السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:00:02
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد صباح الخير يا شباب آآ نبدأ باذن الله تبارك وتعالى الدرس العشرين من اجتماعنا مدارسة كتاب الامام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله - 00:00:18
الكتاب بعنوان جامع البيان عن تأويل آية القرآن وآآ احب ان انبه آآ على الشباب اننا باذن الله في الفترة القادمة آآ ستكون عندنا عناية آآ يعني كبرى بكتب السنن والاثار من حيث القراءة والمدارسة - 00:00:35
وكنا قد بدأنا بحمد الله تبارك وتعالى في مدارسة كتاب الامام البخاري عليه رحمة الله ولكني رأيت اننا اذا بدأنا من آآ يعني اخذنا الكتب بالترتيب سيكون هذا آآ افضل من اكثر من جهة. اننا نتصور آآ كيف كتبت كتب السنن والاثار - 00:00:56
وآآ يعني كيف استفاد آآ المتأخر من المتقدم احببت ان نبدأ باول كتاب هو كتاب الموطأ ثم ما يتلوه من الكتب ان شاء الله تبارك وتعالى اه سيكون لنا فيها وقفة في القراءة نقرأها كاملة ان شاء الله ثم يكون لنا وقفة اخرى - 00:01:15
آآ في المدارسة يعني تكون مدارسة مختصرة وارجو ان يبارك الله تبارك وتعالى في اعمارنا وان يتم لنا هذا الخير طيب احنا في المرة الفائتة كان عندنا اه واجب وهو ملخص تلخيص قوي الامام المجري الطبري رحمه الله - 00:01:36
او ما ذكره من الاقوال لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعابد بالعبد فممكن اي احد من الطلاب يعني يعني يذكر لنا هذه الخلاصة وبعد ذلك نبدأ في الدرس ان شاء الله - 00:01:56
بارك الله فيك لا تسمح لي اه كان عندنا واجب في الدرس قبل الماضي ولكن في الدرس الماضي لم ننتبه له. فاذا سمحت اه ممكن لكي لا نتجاوز الواجبات. نبدأ به ثم اذا احد الطلاب ايضا يعني يكون يجهز الواجب الاخير - 00:02:16
حضرتك كلفنا بالواجب في في منهج الطبري في قول الله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهما في الصفا والمروة نعم ولكن بعض الواجبات يا وئام احب ان هي تكون مكتوبة - 00:02:32
آآ يعني ده هذا تكليف للطلاب جميعا. وبعض الواجبات يعني اشعر ان هي لابد ان تذكر آآ يعني درس هل الواجب القديم في الواجب اللي هو الواجب اللي هو اخر واجب؟ يعني ليست كل الواجبات آآ اهتم بان هي تذكر في الدرس يعني وانما - 00:02:42
انا اقرأ فيما تكتبون على المجموعة والبعض الاخر احب ان احنا نذكر لان بعض الطلاب حينما تذكر الاقل وتكثر يعني ينسى او في الواجب الاخير هذا آآ من من الطلاب يحب ان آآ - 00:03:03
يجيب على الواجب الاخير السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال الامام الطبري في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - 00:03:20
الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال الامام الطبري ان قول الله تعالى كتب عليكم في هذه الاية بمعنى فرض عليكم وكأن المعترض قال له اذا كان اذا كان هذا هو تفسير الاية اذا كان هذا هو معنى كتب عليكم فهل هو فرض على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه؟ يعني بحيث لا يصح منه امر اخر - 00:03:37
يجب ان يأخذ بالقصاص فقط بان بالنفي قال لا ولكنه مباح له ذلك ويعني هو مخير بين اشياء بين فهو مباح له القصاص مباح له العفو واخذ الدية. فهو مخير بين هذه الاشياء - 00:03:59
فحينئذ قال المعترض فما وجه قوله كتب عليكم القصاص؟ يعني وانت قد فسرته بانه فرض عليكم. فقال الامام الطبري ان المعنى آآ تفسير الاية او معنى الاية احد امرين المعنى الاول ان دم القاتل كفء لدم القتيل. اه بالقصاص منه دون غيره من الناس. يعني لا يتجاوز في القتل. لا يتجاوز في القصاص الى - 00:04:16
خيره من الناس لان لان وهذا يعني بسبب ما ورد ان الاية نزلت في قوم كانوا لا يرضون الا بقتل سيد العبد الذي قتل منهم كانوا يتجاوزون في القصاص فكأن هذه الاية كانت نهيا لهم وزجرا لهم عن هذا الذي يفعلونه. فهذا المعنى الاول قال دم القاتل كفء لدم القتيل بالقصاص منه - 00:04:40
دون غيره من الناس فهذا المعنى الاول او المعنى الثاني وانها نزلت في اعيان من الناس. فامر النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعيان من الناس اقتتلوا فيما بينهم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلح بينهم - 00:05:00
بمقاصة ديات بعضهم لبعض فهذا يعني معنى القصاص في الاية بان هو اسقاط الديات فتسقط دية النساء مقابل دية النساء ودية الرجال مقابل دية وديات العبيد مقابل ديات العبيد هذاني احد المعنيين الذين يرى الطبري انهما تفسير للاية - 00:05:14
فحينئذ انتقل هذا المعترض الى جزئية جديدة واعتراض جديد. فقال له هل يفهم من قول الله تبارك وتعالى؟ نعم. انسان ممتاز جدا لكن الكلام عن الاية بهذه الطريقة ولكن انتبه ان هو ليس هناك لا يلزم ان يكون هناك معترض اصلا - 00:05:32
يعني هو الطبري رحمه الله احيانا يفترض هذا الاعتراض واضح؟ انت كانك فهمت ان المعترض بيشكل على الطبري ثم يجيب الطبري عنه ثم يشكل مرة اخرى لا هذا لا يلزم - 00:05:50
الا اذا كنا نعلم ما الذي يناقشه الطبري. فهمت كده؟ تقول للطبري رحمه الله ذكر يعني بعد ما انتهى من هذه من هذه النقطة. ده امر اخر اللي هو فان قال قائل فان فانه جل ثناؤه قال اتفضل - 00:06:04
ثم دخل الامام الطبري في في الجواب عن اعتراض جديد يمكن ان يشكل في تفسير الاية فقال هل هل يفهم من قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى والانثى والانثى بالانثى الحصر بحيث انه لا يقتص آآ من الحر الا - 00:06:19
اللي قصر الحر الا من الحر وللانثى الا من الانثى فلا يقتص للحر من العبد ولا للانثى من الذكر وقال الامام الطبري بلى بل يمكن ان يقتص للحر من العبد وللانثى من الذكر. واستدل بامرين الامر الاول هو قوله تعالى ومن قتل مظلوما - 00:06:40
فقد جعلنا لوليه سلطانا. فالاية عامة في ذلك ليس فيها يعني حصر كما فهم هذا كما يمكن ان يفهم او يمكن ان يتوهم. والقول والدليل الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:58
مؤمنون تتكافئ دماؤهم. يعني قال ايضا الحديث نعم في ذلك فكأنه ورد حينيل للسؤال فما وجه تأويل الاية اذا؟ فما وجه بعد ان ذكرت هذا؟ يعني اوجه التفسير هذه يعني فما وجه تأويل هذه الاية اذا وجه قول الله تبارك وتعالى - 00:07:12
تفسير قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فقال الطبري ان اهل التأويل اختلفوا في ذلك على اربعة اقوال القولان اولا هم اللذان اختارهما الطبري في تفسير الاية. وهو فالقول الاول هو انها نزلت في قوم كانوا لا يرضون الا بقتل سيد العبد الذي قتل - 00:07:34
ولا يرضون الا بقتل الرجل مقابل المرأة من غيرهم. يعني فكانوا يجاوزون في القصاص فكأن الاية اتت لتنهاهم عن هذا الفعل والاية هي نهي لهم. هذا القول الاول في تفسير هذه الاية. اما القول الثاني فانها نزلت في اعين من الناس وفي فريقين كان بينهم - 00:07:53
قتال فلما اصلح النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يسقط ديات النساء ببديات النساء وديات الرجال بديات الرجال وديات العبيد بديات العبيد هذا القول الثاني في تفسير الاية اما القول الثالث فهو ان الله امر ان الله تبارك وتعالى امر بمقاصة الدية الحر والدية العبد ودية الذكر ودية الانثى في قتل - 00:08:12
من ان اقتص للقتيل من القاتل يعني في حالة القصاص اه فانه يعني اه يكون هناك تراجع بالفضل والزيادة. بين دية القتيل والمقتص منه على الحالات التي يعني ذكرها الامام الطبري هنا يعني هو هذا القول آآ قال به علي رضي الله عنه - 00:08:35
في اخرين فيعني اذا كان مثلا القاتل القاتل عبدا والمقتول حرا فان العبد يقتل. ثم يأخذون نصف الحب من اهل العبد. واذا كان العكس فكان مثلا يقاتل حرا والمقتول عبدا. فان اختاروا ان يقتل الحر فانهم اه يسمون فانهم - 00:08:56
يدفعون الفضل في الدية لاهل الحر. لان المفاضلة بين دية الحر والعبد ان العبد له ثمن. والحر له دية الفرق بين الديتين ان اختاروا القصاص يدفعه اهل يعني فيدفعه اهل العبد. سواء كان هو القاتل او المقتول - 00:09:16
في حالة الرجل والمرأة كما هو معلوم فان دية للمرأة على النصف من دية الرجل وحينئذ اذا اختار اهل اذا كان مثلا يقاتل رجلا والمقتول مرأة فانه اختاروا ان تقتل المرأة - 00:09:36
ويؤدي اهلها نصف الدية الى اهل القاتل والحالة الاخيرة مثلا ان يكون القاتل هي المرأة والمقتول هو الرجل فتقتل ويأخذون نصف الديرة ويخوضون نصف الدية واذا اختاروا ان يستحيوا يستحيوها يعني اذا لم يختاروا القصاص فانهم يخوضون الدية كاملة وانشاء عفو - 00:09:49
في بعد ان ساق الطبري هذه الاقوال. وعفوا هذا القول الثالث. هذا القول الثالث هو قول علي. والقول الرابع قال فبل نزلت هذه الاية القوم لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكنهم يقتلون الرجل بالرجل - 00:10:11
كانوا يعني آآ لديهم حيف في هذا الامر كانوا يحيفون في هذا الامر. فاذا قتل رجل يقتصون منه واذا قتلت مرأة يقتصون منها ثم اذا قتل مرأة فانه لا يقتصون منه - 00:10:25
ونزلت هذه الاية هذه الاية ونزلت بعدها وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس يعني تم في هذا التوهم او لتنهاهم عن هذا الفعل وان ان نفس المرأة او نرى المرأة قواد بالرجل يعني - 00:10:38
ان نفس الرجل قود بنفس المرأة الحرة. نعم بعد ان ذكرت خبري هذه الاقوال فهو اراد ان ينفي هذا المعنى المتوهم. يعني قال آآ لان اختلاف وان كان اختلاف كان بسبب آآ الاختلاف في نزول هذه الاية يعني سبب نزول الاية. اختلاف التفسير - 00:10:57
على الاختلاف في سبب نزول هذه الاية. فنفى المعنى المتوهم هذا الذي ذكره ذكره كايراد وقال اه انه فحينئذ يعني تحصل انه نفى المعنى المتوهم وانه لا يقاد العبد بالحر وان لا تقتل الانثى بالذكر ولا الذكر بالانثى. والدليل ان يتدلى - 00:11:14
بامرين الاول تواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نفس الرجل قود بنفس المرأة الحرة والامر الثاني انه حرام على اي شخص ان يتلف عضوا منه من نفسه او من غيره بعوض - 00:11:33
فما دام ذلك يعني مادام نفينا هذه الاحتمالات لم يبقى الا احتمال واحد وهو ان تكون فلم يبق الا القود. وتكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة ابدا فحينئذ لا يمكن ان يكون معنى الاية ما ذكره - 00:11:47
خلص الى النتيجة الى ان تفسير الايات يكون احد المعنيين السابقين. احد القولين الاولين وهو القول الاول الا يعد بالقصاص الى الغير الى غير واذا كان ذلك كذلك كان بينا بذلك انه لم يرد بقوله الحر بالحر آآ الى اخره. ممكن من اول هنا - 00:12:03
تقرأ وتشرح لنا فاذا كان مختلفا او بعدها شيء. لا لا بعدها. وخليها ماشي فاذا كان مختلفا الاختلاف الذي وصفته فقال يعني انه اذا كان مختلفا في آآ في تفسير الاية على الاقوال الاربعة التي ذكرت فحينئذ وجب لأ هو قال ان الاختلاف - 00:12:24
سبب نزول الاية فيما نزل لان في فرق بين الاختلاف في النزول والخلاف في التفسير ماشي. طيب قال فالواجب علينا استعمالها فيما دلت عليه من الحكم بالخبر القاطع العذر. يعني فنعود الى الامر نرجع الى الامر المحكم. يعني في هذا وهي - 00:12:46
وقال ان الاخبار تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالنقل العام ان نفس الرجل قصاصا بنفس المرأة الحرة يعني فكأنني الاخبار متواترة على النبي صلى الله عليه وسلم. اه في انه اه يعني اقتاد الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. نعم - 00:13:09
قال فان كان ذلك كذلك وكانت الامة مختلفة في التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة على ما قد بينا من قول علي وغيرهم قول علي فيه ان تفسير الاية وسبب نزول الاية. آآ هو يعني في حال الاقتصاص فان آآ هناك تراجع بفضل - 00:13:27
الزيادة بين وقال اه وكانت الامة مختلفة في هذا وايضا آآ وكان واضحا فساد قول من قال بالقصاص في ذلك والتراجع بفضل ما بين الديتين باجماع جميع اهل الاسلام يعني كيف استدل - 00:13:48
هذا القول بان هناك اجماعا من جميع اهل الاسلام على ان حراما على الرجل ان يتلف من جسده عضوا بعوض يأخذه نفظل فهمت منها يعني فظلا عن جميعه ما ادري اذا كان فهمني صحيح. صحيح - 00:14:05
قال ايضا فكان هذه كانت كالمقدمات. وعلى ان حراما على غيره اتلاف شيء منه مثل الذي حرم من ذلك بعوض يعطيه عليه. يعني فكانها المقدمات فالنتيجة فالواجب ان تكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قوادم. نعم - 00:14:25
فما دام انه لم يبقى الا احتمال واحد كانه نفى الاحتمالات ان لا تقاد الرجل بالمرأة بسبب الاجماعات التي ذكر فحينئذ لم يبق الا ديوان واحد وهو ان تقاد نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة - 00:14:46
قال واذا كان ذلك كذلك كان بينا لذلك انه لم يرد بقوله تعالى ذكر الحب تعالى ذكر هو الحر بالحر والعود بالعبد والانثى بالانثى لا يقاد العبد بالحر والا تقتنى الانثى بالذكر ولا الذكر بالانثى - 00:15:02
انه هنا يعني رد القول او رد الفهم الذي يمكن ان ان يتصور من الاية يعني الفهم ممكن يتصور من الاية ان هو لا يقاد العبد بالحر واه ولا الا تقتل الانثى بالذكر. ممكن هذا - 00:15:17
هو دفع هذا اكمل قال واذا كان ذلك كذلك كان بينا ان الاية معني بها احد المعنيين الاخرين فرجع الامر الى ان القولين اللذين يمكنا ان يصحا في تفسير هذه الآية هما القولان الأولان الذين ساقهما - 00:15:36
لا يعد بالقصاص الى غير القاتل يعد اما قولنا من ان لا يتعدى بالقصاص الى غير القاتل والجاني ويؤخذ بالانثى الذكر وبالعبد الحر فحنا اذن القول الأول الذي قال ان انها نزلت يعني الذي يتعلق بسبب النزول انها نزلت في قوم كانوا يتجاوزون في في الدية فكانوا اذا قتل - 00:15:54
قتل عبد من غيرهم حرا من عندهم لا يرضون الا بقتل حر من قوم اخرين. فكانوا يتجاوزون فتكون الاية هنا في معنى النهي. اي نهيهم عن هذا الصينية هذا المعنى الاول - 00:16:15
اول قول اخر القول الاخر الذي انها نزلت في اعيان خاصة. آآ اولئك القوم الذي امرنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلح بينهم. فاسقط دية النساء مقابل اندية النساء وادية الرجال مقابل اه اه دية الرجال ودية العبيد مقابل دية العبيد. فلم يبقى الا هذان احتمالان اه كانه يقول لم يبقى الا هذين احتمالان في تفسير - 00:16:28
نعم طيب انت ملاحظ يا اسامة ان هو اولا ذكر يعني ما يسمى بالصبر والتقسيم ان هو ذكر الاقوال الممكنة ثم آآ ابطل القول الذي هو ظاهر في في الخطأ. وابقى آآ احتمالين. اللي هو اللي انت ذكرتهم في الاخر. اللي هو الا يعد بالقصاص الى - 00:16:48
كغير القاتل والجاني تمام؟ والقول الاخر هو ان تكون نزلت في قوم باعيانهم خاصة امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل ديات قتلاهم قصاصا بعضها من بعض. تمام طيب. نعم. اكمل - 00:17:08
قال وقد اجمع فهنالك انه يريد ان يسوق ايضا مقدمتين. المقدمة الاولى قال وقد اجمع الجميع لا خلاف بينهم على ان المقاصة في الحقوق غير واجبة يعني الاختصاص غير واجب لان - 00:17:22
يعني الاجماع حاصل على انه مخير بين هذه الامور يا اما بالعفو واما ان يأخذ الدية واما القصاص. يعني الاجماع حاصل على انها غير واجبة. يعني هذه مقدمة اولى تمام - 00:17:37
ثم قال واجمعوا على واجمعوا على ان الله لم يقضي في ذلك قضاء ثم نسخه يعني فهذا الامر يعني محكم يعني لا يعلم انه ناسف من حيث تكون مثلا هذا الحكم يعني - 00:17:49
منسوخا الحكم هذا يعني محكم نعم. هذه مقدمة ثانية وكأنه استنتج منهم امرا قال وايضا وقال وكان قوله تعالى ذكره كتب عليكم القصاص ينبئ عنه انه فرض يعني كما آآ يعني كما سبق - 00:17:59
طبعا قرر يعني بان معنا كتب هو الفرد فحينئذ تكون النتيجة يعني من هذه المقدمات كان معلوما ان القول خلاف ما قاله هذه قائل هذه المقالة لان ما كان فرضا على اهل الحقوق ان يفعلوا - 00:18:14
فلا خيار لهم فيه خلص الى ان النتيجة حينئذ آآ انهم يعني وان كانوا مخيرين بين هذه الامور فلا يعني ذلك الحصر يعني ان الحر لا يقتص مثلا للحر من العبد ولا يقتص للانثى من الذكر. نعم - 00:18:28
فكانت كأن هذه النتيجة التي وصل اليها الامام الطبري. نعم بارك الله فيك. طيب يا سما تعرف تلخصني في جملتين؟ نعم. ماذا يقول الطبري في كلمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر - 00:18:46
والعبد بالعبد يعني في عندنا امران هنا الامر الاول في كلمة كتب والامر التاني في آآ في معنى الاية. يعني في سطر واحد كأنه يريد ان يقول ان ان معنى الاية ان فرض عليكم القصاص آآ بهذه الصورة ان لا يعد بالقصاص اذا قلتم اخترتم - 00:19:02
صوص فيجب ان يكون على هذه الصورة. لكن ليس معنى ذلك ان هذا هو الفرض. لا يمكن ان يكون هناك عفو او دية. صح كده طيب والاخر الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى اما ان هي يكون مراد بها ايه او ايه - 00:19:25
يكون المراد بها لا تتجاوز في ذلك فالى غير القاتل والجاني. واما ان يكون انها مكافئة لها يعني. حيث لو حصلت مقاصة فانها تكون يعني كفءا لها. يعني بارك الله فيك. طيب احسن الله اليك - 00:19:44
شوفوا يا شباب يعني موضوع موضوع المدارسة هذا من اهم الامور التي ينبل بها طالب العلم. وانما يختلف الطلبة بهذا فلابد ان تفهم ان التكليف هذا هو يعني نافع لك - 00:20:06
لان آآ قراءة الكلام قراءة الكلام آآ خصوصا يعني آآ الكتب النقدية مثل مثلا كتب آآ الشافعي او آآ آآ كتب ابن عبدالبر او كتب آآ الطبري او كتب ابن تيمية. الكتب اللي هي تذكر الاقوال وتذكر حجة كل قول ثم يخلص المؤلف الى - 00:20:20
قول هذه الكتب آآ فيها شيء من من الصعوبة. فلابد ان تقرأه وتحاول ان تتعلم خلاصة القول اعلى ما يصل اليه الطالب من الكلام ان هو يستطيع ان يلخصه وان يشرحه - 00:20:41
فكل كلام لا تستطيع ان تلخصه ولا تستطيع ان تشرحه. فانت لم تفهمه بعد. يعني انت فهمت جزءا منه. فانت امتحن نفسك. انت يمكن انت امتحن نفسك بهذا بامرين التلخيص والشرح. لان التلخيص يدل على انك فهمت الكلام واستطعت ان تستخلص اهم جمل فيه - 00:20:55
والشرح معناه انك انت قادر على البيان فانت اذا لم يعني انت اختبر نفسك في اي مادة من المواد التي تدرسها. النحو الصرف التفسير اصول الفقه مصطلح الحديث اي كتاب تدرسه - 00:21:17
لازم تفهم ان في مستويات. المستوى الاول انك انت آآ تقرأ الكلام. يعني تحسن قراءة الكلام. المستوى الثاني انك انت تصنف الكلام الذي تقرأه اه خصوصا في هذه الكتب التي ندرسها تصنف ما هي سورة المسألة؟ ما هي الاقوال فيها؟ اه ما وجه كل قول؟ ما حجة كل قول؟ خلاصة كل قول - 00:21:34
وبعد ذلك ما هو القول الذي انتهى له المؤلف وما حجته فيه؟ وكيف رد الاقوال الباقية؟ وهكذا طيب بعد ذلك التلخيص ان انا استطيع العشر صفحات اللي امامي الخصها في صفحة واحدة - 00:21:56
لان التلخيص يدل انك فهمت وزيادة. انك فهمت الكلام واستطعت انك انت تذكر خلاصته او آآ اهم ما فيه وبعد ذلك تبقى مرحلة الشرح والبيان انت اذا لم تكتمل معك هذه المراحل بهذا الكتاب انت لم تتقنه. وهذا ما يفعله كثير من الطلاب ان هو يقرأ كتاب يكتفي فقط ان هو فهم يعني - 00:22:12
الكلام فهما ظاهريا لا يا شباب. هذه ليست مدارسة وهذا هو الذي يفرق بين طالب واخر. فانا حينما اعطيك تكليفا انا اعطيك لتتدرب والحمد لله ان احنا نتدارس لان مثلا انا كنت يعني آآ اكلف نفسي باشياء ولا اجد من آآ اذكر له هذه الاشكالات او - 00:22:34
اعرض عليه فهمي. فالحمد لله ان احنا مجموعة وفيه معلم معك يقرأ معك وتفهمون مع بعض. فيعني لذلك انا احب كل من اخذ منكم تكليفا ان يعمله حتى لو لم اراجعه انا. انت تعمل هذا التكليف لنفسك انت - 00:22:55
طيب نبدأ ان شاء الله احنا وصلنا الى صفحة اه مائة وعشرة اظن آآ اقرأ يا وئام آآ يعني مثلا خلينا يعني تقرأ خمسين صفحة وبعد كده يقرأ اسامة او اي احد من الشباب خمسين صفحة - 00:23:11
ما شاء الله بسم الله قال الطبري رحمه الله فان قالت لنا قائل وكيف قال فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ولم يقل فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان كما قال فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب - 00:23:26
ضرب الرقاب قيل لو كان التنزيل جاء بالنصب وكان اتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الامر كما يقال ضربا ضربا. واذا لقيت فلانا تبجيلا وتعظيما. غير انه جاء رفعا وهو افصح في كلام العرب من نصبه وكذلك ذلك في كل ما في كل ما كان نظيرا له مما يكون فرضا عاما - 00:23:43
فيمن قد فعل وفي من لم يفعل اذا فعل. لا ندبا وحثا. ورفعه على معنى فمن عفي له من اخيه شيء فالامر فيه اتباع بالمعروف وداء اليه اوفى القضاء والحكم فيه اتباع اتباع بالمعروف - 00:24:05
وقال بعض اهل العربية الفراء صاحب هذا القول شيخنا الذي سنذكره اه رفع ذلك على معنى فمن عفي له من اخيه شيء فعليه اتباع بالمعروف وهذا مذهب. والاول الذي يقول له هو وجه الكلام وكذلك كل ما كان من - 00:24:20
عندي انا كاتب ان بعض اهل العربية هو الزجاج في معاني القرآن انت وجدت وجدت نفس كلام الفراق نعم شيخنا اذا تحب انقل كلام الفارة الى المجموعة بعد ما انتهي من القراءة - 00:24:35
ماشي وقال بعض اهل العربية رفع ذلك على معنى فمن عفي له من اخيه شيء فعليه اتباع بالمعروف وهذا مذهب. والاول الذي قلناه هو وجه وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك في القرآن فان رفعه على الوجه الذي قلناه. وذلك مثل قوله - 00:24:52
ومن قتلوه منكم متعمدا فجازاء مثل ما مثل ما قتل من النعم. وقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان. واما قوله فضرب الرقاب فان الصواب وهو وجه الكلام لانه على وجه الحث من الله من الله عباده على القتل عند لقاء العدو كما يقال. اذا لقيتم العدو فتكبيرا وتهليلا على وجه - 00:25:11
على التكبير لا على وجه الايجاب والالزام ايضا شيخنا القائل فان الصواب فيه النصب هو الفراع. واما قبره الرقاب فان الصمد فيه النصب هو للفراء ايضا نعم. نلاحظ هنا يا شباب ان هو آآ الاية عندنا فمن غفر له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. فهو ما هي صورة المسألة الان؟ مهم - 00:25:31
وانت بتقرأ انك تصنف الكلام شوفوا يا شباب يعني انا ان شاء الله هحاول اعمل لكم محاضرة قريبة يعني تكون طويلة شوية. كيف اقرأ كتابا؟ خصوصا هذه الكتب اللي هي اللي فيها جمع ونقد وتحرير - 00:25:53
وفيها اجتهاد من المصنف الخطوة الاولى يا شباب تصور المسألة التي الكلام فيها. هو بيتكلم عن ايه؟ باختصار كده. هو يتكلم عن كلمة فاتباع بالمعروف. لماذا لم تقل فاتباعا كما جاء فضرب الرقاب. يعني لماذا جاءت مرفوعة ولم تأتي منصوبة؟ يبقى انا كده فهمت فهمت مقدمة المسألة اللي هي صورة المسألة. طيب. ذكر هو - 00:26:08
قال آآ قال ذكر هنا آآ لو كان التنزيل جاء بالنصب وكان فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الامر يعني حينها سيكون معناه الحث او الامر او الحض - 00:26:32
تمام؟ لكنها لم تأتي منصوبة. جاءت مرفوعة. فما وجه رفعها؟ يبقى انا يبقى انا فهمت ايه؟ ان لو جاءت منصوبة سيكون معنى فيها للامر اذا حصل كذا فافعلوا كذا. تمام؟ لكنها جاءت بالرفع. فما معناها؟ فهو قال ان معناها فالقضاء كذا او الحكم كذا - 00:26:49
القضاء كذا او الحكم كذا. يعني ومن ومن قتله منكم متعمدا فما هو الحكم؟ كأن سائلا يسأل؟ قال الحكم جزاء مثل ما قتل من النعم. تمام كده فهو هنا يفرق بين امرين يفرق بين بيان الحكم - 00:27:10
تمام وبين الحث والامر والحض فهمنا يبقى انا كده عرفت صورة المسألة وعرفت الاقوال فيها ماشي اتفضل يا القول في تأويل قوله تعالى ذات تخفيف من ربكم ورحمة. يعني جلسناه بقوله ذلك اي هذا الذي حكمت به وسننته لكم من اباحة لكم ايتها الامة العفو عن - 00:27:27
من قاتل من قاتل قتيلكم على دية تأخذونها فتملكونها ملككم سائر اموالكم التي كنت منعتها من من قبلكم من الامم السالفة تخفيف من ربكم يقول تخفيف مني لكم مما كنت ثقلته على غيركم بتحريم ذلك عليهم. ورحمة مني بكم - 00:27:48
كما حدثنا وساق باسناده اه عن مجاهد عن ابن عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية. فقال الله في هذه الاية كتب عليكم بقصاصة القتلى الحبوب الحر الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء. فالعفو ان يقبل الدية في العمد - 00:28:06
عن ذلك تخفيف من ربكم يقول خفف عنكم ما كان على من كان قبلكم ان ان يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا باحسان وايضا ساق باسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منهم الدية. فانزل الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في - 00:28:23
البحور الى اخر الاية ذلك تخفيهم من ربكم يقول خفف عنكم ما كان على على من قبلكم اي الدية. لم تكن تقبل فالذي فالذي يقبل ذلك منه عفو. وايضا ساق باسناده عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ذلك في قوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال مما كان على بني اسرائيل يعني من تحريم الدية - 00:28:41
وايضا ساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال كان على بني اسرائيل قصاص في القتلى ليس بينهم دية في نفس ولا جرح وذلك قول الله عز وجل - 00:29:01
واكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. الاية وخفف وخفف الله عن امة محمد صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الدية في النفس وفي الجراحة وذلك قوله ذلك تخفيف من ربكم - 00:29:11
اي بينكم وايضا ساق باسناده عن قتادة في قوله قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال وانما هي رحمة رحم الله بها هذه الامة اطعمهم الدية واحلها لهم ولم تحل - 00:29:24
لاحد قبلهم فكان اهل التوراة انما هو قصاص او عفو ليس بينهما ارش. وكان اهل الانجيل انما هو عفو امروا به وجعل الله لهذه الامة القود والعفو انشاء احلها لهم ولم تكن لامة قبلهم - 00:29:35
نعم. نحن نلاحظ هنا ان من اهم الامور التي جاء بيانها في كتاب الله تبارك وتعالى تخفيف الله تبارك وتعالى على امة الاسلام فلو ان يعني احدكم وهو يقرأ القرآن انا يا شباب احب ان اقرأ القرآن بمطالب. يعني اقرأ القرآن وانا اطلب شيئا - 00:29:51
تمام؟ من هذه الامور التي اطلبها ان اطلب آآ رحمة الله تبارك وتعالى في التشريع. يعني الايات التي بين الله سبحانه وتعالى فيها انه لم يشرع لمجرد المشيئة والامر. وانما شرع بعلم وحكمة ورحمة. كما قال الشافعي رحمه الله وكل - 00:30:10
ما انزل الله في كتابه حجة ورحمة. من اجمل ما يكون خلاصة ما جاء في كتاب الله حجة ورحمة فانا في رأيي ان طالب العلم او المسلم عموما اذا جمع رحمة الله في التشريع - 00:30:30
يعني لو ان انت تقرأ مثلا في في القرآن المكي او المدني وتقرأ في احكام الشريعة وتلاحظ فيها معنى الرحمة والتخفيف هذا من احسن ما يكون. ويكون هذا برهانا لك على معنى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكذلك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل - 00:30:47
بكلماته كذلك في قول الله تبارك وتعالى آآ ما جعل عليكم في الدين من حرج ومن الامور المهمة التي حاول ابن تيمية ان يستدل لها كثيرا فكرة ركزوا بقى في هذه الفكرة يا شباب - 00:31:07
كلمة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاية كثير من الناس بيحملها على امر واحد وهو ان الله لا يكلف نفسا الا ما هي مستطيعة له لأ في معنى اخر - 00:31:21
ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وتنشرح به وتنشرح به النفس. ينشرح به الصدر. يعني يفعله الانسان وهو منشر الصدر وهو مطمئن البال. لا يكون فيه عليه عنت. دي فكرة دقيقة جدا يا شباب. وهذا هو معنى افمن شرح الله صدره للاسلام - 00:31:33
يعني ان يكون قلبه مستعدا لقبول هذا الحكم يكون فرحا به مسرورا لا يكون عليه به مشقة. لا شك ان الانسان يمكن في بداية طاعته يشعر بصعوبة مثلا انسان يعود نفسه على صلاة الجماعة او يعود نفسه على - 00:31:54
حتى على مثلا الزكاة انسان مسلا عنده كل اه يعني اصله الاصل في الناس حب المال. واضح فان هو يعني يؤتي المال على حبه. وانه ينفق من ما له او ان هو - 00:32:13
هذا فيه نوع من المشقة على النفس لا شك. لكن الانسان الذي صبر على هذا لابد ان ان يسعده الله بهذه الطاعة يبقى هذا معنى مهم يا شباب وانت تقرأ في كتاب الله. وانت تقرأ في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حاول ان تلاحظ هذا المعنى. وهو تخفيف الله - 00:32:25
تبارك وتعالى ورحمته ومعنى اطمئنان القلب. اطمئنان قلب المؤمن بالطاعة وفرح المؤمن بالطاعة وسعادة المؤمن بالطاعة. وهذا خلاف ما يذكره المعتزلة وكثير من من الصوفية في في مسألة العبادة انهم يجعلونها مشقة وتكليفا ومجرد مخالفة لاهواء النفس. لذلك - 00:32:45
سموها ايه؟ لذلك المعتز يقولون ان العبد يدخل الجنة بعمله. لماذا؟ لانه فيه مشقة ولانه خالف هواه. لا ليس هذا فقط هو المراد. المراد من التشريع انه رحمة بالعبد. تزكية للنفس. قرة عين - 00:33:09
فرح فيبقى انا في رأيي ان من من التحريف البالغ تسمية التشريع تكليفا التكليف لم يأتي في الشريعة الا منفيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني وان كلفها شيئا فانه لا يكلفها الا ما في وسعه. لكن - 00:33:26
ان تجدي شارع لكم من الدين ما وصى به نوح آآ ما وصى به نوحا شرع شف كلمة التشريع كلمة جميلة. يبقى اذا التشريع التشريع ليس المراد منه مجرد مخالفة الاهواء. لا - 00:33:45
التشريع رحمة من الله وتيسير. والله سبحانه وتعالى اعلم بما يصلحك. وتزكية للنفس. فانا في رأيي ان من المشاريع المهمة اما في التعلم والدعوة هو آآ بيان حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته وعلمه وفضله على عباده بهذا التشريع - 00:34:00
لا يذكر التشريع على انه امور يجب ان نصبر عليها وان نتحملها وان نخالف اهواءنا. لأ ليس هذا هو الاصل في التشريع الاصل في التشريع انه بعلم ولحكمة. الله سبحانه وتعالى قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذه المعاني العلم الحكمة - 00:34:22
العدل الرحمة التخفيف نفي الحرج هي التي ينبغي ان تكون حاضرة في آآ الخطاب الدعوي. وليس مسألة الابتلاء والامتحان والتكليف. وان كان هذا موجودا. لكن ليس هذا هو الاصل ماشي اكمل اتفضل - 00:34:41
شيخنا اذا حبيت الاطلاع يعني اذا اردت الاطاعة الى قول الفراء الذي ذكرته قبل قليل انا ارسلته الى المجموعة. نعم بارك الله فيك ايضا ساق باسناده عن ابي جعفر عن الربيع بمثله سواء غير انه قال ليس بينهما شيء. وساق باسناده عن عبدالرزاق قال اخبرنا معمر وعن قتادة في قوله كتب عليكم القصاص - 00:35:01
قال لم يكن لمن قبل نادية انما هو القتل او العفو. او العفو الى اهله ونزلت هذه الاية في قوم كانوا اكثر من غيرهم يقصد ليس بينهما شيء يعني القتل او العفو. القتل او العفو. نعم. طيب نعم. يعني يقصد يقول اما القتل يا اما العفو. انما الله سبحانه وتعالى شرع لنا الدية. ايضا الشباب من - 00:35:21
من المسائل المهمة جدا رحمة الله بامة الاسلام. يعني في عندنا رحمة عامة وهي رحمة الله تبارك وتعالى في تشريعه عموما وان الله سبحانه وتعالى لم يحرم الطيبات على بني اسرائيل الا بظلم منهم - 00:35:41
بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. ولم يبتلهم ولم يبتلهم الله تبارك وتعالى الا بظلم منهم كما قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كما في قصة السبت وغيرها. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يشرع آآ رحمة وكذلك يشرع ابتلاء وامتحانا وكذلك يشرع عقوبة - 00:35:58
يعني من تشريع الله تبارك وتعالى ان يكون الشرع عقوبة على آآ ذنب فعله فعله الانسان لكن الله سبحانه وتعالى رفع الاسار والاغلال عن امة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا هنا بحثان الاول ورحمة الله تبارك وتعالى - 00:36:18
وفضله وعدله في التشريع عموما والامر الثاني هو رحمة الله تبارك وتعالى بامة الاسلام خاصة اذان بحثان وانت تقرأ كتاب الله حاول ان تطلب الشواهد لهما اكمل باسنادها ابن جريج قال واخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس قال ان بني اسرائيل كان كتب عليهم القصاص وخفف عن هذه الامة. وتلا عمرو بن دينار ذلك تخفيف - 00:36:38
من ربكم ورحمة. واما على قول من قال القصاص في هذه الاية معناه قصاص الديات بعض بعضها من بعض او بعضها من بعض على ما قاله السدي فانه ينبغي ان يكون تأويله هذا الذي هذا الذي فعلت بكم ايها المؤمنون من قصاص ديات قتلى بعضكم بديات بعض وترك - 00:37:05
باب القواضي من من الباقين منكم بقتيله الذي قتله او او اخذه بديته تخفيف مني عنكم ثقل ما كان عليكم من حكمي عليكم بالقبض او الدية ورحمة مني لكم القول في تأويل قومه عندنا الطبري وهذه من المميزات في رأيي - 00:37:22
ان الطبري يذكر تفسير الاية بناء على الاقوال فيقول ان من قال ان القصاص قصاص الديات بعضها من بعض على ما قاله السدي فانه ينبغي ان يكون تأويله يعني يعني هو - 00:37:42
يريد ان يقول لك اذا انت التزمت هذا المعنى فيلزمك ان ان تطرد هذا القول يعني ان تبقى على هذا القول في باقي الاية قال فانه ينبغي ان يكون تأويله هذا الذي فعلت بكم ايها المؤمنون من قصاص ديات قتلى بعضكم بديات بعض وترك ايجاب القود من - 00:37:56
من الباقين منكم بقتيله الذي قتله او اخذه او اخذه بديته تخفيف مني عنكم ثقل ما كان عليكم من حكمي عليكم بالقود او الدية ورحمة مني لكم. يبقى احنا ممكن نكتب هذا من منهج الطبري. من اهم ما تميز به الطبري رحمه الله - 00:38:16
بيان ما يجب على صاحب القول ان يقوله في سائر الاية. يعني اذا هو آآ ادعى قولا يجب ان يلتزم به لا يصح ان ان يكون اول الاية على معنى ثم في نهاية الاية يحمله على معنى خلاف الذي حمل عليه اول الاية - 00:38:34
ماشي اكمل القول في تأويل قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. يعني بقوله فمن اعتدى بعد ذلك اي فمن تجاوز ما جعله الله له بعد اخذه الدية اعتداء وظلما الى ما - 00:38:51
لم يجعل الله له من قتل قاتل وليه وسفك دمه فله بفعله ذلك وتقدمه على ما قد حرمته عليه عذاب اليم. وقد بينتم معنى الاعتداء فيما مضى بما اغنى عن اعادته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل - 00:39:04
ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن عيسى عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال فمن اعتدى بعد ذلك اي فقتل. فله عذاب اليم. وساق باسناده عن مجاهد فمن اعتدى - 00:39:18
بعد اخذه الدية فله عذاب اليم. وساق باسناده عن سعيد عن قتادته قال يقول فمن اعتدى بعد اخذه الدية فقتل فله عذاب اليم. قال وقد ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اعافي رجلا قط لا اعافي رجلا قتل بعد اخذه الدية - 00:39:28
ايضا سائق باسناده عن معمل عن قادة في قوله فمن اعتاد بعد ذلك قال هو القتل بعد اخذ الدية. يقول من قتل بعد ان يأخذ الدية فعليه القتل لا تقبل منه الدية - 00:39:45
لقى باسناده عن الربيع قال آآ في تفسير الاية يقول فمن اعتدى بعد اخذه الدية فله عذاب اليم. وساق باسناده عن عن يزيد ابن ابراهيم عن الحسن قالت كان الرجل اذا قتل قتيلا في الجاهلية فر الى قومه فيجيء قومه فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدين. قال فيخرج الفار وقد امن على نفسه قال فيقتل - 00:39:55
ثم يرمى اليه بالدية فذلك الاعتداء وايضا ساق باسناده عن عن الحسن عن ابو عقيل قال سمعت الحسنة في هذه الاية اي فمن عفي له من اخيه شيء. قال القاتل اذا طلب فلم يقدر عليه واخذ من اوليائه - 00:40:15
ثم ثم امن فاخذ فقتل قال الحسن ما اكل عدوان وساق باسناده عن القاسم قال حدثنا هارون بن سلمان قال قلت لعكرمة من من قتل بعد اخذه الدية؟ قال اذا يقتل. اما سمعت الله يقول فمن - 00:40:29
بعد ذلك فلهو عذاب اليم. وساق باسناده عن اسباط عن الصديق قال فمن اعتدى بعد ذلك اي بعدما يدخل بعدما يأخذ الدية فيقتل فله عذاب اليم وساق باسناد باسناده عن محمد بن سعد قال حدثني ابي قال حدثني عمي قال حدثني ابي عن ابيه عن ابن عباس - 00:40:46
قال فمن اعتدى بعد ذلك قال يقول فمن اعتدى بعد اخذه الديتا فله عذاب اليم. وساق باسناده عن ابن زيد في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فلهو عذاب اليم قال اخذ العقل ثم - 00:41:04
ثم قتل بعد ان اخذ العقل قاتل قتيله فله عذاب اليم الطبري الان ذكر الاقوال في كلمة فمن اعتدى بعد ذلك. الان سيتكلم عن العذاب الاليم. شف كيف انتقل بك يعني الطبري يحاول ان يجزئ لك الاية - 00:41:15
الان العذاب الاليم ما هو ما معنى العذاب الاليم هنا تفضل واختلفوا في معنى العذاب الاليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد اخذه الدية من قاتل وليه فقال بعضهم ذلك العذاب هو القتل بمن قتله بعد اخذ الدية منه وعفوه - 00:41:34
عن القصاص منه بدم وليه ذكر من قال ذلك. ساق باسناده وعفوه يا وئام. يعني بمن قتله بعد اخذه الدية وعفوه نعم نعم. وعفوه عن قصاصي من عن القصاص منه بدم وليه - 00:41:50
من قال ذلك ساق باسناده عن هشيم قال اخبرنا جويبر عن الضحى. جويبر عن الضحاك في قوله فمن اعتدى بعد ذلك بل هو عذاب اليم قال يقتل وهو العذاب يقول العذاب الموجع. وساق باسناده عن سعيد بن جبير انه قال ذلك. ساق باسناده عن القاسم - 00:42:06
يكرمك الكذب والقتل. طيب وقال وقال قال بعضهم ذلك العذاب عقوبة يعاقب يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته. ذكر من قال ذلك ساق باسناده عن ابن عن ابن جريج قال - 00:42:23
الى اخبار اسماعيل ابن امية عن عن السبت غير انه لم لم ينسبه وقال ثقة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب بقسم او غيره في قسم او غيره نعم الا يعفى عن رجل عفا عن الدم واخذ الدية ثم عدا فقتل. قال ابن جريج واخبرني عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز قال في في كتابه - 00:42:36
في كتاب لعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والاعتداء الذي ذكر الله ان الرجل يأخذ العقل او يقتص او يقضي السلطان فيما بين الجرح ثم ثم تعتدي بعضهم من بعد ان يستوعب حقه فمن فعل ذلك فقد اعتده والحكم فيه الى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة. قال ولو عفا عنه لم يكن لاحد من طلبة الحق ان يعفو - 00:42:55
