دراسة تفسير الطبري(سورة البقرة) كاملة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال بيته وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:00:00
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد نبدأ باذن الله تبارك وتعالى الدرس اه الثاني والعشرين من اجتماعنا على دراسة كتاب اه الامام الجليل الطبري رحمه الله جامع البيان عن تأويل اي القرآن - 00:00:14
آآ معنا وئام اتفضل تقرأ معك شيخنا تفضل احنا بطلنا الى في المجلد الثالث صفحة ثلاثمائة واثنا عشر صح معي غير التي معكم. اه عندي عند القول اه في تأويل قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى نعم. نعم - 00:00:32
خلص عند هذا القول احنا عندنا في طبعة دار هجر او او علم الكتب آآ صفحة آآ ثلاثمائة واثنى عشر وآآ من من آآ المجلد الثالي اتفضل يا حاضر قال الامام الطبري رحمه الله - 00:00:54
القول في تأويل قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. واحسنوا ان الله يحب المحسنين اختلف اهل التأويل في تأويل هذه الاية ومن عني بقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:01:13
وقال بعضهم عني بذلك وانفقوا في سبيل الله وسبيل الله طريقه الذي امر ان يسلك فيه الى عدو الى عدوه من المشركين لجهادهم وحربهم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يقولوا ولا تتركوا النفقة في سبيل الله فان الله يعوضكم منها اجرا ويرزقكم عاجلا - 00:01:25
ذكر من قال ذلك الطبري رحمه الله باسناده عن شقيقه عن شقيق عن حذيفة ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال يعني يعني في ترك النفقة في سبيل الله وساق باسناده ايضا عن ابن عن ابن المثنى قال حدثنا ابن عدي عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة قالوا وحدثني محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا ادم قال حدثنا ابو جعفر - 00:01:43
الاعمش وحدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا احمد قال حدثنا سفيان عن عاصم جميعا عن شقيق عن حذيفة قال هو ترك النفقة في سبيل الله وساق باسناده ايضا عن عبد الله ابن عباس - 00:02:03
انه قال في هذه الاية قال تنفق في سبيل تنفق في سبيل الله وان لم يكن لك الا مشقصا الا مقص الاوسان شعبة الذي يشك في ذلك وسقى باسناده عن ابي صالح الذي كان يحدث عنه الكلبي عن ابن عباس قال ان ان لم يكن لك الا سهم او مقص انفقته - 00:02:14
ساق باسناده عن ابي صالح عن ابن عباس قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال في النفقة وساق باسناده عن سعيد ابن جبير عن عن ابن عباس قال ليس التهلكة ان يقتل الرجل ان يقتل الرجل في سبيل الله. ولكن الامساك عن النفقة في سبيل الله - 00:02:33
وساق باسناده عن عكرمة قال نزلت في النفقات في سبيل الله يعني بقوله الاية وساق باسناده عن محمد بن كعب القرضي انه كان يقول في الاية قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان افضل زادا من الاخر - 00:02:48
البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء احب ان يواسي صاحبه. فانزل الله وانفقه في سبيل الله وندرك بايديكم الى التهلكة وساق باسناده عن منصور ابن المعتمر عن ابي صالح المولى ام هاني عن ابن عباس - 00:03:03
قال لا يقولن احدكم اني لا اجد شيئا ان لم يجد الا مشقصا فليجهز به في سبيل الله وساق باسناده اه عن عامر ان الانصار كان احتبس عليهم بعض الرزق وكانوا قد انفقوا نفقات. قال فساء ظنهم وامسكوه. قال فانزل الله وانفقوا في سبيل الله - 00:03:17
التهلكة قال وكانت التهلكة سوء ظنهم وامساكهم وساق باسناده عن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى قال تمنعنكم نفقة في حق في حق خيفة العيلة تمنعنكم نعم تمنعنكم نفقة في حق في حق من خيفة العيلة - 00:03:35
وساق باسناده عن قتادة قال كان قتادة يحدث ان الحسن حدثه انه كانوا يسافرون ويغزون ولا ينفقون من اموالهم. او قال لا ينفقون في ذلك. فامرهم الله ان ينفقوا فيما - 00:03:56
في سبيل الله ساق باسناده عن قتادة ايضا قال لا تمسكوا بايديكم عن النفقة في سبيل الله. وساق باسناده عن اسباط عن السدي يقول انفقوا انفق في في سبيل الله ولو عقالا - 00:04:06
اه عفوا يقول في وانفقوا في سبيل الله يقول انفق في سبيل الله ولو عقالا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة تقولوا ليس عندي شيء وساق باسناده عن عكرمة في قوله الاية قال لما امر الله بالنفقة فكانوا او بعضهم يقولون ننفق فيذهب مالنا ولا يبقى لنا شيء. قال - 00:04:19
فقال انفقوا ولا تلقوا بايديكم ولا التهلكة. قال انفقوا وانا ارزقكم. وساق باسناده عن الحسن قال نزلت في النفقة. وساق باسناده عن الحسن في التهلكة قال امرهم الله بالنفقة في سبيل الله واخبرهم ان ترك النفقة في سبيل الله تهلكه - 00:04:39
باسناد عن ابن جريج قال سألت عطاء عن طوبي قال وقال اخرون ممن وجه تأويل ذلك الى انه معنية به النفقة. معنى ذلك وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فتخرجوا في سبيل الله بغير نفقة ولا - 00:04:55
نعم خلونا ثواني يا وئام. الان نلاحظ يا شباب آآ فقه الطبري رحمه الله في تصنيف الاقوال يعني يعني هو يريد ان يقول لك ان فريقا من العلماء الذين وجهوا قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بايديكم تهلكة المعنى هنا - 00:05:08
آآ به هو النفقة لكن ذهبوا الى وجه اخر. الوجه الاول يعني تكون التهلكة في الا تنفق وانما في الوجه الثاني تكون التهلكة في ان تخرج في في القتال وانت ليس معك نفقة - 00:05:27
يعني نلاحظ ان ان كليهما يعني اتفقا في امر وهو آآ ان ان المراد هنا النفقة ولكن الفريق الاول جعل عدم النفقة في سبيل الله آآ تهلكة. يعني هو الخشية الانفاق يعني - 00:05:44
لترك الاثم الانفاق. اما الفريق الثاني نرى ان المعنى آآ ان من خرج آآ مجاهدا في سبيل الله وليس معه نفقة فقد القى بنفسه الى التهلكة فهمي المعنى فيه فرق طبعا بين الاقوال. وهذا في رأيي من احسن ما يفعله الطبري اللي هو تصنيف الاقوال. التفريق بين الاقوال التي تبدو متماثلة - 00:06:01
يعني قد يظن انسان ان الايه ان القولين نفس الشيء. لأ هو في بينهما فرق دقيق. طيب اتفضل يا وائل ذكر من قال ذلك باسناده عن ابن زيد في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم للتهلكة قال اذا لم يكن عندك ما تنفق فلا تخرج بنفسك بغير نفقة وقوة فتلقي بيديك الى التهلكة - 00:06:21
التهلكة وساق باسناده عن عن زيد ابن اسلمة قال وذلك ان رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة فاما يقطع بهم واما كانوا - 00:06:42
عياله. فامرهم عياله ممكن عياله شيخ صح وليس عياله بفتح عينا بالكسر عيانا ام عيالا والله انا انا بتحايل فيها هي احيانا اسمع احد يقول عيانا من العين يعني او عيانا. لا ليس عندي يعني يقين فيها - 00:06:53
تفضل. ممكن من العال يا شيخ؟ وان ما كانوا عيالا. يعني من العالة لأ انت تقصد عيالا ولا ولا عيانا عيالنا شيخنا لا لا عيالا عيالا نعم جزاك الله خير - 00:07:17
امرهم الله ان ان يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بايديهم الى التهلكة والتهلكة ان يهلك رجالا من الجوع والعطش ان يهلك رجالا من الجوع والعطش او من المشي. وقال لمن بيده فضل واحسنوا ان الله يحب المحسنون. ان الله يحب - 00:07:38
المحسنين وقال اخرون بل معناه انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم فيما اصبتم من الاثام الى التهلكة فتيأسوا من رحمة الله ولكن ارجوا ارجوا رحمتها رحمته واعملوا واعملوا بالخيرات - 00:07:53
ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن البراء بن عازب قال هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده الى التهلكة يقول لا توبة لي وسق باسناده عن البراء قال سأله رجل احمل على المشركين هو وحدي فيقتلوني اكنت القيت بيدي الى التهلكة؟ فقال لا. انما التهلكة في النفقة - 00:08:07
بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وساق باسناده ايضا عن البراء في قوله تعالى الاية قاله والرجل يذنب الذنب فيقول لا لا يغفر الله لا يغفر الله له - 00:08:23
باسناده عن ابي اسحاق قال سمعت البراءة وسأله رجل فقال يا ابا عمارة ارأيت قول الله ولا تلقوا ايديكم الى التهلكة اهو والرجل يتقدم فيقاتل حتى يقتل؟ قال لا ولكنه الرجل - 00:08:39
يعمل بالمعاصي ثم يلقي بيده ولا يتوب التقى باسناده ايضا عن البراء وسأله رجل فقال الرجل يحمل على كتيبة وحده فيقاتل اهو ممن القى بيده الى التهلكة؟ قال لا ولكن التهلكة ان يذنب الذنب فيلقي - 00:08:49
فيقول لا لا تقبل لي توبة. وساق باسناده ايضا عن البراء بن عازب قال له رجل يا ابا يا ابا عمارة الرجل يلقي يلقى الف من العدو يحمل عليهم وانما هو وحده. افيكون ممن قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة؟ فقال لا ليقاتل حتى يقتل. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله - 00:09:03
لا تكلف الا نفسك وساق باسناده عن محمد قال سألت عبيدة عن قول الله الاية فقال عبيدة كان الرجل يذنب الذنب قال حسبته قال العظيم. فيلقي بيد فيلقي بيده فيستهلك - 00:09:23
فيستهلك نعم زاد يعقوب في حديثه فنهوا عن ذلك ثقيل الاية وساق باسناده عدم سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن ذلك فقال هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم لا لا سألته من - 00:09:40
انا احفظها عبيدا عبيدة. ولكنها عندي مضبوطة. عبيدة لا عبيدة عبيد السلماني قال هو رجل يذنب الذنب فيستسلم فيلقي بيده الى التهلكة. ويقول لا توبة لي. يعني قوله الاية. واستاق باسناده عن محمد. طبعا مراد الشيخ - 00:09:55
لاحظ ان هذا التأويل للاية يعني مختلف تماما عن الاية الاولى. يعني عندنا قولان ان لا تلقوا انفقوا يعني ان ان التهلكة متعلقة بترك النفقة. اما اه ترك النفقة في سبيل الله او ان تخرج للقتال وليس معك نفقة - 00:10:16
لكن نلاحظ هذا القول آآ يعني يعني مختلف عن عن هذين القولين وانا ارى ان خلاصة هذا القول هو ما هو مذكور عن عبيد السلماني هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم ويقول لا توبة لي فيلقي بيده. يعني اقصد - 00:10:36
اقصد اقول ان خلاصة هذه الاقوال اللي هي اللي تختلف عن القولين في الاولين في هذه الجملة يعني انسان يذنب ويترك التوبة. او يظن ان الله تبارك وتعالى لن يقبل توبته. فبذلك قد القى بنفسه الى التهلكة - 00:10:53
طيب اكمل باسناده عن محمد عن عبيدة قال كان الرجل يصيب الذنب فيلقى فيلقي بيده باسناد عدن سيرين عن عبيدته قال القنوط. وساق باسناده عن عبيدة السلماني قال هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم. يقول لا توبة لي فيلقي - 00:11:11
وساق باسناده عن معمر قال حدثنا ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة انه قال هي في الرجل يصيب الذنب العظيم فيلقي بيده ويرى انه قد هلك وقال اخرون بل معنى ذلك وانفقوا في سبيل الله ولا تتركوا الجهاد في سبيله - 00:11:31
باسناده عن اسلم عن اسلم ابي عمران قال غزونا المدينة يريد القسطنطينية وعلى اهلي وعلى اهل مصر عقبة بن عامر. وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد. قال فصففنا صفين لم ار صفين قط اعرض ولا اطول منهما. وروموا ملصقون - 00:11:46
ظهورهم بحائط المدينة. قال فعمل رجل منا على العدو فقال الناس مه لا اله الا الله يلقي بيده الى التهلكة فقال ابو ايوب الانصاري انما تؤولون انما تأولون هذه الاية هكذا. ان حمل رجل يقاتل ويلتمس الشهادة او يبلي من نفسه. انما نزلت هذه هذه - 00:12:03
الاية فينا معشر الانصار. انا لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم واظهر الاسلام قلنا بيننا معشر الانصار خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد كنا تركنا اهلنا واموالنا ان نقيم فيها ونصلحها. حتى نصر الله نبيه. هلم نقيم في اموال نقيم في اموال - 00:12:21
ونصلحها. فانزل الله الخبر من السماء. الاية والالقاء بالايدي الى التهلكة ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال ابو عمران فلم يزل حينما تأتي الآية في مثل هذا السياق تذكرها. انما قلت لك تختصر حينما يكون يذكر يعني يكرر الاقوال مع الاية. انما اذا جاءت في هذا - 00:12:39
