نور على الدرب - الأيمان والنذور والقضاء - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
حلف بالله أو بالطلاق ألا يفعل هذا، فماذا عليه لو فعله؟ الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول في بعض الاحيان الانسان يكون غضبان ويدخل عليه الشيطان. في هذا الوقت يحصل منه حلف انه لا يعمل هذا العمل سوى فاذا عمله ماذا يعمل؟ لانه وقع منه الحدث بالله او بالطلاق جزاك الله - 00:00:00ضَ
الله خيرا. اولا يجب على المسلم ان يحفظ لسانه من الحلف فلا يحلف على كل شيء ولا سيما الحلف بالطلاق بما فيه من الخطورة. اما فذكره السائل انه حلف بالله وحلف بالطلاق ايضا بانه لا يفعل شيئا وفعله فهذا يعتبر قد حلف في يمينه فمن ناحية اليمين - 00:00:20ضَ
تجب عليه الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة يعني اعتاق رقبة مخير من هذه الامور طيب يا فندم اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف الصاع وهو مقدار كيلو ونصف تقريبا من الطعام او كسوتهم باعطاء كل مسلم ثوب يستره - 00:00:40ضَ
واعطاء كل مسكين هذا يستره او اعتاق رقبة فاذا لم يستطع شيئا من هذه الصلاة فانه يصوم ثلاثة ايام. اما من ناحية طلاق ومن حلف به الا يفعل هذا الشيء وفعله فهذا راجع الى نيته على الصحيح ان كان نوى ايقاع الطلاق عند فعلها عند - 00:01:00ضَ
فعله بهذا الشيء فانه يقع الطلاق. يقع به طريقة واحدة. واذا لم يسبقها طلقتان فانه يراجع زوجته ويبقى له عليها طلقتان وان كان سبقها طلقة فانه يراجع ايضا زوجته ويبقى له عليها طلقة واحدة. اما اذا سبق هذا الطلاق فلا طلقتان - 00:01:20ضَ
من قبل نعم فانه سيتكلم به الثلاث وتبين منه بينونة كبرى لا تحل له الا من باب ان تنصح زوجا غيره خلقها ذلك الزوج راغبا عنها. اما اذا كان لم يمت فله. نعم. وانما نوى المنع منع نفسه من هذا الشيء فانه يجري مجرى اليمين على الصحيح - 00:01:40ضَ
كفارة - 00:02:00ضَ