التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا وغفر الله لكم وشرح الله صدركم يقول احسن الله اليكم سمعنا منكم قاعدة في افطرات في الصوم آآ فقلتم يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية - 00:00:00ضَ
فيما سواه بمعنى ان ما كان ما دخل الى جسم الانسان من منفذ معتاد كالفم وغيره فانه لا ينظر الى جانب التغذية بل انه يفسد الصوم وقلتم انه ما كان في ما دخل الى جسم الانسان فمن منفذ غير معتاد فاننا ننظر فيه جانب التغذية فان كان يغذي - 00:00:20ضَ
فانه مفسد للصوم وان لم يكن مغذيا فانه لا يفسد للصوم. اه فما فهل هناك من ادلة احسن الله اليكم على هذه القاعدة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا مرحبا بابي محمد. بالنسبة لما ذكرت اه دليلها ليس دليلا من الكتاب والسنة نصيا - 00:00:40ضَ
وانما دليلها استنباطي منظور فيه الى الحكمة والمقصود الشرعي من الصيام. دليلها تعليلي استنباطي فيه الى المقصود والحكمة من الصيام. فنحن نغلب جانبة التغذية في غير المنفذ المعتاد لانها تغذي الصائم - 00:01:00ضَ
فهي منزلة منزلة الاكل والشرب. لان الاكل والشرب اذا كان من منفذ معتاد فانه يغذي الصائم. فكذلك اذا دخل هذا الطعام والشراب من غير منفذ معتاد فيه نفس العلة. والشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين - 00:01:20ضَ
فاذا لا يمكن ان يقول الشارع انا احرم عليك ما يغذي جسدك اذا ادخلته من فمك ولكن اذا ادخلت ما يغذي جسدك من غير فمك فانا ما اجيزه هذا تفريق بين متماثلين ما تأتي به الشريعة ابدا فاذا نحن نغلب جانب التغذية في غير المنفذ المعتاد. فهمت هذا - 00:01:40ضَ
هذا واضح طيب ولماذا نغلب جانب المنفذ المعتاد ولو لم يكن مغذيا؟ نقول تغليبا لجانب ايش؟ الاكل فان فان من ادخل من فمه اي من الى جوفه من ادخل من فمه وهو المنفذ المعتاد الى جوفه شيئا فانه يقال - 00:02:00ضَ
اكله حتى ولو مثلا مثلا منديل قالوا اكل منديلا. فاذا تغليب جانب تغليب جانب المنفذ منظور فيه شرعا. تغليب جانب المنفذ منظور فيه شرعا الى المنفذ. فنحن اذا دخل شيء من جوف الصائم من منفذ - 00:02:20ضَ
معتاد فلا ننظر هل هو مغذي ولا لا؟ لماذا تغليبا للجانب اللغوي في قولهم اكل؟ اكل فيدخل فيه قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. فاذا اكل الصائم شيئا ولو لم يكن مغذيا فانه يقال اكله. فاذا نحن غلبنا - 00:02:40ضَ
اللغوية هنا وادى بنا الى تغليب المنفذ. فاي شيء وقر في جوف الصائم من منفذ معتاد فنغلب الجانب اللغوي. واما اذا دخل شيء من منفذ غير معتاد فانه لا يقال فيه اكل. يعني مثلا لو ادخلنا - 00:03:00ضَ
المغذي الجلوكوز من عرقه هل يقال اكل الجلوكوز؟ الجواب لا فاذا ليس هناك تغليب لغوي لكن لكننا ننظر فيه التغذية فيقال تغذى جسده تغذى جسده. فاذا نحن ننظر الى جانب التغذية لان الشريعة لا تفرق بين متماثلين وننظر الى جانب - 00:03:20ضَ
منفذ تغليبا للمعنى اللغوي العرفي والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا وبارك الله في علمكم ونفع بكم. اه يقول توفي رجل وكان من اه عندها بعض المعاصي وبعض - 00:03:40ضَ