لابد ان تذكرها فانزل الله القبر من السماء. اتفضل. اتفضل يا شيخ انزل الله الخبر من السماء وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. الاية. والالقاء بالايدي الى التهلكة ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال ابو عمران - 00:12:59
لم يزل ابو ايوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. لا نقف مع هذا القول يا شباب اولا هذا القول خلاصته ان الالقاء في التهلكة هو ترك الجهاد تمام؟ يبقى هذه هذا القول فيه معنيان. ينفي هذا القول ينفي ان يكون من حمل على المشركين آآ في سبيل الله وان - 00:13:14
كان وحده انه القى بنفسه الى التهلكة. يعني لا يصح ان تفسر هذا بانه القى آآ بنفسه الى التهلكة. والامر الثاني انه يبين ان معنى الالقاء بالنفس الى التهلكة هو - 00:13:38
هو ترك الجهاد. لكن شف اجمل ما ختم به هذا الحديث. قال ابو عمران اللي هو راوي الحديث الم يزل ابو ايوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. وهذا يبين ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا - 00:13:52
اول من يعمل بما يدعون الناس اليه وهذا من معنى كوصفي اه الحر بن قيس لعمر كان وقافا عند كتاب الله وابو بكر رضي الله عنه لما انزل الله ولا يأتلي اولو الفضل منكم الى اخر الايات. لما كان ابو بكر امتنع عن النفقة على مسطح لان مسطح وقع في عرض عائشة رضي الله عنها - 00:14:10
الله سبحانه وتعالى قال آآ وليعفوا وليصفحوا قال آآ استجاب ابو بكر رضي الله عنه فهذا انا شايف ان هذا الاثر يا شباب آآ يعني آآ يعني يجمع مع نظائره في بيان - 00:14:30
استجابة الصحابة لامر الله تبارك وتعالى وامر نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب هات القول اللي والصواب من القول في ذلك عندي. اتفضل الصوم والصواب من القول في ذلك عندي ان يقال ان الله جل ثناؤه امر بالانفاق في سبيله بقوله وانفقوا في سبيل الله - 00:14:45
وسبيله طريقه الذي شرعه لعباده واوضحه لهم. ومعنى ذلك وانفقوا في سبيل الله اي وانفقوا في اعزاز الدين الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم الناصب الناصبين لكم الحرب على الكفر بي ونهاهم ان يلقط بايديهم الى التهلكة - 00:15:02
وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وذلك وذلك مثل. والعرب تقول للمستلم لمستسلم للامر اعطى فلان بيديه وكذلك يقال للممكن من نفسه مما اريد به اعطى بيديه. فمعنى قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:15:18
ولا تستسلموا للهلكة فتعطوها ازمتكم فتهلكوا والتارك النفقة في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة بتركه اداء بتركه اداء فرض الله عليه في ماله وذلك ان الله جل ثناؤه جعل احد سهام الصدقات المفروضات الثمانية في سبيله فقال انما انما الصدقات للفقراء والمساكين - 00:15:35
الى قوله وفي سبيل الله وابن السبيل فمن ترك انفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه كان للهلكة مستسلما وبيديه للتهلكة ملقيا وكذلك الايس من رحمة الله لذنب سلف منه ملق بيديه الى التهلكة. لان الله قد نهى عن ذلك فقال ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا - 00:15:58
الكافرون وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم في حال وجوب ذلك عليه في حال حاجة المسلمين اليه. مضيع فرضا ملق بيده الى التهلكة فاذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولم يكن الله عز وجل خص منها شيئا دون شيء فالصواب من القول في ذلك ان يقال ان الله - 00:16:19
ذكره نهى عن الالقاء عن الالقاء بايدينا لما فيه هلاكنا. والاستسلام للهلكة وهي العذاب بترك ما لزمنا من فرائضه فغير جائز لاحد منا الدخول في شيء يكرهه الله منا مما نستوجب بدخولنا فيه عذابه - 00:16:40
ان الامر وان كان كذلك فان الاغلب من تأويل الاية وانفقوا ايها المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي كما حدثني وساق باسناده عن ابن عباس في قوله ولا تلقوا بايديكم ولا تهلك قالت التهلكة عذاب الله - 00:16:55
فيكون ذلك اعلاما منه لهم بعد امره اياهم ما ما بالنفقة ما لمن ترك النفقة المفروطة عليه في سبيله من العقوبة في فان قال قائل فما وجه ادخال اولا نلاحظ هنا من منهج الطبري رحمه الله؟ يعني هذه الاية في رأي تصلح كمثال لمن - 00:17:14
الطبري رحمه الله في عرض الاقوال ان هو اولا آآ ذكر آآ وجه الخلاف قال اه اختلف اهل التأويل في اه في تأويل هذه الاية ومن عني بقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يعني حدد لك محل الخلاف. تمام - 00:17:35
الامر الثاني انه صنف الاقوال وقبل ان يصنف الاقوال شرحها وهذا جميل يا شباب. ان الطبري يذكر لك خلاصة القول لانه قد انت لو لو قرأت هذا القول ربما لا تعرف خلاصته. فالطبري مثلا ذكر لك الخلاصة قال ولا تتركوا النفقة في سبيل الله فان الله يعوضكم منها اجر - 00:17:52
ويرزقكم عاجلا. هذا يعني ايه؟ القول الاول ثم ذكر يبقى هو يصنف الاقوال ويذكر خلاصتها بعد ذلك يذكر ترجيحه وهذي وهذي الاية بالتحديد اه صحح فيها الطبري جميع الاقوال. يعني اه بين الطبري ان الاية تحتمل كل هذه الاقوال. قال - 00:18:12
فاذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولم يكن الله ولم يكن الله عز وجل خص منها شيئا دون شيء فالصواب من القول في ذلك - 00:18:32
ان يقال ان الله تعالى ذكره نهى عن الالقاء بايدينا بما فيه هلاكنا والاستسلام للهلكة وهي العذاب سواء بقى كان بترك ما لزمنا من فرائضه فغير جائز وهكذا. فهذا مثال لاحتمال الاية لجميع الاقوال - 00:18:44
طيب لماذا الطبري رحمه الله احتمل جميع هذه الاقوال لامرين؟ ركزوا بقى يا شباب. عشان دي مهمة في ترجيح الاقوال اول امر ان الاية بالفعل تحتمل هذه الاقوال طيب عادي طيب ما هناك ايات تحتمل الاقوال ومع ذلك يرجح الطبري بعضها - 00:19:01
نعم تأتي الدلالة الثانية ان انه لم يأتي حجة على تخصيص احد هذه الاقوال دون الاخر يبقى احنا عندنا هنا يا شباب بدأنا نكتشف شيء من منهج الطبري انه رحمه الله متى - 00:19:21
متى يحتمل الطبري رحمه الله آآ جميع الاقوال في امرين. الامر الاول ان تكون الاية تحتمل الاقوال والثاني الا يكون هناك حجة على تخصيص قول دون قول تمام؟ اتفضل اكمل - 00:19:36
انقلق وان قعد قائل تم وجه ادخال فما وجه ادخال الباء في قوله ولا تدقوا بايديكم وقد علمت ان المعروف من كلام العرب القيت الى فلان درهما دون القيت الى فلان - 00:19:51
قيل قد قد قيل انها زيدت نحو زيادة القائل في الباء في قوله جذبت الثوب وجذبت بالثوب. وتعلقت به وتعلقته تنبت بالدهن. وانما هو تنبت الدهن. هذا قول الاخفى الشيخ القول الاول - 00:20:07
وقال اخرون نعم شيخنا ها؟ اتفضل نعم يعني متوقع منه يعني. لان هم عندهم زي مسلا ايه آآ فستبصر ويبصرون بايكم بيعتبروا الباء دي دايما زائدة فيقول لك ايكم المفتون. وهذا ليس صحيحا - 00:20:26
ولا يمكن ان يأتي حرف في القرآن لا معنى له او يكون وجوده وعدمه آآ سواء وقال اخرون الباء في قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اصلا للكلمة لان كل فعل كل فعل واقع كني عنه فهو مضطر اليها. كنحو قولك في رجل كلمته فاردت الكناية عن فعله فانما اردت ذلك امك - 00:20:41
كني عنه كني بني عنه عندي مشددة. نعم. كني عنه فهو مضطر اليها كنحو قولك في رجل كلمته فاردت الكناية عن فعله فاذا اردت ذلك قلت فعلت به. قالوا فلما كان كان الباء هي الاصل - 00:21:03
جاز ادخال الباء واخراجها في كل فعل سبيله سبيل كلمته واما التهلكة فانها التفعولة من الهلاك. الطبري رحمه الله احيانا كثيرة آآ يسوق اقوال المغاوين آآ يعني المفسرين من ان اهل اللغة - 00:21:22
اه مثل ابي عبيدة والاخفش والفراء وغيرهم. ولا يعلق عليها. يعني لا يجزم بايها اصح. وهذا وهذا امر معروف. ولكنه لم لم تجري به العادة في هذه الايام. يعني كثير من الطلاب يظنوا ان كل مسألة يقرأ فيها اقوالا لابد يجزم بالصواب فهذا خطأ - 00:21:41
كثير من المسائل كثير من المسائل تعرف ويعرف الخلاف فيها ولا يجزم الانسان بايها اصح. فهمت؟ فالطبري اهو يعني الطبري يعلمك هذا وكثير من العلماء يسوق اقوالا ولا يترجح عنده الصواب - 00:22:00
فيها. فهمت؟ طيب اكمل اه شيخنا اسمح لي بنصف دقيقة من وقال اخرون الباء في قوله اصل للكلمة. نعم. لم نقف على القائل ولكن ذكر ابو حيان النحوي ان سيبويه والفراء يجيزان في الافعال ان - 00:22:16
بنفسها او بالباء مثل وهزي. هزي بجذع او هزي هذا احدها وقد تقول العرب هزه او هز به او خذ الخطام وخذ بالخطام. وقال سيبويه مسحت رأسه ومسحت برأسه بمعنى واحد - 00:22:33
نعم. يعني هذا قريب لكنه لا نجزم ان هذا يعني يمكن يكون قريب فعلا. ولكن تلاحظ ان في القول هذا قال الباء في قوله ولا تلقوا في ايديكم لنبتلوك اصل للكلمة. لأ يعني ايه؟ انت عندك آآ ان هو بيحتمل الاثنين. يعني الاقوال التي ذكرتها انت آآ وقعت - 00:22:49
بتحتمل الاتنين انك تقول اه تقول القى اه اه اللي هي هزي بجزع او بجذع او او هزي جذع فلكن هنا لأ هنا يقول ان الباء اصل للكلمة لان المعنى ان كل فعل واقع - 00:23:09
بني عنه فهو مضطر اليها كنحو قولك في رجل كلمته فاردت الكناية عن فعله. فاذا اردت ذلك قلت فعلت به. فهو لا اظن ان هذا قول يعني مختلف قليلا عن - 00:23:25
ماشي اكمل. هم. القول في التهلكة فمها. نعم. هذا قاله ابو عبيدة والزجاج وقال احمد بن محمد الخال الزنجي لا اعلم في كلام العرب مصدرا على وزني تفعل بضم العين الا هذا. يقصد التهلكة - 00:23:38
القول في تأويل قوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين. يعني جل ثناؤه بقوله واحسنوا احسنوا ايها المؤمنون في اداء ما الزمتكم به من فرائض ما الزمتكم من فرائض وتجنب ما امرتكم بتجنبه من معاصيه. ومن الانفاق في سبيل وعود القوي فيكم على الضعيف ذي الخلة - 00:23:53
فاني احب المحسنين في ذلكم. كما حدثني وساق باسناده عن ابي اسحاق عن رجل من الصحابة في قول الله واحسنوا الى الله يحب المحسنين. قال اداء الفرائض وقال بعضهم ما معناه احسنوا الظن بالله. ذكر من قال ذلك - 00:24:11
باسناده عن عكرمة قال احسنوا الظن بالله يبر بكم وقال اخرون احسنوا بالعود على المحتاج. ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن ابن زيد. قال عودوا على من ليس بيده شيء - 00:24:25
وساق باسناده عن عبدالله بن عياش قال قال زيد بن اسلم قال لمن في يده فضل ان واحسنوا ان الله يحب المحسنين القول في تأويل قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 00:24:38
اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك اتموا الحج بمناسكه وسننه واتموا العمرة الى البيت بحدودها وسننها. ذكر من قال ذلك. ساق باسناد عن ابراهيم عن علقمة في قوله واتموا الحج والعمرة لله. قال هي في قراءة عبد الله واتموا الحج والعمرة الى البيت. قال لا تجاوزوا بالعمرة البيت. قال - 00:24:49
ابراهيم فذكرت ذلك لسعيد ابن جبير قال كذلك قال ابن عباس. وساق باسناده عن منصور عن ابراهيم انه قرأ واقيموا الحج والعمرة الى البيت. وباسناده عن ايمن على قمة انه قرأ واتموا الحج بالعمرة الى البيت. وباسناده الى ابن عباس - 00:25:09
يقول من احرم بحج او بعمرة فليس له ان يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر اذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من احلاله من احرامه كله وتمام العمرة اذا طاف بالبيت واصطفا والمروة فقد حل. وساق باسناده - 00:25:25
عن مجاهد في قوله والاية قال ما امروا فيهما. وساق باسناده عن الربيع قال قال ابراهيم عن علقمة ابن قيس قال الحج مناسك الحج والعمرة لا تجاوز بها لا تجاوز وساق باسناده عن ابراهيم قال - 00:25:41
تقضي تقضى مناسك الحج تقضى مناسك الحج عرفة والمزدلفة ومواطنها. والعمرة للبيت انما هي تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحل. وقال اخرون تمامهما ان ان تحرم بهما مفردين من من دويرة اهلك - 00:25:56
كل من قال ذلك. ساق باسناده عن علي انه قال في هذه الاية واتموا الحجر والعمرة لله ان تحرم من دويرة اهلك. وساق باسناده عن عبدالله بن سلمة قال جاء رجل - 00:26:14
الى علي فقال ارأيت قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله؟ قال ان تحرم من دويرة اهلك. وساق باسناده. تمام هات اتفضل. هات وقال اخرون تمام العمرة ان تعمل في غير اشهر الحج - 00:26:24
