حلقات نور على الدرب - عبد الله بن عبد الرحمن الغديان -رحمه الله- المجموعة الأولى (300 حلقة)

حلقات نور على الدرب (118) عبد الله الغديان -رحمه الله- المجموعة الأولى #كبار_العلماء

عبدالله الغديان

المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 00:00:00ضَ

مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان. عضو اللجنة الدائمة - 00:00:19ضَ

البحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبدالله. ونشكر له تفضله بالاجابة على اسئلة انت ما ينفع اهلا وسهلا. وانا كذلك ارحب اهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة الى رسالة وصلت الى برنامج من اليمن محافظة - 00:00:39ضَ

وباعثتها احدى اخواتنا من هناك تقول المرسلة اخت حسين اخت حسين عرضنا لها بعض الاسئلة في حلقة مضت وفي هذا اللقاء تسأل شيخ عبدالله وتقول انا اقوم بشراء بعض العطور ولكن بعض العطور ارى - 00:00:59ضَ

عليها خال من الكحول. والبعض الاخر ليس عليها ما يوضح اذا كانت خالية من الكحول او لا. كيف يكون لي معرفة اذا كان خالية من الكحول. وهل لي ان استخدم اي عطر يصل اليك؟ جزاكم الله خيرا - 00:01:15ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب اذا كانت اذا كان هذا الطيب مشتملا انا الكحول - 00:01:32ضَ

فلا يجوز للانسان ان يصنعه ولا يجوز له ان يورده ولا ان يوزعه ولا يبيعه ايضا ولا يجوز استعماله لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا جار على قاعدة - 00:02:01ضَ

من قواعد الشريعة وهي ان الاسباب الممنوعة لا يرتب عليها مصالح لان الله جل وعلا ما منعها لا لما يترتب على وجودها من المفاسد كالخمر يترتب عليه مفاسد يقول جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس - 00:02:33ضَ

واسمهما اكبر من نفعهما فالمضار راجحة على المنافع ولهذا الشارع الغى اعتبار المنافع وكانها ليست بموجودة وبناء على هذا الاصل فلا يجوز للانسان ان يستعمل هذه الكحول ولكن ينبغي على الشخص اذا كان يتعامل - 00:03:14ضَ

بالاطياب ينبغي له الا يتعامل بطيب الا بعد التأكد من خلوه من الكحول. واذا وجد فيه في شيء امتنع عن التعامل به ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه - 00:03:47ضَ

واذا لم يجد به شيئا لا من الامور يعني لم يجد به كحولا فانه يتعامل به وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا واحسن اليكم يقال انه لا تجب زكاة الذهب الا في رمضان او رجب. اما باقي الشهور فما خرج - 00:04:05ضَ

الصدقة هل ما قيل صحيح الجواب الحول او تمام الحول شرط من شروط وجوب الزكاة فما تم عليه الحول مما تجب عليه الزكاة وجب اخراج زكاته سواء كان التمام في رجب او في شعبان او في رمضان - 00:04:25ضَ

فالعبرة بانعقاد السبب الملك لما تجب فيه الزكاة فاذا انعقد السبب بدأ الحول فمثلا انسان كمل عنده النصاب في رمضان يبدأ الحول من رمضان فاذا جاء رمضان القادم وهذا المال عنده - 00:04:54ضَ

مثلا فانه يخرج زكاته لانه تم عليه الحول بعد تمام نصابه اما اذا كان المقصود من السؤال تخصيص هذين الشهرين مثلا لاخراج لاخراج الزكاة يعني ما خرج في هذين الشهرين فهو زكاة. واذا لم تخرج الزكاة في هذين الشهرين فانها تكون صدقة - 00:05:27ضَ

فهذا فهم غير صحيح وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم اذا قمت باداء كفارة اليميني يجوز ان اصوم وانا قادر على الاطعام. واذا اطعمت هل يجوز لي ان اطعم عشرة مساكين في يوم واحد؟ وهل - 00:05:58ضَ

والكذب كفارة ام التوبة والاستغفار فقط الجواب الكفارات منها ما جاء على الترتيب بكفارة القتل خطأ وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان ومنها ما جاء على التخيير من وجه - 00:06:18ضَ

والترتيب من وجه اخر فكفارة اليمين جاء فيها التخيير بين الاطعام وكسوة المساكين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة هذا على التخيير ثم قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام - 00:06:49ضَ

