حلقات نور على الدرب - ابن حميد (67 حلقة)

حلقات نور على الدرب (011) لابن حميد -رحمه الله- #كبار_العلماء

عبدالله بن حميد

المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة عبدالله بن محمد بن حميد رحمه الله حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها السادة المستمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بكم في لقائنا هذا - 00:00:00ضَ

الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. اه مرحبا سماحة الشيخ. مرحبا بكم وبالمستمعين. اه سماحة الشيخ هذه الرسالة وردتنا من القصيم. من عين باء ويقول - 00:00:17ضَ

اه الى مقدمة برنامج نوح الدرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير وعظم اجركم وبارك الله بهذا البرنامج العظيم الذي يعد الفريد من نوعه وهذا ان شاء الله من بشرى سعادتكم. وفقكم الله وجزاكم عنا خيرا. آآ ولكن نحن نكتب على - 00:00:37ضَ

عنوان البرنامج نور على الدرب فقط هل هذا العنوان صحيح ام خطأ؟ نقول يا اخ زد اذاعة المملكة العربية السعودية الرياض يقول الى سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. انا اتابع فتاواكم عبر برنامج نور على الدرب. واسجل - 00:00:57ضَ

حلقاته وادونها في كراس عندي. للاستفادة منها مستقبلا ان شاء الله. ولست اتاجر بها ولكن انتفع بها وانفع غيري والسؤال هو هل تسمحون لي بالتسجيل ام لا يا اخ عين باء من القصيم - 00:01:18ضَ

تقول انك نتابع ما يداع في برنامج نور على الدرب وانك تشجله وتكتبه لا بأس بهذا ان شاء الله. نرجو من الله ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه - 00:01:36ضَ

اه سؤاله الثاني يقول اذا كان الشخص يريد ان يتعلم العلوم الشرعية في المدارس والمدارس تطلب منه ان يصور صورة للاستمارة. مثل الشهادات وغيرها فهل تجوز هذه الصور رغم ان العلوم ليست آآ دنيوية بل هي شرعية مثل آآ الكليات التابعة لجامعة الامام محمد ابن سعود - 00:02:00ضَ

وهذه الصور محرمة وملعون المصور وهذه الصور معصية لله تعالى والله لا يساعد من يعصيه نرجو افادتنا وفقكم الله يا اخ عين باء من القصيم. تقول الانسان مطلوب منه ان يتعلم الامور الشرعية ليخرج ليخرج من بها من ظلمات الجهل الى نور العلم - 00:02:20ضَ

الا انه قد لا يتمكن من الدراسة الا باخذ صورته الشمسية. نقول لك يا اخ اولا التصوير اصبح عند الناس كأنه من الامور الجائزة كما قيل اذا كثر الامساس قل الاحساس - 00:02:47ضَ

والا فالذي قرره اهل العلم من كل مذهب انه لا يجوز الامام النبوي في شرح مسلم حكى تحريم الصور وانه قول الائمة الاربعة سواء كان او غير مجسد يعني كصور الظلية وهو حبس الظل. كل ذلك لا يجوز واشار الى هذا ايضا ابن - 00:03:07ضَ

المالكي وهو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بعمومات التصوير الاحاديث الدالة على النهي عن التصوير مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار وكذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم - 00:03:35ضَ

الا تدع صورة الا طمشتها. قالوا هذا يدل على انه شامل حتى الصور الشمسية لان الطمس لا يكون الا فيما يمكن طمشه. وليس هو خاص بصور المجسدة. لو كان كذلك لقال الا كسرتها. ولكن التعبير بالطنش هو ما - 00:03:55ضَ

تأتى في حقه الطمس وهو وهي الصور الشمسية. قالوا هذا يدل على المنع. في تحريم صور ما له ظل. كل هذا لا يجوز. لكن اذا تعطلت مصالحك ومنافعك ومنية من البيع والشراء ومن السفر الا بذلك ومن تعلم العلم الا بذلك فارجو الا حرج عليك. لان حكمك والحالة هذه - 00:04:25ضَ

حكم المكره فالمكره لا حرج عليه. لتعطل مصالح الدينية والدنيوية الا بذلك. فلا مانع حينئذ هذا من من قبلك انت فلا بأس بذي حقك. والاثم على من اكرهك على ذلك والله اعلم. اه هذه الرسالة وردتنا من - 00:04:55ضَ

القصيم من بريدة تقول ارجو عرض سؤالي على فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد تسأل الاخت لام عين سين آآ من القصيم تقول لي العمر اربعين سنة ارجو من الله ان تفيدونا ان جلوسي بالعادة ثمانية ايام نقصت جلوس اربعة ايام. واطهر يومين بعدهن تكسر علي - 00:05:15ضَ