وقال اخرون تمام العمرة ان تعمل في غير اشهر الحج وتمام الحج ان يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله عامله دم بسبب بسبب قران ولا متعة. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن قتادة - 00:26:38
في قوله واتموا الحج والعمرة لله. قال وتمام العمرة ما كان في غير اشهر الحج. وما كان في اشهر الحج ثم اقام حتى يحج فهي متعة. عليه فيها الهدي ان وجد - 00:26:53
وان صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وساق باسناده عن قتادة قال ما كان في غير اشهر الحج فهي عمرة تامة. وما كان في في اشهر الحج فهي متعة وعليه الهدي. وساق باسناده عن القاسم ابن - 00:27:03
يقول ان العمرة في اشهر الحج ليست بتامة. قال فقيل له العمرة في المحرم؟ قال كانوا يرونها تامة. وقال اخرون اتمامهما ان تخرج من اهلك ولا تريد غيرهما من قال ذلك ساق باسناده عن سفيان قال هو هو قال هو يعني تمامهما. ان تخرج من اهلك لا تريد الا الحج والعمرة - 00:27:17
ان من الميقات ليس ان تخرج لتجارة ولا لحاجة. حتى اذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت او اعتمرت. وذلك يجزئ ولكن التمام ان تخرج ان تخرج له لا تخرج لغيره. وقال اخرون بل المعنى بل معنى ذلك اتموا الحج والعمرة لله اذا دخلتم فيهما. ذكر من قال ذلك - 00:27:40
لقب استدي عن ابن زيد قال ليست العمرة واجبة على احد من النازل. قال فقلت له قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قال ليس من الخلق احد ينبغي له اذا دخل في - 00:27:58
الله ان الا ان يتمه. فاذا دخل فيها لم ينب له ان يهل يوما او يومين ثم يرجع. كما لو صام يوما لم ينبغي له ان يفطر في نصف النهار. وكان الشعبي يقرأ - 00:28:08
ذلك رفعا لقب باسناده عن وثاق باسناده عن الشعبي وابا بردة ان ان الشعبي وابا بردة تتذاكران العمرة قال فقال الشعبي تطوع واتموا الحج والعمرة وقال ابو بردة هي واجبة واتموا الحج والعمرة لله - 00:28:18
زاق باسناده عن الشعبية انه كان يقرأها واتموا الحج والعمرة لله. وقد روي عن الشعبي خلاف هذا القول وان كان المشهور عنه من القول هو هذا. وذلك ما ما حدثني به وساق باسناده عن المغيرة عن الشعبي قال العمرة واجبة. فقراءة من قال العمرة واجبة نصبها بمعنى اقيموا فرض الحج والعمرة - 00:28:34
كما حدثنا وساق باسناده عن شعبة قال سمعت ابا اسحاق يقول سمعت مسروقا يقول امرتم في كتاب الله باربع باقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج والعمرة. قال ثم هذه الاية ولله على الناس حج البيت. واتموا الحج والعمرة الى البيت - 00:28:55
آآ ايضا حد ساق باسناده عن ابن ادريس قال سمعت ليس يروي عن الحسن عن مسروق قال امرنا باقامة اربعة. الصلاة والزكاة والعمرة والحج. فنزلت العمرة من منزلة الزكاة من الصلاة. وساق باسناده عن ابن جريج قال قال علي ابن الحسين وسعيد ابن جبير وسئلا واجبة والعمرة على الناس؟ فكلاهما قال ما نعلمها - 00:29:12
الا واجبة كما قال الله واتموا الحج والعمرة لله وساق باسناده عن عبدالملك بن ابي سليمان قال سأل رجل سعيد بن جبير عن العمرة فريضة هي هي ام تطوع؟ قال فريضة. قال فان الشعبي يقول هي تطوع. قال كذب الشعبي وقرأ. واتموا الحج في العمرة لله. وساق باسناده عن - 00:29:32
وعن من سمع عطاء يقول في قوله واتموا الحج والعمرة لله. قال هما واجبان الحج والعمرة. فتأويل هؤلاء في قوله واتموا الحج والعمرة في انهما واجبان واجبان امر الله باقامتهما كما امر باقام الصلاة وانهما فريضتان. واوجب العمرة وجوب الحج. وهم عدد كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالقين - 00:29:52
كرهنا تطوير الكتاب بذكرهم وذكر الروايات عنهم وقالوا معنى قوله واتموا الحج والعمرة لله واقيموا الحج والعمرة ذكر بعض من قال ذلك. سياق باسناده عن السدي قال اقيموا الحج والعمرة. وساق باسناده عن سوير عن ابيه عن علي. قال ثم هي واجبة - 00:30:12
في قوله واقيموا الحج بالعمرة للبيت ثم هي واجبة مثل الحج وساق باسناده عن عن عبدالله واقيموا الحج والعمرة الى البيت. ثم قال عبد الله لولا التحرج واني لم اسمع رسول الله صلى الله عليه لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا لقلت - 00:30:29
ان العمرة واجبة مثل الحج. وكأنهم عنوا بقولهم اقيموا الحج والعمرة ائتوا بهم ائتوا بهما بحدودهما واحكامهما على ما فرض عليكم وقال اخرون ممن قرأ قراءة هؤلاء بنصب العمرة العمرة تطوع. ورأوا انه لا دلالة على وجوبها في نصبهم العمرة في القراءة. اذ كان من الاعمال ما قد يلزم العبد - 00:30:48
عمله واتمامه بدخوله فيه. ولم يكن ابتداء الدخول فيه فرضا عليه. وذلك كالحج التطوعي لا خلاف بين الجميع في انه اذا احرم به النعليه بان عليه فيه واتمامه ولم يكن فرضا عليه ابتداء الدخول فيه. وقالوا وان عليه ايه - 00:31:08
اذا احرم به ان ان يضيع وان عليه المضي فيه واتمامه ولم يكن عليه واتمامه ولم يكن فرضا عليه الدخول فيه. وقالوا فكذلك العمرة غير فرض غير فرض واجب الدخول فيها ابتداء. غير انه على من دخل من دخل فيها واوجبها على نفسه - 00:31:25
بعد الدخول فيها. قالوا فليس في امر الله باتمام الحج والعمرة دلالة على وجوب فرضها قالوا وانما اوجبنا فرض الحج بقول الله تعالى ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وممن قال ان هذا القول آآ - 00:31:45
يعني احنا عندنا الان هل كلمة واتموا الحج والعمرة لله معناها؟ يعني باتفاق عندنا يعني ليس محل الخلاف في فرض الحج وانما هل يستدل بهذه الاية على ان العمرة واجبة او فرض - 00:32:01
فهذا القول الاخير فيه انها ليست واجبة وانما على من دخل فيها ان يتمها وقالوا نحن لم نستفد وجوب او فرض الحج من هذه الاية. وانما من اه قول الله تبارك وتعالى ولله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:32:17
تمام؟ فاحنا هناخد واجب ان شاء الله يا شباب من التكليفات عندنا ذكر الاقوال في قول الله تبارك وتعالى واتموا الحج معنى الاتمام. وآآ وكذلك هل العمرة آآ فرض ام لا؟ وكذلك ترجيح الطبري - 00:32:33
اه وطبعا هذا هيكون فيه عندنا قراءات. يعني عندنا قراءتان هنا في كلمة العمرة اريد منكم ان شاء الله غدا ان احد منكم يلخص لنا هذه الاقوال اتفضل ومما قال - 00:32:47
وممن قال ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالقين. يعني قالوا اوجبنا فرض الحج بقوله تعالى ذكره. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ذكر بعض من قال ذلك - 00:33:03
باسناده عن ابي معشر عن ابراهيم قال عبدالله الحج فريضة والعمرة تطوع. وساق باسناده عن ابي معشر عن النخعي عن ابن مسعود مثله. وساق باسناده عن ابن الزبير قال العمرة ليست بواجبة. وساق باسناده عن سماك قال سألت ابراهيم ابراهيم عن العمرة فقال سنة حسنة - 00:33:14
وبيصطاده عن ابراهيم مثله ايضا سقط باسناده على المغيرة عن ابراهيم مثله وساق باسناده عن المغيرة عن ابراهيم مثله. وساق باسناده عن حماد قال حدثنا عبدالله بن عون عن الشعبي قال لعمر هذا التطوع - 00:33:31
اما الذين قرأوا ذلك برفع العمرة فانهم قالوا لا وجه لنصبها لان العمرة انما هي زيارة البيت ولا يكون مستحقا اسمه معتمرا الا وهو له زائر قالوا واذا كان لا يستحق اسم معتمر الا بزيارته وهو متى بلغه فطاف به وبالصفا والمروة فلا عمل يبقى بعده يؤمر باتمامه بعد ذلك كما يؤمر - 00:33:45
الحاج بعد بلوغه والطواف به وبالصفا والمروة بائتيان عرفة والمزدلفة. والوقوف في المواضع التي امر بالوقوف بها وعمل سائر اعمال الحج الذي هو من تمامه بعد اتيان البيت لم يكن لقول القائل المعتمر اتم عمرتك وجه مفهوم. قالوا واذا لم يكن له وجه مفهوم فالصواب من القراءة في العمرة بالرفع على انها من اعمال البر - 00:34:03
فتكون مرفوعة بخبرها الذي بعدها وهو قوله لله واولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأ بنصب العمرة. على العطف بها على الحج بمعنى بمعنى الامر باتمامهما باتمامها لله. ولا معنى - 00:34:23
ولا معنى الاعتلال من اعتل في رفعها بان العمرة زيارة البيت فان المعتمر متى بلغه فلا عمل بقي عليه يؤمر باتمامه وذلك انه اذا بلغ البيت فقد فقد انقضت زيارته - 00:34:39
فقد انقضت زيارته بقي عليه تمام العمل الذي امره الله به في اعتباره. وزيارته للبيت وذلك هو الطواف طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وتجنب ما امر الله بتجنبه الى اتمامه في ذلك. وذلك عمل. وان كان مما لزمه بايجاد الزيارة على نفسه - 00:34:49
غير الزيارة هذا مع اجماع الحجة على قراءة العمرة بالنصب ومخالفة جميع قراء الامصار قراءة من قرأ ذلك بالرفع. ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على خطأ قراءة من قرأ ذلك رفعا. واما اولى القولين اللذين - 00:35:06
ذكرنا بالصواب في تأويل قوله والعمرة لله. على قراءة من قرأ ذلك نصبا فقول عبد الله بن مسعود. ومن قال بقوله من ان معنى ذلك واتموا الحج والعمرة لله الى البيت بعد اجابكم اياهما. لان ذلك امر من الله بابتداء عملهما والدخول فيهما واداء عملهما بتمامه بهذه الاية - 00:35:21
وذلك ان الاية محتملة للمعنيين الذين وصفنا من ان يكون امرا من الله باقامتهما بتمامهما ابتداء وايجابا منه على العباد فرضهما. وان يكون امرا منه بعد الدخول فيهما وبعد ايجاب موجبهما على نفسه. فاذا كانت الاية محتملة للمعنيين الذين وصفنا فلا حجة فيها لاحد الفريقين على الاخر - 00:35:41
الا وللآخر عليه فيها مثلها. ومثلها. واذا كان ذلك كذلك ولم يكن بايجاب فرض العمرة خبر عن الحجة للعذر قاطعا. وكانت الامة في وجوبهما في وجوبها متنازعة لم يكن لقول قائل هي قائل هي فرض بغير برهان دال على صحة قوله معناه. اذ كانت الفروض لا تلزم العبادة - 00:36:01
الا بدلالة على لزومها اياهم واضحة. فان ظن ظن انها واجبة وجوب الحج وان تأويل من تأول قولهم. واتموا الحج والعمرة لله. بمعنى اقيموا حدودكم وفروضهما اولى من تأويلنا لما حدثني به وساق باسناده - 00:36:21
عن عن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له عن ابيه وكان ابوه يكنى ابا المنتفق قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فدنوت منه حتى اختلفت. حتى اختلفت عنق راحلتي وعنق راحلته. فقلت يا رسول الله انبئني بعمل ينجني من عذاب الله - 00:36:37
يدخلني جنته. قال اعبدوا الله اعبد الله لا تشرك به شيئا. واقم الصلاة المكتوبة وادي الزكاة المفروضة وحج واعتمر قال اشهد واظنه قال وصوم رمضان وانظر ما تحب من الناس ان يأتوه اليك فافعله بهم وما تكره من الناس ان يأتوه اليك فذرهم منه - 00:36:54
وما حدثني به وساق باسناده عن عمرو بن عن عمرو بن اوس عن ابي رزين العقيلي هو هو رجل من بني عامر قال قلت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن - 00:37:11
قد ادركه الاسلام افاحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمر. وما حدثني به وساق باسناده عن ابي قلابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال اعبدوا الله ولا تشركوا - 00:37:24
به شيئا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقيم لكم نستقل لكم وما اشبه ذلك من الاخبار فان هذه اخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة لو هي اسانيدها لو هي اساندها. نعم لوهي اسانيدها وانها مع وهي اساندها - 00:37:34
يا لها من الاخبار اشكال تنبئ عن عن ان العمرة تطوع لا فرض واجب وهو ما حدثنا به على معنى مهم. نلاحظ يا شباب ان الطبري رحمه الله بعدما رجح - 00:37:50
عدم وجوب او عدم فرض العمرة آآ كأنه اراد ان يدفع الاشكالات التي يمكن ان ترد على هذا القول وهي اثار فيها ان ان العمرة فرض الطبري بعدما ساق هذه الاثار وهذا من قوة الحجة يا شباب من قوة القول انك انت تبطل حجج الاقوال المخالفة - 00:38:06
الله سبحانه وتعالى في القرآن كما اقام البراهين على انه وحده الذي خلق وهدى وانه وحده الذي آآ يعني تكون له العبادة ويخلص له كذلك بين ان الاصنام او ان ما عبد من دون الله لا يستحق ان يعبد. وبين ذلك يعني انماط او بصور مختلفة. وابراهيم عليه - 00:38:28
عليه السلام. مرة مثلا بين لقومه ان هذه الاصنام لا تملك لنفسها ضررا ولا نفعا آآ او انها آآ عباد آآ امثالهم آآ او انها آآ وكسرها بيده مرة اخرى وهكذا - 00:38:48
الطبري رحمه الله هنا من قوة قوله ان هو يبطل حجة او الحجة التي اعتمد عليها القول الاخر وهي الاحاديث. وبين انها احاديث لا تثبت. تمام؟ فماذا قال؟ قال وما اشبه - 00:39:04
