فتاوى على الهواء - فتاوى المرأة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
حكم كشف المرأة لقدمها وساقها في الصلاة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
التفريغ
نعم السؤال الثاني السؤال الثاني بسأل عن اه صلاة المرأة مكشوفة القدم والساق مع القدرة على تغطيتها. لا تصح صلاتها لان المرأة كلها عورة في الصلاة الا وجهها اذا لم يكن عندها رجال - 00:00:04ضَ
اجانب فتغطي حتى وجهها بحضرة الرجال الذين ليسوا من محارمها وكل بدنها عورة في الصلاة فاذا انكشف شيء منها وتركته فانها تبطل صلاتها نعم - 00:00:20ضَ