التفريغ
واو من البياعات التي تكثر وهو ما يسمى بنقل القدم او نقل الرجل نقل القدم او نقل الرجل. يسميه بعضهم حق الخلو بعضهم يسميه البيع على المفتاح وللتسميات كثيرة تصفيات كثيرة هل هذا من بيوع الغرر - 00:00:00ضَ
والمخاطرة التي سبقت الاشارة اليها او هو بيع صحيح وهل هو يعني يعني ما تكييفه؟ هل ذكر اهل العلم وذكروا له صور وله احوال ويأتي في بعض الصور ايضا من جهة - 00:00:26ضَ
التنازل عن الوظيفة او الحق لكن هذه الصورة تتعلق مسألة خاصة وهي ما يسمى نقل القدم او حق الخلق هو من حيث الجملة لا بأس به على الصحيح. لا بأس به - 00:00:51ضَ
وذلك ان تستأجر مثلا دارا او او دكانا ثم يأتيك انسان ويقول انا اعطيك مالا مقابل تفريغ هذا المحل فاما ان تنقل قدمك بنفس الاجار المتفق عليه بينك وبين صاحب المتجر - 00:01:10ضَ
او صاحب المحل وفي الغالب انه يأخذ زيادة خاصة اذا كانت هذه المتاجر محلات من المحلات التي اه اشتهرت او كانت في مكان يقبل عليه المتسوقون ونحو ذلك يعني يكون للثمن يكون له ثمن - 00:01:36ضَ
فقد يعطيه زيادة لاجل نقل قدمه وتفريغه لهذا اولا يبغي النظر ان كان صاحب المحل لا يرضى ذلك او العرف جرى على عدم الرضا بذلك او انه شرط عليه الا ينقل - 00:02:00ضَ
ادبه ولا يؤجر على غيره فهذا لا يجوز. لانه وان ملك المنفعة لكن ملكه لمنفعة مقيد. يعني عندنا ملك الانتفاع وملك كل منفعة ملك الانتفاع لا يخول لك التصرف فيها - 00:02:16ضَ
ملك الانتفاع لا يخول لك التصرف فيها ان تنتفع ثم بعد ذلك تذهب ويأتي غيرك. مثل المحلات اللي تخصص للبياعين في بعض الاسواق تخصصه مثلا الجهة مسؤول البلدية ونحوها هذا المكان له حق الانتفاع - 00:02:31ضَ
لكن لا يتشرفي بالتأجيل. اما ملك المنفعة ان تملك المنفعة لك انت تتصرف فيها ولهذا يجوز لك ان تؤجرها ما لم يعرظ امر يمنع من ذلك ما تقدم من كون صاحب المحل - 00:02:50ضَ
شرط عليك عدم ذلك او كون العرف ايضا جرى على ذلك اما عند الاطلاق فلا بأس فاذا آآ قال لك اشتري منك هذا الحق بكذا وكذا يستعجل مثلا هذا المكان هذا الدكان - 00:03:10ضَ
بالف ريال ويعطيك حق الخلو الف ريال زيادة لا بأس سواء كان شخص اه اجنبي عن هذا المكان او كان صاحبه يعني ربما نفس ما لك المكان يطلب حق الخلو من المستأجر - 00:03:31ضَ
نفس المؤجر قد يطلب من المستأجر حق الخلو يطلب من ذلك لانه رأى ان هذا المحل اه صار له قيمة رغب فيه والرجوع فيه. فطلب من المستأجر ان ينقل قدمه. ويعطيه بدل ان يكون - 00:03:54ضَ
المستأجر والمعطي يكون المستأجر هو المعطى. يعطيه حق باقي المدة ان كان قد اخذها. وربما اعطاه زيادة. مقابل نقل القدم لأن هو المستحق لذلك وليس له ان يخرجه. ما دام انه لم يحصل منه - 00:04:17ضَ
اه تفريط في هذه العين المستأجرة ولا ضرر فيها وربما يكون نفس المستأجر اه ايضا نفس المستأجر يقول للبائع ذلك يقول يقول للمؤجر ويعرضه عليه فينقل قدمه يأخذ مقابل ذلك مال يمكن مثلا مستأجر استأجر ستة اشهر ثم بعد ذلك طلب من المؤجر ان ينقل - 00:04:34ضَ
هذه المنفعة الباقية وهذه المدة الباقية للمؤجر وقد يطلب زيادة واحل الله البيع. والاصل حل الشروط والعقول فاذا اتفق على شيء جاز لهما ذلك لان هذه الشروط الاصل فيها السلامة كما تقدم - 00:05:06ضَ
وهنالك بعض الصور قد تمنع. لكن هذا هو القاعدة والاصل في هذه المسائل كما تقدم - 00:05:28ضَ