علي يومين هل انا اجلس اليومين استنظر للنجاسة الاخيرة؟ او اغتسل واصلي؟ هل اقضي اليومين اللي اطهر او من عدة جلوس وشيء يسقط من الوقوت وشيء اقضي من الطهارة. يا اخت لام عين شين من القصيم - 00:05:37ضَ

تقولين ان عادتك الشهرية ثمانية ايام وربما اذا مضى لك اربعة ايام رأيت الطهر فاغتسلت وصليت اليوم الخامس واليوم السادس ثم تعود العادة في اليوم السابع مثلا واليوم الثامن. فهل تجلسين؟ نقول لك نعم - 00:05:57ضَ

تجلسين اليوم السابع والثامن ما دام انها عادت جاء الدم في زمن العادة. لان عادتك ثمانية ايام وقد طهرت لمضي اربعة ايام فصليت اليوم الخامس والسادس على طهر ثم عاد الدم في - 00:06:21ضَ

السابع والسابع من عادتك. نعم تجلسين لا تصلين. اما بالنسبة لليومين الذي هو اليوم الخامس والسادس. فهذا صحيحة ولا قضاء عليك واذا رأيت في مثل هذا يلزمك ان تصلي وان تصومي ولا قضاء في - 00:06:41ضَ

اما بعد عليك لا من صيام ولا صلاة. انما اذا عاد الدم في اليوم السابع والثامن تجلسين وتتركين الصلاة انها مصادفة لزمن عادتك. فاذا رأيت الطهر بعد اليوم الثامن اذا تغتسلين وتصلين - 00:07:01ضَ

ولا شيء عليك ان شاء الله والله اعلم اه هذه الرسالة بعث بها المرسل عبدالله بن عبد الرحمن المالكي يقول بعدها التحية والتقدير اوجه سؤالي هذا الى برنامج نون على الدرب لفضيلة الشيخ عبدالله بن حميد اقول في سؤالي انني ذهبت الى الحج في عام الف وثلاث مئة - 00:07:21ضَ

اربعة وتسعين هجرية. وفي غروب يوم عيد الاضحى وجدت حجاج عددهم ستة واعطوني ثلاثين ريال على كل واحد منهم على ان ارمي لهم الجمرات الثلاث الايام. لثلاثة الايام. وقد رجمت عنهم جمرة العقبة في اليوم - 00:07:40ضَ

الاول بعد المغرب واليوم الثاني رجمت لهم عن اليوم الثاني واليوم الثالث ولم ارجم اليوم الثالث في يومه وانما رجمت اليوم الثالث مع اليوم الثاني معا. وقد ظنيت انه لا يجوز وفي عام الف وثلاث مئة وخمسة وتسعين ذهبت الى الحج. فرجمت لهم اليوم - 00:07:56ضَ

والى الان اعتقد بانه لا يجوز. فما رأي فضيلتكم؟ وماذا يجب علي؟ وهل علي كفارة؟ واذا كان علي ذبح اه بقر او غنم ففي اي وقت ان اذبح وفي اي مكان والله يحفظكم وتحية لكم من عبد الله بن عبد الرحمن المالكي. يا اخ عبد الله ابن عبد الله - 00:08:14ضَ

المالكي تقول انك هججت في عام اربعة وتسعين ثلاث مئة والف وانك وجدت عند غروب الشمس يوم العيد ستة اشخاص وكل واحد منهم اعطاك ثلاثين ريال على انك ترمي عنهم ايام التشريق بما في ذلك - 00:08:34ضَ

جمرة العقبة في ذلك اليوم. وانك رميت عنهم جمرة العقبة بعد المغرب بعد غروب الشمس ورميت عنهم ايضا في اليوم الثاني ولكن اليوم الثالث لم ترمي عنهم وثار رميك عنهم مصاب بالخلل - 00:08:57ضَ

هذا يا اخ عبد الله لا يجوز لك ولا ينبغي ثم هم لا يجوز لهم ان يعطوك مبلغا ترمي عنهم. بل لا بد ان يرموا بانفسهم اذا كان حجهم فرظاء فلا يجوز لهم ان يوكلوا - 00:09:18ضَ

فان كان حجهم نفل فلا بأس بالتوكيل ولو كانوا اقوياء اما اذا كان حج فرض فهذا لابد ان كلا منهم يرمي عن نفسه ولا يجوز ان يوكل الا لعذر كمن حج حج الفرض ثم مرض ولا يستطيع ان يرمي بسبب المرض او بسبب الكبر فهذا لا بأس بالتوكيل - 00:09:33ضَ