ان هذا من الامر الذي انزل الله فيه قوله وان اختلفتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول والى اولي الامر منكم اختلفتم نعم وان اختلفتم عندك نعم وين ماشي - 00:43:15
وساق باسناده عن عن الحسن في رد. الاية طبعا تنازعتم. الاية فان تنازعتم ولكن هو كانه سقى ليست مساق الاية ساق باسناده عن الحسن في رجل في رجل قتل فاخذت منه الدية ثم ان وليه قتل به القاتلة قال الحسن تؤخذ منه الدية التي اخذ ولا يقتل به. واولى التأويل - 00:43:31
اليني بقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم تأويل من قال فمن اعتدى بعد اخذه الدية فقتل قاتل وليه فله عذاب اليم في عاجل الدنيا وهو القتل الله جل ثناؤه جعل لولي كل قتيل ظلما سلطانا على قاتل وليه. فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فان كان ذلك - 00:43:56
كذلك او كان الجميع من اهل العلم مجمعين على ان من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذه منه دية قتيله انه بقتله اياه له ظالم له في قلبه ظالم ظالم في قتله. كان بينا ان ان يولى من قتله ظلما كذلك السلطان عليه في في القصاص والعفو واخذ الدية اي ذلك شاء - 00:44:16
كذلك يعني يولى السلطان عليه. يعني يكون له السلطان عليه واذا كان ذلك كذلك كان معلوما ان ذلك عذابه. ان ذلك عذابه. لان من اقيم عليه حده في الدنيا كان ذلك عقوبة عقوبته من كان - 00:44:36
ذلك عقوبته من ذنبه ولم يكن له متبعا في الاخرة. على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هو لم يكن به متبعا في الاخرة ولم يكن به متبعا. انت مكتوب عندك ايه - 00:44:55
متبعا لا هي المفروض ماشي ما فيش مشكلة على ما قد ثبت به الخبر واما ما قاله ابن جليجل من ان من ان حكم من قتل قاتل من من قتل من قاتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذه الدية وليه - 00:45:11
الى الامام دون اولياء المقتول فقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله واجمع عليه علماء الامة. وذلك ان الله جل ثناؤه جعل لولي كل مقتول ظلما سلطان دون غيره - 00:45:29
من غير ان يخص من ذلك قتيلا دون قتيل. فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتيل ولي من ولي من قتله او غيره. ومن خص من ذلك فشيئا سئل البرهان عليه من اصل او نظير او عكس عليه وعكس عليه القول فيه. ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا الا الزم في الاخر مثله. ثم في - 00:45:42
باجماع الحجة على خلاف ما قال في ذلك مكتفا في الاستشهاد على فساد على فساده بغيره دلوقتي احنا عندنا قولان في كلمة فله عذاب اليم. من يذكر القولين ويذكر القول الذي رجحه الطبري وحجته ويذكر القول الذي - 00:46:02
الذي رده الطبري وبما رده اظن ده سؤال سهل اهو ان بعض الطلاب معنا آآ قال طلب مني ان انا قبل ان اسأل السؤال يعني آآ اذكركم اني ساسأل السؤال. يعني مثلا يقول آآ انت مثلا بعد ما بيمر الاية بنقرأ خمسين - 00:46:18
صفحة بتسألنا. لأ انت كنت المفروض تسألنا من الاول عشان ننتبه. انا شايف ان ده مش صح يعني الصواب انك انت لا يقال لك انتبه لتنتبه. المفروض ان انت في الاصل منتبه - 00:46:35
فاذا سألتك انا السؤال يكون الجواب حاضرا لان المفروض انك انت فاهمني الكلام انا سألتك سؤال يا ابوك سألتك سؤال ما هي ما هو ما هو اولا سورة المسألة اللي احنا نتكلم فيها؟ ثانيا - 00:46:48
ما هي الاقوال؟ ثالثا ما هو ترجيح الطبري؟ وما حجته؟ وما القول الذي رده الطبري؟ وما حجته في رده احد الاخوة يريد الجواب فليتفضل اذا لم يوجد احد ممكن ان في عندنا اكثر من من واحد - 00:47:04
في عندنا شاكر اتفضل يا شاكر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه شيخنا الكريم هو اورد رحمه الله ان يعني المسألة انه من من قتل له قتيل واخذ الدية. ثم قتل بعد ان اخذ الدية من القاتل - 00:47:18
ففيه آآ اورد فيه الاقوال. الاول انه يقتل استاذ شاكر خلينا اولا نبدأ من البداية هو الان كان يتكلم عن عن قول الله اي قول كان يتكلم عنه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم - 00:47:38
تمام. طيب بدأ اولا في هذا القول فذكر فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. بعد ذلك يعني ايه بعد ذلك بعد اخذه الدية. احسنت. فله عذاب اليم. تمام. يبقى الان نحن خلصنا من ايه؟ بعد اخذ الدية. اللي هو بعد ذلك. طيب فله عذاب - 00:47:54
اليم. ما الاقوال فيها القول الاول انه عليه القصاص ولا تؤخذ ولا تؤخذ منه الدية مم والقول الثاني ان قولا انه انه تؤخذ منه لا لا القول الاول ما هو - 00:48:12
انه يقتل عفوا نعم والقول الثاني انه تؤخذ منه الدية التي اخذها يعني يرد الدية كأنه رد الدية. ولكن الطبري رحمه الله رجح انه يقتل. لا لا لا. لا فين القول فين القول الثاني اللي هو تؤخذ منه الدية فين - 00:48:27
آآ الذي هو قال آآ قال الحسن تؤخذ منه الدية التي اخذ ولا يقتل به لا احنا عندنا القول خلينا ماشيين واحدة واحدة. الاول. طيب. عندنا اختلفوا في معنى العذاب الاليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد اخذه الدية - 00:48:48
الاول الاول اللي هو القتل صح كده ؟ نعم القول الثاني بقى موجود ايه؟ ذلك العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته نعم شيخنا تمام صح كده - 00:49:04
ما شاء الله طيب هو ما هو ترجيح الطبري اه قال واولى التأويلين بقوله اه فقتل فله عذاب اليم. اي عاجل في الدنيا وهو القتل. يعني يعني القصاص في الدنيا. هذا العذاب الاليم يقصد في الدنيا. اي ان عليه القصاص - 00:49:24
نعم ولا تؤخذ منه الدية ماشي وبعدين يبقى هذا هذا ترجيح الطبري ان هو ايه؟ ان هو يقتل صح نعم طيب ما حجته على ذلك بعد ما يعني آآ نعم الاية - 00:49:43
اه يعني احنا احنا عندنا في الاية انت ذكرت ان الطبري اه رجح اولى اولى التأويلين نعم فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب اليم تأويل من قال فمن اعتدى بعد اخذه الدية فقتل قاتل ابنه ها - 00:50:03
نعم قال وكان الجميع من اهل العلم مجمعين على ان من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذه منه دية دية قتيله انه بقتله اياه له ظالم في قتله نعم - 00:50:20
كان بينا الا يولي من قتله ظالما. ان ولى نعم عندي يولي لا يولي لان هذه الطبعة عندي تحقيق شيخ محمود شاكر كان بينا ان يولى اها نعم مم آآ - 00:50:33
اه كذلك السلطان عليه في القصاص والعفو واخذ الدية. اي ان ذلك اه اي اي ذلك شاء مم واذا واذ كان ذلك كذلك كان معلوما ان ذلك عذابه. لان من اقيم عليه حد آآ حده في الدنيا - 00:50:53
كان ذلك عقوبته من ذنبه. ولم يكن به متبعا في الاخرة على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الطبري ينجح ماذا في كلمة الاية فله عذاب اليم - 00:51:10
اي ان عليه القصاص في الدنيا ماشي تمام طيب ما هو ما هو القول الذي رده الطبري القول الذي رده الطبري بان بان على بان للسلطان ان يعني حصل قول يعني ان - 00:51:27
العقوبة راجعة للسلطان او ان عليه ان يأخذ الدين او ان له ان يأخذ الدين مم. تؤخذ منه الدية عفوا تؤخذ منه الدية. هلأ الذي قتل وقد اخذ دية مسبقة - 00:51:45
نعم المعتدية يعني يعني ان ان يعني حاول تقرأ وتشرح عشان تكون تكون الفاظك مضبوطة واما مقر ابن جريج اه واما ما قاله ابن جريج من ان حكم من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذه دية وليه المقتول - 00:51:59
الى الامام دون اولياء المقتول فقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله واجمع عليه علماء الامة وذلك ان الله جعل لولي كل مقتول ظلما السلطان دون غيره من غير ان يخص من ذلك قتيلا دون قتيل - 00:52:20
فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتله؟ قتيلا سواء كان ايوة سواء كان ذلك قتيل ولي من قتله او غيره مم. ومن خصت من ذلك شيئا سئل البرهان عليه من اصل او نظير - 00:52:37
وعكس عليه القول فيه ثم لن يقول اشرح لنا بقى هذا الكلام بعد ازنك نعم اه واما من قاله ابن جريد من ان حكم من قاتل يعني حكم الذي قتل - 00:52:54
قاتل وليه بعد ان اخذ منه الدية قول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله اه ظاهر الكتاب واجمع عليه علماء الامة وذلك ان الله جعل الاولي المقتول المقتول ظلما جعل له سلطان دون غيره - 00:53:10
من غير ان يخص في ذلك قتيلا دون قتيل. يعني يعني السلطان هذا عام لكل من قتل آآ له مقتول تمام وليس طيب على قول على قول جوريج. يعني ما هو الذي يخالف في قول ابن جريج ما ذكره الطبري - 00:53:25
آآ يعني يعني يخالف في ان له الحق ان يأخذ الدية لا يبقى انت كده نعم. الامن عندنا قول لابن جريج ما هو مقتضى قول ابن جريج من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذ من هدية وليه المقتول الى الامام دون اولياء المقتول فقول خلاف لما دل عليه ظاهر - 00:53:46
طيب خلينا نشوف عمر. بارك الله فيك يا شاكر. عمر اتفضل يا عمر. عندك اضافة يا عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقول ابن جريج ان بيدع - 00:54:14
اه حكم القتل او القصاص او الدية بيدعوا السلطان ولي القتيل ولكن الاصح ان الامر يكون لولي القبيل هو اللي يكون الرصاص او العفو او اخز الدية لان الله عز وجل قال آآ - 00:54:27
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل نعم. الله عز وجل لم يخصص اي قتيل سواء آآ يا قتيل عن اخذ وقد اخذ منه الدية او لا؟ او غيره يعني - 00:54:47
احسنت يبقى هو الان يخطئ قول ابن جريج لانه لانه ادعى ان انه في هذه الحالة سيكون السلطان لولي الامر وليس لولي الدم. صح كده الاصح في هزا الامر ان يكون السلطان لولي الدم. ويحكم كيف شاء يعني بالقصاص او باخز الدية - 00:55:00
ورد الطبري على ابن جراج قال لو انت خصصت قتيلا دون قتيل يعني لو انت قلت ان القتيل الذي آآ اخذ الدية عليه ثم بعد ذلك يعني اخذت دي عليه لا يكون سلطانه الى وليه يبقى انت كده خصصت بغير حجة - 00:55:23
نعم يسأل البخاري بذلك تمام بارك الله فيك هاي بارك الله فيكم. هو سؤال سهل واه يعني مش صعب بس انا بحب يعني اشوف يعني اشوف فهم الناس لان احيانا انا بتصور ان الكلام سهل وبعد كده بيبعت لي - 00:55:41
واحد منكم رسالة يقول الكلام كان صعب جدا. فبصراحة لان كنتم يعني مستويات الطلاب مختلفة ومستوى الانتباه اثناء الدرس ايضا مختلف. ممكن يكون كلام سهل جدا ولكن انت اللي مش منتبه - 00:55:57
طب اتفضل اكمل يا وقام القول في تأويل قوله تعالى ولكم في ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. يعني بقوله جل ثناؤه ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. ولكم يا اول - 00:56:10
العقول فيما فرضت عليكم واوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما منع ما منع بعضكم من قتل بعض ووزع ووزع بعض بعضكم عن بعض فحيي فحييتم بذلك فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة - 00:56:22
واختلف اهل التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم في بعضهم في ذلك نحو الذي قلنا فيه. ذكر من قال ذلك باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب قال نكال او تناهك - 00:56:41
وايضا ساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد المجاهد في قوله ولكم في قصص حياة قال نكال او تناه وثاق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مثله. وساق باسناده عن سعيد عن قتادة في قوله ولكم في القصاص حياة. قال جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة - 00:56:56
لاهل السفه والجهل من الناس. وكم من رجل قد هم قد هم بداهية لولا مخافة مخافة القصاص لوقع فيها. ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض. لولا مخافة القصاص لوقع بها - 00:57:15
وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها. ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض. وما امر الله بامر قط الا وهو امر صلاح في الدنيا والاخرة - 00:57:31
ولا نهى عن امر الا وهو امر فساد في الدنيا والدين. والله والله كان اعلى كان اعلم بالذي يصلح خلقه. هذا القول شباب هذا القول من اجمل ما من اجمل الاقوال. انا سجلته منذ قرأت هذا الكتاب وانا سجلت هذا القول في حكمة - 00:57:41
الله تبارك وتعالى في تشريعه. وقتادة رحمه الله من احسن المفسرين الذين يذكرون هذه المعاني آآ في تفسير الايات وهي حكمة الله تبارك وتعالى في التشريع آآ اكمل يا وئام - 00:57:57
ايضا ساق باسناده عن معمل عن قتادة في قوله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. قال قد جعل الله في القصاص حياة اذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل - 00:58:15
وثاق باسناده عن ابي جعفر عن عن الربيع في قوله ولكم في القصاص حياة الاية. يقول جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لكم. كم من رجل قد هم بداء قد هم بداهية فمنعه مخافة مخافة القصاص ان يقع بها. وان الله قد حجز عباده بعضهم عن بعض بالقصاص - 00:58:25
ملاحقة لهذا القول ان ان واحد في هذا القول معنا معنى عظيم لهؤلاء المفسرين جميعا وهو ان ان الله تبارك وتعالى آآ نهى عن آآ اصل نهى عن اصل الجريمة ولم يكتفي بمعاقبة - 00:58:44
الجاني وهذه فكرة مهمة جدا في شريعة الاسلام يا شباب ان في القوانين القوانين الوضعية تجدهم مثلا يسنون القوانين في معاقبة الجاني يعني مثلا اللي بيخالف اشارة المرور هيحصل له كذا. اللي اللي بيقتل مثلا هيسجن. اللي بيعمل كذا هيعمل كذا. لكن شريعة الاسلام تنهى اصلا عن اصل - 00:59:03
فعل يعني الله سبحانه وتعالى جعل بعض العقوبات تكون علانية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا ليرتدعوا الاسلام من من حسن شريعة الاسلام انه ينهى عن الوقوع في الجريمة او المنكر. ويسد الذرائع الموصلة اليه. ولا يكتفي فقط - 00:59:25
عقبة الجاني وهذه فكرة مهمة وكثير مثلا من الناس في القانون الوضعي لانه عارف ان عقوبته سيخرج منها مثلا عن طريق محامي او هيخرج منها بسجن مثلا او بكفالة فهذا يجرؤه على على الايه؟ على الجريمة. واحد قتل خمسين مسلم - 00:59:45
قبل كم سنة اللي هو دخل المسجد وقتلهم جميعا آآ حكموا عليه بماذا؟ بسجن مدى الحياة يجلس في السجن يعني منعما يأكل ويشرب وآآ ويفعل ما يشاء ويلعب رياضة وعنده التليفزيون وعنده كل شيء خلاص دخل قتل خمسين واحد - 01:00:05
وطلع فلو ان هذا الشخص يعلم انه سيقتل لكان ذلك سببا في ترك هذا الفعل. والله سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص في القصاص حياة يا اولي الالباب فيبقى هذا معنى مهم في التشريع يا شباب. بالذات في في المنكر او الباطل او المحرم الذي ينهى عنه الشرع. انه من جهة ينهى عن - 01:00:21
واسبابه ووسائله ومن جهة اخرى انه يجعل العقوبات رادعة لمن يهم بهذه الجريمة او بهذا الامر المنكر. وليس فقط يكتفي بمعاقبة الجاني. ان هو فقط يقول اللي هيعمل كذا هنقتله او اللي يعمل كذا هنجلده. لأ ينهى عن الاسباب مثلا في في الزنا - 01:00:44
ينهى عن آآ اطلاق البصر وينهى عن اتباع خطوات الشيطان فينهى عن الوسائل ولا يكتفي بمجرد معاقبة الجاني ليقع فيها وينهى عن الوسائل من جهة ويعين على آآ وسائل الخير من جهة اخرى. والامر كلما - 01:01:05
تعددت اسبابه كلما كان العبد اقدر عليه انت شف كده لو احنا تناولنا مثلا امر الجرائم. سنجد ان كيف كيف حمت الشريعة المؤمنة من الجرائم؟ اول شيء بالامر بالمعروف والامر بالخير ونشر - 01:01:22
هذا اصل. طب والامر الثاني؟ انها جعلت عقوبات الجناة سببا في ردع من يهم من يهم بالمعصية. ده باب اخر تمام؟ الباب الثالث التذكير بالله تبارك وتعالى وبالخوف من عقابه في الاخرة - 01:01:40
وهكذا. فلذلك انا في رأيي ان كثيرا من آآ من احكام الشريعة لم تأخذ حقها في بيان الحكمة في تشريع الله تبارك وتعالى فانت لو اخذت هذه الاية كمثال شف العلماء قالوا ايه - 01:01:57
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. قالوا نكال او تناهي. وقول قتادة رحمه الله قال كم من رجل شف كم من رجل قد هم بداهية يعني خطر بباله داهية - 01:02:13
اراد ان يفعلها فمنعه مخافة القصاص ان يقع بها هذا معنى ان الله يزعم بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فيه بعض الناس ينفعهم الموعظة. يعني مثلا سحرت فرعون لما وعظهم موسى قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لم يتعظوا ولكن يعني استمروا على ما هم عليه. لكن لما رأوا الايات - 01:02:27
اتقر لله سجدا. يبقى دي فكرة مهمة جدا هي محاولة تكفير الاسباب والوسائل فيما تطلبه. اي شيء اي في شيء تطلبه وتنوع الاسباب حوله لابد انك ستنجزه ان شاء الله وتكون اقدر عليه. مثلا من ترك المعصية - 01:02:50
فقط خوفا من الله ليس كمن ترك المعصية خوفا من الله وحبا له وشكرا له على نعمه وخوفا من سيئات الاعمال واستحياء من الله الانسان مثلا الذي يريد ان ينقص وزنه. في فرق بين واحد مثلا بيقلل الطعام فقط. وبين واحد بيقلل الطعام. ويعرف نوع ما يأكل. وعدد ما يأكل - 01:03:09
وينظم يومه ويلعب رياضة فكلما كثرت الاسباب وتعددت في الشيء الذي تطلبه كلما كنت اقدر عليه. نفس الشيء شيء لو انت نظرت الى العقوبات في الشريعة ستجد ان الشريعة مرة تذكرك بنعم الله عليك. حتى تشكرها ولا تقع في المعصية. ومرة اخرى تذكرك بعقاب الاخرة. ومرة اخرى - 01:03:29
تذكرك بسيئات الاعمال او المصائب. ومرة اخرى آآ تنكل بالجاني امام الناس حتى يتعظوا. وهكذا فيعني انا ارى ان هذا من اعظم ابواب التشريع ويجب على طالب العلم ان يجمع هذه المفردات لنفسه اولا ليعرف معنى آآ ومن احسن - 01:03:53
الله حكما لقوم يوقنون من جهة وليحسن بيان حكمة الشريعة من جهة اتفضل جزاك الله خيرا. اه بالنسبة للاية السابقة فله عذاب اليم. الترجيح الذي رجحه الطبري يعني ممكن نقول هذا مذهب الطبري - 01:04:13
مذهبه الفقهي نعم هو طبيعي هو هو المذهب الفقهي او القول الفقهي آآ بيظهر من ان هو آآ ان هو فسر به الاية فهو الاية هنا اما ان يكون السلطان - 01:04:33
آآ بعد ذلك لمن اعتدى آآ السلطان للامام او لولي الامر او يكون السلطان باقيا لولي الدم. فهو يرى ان السلطان باقيا لولي الدم فهمت جزاك الله خير نكمل ان شاء الله - 01:04:49
آآ ساق باسناده قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين وقال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله ولكم في القصاص حياة قال نكال او تناهي. قال ابن جريج حياة او مناعة - 01:05:06
باسنادها ايضا قال ابن زيد في قوله ولكم في القصاص حياة قال حياة تقية بقي نعم اذا خاف هذا ان ان يقتل بي كف عني. لعله يكون عدوا لي يريد قتلي فيتذكر ان يقتل بالقصاص. فخشي ان يقتل بان - 01:05:19
ان يقتل بي وكف وكف بالقصاص الذي خاف ان يقتل لولا ذلك قتل هذا هيدا يبين هذا يبين خطأ خطأ المناهج التربوية في الغرب او في غيره. انا سمعت حتى بعض المتكلمين في التربية يقول لك ان ما فيش عقوبات ابدا - 01:05:36
ولا في حرمان للولد ولا في اي نوع من الشدة. وطبعا هذا الكلام باطل ليس هناك منهج تربوي او او قانون في الدنيا الا ويكون فيه نوع من الشدة والعقوبات - 01:05:53
والجزاء لازم اي واحد يقول لك ان في منهج تربوي لا يكون فيه اي عقوبة هذا منهج فاسد الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر هذه العقوبات ذكرها نكالا وردعا لمن يهم بهذا - 01:06:08
وحملا له على الاستقامة ليس كل الناس ينفعهم المواعظ يعني في واحد تنفعه الموعظة من اهل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار يؤده اليك. ومنهم من انت امنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما. لكن في فرق بين ان - 01:06:24
يكون يعني ان يكون الاصل في الدعوة او التعليم او التربية ينبغي ان يكون هو الموعظة والبينات والحجة. ويكون فيه جزء من الشدة او الالزام او العقوبات هذا اصل انما لو اي واحد يقول لك يعني كثير مثلا من الغرب قائم الان - 01:06:40
في تربية الابناء الولد بيفعل ما يشاء. يقول لك لا تنهى الولد عن اي شيء. لا يمكن لا يمكن ابدا ان آآ ان يطرد مذهبه هذا. يعني لا يمكن في اي بلد او في اي قانون ان هو يجعل الحرية مطلقة. لا يمكن مهما فعلوا ومهما حاولوا ومهما كذبوا على الناس بهذا الامر - 01:06:57
والله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين. وجعل في شريعة التخويف. وجعل في شريعته الالزام. وجعل في شريعته النكال فكل من اهتدى بهدى الله تبارك وتعالى في اصلاحه للخلق كلما كان اقدر على اصلاح ولده او اصلاح اهله او دعوة الناس - 01:07:17
يجمع بين الترغيب والترهيب. يجمع بين الموعظة التي تخالب تخاطب القلب والحجة التي تخاطب العقل. وهكذا فانا في في رأيي ان الاقتداء والاهتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى في اي امر من امور حياتك هو الاصل - 01:07:38
آآ طيب هات القول التاني بقى اللي هو قال اخرون معنى ذلك ولكم في القطاس نعم وقال اخرون معنى ذلك ولكم قصاص من القاتل بقاء لغيره. لانه لا يقتل بالمقتول غير غير قاتل. لا يقتل بالمقتول غير قاتله. في حكم الله - 01:07:56
في الجاهلية يقتلون بالانثى الذكر وبالعبد الحر. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن السدي قال يقول بقاء. ولا لا يقتل الا القاتل واما تأويل قوله يا اولي الالباب فانه يا اولي العقول والالباب والالباب جمع اللب. واللب العقل. وخص الله جل ثناؤه بالخطاب اهل العقول لانهم هم - 01:08:13
الذين يعقلون عن الله عن الله امره ونهيه. ويتدبرون اياته وحججه دون غيرهم. وتأويل قوله لعلكم تتقون اي تتقون القصاص فتنتهون عن كما تحدثنا وساق باسناده عن ابن زيد قال لعلكم تتقون. قال لعلك تتقي ان تقتله فتقتل به - 01:08:33
القول في تأويل قوله تعالى هنا نرحب بكلمة تقول لم يجعلها الطبري عامة. وهذا احسن ما يكون. احسن ما يكون ان ان تجعل على هذه الاية يعني مثلا لعلكم تتفكرون. لعلكم تتذكرون لعلكم تتقون. وان كان مرادا بها عموما آآ التقوى لكن لابد ان نعرف - 01:08:51
ما هو الامر الذي يريد الله منا ان نتقيه في هذه الاية وهذا كما قلت لكم عندنا خطأ. الخطأ الاول من يغفل ما نزلت له الاية والامر الثاني آآ من آآ يكتفي بما نزلت فيه الاية والصواب ان احنا نبدأ بما نزلت فيه الاية ثم آآ ما تتنزل - 01:09:13
عليه الاية. يبقى لعلكم تتقون اي تتقون القصاص فتنتهون عن القتل. هذا هو الاصل. ثم بعد ذلك لعلكم تتقون كل ما امرنا الله سبحانه وتعالى بتقواه ماشي اكمل القول في تأويل قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين - 01:09:35
يعني بقوله جل ثناؤه كتب عليكم اي فرض عليكم ايها المؤمنون الوصية. اذا حضر اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية والخير المال للوالدين والاقربين الذين لا يرثونهم. بالمعروف وهو ما اذن الله فيه واجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث. ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته - 01:09:58
حقا على المتقين ان يعني بذلك فرض عليكم هذا واوجبه وجعله حقا واجبا على من اتقى الله فاطاعه ان يعمل به فان قال قائل او فرض او فرض على الرجل ذي المال ان يوصي لوالديه واقربيه الذين لا يرثونه؟ قيل نعم. فان قال فان فان هو - 01:10:18
فرط في ذلك فلم يوصلهم ان يكونوا مضيعا فرضا فرضا يحرج بتضييعه. قيل نعم فان قال وما الدلالة على ذلك؟ قيل قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين - 01:10:36
فاعلمنا انه قد كتبه علينا وفرضه كما قال كتب عليكم الصيام. ولا خلاف بين الجميع ان تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرض فرض فرضا لله عليه فكذلك هو بترك الوصية لوالديه واقربه وله ما يوصي لهم فيه مضيعا فرض الله عز وجل. فان قال قائل قد علمت ان جماعة من اهل العلم - 01:10:52
قالوا الوصية للوالدين والاقربين منسوخة باية الميراث قيل له وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا هي محكمة غير منسوخة. واذا كان في نسخ ذلك تنازع بين اهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بانه منسوخ الا - 01:11:12
يجب التسليم لها. اذ كان غير غير مستحيل اجتماع حكم حكم هذه الاية وحكم وحكم اية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم بغير مدافعة حكم احداهما حكم الاخرى. وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حال - 01:11:27
واحدة لنفي احداه احد لنفي احدهما احدهما لنفي احدهما صاحبا وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين. الطبري رحمه الله يضيق جدا دائرة النسخ يعني يجعل النسخ هو ما يعني اذا كان هناك حكم لا يجتمع مع حكم الاخر. وكان احدهما متقدم والاخر متأخرا. كان احدهما - 01:11:47
متقدما والاخر متأخرا آآ لكن هو يرى ان كثيرا من الايات التي ادعي فيها النسخ انها مجتمعة وان وجه النهي او يعني وجه النهي فيها او او يعني يرى ان الوجهين مختلفان - 01:12:12
فيبقى خلينا نحاول نجعل هذه من الفوائد المهمة لما قال اه اذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الاية وحكم اية المواريث في حالة في حال واحدة على صحة بغير مدافعة - 01:12:28
بغير مدافعة حكم احداهما حكم الاخرى. اللي هي الاخيرة بقى الجملة دي يا شباب. وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حال واحدة لنفي احدهما صاحبه. يعني الحكم - 01:12:43
احنا دي يا شباب يا ريت نحط تحتها خط هذا هو معنى آآ الناسخ والمنسوخ يعني يكون باثبات احدهما ينتفي الاخر هو بيقول ايه هنا؟ فان قال قائل قد علمت ان جماعة من اهل العلم قالوا الوصية للوالدين والاقربين منسوخة باية الميراث - 01:13:01
يعني اية المواريث عندنا حديث لا وصية لوارث فبعض اهل العلم قال ان هذه الاية التي فيها الوصية للوالدين نسخت باية المواريث لان الوالدين لهما ميراث فلا وصية لمن له ميراث. فهيبدأ هنا بقى الطبري يعالج هذه المسألة. هل هذه الاية التي بين ايدينا نسخت باية المواريث اللي هي في سورة - 01:13:20
النساء ام انها محكمة؟ ويجوز آآ الوصية للوالدين. اتفضل وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن الضحاك انه كان يقول من مات فلم يوصل به قرابته فقد ختم - 01:13:48
فقد ختم عمله بمعصية وساق باسناده عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال انه حضر رجلا يوصي باشياء لا تنبغي لا تنبغي. فقال له مسروق ان الله قد قسم بينكم فاحسن القسم - 01:14:08
انه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل اوصي ذي قرابتك ممن لا يرثك ثم دع المال على ما قسمه الله على ما قسمه الله عليه ايضا سقط باسناده عن عن الضحاك قال لا - 01:14:21
لا تجوز وصية لوارث ولا يوصي الا لذي قرابة فان اوصى فان اوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية الا ان لا يكون قرابة فيوصي الفقراء التزاق باسناده عن مغيرته قال العجب لابي العالية اعتقدته امرأة من بني رياح واوصى بماله لبني هاشم - 01:14:34
وساق باسناده عن الشعبي قال لم يكن له ذاك ولا كرامة وساق باسناده عن محمد عن محمد قال قال عويد الله بن عبيد الله بن ابن معمر في الوصية من ثم جعلناها حيث سمى ومن قال حيث امر الله جعلناها في قرابته - 01:14:52
وايضا ساق باسناده عن عمران ابن حدير قال قلت لابي مجلس الوصية على كل مسلم قال على من ترك خيرا وساق باسناده عن عن عمران ابن حدير قال قلت لللاحق بن حميد - 01:15:09
الوصية على كل مسلم قال هي حق على من ترك خيرا. واختلف اهل العلم في حكم هذه الاية. فقال بعضهم لم ينسخ الله شيئا من من حكمها وانما هي اية - 01:15:22
ظاهرها ظاهر عموم كل ظاهر عموم في كل والد ووالدة وقريب. والمراد بها في الحكم البعض البعض منهم دون الجميع. وهو من لا يرث منهم الميت دون من يرث. وذلك قول من ذكرت قوله وقول جماعة اخراع. وجماعة وقول وقول جماعة اخرى غيرهم مع - 01:15:32
ذكر قول من لم نذكر قوله منهم لذلك ساق باسناده عن قتاتة عن جابر ابن زيدان في رجل اوصى لغير ذي قرابة وله قرابة محتاجون قال يرد ثلثاه الثلث عليهم وثلث الثلث لمن لمن - 01:15:52
اوصى له به وساق باسناده عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن وعبد الملك بن يعلى انهم قالوا في الرجل يوصي لغير ذي قرابته وله قرابة ممن لا يرثه. قال كانوا كانوا يجعلون - 01:16:07
ثلثي الثلث ثلثا لذوي القرابة. وثلث الثلث لمن اوصى له به وسقى باسناده عن الحسن انه كان يقول اذا اوصى الرجل بغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث وثلثا الثلث لقرابته - 01:16:19
وسقى باسناده عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن ابيه قال من اوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت الى ذوي قرابته. وقال اخرون بل هي ايات كان الحكم بها واجب وعمل به وعمل به برهة. ثم نسخ الله - 01:16:32
نسخ الله منها بآية المواريث الوصية للوالدين الموصي واقربائه الذين يرثونه. واقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه ذكر من ذكر من قال ذلك باسناده عن قتادة القاء في قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصية للوالدين والاقربين فجعلت الوصية للوالدين والاقربين ثم نسخ ذلك - 01:16:51
بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون. وجعل للوالدين نصيب معلوم ولا تجوز وصية لوارث. وثاق باسناد عن قتادة في قبره ان ترك خيرا وصية الوالدين والاقربين قال نسخ نسخ الوالدان منها وترك الاقربون ممن لا يرث - 01:17:13
وساق باسناده عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ان ترك خيرا وصيته للوالدين والاقربين قال نسخ من نسخ من يرث ولم ينسخ الاقربين الذين لا يرثون - 01:17:31
ايضا ساق باسناده عن سفيان علي ابن طاوس عن ابيه قال كانت الوصية قبل الميراث للوالدين والاقربين. فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث. وبقي من لا يرث فمن اوصل لذي قرابته لم تجز وصيته - 01:17:44
ساق باسناده عن ابن المبارك عن عن اسماعيل المكي عن الحسن في قوله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال نسخ الوالدين نسخ الوالدين واثبت الاقربين الذين يحرمون ولا يرثون - 01:17:58
باسناده عن ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن في هذه الاية الوصية للوالدين والاقربين قال للوالدين للوالدين منسوخا والوصية للقرابة للقرابة كانوا اغنياء وايضا ساق باسناده عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فكان لا يرث مع الوالدين لا يرث مع الوالدين - 01:18:10
الا وصية ان كان للاقربين ان كان للاقربين. فانزل الله بعد هذا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث - 01:18:34
فبين الله سبحانه ميراث الوالدين واقر وصية الاقربين في ثلث مال الميت وباسناده ايضا عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله ان ترك اخيرا الوصية للولدين والاقربين فنسخ من الوصية الوالدين. فجعلهما الميراث واثبت الوصية للاقربين الذين لا يرثون - 01:18:48
وباسناده عن الربيع في قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف قال كان هذا من قبل ان تنزل سورة النساء لما نزلت اية الميراث نسخ شأن الوالدين نسخ شأن الوالدين فالحقهما باهل الميراث. وصارت الوصية لاهل القرابة الذين لا يرثون. وساق باسنادها - 01:19:07
عن حماد ابن سلمة قال اخبرنا عطاء ابن ابي ميمونة قال سألت مسلم ابن مسلم ابن يسار والعلاء ابن زياد عن قول الله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قالها في - 01:19:29
ساق باسناده عن عن الياس بن معاوية قال في القرابة. وقال اخرون بل نسخ ذلك كله باية الفرائض والمواريث. فلا وصية تجب لاحد على احد قريب ولا بعيد ذكر من قال ذلك. ساق باسناد عن ابن زيد قال في قوله ان ترك خيرا وصية للوالدين والاقربين - 01:19:39
الاية قال فنسخ الله ذلك كله فرض الفرائض. وساق باسناده عن ابن سيرين عن ابن عباس انه قام فخطب الناس ها هنا فقرأ عليهم سورة البقرة. يبين لهم منها فاتى على هذه الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال نسخت هذه - 01:19:57
باسناده باسناده عن ابن عباس قال في قوله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال نسخت الفرائض التي التي للوالدين والاقربين بنا الوصية وساق باسناده عن سفيان عن عن جهضة من عن عبدالله بن بدر قال سمعت ابن عمر يقول في قوله ان ترك خيرا وصية للوالدين والاقربين قال نسختها - 01:20:14
الميراث قال ابو بشار قال عبد الرحمن فسألت جهظما عنه فلم يحفظه باسناده عن عكرمة والحسن البصري قال ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. فكانت الوصية كذلك حتى نسختها اية الميراث - 01:20:34
وساق وساق باسناده عن شريح في هذه الاية ان ترك خيرا ووصيته للوالدين والاقربين. قال كان الرجل يوصي بماله بماله كله حتى نزلت اية المواريث وساق باسناده ايضا عن قتادة - 01:20:50
عن اه قال عن المعتمر قال سمعت ابي قال فزعم انها انها نسخت ايتا المواريث في في سورة النساء الاية في سورة البقرة في شأن الوصية ساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قول الله ان ترك خير الوصية للوالدين والاقربين قال كان الميراث للولد والوصية للوالدين والاقربين وهي منسوخة. وساق باسناده عن ابن - 01:21:03
ابي ناجح عن مجاهد قال كان الميراث للولد والوصية للولدين والاقربين وهي منسوخة. نسختها في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم ايضا ساق باسناده عن اسباط عن السدي في في الاية قال اما الوالدين والاقربين فيوم نزلت هذه الاية كان الناس ليس لهم ميراث معلوم انما يوصي الرجل - 01:21:26
لوالده ولاهله في قسم بينهم. حتى نسختها النساء فقال يوصيكم الله في اولادكم باسناده عن نافع ان ابن عمر لم يوصي وقال اما ما لي فالله اعلم ما كنت اصنع فيه في الحياة. واما رباعي فما احب ان ان يشرك ولدي فيها - 01:21:45
لا احد باسناده عن سفيان عن عن نصير بن زعر ذو علوق قال قال عزرة يعني ابن ثابت لربيع ابن خثيم اوص لي بمصحفك قال فنظر فنظر الى ابنه فقال واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله - 01:22:02
وساق باسناده عن ابراهيم قال ذكرت عن الحسن ابن عبيد الله عن ابراهيم قال ذكرنا له ان زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية. فقال ما كان عليهما الا الا يفعلا. متى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:22:20
ولم يوصي واوصى ابو بكر اي ذلك فعلت حسن وساق باسناده عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم قال كنت قال ذكر عنده طلحة وزبير فذكر مثله. واما الخير الذي اذا تركه التارك - 01:22:33
وجب عليه الوصية فيه لوالديه لا نقف هنا وئام خليني اذكر لكم هذا الفصل كيف كيف شرحه آآ آآ الشافعي رحمه الله قبل الطبري في في كتاب الرسالة صفحة مائة وسبعة وثلاثين - 01:22:49
اه يعني بوب اه الشافعي بابا الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع قال الله تبارك وتعالى هذا اقرأه من كتاب الرسالة يا شباب صفحة مائة وسبعة وثلاثين قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت نعم - 01:23:04
اذا تحب شيخنا اذا كان افضل لك للتركيز والشرح انا اقرأ وحضرتك تشرح. لا لا عادي عشان انا احاول اقرأ الجمل المختصرة منها. بس اوضح للشباب كيف كيف بين الشافعي هذا الامر - 01:23:22
تفضل قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين الشافعي ذكر هذه الاية وذكر بعدها قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج - 01:23:34
ان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم قال الشافعي فانزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الاقربين. وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها - 01:23:54
فكانت الايتان ركز بقى. فكانت الايتان محتملتين لان تثبت الوصية للوالدين والاقربين. والوصية للزوج الميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا. ومحتملة بان تكون المواريث ناسخة للوصايا اه اظن الكلام سهل يا شباب. يعني هذه الاية تحتمل ان يبقى للوالدين والاقربين الوصية والميراث - 01:24:11
ان هم ينفع لهم انك توصي لهم مع الميراث الذي هو من نصيبهم. تمام؟ ويحتمل ان تكون ناسخة. يحتمل ان تكون المواريث ناسخة للوصايا. يبقى كده الاية محتملة. تمام؟ فلما احتملت الايتان ما وصفنا كان على اهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله فما لم - 01:24:40
نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله. فان وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه بما اقترض من الفتيا ومن حفظنا عنه من اهل العلم بالمغازي - 01:25:00
آآ من قريش لا يختلفون صلى الله عليه وسلم عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل هو عمن حفظوا من اهل العلم بالمغازي. يعني بيقول هذا الخبر يعني معروف وشائع في اهل المغازي. ركز بقى كده. فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان اقوى في بعض الامر من نقل واحد عن واحد - 01:25:17
يعني يقول ان هذا العمل عليه يعني. وكذلك وجدنا اهل العلم عليه مجتمعين قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته اهل الحديث فيه ان آآ فيه ان بعض ان بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا. يعني هو لا يعول على الحديث. لا يعول على هذا الحديث - 01:25:46
طيب قال وانما قبلناه بما وصفت من نقل اهل المغازي واجماع العامة عليه عن العمل به. وان كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث اهل مغازي عاما واجماع الناس. فذكر ايه؟ اخبرنا سفيان عن سليمان الاحول عن مجاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. طبعا الحديث مرسل - 01:26:10
مجاهد ليس صحابيا وانما هو تابعي. تمام ركز بقى كده. فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة اهل المغازي عن ان النبي آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وصية لوارث استدللنا على ماذا؟ على ان المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع - 01:26:30
عن النبي صلى الله عليه وسلم واجماع العامة على القول به. يعني بيقول مجموع هذه الامور جعلنا نقول بهذا يعني نقول ان اية المواريث نسخت الوصية للوالدين والزوجة قال وكذلك قال اكثر العامة ان يقصد عامة الفقهاء ان الوصية للاقربين ماسوخة زائل فرضها اذا كانوا - 01:26:53