من الاخبار يعني هناك اخبار اخرى فان هذه الاخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة يبقى هذا يؤكد وهذا يؤكد ما ذكره ابن تيمية بعد ذلك لما قال انه يعني نقل الاجماع انه لا يستنبط حكم من حديث ضعيف لا يثبت - 00:39:17
واضح يعني اي واحد من العلماء لا يمكن ان يعتمد الاقوال على حديث ضعيف عنده تمام؟ قال لوهي اسانيدها وانها مع وهي اسانيدها ركز بقى في ايه؟ قوة الحجة. مع وهي اسانيدها لها من الاخبار اشكال تنبئ عن ان - 00:39:34
تطوع لا فرض واجب. يبقى عندنا هنا الدليل من جهة من جهتان من جهتين الجهة الاولى ضعف الاحاديث والجهة الثانية ان هناك احاديث آآ تبين ان الحجة ان ان العمرة مستحبة وليس واجبة. يبقى من اهم ما يبين ضعف الحديث ان - 00:39:52
مخالف الاحاديث الصحيحة الثابتة الجملة دي مهمة يا شباب. وتبين ايضا ان الطبري رحمه الله آآ كذلك يعتبر هذا الامر وانه لا يحتج بحديث ضعيف واهن باسناده عن الحجاج بن ارطاط عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن العمرة واجبة هي؟ فقال لا وان تعتمروا - 00:40:10
نعم هات بقى وقد دعم وقد دعا بعض اهل الغباء وقد زعم بعض اهل الغباء انه قد صح عنده ان العمرة واجبة بانه لم يجد تطوعا الا وله امام من المكتوبة. فلما صح ان للعمرة تطوعا - 00:40:37
ان للعمرة تطوعا وجب ان يكون لها فرض لان الفرض امام التطوع. في جميع الاعمال يقصد يقول ايه امام؟ يعني هناك مثلا زي آآ مثل آآ الصلاة اللي هي النافلة - 00:40:52
آآ ما دام في نافلة يبقى لابد ان يكون لها اصل واجب. الصيام النافلة لابد ان يكون اصله واجبا. فتصور هو انه ما دام هناك عمرة آآ نافلة لابد ان يكون هناك عمرة فرض - 00:41:08
كما كما ان هناك مثلا اصل الصلاة فرض ولكن منها التطوع ومنها مثلا السنن اللي هي النوافل زي زي سنة الظهر والعصر فلا لابد ان يكون للعمرة ما هو فرض وما هو نفل. فهو بقى ايه؟ طبعا وصفه بالغباء هنا لان هذا الاصل منكر - 00:41:23
اتفضل اكمل يقال لقائل ذلك فقد جعل للاعتكاف تطوع فما الفرض منه الذي هو امام امام متطوعه. ثم يسأل عن الاعتكاف ثم يسأل عن الاعتكاف او واجب هو ام غير واجب. فان قال واجب خرج من - 00:41:41
لجميع الامة وافقار تطوع قيل فما الذي اوجب ان يكون اعتكاف تطوعا ولا العمرة فرضا من الوجه الذي يجب التسليم له؟ فلن يقول في احدهما قولا الا الزم في الاخر مثله - 00:41:58
وبما استشهدنا من الادلة فان اولى القراءتين بالصواب في العمرة كباب في المناظرة الطريقة في المناظرة. يعني ايه الالزام هذا مثلا كأن واحد بينفي لله تبارك وتعالى في آآ فعل الرضا. يقول ان الله لا يرضى - 00:42:08
نقول له لماذا نفيت هذا؟ فيقول لان الرضا من صفات المخلوقين فنقول له طيب انت اثبت لله العلم واثبت لله الخلق والرزق تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يعني خلينا نتكلم عن مثلا السمع والبصر. انت اثبتت لله السمع والبصر - 00:42:25
والله سبحانه وتعالى قال في الانسان انه كان سميعا بصيرا فلماذا اثبتت هذا؟ قل لأ بصر الله ليس كبصر الانسان نقول له كذلك. ورضا الله ليس كرضا الانسان. فهذه طريقة الالزام فالطبري هنا يقول له الاعتكاف ليس - 00:42:42
له فرض تمام ومع ذلك هو في الشريعة يعني هذا رجل يزعم ان كل تطوع لابد ان يكون من جنسه ما هو فرض وقال له طيب الاعتكاف تطوع فهمت الفكرة؟ طيب. وبما استشهدنا من الادلة اتفضل - 00:42:57
اه شيخنا احد الاخوة سأل سابقا عن مجموعة المدارسة ان القبر يذكر احيانا ان ظن ذو غباوة وان توهم جاهل او هذه الاقوال ما سبب هذه الغلظة؟ يعني يقول هل هذه غلطة ذكرت هذا قبل ذلك في بعض المواضع ان الطبري اذا رأى - 00:43:12
اذا رأى يعني قولا يخالف ما عليه الامة او قول شاذ او او قول منكر فانه قد يصفه بهذا. ذو الجهل او ذو الغباء. فاهم وهذا هذه من الامور التي تحتمل - 00:43:32
ولكن انا لا احب ان ان يسن يعني ايه يعني ان ان يفرط في ذلك يعني ان يكون هذا بقدر. نعم الانسان قد يصف الاقوال الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بالسفهاء مثلا الا انهم هم السفهاء. سيقول السفهاء من الناس - 00:43:45
هذا امر عادي ان الشدة في موضعها صحيحة. ولكن ما هي المشكلة هنا؟ المشكلة في انك انت تستعمل هذه الشدة في غير موضعها. يعني في امر سائق اما اذا استعملت هذه الشدة في موضعها فهو لائق ليس هناك اي مشكلة. كما قال ابو بكر مثلا يعني شدد ابو بكر على عروة ابن مسعود الثقفي في بعض الاحاديث - 00:44:01
وقال له بعض الالفاظ التي لم تكن عادة ابي بكر رضي الله عنه في الحديث المعروف يعني. طيب اتفضل اكمل. جزاك الله خيرا شيخنا. وبما استشهدنا من الادلة فان اول القراءتين بالصواب في العمرة قراءة من من قرأها نصبا. وان - 00:44:21
اولى التأويلين في قوله واتموا الحج والعمرة لله. تأويل ابن عباس الذي ذكرناه عنه من رواية علي ابن ابي طلحة عنه من انه امر امر من من امر من الله جل ثناءه - 00:44:36
باتمام اعمالهما بعد الدخول فيهما وايجابهما على ما امر به من حدودهما وسننهما. وان اولى القولين في العمرة بالصواب قول من قال هي تطوع لا فرض. وانما الاية واتموا ايها المؤمنون الحج والعمرة لله بعد دخولكم فيهما وايجابكم وايجابكموهما على انفسكم - 00:44:46
على ما امركم الله به من حدودهما. وانما انزل الله تبارك وتعالى هذه الاية على نبيه صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية التي التي صد فيها عن البيت معرفة المؤمنين فيها ما عليهم في احرامهم ان خلي بينهم وبين البيت ومبينا لهم فيها ما المخرج لهم من احرامهم ان احصروا. فصدوا عن البيت وبذكر - 00:45:04
اللازم لهم من الاعمال في عمرتهم التي اعتمروه اعتمروها عمل حديبية وما يلزمهم فيها بعد ذلك في عمرهم وحجهم افتتح قوله يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقد دللنا فيما مضى على معنى الحج والعمرة بشواهد ذلك. فكرهنا تطويل الكتاب باعادته. القول في تأويل قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. اختلف اهل التأويل - 00:45:24
في الاحصاء الذي جعل الله على من ابتلي به في حجه او وعمرته ما استيسر من الهدي. فقال بعضهم هو كل مانع وحابس منع المحرم وحبسه عن العمل الذي فرض فرض فرضه الله عليه في احرامه ووصوله الى البيت الحرام - 00:45:46
ذكر من قال ذلك لقب اسناده عن مجاهد عن مجاهد انه كان يقول الحصر الحبس كله. يقول ايما رجل اعترض له اعترض له في حجته او عمرته فانه يبعث من حيث يحبس. قال وقال مجاهد في قوله فان احصرتم فان احصرتم يمرض انسان او يكسر او يحبسه امر فغلبه كائنا ما كان. فليرسل بما استيسر - 00:46:01
الهدي ولا يحلق رأسه ولا يحل حتى يوم النحر. فساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مثله وساق باسناده عن ابن جريج عن عطاء قال الاحصار من كل شيء يحبسه. وساق باسناده عن قتادة انه قال في المحصر هو الخوف والمرض والحبس اذا اصابه ذلك بعث - 00:46:23
بهذه فاذا بلغ الهدي محله حل رزاق باسناده عن قدادة في قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي قال هذا رجل اصابه خوف او مرض او حابس حبسه عن البيت يبعث بهديه فاذا بلغ محله - 00:46:40
خسارة حلاله وباسناده عن هشام ابن عروة عن ابيه قال كل شيء حبس المحرم فهو احصار كل شيء حبس المحرم فهو احصاء. وساق باسناده عن ابي جعفر قال احسبه عن شريك عن ابراهيم ابن المهاجر عن ابراهيم قال مرض او كسر او خوف - 00:46:54
باسناده عن علي عن ابن عباس في قوله فان حصرتم فما استيسر من الهدي قال من احرم بحج او بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده او عذر يحبسه فعليه قضاؤها. وعلة من قال بهذه المقالة ان الاحصار معناه في كلام - 00:47:10
عربي منع العلة من المرض واشباهه غير القهر والغلبة من قاهر او غالب الا الا غلبت غلبة علة من مرض او لدغ او جراح او ذهاب نفقة او كسر راحلة فاما منع العدو وحبس حادث في سجن وغلبته غالب حائل بين المحرم والوصول الى البيت من سلطان او انسان - 00:47:25
المانع فان ذلك ان ما تسميه العرب حصرا لا احصارا وقالوا ومما يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يعني به حاصرا اي حادثا. قالوا ولو كان حبس القاهر الغالب من - 00:47:44
خير العلل التي وصفنا يسمى احصارا لوجب ان يقال قد احصر العدو. قالوا وفي اجتماع اللغات العربي على حصر العدو والعدو محاصر والعدو محاصر دون احصر العدو وهم وهم محصرون. واحصر الرجل بالعلة من المرض والخوف اكبر الدلالة على ان الله جل ثناؤه انما على - 00:47:59
قوله فان احصرتم بمرض او خوف او علة مانعة. قالوا وانما جعلنا حبسا اتفضل يا شيخ. القيام والعدو محاصر. هو بيتكلم هنا عن اللي محاصر مش المحاصر فهمت؟ ولكنها عندي مضبوطة انا الان اصلحها. نعم اصححها - 00:48:19
قالوا وانما جعلنا حبس العدو ومنعه المحرم من الوصول الى البيت بمعنى حصر المرض قياسا على ما جعل الله جل ثناؤه من ذلك للمريض الذي منعه المرض من الوصول اليه - 00:48:39
لا بدلالة بدلالة ظاهر قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي اذ كان حبس العدو والسلطان والقاهر علة مانعة نظيرة العلة المانعة من وقال اخرون معنى قوله فان حصرتم فما استيسر من الهدي فان حبسكم عدو من عن الوصول الى البيت او حابس قاهر من بني ادم قالوا فاما العلة - 00:48:51
في الابدان كالمرض والجراح وما اشبهها فان ذلك غير داخل في قوله فان احصرتم. ذكر من قال ذلك باسناده عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس انه قال الحصر حصر العدو. فيبعث الرجل بهديته فان كان لا يستطيع ان يصل الى البيت من العدو فان وجد - 00:49:12
من يبلغها عنه الى مكة فانه يبعث بها ويحرم. قال محمد بن عمرو قال عاصم لا ندري قال يحرم او يحل. من يوم من يوم يواعد صاحب الهدي اذا اشترى. فاذا امن فعليه ان يحج او يعتمر فاذا اصابه مرض يحبسه وليس معه هدي فانه يحل حيث يحبس - 00:49:30
فان كان معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فاذا بعث به فليس عليه ان يحج قابلا ولا يعتمر الا ان يشاء. وساق باسناده عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن - 00:49:48
عباس قال لا حصر الا من حبس العدو. وساق باسناده عن ابن عباس وابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وابني وابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال الحصر حصر العدو. فاما من اصابه مرض او ضلال او كسر فلا شيء عليه. انما قال الله فاذا امنتم فلا يكون الامن - 00:49:58
الا من الخوف وساق باسناده عن ابن عباس مثل حديث محمد ابن عمرو عن ابي عاصم الا انه قال يبعث بها ويحرم من يوم واعد فيه صاحب الهدية صاحب الهدية الى الهدية اذا اشترى. ثم ذكر سائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو عن ابي عاصم. وقال ما لك بن انس - 00:50:15
بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حله واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان قبل ان يطوفوا بالبيت ان يصل اليه الهدي. ثم لم نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيئا ولا ان يعودوا لشيء - 00:50:35
حدثني بذلك يونس قال اخبرنا ابن وهب عنه. قال وسئل مالك عمن احصر بعدو وحيل بينه وبين البيت فقال يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء الا ان يكون لم يحج قط. فعليه ان يحج حجة الاسلام. قال والامر عندنا في من - 00:50:54
والامر عند القائل الطبري شيخ كلام الامام مالك قال والامر عندنا الامام مالك قال والامر عندنا فيمن احصر بغير عدو بمرض او ما اشبهه. هذا يؤكد اثر كتاب الموطأ على كل الكتب التي جاءت بعده. التفسير او الفقه او - 00:51:13
مصنفات الحديث قال والامر عندنا فيمن احصر بغير عدو بمرض او ما اشبهه ان يتداوى بما لابد له. ويفتدي ثم يجعلها عمرة ويحج عاما قابلا ويهدي وعلة من قال هذه المقالة اعني من قال قول مالك ان هذه الاية نزلت في حق المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عن واصحابه عن البيت فامر - 00:51:35
الله جل ثناؤه ونبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه ومن معه بنحر هداياه هداياهم والاحلال. قالوا فانما انزل الله هذه الاية في حصر العدو. فلا يجوز ان يصرف حكمها الى غير المعنى الذي نزلت فيه. قالوا واما المريض فانه اذا لم يطق لمرضه السير حتى فاتته عرفة فانما هو رجل فاته الحج عليه الخروج من احرامه بما - 00:52:00
