التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احسن الله اليكم شيخنا. يا شيخ الدعاء الوارد في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثلاث مرات والدعاء الوارد في السجود وانا بالاعلى ثلاث مرات. يا شيخ هل يجوز لنا ان نزيد اكثر من ثلاث مرات؟ وسمعت اه احد من اهل العلم - 00:00:00ضَ
يقول يجوز لكن لا يجوز ان تزيد اكثر من تسع مرات. وافتونا اثابكم الله. الحمد لله لا بأس بالزيادة في تسبيح والسجود على ثلاث الى عشر لا بأس بذلك ما لم يكن اماما وخلفه من يصلي. ويشق عليهم ذلك التطويل - 00:00:20ضَ
فالثلاث هي ادنى الكمال واكثر الكمال عشر ما لم يشق على مأموم والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا طابت. بارك الله فيكم بالنسبة يا شيخنا للحامل والمرضع اذا افطرتا في رمضان - 00:00:40ضَ
عليهما وما هو توجيه حديث انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه كما قال له النبي عليه الصلاة والسلام ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. وعن الحامل والمرضع الصوم او الصيام - 00:01:00ضَ
بارك الله فيكم وغفر لكم. الحمد لله اما الحامل والمرضع اذا كان الصيام يشق عليهما فلهما ان يفطرا ولا يجب عليهما مع الافطار الا قضاء كما نص على ذلك حديث انس بن مالك الكعبي عند ابي داود باسناد صحيح لغيره. فقوله وضع اي وضع وجوبها - 00:01:20ضَ
اي وضع وجوب الصوم عن المسافر والحملة والمرضع. فاذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما لمشقة الصيام فان الواجب عليهما ان يخطئ ان ان يقضي فقط واما اذا افطر خوفا على ولديهما وعلى نفسيه - 00:01:40ضَ
معا فايضا الواجب عليهما القضاء فقط. واما اذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فقط بمعنى ان الضرر ليس راجعا عليهما وانما الضرر يرجع على ولديهما فان العلماء يوجبون مع القضاء كفارة - 00:02:00ضَ
عن كل يوم فيما لو افطرت الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فقط فيقضيان ويطعمان. والله اعلم هل النساء في البيوت ان اقيمت الجماعة من الرجال اه دخولهن في اه الجماعة افضل ام صلاتهن لوحدهن؟ وهل ايضا ينطبق عليهم اه فضل الجماعة بفضل - 00:02:20ضَ
هذه الجماعة على على على مفردها سبعة وعشرين درجة الله يبارك فيكم شيخنا. الحمد لله المتقرر في القواعد ان ايقاع الفريضة جماعة افضل من ايقاعها فرادى. فاذا وافق ان رب الدار قد - 00:02:45ضَ
جماعة في في بيته لعدم قدرته على ايقاع الجماعة في المسجد فان الافضل لنساء الدار ان يدخلن معه واذا دخلن معه فان لهن الفضل المترتب على اجر الجماعة. في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل - 00:03:02ضَ
من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة. فاذا صلى النساء في الدار مع رب الدار جماعة. فان لهن من الفضل ما دلت عليه الادلة الصحيحة في فضل الجماعة والله اعلم. والسؤال الاخر شيخنا الحبيب بارك الله فيك. ما الضابط في الاشياء المباحة؟ او القاعدة في الاشياء المباحة - 00:03:22ضَ
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في الاشياء المباحة انها على اصل الاباحة والحل والطهارة. فلا الخروج عن اباحتها الى تحريمها الا بدليل ولا يجوز الخروج عن تطهيرها عن طهارتها الى الى الحكم عليها بالنجاسة الا بدليل. فعندنا - 00:03:42ضَ
قاعدتان وفقك الله الاصل في الاشياء الاباحة والاصل في الاشياء والاصل في الاشياء الطهارة. فمن خرج عن مقتضى الاباحة الى التحريم فلابد ان يأتينا بدليل يدل على هذا التحريم ومن خرج عن مقتضى الطهارة الى النجاسة فلا بد ان يأتينا بدليل يدل على النجاسة لان - 00:04:03ضَ
تحريمهم والنجاسة والتنجيس حكمان شرعيات والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والله اعلم. شيخنا احسن اليكم سائل يقول آآ ما الحكم في ما نسمعه الان في بعض الموتى الذين يموتون بهذا الداء المنتشر آآ وهو داء العدوى للكورونا - 00:04:23ضَ
انهم لا يغسلونهم ولا يكفنونهم ويلقونهم هكذا واحيانا يعني لا يصلون عليهم. فما حكم ذلك من ترك تغسيله وترك تكفينه الى غير ذلك من هذه الامور فهل هذا يجوز ام لا - 00:04:43ضَ
الحمد لله رب العالمين. المتقرر في القواعد ان كل من مات ومعه اصل الاسلام فالواجب القيام بمقتضيات جنازته كاملة. فلا يجوز لنا ان ندفن احدا مات ومعه اصل الاسلام. بلا تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه. فان من حق المسلم على المسلم اذا مات بين يديه - 00:04:56ضَ
