التفريغ
من مات وهو عليه نذر صيام ماذا يفعل اهله؟ نظر الصيام يختلف ان كان نذر صياما وامكنه ان يصومه لكنه تأخر حتى آآ مات. في هذه الحالة الا فانه يصام عنه لقول النبي عليه مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات عليه صيام صام عنه وليه. وهذا هو - 00:00:00ضَ
الصحيح في هذه المسألة مسألة فيها خلاف لمن مات عليه وصيام ومنهم ما فرق بين صيام النذر وصيام رمضان والصواب ان الصيام سواء كان صيام نذر او صيام رمضان فانه يقضى عن الميت لعموم قوله عليه من صام وعليه من - 00:00:30ضَ
لا تعيد صيام عنه وليه عند البزار اذا شاء. المعنى انه لا يجب عليه خلافا لابن حزم وجماعة. انما هذا هو الاكمل والافضل ان يصوم عنه اليوم ومن اهل العلم المختار هو شيخ الاسلام ابن القيم انه قال من قال ان كان صوم رمضان فانه يطعم عنه وان كان - 00:00:50ضَ
آآ صوم نذر فانه يصام عنه والاظهر هو عدم التفريق. الاظهر هو عدم التفريق بين صيام النذر وصيام رمضان وانه يصام عنه اذا امكن انه افضل من الاطعام وما جاء عن الصحابي ابن عباس وعائشة في التفريق اه في بعضها - 00:01:10ضَ
عنهم مختلف في هذا لكن الحديث عام. الحديث عام وتخصيصه يحتاج الى الى دليل بين من السنة. اما ما ذكروه من المعنى من ان النذر بمثابة الدين وصوم رمضان حق من حقوق الله هذا لا يطبعه الخبر خاصة ان قوله عليه - 00:01:30ضَ
ثم مات وعليه صيام دخول قظاء رمظان اولى واظهر من دخول صيام النذر. لان من يموت عليه صوم رمضان اضعاف مضاعفة لمن يموت وعليه صوم نذر ولا تجد ان يسألون كثيرا عن من مات وعليه صوم - 00:01:50ضَ
رمضان فكيف نقول ان هذا الحديث يدخل فيه من مات وعليه صيام نذر ولا يدخل فيه من مات وعليه صيام رمظان مع ان الوقائع والحوادث التي يعني لمن يموت وعليه صيام يكون من صوم رمظان كثيرا - 00:02:10ضَ
ولو كان هناك تفريق او تخصيص لم يسكت عنه عليه الصلاة والسلام بل يبينه على القاعدة ان تأخير ان بيان في مثل هذا متعين وان القاعدة ان تأخير بيان عن وقت الحاجة انه لا يؤخر من وقت الحاجة ومنهم يعبر عن وقت الحاجة لا يجوز - 00:02:30ضَ
- 00:02:50ضَ