به ما فاته الحج وليس من معنى المحصر الذي نزلت فيه الذي نزلت هذه الاية فيه من شيء واولى التأويلين بالصلاة بالصواب في قوله فان احصرتم تأويل من تأول بمعنى فان احصركم خوفا خوف عدو او مرض او علة من على الوصول الى البيت اي - 00:52:20
خوفكم او مرضكم تحصرون يحصرون انفسكم فتحبسونها عن النفوذ لما اوجبتموه على انفسكم من عمل الحج والعمرة. فلذلك قيل احصرتم لما اسقط ذكرى الخوف والمرض يقال منه احصرني خوفي من فلان عن لقائك. وما رضي عن فلان يراد به جعلني احبس نفسي عن ذلك. فاما اذا كان - 00:52:37
الحادث الرجل والانسان الرجل والانسان قيل حفرني فلان عن لقائك بمعنى حبسني عنه فلو كان معنى الاية ما ظنه المتأول من قوله فان احسبتم فان حبسكم حابس من العدو عن الوصول الى البيت لوجب ان يكون فان حصرتم. ومما يبين الصحة كما قلنا من ان تأويل الاية مراد بها احصار غير العدو - 00:53:00
وانه انما يراد بها الخوف من العدو قوله فاذا امنتم فمن تمتع بالحب العمرة الى الحج. والامن انما يكون بزوال الخوف. واذا كان ذلك كذلك فمعلوم الاحصار الذي عنا الله به في هذه الاية هو الخوف الذي يكون بزواله الامن. واذا كان ذلك كذلك لم يكن حبس نلاحظ هنا فكرة مهمة - 00:53:20
مهمة جدا في الواقع ان ان الطبري رحمه الله بين اثر دلالة اللفظ على ترجيح المعنى الفرق بين احصرتم وحصرتم وكذلك السياق لما قال فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة. اذا المراد بالاحصار هو الخوف - 00:53:40
واضح يبقى عندنا هنا امران. اثر اللغة لسان العرب في في ترجيح الاقوال. والامر الثاني السياق اكمل وان كان ذلك كذلك فمعلوم ان الاحصار الذي عنى الله به في هذه الاية هو الخوف الذي يكون بزواله الامن. واذا كان ذلك كذلك لم يكن حبس الحادث الذي ليس مع حبسه خوفا - 00:54:01
على النفس من حبسه داخلا في حكم الاية بظاهرها المتلو. وان كان قد يلحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس من اجل ان حبس من لا خوف على النفس من لا خوف على النفس من حبزه كالسلطان غير غير المخوفة عقوبته. والوالد وزوج المرأة وان كان منهم او من بعضهم حبس ومنع عن - 00:54:27
بعمل الحج او الوصول الى البيت بعد ايجاد الممنوع الاحرام غير داخل في ظاهر قوله فان احصرتم. لما وصفنا من ان معناه فان احصركم خوف خوف عدوك بدلالة قوله واذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج. وقد بين الخبر الذي ذكرناه انفا عن ابن عباس انه قال نلاحظ هنا الفرق بين النزول - 00:54:47
هو الان يتكلم الاية نزلت في ماذا؟ لكن هل تتنزل قياسا على غيره والموضع ده فيه رأي مهم جدا يا شباب. الفرق بينما نزلت فيه الاية وما تتنزل عليه الاية يعني اللي هو القياس في التفسير - 00:55:10
اكمل وان كان ذلك كذلك اولى التأويل. وان كان ذلك كان ذلك اولى التأويلين بالاية لما وصفنا. وكان ذلك منعا من الوصول الى البيت فكل مانع عرض للمحرم فصده عن الوصول الى البيت فهو نظير له في الحكم - 00:55:24
ثم اختلف اهل العلم في تأويل قوله فما استيسر من الهدي. فقال بعضهم هو شاة من قال ذلك التقى باسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال ما استيسر من الهدي شاة وساق باسناده عن ابن عباس ايضا قال ما استيسر من الهدي شاة وباسناده عن ابن عباس ايضا قال شاه وباسناده عن - 00:55:43
ابن عباس المفلاج وباسناده عن النعمان ابن مالك قال تمتعت فسألت ابن عباس فقال ما استيسر من الهدي قال قلت شاة قال شاة وساق باسناده عن النعمان بن مالك قال سألت ابن عباس عما استيسر من الهدي قال من الازواج الثمانية من الابل والبقر والماعز والضأن - 00:55:59
وساق باسناده عن الزهري قال اخبرنا وسئل عن قول قال الزهري اخبرنا وسئل عن قول الله الهدي قال كان ابن عباس يقول من الغنم. وساق باسناده عن ابن عباس قال من الهدي من الازواج الثمانية. وباسناده عن الحسن فيما - 00:56:18
من الهدي قال شاه وباسناده عن قدادة عن قتادة قال اعلاه بدنة واوسطه بقرة واخسه شاة وباسناده عن قتادة مثله الا انه كان كان يقال اعلاه بدنة ثم ذكر سائر الحديث مثله - 00:56:34
وباسناده عن ابن عباس قال ما استيسر من الهدي شاة. هاتوا وقال اخرون ما استيسر من الهدي من الابل والبقر وآآ وسن دون سن طبعا يا شيخنا وقال اخرون ما استيسر من الهدي من الابل والبقر سن دون سن. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن ابن عمر قال ما استيسر من الهدي البقرة دون البقرة - 00:56:51
والبعير دون البعير وساق باسناده عن ابي مجلز قال سأل رجل ابن عمر ما استيسر من الهدي قال اترضى شاة لانه لا يرضاه وساق باسناده عن ابن عمر قال مستكثر من الهدي ناقة او بقرة. فقيل له ما استير من الهدي؟ قال الناقة دون الناقة والبقرة دون البقرة. وباسناده ايضا عن ابن - 00:57:16
قال فيما استيسر من الهدي قال جزور او بقرة. وباسناده عن الزهري قال اخبرنا وسئل عن قول الله فما استيسر من الهدي. قال قال ابن عمر من والبقر. وباسناد عن ابن عمر قال الناقة دون الناقة والبقرة دون البقرة. والبقرة دون البقرة. وباسناد عن ابن عمر قال الابل والبقر - 00:57:36
وباسناده عن ابن عمر وعائشة يقول عن عن القاسم ابن محمد كان يقول كان عبدالله بن عمر وعشت يقول ان ما استيسر من الهدي من الابل والبقر وباسناده عن اخيه عن عن عبيد الله بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتعة - 00:57:56
عن المتعة عن الهدي فقال ناقة قلت ما تقول في الشاه؟ قال اكلكم شاة؟ اكلكم شاة باسناده عن طاووس عن مجاهد ابن طاووس قال مستيسر من الهدي بقرة. وباسناده عن علي قال في قول ابن عمر بقرة فما فوقها - 00:58:13
وساق باسناده عن ابن عمر قال من تيسر من الهدي قال بدنة او بقرة. فاما شاة فانما هي نسك. وباسناده عن هشام ابن عروبة عن ابيه قال البدنة دون البدنة والبقرة - 00:58:29
من البقرة وانما الشاة نسك. وقال تكون البقرة باربعين وبخمسين وباسناده عن ابن عمر قال كان يقول ما استيسر من الهدي بقرة وباسناده عن ابن عن سعيد ابن ابي هند - 00:58:39
وباسناده عن اسامة بن زيد ان سعيد بن ابي هند حدثه قال رأيت ابن عمر واهل اليمن يأتون فيسألونه عما استيسر من الهدي ويقولون الشوه الشوه الشوه قال فيرد عليهم الشوه الشوه يحكيهم. لان الجزور دون الجزور والبقرة دون البقرة ولكن ما استيسر من الهدي بقرة - 00:58:54
القولين بالصواب قول من قال ما استيسر من الهدي شاه لان الله جل ثناؤه انما اوجب ما استيسر من الهدي. وذلك على كل ما تيسر للمهدي ان يهديه كائنا ما كان ذلك - 00:59:14
الذي يهدي الا ان يكون الله جل وعز خص من ذلك شيئا. فيكون ما خص من ذلك خارجا من جملة ما احتمله ظاهر التنزيل. ويكون خير الاشياء غير غيره مجزئا اذا اهداه المهدي بعد ان يستحق اسم هذه غيرة - 00:59:24
ويكون مجزئا اذا السلام عليكم غير مجزئ اذا اهداه المهدي بعد ان يستحق اسم هديه. فان قال قائل فان الذين ابوا ان تكون الشاة مما استيسر من الهدي لانه لا يستحق اسم هدي كما ان - 00:59:41
انه لو اهدى دجاجة او بيضة لم يكن مهديا هديا مجزئا. قيل لو كان لو كان في المهدي الدجاجة الدجاجة والبيضة من الاختلاف نحو الذي في المهدي الشاة لكان سبيلهما واحدة - 00:59:56
بأن كل في ان كل واحد منهما قد ادم عليه بظاهر التنزيل. اذ لم يكن احد احد المهديين يخرجه من ان يكون مؤديا. باهداء ما اهدى من ذلك ما اوجبه الله عليه في احصاره. ولكن لما اخرج المهدم دون الجذع من الضأن والثني من المعزي والابل والبقر فصعد من الاسنان من ان يكون منه - 01:00:09
ما اوجبه الله عليه في احصاره او متعته الحجة القاطعة العذر. نقل عن نبيهما عن نبيها صلى الله عليه وسلم وراثة. كان ذلك خارجا من ان يكون مرادا بقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وان كان مما استيسر لنا من الهدايا ولما اختلف في الجذع من الضأن والثني من المعز - 01:00:29
كان مجزئا ذلك عن عن مهديه لظاهر التنزيل. لم يأتي قول من من اهل العلم بان هو يهدي بيضة او يهدي دجاجة او كذا وانما جاء الخلاف في الابل والبقر والغنم وهكذا - 01:00:48
وبالتالي يكون كل ما اهداه من هذه الاصناف يكون مجزئا عنه طيب اكمل. طيب اسامة معنا تقرأ يا اسامة انا تفضل قال وان كان مما استيسر لنا من الهدايا ولما اختلف بالجذع من الضأن والثني من المعز كان مجزئا ذلك عن مهديه لظاهر التنزيل لانه مما استيسر من الهدي. فان قال - 01:01:02
محل ما التي في قوله فما استيسر من الهدي. قيل رفع فان قال بماذا؟ قيل بمتروك وذلك فعليه. لان تأويل الكلام واتموا الحج والعمرة لله ايها المؤمنون. فان حبسكم عن اتمام ذلك حابس من مرض او - 01:01:32
او خوف عدو فعليكم لاخلالكم ان اردتم الاخلال من احرامكم ما استيسر من الهدي وانما اخترنا الرفع في ذلك لان اكثر القرآن جاء برفع نظائره وذلك كقوله فمن كان منكم مريضا او به فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه - 01:01:48
من الصيام. وكقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وما اشبه ذلك اما يطول باحصائه الكتاب تركنا ذكره استغناء بما ذكرنا عنه. ولو قيل موضع ما نصب بمعنى فانه فان حصرتم فان احصرتم فاهدوا ما استيسر من الهدي لكان غير مخطئ قائله. واما الهدي فان - 01:02:04
انه جمع واحد عفوا يا اخواننا اه صاحب القولين هنا ان تكون في محل رفع ولو قيل في موضع نصب يعني يجوز هو الفراء قال القولين نعم نعم بارك الله فيك - 01:02:24
واما الهدي فانه جمع واحدها هديا. على تقدير على تقدير جدية السرج والجمع الجدي مخفف حدثت عن ابي عبيدة وسقى باسناده الى آآ ابي عمرو بن العلا يقول لا اعلم في الكلام حرفا يشبهه - 01:02:40
ذكر ابا عبيدة معمر ابن المثنى وهذه من من المواضع القليلة جدا. عشان كده لابد تعلم على هذا على هذا الموضع وقال حدثت عن ابي عبيدة معمر ابن المثنى وذكره وذكر ان هو يعني له اسناد الى ابي عبيدة. الموضع ده مهم يا شباب - 01:03:00
ماشي اكمل لانه في اكثر المواضع لا لا يذكر اسمه بتخفيف الياء قرأ القراءة في كل مصر وتسكين الدال من الهدي. الا ما ذكر عن الاعرج فان ابا هشام الرفاعي حدثنا وسقى باسناده الاعرج انه قال - 01:03:17
هدية بالغ الكعبة بكسر الدال مثقلا. وقرأ حتى يبلغ الهدي محله. بكسر الدال في الهدي مثقلة. واختلف في ذلك بعد عاصم فروي عنه موافقة الاعرج ومخالفته الى قراءة سائر القرعة. والهدي عندنا انما سمي هديا لانه تقرب به الى الله تعالى ذكره مهديا - 01:03:33
بمنزلة الهدية يهديها الرجل الى غيره متقربا بها اليه. يقال منه اهديت الهدي الى بيت الله. فانا اهديه اهداءه. كما يقال الهدية يهديها الرجل الى غيره اهديت الى فلان هدية. فانا اهديها اهداء. ويقال للبدنة هدية. ومنه قول زهير بن ابي سلمى يذكر - 01:03:53
اسر يشبهه في حرمته بالبدنة التي تهدم. فلم ارى معشرا اسروا هدية ولم ارى جار بيت يستباء. القول في تأويل قوله لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ يعني بذلك جل وعز فان احصرتم فاردتم الاحلال من احرامكم فعليكم ما استيسر من الهدي. ولا تحلوا من احرام - 01:04:13
اذا احشرتم حتى يبلغ الهدي الذي اوجبته عليكم لاحلالكم من احرامكم الذي احصرتم فيه. قبل تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه محله وذلك ان حلق الرأس احلال من الاحرام الذي كان المحرم قد اوجبه على نفسه ونهاه الله عن الاحلال من احرامه بحلاقة بحلاقيه حتى يبلغ - 01:04:33
الهدي الذي اباح الله له الاحلال جنة ما اوه بهدائه محله ثم اختلف اهل العلم في محل الهدي الذي عاناه الله. الذي متى ما بلغه كان للمحصن الاحلال من احرامه الذي احصر فيه. فقال بعضهم محل هدي المحصن - 01:04:53
الذي يحل به ويجوز له ببلوغه اياه حلق راسه اذا كان يحسره من خوف عدو منعه ذبحه ان كان مما يذبح او نحره ان كان ومما ينحر في الحل ذبح او نحر او في الحرم. وان كان من غير خوف عدو فلا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. وهذا قول من - 01:05:08
قال الاحصار احصار العدو دون غيره فذكر من قال ذلك وساق باسناده الى مالك ابن انس انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل وهو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم - 01:05:28
من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم لم نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان - 01:05:42