اما اذا كان قوي ويستطيع ان يرمي بنفسه والحج فرض فهذا لا يجوز التوكيل. اما اذا كان الحج نفل فلا بأس التوكيل ولو كان قادرا على الرمي وكذلك رميك عنهم - 00:09:58ضَ

يا ويلي يا جمرة العقبة في الليل فانه لا يجزي ولا ينبغي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي ليلة فانه رمى جمرة العقبة ضحى. واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:17ضَ

ولكن حيث اخليت بواجب من واجبات الحج يلزمك ان تذبح عن كل واحد منهم ذنب لا بد ان تذبح عن كل واحد منهم دم وان كنت تعرفهم فتبلغهم والدم الذي تذبحه في اي وقت كان. الا انه يذبح في مكة ويوزع على فقرائها - 00:10:36ضَ

هذا ان من ترك واجبا من واجبات الحج عليه ان يذبح دما في مكة ويوزع على فقرائها والذبح لا في اوقات الحج بل لو ذبح الان فلا بأس به فانه مجزي ان شاء الله والله اعلم. اه هذه رسالة - 00:11:00ضَ

المستمع يقول سماحة الشيخ عبدالله بن حميد حفظه الله وابقاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو منكم ان يطول وقت البرنامج الذي تقدمونه انتم. بحيث يجعل على الاقل ربع ساعة او ثلث ساعة او يكون في الاسبوع بالنسبة لكم مرتين على الاقل - 00:11:20ضَ

حتى نستفيد وفقكم الله. ويقول مرسلها عبدالله من الطائف اه المعاملات الورقية مثل الدولار والدينار والجنيه والربيه والمتداولة في العالم بما فيها العملة السعودية. هل يجوز التفاضل فيها؟ وكيف بمن يشتري هذه العملة بالزيادة او النقصان - 00:11:40ضَ

وهل فيها ربا اذا كان هناك تفاضل بين عملة وعملة؟ يا اخ مجتمع من الطائف تقول بيع الجنيه الاسترليني والدولار والدينار الاردني او الكويتي او الدرهم المغربي. او الريال السعودي. بيع بعضها ببعض متفاضلا. نقول لك - 00:12:00ضَ

لا بأس به اذا كان يدا بيد كما لو اشتريت دولار بثلاثة ايل او بخمسة اريل او باربعة اريل سعودي ولكن يدا بيد او اشتريت جنيه استرليني بدولار او اشتريت جنيه خليني كذلك عملة - 00:12:26ضَ

ورقية كل هذا لا بأس به. لان كلا منها منزل منزلة جنس اخر والرسول يقول اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا اشتريت مثلا دولارات او جنيهات - 00:12:46ضَ

استليني او دينار اردني او كويتي بدراهم سعودية متفاضلة فهذا كله لا بأس به الا انه لا بد ان يكون يدا بيد والله اعلم. اه هذه رسالة من الطالب حسن سلمان العمري - 00:13:03ضَ

يقول سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. ما حكم من حبس الزكاة لامرأة وضع وضعتها في بيته امانة. حتى ترجع وقد تزوجت والزكاة باقية في بيته مدة من الزمان. هل يبيعها ويرسل بثمنها - 00:13:23ضَ

او يعطيها ولي امرها. يا اخ حسن سلمان العمري تقول ما حكم من منع الزكاة وحبسها لاجل امرأة وان المرأة تزوجت فهل يبيعها ويدفع ثمنها الى وليها؟ او يدفعها نقول - 00:13:43ضَ

يا اخ حسن لا يجوز ان يحبس الزكاة ولا تبرأ ذمته بهذا. ويظهر من سؤالك ان المراد بالزكاة هنا هي زكاة الفطر. لانك قلت يبيعها فلا يجوز ان يحبسها عنده. لكن المرأة ان وكلت من يقبضها فلا بأس. واذا لم توكل من يقبضها - 00:14:04ضَ

اذا كانت فقيرة فعلى من اراد اخراج الفطرة عليه ان يخرجها يوم العيد قبل الصلاة ويجوز اخراج اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. وان اخرها الى بعد العيد فانه اثم. هذا ان كان سؤالك بالنسبة الى زكاة - 00:14:28ضَ

تنفطر. فان كان سؤالك بالنسبة الى الزكاة من حيث هي فاخراج الزكاة يجب ان يكون على الفور فلا يجوز لها ان يؤخرها ان كانت المرأة المشار اليها فقيرة ومتحقق فقرها فيبعث بها اليها - 00:14:48ضَ