ان يقوم بحقوقه التي منها اتباع جنازته وتغسيله والتي منها اتباع جنازته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه هذا من حقوق المسلم على المسلمين. فاذا مات الانسان بالمرض المسمى بكورونا فانه يجب في حقه على - 00:05:16ضَ
اخوانه المسلمين وجوبا كفائيا ان يقوموا بشؤون جنازته كاملة من غير تقصير. هذا من حق المسلم على المسلم فمن يموت بهذا الداء فالواجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. ودفنه في مقابر المسلمين. لا يجوز ان تحرق جثته ولا ان ولا ان يمثل بها - 00:05:36ضَ
ولا ان تتعرض بشيء ابدا فانا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه وفي الصحيح يقول النبي وصلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه او قال فاتبع جنازته. ويقول - 00:05:56ضَ
صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. حديث صحيح لغيره. اخرجه ابو داوود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها الواجب في حق كل مسلم مات بيننا وجوبا كفائيا ان نغسله وان نكفنه وان نصلي عليه ولا يجوز ان نتعرض - 00:06:16ضَ
لجثته بشيء من التشويه او التمثيل. ولا يجوز احراقه ولا تقطيع اطرافه. لا يجوز ذلك مطلقا. فان المسلم له كرامة واحترام وحرمة حيا وميتا. والله اعلم. البعض يقول لو او اه اقتربنا منه ستنتقل منه العدوى الى الحي. فهنا يتضرر الحي. فهل هذا مسوغ شرعي لترك ذلك؟ او لترك هذه الاوامر - 00:06:36ضَ
الحمد لله ليس هذا من المسوغات في ترك جثة المسلم او تحريقها او عدم القيام بوجوب بواجبها شرعا. وعلى من يغسله اذا خاف الضرر بانتقال شيء من العدوى ان يأخذ كافة الاحتياطات الطبية. حتى يكون في حماية من انتقال هذا - 00:07:06ضَ
الوباء اليه. لكن لا يجوز لنا مطلقا ان نتركه بلا تغسيل. فان تركه بلا تغسيل هكذا مفسدة متحققة واما كون مغسله سيصاب بشيء من ذلك فانه مفسدة متوهمة. والمتقرر في القواعد انه لا يجوز ترك المصالح المتحققة من اجل - 00:07:28ضَ
المفاسد المتوهمة. ومن توكل على الله كفاه كما قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهؤلاء الاطباء لا يزالون يباشرون المرضى بكورونا في غرف في غرف تمريضهم. ولا يزالون يعطونهم العلاج ولا يزالون يقلبونهم من ها هنا - 00:07:48ضَ
وها هنا لان الطبيب حال مباشرته لاحد المرضى بهذا الداء او الوباء فانه يأخذ كافة الاحتياطات التي تجعله وفي عصمة باذن الله عز وجل من انتقال الفيروس اليه. فكذلك نقول في حق من يغسل هذه الجثة التي ماتت بهذا الداء خذ كافة - 00:08:08ضَ
الاحتياطات التي تعصمك من انتقال الفيروس اليك وتوكل على الله وقم بحق اخيك وابشر بحماية الله وحفظه والله اعلم. لو والبعض خاف ان يقترب منه هل لنا ان ان نيممه ام لا - 00:08:28ضَ
لا يجوز لنا ان نيممه ما دمنا قادرين على تغسيله فاذا كان ثمة من يقوم بفرض الكفاية في حق هذه الجثة المسلمة. فان الواجب علينا ان نغسله ولا يجوز لنا ان ننتقل في تغسيله من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية الا في حال تعذره كان يكون محروقا او مات بشيء - 00:08:44ضَ
يعني يمنع من وصول الماء اليه او لا يزيد جثته التغسيل الا تفلتا. واما اذا كان ليس ثمة مانع الا خوف من انتقال الوباء فقط فلا اراه مانعا مع اخذ مع مع اخذ كافة الاحتياطات الطبية التي يوصي بها الاطباء في مباشرة مثل هذه مثل - 00:09:04ضَ
هذه الاجساد المصابة بهذا الفيروس. فاذا لا يجب علينا ان نغسله. لكن اذا امتنع الجميع اذا امتنع الجميع عن تغسيله اذ ننتقل الى الى ان نيممه. لكن هذا لا يجوز الا اذا تعذر الجميع. ويكون فرض الكفاية لم يقم به احد. ويكون من - 00:09:24ضَ
كان قادرا على القيام به وتعذر بلا سبب شرعي ظاهر فهو اثم. وكما قلت لكم انه لا يجوز الانتقاد من الطهارة في تغسيل هذا الميت من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية الا عند الخوف الشديد. ولكن لا اظن الخوف يبلغ - 00:09:44ضَ
المبلغ الذي نترك جثة اخينا هكذا من غير تغسيل ولا تكفين بحجة الخوف من الاصابة بهذا الداء. فلا فيجب تغسيله هو يجب ان ينبري من المسلمين من تقوم به فرض الكفاية حتى يقوم بكافة حقوق هذا المسلم. نسأل الله ان يعصمنا واياكم من كل وباء وفتنة والله اعلم - 00:10:04ضَ
- 00:10:24ضَ