يقضوا شيئا ولا ان يعودوا لشيء. وساغ باسناده الى مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر خرج الى مكة معتمرا في الفتنة. فقال ان صددت عن البيت صنعناك ما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بعمرة من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمرة عام الحديبية. ثم ان عبدالله بن عمر نظر في امره - 01:05:52
فقال ما امرهما الا واحد فقال قال فالتفت الى اصحابه فقال ما عمرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة. قال ثم طاف طوافا واحدا ورأى ان ذلك مجز عنه واهداه - 01:06:12
قال يونس قال ابن وهب قال مالك وعلى هذا الامر عندنا في من احصر بعدو كما احصر نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اما من عند اهل المدينة. عندنا - 01:06:24
كان عند اهل المدينة يعني عمل اهل المدينة. نلاحظ هنا فيها فائدة اننا عرفنا انتم تعرفوا يا شباب ان كل من جاء بعد ما لك رحمه الله انتفع من كتابه سواء في الفقه او في الحديث او في التفسير - 01:06:34
وكل واحد منهم وصل الى موطأ مالك عن طريق راو من الرواة فهنا عرفنا مثلا الامام احمد عن طريق عبدالرحمن بن مهدي والبخاري عن طريق القعنبي وعن طريق اسماعيل ابن ابي اويس وعن طريق عبدالله بن يوسف التنيسي وغير هؤلاء. الامام مثلا مسلم عن طريق يحيى بن يحيى النيسابوري - 01:06:47
هنا عرفنا ان الطبري رحمه الله يصل الى ما لك عن طريق عبدالله بن وهب هذه من الفوائد المهمة اتفضل اكمل قال وسئل مالك عن من احصر بعدو وحيل بينه وبين البيت فقال يحل يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه - 01:07:07
قضاء الا ان يكون لم يحج قط فعليه ان يحج حجة الاسلام وثق باسناده الى مالك قال حدثني يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان ان عبد الله ابن ابن عمر ومروان ابن الحكم وعبدالله ابن الزبير افتوا - 01:07:27
بنحو زابة المخزومي وصرع في الحج ببعض الطريق ان يتداوى بما لا بد له ويفتدي ثم يجعلها عمرة ويحج عاما قابلا ويهديه قال يونس قال ابن وهب قال مالك وذلك الامر عندنا فيمن احصر بغير عدو. قال وقال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما بعدما يحرم اما بمرض او - 01:07:42
وخطأ من العدد او خفي عليه الهلال فهو محصر عليهما على المحصر. يعني من يعني من المقام على احرامه حتى يطوف ويسعى. ثم الحج من قابل والهدي نعم. نلاحظ هنا اه اتفقنا ان الطبري رحمه الله لا يخرج عن تأويل القرآن. بمعنى انه لم يجعل كتابه هذا لاستنباط الاحكام - 01:08:03
او للتوسع في الكلام عن الامور الفقهية او نحو ذلك. تمام؟ لماذا ذكر الطبري رحمه الله هنا هذه المسألة واطال في النقل عن ما لك؟ لان ان تفسير الاية يحتاج هذا ان نعرف معنى المحصر - 01:08:23
واضح؟ فالطبري رحمه الله لا يخرج الى المسائل اللغوية. او الكلام عن الفرق او المسائل الفقهية او نحو ذلك الا فاذا كان مؤثرا ذلك في الاية. يبقى ده مثال يا شباب لخروج الطبري عن - 01:08:38
يعني اقصد لذكر الطبري مسائل فقهية لان لان الاية لا تبين الا بها كما انه يبين مثلا مسائل لغوية. لانه يرى ان الاية لا تتم الا بها. مثلا سواء في معاني الحروف او في دلالات الكلمات. فهذا مثال بدأ معنا من - 01:08:54
اول صفحة ثلاثمائة وستين الى ثلاثمائة واثنين وستين طيب اتفضل موسى باسناده الى ابن سعيد قال قال اخبرني آآ ايوب ابن موسى ان داود ابن ابي عاصم اخبره انه حج مرة فاشتكى فرجع الى الطائف ولم يطف بين الصفا - 01:09:12
والمروة فكتب الى عطاء ابن ابي رباح يسأله عن ذلك وان عطاء كتب اليه ان اهرق دما. وعلة من قال بقول مالك في ان محل الهدي في احصار العدو نحره حيث حبس صاحبه. ما حدثنا به ابو قريب ومحمد بن عمارة الاسدي. وساق باسناده الى موسى بن عبيدة فقال اخبرني ابو مرة - 01:09:30
فمولى امي هنيئا عن ابن عمر قال لما كان الهدي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية. عرض له المشركون عرض له المشركون فردوا وجهه قال فنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي حيث حبسوه. وهي الحديبية وحلق وتأسى به اناس فحلقوا حين رأوه حلق. وتربص اخرون فقالوا لعلنا - 01:09:50
بالبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين. قال رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين؟ قال والمقصرين وسقى باسناده الى عبدالله بن مبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن النسوة بن محرمة ومروان بن الحكم قال لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب - 01:10:10
بينه وبين مشركي قريش وذلك بالحديبية عام الحديبية. فقال لاصحابه قوموا فانحروا واحلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم احد قام فدخل على ام سلمة فذكر ذلك لها. فقالت ام سلمة يا نبي الله اخرج ثم لا تكلم احدا منهم بكلمة حتى - 01:10:31
ستنحر مدنك وتدعو حلاقك فتحرق فقام فخرج فلم يكلم منهم احدا حتى فعل ذلك فما رأوا ذلك فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا. حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. قالوا فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين صده المشركون عن البيت بالحديبية - 01:10:51
واصحابه قالوا والحديثية ليست من الحرم. قالوا ففي ذلك دليل واضح على ان معنى قوله حتى يبلغ الهدي محله. حتى يبلغ بالذبح او نحر محل اكله والانتفاع به في محل ذبحه ونحره - 01:11:11
كما روي عن نبي الله عليه الصلاة والسلام في نظيره اذا اوتي بلحم اهدته بريرة من صدقة كانت تصدق بها عليه. فقال قربوه اه طبق بها عليها. فقال قربوه فقد بلغ محله. يعني قد فقد بلغ محل طيبه وحلاله له بالهدية اليه بعد ان كانت صدقة - 01:11:25
على بريرة وقال بعضهم محل هدي المحصن الحرم لا محل له غيره ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى عميرة بن سعيد النافعي انه اهل بهمرة انه اهل بعمرة. فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها فخرج اصحابه الى الطريق يتشرفون - 01:11:45
الناس فاذا هم بابن مسعود فركضوا فذكروا ذلك له. فقال ليبعث بهدي واجعلوا بينكم يوم ابار. فاذا ذبح الهدي فليحل. وعليه قضاء عمرته وساق باسناده الى عمارة بن عمير وابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن يزيد انه قال خرجنا مهلين بعمرة فينا الاسود ابن يزيد حتى - 01:12:04
ذات الشقوق فلدغ صاحب لنا فشق ذلك عليه مشقة شديدة. فلم ندري كيف نصنع به. فخرج بعضنا الى الطريق فاذا نحن بركب فيهم عبدالله بن مسعود وقل له يا ابا عبدالرحمن رجل منا لدغ فكيف نصنع به؟ قال يبعث معكم بثمن هدي فتجعلون بينكم وبينه يوم امر. فاذا نحر الهدي - 01:12:24
فليحل وعليه عمرة من قابل لا هات صفحة آآ طب هو سيكرر الاثار يعني صفحة ثلاثمائة وثمانية وستين وعلة من قال هذه المقالة ثلاثمائة وثمانية وستين قال وعلة من قال هذه المقالة ان محل الهدايا والبدن والبدن الحرم. ان الله جل وعز ذكر البدن والهدايا فقال ذلك ومن - 01:12:44
يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. فجعل محلها الحرام فلا محل للهدي دونه قالوا واما ما ادعى المحتجون بنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه بالحديبية حين صد عن البيت فليس ذلك بالقول المجمتع عليه وذلك ان الفضل ابن سهل - 01:13:10
وساق باسناده الى ناجية ابن جندب الاسلمي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي فقلت يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلننحر في الحرم قال كيف تصنع به؟ قلت اخذ به اودية فلا يقدرون عليه. فانطلقت به حتى نحرته بالحرم. قالوا فقد بين هذا الخبر ان النبي - 01:13:31
صلى الله عليه وسلم ونحر هداياه في الحرم فلا حجة لمحتج بنحريه بالحديبية في غير الحرم وقال اخرون معنى هذه الاية وتأويلها على غير هذين الوجهين الذين وصفنا من قول الفريقين الذين ذكرنا اختلافهم على ما ذكرنا. وقالوا انما معنى ذلك - 01:13:51
ان احصرتم ايها المؤمنون عن حجكم فمناف من المضي لاحرامه بعائق مرض او خوف او مرض او خوف عدو واداء اللازم لكم في حجكم حتى فاتكم الوقوف بعرفة فان عليكم ما استيسر من الهدي لما فاتكم من الحجكم. من حجكم مع قضاء الحج الذي فاتكم. وقال وقال اهل هذه المقالة - 01:14:09
ليس للمحصر في الحج بالمرض والعلل غيره الاحلال الى اه والعلل لغيره لغيره الاحلال الى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ان فاته الحج. قالوا فاما اذا طاق شهود المشاهد فانه غير محصر - 01:14:29
واما العمرة فلا يحصر فيها لان وقتها موجود ابدا. قالوا والمعتمر لا يحل الا بعمل بعمل اخر بعمل اخر ما الزموا في احرامه قالوا ولم يدخل المعتمر في هذه الاية وانما عني بها الحاج - 01:14:44
ثم اختلف اهل هذه المقالات فقال بعضهم لا احصار اليوم بعدو كما لا احصار بمرض يجوز لمن ناله ان يحل من احرامه قبل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا اول مرة - 01:15:01
ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن عباس قال لا احصار اليوم وساق باسناده الى عبدالرحمن ابن قاسم ان عائشة قالت لا اعلم المحرم يحل بشيء دون وثق باسناده الى طاووس عن عن ابن عباس قال لا حصر الا من الا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس - 01:15:12
عليه حج ولا عمرة وقال اخرون منهم حصار العدو ثابت اليوم وبعد اليوم على نحو ما ذكرنا من اقوالهم الثلاثة التي حكينا عنهم ذكر من قال ذلك وقال معنى هذه الاية فان خسرتم عن الحج حتى فاتكم. فعليكم ما استيسر من الهدي لفوته اياكم. وساق باسناده الى ابن - 01:15:32
عن سالم قال كان عبدالله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت الصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا. ويهدي او يصوم ان لم يجد هديا - 01:15:53
وثاق باسناده الى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال المحصن لا يحل من شيء حتى يبلغ البيت ويقيم على احرامه كما هو الا ان تصيبه او جرح فيتداوى بما يصلحه ويفتدي ويفتدي. فاذا وصل الى البيت فان كانت عمرة قضاها وان كانت حجة فسقها بعمرة. وعليه الحج - 01:16:09
مقابل والهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. وساق باسناده الى نافع عن ابن عمر ان ان ابن عمر مر على ابن وهو بالسقيا فرأى به كسرا فاستفتاه فامره ان يقف كما هو ولا يحل ولا يحل من شيء حتى يأتي البيت الا ان يصيبه اذى - 01:16:29
يتداوى وعليه مستيسر من الهدي وكان اهل بالحج. وساق باسناده الى عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبدالله ان عبدالله بن عمر قال من احصر بعد وان يهل بحج فحبسه خوف او مرض او ضل لم او ضل له ظهر يحمله او شيء من الامور كلها فانه يتعالج بحبسه ذلك بكل شيء - 01:16:49
لابد له منه غير انه لا يحل من النساء والطيب ويفتدي بالفدية التي امر الله بها صيام او صدقة او نسك. فان فاته الحج وهو ذلك وفاته ان يقف بمواقف عرفة قبل الفجر من ليلة المزدلفة. فقد فاته الحج وصارت حجته عمرة. يقدم مكة ويطوف بالبيت - 01:17:09
الصفا والمروة. فان كان معه هدي نحره بمكة قريبا من المسجد الحرام. ثم حلق رأسه او قصر ثم حل من النساء والطيب وغير ذلك. ثم عليه ان يحج مقابلا ويهدي ما استيسر من الهدي. وساق باسناده الى ابن وهب قال حدثني ما لك ابن انس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن عبدالله ابن عمر انه قال المحصر - 01:17:29
او لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وان اضطر الى شيء من لبس الثياب التي لابد له منها. او الدواء صنع ذلك وافتدى. فهذا ما روي عن ابن عمر في الاحسان بالمرض وما اشبهه واما في الحصر بالعدو فانه كان يقول فيه بنحو القول الذي ذكرناه قبل عن ما لك بن انس انه كان يقوله - 01:17:49
وساق باسناده الى عبيد الله عن ناف ان ابن عمر اراد الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير فكلمه ابناه سالم وعبدالله فقال لا يضرك الا تحج العام انا ان يكون بين الناس قتال في حال بينك وبين البيت. قال ان حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حال كفار قريش - 01:18:09
بينه وبين البيت فحلق ورجع واما ما ذكرنا عنه في العمرة من قولهم انه لا فيها ولا حصر فانه حدثني به يعقوب ابراهيم. وساق باسناده الى عبدالله بن الشخير انه اهل - 01:18:29
