حلقات نور على الدرب - صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الثانية (350 حلقة)
حلقات نور على الدرب (210) للشيخ صالح بن محمد اللحيدان - المجموعة الثانية (350 حلقة) #كبار_العلماء
التفريغ
المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة المستمعون الاعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم في لقاء جديد في برنامجكم اليومي نور على الدرب - 00:00:00ضَ
ويسرنا في حلقتنا اليوم ان نعرض استفساراتكم واسئلتكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء. فباسمكم جميعا نرحب به ونعرض اولى الرسائل - 00:00:22ضَ
قد وردت من المستمع جار الله معيض الحارثي من ميسن بلاد بني الحارث يقول اذا تقدم رجل للصلاة بجماعة وعليه جنابة ناسيا ذلك فما الحكم في صلاة المأمومين خلفه؟ اذا ذكر ذلك بعد صلاة مباشرة او بعدها بوقت طويل - 00:00:40ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد فان الانسان اذا ام جماعة وهو على غير طهارة من جنابة او منتقض الوضوء. ولم يعلم الا بعد انقضاء الصلاة - 00:01:02ضَ
فان صلاتهم صحيحة وانما عليه ان يعيد الصلاة لانها تمت بغير طهور ولا شيء عليهم ولا عليه لانه داس انه غير متطهر واما هم فصلاتهم صحيحة ما داموا ادوها وبالله التوفيق - 00:01:26ضَ
اه حتى لو ذكر ذلك وهم موجودون وفي وقت قريب يعني من يعيدوها وقد اتموها. نعم. بل لو ذكر وهم في اثناء الصلاة تقدم من يتم بهم الصلاة وقد اختلف الفقهاء - 00:01:47ضَ
نعم في ذلك فهل اذا ام احرم الرجل الامام وهو على غير طهارة يرون انه لا يستخلف وانما يستخلف اذا انتقض وضوءه اثناء الصلاة والصحيح في نظري انه آآ ان صلاتهم صحيحة سواء احرم بغير طهارة - 00:02:01ضَ
او انتقض وضوءه اثناء الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع حافظ فضل جميل باكستاني مقيم بدولة دولة الامارات بعث بعدة اسئلة في سؤاله الاول يقول ما الحكم في من يلتزم بمذهب معين من المذاهب الاربعة - 00:02:22ضَ
ثم بعد مدة يلتزم بغيره ويترك الاول وهكذا او يتركها كلها ويلتزم بمذهب جديد فهل هذا جائز ام لا المسلم مطلوب منه ان يتحرى الحق فان كان متعلما طالب علم والتزم ما رأوا الحق في مذهب معين - 00:02:41ضَ
ثم انتقل منه الى مذهب اخر لانه رأى ان الانتقال في ذلك الحكم هو الحق فلا بأس اما ان يكون عاميا ويتنقل الى من مذهب الى مذهب من اجل التشهي فهذا فسق - 00:03:06ضَ
لان العامي لا تميز عنده بين هذا وذاك وانما عليه ان يسأل اهل العلم الذين يثقوا بعلمهم عما يشكل عليه من امور دينه ولا فرق بين ان يكون المسؤول من الطائفة التي - 00:03:24ضَ
ينتمي اليها حنفية مثلا او شافعي او مالكي او حنبلي واما الخروج عن المذاهب الاربعة الى غيرها من مذاهب اهل السنة كالظاهرية مثلا او مذهب الاوزاعي وهو مندرس وبن جرير وهو مندرس - 00:03:44ضَ
فكل ما عدى المسلم من اعمال وكانت موافقة لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعمله ان شاء الله صحيح الا انه يتعين للشخص الا يكون ذواقة يتنقل من مكان الى مكان يعني من مذهب الى مذهب بدون - 00:04:09ضَ
علم وبصيرة فالعامي مذهبه مذهب علمائه الذين يسألهم وبالله التوفيق السؤال الثاني يقول عندنا عادة عندما يموت انسان يقوم اقاربه عند حمله الى المقبرة بحمل امواله النقدية ويوزعونها في المقبرة بعد صلاة الجنازة على من حضر الصلاة دون النظر الى حاجة ورثته الى هذا المال. بحجة ان ذلك يكفر - 00:04:29ضَ
