التفريغ
المسألة الثانية وتليها في جهة بدا الانسان ما يدخل من طريق العين سواء كان من المراهم او من انواع القطرات وما اشبه ذلك والعلماء المتقدمون اختلفوا في هذا منهم من قال انه يفطر بذلك اذا وجد طعمه في حلقه - 00:00:00ضَ
فاذا قطر في عينه قطرة او مع انهم لم يذكروا قطرة ذكروا شيئا يدل عليها الكحل. فقالوا اذا اكتحل ثم تنخمه او وجد في حلقه فانه يفطر فعلقوا الامر على وجوده لان لان العين كما قالوا لها منفذ - 00:00:23ضَ
وفتحة تتصل بفتحة الانف او لها اتصال بفتحة الانف عبر شرايين صغيرة ثم منها الى الى الفم او الى البلعوم وهكذا. وهذا يقرره الاطباء المتأخرون يقولون ان هناك منفذا في - 00:00:45ضَ
بعيني من جهتها الى جهة فتحة الانف ولا شك انه اذا وصل الى الانف فانه ينزل اه اذا وصل الانف فان وصوله الى البلعوم يكون اه يكون وصولا مباشرا هذا قد يصل وقد لا يصل. لان القطرة لانه حينما يقطر في عينه في الغالب ان القطرات تنساح - 00:01:08ضَ
على خده يقول الاطباء ان جرم العين لا يتسع في القطرة او حينما يقطر فيه الا بقطرة واحدة وما سوى ذلك فانه يسيل ولا يبقى منه شيء فانه انما يتسع لقطرة واحدة فتشرف - 00:01:35ضَ
العين وهذه القطرة يسيرة جدا يسيرة جدا فمن النادر ان تصل الى فتحة الانف فانها يتشربها تتشربها مسام البدن بعد نزول في العين فنزولها بعد ذلك قليل جدا الا وهذا قاله بعض الاطباء الا عند تتابع القطرات وكثرتها - 00:01:55ضَ
كان مثلا يأخذ في اليوم قطرات كثيرة متوالية اكثر من قطرة ثم بعد ذلك اكثر من مرة تنزل قطرة في العين ثم بعد ذلك بعد فترة هي قطرة اخرى فاذا توالت القطرات فانها مع تواليها اه - 00:02:22ضَ
تتشرب المسام وينزل مع تتابعها فمع كثرتها يحصل منها نزول الى فتحة الانف ثم بعد ذلك الى الفم هذا الذي ذكروه وقع الخلاف فيه بين المتأخرين والمتقدمين والمعروف في مذهب احمد والمالكية انها مفطرة - 00:02:42ضَ
وعللوا اه انها لها منفذ وهذا كما تقدم يقرره الاطباء ويتفقون عليه وخال في ذلك الشافعية والاحناف وقالوا انها لا تفطر وقد يكون تعليلهم انه ليست منفذا ليست منفذا الى الجوف لكن - 00:03:06ضَ
ما قرره بعض الفقهاء موافق لما قاله كثير لما قاله الاطباء في مثل هذا ما قاله الاطباء من انها منفذ معتاد منفذ الى ان لها منفذا الى الجوف من جهة فتحة الانف - 00:03:26ضَ
لكن هل يكفي هذا ان يقال انها مفطرة بمجرد وجود المنفذ هذا لا يكفي لان الانف منفذ قريب وهو ان لم يكن منفذا معتادا دائما بل هو منفذ معتاد في بعض الاحوال فالانسان - 00:03:41ضَ
تمضمض فالانسان يستنشق الماء وربما بالغ فلا ينزل الماء الى جوفه وقد ينزل فالمقصود انه مع انه منفذ قريب يعني منفذ قريب لان البلعوم الان في الذي خلف فتحة الانف يليه البلعوم الفمي الذي يكون كما يقول قريب من لسان المزمار في اصل اللسان - 00:04:01ضَ
فهما متقاربان هما متقاربان فبمجرد نزوله الى البلعوم الان في ينزل الى الى الحنجرة او ما تسمى بالبلعوم ثم بعد ذلك ينزل الى المريء ثم ينزل بعد ذلك الى المعدة الى الجوف - 00:04:31ضَ
ولهذا هذا كونه منفذا لا يكون دليلا على التفطير لا يكون دليلا على التفطير كما تقدم تقريره في ان الانف منفذ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وكما سيأتي تقرير هذا ان شاء الله انه قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:04:50ضَ
يبالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما هل تكون المبالغة ادخال القطرات الى العين بكثرتها وتواليها او معنى المبالغة بمعنى انه انه ان نزولا نوع مبالغة فيلحق منفذ العين بمنفذ الانف وعلى هذا - 00:05:14ضَ
اذا وجد طعمه في حلقه يكون مفطرا كما اذا وجد الماء في حلقه اذا بالغ في الاستنشاق وهذا يبتلي على مسألة اختلف فيها في مسألة المبالغة في الاستنشاق وانا اذكر هذا الذي هو وظعه في العين وان كنت لم اره يعني من جهة المبالغة فيها لكن كثرة القطرات قد تكون نوعا من - 00:05:38ضَ
مبالغة نوعا من المبالغة. فاذا الحق هذا المنفذ بهذا ربما يكون له وجه من جهة التفطير به. لكن ما تقدم هي مسألة اجتهادية وليس عندنا نص واضح في هذه المسألة - 00:06:08ضَ
عنه عليه الصلاة والسلام خاصة العين والشريعة السمحة وسهلة وفيها السعة واليسر ولذا ذهب كثير من اهل العلم الى ما قاله جمع من المتقدمين ان القطرة في العين لا تؤثر مطلقا - 00:06:25ضَ
ولو انه وجد طعمها في حلقه. ولو انه وجد طعمها في بلعومه قالوا انها لا تفطر وذلك ان هذا المنفذ ليس منفذا معتادا ايضا هو شيء يسير جدا يشبه ما يتشربه الجسد عبر المسام التي تدخل الى البدن عبر المسام من الدهونات - 00:06:45ضَ
وما اشبه ذلك والمراهم التي توضع لعلاج الجسد فتنزل فهو ينزل عبر مسام الجسد وقالوا ايضا وهو اصل آآ نحتاج اليه في مسائل ستأتي قالوا ان الاصل صحة الصوم وسلامته - 00:07:14ضَ
واختلف العلماء وليس عندنا يقين في مثل هذه المسألة ونبقى على صحة الصوم. وهي نسبة يسيرة ايضا لو ان انسان تمضمض بالماء للوضوء او تمضمض بالماء لاجل ان يغسل فمه وهو صائم. فنقطع يقينا ان - 00:07:39ضَ
شيئا يسيرا من الماء يبقى في فمه ثم بعد ذلك يجد اثره في بلعومه وربما احس بطعمه ومع ذلك لا نكلف من تمضمض لوضوءه او تمضمض ليغسل فمه وهو صائم ان ينشفه حتى يذهب جميع الاثر فلا يبقى للماء اي اثر - 00:08:01ضَ
وهذا اذا كان في الماء الذي هو في الفم وهو منفذ معتاد بالطعام والشراب. ومع ذلك لو نزل الى الجوف مما بقي فانه لا يؤثر في الصوم بالاجماع. بالاجماع فكذلك ايضا - 00:08:27ضَ
ما تكون من قطرة توضع في العين وهي في موضع الحاجة للعلاج والتداوي اولى من جهة انها موضع حاجة والانسان قد يتمضمض مضمضة للتبرد وليس موضع حاجة وليس موضع حاجة - 00:08:48ضَ
الامر الثاني ان العين ليست منفذا معتادا ونزول هذه القطرات امر متوهم وهو نادر جدا ونزوله مع الفم ما بقي لا شك ان قدره يكون اكثر ونزوله يكون ايسر. فمن هذه الجهة كان العفو - 00:09:07ضَ
عما ينزل من العين من قطرة ونحوها اولى بالعفو مما ينزل من اثر الماء عبر مضمضة لوضوء او لنظافة ونحوها وهذا هو القول الذي يفتي به عامة اهل العلم في هذا الزمن - 00:09:32ضَ
من انها لا تفطر. وسيأتي تقرير اصل ان شاء الله اخر وهو ان ما يشق التحرز منه وفي العادة اعتباره والامر به يكون شاقا على المكلف فانه لا يؤمر به - 00:09:53ضَ
لا يؤمر به وهذا سيأتي تقريره فيما يدخل الى الانف من غبار ودخان يستنشقه مثلا اه فانه لا يكلف ان يطبق فمه. وان كنا نقطع بدخوله على قول الجمهور الذين يفطرون بمثل هذه الاشياء. اما - 00:10:13ضَ
من لا يمن لا يفطر بها فلا لكن هنالك اشياء يفطر بها عند الجميع وهو التراب فاذا كان يستقبل غبارا له تراب وله جرم وقصد وله جرم وقصد اليه فانه يفطر عندهم بخلاف الدخان - 00:10:35ضَ
هذه المسألة الثانية - 00:10:55ضَ