يزيد ابن عبد الله ابن الشخير انه اهل بعمرة فاحصر. قال فكتب الى ابن عباس وابن عمر فكتب اليه ان يبعث بالهدي. ثم يقيم ثم يقيم حتى من عمرته. قال فاقام ستة اشهر او سبعة اشهر. وساق باسناده الى ابي العلاء ابن الشخير قال خرجت معتمرا فصرعت عن بعيري فكسرت رجلي - 01:18:42
وارسلنا الى ابن عباس وابن عمر من سألهما فقال ان العمرة ليس لها وقت كوقت الحج لا تحل حتى تحل حتى تطوف بالبيت قال فاقمت فاقمت بالدفينة او قريبا منه سبعة اشهر او ثمانية اشهر. وثاق باسناده - 01:19:02
الى مالك الى مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن رجل من اهل البصرة كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي وارسلت الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس فلم يرخص لي احد منهم ان احل ان احل. اقمت على ذلك الماء سبعة - 01:19:21
مشهورين حتى احللتم يا عمرة. وثاق باسناده الى ابن شهاب في رجل اصابه كسر وهو معتمر قال يمكث على احرامه حتى يأتي البيت فيطوف به وبالصفا والمروة ويحلق او يقصر وليس عليه شيء - 01:19:41
واولى هذه الاقوال بالصواب في تأويل هذه الايات قول من قال ان الله عن بقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله كل محصر في كل احرام بعمرة كان احرام المحصن او بحج. وجعل محل هدية الموضع الذي احصر فيه. وجعل له الاحلال من احرامه - 01:19:54
ببلوغ هديه محله وتأول بالمحل المنحرى او المذبح وذلك حين. وذلك حين حل نحره او ذبحه في حرم كان او في حرم ان كانه في حل والزمه قضاء ما حل منه من احرامه قبل اتمامه اذا وجد اليه سبيلا. وذلك لتواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صد عاما - 01:20:14
الحديبية عن البيت وهو محرم واصحابه بعمرة فنحر هو واصحابه بامره الهدي وحلوا من احرامهم قبل وصولهم الى البيت ثم قضوا احرامهم الذي كل منهم في العام الذي بعده ولم يدع احد من اهل العلم بالسير ولا غيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدا من اصحابه اقام على احرامه انتظارا للوصول الى - 01:20:34
والاحلال بالطواف به والسعي بين الصفا والمروة. ولا على وصول هديه الى الحرم. فاولى الافعال ان يقتدى به فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لم يأتي بحظره خبر ولم تقم بالمنع منه حجة. فاذ كان ذلك كذلك وكان اهل العلم مختلفين فيما اخترنا من القول في ذلك فمن متأول معنى الاية تأوي لنا - 01:20:54
ومن مخالف ذلك ثم كان ثابتا بما قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النقل كان الذي نقل عنه اولى العبور بتأويل الاية اذ كانت هذه الاية لا يتدافع اهل العلم انها يومئذ نزلت وفي حكم صد المشركين اياه عن البيت اوحيت - 01:21:14
الطبري رحمه الله هنا بعدما ذكر الاقوال ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ان اولى واصح ما يفسر به هذه الاية هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا شباب انا اريد - 01:21:31
يعني يكون عندنا اختبار في يعني اعتبر ان هذا امتحان من صفحة ثلاثمائة واثنين واربعين الى صفحة ثلاثمائة وسبعة وسبعين. الكلام عن قول الله تبارك وتعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 01:21:46
حاول انك انت تذكر فيه آآ خلاف العلماء في معنى الاحصار وكذلك آآ الكلام الذي نقله الطبري عن مالك وغيره وسبب ايراده وتصنيف الطبري للاقوال. ثم بعد ذلك ترجيح الطبري وعلل - 01:22:00
هذه الترجيح وصلنا الى صفحة آآ ثلاثمائة وسبعة وسبعين. الى الى قبل ان يدخل في قول الله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه آآ آآ فمن كان - 01:22:15
مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. يعني هذه ليست داخلة معنا في الايه؟ في هذا الاختبار آآ وان شاء الله احنا هيكون عندنا اللي هو بوت اللي احنا بنتواصل عليها ده يعني موقع للتواصل. فيه مجموعة للطلاب معنا يرسلون عليها الاختبارات وانا انظر فيها - 01:22:26
ومن يريد ان يرسل يعني آآ يعني هذه الورقات حتى وهو خارج هذه المجموعة يمكن ان يرسلها على آآ هذا الموقع ان شاء الله اضعه على الصفحة الان باذن الله - 01:22:45
طيب اتفضل اكمل يا اسامة موسيقى باسناد الى يحيى ابن ابي كثير ان عكرمة مولى ابن عباس حدثه قال حدثني الحجاج ابن عمرو الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كثر او عرج فقد - 01:22:58
وعليه حجة اخرى قال فحدثت ابن عباس وابو هريرة بذلك فقالا صدق. وساق باسناده الى سفيان بن حبيب عن الحجاج بن الصواف عن يحيى بن ابي كثير العكرمة عن الحجاج - 01:23:11
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن ابن عباس وابي هريرة. ومعنى هذا الخبر في الامر بقضاء الحجة التي حل منها النبي صلى الله عليه وسلم نظير للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في قضائهم وعمرتهم التي حلوا منها عام الحديبية من القابل في عام عمرة القضية - 01:23:24
يقال لمن زعم ان الذي حصره عدو اذا حل من احرامه التطوعي اذا حل من احرامه التطوعي فلا قضاء عليه. وان المحصر عليه القضاء ان المحترم العلي عليه القضاء ما العلة التي اوجبت على احدهما القضاء واسقطت عن الاخر وكلاهما قد حل من احرام كان عليه اتمامه - 01:23:43
هنا العلة العائقة فان قال لان الاية انما نزلت في الذي حصره العدو فلا يجوز لنا نقل حكمها الى غير ما نزلت فيه. قيل له قد دافعك قد دافعك عن ذلك - 01:24:06
من اهل العلم غير انا نسلم لك ما قلت في ذلك. فهلا كان حكم المنع بالمرض والاحصار به حكم المنع بالعدو. اذ هما متفقان في المنع من الوصول الى البيت واتمام عمل احرامهما. وان اختلفت اسباب منعهما فكان احدهما ممنوعا بعلة في بدنه. والاخر بمنع مانع ثم يسأل عن الفرق بين - 01:24:18
من اصل او قياس فلن يقولا في احدهما قولا الا الزم في الاخر مثله واما الذين قالوا لا احصار في العمرة فانه يقال لهم قد علمتم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صد عن البيت وهو محرم بالعمرة فحل من احرامه فمن برهانكم - 01:24:38
على ان لا احصاء فيها لو رأيتم ان قال قائل لاحصار في حج وانما فيه فوت وعلى الفائت الحج المقام على احرامه حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سن في الاحصاء في الحج سنة فقد قال ذلك جماعة من ائمة الدين. فاما العمرة فان النبي صلى الله عليه - 01:24:54
كل ما قد سن فيها ما سن وانزل الله في حكمها ما بين من الاخلال والقضاء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها الاحصار دون الحج على هل بينها - 01:25:14
الاحصاء دون الحج هل بينها وبينه فرق؟ ثم ينعكس عليه القول في ذلك فلن يقولا في احدهما شيئا الا الزم في الاخر مثله القول في تأويل قوله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. يعني جل ثناؤه بذلك فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 01:25:24
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الا ان يضطر الى حلقه منكم مضطر اما لمرض واما لاذى برأسه من هوام او غيرها هنالك للضرورة النازلة به وان لم يبلغ الهدي محله فيلزمه بحلاقة فيلزمه فيلزمه فيلزمه بحلاقي - 01:25:44
في رأسه وهو كذلك فدية من صيام او صدقة او نسك وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق باسناد الى ابن جريج قال قلت لعطاء ما اذى من رأسه؟ قال القمل وغيره الصداع وما كان في رأسه - 01:26:04
وقال اخرون لا يحلق ان اراد ان يفتدي بالنسك او الاطعام الا بعد التكفير وان اراد ان يفتدي بصومه حلقة ثم صام. ذكر من قال باسناده لاشعث عن الحسن قال اذا كان بالمحرم اذى من رأسه فانه يحلق حين يبعث بالشاة او يطعم المساكين. وان كان صوم حلق - 01:26:19
ثم صام بعد ذلك وثاق باسناده الى الاعمش عن ابراهيم على القمر قال اذا اهل الرجل بالحج فاحصر بعث بما استيسر من الهدي شاة فان عجل قبل ان اللغة الهادية محلة الهدي محلة فحلق رأسه او مس طيبا او تداوى كان عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. قال ابراهيم فذكرت ذلك - 01:26:39
سعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس وثاق باسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فان احصرتم فما استيسروا من الهدي قال من احصر بمرض او - 01:26:59
فليرسل بما استيسر من الهدي ولا يحلق رأسه ولا يحل حتى يوم النحر. ومن كان مريضا او اكتحل او ادهن او تداوى او كان به اذى من رأسه حلقة وفدية من صيام او صدقة او نسك - 01:27:09
وباسناد ابن ابي ناجح المجاهد مثله وباسناده الى سعيد عن قتلة في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الاية قال هذا اذا كان قد بعث بهديه ثم احتاج الى حلق رأسه من مرض والى طيب والى ثوب يلبسه قميص او غير ذلك فعليه الفدية. وساق باسناده الى الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال - 01:27:22
من احصر عن الحج فاصابه في حبسه ذلك مرض او اذى برأسه فحلق رأسه في محبسه ذلك فعليه فدية من صيام او صدقة او نسك قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر قال من احصر بعد ان يهل بالحج فحبسه مرض او خوف فانه يتعالج في - 01:27:42
في ذلك بكل شيء لابد له منه. غير انه لا يحل له النساء والطيب ويفتدي بالفدية التي امر الله بها صيام او صدقة او نسك. وثاق باسناد الى عبدالله بن سلمة قال سئل علي عن قول الله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك. قال هذا قبل ان ينحر الهدي - 01:28:02
اصابه شيء فعليه كفارة وقال اخرون معنى ذلك فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فعليه فدية من صيام او صدقة او نسك قبل الحلاق اذا اراد حلاقة - 01:28:22
ذكرى ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن عباس في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك. قال فمن اشتد مرضه او اذاه رأسه وهو محرم فعليه صيام - 01:28:35
او اطعام او نسك. ولا يحلق رأسه حتى يقدم فديته قبل ذلك وعلة من قال هذه المقالة ما حدثنا به المثنى وساق باسناده الى عطائنا الى عطاء آآ قال قال في قوله تعالى فمن كان من - 01:28:48
مريضا اوبيا لم رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك قال ان كعب بن عجرة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرأسه السئبان والقمل كثير فقال له النبي صلى الله فقال النبي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك شاة؟ فقال كعب ما اجدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت فاطع - 01:29:04
ستة مساكين وان شئت فصم ثلاثة ايام ثم احلق رأسك. فاما المرض الذي ابيح له معه العلاج بالطيب وحلق الرأس فكل مرض كان بحلقه كالبرسام الذي يكون من صلاح صاحبه حلق رأسه وما اشبه ذلك والجراحات التي تكون بجسد الانسان التي يحتاج معها الى العلاج - 01:29:24
الدواء الذي فيه الطيب ونحو ذلك من القروح والعلل العارضة للابدان. واما الاذى الذي يكون ايذاء واما الاذى الذي يكون اذا كان برأس خاصة له حلقه فنحو الصداع والشقيقة وما اشبه ذلك. وان وان يكثر ثئبان الرأس وكل ما وكل ما كان لرأسه مؤذيا - 01:29:44
اما في حلقه صلاحه ودفع المضرة الحالة به. فيكون ذلك له بعموم قول الله او به اذى من رأسه. وقد تظاهرت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الاية نزلت عليه بسبب كعب ابن عجرة - 01:30:04
اذ شكى كثرة اذى برأسه من صعيدانه وذلك عام الحديبية. ذكر الاخبار التي ذكرت في ذلك وساق باسناده من الشعبية عن كعب ابن عجرة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ولي وفرتهم فيها هوام ما بين اصل كل شعرة الى فرعها قمل - 01:30:19
فقال ان هذا لاذى. قلت اجل يا رسول الله شديد. قال امعك دم؟ قلت لا. قال فان شئت فصمت ثلاثة ايام وان شئت فتصدق بثلاثة اصع من على ستة مساكين على كل مسكين نصف صاع. وساق باسناده الى كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وسقى باسناده الى كعب بن عجرة قال خرجت مع النبي - 01:30:37
النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ولي وفرة من شعر قد قبلت واكلني الذئبان فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احلق فقلت قال ففعلت فقال هل لك هدي؟ قلت ما اجد. فقال انهما استيسر من الهدي. فقلت ما اجد. فقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. كل - 01:30:57
