التفريغ
اولى او لا يعني لا يقتضي الترك جزما. ولكن طلب الترك لا على وجه الجزم فهذا النوع يقول ينقسم الى قسمين اما ان يكون فيه نص خاص فهذا هو المكروه - 00:00:00ضَ
واما الا يكون فيه نص خاص فهذا خلاف الاولى او لا مع الخصوص يعني او لا لا جزم في هذا النهي مع الخصوص اولى فاذا خلاف لولا يعني الذي لا خصوص فيه - 00:00:21ضَ
هذا يسمى بخلاف الاولى وكراهة الخذل ذاك. يعني الذي ورد فيه نص خاص فالخلاصة ان الخطاب الذي يقتضي ترك الفعل لا على وجه الالزام اما ان يرد فيه نهي خاص - 00:00:43ضَ
فهو للكراهة واما الا يرد فيه نهي خاص فهو خلاف الاولى فالنهي عن ترك تحية المسجد مثلا يقال فيه مكروه لماذا؟ لانه ورد فيه نهي خاص كما قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فهذا نهي خاص - 00:01:05ضَ
وبالتالي يقال يكره ترك تحية المسجد لكن اذا لم يرد فيه نهي خاص ولكن الشرع امر بضده امر بضده لا على وجه الالزام فامر مثلا بصلاة الضحى فالترك هنا في هذه الصورة على هذا الضابط يسمى خلاف الاولى. لانه لم يرد فيه نهي خاص - 00:01:34ضَ
وانما استفيد النهي من ضد الامر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب بعض العلماء المتأخرين انهم يفرقون بين المكروه وخلاف الاولى. اما الاصوليين فلا يفرقون بينهما - 00:02:11ضَ
المكروه وخلاف الاولى بمعنى واحد عندهم والخلاف بينهم خلاف اصطلاحي. لماذا؟ لانهم متفقون على ان المكروه درجات وان ما نهى عنه الشرع بنص خاص اشد مما لم يرد فيه نهي خاص. ولكن الجمهور قالوا الجميع نسميه - 00:02:34ضَ
كروها وهؤلاء لا قالوا هذه المرتبة نسميها بالمكروه وهذه نسميها بخلاف الاولى. فهو اختلاف الاصطلاح احي ولا مشاحة في الاصطلاح والجميع متفقون على ان الكراهة درجات وان الندب والاستحباب درجات ايضا. لكن الجمهور يطلق على الجميع لفظا واحدا - 00:02:57ضَ
وبعض الفقهاء ولا سيما المتأخرين يخصون كل نوع بمصطلح خاص - 00:03:20ضَ