فتاوى الزواج

حكم من جامع امرأته قبل اغتسالها من الحيض - الشيخ عبدالرحمن البراك (12059)

عبدالرحمن البراك

احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم من جامع قبل اغتسال امرأته من الحيض حيث انقطع الدم ولكن لم تغتسل. لا يجوز لان الله قال ولا تقربن حتى يطهرن. فاذا تطهرنا فاتوهن. والتطهر معناه الاغتسال - 00:00:01ضَ

نعم ويقول احسن الله اليك وما كفارة آآ فعل ذلك بنص دينار بنصف دينار انه جاء في الحديث من التمرات وهي حائض دينار او نصفه وفي هذه الحالة يترجح ان يكون الواجب النصف نصف دينار - 00:00:32ضَ

لانه انما جامعها بعد انقطاع الدم. نعم - 00:01:02ضَ