عنه ذنوبه فما الحكم في فعلهم هذا؟ هذا حكم غير صحيح وعمل وعمل مشين فالمال للورثة لكن اذا سمح الورثة بالمال ليبذل صدقة عن المتوفى فذلك جائز ما لم يكن فيهم - 00:04:55ضَ
صغير لم يبلغ فيتعين عدم التعرظ لماذا واما توزيعه في المقبرة فهو بدعة لم تكن معلومة عند السلف ولا عرفت لدى علماء المسلمين المتقدمين فيتعين الابتعاد عن ذلك وترك الاموال لاصحابها فان سخوا بها وبذلوها لوجه الله صدقة عن ميتهم فهو عمل طيب مبارك - 00:05:15ضَ
السؤال الثالث يقول عندنا مسجد للجمعة ولكن بعض الناس يقولون لا تجوز الصلاة فيه نظرا لانه في يوم الجمعة يجتمع الناس في هذا المكان للبيع والشراء وزيادة على ذلك ففي صحنه توجد سبعة قبور. فما الحكم في هذا - 00:05:41ضَ
اما كون الناس يتجمعون حول المسجد لا في المسجد للبيع والشراء فلا محظور في ذلك ولا مانع فان كانوا يبيعون في المسجد فانه لا يحل ان تستعمر المساجد للبيع والشراء - 00:06:02ضَ
واما وجود القبور المسجد فان كان المسجد مبنيا اولا فانه يجب ان تنبش هذه الخبور ويذهب بها الى المقابر وان كان المسجد بني على هذه القبور تعين ازالة المسجد ولا تصح الصلاة في مسجد بني على المقبرة - 00:06:16ضَ
وبالله التوفيق اه السؤال الاخير يقول ما حكم رفع اليدين في التكبير في الصلاة؟ وما هي المواضع التي ترفع فيها اليدان وما حكم ضم اليدين في القيام؟ واين مكانها الشرعي فوق الصدر ام تحت السرة - 00:06:37ضَ
الرفع اليدين عند التكبير في المواطن المعلومة سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ومواطنها ان يرفع يديه اذا كبر وان يرفع يديه اذا ركع وان يرفع يديه اذا رفع من الركوع - 00:06:56ضَ
وان يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول هذه المواطن الاربعة ثبت فيها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الله بن عمر وغيره ووضع اليدين - 00:07:17ضَ
السنة ان يضع يديه على صدره او في اسفل الصدر فهذا هو الاحسن والاكمل وبعض الناس يتعمد ان يضع يديه تحت ذقنه اعلى من صدره ويبقى كانه مغرور ويظهر عليه التكلف - 00:07:33ضَ
والعمل والصلاة انما تؤدى بالخشوع والطمأنينة والارتياح ولا يليق بالمصلي ان يفعل عملا يحتاج الى عناية ويظهر لمظهرة المشوه بمظهر مشوه وانما يضع يده فوق صدره يعني على صدره وان وضعها اسفل من ذلك فالامر فيه سعة - 00:07:57ضَ
وان لم يضم يديه ولم يضع احداهما على الاخرى فالصلاة صحيحة ولا شيء عليه ان شاء الله وبالله التوفيق بارك الله فيكم. هذه السائلة الاخت ميم سين عين الزهراني بعثت بثلاثة اسئلة في سؤالها الاول تقول هل يجوز ان تقضي المرأة صيام الايام التي افطرتها من رمضان في عشر ذي الحجة - 00:08:21ضَ
فقد سمعت ان هذا لا يجوز لان صيام ايام عشر ذي الحجة مسنون ولا يصح ان يقضى فيها صوم فرض او واجب. فهل هذا صحيح ان املى يجوز للمرأة وغير المرأة - 00:08:50ضَ
صيام القضاء قضى رمضان ولو في عشر ذي الحجة بل هذا هو الافظل الا تؤخرها والصيام في شهر ذي الحجة في اوله الى يوم النحر الى يوم عرفة عمل طيب - 00:09:07ضَ
ولكن صيام شهر رمضان وهو واجب اولى من خشية ان يموت الانسان وهو لم يقضي فيحاسب على تفريطه وتأخيره القضاء عن وقته رغم امكانه فالاولى في حق من كان عليه قضاء من شهر رمضان - 00:09:28ضَ
