فتاوى سلسلة اللقاء المفتوح

حكم من صلى الى غير القبلة مع تفريط منه | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

من صلى الى غير القبلة مع تفريق يعني لا تحرى ولا ثم الصلاة الى غير كيف يعني الاخ يقول من صلى الى القبلة في الحضر مفرطا الصلاة الى غير القبلة في الحظر لها صورتان - 00:00:00ضَ

الصورة الا يتحرى. وكان بامكانه يستدل بمحاريب المسلمين على القبلة بامكانه يسأل ولا سأل ولا تحرر فصلى وتبين فيما بعد انه صلى الى غير القبلة فهذا تجب عليه اعادة الصلاة وحكاه بعض العلماء اجماعا. فهذا تجب عليه اعادة الصلاة وحكاه بعض العلماء - 00:00:28ضَ

فهذا تجب عليه اعادة الصلاة وحكاه بعض العلماء اجماعا لان هذا مفرط والقبلة شرط لصحة الصلاة وهذا لم يستقبل القبلة. عن تفريط منه وعلى ان تكون الاعادة متى ما ذكر او متى ما علم واخبر بالحكم الشرعي - 00:00:58ضَ

والاخ يقول هل يعيد ما بعده؟ لا لا يعيد ما بعدها الا اذا كان قد صلى لغير القبلة. بمعنى لو صلى الظهر لغير القبلة. واما العصر صلى القبلة ثم سأل عن الحكم بعد ثلاثة ايام فانه لا يعيد الا صلاة الظهر - 00:01:28ضَ

واحدة ولا يعيد ما بعدها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها انما يصلي ما حرض فيه وما تركه عن اه جهل منهم وما تركه عن اه جهل منهم. الحالة الثانية - 00:01:41ضَ

هيا اجتهد محارب المسلمين او يسأل ثقة ثم يتبين فيما بعد ان هذه الثقة قد غلط ووهن اراد يشير الى فأشار الى الشمال او اشار الى الجنوب. فصلى لغير القبلة - 00:02:05ضَ

ثم بعد ذلك تفطن الذي اخبر بانه قد وهم او غرق ففي هذه الحالة لا يعيد ما مضى من الصلوات لان هذا لم يكن منه عن تفريط ولا كان منه عن اعراض لما كان هذا عن سؤال ثقة - 00:02:28ضَ

وعن استدلال محاريب المسلمين فوقع وهم في ذلك. فمثل هذا يعيد شيئا من الصلاة فوقع وهم في ذلك. فمثل هذا يعيد شيئا من الصلوات اما الحالة الثالثة واذا كان في البر واجتهد واستدل بمحاريب المسلمين - 00:02:52ضَ

او لم يجد محاريب ثم بعد ذلك اجتهد بناء على النظر في النجوم او اذا كان لا يعرف النظر في النجوم وتحرى واجتهد وتبين غلطه فمثل هذا لا اعادة عليه ولكن لوجد رجلان في البر - 00:03:10ضَ

ولكل منهم اجتهاده فانه لا يقتدي احدهما بالاخر. ممكن يصلي هذا الى جهة وهذا الى ولكن الصورة بعض العلماء ان يكون احدهما اماما للاخر يكون احدهما اماما للاخر. بمعنى خرج رجلان الى البر - 00:03:31ضَ

بمعنى خرج رجلان الى البر واغتنم في القبلة. نحن نعرف انه لا يحل لاحد ان يقتضي بالاخر بدون دليل. وهذا كله منه مصر على رأيه. هذا يقول القبلة هنا وهذا يقول له القبلة هنا - 00:03:55ضَ

في هذه الحالة اذا كان كل منهما قد يجزم برأيه لا يحل لاحد ان يقتدي بالاخر. هذا يقول القبلة جنوب. وهذا يقول بان القبلة غرب لا يجوز اقتداء احدهما بالاخر. ويجب على كل واحد ان يصلي - 00:04:13ضَ

الى الجهة التي يراها هي الصواب. لكن يجوز عند جماعة من العلماء منهم بعض فقهاء الحنابلة ان يقتدي احدهم بالاخر. بمعنى يكون الامام واحد. والثاني يقتدي به وهذا للقبلة وهذا لقبلة - 00:04:31ضَ

اخرى قبلة اخرى نعم - 00:04:47ضَ