فتاوى الجامع الكبير

حكم من أتى جماعة والإمام في التشهد الأخير - بن باز - مشروع كبار العلماء

عبدالعزيز بن باز

اذا اتيت والامام في اخر الصلاة قبل التسليم بقليل. ومعي جماعة فلندخل مع الامام ان نصلي جماعة وحدنا اذا اتيت والامام في اخر الصلاة قبل التسليم بقليل ومعي جماعة بان ندخل مع الامام ان نصلي جماعة - 00:00:00ضَ

وحدنا وما هو الدليل على ان تكبيرة الاحرام تكفي عن تكبيرة الركوع؟ اذا دخل مع الامام في الركوع. هذا الذي قاله السائل فيه سعة ان شاء الله ولكن ظاهر الاحاديث انه يدخل مع الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ادركتم فصلوا - 00:00:20ضَ

وما فاتهم فاتموا شهر الفقر. فالذي جاء قبل ان يسلم الامام ادرك شيئا. من الصلاة فيعمه قوله فما ادركتم وصلوا اقامة انشروا عليكم السينة والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا هذا يشمل من جاء في الاولى او في الثانية او - 00:00:40ضَ

او في التحيات الحج يعمه اذا دخلوا مع الصلاة وجلسوا تحيات او سجدوا معها سجود اخيه فلا هذا افضل وقول ظاهر السنة وان يصلوا جماعة بعد سلام الامام في اي مكان مسجد فالمرجوع لا حرج عليهم لكن نصيحة فيه والذي اراه افضل واولى بالسنة ان يذكروا مع - 00:01:00ضَ

فلو كان في اخر الصلاة اخذا بالحديث هذا وصلوا اما قول بعض العلماء انها تجد تكبيرة الاحرام وانت من الركوع فهذا مسنده انهما عبادتان من جنس واحد فدخلت السورة الكبرى. دخلت السورة الكبرى عبادتان الله اكبر عبادتان - 00:01:20ضَ

عند عند وصوله الى الصف والامام رافع. لو اجتمعتا في وقت ويخشى النطق بهما هو ركعة. فدخلت السورة كما اذا جاء المسجد هو مشروع الله وتحية المسجد صلى ركعتين الراتبة ركعتين الظهر مثلا او ركعتين الفجر مثلا - 00:01:40ضَ

سنة عن تحية المسجد وهكذا فريضة اذا جاءهم يصلون الفريضة قد جلسوا عن تحديث المسجد ودخلت في الصلاة الكبرى من من ادلتهم وكذلك لو اغتسل غسل الجنابة بنية الحدثين ادى عن الوضوء يعني الوضوء عبادة صغرى - 00:02:00ضَ

العبادة الكبرى فاذا نواهما جميعا الزكاة الكبرى على الصغرى وهكذا وهؤوا بهذا اخفى جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بان تكبيرة الاحرام تكفي عن الركوع لان لا تفوته الركعة. فذلك من باب العناية بالاعظم بترك الاصلح. هذا وجه - 00:02:20ضَ

- 00:02:40ضَ