فتاوى عامة

حكم نوع من الأقساط || فتاوى عامة || د. سامي الواكد

سامي بن صالح الواكد

سائل يسأل عن معاملة معينة في اقساط ما يسمونه ببطاقات السوا ويقول انهم يعطون العميل بطاقات تساوي خمس مئة ريال ويحسبونها عليه بست مئة وخمسين او يعطونه بطاقات بقيمة الف ريال ويحسبونها بالف وثلاث مئة - 00:00:02ضَ

ويكتبون عليه بالعقد ان عليه خمسة الاف وسند الامر خمسة الاف ثم يخرج هذا الرجل معه البطاقات ويذهب الى مكاتب مكتب او مكتبين او ثلاثة من يشتريها منه ويخرج من المكتب الاول الذي باعها عليه - 00:00:30ضَ

رجل اخر فاذا باعها الرجل الذي اشتراها من المكتب الاول فانه يبيعها على مكتب ثاني او ثالث ثم يخرج معه هذا الرجل من المكتب الاول صاحب البطاقات الاصلي فيشتريها من المكتب - 00:00:51ضَ

الثاني هل تجوز هذه الصورة او لا تجوز؟ الجواب الحمد لله اولا بالنسبة لكتابتهم عليه خمسة الاف والواقع انه اخذ منهم خمس مئة او الف ريال فقط ويكتبون عليه في العقد خمسة الاف وفي سند الامر خمسة الاف - 00:01:10ضَ

هذا كذب وزور ولا يجوز له ان يوافق على هذه الكتابة ولا يجوز للمكتب ان يكتب مثل هذا فهذا كذب وزور قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور - 00:01:34ضَ

حنفاء لله غير مشركين به فلا يجوز لكم ان تكتبوا الباطل والكذب على هذا الرجل ثانيا هذي يترتب عليه انه لو حصل امر من الامور انه سيدفع خمسة الاف والحقيقة ان الدين الذي في ذمته هو خمس مئة ريال - 00:01:55ضَ

او الف ريال وليس خمسة الاف فهذا فيه اكل للمال بالباطل. والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والامر الثالث كونه يخرج بالبطاقات ويبيعها على مكتب ثاني ويخرج من هذا المكتب الاول رجل فيشتريها من المكتب الثاني - 00:02:17ضَ

فتعود بضاعته اليه هذه المسألة الثلاثية وفيها فتوى من العلماء بتحريمها لانها تؤول وترجع الى مسألة العينة وعلى المكاتب ان يتقوا الله تعالى في مثل هذه المسائل لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما جسد نبت من السحت - 00:02:39ضَ

فالنار اولى به وقال النبي صلى الله عليه وسلم اوروبا شايفها اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب له - 00:03:03ضَ

والله اعلم - 00:03:20ضَ