خماسيات فتاوى الواتساب

خماسيات فتاوى الواتساب - رقم ( 40 )

وليد السعيدان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا. اه شيخنا هذا سائل من بريطانيا يقول اه رجل اه تاجر عقارات احتاج الى مساعدة من احد الشباب المتميزين في التجارة في البيع والشراء والعرض والطلب والترجمة. فاشترط الشاب مقابل المساعدة اجرة - 00:00:00ضَ

مية آآ بقرابة الخمسين باوند ونسبة آآ عشرة في المية من الارباح. فهل يجوز ان يشترط الجمع بين الاجرة والنسبة معا بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بابي حسن. ظاهر السؤال ان الشركة التي بينهما شركة مضاربة - 00:00:20ضَ

فالمال من احدهما والكد والتسويق من الطرف الاخر وشركة المضاربة من شرط صحتها ان لا يكون اجر العامل محددا بمبلغ معين. وانما له نسبة من الارباح مشاعة يقول مثلا سوق هذه البضاعة ولك ربع ربحها ثلث ربحها نصف ربحها فقط - 00:00:41ضَ

ولا يحق ولا يحق للعامل ان يشترط مع ارباحه المشاعة او مع ربحه المشاع راتبا شهريا بمبلغ محدد هذا لا يجوز. وعلى ذلك عامة الفقهاء بل قد حكى الامام ابن المنذر اجماع العلماء على ذلك - 00:01:04ضَ

فالعلماء متفقون على انه لا يجوز للعامل في باب المضاربة او في شركة المضاربة ان يشترط فوق ارباحه المشاعة. لا يجوز له ان يقول اعطني مع ربحي المشاع ثلاثة الاف كل شهر هذا لا يجوز. والله اعلم - 00:01:24ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا احسن الله اليك. تحريم الحلال كفارة يمين. لكن اذا حرم الزوجة او المرأة التي عينها زوجة ولم يعقد عليها. يعني شاب خطب امرأة عليها فقال تحرم عليه هذه المرأة. هل في هذه كفارة يمين؟ ام انها كفارة ظهار - 00:01:42ضَ

ومتى تكون كفارة الظهار بلفظ الظهار ام بما يحصل من هذه الالفاظ احسن الله اليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم هذه القاعدة التي نصصت عليها يا ابا صالح قاعدة صحيحة. فاذا حرم الانسان شيئا على نفسه من الحلال فانه يخرج من هذا التحريم - 00:02:12ضَ

بكفارة اليمين سواء اكان حرم زوجته او حرم من يريد الزواج بها لا يختلف الحكم يا ابا صالح. فالحكم واحد في كلا الصورتين. ولكن لابد ان ننبهك على شيء وهي ان تحريم الزوج - 00:02:32ضَ

التي لا يخلو من حالتين اما ان يكون تحريما مطلق اما ان يكون تحريما مطلقا. يعني بمعنى يقول انت علي حرام. واما ان يكون تحريما مقيدا بمن تحرم عليه على التأبيد كامه او اخته او ابنته. فيقول انت علي حرام كاختي او كامي - 00:02:52ضَ

فمتى ما اطلق التحريم فتأتي قاعدتنا وهي ان تحريم الحلال يمين مكفرة. واما اذا قرن تحريم زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد فهو ظهار فلا بد ان تفرق بين موجب التحريم المطلق وهو كفارة اليمين وبين موجب التحريم المقيد وهو وهو كفارة الظهار والله - 00:03:12ضَ

واعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا وغفر الله لكم اه هل قراءة القرآن اثناء الصلاة تخرج الانسان من هجر القرآن بمعنى ان الانسان لا يقرأ الا في الصلوات. فهل يعتبر هذا من هاجر القرآن ام لا بارك الله فيكم؟ اليكم - 00:03:32ضَ