الاغاني والاشرطة والالات اللهو. فارادوا اتلافها البعض ولكن كان في نفوسهم منها سيقولون يعني تكون للذكرى ذكرى والدنا او ننتظر قليلا يقول فما توجيهكم في مثل ذلك؟ بارك الله فيكم - 00:03:57ضَ
الحمد لله رب العالمين لقد فطر الله عز وجل نفوس الابناء على محبة الاباء فما يفعله هؤلاء الابناء انما هو فطرة يريدون ان يبقوا شيئا لابيهم يتذكرونه به ولكن ينبغي ان تكون هذه الفطرة على مقتضى الشرع - 00:04:13ضَ
فاذا خلف والدهم شيئا من الامور التي هي حلال في ذاتها ثم ابقوها عندهم ليتذكروه بها فلا بأس ولا حرج. كأن يبقي عندهم او يبقي عندهم شيئا من المتاع كثياب وغيرها - 00:04:36ضَ
فلم يبادروا باتلافها ليتذكروه بها فهذا لا بأس به لان الاصل في مثل هذه الامور الحل والاباحة ولكن اذا خلف والدهم شيئا من الامور المحرمة شرعا فانه لا يجوز لهم ان يبقوها عندهم ابدا لانها من جملة الميراث السيء الذي قد لا يسلم ابوهم من - 00:04:51ضَ
فاذا كانوا يحبون اباهم محبة صادقة فليتذكروه بالدعاء وليتذكروه بالاستغفار وليتذكروه بالصدقات الجارية تذكروه ببر اهل وده من اصحابه واصدقائه. هذا فعلا هو الذي ينفعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا - 00:05:09ضَ
مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. وفي في بريدة في صحيح مسلم ان رجلا جاء ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت ولم تحج قط افاحج عنها؟ قال - 00:05:31ضَ
نعم وقالت انها ماتت وعليها صوم شهر افصوم عنها؟ قال نعم. وفي الحديث الاخر حج عن ابيك واعتمر. فانا في نفوسهم هذه المحبة الكبيرة لابيهم لكن ينبغي لهم ان يزنوها بميزان الشرع. فالشرع هو الفيصل وما اختلفنا من شيء فحكمه الى الله عز وجل - 00:05:51ضَ
فلا ينبغي ان يحملنا حب والدنا والرغبة الجامحة في تذكره وعدم نسيانه ان نبقي شيئا من الاثار المحرمة التي كان يفعلها. فالواجب علينا ان نبادر باتلافها سواء كانت اشرطة غنى او شيئا من الات الموسيقى او الملاهي. او شيئا من - 00:06:11ضَ
الامور التي حرمها الشارع فان مجرد بقائها بعد وفاته ربما يكون سببا في عذابه. وربما تستعمل بعده فيكون ذلك من السر الذي لا يزال اه لا تزال عقوبته في قبره. فالمحبة الصادقة هي ان نبحث عما ينفعه في قبره - 00:06:31ضَ
فنستغفر له ندعوا له بالخير. آآ نحج عنه نعتمر نصوم عنه. نبر اهل وده اما ان نبقي شيئا من الالام المحرمة التي خلفها بعد مماته فان هذا والله ليس من البر. وليس من الاحسان وليس من المحبة الصادقة. بل هو من الهوى الذي - 00:06:51ضَ
يجب على الانسان ان يتقي الله عز وجل فيه. فالواجب عليكم الواجب عليكم الان ان تبادروا بجمع هذه الاشرطة الغنائية واتلافها ولا تسلموها لاحد ولا تمكنوا احدا من سماعها. وكذلك ايضا يجب عليكم الان الان اذا سمعتم كلامي هذا واسأل الله ان يوافق - 00:07:11ضَ
جراحا لصدوركم وقبولا في نفوسكم ان تبادروا بجمع هذه الالات الموسيقية التي خلفها والدكم وان تتلفوها. تكسرونها او وتحرقونها باي نوع من انواع الاتلاف اتقوا الله واحبسوا محبتكم واحبسوا هذه الفطرة واستبدلوها بما هو خير منها مما دلت الادلة على ان - 00:07:31ضَ
