التفريغ
قال باب ما جاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نذر في معصية نعم النذر في المعصية لا يجوز. هذا قولا واحدا بالاتفاق ان الانسان ينظر في معصية من المعاصي - 00:00:00ضَ
هذا محوم البتة اصلا المعصية محرمة. ان الانسان يفعلها فكيف يندب؟ يلزم نفسه ان يفعل هذه المعصية نعم فهذا الامر لا شك انه لا يجوز بالاتفاق ولا خلاف في ذلك لكن ماذا يترتب - 00:00:21ضَ
عليه هنا الخلاف عندما ينظر نذرا ما فيه معصية هذا لا يجوز نقول له هذا واحد ثانيا ما الذي يترتب عليه؟ هذا محل الخلاف بين اهل العلم فبعضهم قال ليس عليه شيء من حيث الكفارة - 00:00:41ضَ
نعم وعليه طبعا الا يفي بهذا النذر وليس عليه شيء فيما يتعلق بالكفارة وقال لان اصلا النذر لا ينعقد اذا كان ماذا؟ معصية وبعض اهل العلم قال لا عليه كفاضة - 00:01:02ضَ
وقد جاء في الحديث ان لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين كفارته كفارة يمين والاقرب والله اعلم هو هذا القول. وانا ميل لهذا القول. لما جاء من الاحاديث وان كانت لا تخلو كلها متكلم فيها - 00:01:19ضَ
ان كفارة ذو كفارة يمين كفارة عفوا. نذر المعصية كفارة النذر كفارة يمين هذا خرجه مسلم وممكن ان يستدل بهذا وسوف يأتي كفى عندنا في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة يمين - 00:01:41ضَ
بعض اهل العلم قال كفارة النذر هنا اذا هذا النذر نذر لجاج وبعضهم قال هذا النذر في نذر اه المعصية وبعضهم قال هذا النذر في نذر في جميع النذور على اطلاقه - 00:02:00ضَ
ولعل هذا هو الاقرب. لان الحديث عام كفارة النذر كفارة يمين فالاقرب والله اعلم وهو الاحوط ان في المعصية كفارة النذر والمعصية كفارة يمين لامرين اولا لما جاء بان كفارة نذر المعصية كفارة يمين - 00:02:20ضَ
وان كان لا يصح لكن يعني كما ذكر الامام احمد الحديث الضعيف احب الي من اول الامر الثاني هو لما جاء في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر وكفارة النثو كفارة يمين. يشمل ناصيته. نعم وهو هذا نعم عام لم يقيد هنا بشيء - 00:02:45ضَ
يدخل في ذلك والله اعلم نذر المعصية فتكون هنا عليه يكون هنا عليه كفارة يمين - 00:03:08ضَ