ورحمة الله وبركاته. ساعطيك الجواب يا ابا محمد مختصرا. لانني مشغول وهي ان قراءة الانسان للقرآن في الصلاة من مطلق الهجر لا الهجر المطلق. لعلك فهمت هذا. يعني بمعنى ان من يقرأ القرآن في الصلاة - 00:03:52ضَ

لا يقرأه الا بالصلاة فهذا عنده بعض الهجر وليس عنده الهجر المطلق. فهو لم يهجر كتاب الله عز وجل الهجر المطلق لكن عنده مطلق الهجر. واضح؟ والله اعلم. عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا - 00:04:12ضَ

اذا رفع المصلي رأسه من الركوع واراد السجود هل يضع يديه اولا ام ركبتيه؟ نريد منكم التوضيح في هذا الامر افيدونا اثابكم الله. الحمد لله اجمع العلماء على صحة صلاة من قدم ركبتيه - 00:04:32ضَ

على يديه في حال السجود او قدم يديه على ركبتيه. فسواء قدم اليدين او الركبتين لا يتعلق ذلك بصحة الصلاة اجماعا حكى ذلك الاجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولكن السنة ان يقدم الانسان يديه على - 00:04:52ضَ

ركبتيه لما اخرجه ابو داود وغيره باسناد صحيح. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه - 00:05:12ضَ

قد ذهب بعض اهل العلم الى ان قوله في الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه من كلام ابي هريرة وانه مدرج من الراوي. ولكن الادراج الاصل والقول الصحيح انه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا ممن انقلب على - 00:05:32ضَ

الراوي والا فالاصل وليضع ركبتيه قبل يديه. وهذا ايضا خلاف الاصل لان دعوى الانقلاب لابد فيها من برهان وهذه الدعوة مردودة لانها لان قوله وليضع يديه قبل ركبتيه هو متفق مع لغة العرب فان العرب متفقون على - 00:05:52ضَ

ان ركبتي ذوات الاربع في ايديها وانما الذي في ارجلها يسمى عراقيب. فركبة ذوات الاربع في ايديهم فاول ما يمس الارض من البعير انما هي ركبته التي في يديه. فنحن نخالفه ونجعل اول ما يمس الارض منا - 00:06:12ضَ

اي دين؟ واما حديث وائل بن حجر عند الاربعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه فهو حديث فيه ضعف. والصحيح ما ذكرته لك انفا والله اعلم - 00:06:32ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احسن الله اليكم شيخنا وغفر الله لكم. اه احسن الله اليك بالنسبة للغسل الواجب اه يسقط فيه الترتيب والموالاة يعني سمعنا ان الغسل واجب لا يشترط فيه لا ترتيب ولا موالاة. اه مما يعني طرح علينا انه يقول يجوز - 00:06:52ضَ

الانسان مثلا اذا كان عليه واجب ان يغسل رأسه مثلا في الليل ثم ينام فاذا قام من نومه اكمل غسل جسمه وانتهاء ويكون بذلك اكمل غسله الوجه الصحيح. فهل لهذا يا شيخ وجه من الصحة بارك الله فيك - 00:07:17ضَ

لله نعم لا بأس بذلك يا بندر. فان الموالاة ليست بواجبة في الغسل. وذلك لان المتقرر عند العلماء ان الطهارة الكبرى وتتبعظ بخلاف الطهارة الصغرى فانها لا تتباهى. فالموالاة واجبة في الطهارة الصغرى لانها لا تقبل التباعد. فلا بد ان تكون - 00:07:37ضَ

افعالها متعاقبة واما الطهارة الكبرى فانها تتبعظ فيغسل بعض جسده الان ثم بعد قليل يغسل الماء ما تبقى من جسده كل ذلك جائز فاذا غسل رأسه في اول الليل فانه لم يبقى عليه الا ان يفيض الماء على بدنه فاذا استيقظ في الصباح وافاض - 00:07:57ضَ

الماء على بدنه ارتفعت الجنابة عن بدنه كله. ومرد المسألة الى انها تتبعظ واما الطهارة الصغرى فانها لا تباعظ والله اعلم - 00:08:17ضَ