التفريغ
ورحمة الله وبركاته اه شيخنا بارك الله فيك هل ميتة الوزغ اذا سقطت الحنفية ولا نستطيع اخراجها؟ هل ميتتها تنجس الماء؟ افيدونا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وبعد. في سنن ابي داود من حديث ابي سعيد الخدري باسناد صحيح لغيره. قال قيل - 00:00:00ضَ
يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الاصل في الماء الطهورية الا اذا تغيرت احد اوصافه بالنجاة - 00:00:23ضَ
فاذا كانت ميتة هذا الوزغ في هذا الماء قد اوجبت تغيرا لشيء من اوصافه. فظهر في اوصاف الماء شيء من اوصاف في هذه الميتة النجسة من طعم او لون او ريح فلا يجوز الانتفاع بهذا الماء حتى يطهر. او حتى ترفع هذه - 00:00:43ضَ
النجاسة عنه او ان تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها. فلا يجوز ان نستعمل هذا الماء ما دامت اوصاف النجاسة لا تزال بادية فيه والله اعلم السلام عليكم الله يعطيك العافية يا شيخ - 00:01:03ضَ
شيخة تبرك بالاحجار او بالاشجار او بشيء اه ما لم يثبت بركته. متى يكون شركا اكبر؟ ومتى يكون شركا اصغر الحمد لله رب العالمين وبعد. اذا اعتقد الانسان بركة في شيء لم يدل الدليل على وجود البركة فيه - 00:01:18ضَ
فلا يخلو من حالتي اما ان يعتقدوه سببا اما ان يعتقده سببا للبركة فقط. ولكن يعتقد ان واضع البركة انما هو والله عز وجل والخالق للبركة والمنشئ للبركة في هذه العين انما هو الله ولكنه يعتقد ان مماسة هذه العين - 00:01:39ضَ
سبب للبركة فقط فاذا كان اعتقاده في دائرة السببية فهذا شرك اصغر. لانه اعتقد سبب ما ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا ولانه وسيلة للشرك الاكبر واما اذا اعتقد ان ما يتبرك به الان مما لم يدل عليه دليل انه هو خالق البركة ومقدروها وواضعها فهو يفيد بركة نفسه - 00:01:59ضَ
افادة ذاتية بمعنى انه هو واضع البركة في نفسه. فشجرة هي التي وضعت البركة مثلا في نفسها فان هذا الاعتقاد شرك اكبر. لان المتقرر في القواعد ان كل من اعتقد سببا لم يدل على سببيته شرع ولا قدر فشرك اصغر - 00:02:27ضَ
وان اعتقده الفاعل بذاته وان اعتقد انه الفاعل بذاته فهذا شرك اكبر. فيكون شركا اصغر اذا كان في السببية فقط ويكون شركا اكبر اذا تعدى الى دائرة التقدير والخلق والايجاد والله اعلم - 00:02:47ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله شيخنا الجليل. سائل يسأل رجل استأجر محلا وعجز عن دفع الايجار لمدة شهرين. فهل يجوز له؟ هل يجوز ان يعطى له زكاة مال آآ لدفع - 00:03:06ضَ
في هذا الايجار افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وبعد. نعم يجوز يا شيخ محمد اذا كان هذا المحل هو مصدر رزقه الوحيد. فاذا لم يستطع سداد اجرته فليعنه اخوانه من الاغنياء بزكواتهم حتى يسدوا عنه - 00:03:26ضَ
هذا العجز لانه انقطع رزقه من هذا المحل فسيتظرر هو واسرته فلا بأس ان يعطى من الزكاة لانه غارم والغارم من جملة في اصناف الزكاة وفقك الله والله اعلم. يقول السائل احسن الله اليكم رجل عنده دكان مؤجر في مدينة تبعد عن - 00:03:46ضَ
مقر سنة سكنه اكثر من مئة كيلو. وهو يذهب اليه للعمل كل يوم ويرجع في المساء الى بيته الذي يسكن فيه. يقول واذا كان متواجدا في هذا المكان وقت الظهر والعصر فهل له ان يترخص برخص السفر من جمع وقصر - 00:04:06ضَ