ان يؤديه قبل ان يصوم شيئا من التطوع في عشر ذي الحجة اما في ست شوال فلا يصح ان تصام الست حتى ينتهي من صيام شهر رمضان ان كان عليه قضاء وبالله التوفيق - 00:09:48ضَ
اه سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة المحرمة بحج او عمرة اذا اتسخت ملابسها التي احرمت فيها ان تبدلها ام لا وما الحكم لو اصابها نجاسة تحتاج الى غسل فاستبدلتها بغيرها حتى يتم غسلها - 00:10:03ضَ
لا مانعه ان تستبدل المرأة والرجل ملابس احرامه باخرى واخرى كلما رغب ذلك ولا شيء في ذلك ولا تحريم ولا تحريج كما يجوز للمرأة اذا او الرجل اذا اصاب ملابس احرامه نجاسة - 00:10:20ضَ
ان يستبدلها ولا يلزم غسلها والمرأة ليست لها ملابس احرام خاصة فان المرأة تحرم بما شاءت من ملابسها فاحرام المرأة ليس بنوع اللباس وانما احرامها ان لا تغطي وجهها اذا احرمت الا اذا خافت ان يراها رجال اجانب - 00:10:39ضَ
والا تلبس القفازين وهما جوارب اليدين والا تلبس البرقع والنقاب وهو لباس يوضع على الوجه معروف هذا الذي تحرم به المرأة وتتجنب فيما بعد فيما عدا ذلك ما يتجنبه الرجل من الطيب وقص الاظافر والشعور الى اخره - 00:11:04ضَ
وليس للمرأة ملابس تخصها لا اخضر ولا احمر ولا ابيض ولا اسود تحرم بما كانت تلبسه قبل الاحرام. وبالله التوفيق اه لكن لا يشترط ان تكون ثيابا يعني اه بالية او غير جديدة - 00:11:25ضَ
لا يشترط اي نوع اي نوع من انواع الالبسة وتلبس ما شاءت من الملابس ولو كانت في زينة ولو كانت ملابس زينة. نعم. ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم على النساء - 00:11:42ضَ
اذا احرمنا ان يلبسن ملابسنا الزينة ولما سئل ماذا يلبس المحرم؟ قال لا يلبس يلبس المحرم الازار والردا ولما سئل لا يلبسوا السراويل والمخيط. نعم. ولما سئل عن احرام المرأة قال لا تلبس البرقع والنقاب والقفازين - 00:11:57ضَ
فدل على ان ما عدا ذلك متروك امره لها. نعم. جزاكم الله خيرا. اه سؤالها الاخير تقول اذا كان لرجل زوجتان احداهما قد تزوجت رجلا قبله وانجبت منه بنتا ويريد ان يزوج ابنتها لابنه من الزوجات - 00:12:18ضَ
الاخرى فهل هذا جائز شرعا ام لا يجوز الشخص ان يتزوج ابنة امرأة ابيه كما ذكرت هذه السائلة ولا محظور في ذلك اذا اديت اعطيت حقوقها فان كثيرا من الناس - 00:12:35ضَ
تكون زوجته اختا لاخيه من الام ولا شيء في ذلك ولا محظور ان شاء الله هذان سؤالان من المستمع عبدالله السني الحاج سوداني مقيم بالعراق السؤال الاول يقول هناك امرأة طلقها زوجها فتزوجت برجل اخر بقصد تحليلها لتعود الى زوجها الاول - 00:13:01ضَ
فما الحكم في زواجها الثاني؟ وهل يجوز ان تعود الى زوجها الاول بعد طلاقها من الثاني هذا التزويج الذي قصد به تحرير المرأة لا يحلها ولا يحل والفاعل زاني ان جامعها بهذا التزويج. ما دام لا يريد زواجها. امساكها وانما يريد احلالها للاخر - 00:13:28ضَ
هو زواج باطل ولا تحل للاخر لزوجها الاول ولا يحل للعاقد ان يقع عليها ويجامعها وان جامعها فهو زنا فذلك حرام وهذا يسمى التيس المستعار وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل والمحلل له - 00:13:55ضَ
وبالله التوفيق السؤال الثاني يقول لجدي زوجتان توفيت احداهما التي ليست ام ابي ولم تترك وريثا سوى جدي الذي لا زال حيا فهل نستحق شيئا من تركتها اذا ماتت المرأة - 00:14:21ضَ