الميت ينتفع بها هذه وصيتي لكم. اسأل الله ان يشرح صدوركم لقبولها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا وليد حفظك الله وبارك فيك استاذي - 00:07:51ضَ
احد الاخوة يسألني ويقول رجل هدد زوجته بالطلاق اذا ذهبت الى اهلها ثم ندم على ذلك وعلم انها حامل وبقي له يومين يعني من اجل ان يراجع فهل يشترط الاشهاد على الارجاع - 00:08:09ضَ
ام ماذا وهو مسافر الان هو مسافر الان وهي في بيت اهلها قال لها اذا ذهبت الى اهلك فانت طالق ثم مضى على ذلك ثلاثة اشهر الا قليلا ثم يريد يرجعها الان فماذا يصنع - 00:08:36ضَ
هل يشهد ام انه اه لابد ان يذهبوا يراجعها بنفسه افتونا مأجورين ولكم منا الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المتقرر في القواعد ان الطلاق المعلق على شرط مستقبلي ممكن يرد الى نية مطلقه - 00:09:01ضَ
فان نوى به حقيقة الطلاق اي انه يحب وقوع الطلاق عند وقوع شرطه فانها تقع طلقة واحدة. واما اذا كان هل يقصد حقيقة الطلاق وانما كان يقصد تهديدها وتخويفها ومنعها. فانها يمين باعتبار المظمون - 00:09:26ضَ
انا فعليه ان يكفر كفارة يمين وتبرأ ذمته وليس كلامه في هذه الحالة يعتبر طلاقا. وانما يمين فيها كفارتها. في طعم عشرة مساكين من اوسط ما يطعم اهله او يكسوهم او يعتق رقبته فان لم يجد شيئا من ذلك فيصوم ثلاثة ايام وتنحل يمينه والله اعلم - 00:09:46ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سائل يقول انه كان في الغربة اياما ثم روح رجع البلاد. وعند وصوله الاولاد جلس مع زوجته بضعة ايام. وبعد ذهبت الى بيت ابيها دون رضاه دون رضا الزوج بعد ان حلف عليها يمين فابت امتنعت ذهبت بيت ابيها - 00:10:06ضَ
فذهب الرجل بعدها الى بيت ابيها يريد ارجاعها فامتنع الاب ان يردها يعني لزوجها فوصد عقلاء البلاد فامتنع الاب وامتنعت الزوجة ان ترجع. فذهب الزوج وتزوج بامرأة اخرى. والان مر عليها - 00:10:33ضَ
شهرين او ثلاثة اشهر وهو يقول هل هو اثم؟ اذا تركها هكذا معلقة وهل يلزمه نفقة عليها وهي في بيت ابيها وممتنعة من الرجوع اليه وابوها ايضا مانع عليها. وفقكم الله يا شيخنا بارك الله فيك - 00:10:52ضَ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه المرأة على حسب سؤالك تعتبر ناشزا. هذه المرأة على حسب سؤالك تعتبر امرأة ناجزا والناشز لا تجب عليها النفقة. لان النفقة في مقابل في مقابل تسليم المرأة نفسها لزوجها وتمكينه منها - 00:11:12ضَ
فبما انها رافضة ان ترجع الى بيته فان النفقة تسقط عنه تجاهها فلا يجب عليه ان ينفق عليها ما دامت هكذا ناجزا. ولا ينبغي له ان يأثم نفسه او يستشعر انه اثم. فانه قد فتح مجالات الصلح وفتح مجالات - 00:11:32ضَ
وابدى له استعدادها وابدى له وابدى لها استعداده التام. ان يصلح ما بينهم. ولكن هي التي رفظت وهي التي تأبت عليه. فحينئذ لا بأس عليه ولا تجب عليه النفقة وليس باثم هو. وعليه ان ينظر - 00:11:52ضَ
الى ما يصلحه من زواج اخر وهذه تبقى معه ان لم تطلب خلعا ولم تطب نفسه بطلاقها. ولا تعتبر معلقة لان المعلقة هي التي تطالب بحقوقها والامتناع يكون من زوجها. فهي لا تعتبر معلقة وانما توصف في الفقه الاسلامي بانها - 00:12:12ضَ