الصيام مرتب على العجز عن هذه الامور الثلاثة فلا يجوز على فلا يجوز على القادر على الاطعام او فلا يجوز لمن قدر على الاطعام او الكسوة او عتق الرقبة لا يجوز له ان يصوم. واذا صام فان صيامه ليس بصحيح - 00:07:19ضَ

اما اذا كان عاجزا عن هذه الامور الثلاثة فانه يصوم ثلاثة ايام صيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واما ما ذكرته السائلة من جهة الكذب فلا شك ان الكذب الاصل فيه المنع - 00:07:50ضَ

وجاء الترخيص فيه في بعض المواضع لكن لا ينبغي على الشخص ان يتهاون ويستخدم ذلك ويكذب في المواضع التي لا يجوز له ان يكذب فيها وعليه التوبة والاستغفار وبخاصة ما يستعمله - 00:08:16ضَ

بعض الناس من الرجال والنساء من الحلف وهو يعلم انه كاذب في حلفه ولكن يريد ان يتخلصا من امر وقع فيه فيطلب منه ان يحلف ويحلف وهو كاذب فلا يجوز للانسان ان يحلف - 00:08:43ضَ

ويعلم انه كاذب. لكن اذا حلف يظن صدق نفسه فتبين له ان الواقع يخالف ما ظنه فهذا ليس عليه اثم في حلفه ومما يحسن التنبيه عليه ما يستخدمه بعض الناس من كثرة الايمان - 00:09:09ضَ

على سبيل اللغو يعني لا يعقد قلبه على اليمين ولكنه يكثر الايمان بلسانه هذا لا يؤاخذ به كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكني اخذكم بما عقدتم الايمان - 00:09:35ضَ

اليمين التي يؤاخذ عليها هي ما عقد عليها قلبه اما ما كان من باب اللغو فهذا لا يؤاخذ عليه. يعني لا يترتب عليه وجوب الوفاة ولكن يقول الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم - 00:09:57ضَ

لا ينبغي على الشخص ان يجعل الله عرظة ليمينه فيحلف وهو كاذب ولا ينبغي له ان يستعمل يمين اللغو على الوجه الذي سبق بيانه. بل عليه اذا اراد ان يحلف فينظر هل هذا الامر الذي يريد ان يحلف عليه - 00:10:17ضَ

يكون من باب اليمين المشروعة او من باب يمين اللغو او من باب اليمين التي لا يجوز ان يفعلها وعليه ان يتقي الله في ذلك وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رسالة من احد المستمعين يقول - 00:10:41ضَ

احمد محمود يقول فيه مسألتي لقد قمت بالحج وقمت بالصلاة داخل مسجد نمرة وبعد ان قضيت الصلاة خرجت خارج المسجد. اي امام المسجد. ولم اطلع ارض عرفة ولم ادري هل انا واقف في ارض عرفة ام لا - 00:11:01ضَ

ثم اني حجيت مرة ثانية وهذه الحجة كانت لوالدي. فقمت بالصلاة داخل المسجد نمرة وبعد ان قضيت الصلاة طلعت خارج فسمعت من اهل الخير من يأمر الناس بالخروج من نمرة ليدخلوا عرفة. وحينئذ فعلت ما - 00:11:20ضَ

ماذا علي والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا الجواب ما بالنظر لحجتك الثانية فانت وقفت بعرفة والوقوف بعرفة ركن واما بالنظر الى حجتك الاولى فاذا كنت قد وقفت بعرفة فلا اشكال في ذلك - 00:11:40ضَ

اما اذا كنت قد واما اذا كنت لم تقف بعرفة فحينئذ يكون الحج قد فاتك وبهذه المناسبة يجب عليك ما يجب على من فاته الحج هذا من جهة ومن جهة ثانية - 00:12:04ضَ

على الشخص اذا حج ان يتأكد تماما من اداء المناسك المتعلقة بالمكان الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليلة احدى عشر واثنا عشر وثلاثة عشر لمن لم يتعجل وكذلك من نظري - 00:12:33ضَ

الى رمي الجمار وهكذا بالنظر الى المناسك المتعلقة في الزمان فيحرص على اداء المناسك المتعلقة بالامكنة والمناسك المتعلقة بالازمنة واذا اشكل عليه شيء فيوجد كثير من اهل العلم وزعتهم الدولة - 00:13:03ضَ

ويسرت الاتصال بهم وما على الشخص الا ان يتصل بمركز من هذه المراكز ليوجهه ويرشده الى محل المحل الذي اشكل عليه ومما يحسن التنبيه عليه ايضا ان بعض الحجاج يتساهلوا - 00:13:35ضَ