في سيناء فبالميراث. وان كانوا غير وارثين فليس بفرض ان يوصى لهم ركز كده يعني الشافعية رحمه الله بيقول انا بس هنا لا اتكلم عن ترجيح اتكلم كيف ادار الشافعي هذه المسألة - 01:27:18
هذه المسألة فيها ان الاية فيها فرض الوصية للوالدين والاقربين هو يرى الشافعي هو طبعا غيره من اهل العلم ان اية الميراث التي حددت المواريث للوالدين وللزوجة وللأبناء وهكذا انها نسخت هذه الاية - 01:27:33
تمام؟ فليس فرضا ان توصي للوالدين لانهم سيرثان وليس فرضا ان توصي للايه؟ للاقربين يعني فليس آآ فليس بفرض ان يوصل لهم. اللي هم غير الوارثين ركز بقى قال الا ان طاووسا وقليلا معه طاووس - 01:27:51
اه احد الفقهاء واحد المحدثين الكبار اه وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين. يعني الوصية نسخت للوالدين. وثبتت للقرابة غير الوارثين يعني يبقى حكمها فرضا انك انت توصل القرابة غير الوارثين. فمن اوصى لغير قرابة لم يجز. انك انت لما توصي توصي للقرابة. اللي هم غير الوارثين - 01:28:11
لان لان قرابتك منهم من يرث ومنهم من لا يرث قال فلما احتمأ الشافعي باب يقول فلما احتملت الاية ما ذهب اليه طاووس من ان الوصية للقرابة ثابتة اذ لم يكن في خبر اهل العلم بالمغازي - 01:28:36
الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. وجب عندنا على اهل العلم طلب الدلالة على على خلاف ما قال طاووس او موافقته يعني سنختبر قول طاووس هنا. لاحظ بقى الشافعي هنا. يعني اه عرف الاقوال وسيمتحن هذه الاقوال ليعرف الحجة مع من؟ قال - 01:28:51
فوجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فاعتقهم عند الموت. يعني في مرض الموت فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعة - 01:29:12
يعني هم كانوا كم؟ كانوا ستة ست مملوكين. ستة مملوكين. ست عبيد يعني امام الرجل ايه؟ آآ آآ لما الرجل وصى آآ فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة مملوكين كانوا لرجل - 01:29:27
فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم تمام؟ فاعتقهم عند الموت. النبي صلى الله عليه وسلم انزل ذلك كأنه وصية. فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعة - 01:29:40
يعني ابقى اربعة رقيقا. تمام؟ عشان الوصية ايه بالثلث تمام؟ قال اخبرنا بذلك ذكر الاسناد. قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عتقهم في المرض وصيام - 01:29:56
يعني كأن هذا وصية. تمام والذي اعتقهم رجل من العرب والعربي انما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان تكون الوصية لغير القرابة. فدل ذلك على ان الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين - 01:30:12
لو كان الوصية لا تكون الا للاقرباء للاقربين يعني. كما قال طاووس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمضي هذه الوصية في حق هؤلاء العبيد. قال لانهم ليسوا بقرابة للمعتق - 01:30:35
السيد يعني. ودل ذلك على الا وصية لميت الا في ثلث ما له. ودل ذلك على الا يرد ما جاوز الثلث في الوصية وعلى وللاستسعاء واثبات القسم والقرعة. وبطلت وصية الوالدين لانهما وارثان. وثبت ميراثهما. ومن اوصى له الميت من - 01:30:49
وغيرهم جازت الوصية اذا لم يكن وارثا طبعا في في كلام اخر انا فقط ان انبهك على آآ هذا الموضع الذي لخص فيه الشافعي آآ الكلام على هذه الاية طيب - 01:31:09
آآ ماشي اتفضل اكمل يا وئام قال واما الخير الذي اذا تركه التارك وجب عليه الوصية فيه لوالديه اقربيه الذين لا يرثونه فهو المال كما حدثني وساق باسناده عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله - 01:31:25
ان ترك خيرا يعني مالا. وباسناده ايضا عن ابن ابي نازح عن مجاهد في قول الله ان ترك خيرا مالا. وباسناده عن مجاهد ان ترك خيرا كان يقول الخير في القرآن - 01:31:43
في القرآن كله المال اللي بعدها ثم اختلفوا في مبلغ مالي ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي اذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه الاية. فقال بعضهم ذلك الف درهم - 01:31:53
ذكر من قال ذلك ساق باسناده عن قتادة في هذه الاية قال الخير الف فما فوقه. وساق باسناده ان عن عروة ان علي بن ابي طالب دخل على ابن عم - 01:32:09
انه يعود فقال اني اريد ان اوصي فقال علي لا توصي فانك لم تترك خيرا فتوصي قال وكان ترك من السبع من السبعمائة الى تسعمائة التقى باسناده ايضا عن عثمان بن الحكم الجذامي وابن وابن ابي الزناد - 01:32:19
وابن ابي زناد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن علي ابن ابي طالب عن علي ابن ابي طالب انه دخل على رجل مريض فذكر له الوصية فقال لا توصي انما انما قال الله ان ترك خيرا. وانت لم تترك حيئا. قال ابن ابي الزناد فيه - 01:32:34
فدع مالك لبنيك وساق باسناده عن سفيان عن منصور بن صفية عن عبدالله بن عتبة او او غنية الشك مني ان رجلا اراد ان يوصي وله ولد كثير وترك اربع مئة دينارا فقالت عائشة ما ارى فيه فضلا. وساق باسناده عن هشام ابن عروة عن ابيه قال دخل دخل - 01:32:48
علي على مولى لهم في الموت وله سبعمائة سبعمائة درهم او ستمائة او ستمائة درهم فقال الا اوصيك فقال لا انما قال الله ان ترك خيرا وليس لك كثير مال. وقال بعضهم ذلك ما بين الخمسمائة درهم الى الالف. ذكر من قال ذلك - 01:33:06
ساق باسناده عن ابراهيم النخاعي النخعي في قوله ان ترك خيرا قال الف درهم الى خمسمائة درهم. وقال بعضهم الوصية واجبة من قليل المال وكثيرين ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن الزهري قال جعل الله الوصية حقا مما قل منه ومما كثر. واولى هذه الاقوال هذه الاقوال بالصواب في تأويل قوله - 01:33:22
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصية ما قال الزهري. لان قليل المال وكثيره يقع عليه اسم خير ولم ولم يحد ولم يحد الله ذلك بحدك ولا خص منه شيئا فيجوز فيجوز ان يحال ظاهر الى باطل. فكل من حضرته منية لا يجوز لها يجوزا. نعم. فدي سببية - 01:33:42
فيجوز ان يحال ان يحال ظاهر الى باطن فكل من حضرته منيته وعنده مال قل او كثر فواجب عليه ان يوصي منه لمن لا يرثه من ابائه وامهاته واقربائه الذين لا يرثونه بالمعروف. كما قال - 01:34:04
الله جل ثناؤه وامر به سواني عندنا هنا وقفتان يا شباب الاولى ما هي اوجه الاختلاف الواردة في الاية السابقة عندنا وجهان الوجه الاول هل الاية منسوخة ام محكمة هذا هو الخلاف الاول. والثاني ما هو قدر المال الذي آآ تجب فيه الوصية او الذي تكون منه الوصية - 01:34:22
الطبري ذكر كأنه رجح في الاخر قليل المال او كثيره لانه ليس عندنا حجة آآ على تخصيص مال دون مال. والامر الثاني ان هو آآ قال كل من حضرته منيته وعنده مال قل او كثر فواجب عليه ان يوصي - 01:34:43
يوصي منه لمن لا يرثه من ابائه وامهاته واقربائه الذين لا يرثونه. تمام يبقى كده الطبري هنا ذكر الخلاصة ان هو يرى ان الوصية لا تكون لوارث تمام؟ ورأى كذلك ان الوصية تكون من جميع المال وليس من مال دون مال. كلمة ظاهر الى باطن فيجوز ان يحال ظاهر. اللي هو ظاهر المال. ان هو على عموم - 01:35:00
الى باطن اللي هو تخصيص مال دون مال طيب اه اكمل يا اسامة. بارك الله فيك يا وئام. اكمل يا اسامة القول في تأويل قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه - 01:35:22
يقول جل ثناؤه فمن غير ما اوصى به الموصي من وصيته بالمعروف لوالديه او اقربيه الذين لا يرثونه بعد ما سمع الوصية فانما اثم التبديل على من بدل وان قال لنا قائل وعلام عادة الهاء التي في قوله فمن بدله؟ قيل على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر وذلك هو امر الميت وايصاله - 01:35:36
من اوصى اليه بما اوصى به لمن اوصى له ومعنى الكلام كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. فاوصوا لهم فمن بدل ما اوصى - 01:35:56
لهم بعد ما سمعكم توصون لهم فانما اثم ما فعل فانما اثم ما فعل من ذلك عليه دونكم وانما قلنا ان الهاء في قوله ثم بدله عائدة على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر. لان قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا - 01:36:11
من قول الله وان تبديل المبدل انما يكون لوصية الموصي. فاما امر الله بالوصية فلا يقدره هو ولا غيره ان يبدله فيجوز ان تكون الهاء في قوله فمن بدله عائدة عن الوصية - 01:36:30
واما الهاء في قوله بعدما سمعه فعائدة على الهاء الاولى في قوله فمن بدله. واما الهاء التي في قوله فانما اثمه فانها مكني تبديل كانه قال فانما اثم ما بدل من ذلك على الذين يبدلونه - 01:36:46
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد فمن بدله بعد ما سمعه قال الوصية وباسناده الابن ابي ناجح عن مجاهد مثله وباسناده الى معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين - 01:37:02
قال وقد وقع اجر الميت على الله وبرأ من اثمه. وان كان اوصى في ذرار لم تجز وصيته كما قال غير مضار اسناده الى معبر عن قتادة في قوله ثم بدله بعد ما سمعه قال من بدل الوصية بعد ما سمعها فاثم فاثم ما بدل عليه - 01:37:22
وباسناده الى اسباط عن السدي قال بعد كده صفحة مية واحد واربعين ان الله سميع عليم القول في تأويل قوله تعالى ان الله سميع عليم. يعني بذلك جل ثناؤه ان الله سميع لوصيتكم التي امرتكم ان توصوا لابائكم وامهاتكم - 01:37:41
حين توصون لهم بها اتعدلون فيها على ما اذنت لكم من فعل ذلك بالمعروف ام تحيفون فتميلون عن الحق وتجورون عن القصد. عليم ما تخفيه صدوركم من الميل الى الحق والعدل ام الى الجور والحيث - 01:38:01
وهذا من احسن ما تميز به الطبري رحمه الله في تفسيره انه يجعل دلالات اسماء الله تبارك وتعالى وافعاله ومحامده تختم بها الايات انها خاصة بهذه الايات اولا او الاحكام. ثم بعد ذلك عامة - 01:38:17
يعني ان هو قال ان الله سميع عليم. ان الله سميع لوصيتكم التي آآ ان الله سميع لوصيتكم التي امرتكم ان توصوا لابائكم الى اخر ذلك وهذا احسن ما يكون ان ان اسماء الله وافعاله او ما يذكره الله سبحانه وتعالى اعلموا ان الله كذا بعد بعد الايات انها مثل مثلا من يتق الله يجعل - 01:38:34
له مخرجا. قبل ان نجعلها عامة لابد ان نذكر مناسبتها في السياق وهذا يفعله الطبري كثيرا في اسماء الله تبارك وتعالى اكمل يا اسامة القول في تأويل قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. اختلف اهل التأويل في تأويل هذه الايات - 01:38:56
قال بعضهم تأويلها فمن حضر مريضا وهو يوصي عند اشرافه على الموت فخاف ان يخطئ في وصيته فيفعل ما ليس له او ان يعمد او ان يعمد جورا فيها فيأمر بما ليس له الامر به فلا حرج على من حضره فسمع ذلك منه ان يصلح بينه وبين ورثته. بان يأمره بالعدل في - 01:39:17
وان ينهاهم عن منعه مما اذن الله له فيه واباحه له ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن ابي جيح عن مجاهد قال هذا حين هذا حين يحضر الرجل وهو يموت فان اسرف امره بالعبد - 01:39:37
واذا قصر قالوا افعل كذا اعط فلانا كذا. وباسناده الى ابن ابي ناجح عن مجاهد في قوله في من خاف ابن موسى جنفا او اثما. قال هذا حين يحضر الرجل - 01:39:52
حين يحظر الرجل وهو في الموت فاذا اشرف على الموت امروه بالعدل واذا قصر عن حق قالوا افعل كذا اعط فلانا كذا. وقال اخرون بل على ذلك فمن خاف من اوصياع ميت او والي امر المسلمين من موص جلفا في وصيته التي اوصى بها الميت فاصلح بين ورثته وبين - 01:40:02
قالهم بما اوصى لهم به ورد الوصية الى العدل والحق فلا حرج عليه ولا اثم. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى علي ابن ابي طلحة عن ابن يا عباس اه في قوله فمن خاف من موس جنف يعني اثمان. يقول اذا اخطأ الميت في وصيته او حاف فيها فليس على الاولياء حرج ان يردوا خطأ - 01:40:22
وباسناد الى معمر عن قتادة في قوله ومن خاف من موس جنفا او اثما قال هو الرجل يوصي فيجنف في بوصيته فيردها الوالي الى الحق والعدل وباسناده الى سعيد عن قتادة وقال وكان قتادة يقول من اوصى من اوصى بجور او جنف في وصيته فردها ولي المتوفى الى كتاب - 01:40:42
والى العدل فذاك له او امام من ائمة المسلمين وباسناده لابي جعفر عن الربيع في قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما قال فمن اوصى بوصية فمن اوصى بوصية بجور فرده الوصية - 01:41:03
الى الحق بعد موته فلا اثم عليه. قال عبدالرحمن في حديثه فاصلح بينهم. يقول رده الوصي الى الحق بعد موته فلا اثم عليه وباسناد الى قبيصة سفيان وقال بعضهم وقال بعضهم بل معنى ذلك فمن خاف من موس جنفا او اثما في عطيته عند حضور اجله بعد ورثته دون بعض. فلا اثم على - 01:41:18
من اصلح بينهم يعني بين الورثة ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن جريج قال قلت يا عطا قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما قال قال ذاك الرجل يجنف او يأثم عند موته فيعطي ورثته بعضهم دون بعض. يقول الله فلا اثم على المصلح بينهم فقلت لعطاء اله ان يعطي - 01:41:46
يا وارثه عند الموت انما هي وصية ولا وصية لوارث. قال ذلك فيما يقسم بينهم. وقال اخرون معنى ذلك فمن خاف من موسى في وصيته لمن لا يرثه بما يرجع نفعه على من يرثه. فاصلح بين ورثته فلا اثم عليه. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن جريج - 01:42:06
قال اخبرني ابن طاووس عن ابيه انه كان يقول جنفه توليجه وتوليجه ان يوصي الرجل لبني ابنه ليكون المال الى ابيهم وتوصي هي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها وذو الوارث الكثير والمال قليل. فيوصي بثلث ماله كله فيصلح بينهم الوصي - 01:42:26
قلت افي حياتي ام بعد موته؟ قال ما سمعنا احدا يقول الا بعد موته وانه ليعاظ عند ذلك وساق باسناده الى ابن عيينة عن ابن طاووس عن ابيه في قوله فمن خاف من موس جلفا او اثما قال هو الرجل يوصي لولد ابنته - 01:42:46
وقال اخرون بل معنى ذلك فمن خاف من موس لابائه واقربائه جنفا على بعضهم لبعض فاصلح بين الاباء والاقرباء فلا اثم وساق باسناده الى اسباط عن السدي قال فمن خاف من موسى جلفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. قال اما جنفا فخطأ في وصيته واما اثما - 01:43:03
يعمد في وصيته الظلم. فاذا فان هذا اعظم لاجله الا ينفذها. ولكن يصلح بينهم على ما يرى انه الحق ينقص بعضا ويزيد بعضا. قال ونزلت هذه الاية في الوالدين والاقربين - 01:43:24
وباسناده الى ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. قال الجنف ان يجنف لبعضهم على بعض - 01:43:39
الوصية والاثم ان يكون قد اثم في اثراته بعضهم على بعض. فاصلح بينهم الموصى اليه الموصى اليه بين الوالدين وبين والبنون والبنون هم الاقربون. فلا اثم عليه. فهذا فهذا الوصي الذي اوصي اليه بذلك وجعل اليه فرأى هذا قد - 01:43:49
لهذا على هذا فاصلح بينهم فلا اثم عليه. فعجز الموصي ان عجز الموصي ان يوصي كما امره الله. وعجز الموصى اليه ان يصلح الله ذلك منه ففرض الفرائض واولى الاقوال بتأويلها الى هذه الاية ان يكون تأويلها فمن خاف من موس فمن خاف من موس حضرته الوفاة جنفا او اثما وهو ان يميل - 01:44:09
الى غير الحق خطأ منه او يتعمد اثما في وصيته بان يوصي لوالديه واقربيه الذين لا يرثونه باكثر مما يجوز له ان يوصي له به من ماله وغير ما اذن الله له بما وغير ما اذن الله له به مما جاوز الثلث او بالثلث كله وفي المال قلة او في الورثة - 01:44:33
ولا بأس على من حضره ان يصلح بين الذين يوصى لهم وبين ورثة الميت وبين الميت. بان يأمر بان يأمر الميت في ذلك بالمعروف ويعرفه ما اباح الله له في ذلك. فاذن له فيه من الوصية من الوصية في ما له. وينهاه ان يجاوز في وصيته المعروفة الذي قال جل - 01:44:53
في كتابه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. وذلك هو الاصلاح الذي قال جل فاصلح بينهم فلا اثم عليه. وكذلك ان كان في المال فظ وكثرة وفي الورثة قلة. فاراد ان يقصر في وصيته لوالديه واقرب - 01:45:13
عن ثلثه واصلح فاصلح من حضره بينه وبين ورثته وبين والديه واقربيه الذين يريد ان يوصي لهم بان يأمر المريض ان في وصيته لهم ويبلغ بها ما رخص الله فيه من الثلث. فذلك ايضا هو من الاصلاح بينهم بالمعروف - 01:45:33
يعني رحمه الله يرى ان من حضر من حضر من حضرته الوفاة ورأى فيه جنفا او اثما ورآه يميل عن الحق فمن واجبه ان يعلمه وان يرده الى الحق وان يذكره بالله - 01:45:52
وضعوا يعني يعلمه شرع الله تبارك وتعالى في ذلك ويذكره بالحق وانما اخترنا هذا القول قال وانما اخترنا هذا القول لان الله جل ثناؤه قال فمن خاف من موس جنفا او اثما. يعني بذلك فمن خاف من موس ان يجنف او يأثم. فخوف الجنف - 01:46:09
والاثم من الموصي انما هو كائن منه قبل وقوع الجنف والاثم. فاما بعد وجوده منه فلا وجه للخوف منه بان يجنف او يأثم تلك حال من قد جنف او اثم ولو كان ذلك معناه لقيل فمن تبين من موس جنفا او اثما او ايقن او علم ولم يقل - 01:46:27
من خاف منه جنفا فان اشكل ما قلنا من ذلك على بعض الناس فقال فما وجه الاصلاح حينئذ والاصلاح انما يكون بين المختلفين في وقيل ان ذلك وان كان من معاني الاصلاح فمن الاصلاح بين فريقين فيما كان مخوفا حدوث الاختلاف بينهم فيه بما يؤمن معه حدوث الاختلاف. لان الاصلاح - 01:46:47
انما هو الفعل الذي يكون معه صلاح ذات البين. فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه صلاح ذات البين قبل وقوع الاختلاف او بعد وقوعه فان قال قائل وكيف قيل فاصلح بينهم؟ ولم يجري للورثة ولا للمختلفين او المخوف اختلافهم؟ اختلافهم ذكر - 01:47:09
قيل بل قد جرى ذكر الذي امر الله بل قد جرى ذكر الذين امر جل ثناؤه بالوصية لهم وهم والدا الموصي واقربوه والذين امروا بالوصية قوله كتب عليكم اذا اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف - 01:47:27
ثم قال جل ذكره فمن خاف من موس لمن امرته بالوصية له جنفا له اثما فاصلح بينهم وبين من امرته بالوصية له فلا اثم عليه والاصلاح بينه وبينهم هو اصلاح بينهم وبين ورثة الموصي - 01:47:45
وقد قرأ قوله فمن خاف من موس بالتخفيف في الصاد والتسكين في الواو وبتحريك الواو وتشديد الصاد ومن قرأ ذلك بتخفيف الصاد وتسكين الواو فانما قرأه بلغة من قال اوصيت فلانا بكذا. ومن قرأ بتحريك الواو وتشديد الصادق - 01:48:01
اقرأه بلغة من يقول وصيت فلانا بكذا وهما لغتان العرب مشهورتان وصيتك واوصيتك واما الجنف فهو الجور والعدول عن الحق في كلام العربي ومنه قول الشاعر هم المولى وقد جنفوا علينا وانا من لقائهم لزوروا - 01:48:20
يقال منه انجنف الرجل اذا سمحت انت والشيخ اه هذا القول لابي عبيدة. واما الجنف فهو الجور وقول البيت الشعري هو لابي عبيدة معمر ابن المثنى تمام. اتفضلوا فيكم يقال منه جني فرد على صاحبه يجنف اذا مال عليه وجار جنفا. فمعنى الكلام فمن خاف من موس جنفا له بموضع الوصية - 01:48:38
وميلا عن الصواب فيها وجورا عن القصد واثما. بتعمده ذلك على علم منه بخطأ ما ياتي من ذلك. فاصلح بينهم فلا اثم عليه وبمثل الذي قلنا في معنى الجنف والاثم قال اهل التأويل. ذكر من قال ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن عباس. قال يعني بالجنف الخطأ - 01:49:02
وساق باسناده الى عبدالملك عن عطاء قال آآ في قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا قال ميلا. وباسناده بين الخطأ والاثم وآآ الخطأ والاثم العمد طيب خلينا آآ نأتي الى صفحة آآ مية اتنين وخمسين - 01:49:23
واما قوله ان الله غفور رحيم واما قوله ان الله غفور رحيم فانه يعني والله غفور للموصي فيما كان حدث به نفسه من الجنف والاثم. اذا ترك ان يجنف ويأثم في - 01:49:46
وصيتي فتجاوز له عما كان حدث به نفسه من الجور. اذ لم اذ لم يمض ذلك فيفعل. اذ لم يمض ذلك فيفعل ان يؤاخذه به رحيم بالمصلح بين الموصي وبين من اراد ان يجنف عليه لغيره او يأثم فيه له - 01:50:01
القول في تأويل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني بذلك جل ثناؤه يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله وصدقوا بهما واقروا. ويعني بقوله كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام. والصيام مصدر من قول قائله صمت - 01:50:18
كذا وكذا يعني كففت عنه اصوم عنه صوما وصياما. ومعنى الصيام الكف عما امر الله بالكف عنه. ومن ذلك قيل صامت اذا كفت عن السير ومنه قول نابغة بني ذبيان خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلو اللجوما - 01:50:38
ومنه قول الله فقولي اني نذرت للرحمن صوما. يعني صمتا عن الكلام. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم فانه يعني به فرض ذلك عليكم مثل الذي فرض على الذين من قبلكم ثم اختلف اهل التأويل في الذي عنا بقوله كما كتب على الذين من قبلكم وفي المعنى الذي وقع فيه التشبيه بين فرض - 01:50:59
في صومنا وصوم الذين من قبلنا. فقال بعضهم الذين اخبرنا الله عن الصوم الذي فرضه علينا انه علينا مثل الذي كان عليهم هم النصارى. وقالوا التشبيه الذي شبه من اجله احدهما بصاحبه هو اتفاقهما في الوقت والمقدار الذي هو لازم لنا اليوم فرضه - 01:51:19
ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابي امية التنافسي عن الشعبية انه قال لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم الذي يشك فيه فيقال من شعبان ويقال من رمضان وذلك ان النصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض علينا فحولوه الى الفصل. وذلك انهم كانوا ربما صاموه في القيظ يعدون - 01:51:37
دون ثلاثين يوما ثم جاء بعدهم قرن منهم فاخذوا بالثقة بانفسهم فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يوما ثم لم يزل الاخر استبنوا سنة القرن الذي قبله حتى صارت الى خمسين. فذلك قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 01:51:57
وقال اخرون بل التشبيه انما هو من اجل ان صومهم كان من العشاء الاخرة الى العشاء الاخرة. وذلك كان فرض الله على المؤمنين في اول ما افترض عليه ووافق قائلوا هذه ووافق قائلوا هذا القول القائلي القول الاول - 01:52:16
لان الذي عنى الله بقوله كما كتب على الذين من قبلكم النصارى. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى اسباط عن السدي. قال اما الذين من قبلنا فالنصارى كتب عليهم رمضان وكتب عليهم الا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء شهر رمضان. فاشتد على النصارى صيام رمضان وجعل يقلب عليهم - 01:52:32
وجعل يقلب عليهم في الشتاء والصيف. فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف. وقالوا نزيد عشرين يوما نكفر بها ما فجعلوا صيامهم خمسين يوما. فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى حتى كان من امر ابي قيس بن سرمة وعمر - 01:52:52
عمر بن الخطاب ما كان فاحل الله لهم الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر وباسناد وساق باسناده الى الربيع قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آآ كتب عليهم الصوم من العتمة الى العتمة - 01:53:12
وقال اخرون الذي عنى الله بقوله كما كتب على الذين من قبلكم اهل الكتاب ذكر من قال ذلك. وساق باسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال اهل الكتاب - 01:53:28
وقال بعضهم بل ذلك كان على لا يلزم انك انت تكرر الاية يعني انت تقول عن مجاهد اهل الكتاب وهكذا فهمت وقال بعضهم بل ذلك كان على الناس كلهم. وساق باسناد الى معمر او قتادة قال كتب شهر رمضان على الناس كما كتب على الذين من قبلهم. قال - 01:53:44
قد كتب الله على الناس قبل ان ينزل رمضان صوم ثلاثة ايام من كل شهر. وساق باسناده الى سعيد عن قتادة فقال رمضان رمضان كتبه الله اذا رأيت اذا رأيت القول كرر فانت يعني ايه تجاوزه - 01:54:06
هو اولى اولى هذه الاقوال بالصواب قال واولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال معنى الايات يا ايها الذين امنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من اهل الكتاب اياما معدودات - 01:54:22
وهي شهر رمضان كله بان من بعد ابراهيم صلوات الله عليه كان مأمورا باتباع ابراهيم. وذلك ان الله جل ثناؤه كان جعله للناس اماما وقد اخبرنا الله ان دينه كان الحنيفية المسلمة. وامر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من من اتباعه بمثل الذي امر به من قبله - 01:54:36
من الانبياء واما التشبيه فان ما وقع على الوقت وذلك ان من كان قبلنا انما كان فرض عليهم صاموا شهر رمضان. مثل الذي فرض علينا سواء واما تأويل قوله لعلكم تتقون فانه يعني به لتتقوا آآ لتتقوا اكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه. يقول فرظت - 01:54:56
وعليكم الصوم والكف عما تكونون بترك الكف عنه مفطرين. لتتقوا ما يفطركم من وقت صومكم وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من اهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى اسباب عن السدي قال في قوله تعالى اما قوله لعلكم تتقون يقول فتتقون من الطعام والشراب والنساء مثلما اتقوا. يعني - 01:55:16
مثل الذي اتقى النصارى قبلكم القول في تعويل قوله تعالى اياما معدودات. يعني تعالى ذكره كتب عليكم ايها الذين امنوا الصيام اياما معدودات ونصب اياما بمظمر من بالفعل كأنه قيل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ان تصوموا اياما معدودات كما يقال اعجبني الضرب زيدا - 01:55:38
اعجبني الضرب زيدا وقوله كما كتب على الذين من قبلكم من صلة الصيام كأنه قيل كتب عليكم الذي هو مثل الذي مثل الذي كتب على الذين من قبلكم ان تصوموا اياما معدودات - 01:56:01
ثم اختلف اهل التأويل فيما عن الله جل ثناؤه بقوله اياما معدودات. فقال بعضهم الايام المعدودات صوموا ثلاثة ايام من كل شهر. قال كان ذلك الذي فرض على الناس من الصيام قبل ان يفرض عليهم شهر رمضان. ذكر من قال ذلك وساق باسناده لابن ابي ناجح عن عطاه قال كان عليهم الصيام ثلاثة - 01:56:16
ايام من كل شهر ولم يسم الشهر اياما معدودات. قال وكان هذا صيام الناس قبل ذلك. ثم فرض وفرض الله عز وجل على الناس في شهر رمضان نتجاوز الى وقال اخرون - 01:56:36
نعم احسنت. قال نعم. وقال اخرون بل ايام الثلاثة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها قبل ان يفرض شهر رمضان. كان تطوعا وانما عنا الله جل وعز بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودات ايام شهر رمضان. لا - 01:56:54
ايام التي كان يصومهن قبل وجوب فرض شهر فرض صيام شهر رمضان ذكر من قال ذلك وساق باسناد الى شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثنا اصحابنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم امرهم بصيام ثلاثة ايام من كل - 01:57:16
في شهر تطوع لا فريضة قال ثم انزل صيام رمضان. قال ابو موسى قوله قال عمرو بن مرة حدثنا اصحابنا يريد ابن ابي ليلى كأن ابن ابي ليلى القائل حدثنا اصحابنا - 01:57:33
ولو قد ذكرنا قول من قال عنها بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان. واولى ذلك بالصواب عندي قول من قال عن الله جل ثناؤه بقوله اياما معدودات ايام شهر رمضان. وذلك انه لم يأت خبر تقوم به حجة بان صوما فرض على اهل الاسلام غير صوم شهر - 01:57:47
رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان وبان الله تعالى قد بين في سياق الاية ان الصيام الذي اوجبه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الاوقات بابانته عن الايام التي اخبرنا انه كتب علينا صومها بقوله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. فمن ادعى ان صوما كان قد لزم - 01:58:09
المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم على وجوب فرض صومه مجمعون. ثم نسخ ذلك ثم نسخ ذلك. سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة اذ كان ذلك لا يعلم الا بخبر يقطع العذر. واذا كان الامر في ذلك على ما وصفنا للذي بينا فتأويله - 01:58:29
الايات كتب عليكم ايها المؤمنون الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات هن شهر رمضان وجائز ايضا ان يكون معناه كتب عليكم الصيام كتب عليكم شهر رمضان - 01:58:49
اما المعدودات فهي التي تعد فهي التي تعد مبالغها وساعات اوقاتها ويعني بقوله معدودات محصيات القول في تأويل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية فدية طعام مسكين - 01:59:04
يعني بقوله جل ثناؤه فمن كان منكم مريضا ممن كلف صومه او كان صحيحا غير مريض وكان على سفر فعدة من ايام اخر يقول فعليه صوموا عدة الايام التي افطرها في مرضه او في سفره من ايام اخر. يعني من من ايام اخر غير ايام مرضه او سفره - 01:59:25
من هو افطر في مرضه او سفره والرفع في قوله فعدة من ايام اخرى نظير الرفع في قوله فاتباع بالمعروف. وقد مضى بيان ذلك هنالك بما اغنى عن عيادته واما قوله وعلى الذين يطيقونه فدية فدية طعام مسكين - 01:59:46
فان قراءه فان قراءة كافة المسلمين وعلى الذين يطيقونه. وعلى ذلك خطوط مصاحفهم وهي القراءة التي لا يجوز لاحد من اهل الاسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن. وكان ابن عباس يقرأها فيما روي عنه. وعلى الذين يطوقونه. ثم اختلف - 02:00:04
قرأت ذلك وعلى الذين يطيقونه في معناه. فقال بعضهم كان ذلك في اول ما فرض الصوم. وكان من اطاقه من المقيمين صامه ان شاء. وان افطره وافتدى فاطعم لكل يوم افطره مسكينا حتى نسخ ذلك. ذكر من قال ذلك. وساق باسناده الى عمرو ابن مرة عن عبدالرحمن ابن ابي ييلة عن معاذ ابن - 02:00:24
قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء. وثلاثة ايام من كل شهر. ثم ان الله فرض شهر رمضان. فانزل الله وجل ثناؤه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام حتى بلغ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء - 02:00:44
هفطر واطعم مسكينا ثم ان الله اوجب الصيام على الصحيح المقيم. وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم. فانزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر الى اخر الاية - 02:01:04
وباسناد الى شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثنا مية سبعة وستين انها كل هذه الاثار آآ كل هذه الاحاديث مكررة يعني اه مية سبعة وستين وقال اخرون. طبعا وقال اخرون بل كان قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين حكما خاصا للشيخ الكبير والعجوز الذين يطيقان الصوم. كان - 02:01:19
لهما ان يفدي صومهما باطعام مسكين ويفطرا. ثم نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فلزمهما من الصوم مثل الذي التزم الشاب الا ان يعجز عن الصوم فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبل النسخ ثابتا لهما حينئذ بحاله - 02:01:45
ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رخص لهما ان يفطرا ان شاء ويطعم لكل يوم مسكينة. ثم ثم نسخ ذلك بعد ذلك. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة - 02:02:03
من ايام اخر وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اذا كان لا يطيقان الصوم وللحبلى والمرضع اذا خافتا قال اخرون ممن قرأ ذلك وقال واخرون ممن قرأ ذلك نعم وقال اخرون ممن قرأ ذلك وعلى الذين يطيقونه لم ينسخ ذلك ولا شيء منه وهو حكم مثبت من لدن من لدن نزلت هذه الاية الى قيام الساعة. وقالوا - 02:02:23
تأويل ذلك وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال شبابهم وحداثتهم. وفي حال صحتهم وقوتهم اذا مرضوا او كبروا فعجزوا اه من الكبر يعني الصوم فدية طعام فدية طعام مسكين. لا ان القوم كانوا رخص لهم في الافطار وهم على الصوم قادرون اذا اقتدوا - 02:02:59
ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى اسباب عن السدي وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام المسكين قال اما الذين يطيقونه فالرجل كان يطيقه قد صام قبل ذلك ثم يعرض له الوجع او العطش او المرض الطويل او المرأة المرضع لا تستطيع ان تصوم فان اولئك عليهم مكان كل يوم - 02:03:18
اطعام مسكين فان اطعم مسكينين فهو خير له. ومن تكلف الصيام فصامه فهو خير له الى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان. قال تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا تقضيان - 02:03:38
وباسناده الى سعيد بن جبين عن ابن عباس انه رأى ام ولد له حاملا او مرضعا فقال انت بمنزلة الذي لا يطيقه عليك ان تطعمي مكان كل يوم مسكينا لا قضاء عليك وباسناده لا نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع - 02:03:57
وباسناد عن قتادة قال ذكر لنا ان ابن عباس قال لام ولد له حبلى او مرظع انت بمنزلة الذي الذين لا يطيقونه عليك الفداء ولا صوم عليك هذا اذا خافت على نفسها - 02:04:16
وقرأ ذلك وقرأ ذلك اخرون قال وقرأ ذلك اخرون وعلى الذين يطوقونهم فدية طعام مسكين. وقالوا انه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد كبرا عن الصوم فما لا يكلفان الصوم ولا يطيقانه فلهما ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم كل يوم افطره مسكينا. وقالوا ولاية ثابتة الحكم منذ انزل - 02:04:31
لم تنسخ وانكروا من قول من قال انها منسوخة ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن جويجن العطاء عن ابن عباس انه كان يقرأها يطوقونه. وباسناده الى عكرمة عن ابن عباس انه كان يقرأ على الذين - 02:04:55
مطوقونه فدية طعام مسكين. قال فكان يقول هي للناس اليوم قائمة وباسناده الى ابن عباس انه كان يقرأها وعلى الذين يطوقون طعام المسكين قال هو الشيخ الكبير يفطر ويطعم وباسناد الى مجاهد عن ابن عباس انه كان يقرأ. نعم - 02:05:10
نعم آآ يعني تتكرر معنا. يعني سبحان الله الطبري يذكر اسانيد كثيرة جدا يعني يكرر ليس عنده اختصار كما عند البخاري ومسلم وغيرهم طيب يعني هات صفحة آآ مية تمانية وسبعين - 02:05:29
قال ابو جعفر واولى هذه الاقوال بتأويل الايات قول من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ بقول الله تعالى ذكره ومن شهد منكم الشهر فليصمه. لان الهاء التي في قوله وعلى الذين يطيقونه من ذكر الصيام. ومعناه وعلى الذين يطيقون الصيام - 02:05:45
طعام مسكين. فاذا كان ذلك كذلك وكان الجميع من اهل الاسلام مجمعين على ان من كان مطيقا من الرجال الاصحاء المقيمين غير المسافرين. صوم وشهر رمضان فغير جائز له الافطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين. كان معلوما ان الاية منسوخة فهذا ما يؤيد هذا القول من الاخبار التي - 02:06:08
عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الاكوع من انهم كانوا بعد نزول هذه الاية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الافطار وبين الافطار - 02:06:28
وبين الافطار والافتداء من افطاره باطعام مسكين لكل يوم افطره. وانهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه فالزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية فان قال قائل وكيف تدعي اجماعا من اهل الاسلام على ان من اطاق صومه وهو بالصفة التي وصفتها فغير جائز له الا صومه. وقد علمت قول من قال - 02:06:43
وللحامل والمرضع اذا خافتا على اولادهما لهما الافطار. وان اطاقت الصوم بابدنهما مع الخبر الذي روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا به هناد بن السري وساق باسناده الى انس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال تعال احدثك ان الله - 02:07:08
وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة انا لم ندعي اجماعا في الحامل والمرضع وانما ادعينا في الرجال الذين وصفنا صفتهم. فاما الحامل والمرضع فانما علمن انهن غير معنيات بقولي وعلى الذين يطيقونهم اذ خلى الرجال ان يكونون معنيين به - 02:07:28
لانهن لو كن معنيات بذلك دون غيرهن من الرجال لقيل. وعلى اللواتي يطقنه فدية طعام مسكين. لان ذلك العربي اذا افرد الكلام بالخبر عنهن دون الرجال. فلما قيل وعلى الذين يطيقونه كان معلوما ان المعنى به ان المعني به الرجال دون - 02:07:48
النساء او الرجال والنساء فلما صح باجماع الجميع على ان من اطاق من الرجال المقيمين الاصحاء صوم شهر رمضان فغير مرخص له في الاتقان فخرج الرجال من ان يكونوا معنيين بالاية وعلم ان النساء لم يردن بها لما وصفن من ان الخبر عن النساء اذا انفرد الكلام بالخبر عن - 02:08:08
عنهن وعلى اللواتي يطقنه. والتنزيل بغير ذلك واما الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ان كان صحيحا فانما معناه انه وضع للحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجلا - 02:08:28
عنه حتى تطيق كما وضع عن المسافر في سفر نقف هنا مع هذا مع هذا التقييد رحمه الله ساق حديثا اللي هو من رواية ايوب عن ابي قلابة عن انس وهذا الحديث في التاريخ الكبير وفي غيره من من الكتب وهو - 02:08:43
من الاحاديث التي اعلت. يعني حكم عليها بالاضطراب او بالعلة الطبري علق هنا قال ان صح الحديث آآ فانما معناه انه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامت عاجزتين حتى تطيق فتقضيه - 02:09:03
ويبقى الطبري احيانا من منهج الطبري انه يعلق آآ صحة التفسير على صحة الحديث الذي رواه فهمنا فنجعل هذا من الامثلة المهمة. اللي هو تعليق صحة التفسير على صحة الخبر. وهذا الخبر لا يصح - 02:09:21
هذا الخبر لا يصح وان كان يمكن ان يكون فتوى للعلماء لكنه من حيث ثبوت الرواية لا يثبت ماشي اكمل هات من اول قال واما الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ان كان صحيحا فانما معناه انه وضع للحمل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيق - 02:09:38
وتقضي كما وضع عن المسافر في سفره حتى يقيم فيقضيه. لا انهما امرتا بالفدية والافطار بغير وجوب قضاء. ولو كان في قول النبي الله عليه وسلم ان الله وضع للمسافر والمرضع والحامل الصوم دلالة آآ على انه صلى الله عليه وسلم انما عن ان الله تعالى ذكره وضع - 02:10:04
عنهم بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لوجب الا يكون على المسافر اذا افطر في سفره قضاء والا يلزمه بافطاره ذلك الا الفدية لان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامل والمرضع. وذلك قول ان قاله قائل خلاف لظاهر - 02:10:25
طيب اكمل اكمل يا وسام الجملة الاخيرة ولما اجمع عليه جميع اهل الاسلام. طيب يا شباب عايزين واحد يقرأ يعني من اول ترجيح الطبري اللي هو مائة وثمانية وسبعين الى صفحة مائة وثمانين - 02:10:45