ولا وارث لها الا الزوج فان له نصف ما تركته بنص القرآن اذ يقول الله جل وعلا ولكم نصف ما ترك ازواجكم وما بقي من ذلك فانه يرد لاقرب ما دام ليس لها اقارب - 00:14:40ضَ
يرثون بالفرظ من اخوات نحن فانه يرثه اقرب الناس اليها ولو بعد من عصباتها ولو بعد فان لم يوجد فان ذلك يكون لبيت مال المسلمين لان الزوج ليس من اهل الرد - 00:15:02ضَ
الا ان يكون من اقاربها وهو اقرب الناس لها فانه يأخذ المال فرضا وردا وبالله التوفيق يعني لو كان هناك ورثة آآ لها هي اقرب لها هي من اولئك الذين هم آآ اقرباء لزوجها - 00:15:25ضَ
فهل يفضلون هم في تركتها لو كان لها قريب من عصبتها ولو بالعاشر يجتمع معها بعشر جد. نعم. فهو الذي يأخذ المال الباقي على الفرض فان كان جد السائل حيا وهي برسمته فله نصف ما تركته الزوجة. نعم. وان كان مات جد السائل - 00:15:43ضَ
فلا شيء للسائل واخوته من نصيب هذه من مال هذه المرأة ان كان لها وارث عاصي نعم. وان لم يكن لها غاصب ايضا فلا شيء لهم. الا ان كانوا من عصبتها وابن اللهتف. احسن الله اليكم. هذا - 00:16:05ضَ
السؤال من المستمع سعيد خضر السلمي من منطقة الكامل. يقول انا متزوج من امرأة وقد توفي والدها وعنده زوجة غير ام زوجتي توفي عنها ولا زالت شابة. فهل يجوز لي ان اتزوجها على ابنة زوجها ام لا - 00:16:22ضَ
لا مانع ان يتزوج الرجل امرأة ابي زوجته سواء مات عنها او طلقها وانما المحروم المحرم امهات النساء فاما زوجة الاب فليست بمحرمة على زوج البنت وبالله التوفيق هذا السائل محمد عبدالحميد رسلان مصري مقيم بالمملكة - 00:16:44ضَ
بعث بسؤال يقول لقد ذهبت الى مصر لزيارة اهلي فوجدت انه قد حصلت مشاكل بين اهلي وزوجتي ولكن زوجتي فضلت الصمت فلم تحدثني عن شيء ولكني اصريت على ان تخبرني - 00:17:19ضَ
فقلت لها تكوني علي حرام مثل امي واختي اذا لم تقولي لي كل شيء بالتفصيل فما الحكم في هذا؟ وهل تحرم علي من وقت قولي هذا الى ان تنفذ ما طلبت منها؟ ولو حصلت معاشرة قبل ان تخبرني بما حدث فما الحكم - 00:17:36ضَ
الحقيقة ان هذا القول بمثابة اليمين وهو وان كان خطأ ظلما وزورا فانه لم يكن قصدك فيما يظهر الظهار وانما قصدت الزامها لتقول لك ما حصل ولكن اذا هي رفظت واصرت - 00:17:54ضَ
رغبة في عدم حصول شقاق او نزاع بينك وبين اهلك فان عليك ان تكفر كفارة يمين باطعام عشرة مساكين قل لكل واحد نصف صاع من رز او بر او نحوه من الطعام - 00:18:17ضَ
ومقداره بالوزن كيلو ونصف الكيلو تقريبا وذلك كفارة يمينك وبالله التوفيق جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام في نهاية لقاءنا هذا نشكر الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء. وقد اجاب مشكورا عن اسئلة الاخوة جار الله معيض الحارثي - 00:18:37ضَ
من ميسان بلاد بني الحارث والاخ حافظ فضل جميل باكستاني مقيم بدولة الامارات العربية المتحدة والاخت ميم سين عين الزهراني والاخ عبدالله السني الحاج سوداني مقيم بالعراق والاخ سعيد خضر السلمي من منطقة الكامل والاخ محمد عبدالحميد - 00:19:04ضَ
غسلان مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية اخوتنا الكرام لكم جزيل شكرنا على حسن اصغائكم والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:19:26ضَ