التفريغ
احسن الله اليك شيخنا شخص يعني كان خارج آآ النطاق العمراني واجتهد في تحديد القبلة لكن بعدها بعد ما صلى اتأكد او جاه العلم اليقين ان القبلة عكس تماما. فهل يجب عليه يا شيخ ان اعادة الصلاة او لا؟ جزاكم الله خير. الحمد لله - 00:00:00ضَ
لقولك اذا كان انه خارج النطاق العمراني اذا كان اذا كنت تقصد انه في البرية التي لا يستطيع ان يهتدي فيها لجهة القبلة بالنظر الى محاريب المسلمين القريبة منه. فانه في هذه الحالة يجتهد في التعرف على جهة القبلة ويصلي الى الجهة التي يؤديه اليها اجتهاده - 00:00:20ضَ
فاذا تبين له باخرة انها الخطأ فان الله عز وجل يغفر له ويتجاوز عنه. فصلاته الى جهة اجتهاد صحيحة ان شاء الله. هذا اذا كنت تقصد بقولك انه خارج النطاق العمراني يعني انه في البرية بعيدا عن الناس ولا يستطيع ان يهتدي - 00:00:40ضَ
الى جهة القبلة بالنظر الى محاريب المسلمين القريبة منه. فاذا كان الانسان في بر بعيد عن العمران او في بحر لا يستطيع ان الى جهة القبلة يقينا وليس معه من الالات ما يدله على جهة القبلة يقينا كالجوال وغيره او البوصلة وغيرها فانه يجتهد بالنظر في الشمس - 00:01:00ضَ
والقمر والجدي والنجوم اذا كان عارفا بالات الاجتهاد في مثل ذلك. ويصلي الى جهة اجتهاده. فاذا تبين له باخرة انها الجغة الخطأ فان صلاته تعتبر صحيحة لا غبار عليها. لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا - 00:01:20ضَ
بامر فاتوا منه ما استطعتم. وفي الترمذي باسناد لا بأس به من حديث عامر بن ربيعة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة قيمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة. فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله - 00:01:40ضَ
لكن اذا كان الانسان قريبا من العمران ويستطيع ان ينظر الى مساجد المسلمين كأن يكون في برية قريبة من العمران يستطيع ان الى القبلة بالنظر الى محاريب مساجد البلاد المجاورة فانه لا يجوز له ان يجتهد في هذه الحالة لانه يستطيع ان - 00:02:00ضَ
يتعرف على طريق القبلة الصحيحة بالنظر الى المساجد في البلد المجاور. لكن اذا كان بعيدا في برية او بحرية واجتهد وصلى الى جهة اجتهاده فان صلاته صحيحة ولا يجب عليه اعادتها فيما لو تبين له خطأ اجتهاده بعد ذلك لما بينته من التأصيل والتدليل والله - 00:02:20ضَ
الم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظك الله ورعاك شيخنا وليد المرأة الناشز اذا رفضت ان تعود الى زوجها ورفض وليها ارجاعها ويأس الزوج من رجوعها فهل اذا طلقها ان يدفع لها مهرها المؤخر ام لا؟ افيدونا بارك الله فيكم وفي علمكم - 00:02:40ضَ
الحمد لله اذا كانت المرأة هي التي نشزت ولم يكن لنشوزها عذر شرعي. وانما هو العدوان والتسلط على الزوج فانه ان طلقها او فارقها في هذه الحالة فانه لا يلزم مطلقا شرعا بان يدفع من مهرها شيئا. فان الفرقة انما حصل - 00:03:07ضَ
من قبلها هي بسبب نشوزها وبسبب تسلطها على زوجها وعدم امتثالها لامره فهذه ناشز تستحق العقوبة ولا تستحق شيئا من من التعويض المدفوع في مهرها. ولا تستحق شيئا من التعويض ابدا على حياتها مع زوجها التي - 00:03:27ضَ
سبقت فانها ناشز تستحق العقوبة وتستحق التعزير. هذا اذا كان نشوزها ليس عن عذر شرعي ولا عن سلاطة الزوج عليها ولا لسوء خلقه الصادر منه عليها. فاذا نشزت وخرجت من بيتها وخرجت من طاعته - 00:03:47ضَ
ناشذة بلا عذر شرعي فانها لا تستحق شيئا واذا طلقها الزوج في هذه الحالة بعد استفراغ وسعه في دعوتها وموعظتها واستفرغ الاسباب التي فيها الاصلاح والصلاح. فانه لا لا شيء عليه ابدا. وليس في ذمته لها اي - 00:04:07ضَ
شيء والله اعلم. احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل آآ في كثير من الناس اذا كان من اهل الزكاة ان يكون مثلا مثلا فقيرا او مسكينا او غير ذلك ولكن لا يعلم به فهل - 00:04:27ضَ
قدم ورقة الى الجهات المسؤولة او الى احد فاعلين الخير او الى احد التجار هل يعتبر هذا من المسألة وهل هي من المسألة المذمومة؟ يعني كثير من خاصة من طلاب العلم او كذا تجدهم من يقدم اوراق - 00:04:47ضَ
الى احد التجار او الى فاعلين الخير يعني لان غالب الناس لا يقبلون الا بهذا النفس مثل هذه الاوراق والمعاملات فهل هذا يعتبر المسألة وجزاكم الله خيرا. الحمد لله المتقرر في القواعد حرمة المسألة الا لضرورة او حاجة ملحة. احفظ - 00:05:07ضَ