ما هو ترجيح الطبري في الاية؟ ما هو تفسير الطبري للاية وما هو الحديث الذي ذكره وكيف اجاب عن هذا الحديث يعني واحد ينظر كده خلينا نعطيكم مدة تلات دقائق - 02:11:03
انظر في قول الطبري اولى هذه الاقوال بتأويل الاية. يعني ما معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين تمام فان قال لنا قائل وكيف تدعي اجماعا من اهل الاسلام على ان من افاق صومه - 02:11:20
وهو بالصفة التي وصفت فغير جائز له الا صومه. وقد علمت قول من قال للحامل والمرضع اذا خافتا على اولادهما لهما الافطار اه مين يلخص لنا من صفحة مائة وثمانية وسبعين الى مائة وثمانية - 02:11:36
نعطيكم فرصة طيب اللي عارف يجيب يا شباب ممكن اذا ما احد من الاخوة والاخوات يريد اجابة شيخنا اه اولا اه تراجيح الطبري عندما قال وهذه واولى هذه الاقوال بتأويل الاية - 02:11:52
ان الاية وعلى الذين يطلقونه فدية طعام المسكين ان هذه منسوخة منسوخة بالاية فما شهد منكم الشهر فليصمه لان الهاء يعني اعادها على الضمير على اخر مذكور طيب وذكر اه حجته في ذلك اجماع اهل المسلمين اجماع المسلمين ان من كان مطيقا للرجال من الرجال الاصحاء غير المسافرين يعني ليسوا - 02:12:15
معذورين تغيير جائز لهم الافطار فيه الافتداء بالطعام المسكين. هل هو هل هو جعل ذلك حجته ولا جعل ذلك من ضمن الحجة امر اخر؟ لا ضمنه للحجة الحجة على ماذا - 02:12:40
اه على انه لا يجوز لهم افطار والابتداء واستشهد بفعل استشهد بفعل معاذ بن جبل وابن عمر كانوا يفتدون ثم يعني لم يعودوا لذلك بعد نزول الاية. شهد منكم الشهر فليصمه - 02:12:55
تمام. وبطلة وبطل الخيار والفتنة. وبطل الخيار والفدية. نعم. ويكون ده من الامثلة. الامثلة القليلة التي صرح فيها الطبري بالنسخ. لان الطبري يضيق دائرة النسخ لكنه هنا قلب الايه؟ بالنسخ - 02:13:12
طيب فان قال قائلا اشكالا افترض كعادته في الكتاب يفترض القول ويرده افترضت ان قال قائل كيف تزعم آآ تدعي الاجماع من اهل الاسلام ان من اطاق الصوم هو بالصفة التي وصفت اي صحيح مقيم غير مسافر فغير - 02:13:26
الى صومه وقد علمت قول من قال للحامل والمرضع اذا خفتا على اولادهما للافطار. وان طاقتها صوم بابدانهما مع الخبر للذرية. الخبر الذي تكلمنا عنه وقال في في النهاية الطبري اذا صح - 02:13:43
يدفع الطبري رحمه الله هذا القول بقوله لم ندع اجماعا في الحامل والمرضع وانما ادعينا في في الرجال فقط. واستشهد بالاية وعلى الذين الذين يطلقونه ولم يذكر وعلى اللواتي يطقنه - 02:13:56
فاستشهد بهذا ان المقصود به هم الرجال وهذا مشهور في في كلام العرب اه يعني آآ افراد في هذا الموضع في الرجال دون النساء اكمل طيب ثم ذكر اذا صح الخبر الذي - 02:14:10
ذكر الذي رواه روي عن انس رواه ابو قرابة عن انس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال تعالى احدثك ان الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة - 02:14:30
وقال اذا صح هذا الحديث فان معناه انه وضع عن الحامل والموضع الصوم اذا كانتا عجزتين يعني علقا ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضياه نعم احسنت. نعم. تمام وهو كما وضع المسافر في سفره فيقضيه. يعني لم يؤمر بالفدية الحامل او المسافر او الحامل والمرضع لم يؤمرا بالفضية ولكن عليهما القضاء - 02:14:42
لا انهما امرتا بالفدية والافطار بغير وجوب قضاء نعم تماما فهذا ليس عليهما يعني ولو كان ثم استرضى ولو كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع على المسافر المرضع والحامل الصوم دلال - 02:15:08
دلالة على انه صلى الله عليه وسلم على انه صلى الله عليه وسلم ان معنا ان الله تعالى ذكره وضع عنهم بقوله وعلى الذين ذكروا الفتنة اطعام المسكين لوجب الا يكون المسافر اذا افطر في - 02:15:27
وعلى هذا القول لم يكن على المسافر ان يقضيه ذكر مع المرضع والحامل نعم تماما في نفس الاية. تمام. نعم. فذكر ان عليه القضاء ولم تذكر ولم تذكر الفدية نعم. فهو بذلك سواء مع الحامل والمرضع - 02:15:37
مم احسنت بارك الله فيك هذا عفوا هذا الخبر الذي افترض الطبري انه اذا صح المحقق عندي قال حسن وذكر كلاما كثيرا جدا ما هو المحققين بيعتمدوا على كثرة الروايات مش على كلام علماء العلل - 02:15:56
يعني هذا الحديث موجود في التاريخ الكبير وموجود بالفساوي يعقوب لسفيان الفساوي حكم عليه بان هو مضطرب وكذلك موجود في علي ابن ابي حاتم المحققين المتأخرين كثير منهم بيعتمد على - 02:16:16
ظاهر الاسناد او كثرة الروايات طيب اكمل. اه. اتفضل. اتفضل يا اسامة. اتفضل قال وقد زعم بعض اهل العربية من اهل البصرة ان معنى قوله وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقون الطعام وذلك تأويل لتأويل اهل العلم مخالف - 02:16:30
واما قراءة من قرأ ذلك وعلى الذين يطوقونه فقراءة لمصاحف اهل اهل الاسلام خلاف. وغير جاهز لاحد من اهل الاسلام بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. نقلا ظاهرا قاطعا لعذر. لان ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه - 02:16:50
انه من عند الله. ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة انه من عند الله بالاراء والظنون والاقوال الشاذة هذا الموضع يا شباب من اهم المواضع التي ترد على من زعم ان الطبري - 02:17:10
يرد الروايات المتواترة عنده. غلط الطبري اذا تواترت عنده الرواية وثبتت لا يمكن ان يردها يعني هذا النص يا شباب اللي هو صفحة مائة وثمانين هذا يثبت لنا هذا المعنى - 02:17:28
ان الطبريب يقول ايه واما قراءة من قرأ ذلك وعلى الذين يطوقونه فقراءة لمصاحف اهل الاسلام خلاف وغير جائز لاحد من اهل الاسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم - 02:17:43
نقلا ظاهرا قاطعا للعذر. هذا يؤكد ان الطبري اذا صحت عنده الرواية وتواترت لا يردها وانما يرد من الروايات ما لم يتواتر عنده كونه بعد ذلك صار متواترا هذا امر اخر - 02:17:58
ما معنى الفدية فانه الجزاء من قولك فديت هذا بهذا. اي جزيته بي واعطيته بدلا منه. ومعنى الكلام وعلى الذين يطيقون الصيام جزاء طعام مسكين لكل يوم افطره من ايام صيامه الذي كتب عليه. واما قوله فدية طعام مسكين. فان القراءة مختلفة في قراءته. فبعض فبعض - 02:18:11
بعض يقرأ باضافة الفدية الى الطعام وخفض الطعام وذلك قراءة عظم قراءة اهل المدينة. بمعنى وعلى الذين يطيقونه ان يفدوا طعام مسكين فلما جعل مكان ان يفديه الفدية اضيف الى الطعام كما يقال لزمتني غرامة درهم لك. بمعنى لزمني - 02:18:38
لانها غرامة لك درهما. واخرون يقرأونه بتنوين الفدية ورفع الطعام. بمعنى الابانة بالطعام عن معنى الفدية الواجبة على من في صومه الواجب. كما يقال لزمتني غرامة درهم لك. فيبين بالدرهم عن معنى الغرامة. ما هي ما هي؟ وما - 02:18:58
ما حدها. وذلك قراءة عظم قراءة اهل العراق واولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ فدية طعام باضافة الفدية الى الطعام. وترك تنوينها وخفض الطعام لان الفدية اسم للفعل وهي غير الطعام المفدي وهي غير الطعام المفدي بالصوم. وذلك ان الفدية مصدر من قول القائل فديت صوم هذا اليوم بطعام مسكين - 02:19:18
فدية كما يقال جلست جلسة ومشيت مشية فالفدية فعلة والطعام غيرها فاذا كان ذلك فاذا كان ذلك كذلك فبين ان اصح القراءتين اضافة الفدية الى الطعام. وواضح خطأ قول من قال ان ترك اضافة الفدية الى الطعام - 02:19:43
اصح بالمعنى من اجل ان الطعام عنده هو الفدية. ويقال لقائل ذلك قد علمنا ان الفدية مقتضية مفديا به فان كان الطعام هو الفدية والصوم هو المفدى به فاين اسم فعل المفتدي الذي هو فدية - 02:20:00
ان هذا القول بينه خطأه غير مشكل اما الطعام فانه مضاف الى المسكين والقراءة في قراءة ذلك مختلفون. فقرأه بعضهم بتوحيد المسكين. بمعنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعامي مسكين واحد لكل يوم افطره - 02:20:17
كما حدثني محمد ابن يزيد الرفاعي وساق باسناده الى ابي عمرو انه قرأ فدية رفع رفع منون طعام رفع غير تنوين مسكين وقال عن كل يوم مسكين وعلى ذلك عظم قراءة اهل العراق وقرأت وقرأه اخرون بجمع المساكين فدية طعام المساكين. بمعنى وعلى الذين يطيقونه فدية - 02:20:35
مساكين عن الشهر اذا افطر الشهر كله كما حدثني به ابو هشام محمد ابن يزيد الرفاعي وساق باسناده الى الحسن قال طعام مساكين عن الشهر كله واعجب قراءتين الي في ذلك قراءة قراءة من قرأ طعام مسكين. على الواحد. بمعنى وعلى الذين يطيقونه عن كل يوم افطروه فدية - 02:21:02
طعام المسكين لان في حكم المفطر يوما واحدا وصولا الى معرفة حكم المفطر جميع الشهر. وليس في ابانة حكم المفطر جميع الشهر وصول الى ادانة حكم المفطر يوما واحدا اكمل - 02:21:24
واياما هي اقل من ايام جميع الشهر وان كل واحد يترجم عن الجميع. وان الجميع لا يترجم به عن الواحد. فلذلك اخترنا قراءة ذلك توحيد نعم. يبقى الطبري رحمه الله قد يرجح بين الروايات. يعني قد يعجب برواية على رواية بقراءة على قراءة. ويذكر حجته في ذلك. فلا - 02:21:40
يصح هنا ان يقال ان الطبري رد القراءة الاخرى لا هو يرجح رواية عن رواية نعم في بعض الامور الطبرية قد يرد رواية لاسباب تمام لكن لا اعلم ان الطبري آآ تواترت عنده رواية يعني آآ من طريق يقطع به العذر كما قال ثم يردها. وانما يردها لكونه - 02:22:01
يرى انها مخالفة لامر ما. سواء اصاب في ذلك او اخطأ. هذا لا يهمنا المهم ان احنا نفرق بين الموضع الذي يرد فيه قراءة وبين ترجيحه قراءة على قراءة. هنا يرجح قراءة على قراءة لانها من وجهة نظره الانسب للاية - 02:22:21
وللسان العرب ماشي اتفضل قال واختلف اهل العلم في مبلغ الطعام الذي كان يطعمون في ذلك اذا افطروا اه فقال بعضهم كان الواجب من طعام المسكين لافطار اليوم الواحد نصف صاع من قمح. وقال بعضهم كان الواجب مدا من قمح ومن سائر اقواتهم - 02:22:37
وقال بعضهم كان ذلك نصف صاع من قمح او صاعا من تمر او زبيب. وقال بعضهم ما كان المفطر يتقوته يومه الذي افطره. وقال بعضهم كان ذلك سحورا وعشاء يكون للمسكين افطارا. وقد ذكرنا بعض هذه المقالات فيما مضى قبل فكرهنا اعادة ذكرها - 02:22:58
القول في تأويل قوله تعالى ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فهو خير له. اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم بما حدثنا به محمد ابن عمرو وساق باسناده الى المجاهد واعطاه عن ابن عباس اه قال فمن تطوع خيرا فزاد طعام مسكين اخر فهو خير له - 02:23:17
وان تصوموا خير لكم. وساق باسناده الى ابن ابي عن عطاء عن عمرو ابن دينار عن عطاء لابن عباس مثله وباسناده الى قصيف عن مجاهد في قوله فمن تطوع خيرا قال من اطعم المسكين صاعا. وباسناده الى معمر عن ابن طاووس عن ابيه. انه الاخرون - 02:23:37
مية خمسة وتمانين وقال اخرون معنى ذلك فمن تطوع خيرا فصام مع الفدية. ذكر من قال ذلك وساق باسناد الى يونس عن ابن شهاب. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له - 02:23:54
نريد ان من صام مع الفدية فهو خير له وقال اخرون معنى ذلك فمن تطوع خيرا فزاد المسكين على قدر طعامه. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن جريج عن عن مجاهد قال - 02:24:07
فمن تطوع خيرا فزاد طعاما فهو خير له والصواب من القول في ذلك ان الله تعالى ذكره عم بقوله فمن تطوع خيرا فلم يقصص بعض معاني الخير دون بعض. وجمع وجمع الصوم مع الفدية من - 02:24:21
الخير وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير. وزيادة المسكين على قدر قوت يومه من تطوع الخير. وجائز ان يكون جل ثناءه بقوله فمن تطوع خيرا اي هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه فهو خير له. لان كل ذلك من تطوع الخير ونوافل الفضل - 02:24:35
القول في تأويل قوله وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون. يعني بذلك جل ثناؤه وان تصوموا ما كتب عليكم من صوم شهر رمضان خير لكم من ان تفطروه وتفتدوا. كما حدثني موسى ابن هارون وسقى باسناده الى اصوات عن السدي. وان تصوموا خير لكم. قال ومن تكلف الصيام فصامه - 02:24:55
وهو قيل له قال واما قوله ان كنتم تعلمون. نعم واما قوله ان كنتم تعلمون فانه يعني ان كنتم تعلمون خير الامرين لكم ايها الذين امنوا من الافطار والفدية او الصوم على ما امركم الله به - 02:25:17
القول في تأويل قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال ابو جعفر والشهر فيما قيل مأخوذ اصله من الشهرة يقال منه قد شهر فلان سيفه اذا اخرجه من غمده فاعترض به من اراد ضربه يشهره شهرا. وكذلك شهر - 02:25:39
وكذلك شهر الشهر اذا طلع هلاله واشهرنا نحن واذا دخلنا في الشهر واما رمضان فان بعض اهل المعرفة بلغة العرب الذي كان يزعم انه سمي بذلك لشدة الحر الذي كان يكون فيه حتى ترمض فيه الفصال. كما قيل للشهر الذي يحج ذو الحجة - 02:26:00
والذي يرتبع فيه ربيع الاول وربيع الاخر. واما مجاهد فانه كان ان كان يكره ان يقال رمضان. ويقول لعله اسم من اسماء وساق باسناده الى سفيان عن مجاهد انه كره ان يقول رمضان لعله اسم من اسماء الله. ولكن يقول كما قال الله شهر رمضان. وقد بينت - 02:26:20
فيما مضى ان شهر رمضان مرفوع على قوله اياما معدودات هن شهر رمضان وجائز ان يكون رفعه بمعنى ذلك شهر رمضان بمعنى كتب عليكم شهر رمضان وقد قرأه بعض القراءة شهر رمضان نصبا. بمعنى كتب عليكم الصيام ان تصوموا شهر رمضان. وقرأ - 02:26:42
وبعضهم نصبا بمعنى وان تصوموا شهر رمضان خير لكم ان كنتم تعلمون. وقد يجوز ايضا نصبه على وجه الامر بصومه كانه قيل شهر رمضان فصوموه. وجائز النصب على الوقت كأنه قيل كتب عليكم الصيام في شهر رمضان - 02:27:02
واما قوله الذي انزل لم لم اقف على اصحاب هذه الاقوال في النصب والرفع الا في قوله وقد قرأه بعض القراء شهر رمضان نصبا بمعنى كتب عليكم الصيام ان تصوموا شهر رمضان فهذا قول الكسائي - 02:27:21
نعم. الى اين وجدته في في من قول اين في اي كتاب في معاني القرآن الكثير معي القرآن الكسائي. تمام بارك الله فيك. نرسله الان الى مجموعة اذا احببت شيخ هذا الكتاب - 02:27:37
اتفضل يا اتفضل يا اسامة واما قوله الذي انزل فيه القرآن فانه ذكر انه نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان ثم انزل - 02:27:54
محمد صلى الله عليه وسلم على ما اراد الله انزاله اليه. كما حدثنا ابو قريب وساق باسناده الى الاعمش عن حسان بن ابي الاشرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال - 02:28:06
انزل القرآن جملة قال انزل القرآن جملة من الذكر في ليلة اربع وعشرين من رمضان. فجعل في بيت العزة. قال ابو كريب قال ابو بكر وقال ذلك السدي وباسناده سعيد بن جبير قال نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من شهر رمضان فجعل في السماء الدنيا. وباسناده الى ابن ابي المليح عن واثلة عن النبي - 02:28:16
صلى الله عليه وسلم قال نزلت صحف ابراهيم اول ليلة من شهر رمضان وانزلت التوراة لست مضين من رمضان. وانزل الانجيل لثلاثة عشر لثلاث عشرة خلف. وانزل القرآن لاربع وعشرين من رمضان - 02:28:40
مائة واثنين وتسعين اما قول هدى للناس نعم. قال واما قوله هدى للناس فانه يعني رشادا للناس الى سبيل الحق وقصد المنهج. واما قوله وبينات فانه يعني واضحات. من وده يعني من البيان الدال على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه. وقوله والفرقان يعني والفصل بين الحق والباطل - 02:28:56
موسيقى باسناد عن السدي قال واما بينات وبينات من الهدى والفرقان فبينات من الحلال والحرام القول في تأويل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اختلف اهل التعويل في معنى شهود الشهر فقال بعضهم هو مقام المقيم في داره. قالوا - 02:29:25
فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صوم الشهر كله. غاب بعد فسافر او اقام فلم يبرح ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن مبارك عن الحسن ابن يحيى عن عن ابن عباس - 02:29:44
وساق باسناده الى الضحاك لابن عباس في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال هو اهلاله بالدار يريد اذا هل وهو مقيم وباسناده الى ابن عباس انه آآ قال فاذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم واقام او سافر وان شهده وهو في سفر فان شاء صام وان شاء افطر. وباسناده - 02:29:59
يا عبيدة في الرجل يدركه رمضان ثم يسافر قال اذا شهدت اوله فصم اخره الا تراه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه وباسناده الى محمد ابن سيرين قال سألت عبيدة عن رجل من ادرك رمضان وهو مقيم قال من صام اول الشهر فليصم اخره الا تراه يقول فمن شهد منكم - 02:30:21
الشهر فليصمه وساق باسناده الى اصوات عن السدي قال فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم في اهله فليصمه فاذا خرج فيه فليصمه فانه دخل عليه وهو في اهله وباستاد الى عبيدة السلماني عن علي فيما يحسب حماد قال من ادركه رمضان وهو مقيم لم يخرج فقد لزمه الصوم. لان الله جل وعز يقول فمن شهد - 02:30:43
منكم الشهر فليصوم اكمل الاقوال لما في مسألة فقهية آآ يعني ممكن تزكر الاقوال كلها افضل اه قال فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم في اهله فليصمه فاذا خرج فيه فليصمه فاذا دخل عليه وهو في اهله - 02:31:05
الى عميدنا السليماني قال من ادركه رمضان وهو مقيم لم يخرج فقد لزمه صوم لان الله جل وعز يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه وباسناده الى محمد ابن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال من كان مقيما فليصمه ومن ادركه ثم سافر فيه - 02:31:34
وباسناد الى ابن سيرين عن عبيده قال من شهد اول رمضان فليصم اخره وباسناده الى سعيد بن ابي عروبة عن قتلة ان عليا كان يقول اذا ادركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فعليه الصوم. وباسناده لم يدرك عليا. يعني ده اسناد مرسل عشان كده هو اخره. لو كان - 02:31:52
لو كان هذا الاسناد متصلا لكان قدمه لانه رواية عن علي فهمنا كده؟ يبقى ده كأنه من منهجه في ان هو بيقدم الاثار بحسب قوتها وبحسب من اسندت اليه فلو كان الاثر عن علي صحيح لقدمه - 02:32:12
طيب آآ وصلنا كذلك قال آآ ذكر عن عبيده وذكر جميعا ايوب عن عن ام ذرة. ماشي. هات الاثر اللي هو عن ام ذرة وتسعين مية وخمسة وتسعين بعد حديث اه - 02:32:27
العساق باسناده الى ابي زيد عن امي قالت اتيت عائشة في رمضان. قالت من اين جئت؟ قلت من عند اخي حنين. قالت ما شأنه؟ قلت ودعته يريد يرتحل قالت فاقرئيه السلام وامريه فليقم فلو ادركني رمضان وانا ببعض الطريق لاقمت له - 02:32:52
وباسناد الى عبدالرحمن قال جاء ابراهيم ابن طلحة الى عائشة يسلم عليها قالت واين تريد؟ قال اردت العمرة قالت فجلست حتى اذا دخل قالت جلست حتى اذا دخل عليك الشهر اخرجت فيه قال قد خرج قد خرج ثقلي - 02:33:10
قالت اجلس حتى اذا افطرت فاخرج يعني شهر رمضان وقال اخرون معنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابي ميسرة - 02:33:26
انه خرج في رمضان حتى اذا بلغ القنطرة دعا بماء فشرب وساق باسناد الى المغيرة قال خرج ابو ميسرة في رمضان مسافرا فمر بالفرات وهو صائم فاخذ منه كفا وباسناده لابي ميسرة انه سافر في رمضان فافطر عند باب الجسر هكذا قال هناد عن مرفد وانما هو مزيد - 02:33:41
وساق باسناده الى آآ ابي اسحاق عن مزيد انه خرج مع ابي ميسرة في رمضان فلما انتهى الى جسر افطر. وساق باسناده عن حسن بن سعد عن ابيه قال كنت - 02:34:06
مع علي في ضيعة له على ثلاث من المدينة. فخرجنا نريد المدينة في شهر رمضان وعلي راكب وانا ماشي. قال فصام قال هناد وافطرت وقال ابو هشام وامرني فافطرت وساق باسناده الى الحسن بن سعد عن ابيه قال كنت مع علي بن ابي طالب وهو جائي من ارض له. فصام وامرني فافطرت فدخل المدينة ليلا وكان راكعا - 02:34:17
وانا ماشي وساق باسناد الى عيسى ابن ابي عزة عن الشعبية انه سافر في شهر رمضان فافطر عند باب الجسم ووسق باسناده الى عبدالرحمن قال قال لسفيان احب الي ان تتمه. وساق باسناده الى محمد بن جعفر عن شعبة قال سألت الحكم - 02:34:42
محمدا واردت ان اسافر في رمضان فقال اخرج وقال حماد قال ابراهيم اما اذا كان العشر فاحب الي ان يقيم وساق باسناده الى حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قال من ادركه الصوم وهو مقيم وهو مقيم رمضان ثم سافر قال - 02:35:01
انشاء افطر وقال اخرون فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني فمن شهده عاقلا بالغا مكلفا قد يصومه. وممن قال ذلك ابو حنيفة واصحابه كانوا يقولون من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه. فان جن بعد دخوله عليه وهو بالصفة التي وصفنا ثم افاق بعده بامضاءه لزمه قضاء - 02:35:22
او ما كان فيه من ايام الشهر مغلوبا على عقله لانه كان ممن شهده وهو ممن عليه وهو ممن عليه فرض. قالوا فكذلك لو دخل عليه شهر وهو مجنون الا انه - 02:35:44
الا انه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه فلم ينقض الشهر حتى صح وبرعى وافاق قبل انقضاء الشهر بيوم او اكثر من ذلك فان عليه قضاء صوم الشهر - 02:35:57
كله سوى اليوم الذي صامه بعد لانه ممن قد شهد الشهر وقالوا ولو دخل ولو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون فلم ينفق حتى انقضى الشهر كله ثم افاق لم يلزمه قضاء شيء منه لانه لم يكن ممن - 02:36:07
شهد آآ شهده مكلفا صومه وهذا تأويل لا معنى له لان الجنون ان كان يسقط ان كان يسقط عن من كان به فرض الصوم من اجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر. فقد يجب - 02:36:23
ان يكون ذلك سبيل كل من فقد عقله جميع اشهر الصوم. وقد اجمع الجميع على ان من فقد عقله جميع شهر الصوم باغناء او بلسان ثم افاق بعد انقضاء الشهر ان عليه قضاء الشهر كله - 02:36:36
باغماء او برسام آآ ثم افاق بعد انقضاء الشهر ان عليه قضاء الشهر كله لم يخالف ذلك احد يجوز الاعتراض به على الامة وان كان ذلك اجماعا فالواجب ان يكون سبيل كل من كان زعيم العقل جميع شهر الصوم سبيلا مغمى عليه. وان - 02:36:53
كان ذلك كذا واذا كان ذلك كذلك كان معلوما ان تأويل الايات غير الذي تأولها به قائل هذه المقالة من انه شهود الشعر او بعضه مكلفا صومه فاذا بطل ذلك فتأويل المتأوه الذي زعم ان معناه فمن شهد اوله مقيما حاضرا فعليه صوم جميعه ابطل وافسد لتظاهر الاخبار عن رسول - 02:37:11
الله صلى الله عليه وسلم انه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعدما صام بعضه فافطر وامر اصحابه بالافطار. وساق باسناده الى مجاهد عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة الى مكة حتى اذا اتى الى عسفان نزل به فدعا باناء فوضعه على يده ليراه الناس - 02:37:32
ثم شربه صلى الله عليه وسلم هو جعل ذكر قول ابي حنيفة واصحابه في تفسير الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ورد هذا التفسير ورد كذلك التفسير الاخر اللي هو - 02:37:52
آآ من ادعى ان من شهد اوله مقيما حاضرا فعليه صوم جميعه ورد ذلك بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنده وهذا يدل على ان الطبري اذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ حديث او حكم فانه يجعله حكما او فصلا. فدي نجعلها يا شباب - 02:38:09
من الفوائد ان هو يرد الاقوال لمخالفاتها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يفعل كل العلماء ليس هناك عالم مرضي آآ يعني آآ كما ذكر ابن تيمية في كتاب رفع المنام عن ائمة الاعلام - 02:38:29
ليس هناك عالم مرضي من ائمة الاسلام يعلم صحة آآ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعمد مخالفته وانما اذا وجدته انه خالف حديثا فانه يكون لسبب وربما يكون الحديث لا يصح عنده او لم يبلغه او آآ ظنه منسوخا او - 02:38:44
اه لم يفهم منه المعنى الذي فهمته انت وكذلك الطبري رحمه الله هنا رد هذا القول لمخالفته حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتفضل اكمل طيب وذكر هنا الروايات هات اللي هو صفحة مئتين وآآ لا - 02:39:02
هات آآ فاذا كان فاسدا هذان التأويلان بما عليه دللنا. اتفضل قال فاذا قال فاذ كان فاسدا هذان التأويلان بما عليه دلال من فسادهما فبين ان الصحيح من التأويل هو الثالث. وهو قول من قال فمن شهد منكم - 02:39:17
شهر قديصم جميع ما شهد منه مقيما. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر القول في تأويل قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 02:39:35
يعني جل ثناؤه بذلك ومن كان مريضا او على سفر من او على سفر في الشهر فعليه صيام عدة الايام التي افطرها من ايام اخرى وغير ايام شهر رمضان. ثم اختلف اهل العلم في المرض الذي اباح الله به الافطار. واوجب معه عدة عدة من ايام اخر. فقال بعضهم هو - 02:39:48
المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن ابراهيم واسماعيل ابن مسلم عن الحسن انهما قالا. اذا لم يستطع المريض ان يصلي قائما افطر - 02:40:08
وساق باسناده عن ابراهيم في المريض اذا لم يستطع الصلاة قائما قال فليفطر يعني في رمضان. وساق باسناده عن اسماعيل قال سألت الحسنة متى يفطر الصائم قال اذا جاهده الصوم قال اذا لم يستطع ان يصلي الفرائض كما امر - 02:40:21
وقال بعضهم هو كل مرض كان الاغلب من امر صاحبه بصوم الزيادة في علته زيادة غير المحتملة. وذلك هو قول محمد بن ادريس حدثني بذلك عنه الربيع وقال اخرون هو كل مرض يسمى مرضا - 02:40:37
ذكر من قال ذلك وساق باسناد الى طريف ابن شهاب انه دخل على محمد ابن سيرين في رمضان وهو يأكل فلم يسأله فلما فرغ قال انه وجعت اصبعي هذه انه وجعت اصبعي هذه - 02:40:55
والسبب من القول في ذلك عندنا ان المرض الذي اذن الله عز وجل بالافطار معه في شهر رمضان. من كان الصوم جاهده جهدا غير محتمل وكل من كان كذلك فله الافطار وقضاء عدة من ايام اخر. وذلك انه اذا بلغ ذلك الامر فاذا لم يكن مأذونا له في الافطار فقد كلف - 02:41:10
ومنع يسرا وذلك غير الذي اخبر الله انه اراده بخلقه بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واما من كان الصوم غير جاهده فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم فعليه اداء فرضه. واما قوله فعدة من ايام اخر فان معناها اياما معدودة سوى هذه - 02:41:31
الايام واما الاخر فانها جمع اخرى كجمعهم الكبرى على الكبر. والقربى على القرب فان قال قائل اوليست الاخر من صفة الايام؟ قيل بلى فان قال اوليس واحدا ايام يوم وهو مذكر؟ قيل بلى - 02:41:51
فان قال فكيف يكون واحد اخرا وهي صفة لليوم ولم يكن اخر قيل ان واحد الايام وان كان اذا نعت بواحد اخر فهو اخر. فان الايام في الجمع تصير الى التأنيث فتصير نعوتها وصفاتها - 02:42:07
المؤنث كما يقال مضت الايام جمع. مضت الايام جمع ولا يقال آآ ولا يقال اجماعات ولا ايام اخرات قيل لنا اه فان قال لنا قائل فان الله جل ثناؤه قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ومعنى ذلك عندك فعليه عدة - 02:42:24
ايام اخر كما قد وصفت فيما مضى. فان كان ذلك تأويله فما قولك فيمن كان مريضا او على سفر فصام الشهر وهو ممن له الافطار مجزي ذلك من صيام عدة من ايام اخر. او غير مجزي ذلك - 02:42:48
وفرض صوم وفرض صوم عدة من ايام اخرى ثابت عليه بهيئته وان صام الشهر كله. وهل لمن كان مريضا او على سفر صيام شهر رمضان. ام ذلك محظور عليه وغير جائز له صومه؟ والواجب عليه الافطار فيه حتى يقيم هذا ويبرأ هذا - 02:43:03
قيل قد اختلف اهل العلم في كل ذلك ونحن ذاكروا اختلافهم في ذلك ومخبرون باولاه بصوابه ان شاء الله. فقال بعضهم الافطار في المرض عزمة من الله واجبة وليس بترخيص. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن علية الى ابن علية ويعقوب ابن ابراهيم. جميعا سعيد عن قتلنا عن جابر بن زيد عن ابن عباس - 02:43:22
الافطار في السفر عزما وباسناده الى شعبة عن يعلى عن يوسف من حكمه قال سألت ابن عمر او سئل عن الصوم في السفر فقال ارأيت لو تصدقت على رجل بصدقة - 02:43:42
فردها عليك الم تغضب فانها صدقة من الله تصدق بها عليكم وساق باسناده الى عبدالملك الى عبدالملك بن حميد قال قال ابو جعفر كان ابي لا يصوم في السفر وينهى عنه. وساق باسناده الى عبيد عن الضحاك انه كره الصوم في السفر. وقال اهل هذه المقالة من صام في السفر فعليه - 02:43:55
اذا اقام ذكر من قال ذلك وسقى باسناده الى مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ربيعة ابن كلثوم نبيه عن رجل ان عمر امر الذي صام في السفر ان يعيد وساق باسناده - 02:44:15
الى جعبة عن عمرو ابن دينار عن رجل من بني تميم عن ابيه قال امر عمر رجلا صام في السفر ان يعيد صومه وساق باسناده الى عبدالكريم عن عطايا من محرر بن ابي هريرة قال كنت مع ابي في سفر في رمضان وكنت اصوم ويفطر فقال لي ابي اما - 02:44:27
انك اذا اقمت قضيت وساق باسناده الى شعبة عن عاصم المولى قريبة قال سمعت عروة يأمر رجلا صام في السفر ان يقضي الى شعبة عن عاصم المولى قريبة ان رجلا صام في السفر فامره عروة ان يقضي. وساق باسناده الى ربيعة ابن كلثوم عن ابيه كلثوم انه - 02:44:45
قادمة ان قوما قدموا على عمر ابن الخطاب وقد صاموا شهر رمضان في سفر فقال لهم والله لكأنكم كنتم تصومون. فقالوا والله يا امير المؤمنين لقد صمنا قال فاطقتموه؟ قالوا نعم. قال فاقضوه فاقضوه فاقضوه. وعلة من قال هذه المقالة ان الله فرض بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 02:45:05
صوم شهر رمضان على من شهده مقيما غير مسافر. وجعل على من كان مريضا او مسافرا صوم عدة من ايام اخر. غير ايام شهر رمضان قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قالوا فكما غير جائز للمقيم افطار ايام شهر رمضان وصوم عدة ايام اخر مكانهم لان الذي - 02:45:25
فرضه الله عليه بشهوده الشهر صوم الشهر دون غيره. فكذلك غير جائز لمن لم يشهده من المسافرين مقيما صومه. لان الذي فرضه الله عدة من ايام اخر واعتلوا ايضا من الخبر بما حدثنا به محمد بن عبدالله بن سعيد الواسطي وساق باسناده الى آآ الى اسامة بن زيد عن الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن - 02:45:45
ابن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وساق باسناده الى سلمة بن عبدالرحمن عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال اخرون اباحة الافطار في السفر رخصة من - 02:46:08
الله تعالى وذكره وخصى لعباده. والفرض الصوم فمن صامها فرضه ادى. ومن افطرها برخصة الله له افطر. قال وان صام في سفره فلا قضاء عليه اذا اقام ذكر من قال ذلك وساق باسناده لعروة وسالم انهما كانا عند عمر بن عبدالعزيز اذ هو امير على المدينة فتذاكروا الصوم في السفر - 02:46:25
قال سالم كان ابن عمر لا يصوم في السفر قال عروة كانت قال عروة كانت عائشة تصوم فقال سالم انما احدث عن ابن عمر وقالت وقال عروته انما احدث عن عائشة. حتى ارتفعت اصواتهما. فقال عمر بن عبدالعزيز اللهم غفر اذا كان يسرا فصوموا - 02:46:47
واذا كان عسرا فافطروا وساق باسناده الى ايوب قال حدثني رجل قال ذكر الصوم في السفر عند عمر بن عبدالعزيز ثم ذكر نحو حديث ابن بشار وسقى باسناده الى الزهري عن سالم بن عبدالله قال خرج عمر بن الخطاب في بعض اسفاره في ليال بقيت من رمضان فقال ان الشهر كان تسعسع. قال - 02:47:07
وقريب في حديثه او تزغزغ. ولم يشك يعقوب فلو صمنا فصام فصام وصام الناس معه. ثم اقبل مرة قافلا حتى اذا كان بالروح هلأ هلال وشهر رمضان فقال ان الله قد قضى السفر فلو صمنا ولم نسلم شهرنا. قال فصام وصام معه الناس - 02:47:30
وساق باسناده الى عبيد الله قال اخبرنا بشير بن سليمان عن خيثمة قال سألت انس بن مالك انس بن مالك عن الصوم في السفر فقال قد امرت قلت فاين هذه الاية؟ من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال نزلت ونحن يومئذ نرتحل جياعا وننزل - 02:47:49
على غير شبع وان وان اليوم نرتحل شباعا وننزل على شباه باسناده الى بشير بن سليمان على خاتم. نفس الاثار التي تدل على الرخصة اه هات بقى صفحة متين وتلتاشر. قال الطبري وهذا القول اولى عندنا بالصواب - 02:48:09
قال ابو جعفر وهذا القول اولا عندنا بالصواب لاجماع الجميع على ان مريضا لو صام شهر رمضان وهو ممن له الافطار لمرضه ان صومه ذلك مجزئ عنه لا قضاء عليه اذا برأ من مرضه بعدة من ايام اخر فكان معلوما بذلك ان حكم المسافر حكمه الا في الا قضاء عليه صامه - 02:48:27
لان الذي جعل للمسافر من الافطار وامر به من قضاء عدة من ايام اخر. مثل الذي جعل من ذلك للمريض وامر به من القضاء ثم في دلالة الآية كفاية مغنية عن استشهاد شاهد على صحة ذلك بغيرها. وذلك قول الله جل ثناؤه يريد الله بكم اليسر ولا يريد - 02:48:49
فلا عسر اعظم من ان يلزم من صامه في سفره عدة من ايام اخر. وقد تكلف اداء فرضه في اثقل الحالين عليه حتى قضاه واداه وان ظن ذو غباوة ان الذي صامه لم يكن فرضه الواجب. فان في قول الله جل ثناؤه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام - 02:49:09
شهر رمضان الذي انزل فيه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ما ينبئ عن ان المكتوب صومه من الشهور على كل مؤمن هو شهر رمضان مسافرا كان او لعموم الله جل وعز المؤمنين بذلك بقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان وان قوله ومن كان مريضا - 02:49:31
وعلى سفر فعدة من ايام اخر معناه ومن كان مريضا او على سفر فافطر برخصة له فعليه صوم عدة من ايام اخرى ما كان الايام التي افطر في سفره او مرضه. ثم في تظاهر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اذ سئل عن الصوم في السفر ان شئت فصم وان شئت فافطر. الكفاية - 02:49:51
الكافية عن الاستدلال على صحة ما قلنا في ذلك بغيره وساق باسناده الى هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت - 02:50:11
وان شئت فافطرت وساق باسناده الى هشام ابن عروة عن ابيه ان حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ففي هذا ففي هذا اخر الصفحة متين وخمستاشر - 02:50:26
قال ففي هذا مع نظائره من الاخبار التي يطول باستيعابها الكتاب الدلالة الدالة على صحة ما قلنا من ان الافطار رخصة لا عزم. والبيان الواضح على ما قلنا في تأويل قوله ومن كان مريضا على ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 02:50:38
ويقال قائل فان الاخبار بما قلت وان كانت متظاهرة فقد تظاهرت ايضا بقوله ليس من البر الصيام في السفر. قيل ذلك اذا كان الصائم وبمثل الحال التي جاء الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في ذلك لمن قاله له - 02:50:59
باسناده الى محمد بن عبدالرحمن عن محمد بن عمور بن الحسن عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في سفر قد ضلل عليه وعليه جماعة وقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر - 02:51:15
قال ابو جعفر اخشى ان يكون هذا الشيخ غلط وبين ابن ادريس ومحمد ابن عبدالرحمن شعبة وساق باسناده الى شعبة عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زوارة الانصاري عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي - 02:51:29
عن جبل ابن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ضلل عليه فقالوا هذا رجل صائم خبر يقصد اخشى ان يكون هذا الشيخ اللي هو الشيخ الذي حدثه اللي هو الحسين ابن يزيد - 02:51:46
قال قال ليس من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر ان تصوموا في السفر فمن بلغ منه الصوم ما بلغ من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم - 02:52:00
ذلك فليس من البر صومه لان الله جل ثناؤه قد حرم على كل احد تعريض نفسه لما فيه هلاكها وله الى نجاتها سبيل. وانما يطلق ابو البر بما ندب الله اليه وحض عليه من الاعمال لا بما نهى عنه. نعم. الطبري رحمه الله هنا يبين لك ان ان يعني - 02:52:13
ما جاء مأمورا به وما جاء منهيا عنه لا يمكن ان يكون على نفس الوجه الا في النسخ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالصوم في السفر بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم صام في السفر - 02:52:33
واذن بذلك وهو نفسه نهى فلابد ان يكون المأذون فيه غير المنهي عنه وهذا من من احسن الامور في الجمع بين الاحاديث التي يظن فيها الاختلاف. والشافعي رحمه الله ذكر امثلة كثيرة في كتاب الرسالة وفي كتاب اختلاف الحديث - 02:52:46
له ضمن كتاب الام طيب قال واما الاخبار التي الاخبار التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فقد يحتمل ان يكون قيل لمن بلغ منه صوم ما بلغ من هذا الذي - 02:53:02
اذ كان قيل ذلك ان كان قيل ذلك وغير جائز ان يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم قيل ذلك لان الاخبار التي جاءت بذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم. واهية الاسانيد لا يجوز لا يجوز الاحتجاج بها في الدين - 02:53:19
وان قال قائل وكيف عطف على المريض وهو اسمه نلاحظ ان الطبري رحمه الله بعدما رجح القول بان من صام في السفر وهو مريض آآ اقصد من صام من صاف من صام وهو مسافر او من صام - 02:53:35
وهو مريض فليس عليه القضاء. وان صيامه صحيح اه فهنا يجيب عن الاشكالات الواردة على هذا فمن الاشكالات الواردة هي مثلا احاديث ليس من البيبي الصوم في السفر او حديث الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. فهو آآ رد الاول من جهة الدلالة انه - 02:53:49
ثبت ولكن دلالته مخالفة للمعنى المفهوم منه ليس المراد منه كل الصيام او كل صائم والاما الثاني الحديث الثاني فاحتمل معناه آآ او يكون رده من جهة الايه؟ من جهة الاسانيد ان اسانيده لا تثبت - 02:54:08
تمام يبقى ده مثال لدفع الاشكالات عن القول اتفضل قال وان قال قائل وكيف عرف على المريض وهو اسم بقوله او على سفر وعلى صفة وعلى صفة لا اسم قيل جاز ان ينسق بعلى على المريض لانه في معنى الفعل وتعويل ذلك او مسافرا كما قال جل ثناؤه دعانا لجنبه او قاعدا - 02:54:24
قائمة. فعطف بالقاعد والقائم على اللام التي في لجنبه. لان معناها الفعل كانه قال دعانا مضطجعا او قاعدا او قائما نقف هنا اسامة بعد اذنك. طبعا نلاحظ يا شباب ان النظائر النظائر بين الايات يمكن ان تكون النظائر في المعنى ويمكن ان تكون في الاسلوب - 02:54:48
وهو هنا يعني ما هو الوجه السؤال وكيف عطف اه اه على سفر على كلمة مريض. من كان مريضا او على سفر تمام؟ فقال ان هذا مثل او نظير لقول الله تبارك وتعالى دعانا لجنبه او قاعدا. نفس الشيء - 02:55:07
