التفريغ
يقول السائل هل يجوز للرجل محرم لبس الشراب للحاجة يلبس مثلا شي يشتروا برأسه اذا احتاج يتضرر مثلا بشدة الحر ويتظرر بشدة البرد اه يحلق رأسه ثبت في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال لك من عجرة ايوذيك هوام راسك - 00:00:08ضَ
قال نعم قال فاحلق وفدي يقول عليه الصلاة والسلام فامره ان يحلق رأسه لما رأى القمر يتساقط وهذا فيه فدية كما قال سبحانه من كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك. كما حديث كعب عجرة - 00:00:32ضَ
صايحي قال عليه الصلاة والسلام اطعم ستة مساكين لكل مشكلة شصاع او صم ثلاثة ايام او اذبح شاة هذه الفيديو مخير فدية يسميه العلماء فدية الاذى كذلك ايضا اذا لبس - 00:00:52ضَ
ثوبا احتاج في مرضه مثلا او لسبب اخر تضرر احرامه واحتاج الى ان يلبس شيئا يستر به بدلة مما لا يجوز شطر حال الاحرام مثل لبس الشراب تغطية الرأس وهذا فيه - 00:01:11ضَ
هذا في هذا في حق الرجل فيه الفدية هذا في حق الرجل كما تقدم الا اما المرأة فلها ان تلبس ما شاءت من فهي فهي مثل الرجل في جميع محظورات الاحرام. القاعدة في هذا ان المرأة في جميع محور - 00:01:34ضَ
كالرجل الا في بعض اللباس ولا تنتقب ولا تلبس القفازين. بس كما في حديث ابن عمر وصحيح البخاري لا تلبس النقاب وهو البرقع ولا تلبس القفازين او ما يسمى السوس - 00:01:50ضَ
فهذا لا تلبسه المرأة. لان هذا النص في هذا الخبر حديث ابن عمر رضي الله عنهما اما في سائر اللباس تلبس ما شاءت مما كانت تلبسه مما يحل لها لبسه تلبسه - 00:02:11ضَ
في حال احرامها وهذا كما تقدم في حديث ابن عمر ولا بأس ان تختمر. النبي ما قال لا تختمر. قال لا تنتقب ولا تلبس القفازين يعني لماذا النقاب؟ لانه مصنوع للوجه. وهذه القاعدة في هذا الباب الذي يمنع منه المحرم هو ما صنع للبدن او لبعض البدن - 00:02:23ضَ
اما ما لم يصنع للبدن فلا بأس ان يلبسه الانسان لا بأس ان يلبسه الانسان. اذا كان لم يصنع البدن. مثل مثلا الخمار الخمار يجوز يعني هو يمكن ان يوضع للرأس - 00:02:46ضَ
يمكن ان يوضع سترة لاي شيء لانه ما ليس خاصا آآ الرأس ويمكن ان يستتر به مثل مثلا لو انسان اخذ شماغه مثلا وفاللهو اه جعله ازارا او نداء جاز - 00:03:03ضَ
جاهزة مثل العمامة الانسان لا يغطي رأسه والرأس خصوصا الرأس خصوصا يمنع من تغطيته. لا يشترط ان يكون مصنوعا له لا بخلاف شاعر البدن فانه لا يجوز ستره بما صنع له - 00:03:26ضَ
اما الرعش فلا الرأس من بين نساء البدن فلا يغطى. فاذا كان الشيء مصنوع للرأس خصوصا مثل الطاقية مثلا ونحوي الطاقية يعني ما يلبس على الرأس خصوصا فهذا من باب اولى ان ينهى عنه - 00:03:45ضَ
لانه يغطي الرأس ومخصوص للرأس ولهذا النبي نهى عن العمائم والعمامة قد تكون ايجار وقد تكون ردا اليوم كيجعل يتاجر بها فلا تكونوا كالقميص المصنوع للبدن يمكن انسان يرتدي بها. فلا تكون كالمسح البدن - 00:04:04ضَ
ولهذا لما قال اه يعني ولا العمام دل على ان المنهي عن هو تغطية الرأس وهذي التغطية التغطية المعتادة ولو غطى رأسه بيد الله يعتبر مغطيا لرأسه ولو حمل على رأسه مثلا شيئا - 00:04:24ضَ
قدر لو كان مثلا الحاج او المعتمر او غيره مثلا حمل على رأسه كرتون في حاجته فانه لا يضر احرامه لانه وان كان يستر فالقصد في هذا معتبر ولم يقصد ستر رأسه - 00:04:40ضَ
وبعض اهل العلم يعني منع مطلقا ومنهم من فرق بين القصد فلو ان انسان مثلا حمل على رأسه شيئا يقصد تغطيته منع من ذلك وان كان جنسه لا يغطى به مثل كرتون - 00:05:00ضَ
ونحوه يعني الرأس الشاهد ان المحرم لا بأس ان يلبس عند الحاجة ويفتدي يلبس الجورب ونحوه في حق الرجل وعليه الفدية المتقدمة في حديث كعب ابن عجرة والفيديو الاطعام والنسك - 00:05:13ضَ
في المكان الذي وقع فيه لبسه لهذا الشيء الذي منع منه. اما الصوم ففي كل مكان الصوم ففي كله والنبي عليه امر كعب ابن عجرة بالفدية وهو في الحديبية ولم يأمره ان ينقلها مثلا الى مكة انما هذا - 00:05:34ضَ
آآ في خصوص بعض انواع الهدايا هديا بالغ الكعبة. هدي التمتع والغيران الهدايا التي تقرب بها اليه سبحانه وتعالى. الحج غيره في بيت الله وحرم الله سبحانه وتعالى - 00:05:53ضَ