فيعطيها غيرها من الفقراء المستحقين. فالزكاة امرها عظيم وشأنها كبير. لا يجوز له ان عنده مدة من الزمن بل يعطيها مستحقيها من الفقراء. سواء كانت المرأة المشار اليها اذا كان فقيرة - 00:15:08ضَ

واذا لم يتمكن من اعطائها لبعدها فيقيها غيرها والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى ارزاق خلقه آآ سؤاله الثاني يقول آآ هل على السيوف والخناجر او آآ الجنبيات كما تسمى عندنا - 00:15:28ضَ

والتي مطلية بالفضة والذهب هل عليها زكاة ام لا؟ يا اخ حسن سلمان العمري تقول هل الخناجر او السيوف او الجنبية المطلية بالذهب والفضة. هل فيها زكاة؟ نقول لك لا. ليس فيها زكاة - 00:15:48ضَ

كحلي النساء فانه لا زكاة في حلي النساء المعد للاستعمال. فكذلك السلاح الممول بالذهب والمطلي بالذهب فانه لا زكاة فيه لانه لم يعد للنفقة ولن يعد للبيع والشراء انما اعد للاستعمال. اشار الى هذا العلامة - 00:16:08ضَ

محقق ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين فانه صرح بان السلاح المموك الخناجر ونحوها من المطلية بالذهب اذا بلغ مجموع ما فيها نصابا وكذلك الحلي المعد حلي النسا المعد للاستعمال كله لا زكاة فيه. كما هو مروي عن عدد من - 00:16:32ضَ

رضي الله عنهم كعمر وانس بن مالك وجابر بن عبدالله وعسماء بنت ابي بكر واختها عائشة وغيرهم وهو مذهب جمهور كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم والله اعلم. آآ في الحقيقة آآ هو ايظا - 00:16:56ضَ

الوضع سؤال يقول وكذلك حلي المرأة وقد عرفناه من اه اجابتكم. اه السؤال الثالث يقول هل يجوز قراءة القرآن والانسان غير متوظي والا لم يخرج منه سوى الريح. تقول هل يجوز - 00:17:16ضَ

يا اخ حسن سلمان تقول هل يجوز قراءة القرآن في حق غير المتوضيء لا بأس. الا ان مس المصحف لا يمسه الا وهو متوضي. لكن اذا قرأ عن ظهر قلب غيب فلا فلا مانع - 00:17:30ضَ

وان كان غير متوظي اما المصحف فانه لا يجوز له ان يمسه الا بوضوء كما هو قول جمهور العلماء ولحديث الا يمس القرآن الا طاهر والله اعلم. آآ سؤاله الاخير يقول آآ بماذا - 00:17:47ضَ

به الشباب الذين يقرأون القرآن وهم غير طاهرين وبهم نجاسة. وهم يقرأون القرآن خشية من المدرس فقط تقول يا اخ حسن سلمان مم ماذا ننصح به الشباب الذين يقرأون القرآن - 00:18:07ضَ

وهم غير متطهرين. نقول لا ينبغي لهم بل على الاستاذ ان ينبئهم ويرشدهم ويعلمهم ما ويبصرهم في امور دينهم. هذا هو المتعين. لا من جهة الاستاذ ولا من جهة الطلاب بان يعلم - 00:18:27ضَ

بعضهم بعضا وينصح بعضهم بعضا. كما ان ولي الطالب كابيه واخيه ينبغي ان يلاحظ ولده. وان له الخير وان يشرح له على حسب امكانه ما ينبغي ان ان يعلمه ويعملها - 00:18:47ضَ

هذا هو الذي انصح به شباب بل يخضعون لاوامر الله واوامر رسوله. وانصح الاساتذة واطلب منهم ان يتقوا الله فيما ولوا. وان اصلحوا هذه النابتة والناشئة التي هي في المدارس بتعليمهم ونصحهم وارشادهم وتوجيههم - 00:19:06ضَ

الى ما ينفعهم في امور دينهم ودنياهم حتى يكونوا نواة صالحة ينفعون مجتمعهم في مستقبلهم وفي الحالة الحاضرة والله اعلم شكرا لكم. ايها السادة الى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئلة السادة عين باء من القصيم - 00:19:29ضَ

لام عين سين من القصيم بريدة ايضا. وعبدالله ابن عبد الرحمن المالكي وعبدالله من الطائف ويسأل عن التفاضل في النقود وحسن سلمان العمري اه عرضنا هذه الاسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبدالله ابن محمد ابن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم ايها السادة - 00:19:53ضَ

والى ان نلتقي بكم ان شاء الله. نستودعكم وتحية لكم من مهندس هذا اللقاء - 00:20:16ضَ