واضح فيكون هذا من النظائر. طيب نقف هنا يا شباب صفحة مئتين وثمانية عشر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 02:55:27
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:00:02
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد صباح الخير يا شباب آآ نبدأ باذن الله تبارك وتعالى الدرس العشرين من اجتماعنا مدارسة كتاب الامام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله - 00:00:18
الكتاب بعنوان جامع البيان عن تأويل آية القرآن وآآ احب ان انبه آآ على الشباب اننا باذن الله في الفترة القادمة آآ ستكون عندنا عناية آآ يعني كبرى بكتب السنن والاثار من حيث القراءة والمدارسة - 00:00:35
وكنا قد بدأنا بحمد الله تبارك وتعالى في مدارسة كتاب الامام البخاري عليه رحمة الله ولكني رأيت اننا اذا بدأنا من آآ يعني اخذنا الكتب بالترتيب سيكون هذا آآ افضل من اكثر من جهة. اننا نتصور آآ كيف كتبت كتب السنن والاثار - 00:00:56
وآآ يعني كيف استفاد آآ المتأخر من المتقدم احببت ان نبدأ باول كتاب هو كتاب الموطأ ثم ما يتلوه من الكتب ان شاء الله تبارك وتعالى اه سيكون لنا فيها وقفة في القراءة نقرأها كاملة ان شاء الله ثم يكون لنا وقفة اخرى - 00:01:15
آآ في المدارسة يعني تكون مدارسة مختصرة وارجو ان يبارك الله تبارك وتعالى في اعمارنا وان يتم لنا هذا الخير طيب احنا في المرة الفائتة كان عندنا اه واجب وهو ملخص تلخيص قوي الامام المجري الطبري رحمه الله - 00:01:36
او ما ذكره من الاقوال لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعابد بالعبد فممكن اي احد من الطلاب يعني يعني يذكر لنا هذه الخلاصة وبعد ذلك نبدأ في الدرس ان شاء الله - 00:01:56
بارك الله فيك لا تسمح لي اه كان عندنا واجب في الدرس قبل الماضي ولكن في الدرس الماضي لم ننتبه له. فاذا سمحت اه ممكن لكي لا نتجاوز الواجبات. نبدأ به ثم اذا احد الطلاب ايضا يعني يكون يجهز الواجب الاخير - 00:02:16
حضرتك كلفنا بالواجب في في منهج الطبري في قول الله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهما في الصفا والمروة نعم ولكن بعض الواجبات يا وئام احب ان هي تكون مكتوبة - 00:02:32
آآ يعني ده هذا تكليف للطلاب جميعا. وبعض الواجبات يعني اشعر ان هي لابد ان تذكر آآ يعني درس هل الواجب القديم في الواجب اللي هو الواجب اللي هو اخر واجب؟ يعني ليست كل الواجبات آآ اهتم بان هي تذكر في الدرس يعني وانما - 00:02:42
انا اقرأ فيما تكتبون على المجموعة والبعض الاخر احب ان احنا نذكر لان بعض الطلاب حينما تذكر الاقل وتكثر يعني ينسى او في الواجب الاخير هذا آآ من من الطلاب يحب ان آآ - 00:03:03
يجيب على الواجب الاخير السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال الامام الطبري في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى - 00:03:20
الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى قال الامام الطبري ان قول الله تعالى كتب عليكم في هذه الاية بمعنى فرض عليكم وكأن المعترض قال له اذا كان اذا كان هذا هو تفسير الاية اذا كان هذا هو معنى كتب عليكم فهل هو فرض على ولي القتيل القصاص من قاتل وليه؟ يعني بحيث لا يصح منه امر اخر - 00:03:37
يجب ان يأخذ بالقصاص فقط بان بالنفي قال لا ولكنه مباح له ذلك ويعني هو مخير بين اشياء بين فهو مباح له القصاص مباح له العفو واخذ الدية. فهو مخير بين هذه الاشياء - 00:03:59
فحينئذ قال المعترض فما وجه قوله كتب عليكم القصاص؟ يعني وانت قد فسرته بانه فرض عليكم. فقال الامام الطبري ان المعنى آآ تفسير الاية او معنى الاية احد امرين المعنى الاول ان دم القاتل كفء لدم القتيل. اه بالقصاص منه دون غيره من الناس. يعني لا يتجاوز في القتل. لا يتجاوز في القصاص الى - 00:04:16
خيره من الناس لان لان وهذا يعني بسبب ما ورد ان الاية نزلت في قوم كانوا لا يرضون الا بقتل سيد العبد الذي قتل منهم كانوا يتجاوزون في القصاص فكأن هذه الاية كانت نهيا لهم وزجرا لهم عن هذا الذي يفعلونه. فهذا المعنى الاول قال دم القاتل كفء لدم القتيل بالقصاص منه - 00:04:40
دون غيره من الناس فهذا المعنى الاول او المعنى الثاني وانها نزلت في اعيان من الناس. فامر النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعيان من الناس اقتتلوا فيما بينهم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلح بينهم - 00:05:00
بمقاصة ديات بعضهم لبعض فهذا يعني معنى القصاص في الاية بان هو اسقاط الديات فتسقط دية النساء مقابل دية النساء ودية الرجال مقابل دية وديات العبيد مقابل ديات العبيد هذاني احد المعنيين الذين يرى الطبري انهما تفسير للاية - 00:05:14
فحينئذ انتقل هذا المعترض الى جزئية جديدة واعتراض جديد. فقال له هل يفهم من قول الله تبارك وتعالى؟ نعم. انسان ممتاز جدا لكن الكلام عن الاية بهذه الطريقة ولكن انتبه ان هو ليس هناك لا يلزم ان يكون هناك معترض اصلا - 00:05:32
يعني هو الطبري رحمه الله احيانا يفترض هذا الاعتراض واضح؟ انت كانك فهمت ان المعترض بيشكل على الطبري ثم يجيب الطبري عنه ثم يشكل مرة اخرى لا هذا لا يلزم - 00:05:50
الا اذا كنا نعلم ما الذي يناقشه الطبري. فهمت كده؟ تقول للطبري رحمه الله ذكر يعني بعد ما انتهى من هذه من هذه النقطة. ده امر اخر اللي هو فان قال قائل فان فانه جل ثناؤه قال اتفضل - 00:06:04
ثم دخل الامام الطبري في في الجواب عن اعتراض جديد يمكن ان يشكل في تفسير الاية فقال هل هل يفهم من قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى والانثى والانثى بالانثى الحصر بحيث انه لا يقتص آآ من الحر الا - 00:06:19
اللي قصر الحر الا من الحر وللانثى الا من الانثى فلا يقتص للحر من العبد ولا للانثى من الذكر وقال الامام الطبري بلى بل يمكن ان يقتص للحر من العبد وللانثى من الذكر. واستدل بامرين الامر الاول هو قوله تعالى ومن قتل مظلوما - 00:06:40
فقد جعلنا لوليه سلطانا. فالاية عامة في ذلك ليس فيها يعني حصر كما فهم هذا كما يمكن ان يفهم او يمكن ان يتوهم. والقول والدليل الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:58
مؤمنون تتكافئ دماؤهم. يعني قال ايضا الحديث نعم في ذلك فكأنه ورد حينيل للسؤال فما وجه تأويل الاية اذا؟ فما وجه بعد ان ذكرت هذا؟ يعني اوجه التفسير هذه يعني فما وجه تأويل هذه الاية اذا وجه قول الله تبارك وتعالى - 00:07:12
تفسير قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فقال الطبري ان اهل التأويل اختلفوا في ذلك على اربعة اقوال القولان اولا هم اللذان اختارهما الطبري في تفسير الاية. وهو فالقول الاول هو انها نزلت في قوم كانوا لا يرضون الا بقتل سيد العبد الذي قتل - 00:07:34
ولا يرضون الا بقتل الرجل مقابل المرأة من غيرهم. يعني فكانوا يجاوزون في القصاص فكأن الاية اتت لتنهاهم عن هذا الفعل والاية هي نهي لهم. هذا القول الاول في تفسير هذه الاية. اما القول الثاني فانها نزلت في اعين من الناس وفي فريقين كان بينهم - 00:07:53
قتال فلما اصلح النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يسقط ديات النساء ببديات النساء وديات الرجال بديات الرجال وديات العبيد بديات العبيد هذا القول الثاني في تفسير الاية اما القول الثالث فهو ان الله امر ان الله تبارك وتعالى امر بمقاصة الدية الحر والدية العبد ودية الذكر ودية الانثى في قتل - 00:08:12
من ان اقتص للقتيل من القاتل يعني في حالة القصاص اه فانه يعني اه يكون هناك تراجع بالفضل والزيادة. بين دية القتيل والمقتص منه على الحالات التي يعني ذكرها الامام الطبري هنا يعني هو هذا القول آآ قال به علي رضي الله عنه - 00:08:35
في اخرين فيعني اذا كان مثلا القاتل القاتل عبدا والمقتول حرا فان العبد يقتل. ثم يأخذون نصف الحب من اهل العبد. واذا كان العكس فكان مثلا يقاتل حرا والمقتول عبدا. فان اختاروا ان يقتل الحر فانهم اه يسمون فانهم - 00:08:56
يدفعون الفضل في الدية لاهل الحر. لان المفاضلة بين دية الحر والعبد ان العبد له ثمن. والحر له دية الفرق بين الديتين ان اختاروا القصاص يدفعه اهل يعني فيدفعه اهل العبد. سواء كان هو القاتل او المقتول - 00:09:16
في حالة الرجل والمرأة كما هو معلوم فان دية للمرأة على النصف من دية الرجل وحينئذ اذا اختار اهل اذا كان مثلا يقاتل رجلا والمقتول مرأة فانه اختاروا ان تقتل المرأة - 00:09:36
ويؤدي اهلها نصف الدية الى اهل القاتل والحالة الاخيرة مثلا ان يكون القاتل هي المرأة والمقتول هو الرجل فتقتل ويأخذون نصف الديرة ويخوضون نصف الدية واذا اختاروا ان يستحيوا يستحيوها يعني اذا لم يختاروا القصاص فانهم يخوضون الدية كاملة وانشاء عفو - 00:09:49
في بعد ان ساق الطبري هذه الاقوال. وعفوا هذا القول الثالث. هذا القول الثالث هو قول علي. والقول الرابع قال فبل نزلت هذه الاية القوم لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكنهم يقتلون الرجل بالرجل - 00:10:11
كانوا يعني آآ لديهم حيف في هذا الامر كانوا يحيفون في هذا الامر. فاذا قتل رجل يقتصون منه واذا قتلت مرأة يقتصون منها ثم اذا قتل مرأة فانه لا يقتصون منه - 00:10:25
ونزلت هذه الاية هذه الاية ونزلت بعدها وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس يعني تم في هذا التوهم او لتنهاهم عن هذا الفعل وان ان نفس المرأة او نرى المرأة قواد بالرجل يعني - 00:10:38
ان نفس الرجل قود بنفس المرأة الحرة. نعم بعد ان ذكرت خبري هذه الاقوال فهو اراد ان ينفي هذا المعنى المتوهم. يعني قال آآ لان اختلاف وان كان اختلاف كان بسبب آآ الاختلاف في نزول هذه الاية يعني سبب نزول الاية. اختلاف التفسير - 00:10:57
على الاختلاف في سبب نزول هذه الاية. فنفى المعنى المتوهم هذا الذي ذكره ذكره كايراد وقال اه انه فحينئذ يعني تحصل انه نفى المعنى المتوهم وانه لا يقاد العبد بالحر وان لا تقتل الانثى بالذكر ولا الذكر بالانثى. والدليل ان يتدلى - 00:11:14
بامرين الاول تواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نفس الرجل قود بنفس المرأة الحرة والامر الثاني انه حرام على اي شخص ان يتلف عضوا منه من نفسه او من غيره بعوض - 00:11:33
فما دام ذلك يعني مادام نفينا هذه الاحتمالات لم يبقى الا احتمال واحد وهو ان تكون فلم يبق الا القود. وتكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة ابدا فحينئذ لا يمكن ان يكون معنى الاية ما ذكره - 00:11:47
خلص الى النتيجة الى ان تفسير الايات يكون احد المعنيين السابقين. احد القولين الاولين وهو القول الاول الا يعد بالقصاص الى الغير الى غير واذا كان ذلك كذلك كان بينا بذلك انه لم يرد بقوله الحر بالحر آآ الى اخره. ممكن من اول هنا - 00:12:03
تقرأ وتشرح لنا فاذا كان مختلفا او بعدها شيء. لا لا بعدها. وخليها ماشي فاذا كان مختلفا الاختلاف الذي وصفته فقال يعني انه اذا كان مختلفا في آآ في تفسير الاية على الاقوال الاربعة التي ذكرت فحينئذ وجب لأ هو قال ان الاختلاف - 00:12:24
سبب نزول الاية فيما نزل لان في فرق بين الاختلاف في النزول والخلاف في التفسير ماشي. طيب قال فالواجب علينا استعمالها فيما دلت عليه من الحكم بالخبر القاطع العذر. يعني فنعود الى الامر نرجع الى الامر المحكم. يعني في هذا وهي - 00:12:46
وقال ان الاخبار تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالنقل العام ان نفس الرجل قصاصا بنفس المرأة الحرة يعني فكأنني الاخبار متواترة على النبي صلى الله عليه وسلم. اه في انه اه يعني اقتاد الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. نعم - 00:13:09
قال فان كان ذلك كذلك وكانت الامة مختلفة في التراجع بفضل ما بين دية الرجل والمرأة على ما قد بينا من قول علي وغيرهم قول علي فيه ان تفسير الاية وسبب نزول الاية. آآ هو يعني في حال الاقتصاص فان آآ هناك تراجع بفضل - 00:13:27
الزيادة بين وقال اه وكانت الامة مختلفة في هذا وايضا آآ وكان واضحا فساد قول من قال بالقصاص في ذلك والتراجع بفضل ما بين الديتين باجماع جميع اهل الاسلام يعني كيف استدل - 00:13:48
هذا القول بان هناك اجماعا من جميع اهل الاسلام على ان حراما على الرجل ان يتلف من جسده عضوا بعوض يأخذه نفظل فهمت منها يعني فظلا عن جميعه ما ادري اذا كان فهمني صحيح. صحيح - 00:14:05
قال ايضا فكان هذه كانت كالمقدمات. وعلى ان حراما على غيره اتلاف شيء منه مثل الذي حرم من ذلك بعوض يعطيه عليه. يعني فكانها المقدمات فالنتيجة فالواجب ان تكون نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة قوادم. نعم - 00:14:25
فما دام انه لم يبقى الا احتمال واحد كانه نفى الاحتمالات ان لا تقاد الرجل بالمرأة بسبب الاجماعات التي ذكر فحينئذ لم يبق الا ديوان واحد وهو ان تقاد نفس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة - 00:14:46
قال واذا كان ذلك كذلك كان بينا لذلك انه لم يرد بقوله تعالى ذكر الحب تعالى ذكر هو الحر بالحر والعود بالعبد والانثى بالانثى لا يقاد العبد بالحر والا تقتنى الانثى بالذكر ولا الذكر بالانثى - 00:15:02
انه هنا يعني رد القول او رد الفهم الذي يمكن ان ان يتصور من الاية يعني الفهم ممكن يتصور من الاية ان هو لا يقاد العبد بالحر واه ولا الا تقتل الانثى بالذكر. ممكن هذا - 00:15:17
هو دفع هذا اكمل قال واذا كان ذلك كذلك كان بينا ان الاية معني بها احد المعنيين الاخرين فرجع الامر الى ان القولين اللذين يمكنا ان يصحا في تفسير هذه الآية هما القولان الأولان الذين ساقهما - 00:15:36
لا يعد بالقصاص الى غير القاتل يعد اما قولنا من ان لا يتعدى بالقصاص الى غير القاتل والجاني ويؤخذ بالانثى الذكر وبالعبد الحر فحنا اذن القول الأول الذي قال ان انها نزلت يعني الذي يتعلق بسبب النزول انها نزلت في قوم كانوا يتجاوزون في في الدية فكانوا اذا قتل - 00:15:54
قتل عبد من غيرهم حرا من عندهم لا يرضون الا بقتل حر من قوم اخرين. فكانوا يتجاوزون فتكون الاية هنا في معنى النهي. اي نهيهم عن هذا الصينية هذا المعنى الاول - 00:16:15
اول قول اخر القول الاخر الذي انها نزلت في اعيان خاصة. آآ اولئك القوم الذي امرنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلح بينهم. فاسقط دية النساء مقابل اندية النساء وادية الرجال مقابل اه اه دية الرجال ودية العبيد مقابل دية العبيد. فلم يبقى الا هذان احتمالان اه كانه يقول لم يبقى الا هذين احتمالان في تفسير - 00:16:28
نعم طيب انت ملاحظ يا اسامة ان هو اولا ذكر يعني ما يسمى بالصبر والتقسيم ان هو ذكر الاقوال الممكنة ثم آآ ابطل القول الذي هو ظاهر في في الخطأ. وابقى آآ احتمالين. اللي هو اللي انت ذكرتهم في الاخر. اللي هو الا يعد بالقصاص الى - 00:16:48
كغير القاتل والجاني تمام؟ والقول الاخر هو ان تكون نزلت في قوم باعيانهم خاصة امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل ديات قتلاهم قصاصا بعضها من بعض. تمام طيب. نعم. اكمل - 00:17:08
قال وقد اجمع فهنالك انه يريد ان يسوق ايضا مقدمتين. المقدمة الاولى قال وقد اجمع الجميع لا خلاف بينهم على ان المقاصة في الحقوق غير واجبة يعني الاختصاص غير واجب لان - 00:17:22
يعني الاجماع حاصل على انه مخير بين هذه الامور يا اما بالعفو واما ان يأخذ الدية واما القصاص. يعني الاجماع حاصل على انها غير واجبة. يعني هذه مقدمة اولى تمام - 00:17:37
ثم قال واجمعوا على واجمعوا على ان الله لم يقضي في ذلك قضاء ثم نسخه يعني فهذا الامر يعني محكم يعني لا يعلم انه ناسف من حيث تكون مثلا هذا الحكم يعني - 00:17:49
منسوخا الحكم هذا يعني محكم نعم. هذه مقدمة ثانية وكأنه استنتج منهم امرا قال وايضا وقال وكان قوله تعالى ذكره كتب عليكم القصاص ينبئ عنه انه فرض يعني كما آآ يعني كما سبق - 00:17:59
طبعا قرر يعني بان معنا كتب هو الفرد فحينئذ تكون النتيجة يعني من هذه المقدمات كان معلوما ان القول خلاف ما قاله هذه قائل هذه المقالة لان ما كان فرضا على اهل الحقوق ان يفعلوا - 00:18:14
فلا خيار لهم فيه خلص الى ان النتيجة حينئذ آآ انهم يعني وان كانوا مخيرين بين هذه الامور فلا يعني ذلك الحصر يعني ان الحر لا يقتص مثلا للحر من العبد ولا يقتص للانثى من الذكر. نعم - 00:18:28
فكانت كأن هذه النتيجة التي وصل اليها الامام الطبري. نعم بارك الله فيك. طيب يا سما تعرف تلخصني في جملتين؟ نعم. ماذا يقول الطبري في كلمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر - 00:18:46
والعبد بالعبد يعني في عندنا امران هنا الامر الاول في كلمة كتب والامر التاني في آآ في معنى الاية. يعني في سطر واحد كأنه يريد ان يقول ان ان معنى الاية ان فرض عليكم القصاص آآ بهذه الصورة ان لا يعد بالقصاص اذا قلتم اخترتم - 00:19:02
صوص فيجب ان يكون على هذه الصورة. لكن ليس معنى ذلك ان هذا هو الفرض. لا يمكن ان يكون هناك عفو او دية. صح كده طيب والاخر الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى اما ان هي يكون مراد بها ايه او ايه - 00:19:25
يكون المراد بها لا تتجاوز في ذلك فالى غير القاتل والجاني. واما ان يكون انها مكافئة لها يعني. حيث لو حصلت مقاصة فانها تكون يعني كفءا لها. يعني بارك الله فيك. طيب احسن الله اليك - 00:19:44
شوفوا يا شباب يعني موضوع موضوع المدارسة هذا من اهم الامور التي ينبل بها طالب العلم. وانما يختلف الطلبة بهذا فلابد ان تفهم ان التكليف هذا هو يعني نافع لك - 00:20:06
لان آآ قراءة الكلام قراءة الكلام آآ خصوصا يعني آآ الكتب النقدية مثل مثلا كتب آآ الشافعي او آآ آآ كتب ابن عبدالبر او كتب آآ الطبري او كتب ابن تيمية. الكتب اللي هي تذكر الاقوال وتذكر حجة كل قول ثم يخلص المؤلف الى - 00:20:20
قول هذه الكتب آآ فيها شيء من من الصعوبة. فلابد ان تقرأه وتحاول ان تتعلم خلاصة القول اعلى ما يصل اليه الطالب من الكلام ان هو يستطيع ان يلخصه وان يشرحه - 00:20:41
فكل كلام لا تستطيع ان تلخصه ولا تستطيع ان تشرحه. فانت لم تفهمه بعد. يعني انت فهمت جزءا منه. فانت امتحن نفسك. انت يمكن انت امتحن نفسك بهذا بامرين التلخيص والشرح. لان التلخيص يدل على انك فهمت الكلام واستطعت ان تستخلص اهم جمل فيه - 00:20:55
والشرح معناه انك انت قادر على البيان فانت اذا لم يعني انت اختبر نفسك في اي مادة من المواد التي تدرسها. النحو الصرف التفسير اصول الفقه مصطلح الحديث اي كتاب تدرسه - 00:21:17
لازم تفهم ان في مستويات. المستوى الاول انك انت آآ تقرأ الكلام. يعني تحسن قراءة الكلام. المستوى الثاني انك انت تصنف الكلام الذي تقرأه اه خصوصا في هذه الكتب التي ندرسها تصنف ما هي سورة المسألة؟ ما هي الاقوال فيها؟ اه ما وجه كل قول؟ ما حجة كل قول؟ خلاصة كل قول - 00:21:34
وبعد ذلك ما هو القول الذي انتهى له المؤلف وما حجته فيه؟ وكيف رد الاقوال الباقية؟ وهكذا طيب بعد ذلك التلخيص ان انا استطيع العشر صفحات اللي امامي الخصها في صفحة واحدة - 00:21:56
لان التلخيص يدل انك فهمت وزيادة. انك فهمت الكلام واستطعت انك انت تذكر خلاصته او آآ اهم ما فيه وبعد ذلك تبقى مرحلة الشرح والبيان انت اذا لم تكتمل معك هذه المراحل بهذا الكتاب انت لم تتقنه. وهذا ما يفعله كثير من الطلاب ان هو يقرأ كتاب يكتفي فقط ان هو فهم يعني - 00:22:12
الكلام فهما ظاهريا لا يا شباب. هذه ليست مدارسة وهذا هو الذي يفرق بين طالب واخر. فانا حينما اعطيك تكليفا انا اعطيك لتتدرب والحمد لله ان احنا نتدارس لان مثلا انا كنت يعني آآ اكلف نفسي باشياء ولا اجد من آآ اذكر له هذه الاشكالات او - 00:22:34
اعرض عليه فهمي. فالحمد لله ان احنا مجموعة وفيه معلم معك يقرأ معك وتفهمون مع بعض. فيعني لذلك انا احب كل من اخذ منكم تكليفا ان يعمله حتى لو لم اراجعه انا. انت تعمل هذا التكليف لنفسك انت - 00:22:55
طيب نبدأ ان شاء الله احنا وصلنا الى صفحة اه مائة وعشرة اظن آآ اقرأ يا وئام آآ يعني مثلا خلينا يعني تقرأ خمسين صفحة وبعد كده يقرأ اسامة او اي احد من الشباب خمسين صفحة - 00:23:11
ما شاء الله بسم الله قال الطبري رحمه الله فان قالت لنا قائل وكيف قال فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ولم يقل فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان كما قال فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب - 00:23:26
ضرب الرقاب قيل لو كان التنزيل جاء بالنصب وكان اتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الامر كما يقال ضربا ضربا. واذا لقيت فلانا تبجيلا وتعظيما. غير انه جاء رفعا وهو افصح في كلام العرب من نصبه وكذلك ذلك في كل ما في كل ما كان نظيرا له مما يكون فرضا عاما - 00:23:43
فيمن قد فعل وفي من لم يفعل اذا فعل. لا ندبا وحثا. ورفعه على معنى فمن عفي له من اخيه شيء فالامر فيه اتباع بالمعروف وداء اليه اوفى القضاء والحكم فيه اتباع اتباع بالمعروف - 00:24:05
وقال بعض اهل العربية الفراء صاحب هذا القول شيخنا الذي سنذكره اه رفع ذلك على معنى فمن عفي له من اخيه شيء فعليه اتباع بالمعروف وهذا مذهب. والاول الذي يقول له هو وجه الكلام وكذلك كل ما كان من - 00:24:20
عندي انا كاتب ان بعض اهل العربية هو الزجاج في معاني القرآن انت وجدت وجدت نفس كلام الفراق نعم شيخنا اذا تحب انقل كلام الفارة الى المجموعة بعد ما انتهي من القراءة - 00:24:35
ماشي وقال بعض اهل العربية رفع ذلك على معنى فمن عفي له من اخيه شيء فعليه اتباع بالمعروف وهذا مذهب. والاول الذي قلناه هو وجه وكذلك كل ما كان من نظائر ذلك في القرآن فان رفعه على الوجه الذي قلناه. وذلك مثل قوله - 00:24:52
ومن قتلوه منكم متعمدا فجازاء مثل ما مثل ما قتل من النعم. وقوله فامساك بمعروف او تسريح باحسان. واما قوله فضرب الرقاب فان الصواب وهو وجه الكلام لانه على وجه الحث من الله من الله عباده على القتل عند لقاء العدو كما يقال. اذا لقيتم العدو فتكبيرا وتهليلا على وجه - 00:25:11
على التكبير لا على وجه الايجاب والالزام ايضا شيخنا القائل فان الصواب فيه النصب هو الفراع. واما قبره الرقاب فان الصمد فيه النصب هو للفراء ايضا نعم. نلاحظ هنا يا شباب ان هو آآ الاية عندنا فمن غفر له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. فهو ما هي صورة المسألة الان؟ مهم - 00:25:31
وانت بتقرأ انك تصنف الكلام شوفوا يا شباب يعني انا ان شاء الله هحاول اعمل لكم محاضرة قريبة يعني تكون طويلة شوية. كيف اقرأ كتابا؟ خصوصا هذه الكتب اللي هي اللي فيها جمع ونقد وتحرير - 00:25:53
وفيها اجتهاد من المصنف الخطوة الاولى يا شباب تصور المسألة التي الكلام فيها. هو بيتكلم عن ايه؟ باختصار كده. هو يتكلم عن كلمة فاتباع بالمعروف. لماذا لم تقل فاتباعا كما جاء فضرب الرقاب. يعني لماذا جاءت مرفوعة ولم تأتي منصوبة؟ يبقى انا كده فهمت فهمت مقدمة المسألة اللي هي صورة المسألة. طيب. ذكر هو - 00:26:08
قال آآ قال ذكر هنا آآ لو كان التنزيل جاء بالنصب وكان فاتباعا بالمعروف واداء اليه باحسان كان جائزا في العربية صحيحا على وجه الامر يعني حينها سيكون معناه الحث او الامر او الحض - 00:26:32
تمام؟ لكنها لم تأتي منصوبة. جاءت مرفوعة. فما وجه رفعها؟ يبقى انا يبقى انا فهمت ايه؟ ان لو جاءت منصوبة سيكون معنى فيها للامر اذا حصل كذا فافعلوا كذا. تمام؟ لكنها جاءت بالرفع. فما معناها؟ فهو قال ان معناها فالقضاء كذا او الحكم كذا - 00:26:49
القضاء كذا او الحكم كذا. يعني ومن ومن قتله منكم متعمدا فما هو الحكم؟ كأن سائلا يسأل؟ قال الحكم جزاء مثل ما قتل من النعم. تمام كده فهو هنا يفرق بين امرين يفرق بين بيان الحكم - 00:27:10
تمام وبين الحث والامر والحض فهمنا يبقى انا كده عرفت صورة المسألة وعرفت الاقوال فيها ماشي اتفضل يا القول في تأويل قوله تعالى ذات تخفيف من ربكم ورحمة. يعني جلسناه بقوله ذلك اي هذا الذي حكمت به وسننته لكم من اباحة لكم ايتها الامة العفو عن - 00:27:27
من قاتل من قاتل قتيلكم على دية تأخذونها فتملكونها ملككم سائر اموالكم التي كنت منعتها من من قبلكم من الامم السالفة تخفيف من ربكم يقول تخفيف مني لكم مما كنت ثقلته على غيركم بتحريم ذلك عليهم. ورحمة مني بكم - 00:27:48
كما حدثنا وساق باسناده اه عن مجاهد عن ابن عن مجاهد عن ابن عباس قال كان في بني اسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية. فقال الله في هذه الاية كتب عليكم بقصاصة القتلى الحبوب الحر الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء. فالعفو ان يقبل الدية في العمد - 00:28:06
عن ذلك تخفيف من ربكم يقول خفف عنكم ما كان على من كان قبلكم ان ان يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا باحسان وايضا ساق باسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال كان من قبلكم يقتلون القاتل بالقتيل لا تقبل منهم الدية. فانزل الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في - 00:28:23
البحور الى اخر الاية ذلك تخفيهم من ربكم يقول خفف عنكم ما كان على على من قبلكم اي الدية. لم تكن تقبل فالذي فالذي يقبل ذلك منه عفو. وايضا ساق باسناده عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال ذلك في قوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال مما كان على بني اسرائيل يعني من تحريم الدية - 00:28:41
وايضا ساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال كان على بني اسرائيل قصاص في القتلى ليس بينهم دية في نفس ولا جرح وذلك قول الله عز وجل - 00:29:01
واكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين. الاية وخفف وخفف الله عن امة محمد صلى الله عليه وسلم فقبل منهم الدية في النفس وفي الجراحة وذلك قوله ذلك تخفيف من ربكم - 00:29:11
اي بينكم وايضا ساق باسناده عن قتادة في قوله قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. قال وانما هي رحمة رحم الله بها هذه الامة اطعمهم الدية واحلها لهم ولم تحل - 00:29:24
لاحد قبلهم فكان اهل التوراة انما هو قصاص او عفو ليس بينهما ارش. وكان اهل الانجيل انما هو عفو امروا به وجعل الله لهذه الامة القود والعفو انشاء احلها لهم ولم تكن لامة قبلهم - 00:29:35
نعم. نحن نلاحظ هنا ان من اهم الامور التي جاء بيانها في كتاب الله تبارك وتعالى تخفيف الله تبارك وتعالى على امة الاسلام فلو ان يعني احدكم وهو يقرأ القرآن انا يا شباب احب ان اقرأ القرآن بمطالب. يعني اقرأ القرآن وانا اطلب شيئا - 00:29:51
تمام؟ من هذه الامور التي اطلبها ان اطلب آآ رحمة الله تبارك وتعالى في التشريع. يعني الايات التي بين الله سبحانه وتعالى فيها انه لم يشرع لمجرد المشيئة والامر. وانما شرع بعلم وحكمة ورحمة. كما قال الشافعي رحمه الله وكل - 00:30:10
ما انزل الله في كتابه حجة ورحمة. من اجمل ما يكون خلاصة ما جاء في كتاب الله حجة ورحمة فانا في رأيي ان طالب العلم او المسلم عموما اذا جمع رحمة الله في التشريع - 00:30:30
يعني لو ان انت تقرأ مثلا في في القرآن المكي او المدني وتقرأ في احكام الشريعة وتلاحظ فيها معنى الرحمة والتخفيف هذا من احسن ما يكون. ويكون هذا برهانا لك على معنى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكذلك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. لا مبدل - 00:30:47
بكلماته كذلك في قول الله تبارك وتعالى آآ ما جعل عليكم في الدين من حرج ومن الامور المهمة التي حاول ابن تيمية ان يستدل لها كثيرا فكرة ركزوا بقى في هذه الفكرة يا شباب - 00:31:07
كلمة لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاية كثير من الناس بيحملها على امر واحد وهو ان الله لا يكلف نفسا الا ما هي مستطيعة له لأ في معنى اخر - 00:31:21
ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وتنشرح به وتنشرح به النفس. ينشرح به الصدر. يعني يفعله الانسان وهو منشر الصدر وهو مطمئن البال. لا يكون فيه عليه عنت. دي فكرة دقيقة جدا يا شباب. وهذا هو معنى افمن شرح الله صدره للاسلام - 00:31:33
يعني ان يكون قلبه مستعدا لقبول هذا الحكم يكون فرحا به مسرورا لا يكون عليه به مشقة. لا شك ان الانسان يمكن في بداية طاعته يشعر بصعوبة مثلا انسان يعود نفسه على صلاة الجماعة او يعود نفسه على - 00:31:54
حتى على مثلا الزكاة انسان مسلا عنده كل اه يعني اصله الاصل في الناس حب المال. واضح فان هو يعني يؤتي المال على حبه. وانه ينفق من ما له او ان هو - 00:32:13
هذا فيه نوع من المشقة على النفس لا شك. لكن الانسان الذي صبر على هذا لابد ان ان يسعده الله بهذه الطاعة يبقى هذا معنى مهم يا شباب وانت تقرأ في كتاب الله. وانت تقرأ في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حاول ان تلاحظ هذا المعنى. وهو تخفيف الله - 00:32:25
تبارك وتعالى ورحمته ومعنى اطمئنان القلب. اطمئنان قلب المؤمن بالطاعة وفرح المؤمن بالطاعة وسعادة المؤمن بالطاعة. وهذا خلاف ما يذكره المعتزلة وكثير من من الصوفية في في مسألة العبادة انهم يجعلونها مشقة وتكليفا ومجرد مخالفة لاهواء النفس. لذلك - 00:32:45
سموها ايه؟ لذلك المعتز يقولون ان العبد يدخل الجنة بعمله. لماذا؟ لانه فيه مشقة ولانه خالف هواه. لا ليس هذا فقط هو المراد. المراد من التشريع انه رحمة بالعبد. تزكية للنفس. قرة عين - 00:33:09
فرح فيبقى انا في رأيي ان من من التحريف البالغ تسمية التشريع تكليفا التكليف لم يأتي في الشريعة الا منفيا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني وان كلفها شيئا فانه لا يكلفها الا ما في وسعه. لكن - 00:33:26
ان تجدي شارع لكم من الدين ما وصى به نوح آآ ما وصى به نوحا شرع شف كلمة التشريع كلمة جميلة. يبقى اذا التشريع التشريع ليس المراد منه مجرد مخالفة الاهواء. لا - 00:33:45
التشريع رحمة من الله وتيسير. والله سبحانه وتعالى اعلم بما يصلحك. وتزكية للنفس. فانا في رأيي ان من المشاريع المهمة اما في التعلم والدعوة هو آآ بيان حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته وعلمه وفضله على عباده بهذا التشريع - 00:34:00
لا يذكر التشريع على انه امور يجب ان نصبر عليها وان نتحملها وان نخالف اهواءنا. لأ ليس هذا هو الاصل في التشريع الاصل في التشريع انه بعلم ولحكمة. الله سبحانه وتعالى قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذه المعاني العلم الحكمة - 00:34:22
العدل الرحمة التخفيف نفي الحرج هي التي ينبغي ان تكون حاضرة في آآ الخطاب الدعوي. وليس مسألة الابتلاء والامتحان والتكليف. وان كان هذا موجودا. لكن ليس هذا هو الاصل ماشي اكمل اتفضل - 00:34:41
شيخنا اذا حبيت الاطلاع يعني اذا اردت الاطاعة الى قول الفراء الذي ذكرته قبل قليل انا ارسلته الى المجموعة. نعم بارك الله فيك ايضا ساق باسناده عن ابي جعفر عن الربيع بمثله سواء غير انه قال ليس بينهما شيء. وساق باسناده عن عبدالرزاق قال اخبرنا معمر وعن قتادة في قوله كتب عليكم القصاص - 00:35:01
قال لم يكن لمن قبل نادية انما هو القتل او العفو. او العفو الى اهله ونزلت هذه الاية في قوم كانوا اكثر من غيرهم يقصد ليس بينهما شيء يعني القتل او العفو. القتل او العفو. نعم. طيب نعم. يعني يقصد يقول اما القتل يا اما العفو. انما الله سبحانه وتعالى شرع لنا الدية. ايضا الشباب من - 00:35:21
من المسائل المهمة جدا رحمة الله بامة الاسلام. يعني في عندنا رحمة عامة وهي رحمة الله تبارك وتعالى في تشريعه عموما وان الله سبحانه وتعالى لم يحرم الطيبات على بني اسرائيل الا بظلم منهم - 00:35:41
بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. ولم يبتلهم ولم يبتلهم الله تبارك وتعالى الا بظلم منهم كما قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون كما في قصة السبت وغيرها. تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يشرع آآ رحمة وكذلك يشرع ابتلاء وامتحانا وكذلك يشرع عقوبة - 00:35:58
يعني من تشريع الله تبارك وتعالى ان يكون الشرع عقوبة على آآ ذنب فعله فعله الانسان لكن الله سبحانه وتعالى رفع الاسار والاغلال عن امة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا هنا بحثان الاول ورحمة الله تبارك وتعالى - 00:36:18
وفضله وعدله في التشريع عموما والامر الثاني هو رحمة الله تبارك وتعالى بامة الاسلام خاصة اذان بحثان وانت تقرأ كتاب الله حاول ان تطلب الشواهد لهما اكمل باسنادها ابن جريج قال واخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس قال ان بني اسرائيل كان كتب عليهم القصاص وخفف عن هذه الامة. وتلا عمرو بن دينار ذلك تخفيف - 00:36:38
من ربكم ورحمة. واما على قول من قال القصاص في هذه الاية معناه قصاص الديات بعض بعضها من بعض او بعضها من بعض على ما قاله السدي فانه ينبغي ان يكون تأويله هذا الذي هذا الذي فعلت بكم ايها المؤمنون من قصاص ديات قتلى بعضكم بديات بعض وترك - 00:37:05
باب القواضي من من الباقين منكم بقتيله الذي قتله او او اخذه بديته تخفيف مني عنكم ثقل ما كان عليكم من حكمي عليكم بالقبض او الدية ورحمة مني لكم القول في تأويل قومه عندنا الطبري وهذه من المميزات في رأيي - 00:37:22
ان الطبري يذكر تفسير الاية بناء على الاقوال فيقول ان من قال ان القصاص قصاص الديات بعضها من بعض على ما قاله السدي فانه ينبغي ان يكون تأويله يعني يعني هو - 00:37:42
يريد ان يقول لك اذا انت التزمت هذا المعنى فيلزمك ان ان تطرد هذا القول يعني ان تبقى على هذا القول في باقي الاية قال فانه ينبغي ان يكون تأويله هذا الذي فعلت بكم ايها المؤمنون من قصاص ديات قتلى بعضكم بديات بعض وترك ايجاب القود من - 00:37:56
من الباقين منكم بقتيله الذي قتله او اخذه او اخذه بديته تخفيف مني عنكم ثقل ما كان عليكم من حكمي عليكم بالقود او الدية ورحمة مني لكم. يبقى احنا ممكن نكتب هذا من منهج الطبري. من اهم ما تميز به الطبري رحمه الله - 00:38:16
بيان ما يجب على صاحب القول ان يقوله في سائر الاية. يعني اذا هو آآ ادعى قولا يجب ان يلتزم به لا يصح ان ان يكون اول الاية على معنى ثم في نهاية الاية يحمله على معنى خلاف الذي حمل عليه اول الاية - 00:38:34
ماشي اكمل القول في تأويل قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. يعني بقوله فمن اعتدى بعد ذلك اي فمن تجاوز ما جعله الله له بعد اخذه الدية اعتداء وظلما الى ما - 00:38:51
لم يجعل الله له من قتل قاتل وليه وسفك دمه فله بفعله ذلك وتقدمه على ما قد حرمته عليه عذاب اليم. وقد بينتم معنى الاعتداء فيما مضى بما اغنى عن اعادته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل - 00:39:04
ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن عيسى عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال فمن اعتدى بعد ذلك اي فقتل. فله عذاب اليم. وساق باسناده عن مجاهد فمن اعتدى - 00:39:18
بعد اخذه الدية فله عذاب اليم. وساق باسناده عن سعيد عن قتادته قال يقول فمن اعتدى بعد اخذه الدية فقتل فله عذاب اليم. قال وقد ذكر لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اعافي رجلا قط لا اعافي رجلا قتل بعد اخذه الدية - 00:39:28
ايضا سائق باسناده عن معمل عن قادة في قوله فمن اعتاد بعد ذلك قال هو القتل بعد اخذ الدية. يقول من قتل بعد ان يأخذ الدية فعليه القتل لا تقبل منه الدية - 00:39:45
لقى باسناده عن الربيع قال آآ في تفسير الاية يقول فمن اعتدى بعد اخذه الدية فله عذاب اليم. وساق باسناده عن عن يزيد ابن ابراهيم عن الحسن قالت كان الرجل اذا قتل قتيلا في الجاهلية فر الى قومه فيجيء قومه فيجيء قومه فيصالحون عنه بالدين. قال فيخرج الفار وقد امن على نفسه قال فيقتل - 00:39:55
ثم يرمى اليه بالدية فذلك الاعتداء وايضا ساق باسناده عن عن الحسن عن ابو عقيل قال سمعت الحسنة في هذه الاية اي فمن عفي له من اخيه شيء. قال القاتل اذا طلب فلم يقدر عليه واخذ من اوليائه - 00:40:15
ثم ثم امن فاخذ فقتل قال الحسن ما اكل عدوان وساق باسناده عن القاسم قال حدثنا هارون بن سلمان قال قلت لعكرمة من من قتل بعد اخذه الدية؟ قال اذا يقتل. اما سمعت الله يقول فمن - 00:40:29
بعد ذلك فلهو عذاب اليم. وساق باسناده عن اسباط عن الصديق قال فمن اعتدى بعد ذلك اي بعدما يدخل بعدما يأخذ الدية فيقتل فله عذاب اليم وساق باسناد باسناده عن محمد بن سعد قال حدثني ابي قال حدثني عمي قال حدثني ابي عن ابيه عن ابن عباس - 00:40:46
قال فمن اعتدى بعد ذلك قال يقول فمن اعتدى بعد اخذه الديتا فله عذاب اليم. وساق باسناده عن ابن زيد في قوله فمن اعتدى بعد ذلك فلهو عذاب اليم قال اخذ العقل ثم - 00:41:04
ثم قتل بعد ان اخذ العقل قاتل قتيله فله عذاب اليم الطبري الان ذكر الاقوال في كلمة فمن اعتدى بعد ذلك. الان سيتكلم عن العذاب الاليم. شف كيف انتقل بك يعني الطبري يحاول ان يجزئ لك الاية - 00:41:15
الان العذاب الاليم ما هو ما معنى العذاب الاليم هنا تفضل واختلفوا في معنى العذاب الاليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد اخذه الدية من قاتل وليه فقال بعضهم ذلك العذاب هو القتل بمن قتله بعد اخذ الدية منه وعفوه - 00:41:34
عن القصاص منه بدم وليه ذكر من قال ذلك. ساق باسناده وعفوه يا وئام. يعني بمن قتله بعد اخذه الدية وعفوه نعم نعم. وعفوه عن قصاصي من عن القصاص منه بدم وليه - 00:41:50
من قال ذلك ساق باسناده عن هشيم قال اخبرنا جويبر عن الضحى. جويبر عن الضحاك في قوله فمن اعتدى بعد ذلك بل هو عذاب اليم قال يقتل وهو العذاب يقول العذاب الموجع. وساق باسناده عن سعيد بن جبير انه قال ذلك. ساق باسناده عن القاسم - 00:42:06
يكرمك الكذب والقتل. طيب وقال وقال قال بعضهم ذلك العذاب عقوبة يعاقب يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته. ذكر من قال ذلك ساق باسناده عن ابن عن ابن جريج قال - 00:42:23
الى اخبار اسماعيل ابن امية عن عن السبت غير انه لم لم ينسبه وقال ثقة ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب بقسم او غيره في قسم او غيره نعم الا يعفى عن رجل عفا عن الدم واخذ الدية ثم عدا فقتل. قال ابن جريج واخبرني عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز قال في في كتابه - 00:42:36
في كتاب لعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والاعتداء الذي ذكر الله ان الرجل يأخذ العقل او يقتص او يقضي السلطان فيما بين الجرح ثم ثم تعتدي بعضهم من بعد ان يستوعب حقه فمن فعل ذلك فقد اعتده والحكم فيه الى السلطان بالذي يرى فيه من العقوبة. قال ولو عفا عنه لم يكن لاحد من طلبة الحق ان يعفو - 00:42:55