ويسأل بعد الوقوع والمناسب هو ان الشخص عندما يحصل عنده اشكال يتأكد قبل قبل فمثلا يتعلم اذا اراد ان يحج يتعلم مناسك الحج يعرف الاركان والشروط والواجبات ويعرف الامكنة التي لا بد من وجوده فيها ويعرف الاوقات التي تؤدى - 00:14:03ضَ

فيها بعض المناسك وهكذا وفيه مناسك متيسرة بالامكان ان يتحصل الشخص على واحد منها وبخاصة المناسك التي توزعها الجهات المعتمدة من جهة الدولة. والا ففيه مناسك تباع على انها مناسك تجارية. وفيها امور لا تناسب من جهة مناسك الحج - 00:14:36ضَ

فانا انصح الحاج بان يحصل على المناسك التي توزعها وزارة الشؤون الاسلامية لان هذه الجهة هي التي وكل اليها ما يتعلق بامور بتوعية الحجاج وبالله توفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رسالة من احدى المستمعات تقول اختكم في الله بلقيس - 00:15:09ضَ

السلام عليكم وبعد. فضيلة الشيخ توفيت امي منذ سنين طويلة لا اذكر حتى شكلها وتوفي والدي رحمه الله منذ شهور بحادث سيارة وبقي شهرا مشلولا نصفيا بسكتة دماغية حتى توفي. وخلال هذه المدة - 00:15:37ضَ

كان يؤدي الصلاة واحيانا لا يؤديها لعدم قدرته العقلية. وايضا لم يصم حوالي عشرين يوما من رمضان. فما الحكم في صلاته تلك وهل نصوم عنه تلك الايام؟ وحين توفي كانت عليه ديون كثيرة لم يسددها لعجز حالته المادية. وبعد وفاته بايام - 00:15:55ضَ

قمنا بتسديد بعضها مما حصلنا عليه من الصدقات. وبعضها الاخر تنازل عنها اصحابها جزاهم الله خيرا. فهل على والدي من شيء. واقرأ كل ليلة جمعة بقراءة سوء واقوم في كل ليلة جمعة. بقراءة سورة ياسين والملك - 00:16:15ضَ

واصلي ركعتين واهدي ثواب ذلك الى والدي وادعو له كثيرا. فهل هذا العمل صحيح؟ وما حكم زيارة القبور جزاكم الله خيرا. الجواب هذه او هذا السؤال يشتمل على مجموعة من الامور - 00:16:35ضَ

اما الأمر الأول فهو ما يتعلق بصلاتي يا بيكي والثاني ما يتعلق بصيامه فاذا كانت هذه الجلطة التي حصلت معه قد قد فقد عقله بسببها فليس عليه صلاة ولا صيام - 00:17:00ضَ

لانه مرفوع عنه القلم. رفع القلم عن ثلاثة. وبخاصة انه توفي على اثرها وهو على تلك الحالة اما اذا كان اما اذا كانت هذه الجلطة لم تفقده عقله ولكنه يفيق احيانا - 00:17:33ضَ

ويغيب احيانا ويصلي عندما يفيق ولا يصلي عندما يغيب عقله فانه معذور في حالة غياب عقله وانتم ذكرتم انه يصلي اذا حصلت عنده قدرة عقلية على ذلك واما الصيام فاذا كان يفيق في بعض الوقت - 00:17:59ضَ

ويغيب في في بعض الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فاذا صمتم عنه فهذا فيه خير ومن الوجوه ايضا ما يتعلق بالدين الذي عليه - 00:18:24ضَ

فانتم قد احسنتم في وفاء ما دفعتم من الدين عنه وقد احسن اصحاب الدين الذين اسقطوا ما بقي من الحق عليه وبذلك تبرأ ذمته ومن الوجوه ايضا ما ذكرته السائلة - 00:18:47ضَ

من انها تقرأ ياسين والملك وما ذكرته من السور تقرأ ذلك وتهدي ثوابه اليه مع انها تصلي وتهدي ثواب الصلاة هذا ليس له اصل من جهة اهداء ثواب القراءة. ومن جهة اهداء - 00:19:10ضَ

اه ثواب الصلاة لان العبادات البدنية المحظة قراءة القرآن وكالصلاة هذه مقصود فيها تعبد الشخص بنفسه لله جل وعلا ولهذا لا يمكن ان يؤمن احد عن احد ولا يمكن ان يوحد الله احد عن احد - 00:19:36ضَ