ناشز خارجة عن طاعة زوجها. وان كان ثمة من يأثم فانها هي. اذا لم يكن صدودها عن زوجها وامتناعها من رجوع الى بيتها الى بيت زوجها له مسوغ شرعي فانها تعتبر اثمة مخالفة عاصية لزوجها. بل ونخشى عليها - 00:12:32ضَ
من ان تلعنها الملائكة وان يغضب الله عز وجل عليها بل نخشى عليها اكثر من ذلك وهو عدم بطلان بطلان اجر صلاتها فقد روى الامام الترمذي في جامعه باسناد لا بأس به من حديث ابي امامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا - 00:12:52ضَ
تجاوز صلاتهم اذانهم. وذكر منهم امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. فيجب على المرأة هذه ان تتقي الله وان ان ترجع الى زوجها اذا لم يكن امتناعها من الرجوع له مسوغ وعذر شرعي. والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله - 00:13:12ضَ
كيف حالكوا يا شيخ وليد الله يحفظك يا شيخ وليد انا صديقي معاه طاحون يبيع فيه الحبوب الحبوب هذي اشكال وانواع والوان. منها ما فيها انواع تسمى بغير اسمها مثل في نوع من البر اسمه قصيمي وفيه نوع اسمه نجراني وفيه نوع دوسري وفيه نوع جيزاني - 00:13:32ضَ
مع العلم انها ليست اسمها الحقيقي وما زرعت في هذا المكان. واصبح يعني زي المشهور انهاء بهذا الاسم قد يكون اغلب الناس يحسب انها زرعت في هذا المكان وهي ما زرعت فيه. واذا جا الزباين يقول ابغى جازاني. لو قلت له ما في - 00:14:02ضَ
ما اخذ مني اسم ذا الجزاري هو مهوب من جيزان. فهل يعد هذا غش للناس اذا قلت لهم هذا جازاني وهذا نجراني وهذا وفي اسماء ليست اسماءها الحقيقية. وهي نوعية كويسة وقد يكون قدهم مجربينها يعني قد له سنين ياخذ من هذا يقول ابغى القصيم. قد يكون زبونك - 00:14:22ضَ
سنين اذا قلت له ما فيه يروح ياخذ من عند غيري غيري يقول هذا جيزاني. نريد منكم ارشادنا وارشاد خوينا الله يحفظكم كان في ذلك ظرر او يدخل في الغش او يعد حرام تسمية تسميتها بغير اسمها - 00:14:46ضَ
عنا اسم مألوف يعني قديم هذا الاسم ما نبي اللي اخترعت لهذا الاسم الله يحفظك ننتظر ردكم وجزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة والمتقرر عند العلماء ان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم. والمتقرر عند العلماء ان - 00:15:06ضَ
وترك التجار على ما تعارفوه فيما بينهم. فاذا تعارف التجار على تسمية هذه الانواع من الحبوب باسماء معينة او نسبتها الى معينة انما هي نسبة تعريف لا نسبة زراعة فهي مجرد نسبة تعريف. فيسمون هذا النوع بانه جيزاني. ان من باب نسبة - 00:15:26ضَ
في التعريف وليس من باب نسبة انه زرع في هذا المكان. ولا شأن لنا بما يعتقده العوام وانما الشأن فيما يتعارف التجار عليه فيما بينهم. فلا بأس بهذه التسمية اذا كانت نسبة تعريف وليست نسبة زراعة. ولا يعتبر ذلك من الغش. ولا من التدليس - 00:15:46ضَ
لان هذا هو المعروف بين التجار. فاذا قالوا البر الجيزاني يقصدون به هذا النوع. من باب التسمية والتعريف وليس من باب ايهام الزبون انه زرع في جيزان فهي من باب نسبة التعريف فلا ارى في ذلك حرجا جريا على عادة التجار فيما بينهم وتعارفوا عليه. والسلام عليكم ورحمة الله - 00:16:06ضَ
وبركاته - 00:16:26ضَ