ان هذا من الامر الذي انزل الله فيه قوله وان اختلفتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول والى اولي الامر منكم اختلفتم نعم وان اختلفتم عندك نعم وين ماشي - 00:43:15
وساق باسناده عن عن الحسن في رد. الاية طبعا تنازعتم. الاية فان تنازعتم ولكن هو كانه سقى ليست مساق الاية ساق باسناده عن الحسن في رجل في رجل قتل فاخذت منه الدية ثم ان وليه قتل به القاتلة قال الحسن تؤخذ منه الدية التي اخذ ولا يقتل به. واولى التأويل - 00:43:31
اليني بقوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم تأويل من قال فمن اعتدى بعد اخذه الدية فقتل قاتل وليه فله عذاب اليم في عاجل الدنيا وهو القتل الله جل ثناؤه جعل لولي كل قتيل ظلما سلطانا على قاتل وليه. فقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فان كان ذلك - 00:43:56
كذلك او كان الجميع من اهل العلم مجمعين على ان من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذه منه دية قتيله انه بقتله اياه له ظالم له في قلبه ظالم ظالم في قتله. كان بينا ان ان يولى من قتله ظلما كذلك السلطان عليه في في القصاص والعفو واخذ الدية اي ذلك شاء - 00:44:16
كذلك يعني يولى السلطان عليه. يعني يكون له السلطان عليه واذا كان ذلك كذلك كان معلوما ان ذلك عذابه. ان ذلك عذابه. لان من اقيم عليه حده في الدنيا كان ذلك عقوبة عقوبته من كان - 00:44:36
ذلك عقوبته من ذنبه ولم يكن له متبعا في الاخرة. على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هو لم يكن به متبعا في الاخرة ولم يكن به متبعا. انت مكتوب عندك ايه - 00:44:55
متبعا لا هي المفروض ماشي ما فيش مشكلة على ما قد ثبت به الخبر واما ما قاله ابن جليجل من ان من ان حكم من قتل قاتل من من قتل من قاتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذه الدية وليه - 00:45:11
الى الامام دون اولياء المقتول فقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله واجمع عليه علماء الامة. وذلك ان الله جل ثناؤه جعل لولي كل مقتول ظلما سلطان دون غيره - 00:45:29
من غير ان يخص من ذلك قتيلا دون قتيل. فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتيل ولي من ولي من قتله او غيره. ومن خص من ذلك فشيئا سئل البرهان عليه من اصل او نظير او عكس عليه وعكس عليه القول فيه. ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا الا الزم في الاخر مثله. ثم في - 00:45:42
باجماع الحجة على خلاف ما قال في ذلك مكتفا في الاستشهاد على فساد على فساده بغيره دلوقتي احنا عندنا قولان في كلمة فله عذاب اليم. من يذكر القولين ويذكر القول الذي رجحه الطبري وحجته ويذكر القول الذي - 00:46:02
الذي رده الطبري وبما رده اظن ده سؤال سهل اهو ان بعض الطلاب معنا آآ قال طلب مني ان انا قبل ان اسأل السؤال يعني آآ اذكركم اني ساسأل السؤال. يعني مثلا يقول آآ انت مثلا بعد ما بيمر الاية بنقرأ خمسين - 00:46:18
صفحة بتسألنا. لأ انت كنت المفروض تسألنا من الاول عشان ننتبه. انا شايف ان ده مش صح يعني الصواب انك انت لا يقال لك انتبه لتنتبه. المفروض ان انت في الاصل منتبه - 00:46:35
فاذا سألتك انا السؤال يكون الجواب حاضرا لان المفروض انك انت فاهمني الكلام انا سألتك سؤال يا ابوك سألتك سؤال ما هي ما هو ما هو اولا سورة المسألة اللي احنا نتكلم فيها؟ ثانيا - 00:46:48
ما هي الاقوال؟ ثالثا ما هو ترجيح الطبري؟ وما حجته؟ وما القول الذي رده الطبري؟ وما حجته في رده احد الاخوة يريد الجواب فليتفضل اذا لم يوجد احد ممكن ان في عندنا اكثر من من واحد - 00:47:04
في عندنا شاكر اتفضل يا شاكر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه شيخنا الكريم هو اورد رحمه الله ان يعني المسألة انه من من قتل له قتيل واخذ الدية. ثم قتل بعد ان اخذ الدية من القاتل - 00:47:18
ففيه آآ اورد فيه الاقوال. الاول انه يقتل استاذ شاكر خلينا اولا نبدأ من البداية هو الان كان يتكلم عن عن قول الله اي قول كان يتكلم عنه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم - 00:47:38
تمام. طيب بدأ اولا في هذا القول فذكر فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. بعد ذلك يعني ايه بعد ذلك بعد اخذه الدية. احسنت. فله عذاب اليم. تمام. يبقى الان نحن خلصنا من ايه؟ بعد اخذ الدية. اللي هو بعد ذلك. طيب فله عذاب - 00:47:54
اليم. ما الاقوال فيها القول الاول انه عليه القصاص ولا تؤخذ ولا تؤخذ منه الدية مم والقول الثاني ان قولا انه انه تؤخذ منه لا لا القول الاول ما هو - 00:48:12
انه يقتل عفوا نعم والقول الثاني انه تؤخذ منه الدية التي اخذها يعني يرد الدية كأنه رد الدية. ولكن الطبري رحمه الله رجح انه يقتل. لا لا لا. لا فين القول فين القول الثاني اللي هو تؤخذ منه الدية فين - 00:48:27
آآ الذي هو قال آآ قال الحسن تؤخذ منه الدية التي اخذ ولا يقتل به لا احنا عندنا القول خلينا ماشيين واحدة واحدة. الاول. طيب. عندنا اختلفوا في معنى العذاب الاليم الذي جعله الله لمن اعتدى بعد اخذه الدية - 00:48:48
الاول الاول اللي هو القتل صح كده ؟ نعم القول الثاني بقى موجود ايه؟ ذلك العذاب عقوبة يعاقبه بها السلطان على قدر ما يرى من عقوبته نعم شيخنا تمام صح كده - 00:49:04
ما شاء الله طيب هو ما هو ترجيح الطبري اه قال واولى التأويلين بقوله اه فقتل فله عذاب اليم. اي عاجل في الدنيا وهو القتل. يعني يعني القصاص في الدنيا. هذا العذاب الاليم يقصد في الدنيا. اي ان عليه القصاص - 00:49:24
نعم ولا تؤخذ منه الدية ماشي وبعدين يبقى هذا هذا ترجيح الطبري ان هو ايه؟ ان هو يقتل صح نعم طيب ما حجته على ذلك بعد ما يعني آآ نعم الاية - 00:49:43
اه يعني احنا احنا عندنا في الاية انت ذكرت ان الطبري اه رجح اولى اولى التأويلين نعم فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب اليم تأويل من قال فمن اعتدى بعد اخذه الدية فقتل قاتل ابنه ها - 00:50:03
نعم قال وكان الجميع من اهل العلم مجمعين على ان من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذه منه دية دية قتيله انه بقتله اياه له ظالم في قتله نعم - 00:50:20
كان بينا الا يولي من قتله ظالما. ان ولى نعم عندي يولي لا يولي لان هذه الطبعة عندي تحقيق شيخ محمود شاكر كان بينا ان يولى اها نعم مم آآ - 00:50:33
اه كذلك السلطان عليه في القصاص والعفو واخذ الدية. اي ان ذلك اه اي اي ذلك شاء مم واذا واذ كان ذلك كذلك كان معلوما ان ذلك عذابه. لان من اقيم عليه حد آآ حده في الدنيا - 00:50:53
كان ذلك عقوبته من ذنبه. ولم يكن به متبعا في الاخرة على ما قد ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الطبري ينجح ماذا في كلمة الاية فله عذاب اليم - 00:51:10
اي ان عليه القصاص في الدنيا ماشي تمام طيب ما هو ما هو القول الذي رده الطبري القول الذي رده الطبري بان بان على بان للسلطان ان يعني حصل قول يعني ان - 00:51:27
العقوبة راجعة للسلطان او ان عليه ان يأخذ الدين او ان له ان يأخذ الدين مم. تؤخذ منه الدية عفوا تؤخذ منه الدية. هلأ الذي قتل وقد اخذ دية مسبقة - 00:51:45
نعم المعتدية يعني يعني ان ان يعني حاول تقرأ وتشرح عشان تكون تكون الفاظك مضبوطة واما مقر ابن جريج اه واما ما قاله ابن جريج من ان حكم من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذه دية وليه المقتول - 00:51:59
الى الامام دون اولياء المقتول فقول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله واجمع عليه علماء الامة وذلك ان الله جعل لولي كل مقتول ظلما السلطان دون غيره من غير ان يخص من ذلك قتيلا دون قتيل - 00:52:20
فسواء كان ذلك قتيل ولي من قتله؟ قتيلا سواء كان ايوة سواء كان ذلك قتيل ولي من قتله او غيره مم. ومن خصت من ذلك شيئا سئل البرهان عليه من اصل او نظير - 00:52:37
وعكس عليه القول فيه ثم لن يقول اشرح لنا بقى هذا الكلام بعد ازنك نعم اه واما من قاله ابن جريد من ان حكم من قاتل يعني حكم الذي قتل - 00:52:54
قاتل وليه بعد ان اخذ منه الدية قول خلاف لما دل عليه ظاهر كتاب الله اه ظاهر الكتاب واجمع عليه علماء الامة وذلك ان الله جعل الاولي المقتول المقتول ظلما جعل له سلطان دون غيره - 00:53:10
من غير ان يخص في ذلك قتيلا دون قتيل. يعني يعني السلطان هذا عام لكل من قتل آآ له مقتول تمام وليس طيب على قول على قول جوريج. يعني ما هو الذي يخالف في قول ابن جريج ما ذكره الطبري - 00:53:25
آآ يعني يعني يخالف في ان له الحق ان يأخذ الدية لا يبقى انت كده نعم. الامن عندنا قول لابن جريج ما هو مقتضى قول ابن جريج من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه واخذ من هدية وليه المقتول الى الامام دون اولياء المقتول فقول خلاف لما دل عليه ظاهر - 00:53:46
طيب خلينا نشوف عمر. بارك الله فيك يا شاكر. عمر اتفضل يا عمر. عندك اضافة يا عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقول ابن جريج ان بيدع - 00:54:14
اه حكم القتل او القصاص او الدية بيدعوا السلطان ولي القتيل ولكن الاصح ان الامر يكون لولي القبيل هو اللي يكون الرصاص او العفو او اخز الدية لان الله عز وجل قال آآ - 00:54:27
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل نعم. الله عز وجل لم يخصص اي قتيل سواء آآ يا قتيل عن اخذ وقد اخذ منه الدية او لا؟ او غيره يعني - 00:54:47
احسنت يبقى هو الان يخطئ قول ابن جريج لانه لانه ادعى ان انه في هذه الحالة سيكون السلطان لولي الامر وليس لولي الدم. صح كده الاصح في هزا الامر ان يكون السلطان لولي الدم. ويحكم كيف شاء يعني بالقصاص او باخز الدية - 00:55:00
ورد الطبري على ابن جراج قال لو انت خصصت قتيلا دون قتيل يعني لو انت قلت ان القتيل الذي آآ اخذ الدية عليه ثم بعد ذلك يعني اخذت دي عليه لا يكون سلطانه الى وليه يبقى انت كده خصصت بغير حجة - 00:55:23
نعم يسأل البخاري بذلك تمام بارك الله فيك هاي بارك الله فيكم. هو سؤال سهل واه يعني مش صعب بس انا بحب يعني اشوف يعني اشوف فهم الناس لان احيانا انا بتصور ان الكلام سهل وبعد كده بيبعت لي - 00:55:41
واحد منكم رسالة يقول الكلام كان صعب جدا. فبصراحة لان كنتم يعني مستويات الطلاب مختلفة ومستوى الانتباه اثناء الدرس ايضا مختلف. ممكن يكون كلام سهل جدا ولكن انت اللي مش منتبه - 00:55:57
طب اتفضل اكمل يا وقام القول في تأويل قوله تعالى ولكم في ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. يعني بقوله جل ثناؤه ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. ولكم يا اول - 00:56:10
العقول فيما فرضت عليكم واوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما منع ما منع بعضكم من قتل بعض ووزع ووزع بعض بعضكم عن بعض فحيي فحييتم بذلك فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة - 00:56:22
واختلف اهل التأويل في معنى ذلك. فقال بعضهم في بعضهم في ذلك نحو الذي قلنا فيه. ذكر من قال ذلك باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب قال نكال او تناهك - 00:56:41
وايضا ساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد المجاهد في قوله ولكم في قصص حياة قال نكال او تناه وثاق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مثله. وساق باسناده عن سعيد عن قتادة في قوله ولكم في القصاص حياة. قال جعل الله هذا القصاص حياة ونكالا وعظة - 00:56:56
لاهل السفه والجهل من الناس. وكم من رجل قد هم قد هم بداهية لولا مخافة مخافة القصاص لوقع فيها. ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض. لولا مخافة القصاص لوقع بها - 00:57:15
وكم من رجل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها. ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض. وما امر الله بامر قط الا وهو امر صلاح في الدنيا والاخرة - 00:57:31
ولا نهى عن امر الا وهو امر فساد في الدنيا والدين. والله والله كان اعلى كان اعلم بالذي يصلح خلقه. هذا القول شباب هذا القول من اجمل ما من اجمل الاقوال. انا سجلته منذ قرأت هذا الكتاب وانا سجلت هذا القول في حكمة - 00:57:41
الله تبارك وتعالى في تشريعه. وقتادة رحمه الله من احسن المفسرين الذين يذكرون هذه المعاني آآ في تفسير الايات وهي حكمة الله تبارك وتعالى في التشريع آآ اكمل يا وئام - 00:57:57
ايضا ساق باسناده عن معمل عن قتادة في قوله ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. قال قد جعل الله في القصاص حياة اذا ذكره الظالم المعتدي كف عن القتل - 00:58:15
وثاق باسناده عن ابي جعفر عن عن الربيع في قوله ولكم في القصاص حياة الاية. يقول جعل الله هذا القصاص حياة وعبرة لكم. كم من رجل قد هم بداء قد هم بداهية فمنعه مخافة مخافة القصاص ان يقع بها. وان الله قد حجز عباده بعضهم عن بعض بالقصاص - 00:58:25
ملاحقة لهذا القول ان ان واحد في هذا القول معنا معنى عظيم لهؤلاء المفسرين جميعا وهو ان ان الله تبارك وتعالى آآ نهى عن آآ اصل نهى عن اصل الجريمة ولم يكتفي بمعاقبة - 00:58:44
الجاني وهذه فكرة مهمة جدا في شريعة الاسلام يا شباب ان في القوانين القوانين الوضعية تجدهم مثلا يسنون القوانين في معاقبة الجاني يعني مثلا اللي بيخالف اشارة المرور هيحصل له كذا. اللي اللي بيقتل مثلا هيسجن. اللي بيعمل كذا هيعمل كذا. لكن شريعة الاسلام تنهى اصلا عن اصل - 00:59:03
فعل يعني الله سبحانه وتعالى جعل بعض العقوبات تكون علانية وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا ليرتدعوا الاسلام من من حسن شريعة الاسلام انه ينهى عن الوقوع في الجريمة او المنكر. ويسد الذرائع الموصلة اليه. ولا يكتفي فقط - 00:59:25
عقبة الجاني وهذه فكرة مهمة وكثير مثلا من الناس في القانون الوضعي لانه عارف ان عقوبته سيخرج منها مثلا عن طريق محامي او هيخرج منها بسجن مثلا او بكفالة فهذا يجرؤه على على الايه؟ على الجريمة. واحد قتل خمسين مسلم - 00:59:45
قبل كم سنة اللي هو دخل المسجد وقتلهم جميعا آآ حكموا عليه بماذا؟ بسجن مدى الحياة يجلس في السجن يعني منعما يأكل ويشرب وآآ ويفعل ما يشاء ويلعب رياضة وعنده التليفزيون وعنده كل شيء خلاص دخل قتل خمسين واحد - 01:00:05
وطلع فلو ان هذا الشخص يعلم انه سيقتل لكان ذلك سببا في ترك هذا الفعل. والله سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص في القصاص حياة يا اولي الالباب فيبقى هذا معنى مهم في التشريع يا شباب. بالذات في في المنكر او الباطل او المحرم الذي ينهى عنه الشرع. انه من جهة ينهى عن - 01:00:21
واسبابه ووسائله ومن جهة اخرى انه يجعل العقوبات رادعة لمن يهم بهذه الجريمة او بهذا الامر المنكر. وليس فقط يكتفي بمعاقبة الجاني. ان هو فقط يقول اللي هيعمل كذا هنقتله او اللي يعمل كذا هنجلده. لأ ينهى عن الاسباب مثلا في في الزنا - 01:00:44
ينهى عن آآ اطلاق البصر وينهى عن اتباع خطوات الشيطان فينهى عن الوسائل ولا يكتفي بمجرد معاقبة الجاني ليقع فيها وينهى عن الوسائل من جهة ويعين على آآ وسائل الخير من جهة اخرى. والامر كلما - 01:01:05
تعددت اسبابه كلما كان العبد اقدر عليه انت شف كده لو احنا تناولنا مثلا امر الجرائم. سنجد ان كيف كيف حمت الشريعة المؤمنة من الجرائم؟ اول شيء بالامر بالمعروف والامر بالخير ونشر - 01:01:22
هذا اصل. طب والامر الثاني؟ انها جعلت عقوبات الجناة سببا في ردع من يهم من يهم بالمعصية. ده باب اخر تمام؟ الباب الثالث التذكير بالله تبارك وتعالى وبالخوف من عقابه في الاخرة - 01:01:40
وهكذا. فلذلك انا في رأيي ان كثيرا من آآ من احكام الشريعة لم تأخذ حقها في بيان الحكمة في تشريع الله تبارك وتعالى فانت لو اخذت هذه الاية كمثال شف العلماء قالوا ايه - 01:01:57
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. قالوا نكال او تناهي. وقول قتادة رحمه الله قال كم من رجل شف كم من رجل قد هم بداهية يعني خطر بباله داهية - 01:02:13
اراد ان يفعلها فمنعه مخافة القصاص ان يقع بها هذا معنى ان الله يزعم بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فيه بعض الناس ينفعهم الموعظة. يعني مثلا سحرت فرعون لما وعظهم موسى قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. لم يتعظوا ولكن يعني استمروا على ما هم عليه. لكن لما رأوا الايات - 01:02:27
اتقر لله سجدا. يبقى دي فكرة مهمة جدا هي محاولة تكفير الاسباب والوسائل فيما تطلبه. اي شيء اي في شيء تطلبه وتنوع الاسباب حوله لابد انك ستنجزه ان شاء الله وتكون اقدر عليه. مثلا من ترك المعصية - 01:02:50
فقط خوفا من الله ليس كمن ترك المعصية خوفا من الله وحبا له وشكرا له على نعمه وخوفا من سيئات الاعمال واستحياء من الله الانسان مثلا الذي يريد ان ينقص وزنه. في فرق بين واحد مثلا بيقلل الطعام فقط. وبين واحد بيقلل الطعام. ويعرف نوع ما يأكل. وعدد ما يأكل - 01:03:09
وينظم يومه ويلعب رياضة فكلما كثرت الاسباب وتعددت في الشيء الذي تطلبه كلما كنت اقدر عليه. نفس الشيء شيء لو انت نظرت الى العقوبات في الشريعة ستجد ان الشريعة مرة تذكرك بنعم الله عليك. حتى تشكرها ولا تقع في المعصية. ومرة اخرى تذكرك بعقاب الاخرة. ومرة اخرى - 01:03:29
تذكرك بسيئات الاعمال او المصائب. ومرة اخرى آآ تنكل بالجاني امام الناس حتى يتعظوا. وهكذا فيعني انا ارى ان هذا من اعظم ابواب التشريع ويجب على طالب العلم ان يجمع هذه المفردات لنفسه اولا ليعرف معنى آآ ومن احسن - 01:03:53
الله حكما لقوم يوقنون من جهة وليحسن بيان حكمة الشريعة من جهة اتفضل جزاك الله خيرا. اه بالنسبة للاية السابقة فله عذاب اليم. الترجيح الذي رجحه الطبري يعني ممكن نقول هذا مذهب الطبري - 01:04:13
مذهبه الفقهي نعم هو طبيعي هو هو المذهب الفقهي او القول الفقهي آآ بيظهر من ان هو آآ ان هو فسر به الاية فهو الاية هنا اما ان يكون السلطان - 01:04:33
آآ بعد ذلك لمن اعتدى آآ السلطان للامام او لولي الامر او يكون السلطان باقيا لولي الدم. فهو يرى ان السلطان باقيا لولي الدم فهمت جزاك الله خير نكمل ان شاء الله - 01:04:49
آآ ساق باسناده قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين وقال حدثني حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قوله ولكم في القصاص حياة قال نكال او تناهي. قال ابن جريج حياة او مناعة - 01:05:06
باسنادها ايضا قال ابن زيد في قوله ولكم في القصاص حياة قال حياة تقية بقي نعم اذا خاف هذا ان ان يقتل بي كف عني. لعله يكون عدوا لي يريد قتلي فيتذكر ان يقتل بالقصاص. فخشي ان يقتل بان - 01:05:19
ان يقتل بي وكف وكف بالقصاص الذي خاف ان يقتل لولا ذلك قتل هذا هيدا يبين هذا يبين خطأ خطأ المناهج التربوية في الغرب او في غيره. انا سمعت حتى بعض المتكلمين في التربية يقول لك ان ما فيش عقوبات ابدا - 01:05:36
ولا في حرمان للولد ولا في اي نوع من الشدة. وطبعا هذا الكلام باطل ليس هناك منهج تربوي او او قانون في الدنيا الا ويكون فيه نوع من الشدة والعقوبات - 01:05:53
والجزاء لازم اي واحد يقول لك ان في منهج تربوي لا يكون فيه اي عقوبة هذا منهج فاسد الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر هذه العقوبات ذكرها نكالا وردعا لمن يهم بهذا - 01:06:08
وحملا له على الاستقامة ليس كل الناس ينفعهم المواعظ يعني في واحد تنفعه الموعظة من اهل الكتاب من ان تأمنوا بقنطار يؤده اليك. ومنهم من انت امنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما. لكن في فرق بين ان - 01:06:24
يكون يعني ان يكون الاصل في الدعوة او التعليم او التربية ينبغي ان يكون هو الموعظة والبينات والحجة. ويكون فيه جزء من الشدة او الالزام او العقوبات هذا اصل انما لو اي واحد يقول لك يعني كثير مثلا من الغرب قائم الان - 01:06:40
في تربية الابناء الولد بيفعل ما يشاء. يقول لك لا تنهى الولد عن اي شيء. لا يمكن لا يمكن ابدا ان آآ ان يطرد مذهبه هذا. يعني لا يمكن في اي بلد او في اي قانون ان هو يجعل الحرية مطلقة. لا يمكن مهما فعلوا ومهما حاولوا ومهما كذبوا على الناس بهذا الامر - 01:06:57
والله سبحانه وتعالى احكم الحاكمين. وجعل في شريعة التخويف. وجعل في شريعته الالزام. وجعل في شريعته النكال فكل من اهتدى بهدى الله تبارك وتعالى في اصلاحه للخلق كلما كان اقدر على اصلاح ولده او اصلاح اهله او دعوة الناس - 01:07:17
يجمع بين الترغيب والترهيب. يجمع بين الموعظة التي تخالب تخاطب القلب والحجة التي تخاطب العقل. وهكذا فانا في في رأيي ان الاقتداء والاهتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى في اي امر من امور حياتك هو الاصل - 01:07:38
آآ طيب هات القول التاني بقى اللي هو قال اخرون معنى ذلك ولكم في القطاس نعم وقال اخرون معنى ذلك ولكم قصاص من القاتل بقاء لغيره. لانه لا يقتل بالمقتول غير غير قاتل. لا يقتل بالمقتول غير قاتله. في حكم الله - 01:07:56
في الجاهلية يقتلون بالانثى الذكر وبالعبد الحر. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن السدي قال يقول بقاء. ولا لا يقتل الا القاتل واما تأويل قوله يا اولي الالباب فانه يا اولي العقول والالباب والالباب جمع اللب. واللب العقل. وخص الله جل ثناؤه بالخطاب اهل العقول لانهم هم - 01:08:13
الذين يعقلون عن الله عن الله امره ونهيه. ويتدبرون اياته وحججه دون غيرهم. وتأويل قوله لعلكم تتقون اي تتقون القصاص فتنتهون عن كما تحدثنا وساق باسناده عن ابن زيد قال لعلكم تتقون. قال لعلك تتقي ان تقتله فتقتل به - 01:08:33
القول في تأويل قوله تعالى هنا نرحب بكلمة تقول لم يجعلها الطبري عامة. وهذا احسن ما يكون. احسن ما يكون ان ان تجعل على هذه الاية يعني مثلا لعلكم تتفكرون. لعلكم تتذكرون لعلكم تتقون. وان كان مرادا بها عموما آآ التقوى لكن لابد ان نعرف - 01:08:51
ما هو الامر الذي يريد الله منا ان نتقيه في هذه الاية وهذا كما قلت لكم عندنا خطأ. الخطأ الاول من يغفل ما نزلت له الاية والامر الثاني آآ من آآ يكتفي بما نزلت فيه الاية والصواب ان احنا نبدأ بما نزلت فيه الاية ثم آآ ما تتنزل - 01:09:13
عليه الاية. يبقى لعلكم تتقون اي تتقون القصاص فتنتهون عن القتل. هذا هو الاصل. ثم بعد ذلك لعلكم تتقون كل ما امرنا الله سبحانه وتعالى بتقواه ماشي اكمل القول في تأويل قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين - 01:09:35
يعني بقوله جل ثناؤه كتب عليكم اي فرض عليكم ايها المؤمنون الوصية. اذا حضر اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية والخير المال للوالدين والاقربين الذين لا يرثونهم. بالمعروف وهو ما اذن الله فيه واجازه في الوصية مما لم يجاوز الثلث. ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته - 01:09:58
حقا على المتقين ان يعني بذلك فرض عليكم هذا واوجبه وجعله حقا واجبا على من اتقى الله فاطاعه ان يعمل به فان قال قائل او فرض او فرض على الرجل ذي المال ان يوصي لوالديه واقربيه الذين لا يرثونه؟ قيل نعم. فان قال فان فان هو - 01:10:18
فرط في ذلك فلم يوصلهم ان يكونوا مضيعا فرضا فرضا يحرج بتضييعه. قيل نعم فان قال وما الدلالة على ذلك؟ قيل قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين - 01:10:36
فاعلمنا انه قد كتبه علينا وفرضه كما قال كتب عليكم الصيام. ولا خلاف بين الجميع ان تارك الصيام وهو عليه قادر مضيع بتركه فرض فرض فرضا لله عليه فكذلك هو بترك الوصية لوالديه واقربه وله ما يوصي لهم فيه مضيعا فرض الله عز وجل. فان قال قائل قد علمت ان جماعة من اهل العلم - 01:10:52
قالوا الوصية للوالدين والاقربين منسوخة باية الميراث قيل له وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا هي محكمة غير منسوخة. واذا كان في نسخ ذلك تنازع بين اهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بانه منسوخ الا - 01:11:12
يجب التسليم لها. اذ كان غير غير مستحيل اجتماع حكم حكم هذه الاية وحكم وحكم اية المواريث في حال واحدة على صحة بغير مدافعة حكم بغير مدافعة حكم احداهما حكم الاخرى. وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حال - 01:11:27
واحدة لنفي احداه احد لنفي احدهما احدهما لنفي احدهما صاحبا وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين. الطبري رحمه الله يضيق جدا دائرة النسخ يعني يجعل النسخ هو ما يعني اذا كان هناك حكم لا يجتمع مع حكم الاخر. وكان احدهما متقدم والاخر متأخرا. كان احدهما - 01:11:47
متقدما والاخر متأخرا آآ لكن هو يرى ان كثيرا من الايات التي ادعي فيها النسخ انها مجتمعة وان وجه النهي او يعني وجه النهي فيها او او يعني يرى ان الوجهين مختلفان - 01:12:12
فيبقى خلينا نحاول نجعل هذه من الفوائد المهمة لما قال اه اذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الاية وحكم اية المواريث في حالة في حال واحدة على صحة بغير مدافعة - 01:12:28
بغير مدافعة حكم احداهما حكم الاخرى. اللي هي الاخيرة بقى الجملة دي يا شباب. وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حال واحدة لنفي احدهما صاحبه. يعني الحكم - 01:12:43
احنا دي يا شباب يا ريت نحط تحتها خط هذا هو معنى آآ الناسخ والمنسوخ يعني يكون باثبات احدهما ينتفي الاخر هو بيقول ايه هنا؟ فان قال قائل قد علمت ان جماعة من اهل العلم قالوا الوصية للوالدين والاقربين منسوخة باية الميراث - 01:13:01
يعني اية المواريث عندنا حديث لا وصية لوارث فبعض اهل العلم قال ان هذه الاية التي فيها الوصية للوالدين نسخت باية المواريث لان الوالدين لهما ميراث فلا وصية لمن له ميراث. فهيبدأ هنا بقى الطبري يعالج هذه المسألة. هل هذه الاية التي بين ايدينا نسخت باية المواريث اللي هي في سورة - 01:13:20
النساء ام انها محكمة؟ ويجوز آآ الوصية للوالدين. اتفضل وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن الضحاك انه كان يقول من مات فلم يوصل به قرابته فقد ختم - 01:13:48
فقد ختم عمله بمعصية وساق باسناده عن الاعمش عن مسلم عن مسروق قال انه حضر رجلا يوصي باشياء لا تنبغي لا تنبغي. فقال له مسروق ان الله قد قسم بينكم فاحسن القسم - 01:14:08
انه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل اوصي ذي قرابتك ممن لا يرثك ثم دع المال على ما قسمه الله على ما قسمه الله عليه ايضا سقط باسناده عن عن الضحاك قال لا - 01:14:21
لا تجوز وصية لوارث ولا يوصي الا لذي قرابة فان اوصى فان اوصى لغير ذي قرابة فقد عمل بمعصية الا ان لا يكون قرابة فيوصي الفقراء التزاق باسناده عن مغيرته قال العجب لابي العالية اعتقدته امرأة من بني رياح واوصى بماله لبني هاشم - 01:14:34
وساق باسناده عن الشعبي قال لم يكن له ذاك ولا كرامة وساق باسناده عن محمد عن محمد قال قال عويد الله بن عبيد الله بن ابن معمر في الوصية من ثم جعلناها حيث سمى ومن قال حيث امر الله جعلناها في قرابته - 01:14:52
وايضا ساق باسناده عن عمران ابن حدير قال قلت لابي مجلس الوصية على كل مسلم قال على من ترك خيرا وساق باسناده عن عن عمران ابن حدير قال قلت لللاحق بن حميد - 01:15:09
الوصية على كل مسلم قال هي حق على من ترك خيرا. واختلف اهل العلم في حكم هذه الاية. فقال بعضهم لم ينسخ الله شيئا من من حكمها وانما هي اية - 01:15:22
ظاهرها ظاهر عموم كل ظاهر عموم في كل والد ووالدة وقريب. والمراد بها في الحكم البعض البعض منهم دون الجميع. وهو من لا يرث منهم الميت دون من يرث. وذلك قول من ذكرت قوله وقول جماعة اخراع. وجماعة وقول وقول جماعة اخرى غيرهم مع - 01:15:32
ذكر قول من لم نذكر قوله منهم لذلك ساق باسناده عن قتاتة عن جابر ابن زيدان في رجل اوصى لغير ذي قرابة وله قرابة محتاجون قال يرد ثلثاه الثلث عليهم وثلث الثلث لمن لمن - 01:15:52
اوصى له به وساق باسناده عن الحسن وجابر بن زيد وعبد الملك بن وعبد الملك بن يعلى انهم قالوا في الرجل يوصي لغير ذي قرابته وله قرابة ممن لا يرثه. قال كانوا كانوا يجعلون - 01:16:07
ثلثي الثلث ثلثا لذوي القرابة. وثلث الثلث لمن اوصى له به وسقى باسناده عن الحسن انه كان يقول اذا اوصى الرجل بغير ذي قرابته بثلثه فلهم ثلث الثلث وثلثا الثلث لقرابته - 01:16:19
وسقى باسناده عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن ابيه قال من اوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت الى ذوي قرابته. وقال اخرون بل هي ايات كان الحكم بها واجب وعمل به وعمل به برهة. ثم نسخ الله - 01:16:32
نسخ الله منها بآية المواريث الوصية للوالدين الموصي واقربائه الذين يرثونه. واقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه ذكر من ذكر من قال ذلك باسناده عن قتادة القاء في قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصية للوالدين والاقربين فجعلت الوصية للوالدين والاقربين ثم نسخ ذلك - 01:16:51
بعد ذلك فجعل لهما نصيب مفروض فصارت الوصية لذوي القرابة الذين لا يرثون. وجعل للوالدين نصيب معلوم ولا تجوز وصية لوارث. وثاق باسناد عن قتادة في قبره ان ترك خيرا وصية الوالدين والاقربين قال نسخ نسخ الوالدان منها وترك الاقربون ممن لا يرث - 01:17:13
وساق باسناده عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ان ترك خيرا وصيته للوالدين والاقربين قال نسخ من نسخ من يرث ولم ينسخ الاقربين الذين لا يرثون - 01:17:31
ايضا ساق باسناده عن سفيان علي ابن طاوس عن ابيه قال كانت الوصية قبل الميراث للوالدين والاقربين. فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث. وبقي من لا يرث فمن اوصل لذي قرابته لم تجز وصيته - 01:17:44
ساق باسناده عن ابن المبارك عن عن اسماعيل المكي عن الحسن في قوله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال نسخ الوالدين نسخ الوالدين واثبت الاقربين الذين يحرمون ولا يرثون - 01:17:58
باسناده عن ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن في هذه الاية الوصية للوالدين والاقربين قال للوالدين للوالدين منسوخا والوصية للقرابة للقرابة كانوا اغنياء وايضا ساق باسناده عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فكان لا يرث مع الوالدين لا يرث مع الوالدين - 01:18:10
الا وصية ان كان للاقربين ان كان للاقربين. فانزل الله بعد هذا ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث - 01:18:34
فبين الله سبحانه ميراث الوالدين واقر وصية الاقربين في ثلث مال الميت وباسناده ايضا عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله ان ترك اخيرا الوصية للولدين والاقربين فنسخ من الوصية الوالدين. فجعلهما الميراث واثبت الوصية للاقربين الذين لا يرثون - 01:18:48
وباسناده عن الربيع في قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف قال كان هذا من قبل ان تنزل سورة النساء لما نزلت اية الميراث نسخ شأن الوالدين نسخ شأن الوالدين فالحقهما باهل الميراث. وصارت الوصية لاهل القرابة الذين لا يرثون. وساق باسنادها - 01:19:07
عن حماد ابن سلمة قال اخبرنا عطاء ابن ابي ميمونة قال سألت مسلم ابن مسلم ابن يسار والعلاء ابن زياد عن قول الله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قالها في - 01:19:29
ساق باسناده عن عن الياس بن معاوية قال في القرابة. وقال اخرون بل نسخ ذلك كله باية الفرائض والمواريث. فلا وصية تجب لاحد على احد قريب ولا بعيد ذكر من قال ذلك. ساق باسناد عن ابن زيد قال في قوله ان ترك خيرا وصية للوالدين والاقربين - 01:19:39
الاية قال فنسخ الله ذلك كله فرض الفرائض. وساق باسناده عن ابن سيرين عن ابن عباس انه قام فخطب الناس ها هنا فقرأ عليهم سورة البقرة. يبين لهم منها فاتى على هذه الاية ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال نسخت هذه - 01:19:57
باسناده باسناده عن ابن عباس قال في قوله ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين قال نسخت الفرائض التي التي للوالدين والاقربين بنا الوصية وساق باسناده عن سفيان عن عن جهضة من عن عبدالله بن بدر قال سمعت ابن عمر يقول في قوله ان ترك خيرا وصية للوالدين والاقربين قال نسختها - 01:20:14
الميراث قال ابو بشار قال عبد الرحمن فسألت جهظما عنه فلم يحفظه باسناده عن عكرمة والحسن البصري قال ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين. فكانت الوصية كذلك حتى نسختها اية الميراث - 01:20:34
وساق وساق باسناده عن شريح في هذه الاية ان ترك خيرا ووصيته للوالدين والاقربين. قال كان الرجل يوصي بماله بماله كله حتى نزلت اية المواريث وساق باسناده ايضا عن قتادة - 01:20:50
عن اه قال عن المعتمر قال سمعت ابي قال فزعم انها انها نسخت ايتا المواريث في في سورة النساء الاية في سورة البقرة في شأن الوصية ساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قول الله ان ترك خير الوصية للوالدين والاقربين قال كان الميراث للولد والوصية للوالدين والاقربين وهي منسوخة. وساق باسناده عن ابن - 01:21:03
ابي ناجح عن مجاهد قال كان الميراث للولد والوصية للولدين والاقربين وهي منسوخة. نسختها في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم ايضا ساق باسناده عن اسباط عن السدي في في الاية قال اما الوالدين والاقربين فيوم نزلت هذه الاية كان الناس ليس لهم ميراث معلوم انما يوصي الرجل - 01:21:26
لوالده ولاهله في قسم بينهم. حتى نسختها النساء فقال يوصيكم الله في اولادكم باسناده عن نافع ان ابن عمر لم يوصي وقال اما ما لي فالله اعلم ما كنت اصنع فيه في الحياة. واما رباعي فما احب ان ان يشرك ولدي فيها - 01:21:45
لا احد باسناده عن سفيان عن عن نصير بن زعر ذو علوق قال قال عزرة يعني ابن ثابت لربيع ابن خثيم اوص لي بمصحفك قال فنظر فنظر الى ابنه فقال واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله - 01:22:02
وساق باسناده عن ابراهيم قال ذكرت عن الحسن ابن عبيد الله عن ابراهيم قال ذكرنا له ان زبيرا وطلحة كانا يشددان في الوصية. فقال ما كان عليهما الا الا يفعلا. متى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:22:20
ولم يوصي واوصى ابو بكر اي ذلك فعلت حسن وساق باسناده عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم قال كنت قال ذكر عنده طلحة وزبير فذكر مثله. واما الخير الذي اذا تركه التارك - 01:22:33
وجب عليه الوصية فيه لوالديه لا نقف هنا وئام خليني اذكر لكم هذا الفصل كيف كيف شرحه آآ آآ الشافعي رحمه الله قبل الطبري في في كتاب الرسالة صفحة مائة وسبعة وثلاثين - 01:22:49
اه يعني بوب اه الشافعي بابا الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع قال الله تبارك وتعالى هذا اقرأه من كتاب الرسالة يا شباب صفحة مائة وسبعة وثلاثين قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت نعم - 01:23:04
اذا تحب شيخنا اذا كان افضل لك للتركيز والشرح انا اقرأ وحضرتك تشرح. لا لا عادي عشان انا احاول اقرأ الجمل المختصرة منها. بس اوضح للشباب كيف كيف بين الشافعي هذا الامر - 01:23:22
تفضل قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين الشافعي ذكر هذه الاية وذكر بعدها قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج - 01:23:34
ان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم قال الشافعي فانزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الاقربين. وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها - 01:23:54
فكانت الايتان ركز بقى. فكانت الايتان محتملتين لان تثبت الوصية للوالدين والاقربين. والوصية للزوج الميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا. ومحتملة بان تكون المواريث ناسخة للوصايا اه اظن الكلام سهل يا شباب. يعني هذه الاية تحتمل ان يبقى للوالدين والاقربين الوصية والميراث - 01:24:11
ان هم ينفع لهم انك توصي لهم مع الميراث الذي هو من نصيبهم. تمام؟ ويحتمل ان تكون ناسخة. يحتمل ان تكون المواريث ناسخة للوصايا. يبقى كده الاية محتملة. تمام؟ فلما احتملت الايتان ما وصفنا كان على اهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله فما لم - 01:24:40
نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول الله. فان وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه بما اقترض من الفتيا ومن حفظنا عنه من اهل العلم بالمغازي - 01:25:00
آآ من قريش لا يختلفون صلى الله عليه وسلم عام الفتح لا وصية لوارث ولا يقتل هو عمن حفظوا من اهل العلم بالمغازي. يعني بيقول هذا الخبر يعني معروف وشائع في اهل المغازي. ركز بقى كده. فكان هذا نقل عامة عن عامة وكان اقوى في بعض الامر من نقل واحد عن واحد - 01:25:17
يعني يقول ان هذا العمل عليه يعني. وكذلك وجدنا اهل العلم عليه مجتمعين قال وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته اهل الحديث فيه ان آآ فيه ان بعض ان بعض رجاله مجهولون فرويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم منقطعا. يعني هو لا يعول على الحديث. لا يعول على هذا الحديث - 01:25:46
طيب قال وانما قبلناه بما وصفت من نقل اهل المغازي واجماع العامة عليه عن العمل به. وان كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث اهل مغازي عاما واجماع الناس. فذكر ايه؟ اخبرنا سفيان عن سليمان الاحول عن مجاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. طبعا الحديث مرسل - 01:26:10
مجاهد ليس صحابيا وانما هو تابعي. تمام ركز بقى كده. فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة اهل المغازي عن ان النبي آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وصية لوارث استدللنا على ماذا؟ على ان المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع - 01:26:30
عن النبي صلى الله عليه وسلم واجماع العامة على القول به. يعني بيقول مجموع هذه الامور جعلنا نقول بهذا يعني نقول ان اية المواريث نسخت الوصية للوالدين والزوجة قال وكذلك قال اكثر العامة ان يقصد عامة الفقهاء ان الوصية للاقربين ماسوخة زائل فرضها اذا كانوا - 01:26:53
في سيناء فبالميراث. وان كانوا غير وارثين فليس بفرض ان يوصى لهم ركز كده يعني الشافعية رحمه الله بيقول انا بس هنا لا اتكلم عن ترجيح اتكلم كيف ادار الشافعي هذه المسألة - 01:27:18