وهكذا سائر العبادات البدنية المحضة الا ما ورد فيه الدليل من الشارع كقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه فالذي شرع الصيام على المكلف هو الذي شرع النيابة عنه - 00:20:12ضَ

على وفق هذا الحديث اما الصلاة فانها باقية على الاصل. وهكذا سائر العبادات البدنية المحضة اما العبادات المالية مثل دفع الزكاة اذا مات وهو لم يدفع زكاة فلا مانع من دفع الزكاة عنه. واذا كان حيا - 00:20:41ضَ

فانها فلا مانع من دفعها بعد انابته لغيره بذلك. لانها عبادة مالية واما العبادة البدنية المالية كالحج فهذا الاصل فيه ايضا المنع ولكن جاء الدليل يدل على جواز النيابة فيه. وحينئذ يعني في حدود معينة - 00:21:06ضَ

مثل من مات ولم يحج ما في مانع من الحج عنه مثل الانسان اذا كان عاجزا عن الحج فلا مانع من ان ينيب من يحج عنه لكن شخص قادر على حج الفرض - 00:21:37ضَ

او على عمرة الفرض هذا لا يجوز له ان ينيب غيره. فالمقصود هو ان العبادات البدنية المحظة الاصل فيها المنع الا ما دل عليه الدليل. والعبادات البدنية والعبادات المالية المحظة هذه تجوز النيابة فيها اذا كان المنوب عنه حيا واذن في ذلك او كان ميتا فلا - 00:21:54ضَ

من دفع الحق الذي عليه والعبادات البدنية المالية الاصل فيها المنع الا ما دل عليه الدليل كما سبق بيانه مختصرا لان وقت البرنامج وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. تسأل الاخت بلقيس وتقول ما حكم النوم والرجلان الى القبلة - 00:22:23ضَ

ان كثيرا من الناس يستنكر هذا. الجواب انا لا اعلم دليلا يدل على المنع من ذلك وبالله جزاكم الله خيرا اذا تطهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل فهل عليها قضاء الصلوات التي فاتتها؟ - 00:22:49ضَ

الجواب المرأة اذا تركت الصلاة في مدة الحيض فليس عليها صلاة اصلا. لان الشارع هو الذي اسقط الصلاة عنها لكن اذا طهرت بعد زوال الشمس فانها تصلي الظهر يجب عليها ان تصلي الظهر - 00:23:08ضَ

او حاضت بعد زوال الشمس ولم تصلي الظهر. فاذا طهرت فانها تصلي الظهر والعصر واذا طهرت قبل واذا طهرت قبل غروب الشمس فانها تصلي الظهر والعصر وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء - 00:23:41ضَ

فاذا نزلت عليها العادة بعد غروب الشمس وقبل اداء بعد غروب الشمس فانها اذا طهرت يصلي المغرب والعشاء واذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء اما اذا واذا طهرت بعد طلوع الفجر فانها تصلي الفجر فقط. فاذا كانت هذه المرأة - 00:24:08ضَ

اسألوا عن الصلاة التي تركتها في مدة جريان الحيض وقبل حصول علامة الطهر فليس عليها صلاة واذا كانت تسأل عن الصلاة التي بينتها انا في تفصيل الجواب ولكنها لم تصليها فواجب عليها ان تقضيها وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا ما حكم عطر دهن العود - 00:24:38ضَ

اذا تطيبت المرأة منه وشم رائحته الرجال الاجانب. هل هو كبقية العطور؟ الجواب اذا كان هذا الطيب له رائحة بحيث انها اذا خرجت تفتن الناس بنفسها فانها تتركه لان هذا وسيلة من وسائل الاغراء بها - 00:25:09ضَ

ومن المعلوم ان الوسائل لها حكم الغايات وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا ما حكم ذهب الزينة الذي تلبسه المرأة اذا بلغ النصاب. هل تجب فيه الزكاة وان كانت لا تستعمله الا احيانا؟ الجواب - 00:25:32ضَ

والزكاة واجبة في الحلي اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم شيخ عبدالله في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالاجابة على اسئلة المستمعين. واوى الان يتجدد اللقاء وانتم على خير. وانتم كذلك. مستمعين - 00:25:48ضَ

الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان. عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء شكرا للشيخ عبد الله. وانتم يا مستمعينا الكرام شكرا لحسن متابعتكم. ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج. المملكة العربية - 00:26:13ضَ

السعودية الرياض الاذاعة برنامج نور على الدرب مرة اخرى. شكرا لكم مستمعينا الكرام. والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته - 00:26:33ضَ