يعتبر مسافرا امهل هذا مكان يعتبر اقامة ثانية له. فاذا وصل اليه فانه تنقطع عنه احكام السفر الله عليكم الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وان المسافر متى ما - 00:04:26ضَ
دخل في مسمى السفر فان له ان يترخص برخصه حتى يتحقق فيه وصفان. ان يرجع الى بلده التي سافر منها والتي هي اصل مقامه او ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد المسافر اليه. فمتى ما توفر فيمن ثبت حكمه فمتى ما ثبت شيء من ذلك - 00:04:49ضَ
في من سافر فانه ينقطع عنه حكم سفره. وبناء على ذلك فاذا كنتم في عرفكم تعتبرون من قطع هذه المسافة اي من بلد الاقامة الى بلد الدكان انه انه يعتبر مسافرا فان له ان يترخص برخص السفر حتى وان كان هذا - 00:05:12ضَ
هو شأنه هو شأنه كل يوم. فمسافة السفر مردها الى الاعراف فما عده الناس سفرا في عرفهم فهو السفر الذي تترتب عليه احكام الشرع وما لا فلا. فاذا كنتم تعتبرون هذه المسافة من بلد اقامته الى بلد دكانه - 00:05:32ضَ
من قطعها يعتبر مسافرا فله ان يصلي ركعتين والرباعية فله ان يصلي الرباعية ركعتين وله ان يجمع بين الظهرين او العشاءين. واما اذا كنتم لا تعتبرون الذهاب من محل اقامته الى بلد دكانه سفرا - 00:05:52ضَ
في عرفكم فانها ليست بسفر فلا تترتب عليها احكام السفر. والله اعلم اه يقول السائل احسن الله اليكم امرأة تسأل عن حكم دفعها لكفارة الاطعام عن الصوم. وذلك بسبب عجزها. اه تقول ستعطيها - 00:06:12ضَ
بناتها الفقيرة التي تسكن معها. فهل هذا يصح؟ وجزئية اخرى لو كانت هذه البنت لا تسكن معها تسكن في بيت اخر فهل يصح ايضا ان تدفع لها زكاة كفارة اليمين او كفارة الاطعام؟ كفارة الفطر في رمظان؟ هل يجوز لها دفع ذلك لابنتها - 00:06:31ضَ
سواء كانت تسكن معها او لا تسكن معها. اه وما هي الظابط؟ وما هو الظابط او القاعدة في التفريق بين مسألة جواز دفع الزكاة والصدقة والكفارات بمختلف انواعها للاقارب كالاصول والفروع وغيرهم من عدمه. احسن الله اليكم - 00:06:51ضَ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتقرر في القواعد ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك ان تعطيه لا زكاة ما لك ولا زكاة فطرك ولا اطعام كفارتك. فالضابط في ذلك وفقك الله يا يزيد وهو من تجب عليه - 00:07:11ضَ
فقط النفقة ومن لا تجب عليه النفقة. فالوالد مثلا لا يجوز ان يعطي ولده من زكاة ما له ولا من زكاة فطره ولا ان يعطيه من اطعام كفارته. لماذا؟ لان نفقة الابن على والده واجبة - 00:07:31ضَ
ولكن يجوز للاخ ان يعطي اخته او اخاه من زكاة ما له ومن زكاة فطره ومن اطعام كفارته. لماذا؟ لان نفقة اخي على اخيه ليست بواجبة ويجوز للانسان ان يعطي عمه او خاله من زكاة ما له ومن زكاة فطره ومن اطعام - 00:07:48ضَ
لان العم والخال ليسوا من جملة من تلزمك نفقتهم. ويجوز للزوجة ان تعطي زوجها من ذات مالها او من زكاة فطرها او من اطعام كفارتها. لانه ليس من جملة من يجب عليها ان تنفق عليهم - 00:08:08ضَ
فاذا اردت ان تعطي احدا من زكاة مالك او من زكاة فطرك او من اطعام كفارة يمينك او كفارة ظهارك او جماعك في في نهار رمضان فاسأل اولا هل يجب علي ان انفق عليه؟ فان كان الجواب نعم فلا يجوز لك ان تعطيه شيئا من هذه المصاريف - 00:08:33ضَ
الثلاثة واذا كان الجواب لا فيجوز لك حينئذ ان تعطيه من زكاة الفطر ومن اطعام الكفارة ومن زكاة المال فالظابط هو لزوم النفقة من عدمها والله اعلم - 00:08:53ضَ