هذه المسألة فيها ان الاية فيها فرض الوصية للوالدين والاقربين هو يرى الشافعي هو طبعا غيره من اهل العلم ان اية الميراث التي حددت المواريث للوالدين وللزوجة وللأبناء وهكذا انها نسخت هذه الاية - 01:27:33
تمام؟ فليس فرضا ان توصي للوالدين لانهم سيرثان وليس فرضا ان توصي للايه؟ للاقربين يعني فليس آآ فليس بفرض ان يوصل لهم. اللي هم غير الوارثين ركز بقى قال الا ان طاووسا وقليلا معه طاووس - 01:27:51
اه احد الفقهاء واحد المحدثين الكبار اه وقليلا معه قالوا نسخت الوصية للوالدين. يعني الوصية نسخت للوالدين. وثبتت للقرابة غير الوارثين يعني يبقى حكمها فرضا انك انت توصل القرابة غير الوارثين. فمن اوصى لغير قرابة لم يجز. انك انت لما توصي توصي للقرابة. اللي هم غير الوارثين - 01:28:11
لان لان قرابتك منهم من يرث ومنهم من لا يرث قال فلما احتمأ الشافعي باب يقول فلما احتملت الاية ما ذهب اليه طاووس من ان الوصية للقرابة ثابتة اذ لم يكن في خبر اهل العلم بالمغازي - 01:28:36
الا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. وجب عندنا على اهل العلم طلب الدلالة على على خلاف ما قال طاووس او موافقته يعني سنختبر قول طاووس هنا. لاحظ بقى الشافعي هنا. يعني اه عرف الاقوال وسيمتحن هذه الاقوال ليعرف الحجة مع من؟ قال - 01:28:51
فوجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فاعتقهم عند الموت. يعني في مرض الموت فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعة - 01:29:12
يعني هم كانوا كم؟ كانوا ستة ست مملوكين. ستة مملوكين. ست عبيد يعني امام الرجل ايه؟ آآ آآ لما الرجل وصى آآ فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستة مملوكين كانوا لرجل - 01:29:27
فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم تمام؟ فاعتقهم عند الموت. النبي صلى الله عليه وسلم انزل ذلك كأنه وصية. فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اجزاء فاعتق اثنين وارق اربعة - 01:29:40
يعني ابقى اربعة رقيقا. تمام؟ عشان الوصية ايه بالثلث تمام؟ قال اخبرنا بذلك ذكر الاسناد. قال فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة بان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل عتقهم في المرض وصيام - 01:29:56
يعني كأن هذا وصية. تمام والذي اعتقهم رجل من العرب والعربي انما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم. فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ان تكون الوصية لغير القرابة. فدل ذلك على ان الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين - 01:30:12
لو كان الوصية لا تكون الا للاقرباء للاقربين يعني. كما قال طاووس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمضي هذه الوصية في حق هؤلاء العبيد. قال لانهم ليسوا بقرابة للمعتق - 01:30:35
السيد يعني. ودل ذلك على الا وصية لميت الا في ثلث ما له. ودل ذلك على الا يرد ما جاوز الثلث في الوصية وعلى وللاستسعاء واثبات القسم والقرعة. وبطلت وصية الوالدين لانهما وارثان. وثبت ميراثهما. ومن اوصى له الميت من - 01:30:49
وغيرهم جازت الوصية اذا لم يكن وارثا طبعا في في كلام اخر انا فقط ان انبهك على آآ هذا الموضع الذي لخص فيه الشافعي آآ الكلام على هذه الاية طيب - 01:31:09
آآ ماشي اتفضل اكمل يا وئام قال واما الخير الذي اذا تركه التارك وجب عليه الوصية فيه لوالديه اقربيه الذين لا يرثونه فهو المال كما حدثني وساق باسناده عن معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله - 01:31:25
ان ترك خيرا يعني مالا. وباسناده ايضا عن ابن ابي نازح عن مجاهد في قول الله ان ترك خيرا مالا. وباسناده عن مجاهد ان ترك خيرا كان يقول الخير في القرآن - 01:31:43
في القرآن كله المال اللي بعدها ثم اختلفوا في مبلغ مالي ثم اختلفوا في مبلغ المال الذي اذا تركه الرجل كان ممن لزمه حكم هذه الاية. فقال بعضهم ذلك الف درهم - 01:31:53
ذكر من قال ذلك ساق باسناده عن قتادة في هذه الاية قال الخير الف فما فوقه. وساق باسناده ان عن عروة ان علي بن ابي طالب دخل على ابن عم - 01:32:09
انه يعود فقال اني اريد ان اوصي فقال علي لا توصي فانك لم تترك خيرا فتوصي قال وكان ترك من السبع من السبعمائة الى تسعمائة التقى باسناده ايضا عن عثمان بن الحكم الجذامي وابن وابن ابي الزناد - 01:32:19
وابن ابي زناد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن علي ابن ابي طالب عن علي ابن ابي طالب انه دخل على رجل مريض فذكر له الوصية فقال لا توصي انما انما قال الله ان ترك خيرا. وانت لم تترك حيئا. قال ابن ابي الزناد فيه - 01:32:34
فدع مالك لبنيك وساق باسناده عن سفيان عن منصور بن صفية عن عبدالله بن عتبة او او غنية الشك مني ان رجلا اراد ان يوصي وله ولد كثير وترك اربع مئة دينارا فقالت عائشة ما ارى فيه فضلا. وساق باسناده عن هشام ابن عروة عن ابيه قال دخل دخل - 01:32:48
علي على مولى لهم في الموت وله سبعمائة سبعمائة درهم او ستمائة او ستمائة درهم فقال الا اوصيك فقال لا انما قال الله ان ترك خيرا وليس لك كثير مال. وقال بعضهم ذلك ما بين الخمسمائة درهم الى الالف. ذكر من قال ذلك - 01:33:06
ساق باسناده عن ابراهيم النخاعي النخعي في قوله ان ترك خيرا قال الف درهم الى خمسمائة درهم. وقال بعضهم الوصية واجبة من قليل المال وكثيرين ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن الزهري قال جعل الله الوصية حقا مما قل منه ومما كثر. واولى هذه الاقوال هذه الاقوال بالصواب في تأويل قوله - 01:33:22
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصية ما قال الزهري. لان قليل المال وكثيره يقع عليه اسم خير ولم ولم يحد ولم يحد الله ذلك بحدك ولا خص منه شيئا فيجوز فيجوز ان يحال ظاهر الى باطل. فكل من حضرته منية لا يجوز لها يجوزا. نعم. فدي سببية - 01:33:42
فيجوز ان يحال ان يحال ظاهر الى باطن فكل من حضرته منيته وعنده مال قل او كثر فواجب عليه ان يوصي منه لمن لا يرثه من ابائه وامهاته واقربائه الذين لا يرثونه بالمعروف. كما قال - 01:34:04
الله جل ثناؤه وامر به سواني عندنا هنا وقفتان يا شباب الاولى ما هي اوجه الاختلاف الواردة في الاية السابقة عندنا وجهان الوجه الاول هل الاية منسوخة ام محكمة هذا هو الخلاف الاول. والثاني ما هو قدر المال الذي آآ تجب فيه الوصية او الذي تكون منه الوصية - 01:34:22
الطبري ذكر كأنه رجح في الاخر قليل المال او كثيره لانه ليس عندنا حجة آآ على تخصيص مال دون مال. والامر الثاني ان هو آآ قال كل من حضرته منيته وعنده مال قل او كثر فواجب عليه ان يوصي - 01:34:43
يوصي منه لمن لا يرثه من ابائه وامهاته واقربائه الذين لا يرثونه. تمام يبقى كده الطبري هنا ذكر الخلاصة ان هو يرى ان الوصية لا تكون لوارث تمام؟ ورأى كذلك ان الوصية تكون من جميع المال وليس من مال دون مال. كلمة ظاهر الى باطن فيجوز ان يحال ظاهر. اللي هو ظاهر المال. ان هو على عموم - 01:35:00
الى باطن اللي هو تخصيص مال دون مال طيب اه اكمل يا اسامة. بارك الله فيك يا وئام. اكمل يا اسامة القول في تأويل قوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه - 01:35:22
يقول جل ثناؤه فمن غير ما اوصى به الموصي من وصيته بالمعروف لوالديه او اقربيه الذين لا يرثونه بعد ما سمع الوصية فانما اثم التبديل على من بدل وان قال لنا قائل وعلام عادة الهاء التي في قوله فمن بدله؟ قيل على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر وذلك هو امر الميت وايصاله - 01:35:36
من اوصى اليه بما اوصى به لمن اوصى له ومعنى الكلام كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. فاوصوا لهم فمن بدل ما اوصى - 01:35:56
لهم بعد ما سمعكم توصون لهم فانما اثم ما فعل فانما اثم ما فعل من ذلك عليه دونكم وانما قلنا ان الهاء في قوله ثم بدله عائدة على محذوف من الكلام يدل عليه الظاهر. لان قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا - 01:36:11
من قول الله وان تبديل المبدل انما يكون لوصية الموصي. فاما امر الله بالوصية فلا يقدره هو ولا غيره ان يبدله فيجوز ان تكون الهاء في قوله فمن بدله عائدة عن الوصية - 01:36:30
واما الهاء في قوله بعدما سمعه فعائدة على الهاء الاولى في قوله فمن بدله. واما الهاء التي في قوله فانما اثمه فانها مكني تبديل كانه قال فانما اثم ما بدل من ذلك على الذين يبدلونه - 01:36:46
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد فمن بدله بعد ما سمعه قال الوصية وباسناده الابن ابي ناجح عن مجاهد مثله وباسناده الى معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين - 01:37:02
قال وقد وقع اجر الميت على الله وبرأ من اثمه. وان كان اوصى في ذرار لم تجز وصيته كما قال غير مضار اسناده الى معبر عن قتادة في قوله ثم بدله بعد ما سمعه قال من بدل الوصية بعد ما سمعها فاثم فاثم ما بدل عليه - 01:37:22
وباسناده الى اسباط عن السدي قال بعد كده صفحة مية واحد واربعين ان الله سميع عليم القول في تأويل قوله تعالى ان الله سميع عليم. يعني بذلك جل ثناؤه ان الله سميع لوصيتكم التي امرتكم ان توصوا لابائكم وامهاتكم - 01:37:41
حين توصون لهم بها اتعدلون فيها على ما اذنت لكم من فعل ذلك بالمعروف ام تحيفون فتميلون عن الحق وتجورون عن القصد. عليم ما تخفيه صدوركم من الميل الى الحق والعدل ام الى الجور والحيث - 01:38:01
وهذا من احسن ما تميز به الطبري رحمه الله في تفسيره انه يجعل دلالات اسماء الله تبارك وتعالى وافعاله ومحامده تختم بها الايات انها خاصة بهذه الايات اولا او الاحكام. ثم بعد ذلك عامة - 01:38:17
يعني ان هو قال ان الله سميع عليم. ان الله سميع لوصيتكم التي آآ ان الله سميع لوصيتكم التي امرتكم ان توصوا لابائكم الى اخر ذلك وهذا احسن ما يكون ان ان اسماء الله وافعاله او ما يذكره الله سبحانه وتعالى اعلموا ان الله كذا بعد بعد الايات انها مثل مثلا من يتق الله يجعل - 01:38:34
له مخرجا. قبل ان نجعلها عامة لابد ان نذكر مناسبتها في السياق وهذا يفعله الطبري كثيرا في اسماء الله تبارك وتعالى اكمل يا اسامة القول في تأويل قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. ان الله غفور رحيم. اختلف اهل التأويل في تأويل هذه الايات - 01:38:56
قال بعضهم تأويلها فمن حضر مريضا وهو يوصي عند اشرافه على الموت فخاف ان يخطئ في وصيته فيفعل ما ليس له او ان يعمد او ان يعمد جورا فيها فيأمر بما ليس له الامر به فلا حرج على من حضره فسمع ذلك منه ان يصلح بينه وبين ورثته. بان يأمره بالعدل في - 01:39:17
وان ينهاهم عن منعه مما اذن الله له فيه واباحه له ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن ابي جيح عن مجاهد قال هذا حين هذا حين يحضر الرجل وهو يموت فان اسرف امره بالعبد - 01:39:37
واذا قصر قالوا افعل كذا اعط فلانا كذا. وباسناده الى ابن ابي ناجح عن مجاهد في قوله في من خاف ابن موسى جنفا او اثما. قال هذا حين يحضر الرجل - 01:39:52
حين يحظر الرجل وهو في الموت فاذا اشرف على الموت امروه بالعدل واذا قصر عن حق قالوا افعل كذا اعط فلانا كذا. وقال اخرون بل على ذلك فمن خاف من اوصياع ميت او والي امر المسلمين من موص جلفا في وصيته التي اوصى بها الميت فاصلح بين ورثته وبين - 01:40:02
قالهم بما اوصى لهم به ورد الوصية الى العدل والحق فلا حرج عليه ولا اثم. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى علي ابن ابي طلحة عن ابن يا عباس اه في قوله فمن خاف من موس جنف يعني اثمان. يقول اذا اخطأ الميت في وصيته او حاف فيها فليس على الاولياء حرج ان يردوا خطأ - 01:40:22
وباسناد الى معمر عن قتادة في قوله ومن خاف من موس جنفا او اثما قال هو الرجل يوصي فيجنف في بوصيته فيردها الوالي الى الحق والعدل وباسناده الى سعيد عن قتادة وقال وكان قتادة يقول من اوصى من اوصى بجور او جنف في وصيته فردها ولي المتوفى الى كتاب - 01:40:42
والى العدل فذاك له او امام من ائمة المسلمين وباسناده لابي جعفر عن الربيع في قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما قال فمن اوصى بوصية فمن اوصى بوصية بجور فرده الوصية - 01:41:03
الى الحق بعد موته فلا اثم عليه. قال عبدالرحمن في حديثه فاصلح بينهم. يقول رده الوصي الى الحق بعد موته فلا اثم عليه وباسناد الى قبيصة سفيان وقال بعضهم وقال بعضهم بل معنى ذلك فمن خاف من موس جنفا او اثما في عطيته عند حضور اجله بعد ورثته دون بعض. فلا اثم على - 01:41:18
من اصلح بينهم يعني بين الورثة ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن جريج قال قلت يا عطا قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما قال قال ذاك الرجل يجنف او يأثم عند موته فيعطي ورثته بعضهم دون بعض. يقول الله فلا اثم على المصلح بينهم فقلت لعطاء اله ان يعطي - 01:41:46
يا وارثه عند الموت انما هي وصية ولا وصية لوارث. قال ذلك فيما يقسم بينهم. وقال اخرون معنى ذلك فمن خاف من موسى في وصيته لمن لا يرثه بما يرجع نفعه على من يرثه. فاصلح بين ورثته فلا اثم عليه. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن جريج - 01:42:06
قال اخبرني ابن طاووس عن ابيه انه كان يقول جنفه توليجه وتوليجه ان يوصي الرجل لبني ابنه ليكون المال الى ابيهم وتوصي هي المرأة لزوج ابنتها ليكون المال لابنتها وذو الوارث الكثير والمال قليل. فيوصي بثلث ماله كله فيصلح بينهم الوصي - 01:42:26
قلت افي حياتي ام بعد موته؟ قال ما سمعنا احدا يقول الا بعد موته وانه ليعاظ عند ذلك وساق باسناده الى ابن عيينة عن ابن طاووس عن ابيه في قوله فمن خاف من موس جلفا او اثما قال هو الرجل يوصي لولد ابنته - 01:42:46
وقال اخرون بل معنى ذلك فمن خاف من موس لابائه واقربائه جنفا على بعضهم لبعض فاصلح بين الاباء والاقرباء فلا اثم وساق باسناده الى اسباط عن السدي قال فمن خاف من موسى جلفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. قال اما جنفا فخطأ في وصيته واما اثما - 01:43:03
يعمد في وصيته الظلم. فاذا فان هذا اعظم لاجله الا ينفذها. ولكن يصلح بينهم على ما يرى انه الحق ينقص بعضا ويزيد بعضا. قال ونزلت هذه الاية في الوالدين والاقربين - 01:43:24
وباسناده الى ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. قال الجنف ان يجنف لبعضهم على بعض - 01:43:39
الوصية والاثم ان يكون قد اثم في اثراته بعضهم على بعض. فاصلح بينهم الموصى اليه الموصى اليه بين الوالدين وبين والبنون والبنون هم الاقربون. فلا اثم عليه. فهذا فهذا الوصي الذي اوصي اليه بذلك وجعل اليه فرأى هذا قد - 01:43:49
لهذا على هذا فاصلح بينهم فلا اثم عليه. فعجز الموصي ان عجز الموصي ان يوصي كما امره الله. وعجز الموصى اليه ان يصلح الله ذلك منه ففرض الفرائض واولى الاقوال بتأويلها الى هذه الاية ان يكون تأويلها فمن خاف من موس فمن خاف من موس حضرته الوفاة جنفا او اثما وهو ان يميل - 01:44:09
الى غير الحق خطأ منه او يتعمد اثما في وصيته بان يوصي لوالديه واقربيه الذين لا يرثونه باكثر مما يجوز له ان يوصي له به من ماله وغير ما اذن الله له بما وغير ما اذن الله له به مما جاوز الثلث او بالثلث كله وفي المال قلة او في الورثة - 01:44:33
ولا بأس على من حضره ان يصلح بين الذين يوصى لهم وبين ورثة الميت وبين الميت. بان يأمر بان يأمر الميت في ذلك بالمعروف ويعرفه ما اباح الله له في ذلك. فاذن له فيه من الوصية من الوصية في ما له. وينهاه ان يجاوز في وصيته المعروفة الذي قال جل - 01:44:53
في كتابه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف. وذلك هو الاصلاح الذي قال جل فاصلح بينهم فلا اثم عليه. وكذلك ان كان في المال فظ وكثرة وفي الورثة قلة. فاراد ان يقصر في وصيته لوالديه واقرب - 01:45:13
عن ثلثه واصلح فاصلح من حضره بينه وبين ورثته وبين والديه واقربيه الذين يريد ان يوصي لهم بان يأمر المريض ان في وصيته لهم ويبلغ بها ما رخص الله فيه من الثلث. فذلك ايضا هو من الاصلاح بينهم بالمعروف - 01:45:33
يعني رحمه الله يرى ان من حضر من حضر من حضرته الوفاة ورأى فيه جنفا او اثما ورآه يميل عن الحق فمن واجبه ان يعلمه وان يرده الى الحق وان يذكره بالله - 01:45:52
وضعوا يعني يعلمه شرع الله تبارك وتعالى في ذلك ويذكره بالحق وانما اخترنا هذا القول قال وانما اخترنا هذا القول لان الله جل ثناؤه قال فمن خاف من موس جنفا او اثما. يعني بذلك فمن خاف من موس ان يجنف او يأثم. فخوف الجنف - 01:46:09
والاثم من الموصي انما هو كائن منه قبل وقوع الجنف والاثم. فاما بعد وجوده منه فلا وجه للخوف منه بان يجنف او يأثم تلك حال من قد جنف او اثم ولو كان ذلك معناه لقيل فمن تبين من موس جنفا او اثما او ايقن او علم ولم يقل - 01:46:27
من خاف منه جنفا فان اشكل ما قلنا من ذلك على بعض الناس فقال فما وجه الاصلاح حينئذ والاصلاح انما يكون بين المختلفين في وقيل ان ذلك وان كان من معاني الاصلاح فمن الاصلاح بين فريقين فيما كان مخوفا حدوث الاختلاف بينهم فيه بما يؤمن معه حدوث الاختلاف. لان الاصلاح - 01:46:47
انما هو الفعل الذي يكون معه صلاح ذات البين. فسواء كان ذلك الفعل الذي يكون معه صلاح ذات البين قبل وقوع الاختلاف او بعد وقوعه فان قال قائل وكيف قيل فاصلح بينهم؟ ولم يجري للورثة ولا للمختلفين او المخوف اختلافهم؟ اختلافهم ذكر - 01:47:09
قيل بل قد جرى ذكر الذي امر الله بل قد جرى ذكر الذين امر جل ثناؤه بالوصية لهم وهم والدا الموصي واقربوه والذين امروا بالوصية قوله كتب عليكم اذا اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف - 01:47:27
ثم قال جل ذكره فمن خاف من موس لمن امرته بالوصية له جنفا له اثما فاصلح بينهم وبين من امرته بالوصية له فلا اثم عليه والاصلاح بينه وبينهم هو اصلاح بينهم وبين ورثة الموصي - 01:47:45
وقد قرأ قوله فمن خاف من موس بالتخفيف في الصاد والتسكين في الواو وبتحريك الواو وتشديد الصاد ومن قرأ ذلك بتخفيف الصاد وتسكين الواو فانما قرأه بلغة من قال اوصيت فلانا بكذا. ومن قرأ بتحريك الواو وتشديد الصادق - 01:48:01
اقرأه بلغة من يقول وصيت فلانا بكذا وهما لغتان العرب مشهورتان وصيتك واوصيتك واما الجنف فهو الجور والعدول عن الحق في كلام العربي ومنه قول الشاعر هم المولى وقد جنفوا علينا وانا من لقائهم لزوروا - 01:48:20
يقال منه انجنف الرجل اذا سمحت انت والشيخ اه هذا القول لابي عبيدة. واما الجنف فهو الجور وقول البيت الشعري هو لابي عبيدة معمر ابن المثنى تمام. اتفضلوا فيكم يقال منه جني فرد على صاحبه يجنف اذا مال عليه وجار جنفا. فمعنى الكلام فمن خاف من موس جنفا له بموضع الوصية - 01:48:38
وميلا عن الصواب فيها وجورا عن القصد واثما. بتعمده ذلك على علم منه بخطأ ما ياتي من ذلك. فاصلح بينهم فلا اثم عليه وبمثل الذي قلنا في معنى الجنف والاثم قال اهل التأويل. ذكر من قال ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن عباس. قال يعني بالجنف الخطأ - 01:49:02
وساق باسناده الى عبدالملك عن عطاء قال آآ في قوله تعالى فمن خاف من موس جنفا قال ميلا. وباسناده بين الخطأ والاثم وآآ الخطأ والاثم العمد طيب خلينا آآ نأتي الى صفحة آآ مية اتنين وخمسين - 01:49:23
واما قوله ان الله غفور رحيم واما قوله ان الله غفور رحيم فانه يعني والله غفور للموصي فيما كان حدث به نفسه من الجنف والاثم. اذا ترك ان يجنف ويأثم في - 01:49:46
وصيتي فتجاوز له عما كان حدث به نفسه من الجور. اذ لم اذ لم يمض ذلك فيفعل. اذ لم يمض ذلك فيفعل ان يؤاخذه به رحيم بالمصلح بين الموصي وبين من اراد ان يجنف عليه لغيره او يأثم فيه له - 01:50:01
القول في تأويل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني بذلك جل ثناؤه يا ايها الذين امنوا بالله ورسوله وصدقوا بهما واقروا. ويعني بقوله كتب عليكم الصيام فرض عليكم الصيام. والصيام مصدر من قول قائله صمت - 01:50:18
كذا وكذا يعني كففت عنه اصوم عنه صوما وصياما. ومعنى الصيام الكف عما امر الله بالكف عنه. ومن ذلك قيل صامت اذا كفت عن السير ومنه قول نابغة بني ذبيان خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلو اللجوما - 01:50:38
ومنه قول الله فقولي اني نذرت للرحمن صوما. يعني صمتا عن الكلام. وقوله كما كتب على الذين من قبلكم فانه يعني به فرض ذلك عليكم مثل الذي فرض على الذين من قبلكم ثم اختلف اهل التأويل في الذي عنا بقوله كما كتب على الذين من قبلكم وفي المعنى الذي وقع فيه التشبيه بين فرض - 01:50:59
في صومنا وصوم الذين من قبلنا. فقال بعضهم الذين اخبرنا الله عن الصوم الذي فرضه علينا انه علينا مثل الذي كان عليهم هم النصارى. وقالوا التشبيه الذي شبه من اجله احدهما بصاحبه هو اتفاقهما في الوقت والمقدار الذي هو لازم لنا اليوم فرضه - 01:51:19
ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابي امية التنافسي عن الشعبية انه قال لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم الذي يشك فيه فيقال من شعبان ويقال من رمضان وذلك ان النصارى فرض عليهم شهر رمضان كما فرض علينا فحولوه الى الفصل. وذلك انهم كانوا ربما صاموه في القيظ يعدون - 01:51:37
دون ثلاثين يوما ثم جاء بعدهم قرن منهم فاخذوا بالثقة بانفسهم فصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها يوما ثم لم يزل الاخر استبنوا سنة القرن الذي قبله حتى صارت الى خمسين. فذلك قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم - 01:51:57
وقال اخرون بل التشبيه انما هو من اجل ان صومهم كان من العشاء الاخرة الى العشاء الاخرة. وذلك كان فرض الله على المؤمنين في اول ما افترض عليه ووافق قائلوا هذه ووافق قائلوا هذا القول القائلي القول الاول - 01:52:16
لان الذي عنى الله بقوله كما كتب على الذين من قبلكم النصارى. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى اسباط عن السدي. قال اما الذين من قبلنا فالنصارى كتب عليهم رمضان وكتب عليهم الا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ولا ينكحوا النساء شهر رمضان. فاشتد على النصارى صيام رمضان وجعل يقلب عليهم - 01:52:32
وجعل يقلب عليهم في الشتاء والصيف. فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا صياما في الفصل بين الشتاء والصيف. وقالوا نزيد عشرين يوما نكفر بها ما فجعلوا صيامهم خمسين يوما. فلم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى حتى كان من امر ابي قيس بن سرمة وعمر - 01:52:52
عمر بن الخطاب ما كان فاحل الله لهم الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر وباسناد وساق باسناده الى الربيع قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم آآ كتب عليهم الصوم من العتمة الى العتمة - 01:53:12
وقال اخرون الذي عنى الله بقوله كما كتب على الذين من قبلكم اهل الكتاب ذكر من قال ذلك. وساق باسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال اهل الكتاب - 01:53:28
وقال بعضهم بل ذلك كان على لا يلزم انك انت تكرر الاية يعني انت تقول عن مجاهد اهل الكتاب وهكذا فهمت وقال بعضهم بل ذلك كان على الناس كلهم. وساق باسناد الى معمر او قتادة قال كتب شهر رمضان على الناس كما كتب على الذين من قبلهم. قال - 01:53:44
قد كتب الله على الناس قبل ان ينزل رمضان صوم ثلاثة ايام من كل شهر. وساق باسناده الى سعيد عن قتادة فقال رمضان رمضان كتبه الله اذا رأيت اذا رأيت القول كرر فانت يعني ايه تجاوزه - 01:54:06
هو اولى اولى هذه الاقوال بالصواب قال واولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال معنى الايات يا ايها الذين امنوا فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم من اهل الكتاب اياما معدودات - 01:54:22
وهي شهر رمضان كله بان من بعد ابراهيم صلوات الله عليه كان مأمورا باتباع ابراهيم. وذلك ان الله جل ثناؤه كان جعله للناس اماما وقد اخبرنا الله ان دينه كان الحنيفية المسلمة. وامر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من من اتباعه بمثل الذي امر به من قبله - 01:54:36
من الانبياء واما التشبيه فان ما وقع على الوقت وذلك ان من كان قبلنا انما كان فرض عليهم صاموا شهر رمضان. مثل الذي فرض علينا سواء واما تأويل قوله لعلكم تتقون فانه يعني به لتتقوا آآ لتتقوا اكل الطعام وشرب الشراب وجماع النساء فيه. يقول فرظت - 01:54:56
وعليكم الصوم والكف عما تكونون بترك الكف عنه مفطرين. لتتقوا ما يفطركم من وقت صومكم وبمثل الذي قلنا في ذلك قال جماعة من اهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى اسباب عن السدي قال في قوله تعالى اما قوله لعلكم تتقون يقول فتتقون من الطعام والشراب والنساء مثلما اتقوا. يعني - 01:55:16
مثل الذي اتقى النصارى قبلكم القول في تعويل قوله تعالى اياما معدودات. يعني تعالى ذكره كتب عليكم ايها الذين امنوا الصيام اياما معدودات ونصب اياما بمظمر من بالفعل كأنه قيل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ان تصوموا اياما معدودات كما يقال اعجبني الضرب زيدا - 01:55:38
اعجبني الضرب زيدا وقوله كما كتب على الذين من قبلكم من صلة الصيام كأنه قيل كتب عليكم الذي هو مثل الذي مثل الذي كتب على الذين من قبلكم ان تصوموا اياما معدودات - 01:56:01
ثم اختلف اهل التأويل فيما عن الله جل ثناؤه بقوله اياما معدودات. فقال بعضهم الايام المعدودات صوموا ثلاثة ايام من كل شهر. قال كان ذلك الذي فرض على الناس من الصيام قبل ان يفرض عليهم شهر رمضان. ذكر من قال ذلك وساق باسناده لابن ابي ناجح عن عطاه قال كان عليهم الصيام ثلاثة - 01:56:16
ايام من كل شهر ولم يسم الشهر اياما معدودات. قال وكان هذا صيام الناس قبل ذلك. ثم فرض وفرض الله عز وجل على الناس في شهر رمضان نتجاوز الى وقال اخرون - 01:56:36
نعم احسنت. قال نعم. وقال اخرون بل ايام الثلاثة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها قبل ان يفرض شهر رمضان. كان تطوعا وانما عنا الله جل وعز بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اياما معدودات ايام شهر رمضان. لا - 01:56:54
ايام التي كان يصومهن قبل وجوب فرض شهر فرض صيام شهر رمضان ذكر من قال ذلك وساق باسناد الى شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثنا اصحابنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم امرهم بصيام ثلاثة ايام من كل - 01:57:16
في شهر تطوع لا فريضة قال ثم انزل صيام رمضان. قال ابو موسى قوله قال عمرو بن مرة حدثنا اصحابنا يريد ابن ابي ليلى كأن ابن ابي ليلى القائل حدثنا اصحابنا - 01:57:33
ولو قد ذكرنا قول من قال عنها بقوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان. واولى ذلك بالصواب عندي قول من قال عن الله جل ثناؤه بقوله اياما معدودات ايام شهر رمضان. وذلك انه لم يأت خبر تقوم به حجة بان صوما فرض على اهل الاسلام غير صوم شهر - 01:57:47
رمضان ثم نسخ بصوم شهر رمضان وبان الله تعالى قد بين في سياق الاية ان الصيام الذي اوجبه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الاوقات بابانته عن الايام التي اخبرنا انه كتب علينا صومها بقوله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. فمن ادعى ان صوما كان قد لزم - 01:58:09
المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم على وجوب فرض صومه مجمعون. ثم نسخ ذلك ثم نسخ ذلك. سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة اذ كان ذلك لا يعلم الا بخبر يقطع العذر. واذا كان الامر في ذلك على ما وصفنا للذي بينا فتأويله - 01:58:29
الايات كتب عليكم ايها المؤمنون الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات هن شهر رمضان وجائز ايضا ان يكون معناه كتب عليكم الصيام كتب عليكم شهر رمضان - 01:58:49
اما المعدودات فهي التي تعد فهي التي تعد مبالغها وساعات اوقاتها ويعني بقوله معدودات محصيات القول في تأويل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وعلى الذين يطيقونه فدية فدية طعام مسكين - 01:59:04
يعني بقوله جل ثناؤه فمن كان منكم مريضا ممن كلف صومه او كان صحيحا غير مريض وكان على سفر فعدة من ايام اخر يقول فعليه صوموا عدة الايام التي افطرها في مرضه او في سفره من ايام اخر. يعني من من ايام اخر غير ايام مرضه او سفره - 01:59:25
من هو افطر في مرضه او سفره والرفع في قوله فعدة من ايام اخرى نظير الرفع في قوله فاتباع بالمعروف. وقد مضى بيان ذلك هنالك بما اغنى عن عيادته واما قوله وعلى الذين يطيقونه فدية فدية طعام مسكين - 01:59:46
فان قراءه فان قراءة كافة المسلمين وعلى الذين يطيقونه. وعلى ذلك خطوط مصاحفهم وهي القراءة التي لا يجوز لاحد من اهل الاسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن. وكان ابن عباس يقرأها فيما روي عنه. وعلى الذين يطوقونه. ثم اختلف - 02:00:04
قرأت ذلك وعلى الذين يطيقونه في معناه. فقال بعضهم كان ذلك في اول ما فرض الصوم. وكان من اطاقه من المقيمين صامه ان شاء. وان افطره وافتدى فاطعم لكل يوم افطره مسكينا حتى نسخ ذلك. ذكر من قال ذلك. وساق باسناده الى عمرو ابن مرة عن عبدالرحمن ابن ابي ييلة عن معاذ ابن - 02:00:24
قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء. وثلاثة ايام من كل شهر. ثم ان الله فرض شهر رمضان. فانزل الله وجل ثناؤه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام حتى بلغ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء - 02:00:44
هفطر واطعم مسكينا ثم ان الله اوجب الصيام على الصحيح المقيم. وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم. فانزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر الى اخر الاية - 02:01:04
وباسناد الى شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثنا مية سبعة وستين انها كل هذه الاثار آآ كل هذه الاحاديث مكررة يعني اه مية سبعة وستين وقال اخرون. طبعا وقال اخرون بل كان قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين حكما خاصا للشيخ الكبير والعجوز الذين يطيقان الصوم. كان - 02:01:19
لهما ان يفدي صومهما باطعام مسكين ويفطرا. ثم نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فلزمهما من الصوم مثل الذي التزم الشاب الا ان يعجز عن الصوم فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبل النسخ ثابتا لهما حينئذ بحاله - 02:01:45
ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رخص لهما ان يفطرا ان شاء ويطعم لكل يوم مسكينة. ثم ثم نسخ ذلك بعد ذلك. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر فعدة - 02:02:03
من ايام اخر وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اذا كان لا يطيقان الصوم وللحبلى والمرضع اذا خافتا قال اخرون ممن قرأ ذلك وقال واخرون ممن قرأ ذلك نعم وقال اخرون ممن قرأ ذلك وعلى الذين يطيقونه لم ينسخ ذلك ولا شيء منه وهو حكم مثبت من لدن من لدن نزلت هذه الاية الى قيام الساعة. وقالوا - 02:02:23
تأويل ذلك وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال شبابهم وحداثتهم. وفي حال صحتهم وقوتهم اذا مرضوا او كبروا فعجزوا اه من الكبر يعني الصوم فدية طعام فدية طعام مسكين. لا ان القوم كانوا رخص لهم في الافطار وهم على الصوم قادرون اذا اقتدوا - 02:02:59
ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى اسباب عن السدي وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام المسكين قال اما الذين يطيقونه فالرجل كان يطيقه قد صام قبل ذلك ثم يعرض له الوجع او العطش او المرض الطويل او المرأة المرضع لا تستطيع ان تصوم فان اولئك عليهم مكان كل يوم - 02:03:18
اطعام مسكين فان اطعم مسكينين فهو خير له. ومن تكلف الصيام فصامه فهو خير له الى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال اذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان. قال تفطران وتطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا تقضيان - 02:03:38
وباسناده الى سعيد بن جبين عن ابن عباس انه رأى ام ولد له حاملا او مرضعا فقال انت بمنزلة الذي لا يطيقه عليك ان تطعمي مكان كل يوم مسكينا لا قضاء عليك وباسناده لا نافع عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع - 02:03:57
وباسناد عن قتادة قال ذكر لنا ان ابن عباس قال لام ولد له حبلى او مرظع انت بمنزلة الذي الذين لا يطيقونه عليك الفداء ولا صوم عليك هذا اذا خافت على نفسها - 02:04:16
وقرأ ذلك وقرأ ذلك اخرون قال وقرأ ذلك اخرون وعلى الذين يطوقونهم فدية طعام مسكين. وقالوا انه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد كبرا عن الصوم فما لا يكلفان الصوم ولا يطيقانه فلهما ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم كل يوم افطره مسكينا. وقالوا ولاية ثابتة الحكم منذ انزل - 02:04:31
لم تنسخ وانكروا من قول من قال انها منسوخة ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن جويجن العطاء عن ابن عباس انه كان يقرأها يطوقونه. وباسناده الى عكرمة عن ابن عباس انه كان يقرأ على الذين - 02:04:55
مطوقونه فدية طعام مسكين. قال فكان يقول هي للناس اليوم قائمة وباسناده الى ابن عباس انه كان يقرأها وعلى الذين يطوقون طعام المسكين قال هو الشيخ الكبير يفطر ويطعم وباسناد الى مجاهد عن ابن عباس انه كان يقرأ. نعم - 02:05:10
نعم آآ يعني تتكرر معنا. يعني سبحان الله الطبري يذكر اسانيد كثيرة جدا يعني يكرر ليس عنده اختصار كما عند البخاري ومسلم وغيرهم طيب يعني هات صفحة آآ مية تمانية وسبعين - 02:05:29
قال ابو جعفر واولى هذه الاقوال بتأويل الايات قول من قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ بقول الله تعالى ذكره ومن شهد منكم الشهر فليصمه. لان الهاء التي في قوله وعلى الذين يطيقونه من ذكر الصيام. ومعناه وعلى الذين يطيقون الصيام - 02:05:45
طعام مسكين. فاذا كان ذلك كذلك وكان الجميع من اهل الاسلام مجمعين على ان من كان مطيقا من الرجال الاصحاء المقيمين غير المسافرين. صوم وشهر رمضان فغير جائز له الافطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين. كان معلوما ان الاية منسوخة فهذا ما يؤيد هذا القول من الاخبار التي - 02:06:08
عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الاكوع من انهم كانوا بعد نزول هذه الاية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم وبين الافطار وبين الافطار - 02:06:28
وبين الافطار والافتداء من افطاره باطعام مسكين لكل يوم افطره. وانهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه فالزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية فان قال قائل وكيف تدعي اجماعا من اهل الاسلام على ان من اطاق صومه وهو بالصفة التي وصفتها فغير جائز له الا صومه. وقد علمت قول من قال - 02:06:43
وللحامل والمرضع اذا خافتا على اولادهما لهما الافطار. وان اطاقت الصوم بابدنهما مع الخبر الذي روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حدثنا به هناد بن السري وساق باسناده الى انس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال تعال احدثك ان الله - 02:07:08
وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة انا لم ندعي اجماعا في الحامل والمرضع وانما ادعينا في الرجال الذين وصفنا صفتهم. فاما الحامل والمرضع فانما علمن انهن غير معنيات بقولي وعلى الذين يطيقونهم اذ خلى الرجال ان يكونون معنيين به - 02:07:28
لانهن لو كن معنيات بذلك دون غيرهن من الرجال لقيل. وعلى اللواتي يطقنه فدية طعام مسكين. لان ذلك العربي اذا افرد الكلام بالخبر عنهن دون الرجال. فلما قيل وعلى الذين يطيقونه كان معلوما ان المعنى به ان المعني به الرجال دون - 02:07:48
النساء او الرجال والنساء فلما صح باجماع الجميع على ان من اطاق من الرجال المقيمين الاصحاء صوم شهر رمضان فغير مرخص له في الاتقان فخرج الرجال من ان يكونوا معنيين بالاية وعلم ان النساء لم يردن بها لما وصفن من ان الخبر عن النساء اذا انفرد الكلام بالخبر عن - 02:08:08
عنهن وعلى اللواتي يطقنه. والتنزيل بغير ذلك واما الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ان كان صحيحا فانما معناه انه وضع للحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجلا - 02:08:28
عنه حتى تطيق كما وضع عن المسافر في سفر نقف هنا مع هذا مع هذا التقييد رحمه الله ساق حديثا اللي هو من رواية ايوب عن ابي قلابة عن انس وهذا الحديث في التاريخ الكبير وفي غيره من من الكتب وهو - 02:08:43
من الاحاديث التي اعلت. يعني حكم عليها بالاضطراب او بالعلة الطبري علق هنا قال ان صح الحديث آآ فانما معناه انه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامت عاجزتين حتى تطيق فتقضيه - 02:09:03
ويبقى الطبري احيانا من منهج الطبري انه يعلق آآ صحة التفسير على صحة الحديث الذي رواه فهمنا فنجعل هذا من الامثلة المهمة. اللي هو تعليق صحة التفسير على صحة الخبر. وهذا الخبر لا يصح - 02:09:21
هذا الخبر لا يصح وان كان يمكن ان يكون فتوى للعلماء لكنه من حيث ثبوت الرواية لا يثبت ماشي اكمل هات من اول قال واما الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ان كان صحيحا فانما معناه انه وضع للحمل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيق - 02:09:38
وتقضي كما وضع عن المسافر في سفره حتى يقيم فيقضيه. لا انهما امرتا بالفدية والافطار بغير وجوب قضاء. ولو كان في قول النبي الله عليه وسلم ان الله وضع للمسافر والمرضع والحامل الصوم دلالة آآ على انه صلى الله عليه وسلم انما عن ان الله تعالى ذكره وضع - 02:10:04
عنهم بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لوجب الا يكون على المسافر اذا افطر في سفره قضاء والا يلزمه بافطاره ذلك الا الفدية لان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامل والمرضع. وذلك قول ان قاله قائل خلاف لظاهر - 02:10:25
طيب اكمل اكمل يا وسام الجملة الاخيرة ولما اجمع عليه جميع اهل الاسلام. طيب يا شباب عايزين واحد يقرأ يعني من اول ترجيح الطبري اللي هو مائة وثمانية وسبعين الى صفحة مائة وثمانين - 02:10:45
ما هو ترجيح الطبري في الاية؟ ما هو تفسير الطبري للاية وما هو الحديث الذي ذكره وكيف اجاب عن هذا الحديث يعني واحد ينظر كده خلينا نعطيكم مدة تلات دقائق - 02:11:03