وهذه القاعدة وفقك الله الاصل في المسألة التحريم الا لضرورة او حاجة ملحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث قبيصة ابن مخالق الهلالي. يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة نفر. رجل تحمل - 00:05:27ضَ
امانة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش او قال سدادا من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة - 00:05:47ضَ
حتى يصيبها ثم يمسك وما سواهن من المسألة يا خبيسة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. فاذا كان من يرفع اوراقه طلبا المسألة طلبا للمال صاحب ضرورة فاذا كان من يرفع اوراقه صاحب ضرورة او صاحب حاجة ملحة للمال فانه لا - 00:06:07ضَ
لا بأس عليه لانه يسأل في حال تحل له فيها المسألة. واما اذا كان مجرد الاستكثار فانه محرم ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة - 00:06:27ضَ
وليس في وجهي مزعج لحم وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس امواتا لهم تكثرا فانما يسأل جمرا. فليستقل او ليستكبر. وعودا على بدء اقول الاصل في المسألة التحريم الا ما دعا له داعي الضرورة - 00:06:47ضَ
او الحاجة الملحة والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا نفع الله بك ما هو ضابط المشيخة مثلا يقول التلميذ او الطالب هذا شيخي هل يشترط في ذلك الرقية والاخذ عنها - 00:07:07ضَ
بطريقة التلقين والمشافهة خصوصا في هذا الزمن الواحد يستطيع ان يسمع من مشايخه عن طريق الراديو والمقاطع الصوتية فيديوهات هذي وجزاك الله خير الحمد لله رب العالمين لا بد ان تفهم اولا ايها السائل هذه القاعدة وهي ان المشيخة تتجزأ - 00:07:25ضَ
المشيخة تتجزأ بمعنى ان الانسان قد يكون له شيخ قد اكتسب منه بعض العلم فقط. سواء مباشرة او سماعا وسواء في الشيخ او استماعا لاشرطته او قراءة لكتبه. فيكون هو شيخك في هذه المسألة التي تلقيتها عنه مشابهة او عن طريق وسيلة من الوسائل - 00:07:51ضَ
الصوتية او المقروءة. فيكون شيخا لك ليست هي المشيخة المطلقة وانما مطلق المشيخة. يعني بعض المشيخة فهو شيخ جزئي لك في هذه المسألة. واما من جفوت باقدامك في حلقاته واطلت صحبته. وصارت - 00:08:11ضَ
المعلومات التي تعلمتها عن قبله فانه شيخك المشيخة المطلقة. فكون للانسان يجلس عند شيخ يطلب عنده الفقه كامل او يطلب عنده الاصول كاملا او يطلب عنده علم التفسير كاملا. ويكون ملازما له الملازمة التامة في حلقاته وفي مجالسه العامة والخاصة - 00:08:31ضَ
فهذا مشيخته مشيخة ملازمة وهي المشيخة المطلقة. هذا ليس كمن يجلس يستمع بعض العلم او بعض اه او بعض الفن او بعض المسائل من شيخ او يتلقاها عن طريق قراءة كتابه او يتلقاها في حضور بعض حلقاته. فهناك - 00:08:51ضَ
كمطلق المشيخة اي بعضها وهناك المشيخة المطلقة. فاذا تلقيت معلومة عن شيخ سواء مشافهة في حلقاته او عن طريق وسيلة من الوسائل المتاحة كقراءة كتاب او سماع شريط فانه يعتبر شيخا لك لكنها مشيخة - 00:09:11ضَ
جزئية بما تعلمته منه. واما اذا لازمته في حلقاته وكنت معه في مصادره وموارده. فحين اذ هي مشيخة ولذلك اغلب من يقول هذا شيخنا انما يقصدون بها المشيخة الجزئية اي مطلق المشيخة لا المشيخة المطلقة اي المشيخة - 00:09:31ضَ
الكاملة ولعلك فهمت ايها السائل جوابك ان شاء الله والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ وليد احسن الله لو ان شخصا توظأ ونسى فرضا من فروظ الوضوء فما الواجب عليه ان يعمل هل يعيد الوضوء كاملا - 00:09:51ضَ
ان يعيد الجزء الذي نساه الحمد لله اذا تذكر ما نسيه قبل جفاف العضو الذي قبله فانه يجب عليه فقط ان يأتي بالعضو المتروك وما بعده لعدم انقطاع الموالاة في هذه الحالة. واما اذا لم يتذكره الا بعد جفاف الاعضاء التي قبله. فانه حينئذ قد فاتت الموالاة فيجب - 00:10:12ضَ
ان يأتي بالوضوء من اوله. والمتقرر في القواعد ان الموالاة فرض في الوضوء فاذا تذكر ذلك العضو المنسي فاذا تذكر ذلك العضو المنسي او العضو المتروك نسيانا قبل جفاف العضو الذي بعده فانما - 00:10:37ضَ
يجب عليه ان يأتي بالمتروك وما بعده فقط لعدم انقطاع الموالاة. واما اذا لم يتذكره الا بعد جفاف العضو الذي قبل العضو المتروك فانه يجب عليه ان يأتي بالوضوء كاملا لانقطاع الموالاة والله اعلم - 00:10:55ضَ