فتاوى اللقاء المفتوح الرمضاني

حكم معتمر لم يكمل السعي || فضيلة الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

ثم بعد ذلك عندما طاف بين الصفا والمروة طاف شوطا واحدا اقول يا شيخ المعتمر اذا طاف حول الصفا والمروة شوطا واحدا ثم احتاج الى الحمام ثم بعد ذلك ما رجع يكمل الاشواط الثلاثة - 00:00:00ضَ

ما حكم الامة؟ ما رجع ابدا؟ ما رجع ابدا. ذهب لبلده؟ ايه نعم. انا نسأل حكم العمرة على السعي ماذا كان على الطواف؟ طبعا هو طاف يا شيخ. اي نعم - 00:00:20ضَ

لا شك والعمرة وماذا يترتب عليه سؤالا يقول في رجل طاف بالبيت معتمرا ثم حين شرع في السعي احتاج الى دورة المياه ذهب للدورة ولا ذهب ولا رجب ذهب ولم يعد - 00:00:31ضَ

ورجع لبلده وترك العمرة باسرها. هذا الحكم ينبني على حكم السعي. ما حكم السعي ثلاث اقوال العلماء. وهي ثلاث روايات عن الامام احمد. في السعي ثلاثة اقوال العلماء وهي ثلاث روايات عن الامام احمد. القول - 00:00:50ضَ

وعلى هذا القول يجب على هذا الرجل ان يرجع. لانه قد تعلق بركن ولابد يبقى الان يبقى محرما على هذا القول يبقى محرما. ان كان متزوجا لا يجامع وكان غير متزوج لا يتزوج. حتى يرجع ويطوف على هذا القول. وهو رواية قلنا عن الامام احمد وهذا يحكى عن عائشة رضي الله عنها وعن طائفة من - 00:01:08ضَ

الائمة. القول الثاني وهو قول الجمهور ان السعي واجب ان السعي واجب من اتى به بريء ذمته ومن لم يأت به تركه واجبا وعلى هذا مثل هذا يؤمر بالحلق ويقول قد تمت عمرته ولكنه تركه وفرط بواجب. هل يجب عليه دم؟ ام لا يجب عليه دم؟ قولان عند - 00:01:32ضَ

القول هو انه يلزم دم وهذا قول الجماهير من قال بهذا القول. فعلى هذا القول يذبح شاة وجوبا وتكون ويجزي عنه ذلك قد تحلل القول الثالث ان السعي سنة ان السعي سنة وليس بواجب ولا ركن. وهذا قول ابن عباس - 00:01:56ضَ

رضي الله عنهما وطائفة من الائمة واصح الاقوال في ذلك ان السعي واجب. فليس هو بركن ولا هو بسنة ان الساعي واجب فليس هو بركن ولا هو بسنة. فعلى هذا يكون هذا الرجل قد ترك واجبا. ومن ترك واجبا فان يجبره - 00:02:21ضَ

في قول جماهير اه العلماء. ولكن ينبغي التنقض لمثل هذا. لا يريد الاكمال. لا يعبث ولا يدخل مكة بلا احرام يدخل معتم الى احرام هذا خير لمن يدخل بإحرام ثم يعبث. والله جل وعلا قواتهم الحج والعمرة لله. امر الله جل وعلا باتمامهم - 00:02:44ضَ

وليس من حقه ان يقطعهما لا بد ان يتمهما وهذا قول جماهير العلماء بل حكى غير واحد من العلماء اجماعا خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى هو الذي يرى ان النافلة - 00:03:07ضَ

في منزلة نقل الصلاة في منزلة نقل الصدقة وغير ذلك. فاذا ما اراد يتم يدخل مكة بلا احرام وهذا لا شيء فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح - 00:03:17ضَ

حديث ابن عباس هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن يريد الحج او العمرة. اذا اذا اراد الحج او هذا العمرة لا يتجاوز الميقات الا بمحرم. اما اذا ما اراد لا حج ولا عمرة فله. ان يتجاوز بلا احرام - 00:03:27ضَ

واجب الشيخ بالحج والعمرة. نعم. يكون واجبا في الحج والعمرة. نعم نعم. وواجب في الحج والعمرة ليس بركن ولا بسنة - 00:03:46ضَ