انظر في قول الطبري اولى هذه الاقوال بتأويل الاية. يعني ما معنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين تمام فان قال لنا قائل وكيف تدعي اجماعا من اهل الاسلام على ان من افاق صومه - 02:11:20
وهو بالصفة التي وصفت فغير جائز له الا صومه. وقد علمت قول من قال للحامل والمرضع اذا خافتا على اولادهما لهما الافطار اه مين يلخص لنا من صفحة مائة وثمانية وسبعين الى مائة وثمانية - 02:11:36
نعطيكم فرصة طيب اللي عارف يجيب يا شباب ممكن اذا ما احد من الاخوة والاخوات يريد اجابة شيخنا اه اولا اه تراجيح الطبري عندما قال وهذه واولى هذه الاقوال بتأويل الاية - 02:11:52
ان الاية وعلى الذين يطلقونه فدية طعام المسكين ان هذه منسوخة منسوخة بالاية فما شهد منكم الشهر فليصمه لان الهاء يعني اعادها على الضمير على اخر مذكور طيب وذكر اه حجته في ذلك اجماع اهل المسلمين اجماع المسلمين ان من كان مطيقا للرجال من الرجال الاصحاء غير المسافرين يعني ليسوا - 02:12:15
معذورين تغيير جائز لهم الافطار فيه الافتداء بالطعام المسكين. هل هو هل هو جعل ذلك حجته ولا جعل ذلك من ضمن الحجة امر اخر؟ لا ضمنه للحجة الحجة على ماذا - 02:12:40
اه على انه لا يجوز لهم افطار والابتداء واستشهد بفعل استشهد بفعل معاذ بن جبل وابن عمر كانوا يفتدون ثم يعني لم يعودوا لذلك بعد نزول الاية. شهد منكم الشهر فليصمه - 02:12:55
تمام. وبطلة وبطل الخيار والفتنة. وبطل الخيار والفدية. نعم. ويكون ده من الامثلة. الامثلة القليلة التي صرح فيها الطبري بالنسخ. لان الطبري يضيق دائرة النسخ لكنه هنا قلب الايه؟ بالنسخ - 02:13:12
طيب فان قال قائلا اشكالا افترض كعادته في الكتاب يفترض القول ويرده افترضت ان قال قائل كيف تزعم آآ تدعي الاجماع من اهل الاسلام ان من اطاق الصوم هو بالصفة التي وصفت اي صحيح مقيم غير مسافر فغير - 02:13:26
الى صومه وقد علمت قول من قال للحامل والمرضع اذا خفتا على اولادهما للافطار. وان طاقتها صوم بابدانهما مع الخبر للذرية. الخبر الذي تكلمنا عنه وقال في في النهاية الطبري اذا صح - 02:13:43
يدفع الطبري رحمه الله هذا القول بقوله لم ندع اجماعا في الحامل والمرضع وانما ادعينا في في الرجال فقط. واستشهد بالاية وعلى الذين الذين يطلقونه ولم يذكر وعلى اللواتي يطقنه - 02:13:56
فاستشهد بهذا ان المقصود به هم الرجال وهذا مشهور في في كلام العرب اه يعني آآ افراد في هذا الموضع في الرجال دون النساء اكمل طيب ثم ذكر اذا صح الخبر الذي - 02:14:10
ذكر الذي رواه روي عن انس رواه ابو قرابة عن انس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال تعالى احدثك ان الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة - 02:14:30
وقال اذا صح هذا الحديث فان معناه انه وضع عن الحامل والموضع الصوم اذا كانتا عجزتين يعني علقا ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضياه نعم احسنت. نعم. تمام وهو كما وضع المسافر في سفره فيقضيه. يعني لم يؤمر بالفدية الحامل او المسافر او الحامل والمرضع لم يؤمرا بالفضية ولكن عليهما القضاء - 02:14:42
لا انهما امرتا بالفدية والافطار بغير وجوب قضاء نعم تماما فهذا ليس عليهما يعني ولو كان ثم استرضى ولو كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع على المسافر المرضع والحامل الصوم دلال - 02:15:08
دلالة على انه صلى الله عليه وسلم على انه صلى الله عليه وسلم ان معنا ان الله تعالى ذكره وضع عنهم بقوله وعلى الذين ذكروا الفتنة اطعام المسكين لوجب الا يكون المسافر اذا افطر في - 02:15:27
وعلى هذا القول لم يكن على المسافر ان يقضيه ذكر مع المرضع والحامل نعم تماما في نفس الاية. تمام. نعم. فذكر ان عليه القضاء ولم تذكر ولم تذكر الفدية نعم. فهو بذلك سواء مع الحامل والمرضع - 02:15:37
مم احسنت بارك الله فيك هذا عفوا هذا الخبر الذي افترض الطبري انه اذا صح المحقق عندي قال حسن وذكر كلاما كثيرا جدا ما هو المحققين بيعتمدوا على كثرة الروايات مش على كلام علماء العلل - 02:15:56
يعني هذا الحديث موجود في التاريخ الكبير وموجود بالفساوي يعقوب لسفيان الفساوي حكم عليه بان هو مضطرب وكذلك موجود في علي ابن ابي حاتم المحققين المتأخرين كثير منهم بيعتمد على - 02:16:16
ظاهر الاسناد او كثرة الروايات طيب اكمل. اه. اتفضل. اتفضل يا اسامة. اتفضل قال وقد زعم بعض اهل العربية من اهل البصرة ان معنى قوله وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقون الطعام وذلك تأويل لتأويل اهل العلم مخالف - 02:16:30
واما قراءة من قرأ ذلك وعلى الذين يطوقونه فقراءة لمصاحف اهل اهل الاسلام خلاف. وغير جاهز لاحد من اهل الاسلام بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. نقلا ظاهرا قاطعا لعذر. لان ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه - 02:16:50
انه من عند الله. ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة انه من عند الله بالاراء والظنون والاقوال الشاذة هذا الموضع يا شباب من اهم المواضع التي ترد على من زعم ان الطبري - 02:17:10
يرد الروايات المتواترة عنده. غلط الطبري اذا تواترت عنده الرواية وثبتت لا يمكن ان يردها يعني هذا النص يا شباب اللي هو صفحة مائة وثمانين هذا يثبت لنا هذا المعنى - 02:17:28
ان الطبريب يقول ايه واما قراءة من قرأ ذلك وعلى الذين يطوقونه فقراءة لمصاحف اهل الاسلام خلاف وغير جائز لاحد من اهل الاسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم - 02:17:43
نقلا ظاهرا قاطعا للعذر. هذا يؤكد ان الطبري اذا صحت عنده الرواية وتواترت لا يردها وانما يرد من الروايات ما لم يتواتر عنده كونه بعد ذلك صار متواترا هذا امر اخر - 02:17:58
ما معنى الفدية فانه الجزاء من قولك فديت هذا بهذا. اي جزيته بي واعطيته بدلا منه. ومعنى الكلام وعلى الذين يطيقون الصيام جزاء طعام مسكين لكل يوم افطره من ايام صيامه الذي كتب عليه. واما قوله فدية طعام مسكين. فان القراءة مختلفة في قراءته. فبعض فبعض - 02:18:11
بعض يقرأ باضافة الفدية الى الطعام وخفض الطعام وذلك قراءة عظم قراءة اهل المدينة. بمعنى وعلى الذين يطيقونه ان يفدوا طعام مسكين فلما جعل مكان ان يفديه الفدية اضيف الى الطعام كما يقال لزمتني غرامة درهم لك. بمعنى لزمني - 02:18:38
لانها غرامة لك درهما. واخرون يقرأونه بتنوين الفدية ورفع الطعام. بمعنى الابانة بالطعام عن معنى الفدية الواجبة على من في صومه الواجب. كما يقال لزمتني غرامة درهم لك. فيبين بالدرهم عن معنى الغرامة. ما هي ما هي؟ وما - 02:18:58
ما حدها. وذلك قراءة عظم قراءة اهل العراق واولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ فدية طعام باضافة الفدية الى الطعام. وترك تنوينها وخفض الطعام لان الفدية اسم للفعل وهي غير الطعام المفدي وهي غير الطعام المفدي بالصوم. وذلك ان الفدية مصدر من قول القائل فديت صوم هذا اليوم بطعام مسكين - 02:19:18
فدية كما يقال جلست جلسة ومشيت مشية فالفدية فعلة والطعام غيرها فاذا كان ذلك فاذا كان ذلك كذلك فبين ان اصح القراءتين اضافة الفدية الى الطعام. وواضح خطأ قول من قال ان ترك اضافة الفدية الى الطعام - 02:19:43
اصح بالمعنى من اجل ان الطعام عنده هو الفدية. ويقال لقائل ذلك قد علمنا ان الفدية مقتضية مفديا به فان كان الطعام هو الفدية والصوم هو المفدى به فاين اسم فعل المفتدي الذي هو فدية - 02:20:00
ان هذا القول بينه خطأه غير مشكل اما الطعام فانه مضاف الى المسكين والقراءة في قراءة ذلك مختلفون. فقرأه بعضهم بتوحيد المسكين. بمعنى وعلى الذين يطيقونه فدية طعامي مسكين واحد لكل يوم افطره - 02:20:17
كما حدثني محمد ابن يزيد الرفاعي وساق باسناده الى ابي عمرو انه قرأ فدية رفع رفع منون طعام رفع غير تنوين مسكين وقال عن كل يوم مسكين وعلى ذلك عظم قراءة اهل العراق وقرأت وقرأه اخرون بجمع المساكين فدية طعام المساكين. بمعنى وعلى الذين يطيقونه فدية - 02:20:35
مساكين عن الشهر اذا افطر الشهر كله كما حدثني به ابو هشام محمد ابن يزيد الرفاعي وساق باسناده الى الحسن قال طعام مساكين عن الشهر كله واعجب قراءتين الي في ذلك قراءة قراءة من قرأ طعام مسكين. على الواحد. بمعنى وعلى الذين يطيقونه عن كل يوم افطروه فدية - 02:21:02
طعام المسكين لان في حكم المفطر يوما واحدا وصولا الى معرفة حكم المفطر جميع الشهر. وليس في ابانة حكم المفطر جميع الشهر وصول الى ادانة حكم المفطر يوما واحدا اكمل - 02:21:24
واياما هي اقل من ايام جميع الشهر وان كل واحد يترجم عن الجميع. وان الجميع لا يترجم به عن الواحد. فلذلك اخترنا قراءة ذلك توحيد نعم. يبقى الطبري رحمه الله قد يرجح بين الروايات. يعني قد يعجب برواية على رواية بقراءة على قراءة. ويذكر حجته في ذلك. فلا - 02:21:40
يصح هنا ان يقال ان الطبري رد القراءة الاخرى لا هو يرجح رواية عن رواية نعم في بعض الامور الطبرية قد يرد رواية لاسباب تمام لكن لا اعلم ان الطبري آآ تواترت عنده رواية يعني آآ من طريق يقطع به العذر كما قال ثم يردها. وانما يردها لكونه - 02:22:01
يرى انها مخالفة لامر ما. سواء اصاب في ذلك او اخطأ. هذا لا يهمنا المهم ان احنا نفرق بين الموضع الذي يرد فيه قراءة وبين ترجيحه قراءة على قراءة. هنا يرجح قراءة على قراءة لانها من وجهة نظره الانسب للاية - 02:22:21
وللسان العرب ماشي اتفضل قال واختلف اهل العلم في مبلغ الطعام الذي كان يطعمون في ذلك اذا افطروا اه فقال بعضهم كان الواجب من طعام المسكين لافطار اليوم الواحد نصف صاع من قمح. وقال بعضهم كان الواجب مدا من قمح ومن سائر اقواتهم - 02:22:37
وقال بعضهم كان ذلك نصف صاع من قمح او صاعا من تمر او زبيب. وقال بعضهم ما كان المفطر يتقوته يومه الذي افطره. وقال بعضهم كان ذلك سحورا وعشاء يكون للمسكين افطارا. وقد ذكرنا بعض هذه المقالات فيما مضى قبل فكرهنا اعادة ذكرها - 02:22:58
القول في تأويل قوله تعالى ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فهو خير له. اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم بما حدثنا به محمد ابن عمرو وساق باسناده الى المجاهد واعطاه عن ابن عباس اه قال فمن تطوع خيرا فزاد طعام مسكين اخر فهو خير له - 02:23:17
وان تصوموا خير لكم. وساق باسناده الى ابن ابي عن عطاء عن عمرو ابن دينار عن عطاء لابن عباس مثله وباسناده الى قصيف عن مجاهد في قوله فمن تطوع خيرا قال من اطعم المسكين صاعا. وباسناده الى معمر عن ابن طاووس عن ابيه. انه الاخرون - 02:23:37
مية خمسة وتمانين وقال اخرون معنى ذلك فمن تطوع خيرا فصام مع الفدية. ذكر من قال ذلك وساق باسناد الى يونس عن ابن شهاب. قال فمن تطوع خيرا فهو خير له - 02:23:54
نريد ان من صام مع الفدية فهو خير له وقال اخرون معنى ذلك فمن تطوع خيرا فزاد المسكين على قدر طعامه. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن جريج عن عن مجاهد قال - 02:24:07
فمن تطوع خيرا فزاد طعاما فهو خير له والصواب من القول في ذلك ان الله تعالى ذكره عم بقوله فمن تطوع خيرا فلم يقصص بعض معاني الخير دون بعض. وجمع وجمع الصوم مع الفدية من - 02:24:21
الخير وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير. وزيادة المسكين على قدر قوت يومه من تطوع الخير. وجائز ان يكون جل ثناءه بقوله فمن تطوع خيرا اي هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه فهو خير له. لان كل ذلك من تطوع الخير ونوافل الفضل - 02:24:35
القول في تأويل قوله وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون. يعني بذلك جل ثناؤه وان تصوموا ما كتب عليكم من صوم شهر رمضان خير لكم من ان تفطروه وتفتدوا. كما حدثني موسى ابن هارون وسقى باسناده الى اصوات عن السدي. وان تصوموا خير لكم. قال ومن تكلف الصيام فصامه - 02:24:55
وهو قيل له قال واما قوله ان كنتم تعلمون. نعم واما قوله ان كنتم تعلمون فانه يعني ان كنتم تعلمون خير الامرين لكم ايها الذين امنوا من الافطار والفدية او الصوم على ما امركم الله به - 02:25:17
القول في تأويل قوله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال ابو جعفر والشهر فيما قيل مأخوذ اصله من الشهرة يقال منه قد شهر فلان سيفه اذا اخرجه من غمده فاعترض به من اراد ضربه يشهره شهرا. وكذلك شهر - 02:25:39
وكذلك شهر الشهر اذا طلع هلاله واشهرنا نحن واذا دخلنا في الشهر واما رمضان فان بعض اهل المعرفة بلغة العرب الذي كان يزعم انه سمي بذلك لشدة الحر الذي كان يكون فيه حتى ترمض فيه الفصال. كما قيل للشهر الذي يحج ذو الحجة - 02:26:00
والذي يرتبع فيه ربيع الاول وربيع الاخر. واما مجاهد فانه كان ان كان يكره ان يقال رمضان. ويقول لعله اسم من اسماء وساق باسناده الى سفيان عن مجاهد انه كره ان يقول رمضان لعله اسم من اسماء الله. ولكن يقول كما قال الله شهر رمضان. وقد بينت - 02:26:20
فيما مضى ان شهر رمضان مرفوع على قوله اياما معدودات هن شهر رمضان وجائز ان يكون رفعه بمعنى ذلك شهر رمضان بمعنى كتب عليكم شهر رمضان وقد قرأه بعض القراءة شهر رمضان نصبا. بمعنى كتب عليكم الصيام ان تصوموا شهر رمضان. وقرأ - 02:26:42
وبعضهم نصبا بمعنى وان تصوموا شهر رمضان خير لكم ان كنتم تعلمون. وقد يجوز ايضا نصبه على وجه الامر بصومه كانه قيل شهر رمضان فصوموه. وجائز النصب على الوقت كأنه قيل كتب عليكم الصيام في شهر رمضان - 02:27:02
واما قوله الذي انزل لم لم اقف على اصحاب هذه الاقوال في النصب والرفع الا في قوله وقد قرأه بعض القراء شهر رمضان نصبا بمعنى كتب عليكم الصيام ان تصوموا شهر رمضان فهذا قول الكسائي - 02:27:21
نعم. الى اين وجدته في في من قول اين في اي كتاب في معاني القرآن الكثير معي القرآن الكسائي. تمام بارك الله فيك. نرسله الان الى مجموعة اذا احببت شيخ هذا الكتاب - 02:27:37
اتفضل يا اتفضل يا اسامة واما قوله الذي انزل فيه القرآن فانه ذكر انه نزل في ليلة القدر من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا في ليلة القدر من شهر رمضان ثم انزل - 02:27:54
محمد صلى الله عليه وسلم على ما اراد الله انزاله اليه. كما حدثنا ابو قريب وساق باسناده الى الاعمش عن حسان بن ابي الاشرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال - 02:28:06
انزل القرآن جملة قال انزل القرآن جملة من الذكر في ليلة اربع وعشرين من رمضان. فجعل في بيت العزة. قال ابو كريب قال ابو بكر وقال ذلك السدي وباسناده سعيد بن جبير قال نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر من شهر رمضان فجعل في السماء الدنيا. وباسناده الى ابن ابي المليح عن واثلة عن النبي - 02:28:16
صلى الله عليه وسلم قال نزلت صحف ابراهيم اول ليلة من شهر رمضان وانزلت التوراة لست مضين من رمضان. وانزل الانجيل لثلاثة عشر لثلاث عشرة خلف. وانزل القرآن لاربع وعشرين من رمضان - 02:28:40
مائة واثنين وتسعين اما قول هدى للناس نعم. قال واما قوله هدى للناس فانه يعني رشادا للناس الى سبيل الحق وقصد المنهج. واما قوله وبينات فانه يعني واضحات. من وده يعني من البيان الدال على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه. وقوله والفرقان يعني والفصل بين الحق والباطل - 02:28:56
موسيقى باسناد عن السدي قال واما بينات وبينات من الهدى والفرقان فبينات من الحلال والحرام القول في تأويل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اختلف اهل التعويل في معنى شهود الشهر فقال بعضهم هو مقام المقيم في داره. قالوا - 02:29:25
فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره فعليه صوم الشهر كله. غاب بعد فسافر او اقام فلم يبرح ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن مبارك عن الحسن ابن يحيى عن عن ابن عباس - 02:29:44
وساق باسناده الى الضحاك لابن عباس في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال هو اهلاله بالدار يريد اذا هل وهو مقيم وباسناده الى ابن عباس انه آآ قال فاذا شهده وهو مقيم فعليه الصوم واقام او سافر وان شهده وهو في سفر فان شاء صام وان شاء افطر. وباسناده - 02:29:59
يا عبيدة في الرجل يدركه رمضان ثم يسافر قال اذا شهدت اوله فصم اخره الا تراه يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه وباسناده الى محمد ابن سيرين قال سألت عبيدة عن رجل من ادرك رمضان وهو مقيم قال من صام اول الشهر فليصم اخره الا تراه يقول فمن شهد منكم - 02:30:21
الشهر فليصمه وساق باسناده الى اصوات عن السدي قال فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم في اهله فليصمه فاذا خرج فيه فليصمه فانه دخل عليه وهو في اهله وباستاد الى عبيدة السلماني عن علي فيما يحسب حماد قال من ادركه رمضان وهو مقيم لم يخرج فقد لزمه الصوم. لان الله جل وعز يقول فمن شهد - 02:30:43
منكم الشهر فليصوم اكمل الاقوال لما في مسألة فقهية آآ يعني ممكن تزكر الاقوال كلها افضل اه قال فمن دخل عليه رمضان وهو مقيم في اهله فليصمه فاذا خرج فيه فليصمه فاذا دخل عليه وهو في اهله - 02:31:05
الى عميدنا السليماني قال من ادركه رمضان وهو مقيم لم يخرج فقد لزمه صوم لان الله جل وعز يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه وباسناده الى محمد ابن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال من كان مقيما فليصمه ومن ادركه ثم سافر فيه - 02:31:34
وباسناد الى ابن سيرين عن عبيده قال من شهد اول رمضان فليصم اخره وباسناده الى سعيد بن ابي عروبة عن قتلة ان عليا كان يقول اذا ادركه رمضان وهو مقيم ثم سافر فعليه الصوم. وباسناده لم يدرك عليا. يعني ده اسناد مرسل عشان كده هو اخره. لو كان - 02:31:52
لو كان هذا الاسناد متصلا لكان قدمه لانه رواية عن علي فهمنا كده؟ يبقى ده كأنه من منهجه في ان هو بيقدم الاثار بحسب قوتها وبحسب من اسندت اليه فلو كان الاثر عن علي صحيح لقدمه - 02:32:12
طيب آآ وصلنا كذلك قال آآ ذكر عن عبيده وذكر جميعا ايوب عن عن ام ذرة. ماشي. هات الاثر اللي هو عن ام ذرة وتسعين مية وخمسة وتسعين بعد حديث اه - 02:32:27
العساق باسناده الى ابي زيد عن امي قالت اتيت عائشة في رمضان. قالت من اين جئت؟ قلت من عند اخي حنين. قالت ما شأنه؟ قلت ودعته يريد يرتحل قالت فاقرئيه السلام وامريه فليقم فلو ادركني رمضان وانا ببعض الطريق لاقمت له - 02:32:52
وباسناد الى عبدالرحمن قال جاء ابراهيم ابن طلحة الى عائشة يسلم عليها قالت واين تريد؟ قال اردت العمرة قالت فجلست حتى اذا دخل قالت جلست حتى اذا دخل عليك الشهر اخرجت فيه قال قد خرج قد خرج ثقلي - 02:33:10
قالت اجلس حتى اذا افطرت فاخرج يعني شهر رمضان وقال اخرون معنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابي ميسرة - 02:33:26
انه خرج في رمضان حتى اذا بلغ القنطرة دعا بماء فشرب وساق باسناد الى المغيرة قال خرج ابو ميسرة في رمضان مسافرا فمر بالفرات وهو صائم فاخذ منه كفا وباسناده لابي ميسرة انه سافر في رمضان فافطر عند باب الجسر هكذا قال هناد عن مرفد وانما هو مزيد - 02:33:41
وساق باسناده الى آآ ابي اسحاق عن مزيد انه خرج مع ابي ميسرة في رمضان فلما انتهى الى جسر افطر. وساق باسناده عن حسن بن سعد عن ابيه قال كنت - 02:34:06
مع علي في ضيعة له على ثلاث من المدينة. فخرجنا نريد المدينة في شهر رمضان وعلي راكب وانا ماشي. قال فصام قال هناد وافطرت وقال ابو هشام وامرني فافطرت وساق باسناده الى الحسن بن سعد عن ابيه قال كنت مع علي بن ابي طالب وهو جائي من ارض له. فصام وامرني فافطرت فدخل المدينة ليلا وكان راكعا - 02:34:17
وانا ماشي وساق باسناد الى عيسى ابن ابي عزة عن الشعبية انه سافر في شهر رمضان فافطر عند باب الجسم ووسق باسناده الى عبدالرحمن قال قال لسفيان احب الي ان تتمه. وساق باسناده الى محمد بن جعفر عن شعبة قال سألت الحكم - 02:34:42
محمدا واردت ان اسافر في رمضان فقال اخرج وقال حماد قال ابراهيم اما اذا كان العشر فاحب الي ان يقيم وساق باسناده الى حماد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب قال من ادركه الصوم وهو مقيم وهو مقيم رمضان ثم سافر قال - 02:35:01
انشاء افطر وقال اخرون فمن شهد منكم الشهر فليصمه يعني فمن شهده عاقلا بالغا مكلفا قد يصومه. وممن قال ذلك ابو حنيفة واصحابه كانوا يقولون من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه. فان جن بعد دخوله عليه وهو بالصفة التي وصفنا ثم افاق بعده بامضاءه لزمه قضاء - 02:35:22
او ما كان فيه من ايام الشهر مغلوبا على عقله لانه كان ممن شهده وهو ممن عليه وهو ممن عليه فرض. قالوا فكذلك لو دخل عليه شهر وهو مجنون الا انه - 02:35:44
الا انه ممن لو كان صحيح العقل كان عليه صومه فلم ينقض الشهر حتى صح وبرعى وافاق قبل انقضاء الشهر بيوم او اكثر من ذلك فان عليه قضاء صوم الشهر - 02:35:57
كله سوى اليوم الذي صامه بعد لانه ممن قد شهد الشهر وقالوا ولو دخل ولو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون فلم ينفق حتى انقضى الشهر كله ثم افاق لم يلزمه قضاء شيء منه لانه لم يكن ممن - 02:36:07
شهد آآ شهده مكلفا صومه وهذا تأويل لا معنى له لان الجنون ان كان يسقط ان كان يسقط عن من كان به فرض الصوم من اجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر. فقد يجب - 02:36:23
ان يكون ذلك سبيل كل من فقد عقله جميع اشهر الصوم. وقد اجمع الجميع على ان من فقد عقله جميع شهر الصوم باغناء او بلسان ثم افاق بعد انقضاء الشهر ان عليه قضاء الشهر كله - 02:36:36
باغماء او برسام آآ ثم افاق بعد انقضاء الشهر ان عليه قضاء الشهر كله لم يخالف ذلك احد يجوز الاعتراض به على الامة وان كان ذلك اجماعا فالواجب ان يكون سبيل كل من كان زعيم العقل جميع شهر الصوم سبيلا مغمى عليه. وان - 02:36:53
كان ذلك كذا واذا كان ذلك كذلك كان معلوما ان تأويل الايات غير الذي تأولها به قائل هذه المقالة من انه شهود الشعر او بعضه مكلفا صومه فاذا بطل ذلك فتأويل المتأوه الذي زعم ان معناه فمن شهد اوله مقيما حاضرا فعليه صوم جميعه ابطل وافسد لتظاهر الاخبار عن رسول - 02:37:11
الله صلى الله عليه وسلم انه خرج عام الفتح من المدينة في شهر رمضان بعدما صام بعضه فافطر وامر اصحابه بالافطار. وساق باسناده الى مجاهد عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان من المدينة الى مكة حتى اذا اتى الى عسفان نزل به فدعا باناء فوضعه على يده ليراه الناس - 02:37:32
ثم شربه صلى الله عليه وسلم هو جعل ذكر قول ابي حنيفة واصحابه في تفسير الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ورد هذا التفسير ورد كذلك التفسير الاخر اللي هو - 02:37:52
آآ من ادعى ان من شهد اوله مقيما حاضرا فعليه صوم جميعه ورد ذلك بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنده وهذا يدل على ان الطبري اذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ حديث او حكم فانه يجعله حكما او فصلا. فدي نجعلها يا شباب - 02:38:09
من الفوائد ان هو يرد الاقوال لمخالفاتها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يفعل كل العلماء ليس هناك عالم مرضي آآ يعني آآ كما ذكر ابن تيمية في كتاب رفع المنام عن ائمة الاعلام - 02:38:29
ليس هناك عالم مرضي من ائمة الاسلام يعلم صحة آآ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتعمد مخالفته وانما اذا وجدته انه خالف حديثا فانه يكون لسبب وربما يكون الحديث لا يصح عنده او لم يبلغه او آآ ظنه منسوخا او - 02:38:44
اه لم يفهم منه المعنى الذي فهمته انت وكذلك الطبري رحمه الله هنا رد هذا القول لمخالفته حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتفضل اكمل طيب وذكر هنا الروايات هات اللي هو صفحة مئتين وآآ لا - 02:39:02
هات آآ فاذا كان فاسدا هذان التأويلان بما عليه دللنا. اتفضل قال فاذا قال فاذ كان فاسدا هذان التأويلان بما عليه دلال من فسادهما فبين ان الصحيح من التأويل هو الثالث. وهو قول من قال فمن شهد منكم - 02:39:17
شهر قديصم جميع ما شهد منه مقيما. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر القول في تأويل قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 02:39:35
يعني جل ثناؤه بذلك ومن كان مريضا او على سفر من او على سفر في الشهر فعليه صيام عدة الايام التي افطرها من ايام اخرى وغير ايام شهر رمضان. ثم اختلف اهل العلم في المرض الذي اباح الله به الافطار. واوجب معه عدة عدة من ايام اخر. فقال بعضهم هو - 02:39:48
المرض الذي لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن ابراهيم واسماعيل ابن مسلم عن الحسن انهما قالا. اذا لم يستطع المريض ان يصلي قائما افطر - 02:40:08
وساق باسناده عن ابراهيم في المريض اذا لم يستطع الصلاة قائما قال فليفطر يعني في رمضان. وساق باسناده عن اسماعيل قال سألت الحسنة متى يفطر الصائم قال اذا جاهده الصوم قال اذا لم يستطع ان يصلي الفرائض كما امر - 02:40:21
وقال بعضهم هو كل مرض كان الاغلب من امر صاحبه بصوم الزيادة في علته زيادة غير المحتملة. وذلك هو قول محمد بن ادريس حدثني بذلك عنه الربيع وقال اخرون هو كل مرض يسمى مرضا - 02:40:37
ذكر من قال ذلك وساق باسناد الى طريف ابن شهاب انه دخل على محمد ابن سيرين في رمضان وهو يأكل فلم يسأله فلما فرغ قال انه وجعت اصبعي هذه انه وجعت اصبعي هذه - 02:40:55
والسبب من القول في ذلك عندنا ان المرض الذي اذن الله عز وجل بالافطار معه في شهر رمضان. من كان الصوم جاهده جهدا غير محتمل وكل من كان كذلك فله الافطار وقضاء عدة من ايام اخر. وذلك انه اذا بلغ ذلك الامر فاذا لم يكن مأذونا له في الافطار فقد كلف - 02:41:10
ومنع يسرا وذلك غير الذي اخبر الله انه اراده بخلقه بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واما من كان الصوم غير جاهده فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم فعليه اداء فرضه. واما قوله فعدة من ايام اخر فان معناها اياما معدودة سوى هذه - 02:41:31
الايام واما الاخر فانها جمع اخرى كجمعهم الكبرى على الكبر. والقربى على القرب فان قال قائل اوليست الاخر من صفة الايام؟ قيل بلى فان قال اوليس واحدا ايام يوم وهو مذكر؟ قيل بلى - 02:41:51
فان قال فكيف يكون واحد اخرا وهي صفة لليوم ولم يكن اخر قيل ان واحد الايام وان كان اذا نعت بواحد اخر فهو اخر. فان الايام في الجمع تصير الى التأنيث فتصير نعوتها وصفاتها - 02:42:07
المؤنث كما يقال مضت الايام جمع. مضت الايام جمع ولا يقال آآ ولا يقال اجماعات ولا ايام اخرات قيل لنا اه فان قال لنا قائل فان الله جل ثناؤه قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. ومعنى ذلك عندك فعليه عدة - 02:42:24
ايام اخر كما قد وصفت فيما مضى. فان كان ذلك تأويله فما قولك فيمن كان مريضا او على سفر فصام الشهر وهو ممن له الافطار مجزي ذلك من صيام عدة من ايام اخر. او غير مجزي ذلك - 02:42:48
وفرض صوم وفرض صوم عدة من ايام اخرى ثابت عليه بهيئته وان صام الشهر كله. وهل لمن كان مريضا او على سفر صيام شهر رمضان. ام ذلك محظور عليه وغير جائز له صومه؟ والواجب عليه الافطار فيه حتى يقيم هذا ويبرأ هذا - 02:43:03
قيل قد اختلف اهل العلم في كل ذلك ونحن ذاكروا اختلافهم في ذلك ومخبرون باولاه بصوابه ان شاء الله. فقال بعضهم الافطار في المرض عزمة من الله واجبة وليس بترخيص. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن علية الى ابن علية ويعقوب ابن ابراهيم. جميعا سعيد عن قتلنا عن جابر بن زيد عن ابن عباس - 02:43:22
الافطار في السفر عزما وباسناده الى شعبة عن يعلى عن يوسف من حكمه قال سألت ابن عمر او سئل عن الصوم في السفر فقال ارأيت لو تصدقت على رجل بصدقة - 02:43:42
فردها عليك الم تغضب فانها صدقة من الله تصدق بها عليكم وساق باسناده الى عبدالملك الى عبدالملك بن حميد قال قال ابو جعفر كان ابي لا يصوم في السفر وينهى عنه. وساق باسناده الى عبيد عن الضحاك انه كره الصوم في السفر. وقال اهل هذه المقالة من صام في السفر فعليه - 02:43:55
اذا اقام ذكر من قال ذلك وسقى باسناده الى مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ربيعة ابن كلثوم نبيه عن رجل ان عمر امر الذي صام في السفر ان يعيد وساق باسناده - 02:44:15
الى جعبة عن عمرو ابن دينار عن رجل من بني تميم عن ابيه قال امر عمر رجلا صام في السفر ان يعيد صومه وساق باسناده الى عبدالكريم عن عطايا من محرر بن ابي هريرة قال كنت مع ابي في سفر في رمضان وكنت اصوم ويفطر فقال لي ابي اما - 02:44:27
انك اذا اقمت قضيت وساق باسناده الى شعبة عن عاصم المولى قريبة قال سمعت عروة يأمر رجلا صام في السفر ان يقضي الى شعبة عن عاصم المولى قريبة ان رجلا صام في السفر فامره عروة ان يقضي. وساق باسناده الى ربيعة ابن كلثوم عن ابيه كلثوم انه - 02:44:45
قادمة ان قوما قدموا على عمر ابن الخطاب وقد صاموا شهر رمضان في سفر فقال لهم والله لكأنكم كنتم تصومون. فقالوا والله يا امير المؤمنين لقد صمنا قال فاطقتموه؟ قالوا نعم. قال فاقضوه فاقضوه فاقضوه. وعلة من قال هذه المقالة ان الله فرض بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 02:45:05
صوم شهر رمضان على من شهده مقيما غير مسافر. وجعل على من كان مريضا او مسافرا صوم عدة من ايام اخر. غير ايام شهر رمضان قوله ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قالوا فكما غير جائز للمقيم افطار ايام شهر رمضان وصوم عدة ايام اخر مكانهم لان الذي - 02:45:25
فرضه الله عليه بشهوده الشهر صوم الشهر دون غيره. فكذلك غير جائز لمن لم يشهده من المسافرين مقيما صومه. لان الذي فرضه الله عدة من ايام اخر واعتلوا ايضا من الخبر بما حدثنا به محمد بن عبدالله بن سعيد الواسطي وساق باسناده الى آآ الى اسامة بن زيد عن الزهري عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن - 02:45:45
ابن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم في السفر كالمفطر في الحضر وساق باسناده الى سلمة بن عبدالرحمن عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال اخرون اباحة الافطار في السفر رخصة من - 02:46:08
الله تعالى وذكره وخصى لعباده. والفرض الصوم فمن صامها فرضه ادى. ومن افطرها برخصة الله له افطر. قال وان صام في سفره فلا قضاء عليه اذا اقام ذكر من قال ذلك وساق باسناده لعروة وسالم انهما كانا عند عمر بن عبدالعزيز اذ هو امير على المدينة فتذاكروا الصوم في السفر - 02:46:25
قال سالم كان ابن عمر لا يصوم في السفر قال عروة كانت قال عروة كانت عائشة تصوم فقال سالم انما احدث عن ابن عمر وقالت وقال عروته انما احدث عن عائشة. حتى ارتفعت اصواتهما. فقال عمر بن عبدالعزيز اللهم غفر اذا كان يسرا فصوموا - 02:46:47
واذا كان عسرا فافطروا وساق باسناده الى ايوب قال حدثني رجل قال ذكر الصوم في السفر عند عمر بن عبدالعزيز ثم ذكر نحو حديث ابن بشار وسقى باسناده الى الزهري عن سالم بن عبدالله قال خرج عمر بن الخطاب في بعض اسفاره في ليال بقيت من رمضان فقال ان الشهر كان تسعسع. قال - 02:47:07
وقريب في حديثه او تزغزغ. ولم يشك يعقوب فلو صمنا فصام فصام وصام الناس معه. ثم اقبل مرة قافلا حتى اذا كان بالروح هلأ هلال وشهر رمضان فقال ان الله قد قضى السفر فلو صمنا ولم نسلم شهرنا. قال فصام وصام معه الناس - 02:47:30
وساق باسناده الى عبيد الله قال اخبرنا بشير بن سليمان عن خيثمة قال سألت انس بن مالك انس بن مالك عن الصوم في السفر فقال قد امرت قلت فاين هذه الاية؟ من كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. قال نزلت ونحن يومئذ نرتحل جياعا وننزل - 02:47:49
على غير شبع وان وان اليوم نرتحل شباعا وننزل على شباه باسناده الى بشير بن سليمان على خاتم. نفس الاثار التي تدل على الرخصة اه هات بقى صفحة متين وتلتاشر. قال الطبري وهذا القول اولى عندنا بالصواب - 02:48:09
قال ابو جعفر وهذا القول اولا عندنا بالصواب لاجماع الجميع على ان مريضا لو صام شهر رمضان وهو ممن له الافطار لمرضه ان صومه ذلك مجزئ عنه لا قضاء عليه اذا برأ من مرضه بعدة من ايام اخر فكان معلوما بذلك ان حكم المسافر حكمه الا في الا قضاء عليه صامه - 02:48:27
لان الذي جعل للمسافر من الافطار وامر به من قضاء عدة من ايام اخر. مثل الذي جعل من ذلك للمريض وامر به من القضاء ثم في دلالة الآية كفاية مغنية عن استشهاد شاهد على صحة ذلك بغيرها. وذلك قول الله جل ثناؤه يريد الله بكم اليسر ولا يريد - 02:48:49
فلا عسر اعظم من ان يلزم من صامه في سفره عدة من ايام اخر. وقد تكلف اداء فرضه في اثقل الحالين عليه حتى قضاه واداه وان ظن ذو غباوة ان الذي صامه لم يكن فرضه الواجب. فان في قول الله جل ثناؤه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام - 02:49:09
شهر رمضان الذي انزل فيه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ما ينبئ عن ان المكتوب صومه من الشهور على كل مؤمن هو شهر رمضان مسافرا كان او لعموم الله جل وعز المؤمنين بذلك بقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام شهر رمضان وان قوله ومن كان مريضا - 02:49:31
وعلى سفر فعدة من ايام اخر معناه ومن كان مريضا او على سفر فافطر برخصة له فعليه صوم عدة من ايام اخرى ما كان الايام التي افطر في سفره او مرضه. ثم في تظاهر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اذ سئل عن الصوم في السفر ان شئت فصم وان شئت فافطر. الكفاية - 02:49:51
الكافية عن الاستدلال على صحة ما قلنا في ذلك بغيره وساق باسناده الى هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت - 02:50:11
وان شئت فافطرت وساق باسناده الى هشام ابن عروة عن ابيه ان حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ففي هذا ففي هذا اخر الصفحة متين وخمستاشر - 02:50:26
قال ففي هذا مع نظائره من الاخبار التي يطول باستيعابها الكتاب الدلالة الدالة على صحة ما قلنا من ان الافطار رخصة لا عزم. والبيان الواضح على ما قلنا في تأويل قوله ومن كان مريضا على ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر - 02:50:38
ويقال قائل فان الاخبار بما قلت وان كانت متظاهرة فقد تظاهرت ايضا بقوله ليس من البر الصيام في السفر. قيل ذلك اذا كان الصائم وبمثل الحال التي جاء الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في ذلك لمن قاله له - 02:50:59
باسناده الى محمد بن عبدالرحمن عن محمد بن عمور بن الحسن عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في سفر قد ضلل عليه وعليه جماعة وقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصوم في السفر - 02:51:15
قال ابو جعفر اخشى ان يكون هذا الشيخ غلط وبين ابن ادريس ومحمد ابن عبدالرحمن شعبة وساق باسناده الى شعبة عن محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زوارة الانصاري عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي - 02:51:29
عن جبل ابن عبد الله قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ضلل عليه فقالوا هذا رجل صائم خبر يقصد اخشى ان يكون هذا الشيخ اللي هو الشيخ الذي حدثه اللي هو الحسين ابن يزيد - 02:51:46
قال قال ليس من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر ان تصوموا في السفر فمن بلغ منه الصوم ما بلغ من الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم - 02:52:00
ذلك فليس من البر صومه لان الله جل ثناؤه قد حرم على كل احد تعريض نفسه لما فيه هلاكها وله الى نجاتها سبيل. وانما يطلق ابو البر بما ندب الله اليه وحض عليه من الاعمال لا بما نهى عنه. نعم. الطبري رحمه الله هنا يبين لك ان ان يعني - 02:52:13
ما جاء مأمورا به وما جاء منهيا عنه لا يمكن ان يكون على نفس الوجه الا في النسخ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اذن بالصوم في السفر بل هو نفسه صلى الله عليه وسلم صام في السفر - 02:52:33
واذن بذلك وهو نفسه نهى فلابد ان يكون المأذون فيه غير المنهي عنه وهذا من من احسن الامور في الجمع بين الاحاديث التي يظن فيها الاختلاف. والشافعي رحمه الله ذكر امثلة كثيرة في كتاب الرسالة وفي كتاب اختلاف الحديث - 02:52:46
له ضمن كتاب الام طيب قال واما الاخبار التي الاخبار التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر فقد يحتمل ان يكون قيل لمن بلغ منه صوم ما بلغ من هذا الذي - 02:53:02
اذ كان قيل ذلك ان كان قيل ذلك وغير جائز ان يضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم قيل ذلك لان الاخبار التي جاءت بذلك عن رسول صلى الله عليه وسلم. واهية الاسانيد لا يجوز لا يجوز الاحتجاج بها في الدين - 02:53:19
وان قال قائل وكيف عطف على المريض وهو اسمه نلاحظ ان الطبري رحمه الله بعدما رجح القول بان من صام في السفر وهو مريض آآ اقصد من صام من صاف من صام وهو مسافر او من صام - 02:53:35
وهو مريض فليس عليه القضاء. وان صيامه صحيح اه فهنا يجيب عن الاشكالات الواردة على هذا فمن الاشكالات الواردة هي مثلا احاديث ليس من البيبي الصوم في السفر او حديث الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. فهو آآ رد الاول من جهة الدلالة انه - 02:53:49
ثبت ولكن دلالته مخالفة للمعنى المفهوم منه ليس المراد منه كل الصيام او كل صائم والاما الثاني الحديث الثاني فاحتمل معناه آآ او يكون رده من جهة الايه؟ من جهة الاسانيد ان اسانيده لا تثبت - 02:54:08
تمام يبقى ده مثال لدفع الاشكالات عن القول اتفضل قال وان قال قائل وكيف عرف على المريض وهو اسم بقوله او على سفر وعلى صفة وعلى صفة لا اسم قيل جاز ان ينسق بعلى على المريض لانه في معنى الفعل وتعويل ذلك او مسافرا كما قال جل ثناؤه دعانا لجنبه او قاعدا - 02:54:24
قائمة. فعطف بالقاعد والقائم على اللام التي في لجنبه. لان معناها الفعل كانه قال دعانا مضطجعا او قاعدا او قائما نقف هنا اسامة بعد اذنك. طبعا نلاحظ يا شباب ان النظائر النظائر بين الايات يمكن ان تكون النظائر في المعنى ويمكن ان تكون في الاسلوب - 02:54:48
وهو هنا يعني ما هو الوجه السؤال وكيف عطف اه اه على سفر على كلمة مريض. من كان مريضا او على سفر تمام؟ فقال ان هذا مثل او نظير لقول الله تبارك وتعالى دعانا لجنبه او قاعدا. نفس الشيء - 02:55:07
واضح فيكون هذا من النظائر. طيب نقف هنا يا شباب صفحة مئتين وثمانية عشر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 02:55:27