فتاوى الزواج والطلاق

حول طلاق السكران/الأحـــد(23-03-2025م) ٢٣ رمضـــان ١٤٤٦هـ

صلاح الصاوي

السؤال التاني انا زوجي طلقني وهو سكران هل يعتبر طلاقه جائزا ام لا اختلف اهل العلم في وقوع طلاق السكران الجمهور على انه يقع طلاقه كما يؤخذ بافعاله. يقول يؤخذ باقواله كما يؤخذ بافعاله - 00:00:00ضَ

ولا تكون معصيته عذرا له في اسقاط الطلاق كما انها لا تكون عذرا له في مؤاخذته بافعاله. ازا قتل يقتص منه لا يحتج بالسكر باسقاط القصاص ازا سرق قوم عليه الحد وليس له ان يحتج بالسكر لاسقاط العقوبة الحدية. ومثل هذا الزنا ونحوها - 00:00:24ضَ

ذهب بعض اهل العلم لان طلاق السكران لا يقع هذا هو المحفوظ عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وارضاه. قالوا لانه لا عقل له. فلا يؤخذ باقوى فرحوا بين الاقوال - 00:00:52ضَ

والافعال لا يؤخذ باقوالهم التي تضر غيره والطلاق يضره ويضر غيره. فلا يؤخذ بالطلاق لان عقوبة استقرار شرعا هي الجلد وليس من عقوبته ايقاع طلاق وهكذا عتقه وتصرفاته الاخرى كالبيع والشراء والهبة ونحوها كلها باطلة - 00:01:06ضَ

اما اعماله افعاله فانه يؤخذ بها ولا يكون سكره عذرا له لا في الزنا ولا في السرقة ولا في القتل افعال الفعل يؤخذ به عاقلا كان او غير عاقل طبعا لنا الشكر ايضا قد يتخز وسيلة - 00:01:30ضَ

الى ما حرم الله من الافعال المنكرة ويحتج به فتضيع احكام هذه المعاصي وتسود الفوضى بين الناس ولهذا اجمع اهل العلم قاطبة على ان السكران يؤخذ بافعاله اما اقواله هي التي موضعه. موضع يعني نظر الراجح - 00:01:51ضَ

انه لا يؤخذ به فاذا علم انه طلق في السكر عند زوال العقل فان الطلاق لا يقع وهكذا لو تصدق بامواله في حال السكر انه لا يؤخذ بذلك لو باع امواله او اشترى - 00:02:13ضَ

وجميع التصرفات التي تتعلق بالعقل لا تقع ولا تثبت من تصرفاته القولية. هذا هو المعتمد وهذا هو الذي عليه الفتوى - 00:02:32ضَ