فتاوى الجامع الكبير - المجموعة السادسة
التفريغ
اذا كان الزوج عليه الحرام ولا يقصد الصلاة. وكذلك لو قال انت علي حرام واراد الصلاة. فهل يكون طلاقا اذا قال انت يعني حرام الصلاة. واذا قال عليه الحرام ما يفعل كذا فله تفسيرات. احدهما - 00:00:00ضَ
عليه الصلاة يعني هذا نيته عليه الصحيح عليه الصلاة ومن على فهذا الصواب نعم - 00:00:19ضَ