الأيمان والنذور والقضاء - فتاوى الشيخ صالح الفوزان
حلفتُ بالطلاق بالثلاث على زوجتي أن لا تزور جارة لنا، علمًا بأن باب منزلي مقابل منزل هذه الجارة...
التفريغ
يقول حلفت بالطلاق بالثلاث على زوجتي الا تزور جار لنا ابدا الا في حالة الموت وذلك لاسباب اخشى من وقوع الفتنة بين زوجتي وزوجة اخي. علما بان باب منزلي مقابل باب منزل - 00:00:01ضَ
هذه الجارة فكيف اتصرف هذه مسألة طلاق طلاق يرجع فيه للمحكمة ترجع للقاضي او الى دار الافتاء لينظر في الموضوع ويؤخذ اقرارك وكلامك والاستفصال منك تروح للمحكمة او او لدار الافتاء. نعم - 00:00:20ضَ