نصف ساعة. قال ففي نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك الى اخر الاية. وهذا الخبر على ان الصحيح من القول ان الفدية انما تجب على الحالق بعد الحلق وفساد قول من قال يفتدي ثم يحلق. لان كعبا يخبر ان النبي صلى الله عليه - 01:31:17
كلما امره بالفدية بعدما امره بالحلق فحلق وساق باسناده الى عبدالله بن معقل عن كعب ابن عجرة انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام او فرق من طعام بين ستة مساكين - 01:31:37
رقم اسناده الى عبدالله بن معقل قال قعدت الى كعب وهو في المسجد فسألته عن هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك فقال كعب نزلت فيه كان بي انا من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. قال ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة؟ فقلت لا - 01:31:50
فنزلت هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة وثق باسناده الى عبدالله بن معقل المزني يقول سمعت كعب ابن فيقول حججت مع نبي الله عليه السلام فقمر رأسي ولحيتي وشاربي وحاجبي فذكر ذلك - 01:32:10
النبي صلى الله عليه وسلم فارسل الي فقال ما كنت ارى ان هذا اصابك ثم قال ادعو لي حلاقا فدعوه فحلقني ثم قال اعندك شيء تنسك هو انا اتنسكه عنك - 01:32:29
قال قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام. قال كعب فنزلت هذه الاية في خاصة. فمن كان منكم مريضا به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ثم كانت للناس عامة - 01:32:41
وساق باسناده الى كعب بن عجرة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي فقال ايؤذيك هوام راسك قال قال قلت نعم - 01:32:57
قال احلقه وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او اذبح شاة وساق باسناده الى ايوب آآ وساق باسناده وايوب باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الا انه قال والقمل يتناثر علي او قال على حاجبي - 01:33:07
وقال ايضا او او امسك ناسيكة قال ايوب لا ادري باياتهن بدأت وساق باسناده الى مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب قال في نزلت هذه الاية. قال فقال لي اذنه فدنوت فقال لي ادنه فدنوت فقال اي - 01:33:23
يؤذيك هوامك؟ قال اظنه؟ قال نعم. قال فامرني بصيام او صدقة او نسك او نسك ما تيسر وثق باسناده الى سعيد عن قتلة عن صالح ابي الخليل عن مجاهد عن كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى عليه زمن الحديبية وهو يوقد تحت قدر الله - 01:33:39
رأسه تتناثر على وجهه. فقال يؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال احلق رأسك وعليك فدية من صيام او صدقة او نسك. تكرر معنا كثيرا هات صفحة تلاتمية واحد وتسعين وصلت اليها يا اسامة - 01:33:57
نعم. قال وقد بينا قبل معنى الفتنة وانها بمعنى الجزاء والبدن واختلف اهل العلم في مبلغ الصيام والطعام الذين اوجبهما الله على من حلق شعره من المحرمين في حال مرضه او من الم برأسه فقال بعضهم - 01:34:19
الواجب عليه من الصيام ثلاثة ايام. ومن الطعام ثلاثة اصعب بين ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع واعتلوا بالاخبار التي ذكرناها قبل ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى السدي عن ابي مالك في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال الصيام ثلاثة ايام والطعام اطعام ستة - 01:34:34
والنسك شعب. وباسناد الى عبدالملك بن ابي سليمان مثله وباسناده الى عثمان بن ابي الاسود عن مجاهد مثله. وباسناده الى ابراهيم ومجاهد انهما قال في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال الصيام ثلاثة ايام. والطعام اطعام ستة مساكين. والنسك شاة فصاعدا. وبسند - 01:34:55
انه قال في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك قال الصيام ثلاثة ايام والطعام اطعام ستة مساكين والنسك شاة فصاعدا الا انه قال في اطعام المساكين ثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين - 01:35:15
وباسناده الى اسباط عن السدي قال ان صنع واحدا فعليه فدية. وان صنع اثنتين فعليه فديتان. وهو مخير ان يصنع اي ثلاثة شاء. اما الصيام ثلاثة ايام واما الصدقة فستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. واما النسك فشاة فما فوقها انزلت هذه الاية في كعب - 01:35:31
في عجرة الانصاري كما كان احصر فقمي رأسه فحلقه وباسناد عن مجاهد في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او اكتحل او ادهن او تداوى او كان به اذى من رأسه من قبر فحلقه فدية من - 01:35:51
ايام ففدية من صيام ثلاثة ايام او صدقة فرق بين ستة مساكين او نسك والنسك شاة. وصدق باسناده الى عبد الله بن جعفر عن ابيه يعني الربيع قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى لا يبلغ الهدي محله - 01:36:06
قال فان عجل من قبل ان يبلغ الهدي محله فحلقه فدية من صيام او صدقة او نسك. قال فالصيام ثلاثة ايام والصدقة طعام ستة مساكين بين كل مسكينين صاع والنسك شاة - 01:36:21
وساق باسناده الى سعيد ابن جبير قال يصوم صاحب الفدية مكان كل مدين يوما. قال مدا لطعامه ومدا لادامه. وساغ بلسانه الى هارون عن عباس وساق باسناده الى بشر ابن السوري عن شعبة آآ بشر ابن السري عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة قال سئل علي عن قول الله تبارك وتعالى - 01:36:35
فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال صيامه ثلاثة ايام والصدقة ثلاثة اصع على ستة مساكين والنسكوشة وباسناده لا يزيد ابن ابي حبيب عن حرب ابن قيس المولى يحيى ابن طلحة انه سمع محمد ابن كعب وهو يذكر الرجل الذي انزلت فيه. فمن كان منكم مريضا او به اذان - 01:36:55
ميراسي قال فافتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الصيام فثلاثة ايام واما المساكين فستة واما النسك فشاه. وباسناده الى ابراهيم على عرقبة وقال اذا هل الرجل بالحج فاحصر بعث بما استيسر من الهدي شاة فان عجل قبل ان يبلغ الهدي محله حلق رأسه مستقيما او تداوى كان عليه فدية - 01:37:15
من صيام او صدقة او نسك والصيام ثلاثة ايام والصدقة ثلاثة اعصر على ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع والنصف كوشة الى اخرون نعم وقال اخرون الواجب عليه اذا حلق رأسه من ابى او تطيب لعلة من مرض او فعل ما لم يكن له فعله في حال صحته وهو محرم من الصوم - 01:37:35
عشرة ايام ومن الصدقة اطعام عشرة مساكين. وساق باسناد اذ باسناد الى اشعث عن الحسن في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال اذا كان بالمحرم على من رأسه حلق وافتدى باي هذه الثلاثة شاء. فالصيام عشرة ايام والصدقة على عشرة مساكين. كل مسكين مكوكين - 01:38:00
مكوكا من تمر ومكوكا من بر والنسك شاة وسقى باسناده الى بشر ابن عمر قال حدثنا شعبة عن قتلة عن الحسن وعكرمة قال اطعام عشرة مساكين وقال قائلو هذا القول كل صيام وجب على محرم او صدقة جزاء من نقص دخل في احرامه او فعل ما لم يكن له فعله بدلا من دم على - 01:38:20
ما اوجب الله تبارك وتعالى على المتمتع من الصوم اذا لم يكن يجد الهدي. وقالوا جعل الله على المتمتع صيام عشرة ايام مكان الهدي اذا لم قالوا فكل صوم وجب مكان دم فمثله. قالوا واذا لم يصم فاراد الاطعام فان الله جل ثناؤه واقام اطعام مسكين مكان يوم - 01:38:40
كان صوم يوم لمن عجز عن الصوم في رمضان قالوا فكل من جعل الاطعام له مكان صوم لزمة فهو نظيره. فلذلك اوجبوا اطعام عشرة مساكين في فدية الحلق. وقال اخرون بل الواجب - 01:39:00
على الحالق النسك شاة ان كانت عنده فان لم تكن عنده قومت الشاة دراهم. والدراهم طعاما فتصدق به والا صام لكل نصف صاع يوما من قال ذلك وساق باسناده الى ابي بكر ابن عياش قال ذكر الاعمش قال قال سأل سأل ابراهيم سعيد بن جبير عن هذه الاية فدية - 01:39:13
صيامه وصدقة ونسك فاجابه يقول يحكم عليه طعام فان كان عنده اشترى شاة فان لم يكن قويمت الشهر دراهم فجعل مكانه فتصدق به والا صام لكل نصف صاع يوما. فقال ابراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر. قال قال لما قام آآ قال لما قام - 01:39:33
قال لي سعيد بن جبير من هذا ما اظرفه؟ قال قلت هذا ابراهيم قال ما اظرفه كان يجالسنا فقال قال فذكرت ذلك لابراهيم قال فلم ما قلت يجالسنا انتفض منها - 01:39:53
وساق باثنان لبنان ناجح عن مجاهد قال يحكم على الرجل في الصيد. فان لم يجد جزاءه قوم طعاما فان لم يكن طعام صام وما صام مكان كل الدين يوما وكذلك الفدية. وقال اخرون بل هو مخير بين الخلال الثلاث يفتدي بايها شاء. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى - 01:40:07
قال كل شيء في القرآن او او فهو بالخيار. مثل الجراب في مثل الجراب فيه الخيط الابيض والاسود. فايهما خرج اخذته؟ وساق باسناده الى سفيان عليث عن مجاهد قال كل شيء في القرآن او او فصاحبه بالخيار يأخذ يأخذ الاول فالحضور - 01:40:27
وساق باسناد المجاهد قال كل ما كان في القرآن كذا فمن لم يجد فكذا. فالاول فالاول الاول الاول وما كان في القرآن او كذا او كذا فهو فيه بالخيار ثلاثمائة وثمانية وتسعين والصواب - 01:40:45
والصواب من القول في ذلك عندنا ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهرت به عنه الرواية انه امر كعب بن عجرة بحلق رأسه من الاذى الذي - 01:41:02
ان كان برأسه ويهتدي ان شاء بنسك شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام فرق من طعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. وللمفرد الخيار بين اي ذلك بين اي ذلك شاء. لان الله لم يحصره على واحدة منهن بعينها فلا يجوز له ان يعدوها الى غيرها. بل جعل - 01:41:13
اليه فعلي ثلاث شاء ومن ابى ما قلنا في ذلك قيل له ما قلت في المكفر ما قلت في المكفر عن يمينه او مخير او مخير اذا كان موسرا في ان يكفر باي كفارات - 01:41:33
فان قال لا خرج من قول جميع الامة وان قال بلى سئل الفرق بينه وبين المفتدي من حلق رأسه وهو محرم من اذى به ثم لن يقول في احدهما شيئا الا الزم في الاخر مثله. على ان ما قلنا في ذلك اجماع من الحجة. ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على صحته - 01:41:46
واما الزاعمون ان كفارة الحلق قبل الحلق فانه يقال لهم اخبرونا عن الكفارة للمتمتع قبل التمتع او بعده. فان زعموا انها قبله قيل لهم وكذلك كفارة عن اليمين قبل اليمين. فان زعموا ان ذلك كذلك خرجوا من قول الامة. وان قالوا ذلك غير جائزين. قيل لهم والوجه الذي من قبله وجب - 01:42:04
ان تكون كفارة الحلق قبل الحق ثم قبل الحلق وهدي المتعة قبل التمتع. ولم يجب ان تكون كفارة اليمين قبل اليمين. وهل بينكم وبين من عكس الامر في ذلك فاوجب كفارة اليمين قبل اليمين وابطل ان تكون كفارة الحق كفارة له الا بعد الحلق فرق من اصل او نظير. فلم يقولوا في احدهما شيئا - 01:42:25
الا الزموا في الاخرين مثله فان يحتل في كفارة اليمين قبل اليمين انها غير مجزئة قبل الحلف باجماع الامة. قيل له فرد فرد الاخرى قياسا عليها اذ كان فيها واما القائلون ان الواجب على الحالق رأس ان ان الواجب على الحالق رأسه من اذى من الصيام عشرة ايام ومن الاطعام عشرة مساكين فمخالفون - 01:42:45
نص الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لهم ارأيتم من اصاب صيدا فاختار الاطعام او الصيام اتسوون بين جميع ما يجب عليه بقتله صيد صغيره صغيره وكبيره للعضام والصوم يوم تفرقون بين ذلك على قدر افتراق المقتول من الصيد في الصغر والكبر. فان زعموا انهم - 01:43:10
بين جميع ذلك سووا بينما يجب على من قتل بقرة وحشية. وبينما يجب على من قتل ولد ظبيا من الاطعام والصيام. وذلك قول ان قالوا لقول الامة مخالف فان قالوا بل نخالف بين ذلك فنوجب ذلك عليه على قدر قيمة المصاب من الطعام والصيام. قيل لهم كيف رددتم - 01:43:30
على الحالق رأسه من امام من الكفارة على الواجب على المتمتع من الصوم. وقد علمتم ان المتمتع غير مخير بين الصيام والاطعام والهدي. ولا هو ومتلف شيئا وجبت عليه منه كفارة. وانما هو تارك عملا من الاعمال. وتركتم رد الواجب عليه وهو متلف بحلقه رأسه. ما كان ممنوعا من اتلافه - 01:43:50
ففي ومخير بين الكفارات الثلاث نظير المصيب الصيد الذي هو باصابته اياه له متلف ومخير في تكفيره بين الكفارات الثلاث. وهل بينكم اين من خالفكم في ذلك وجعل الحالق قياسا لمصيب السيف وجمع بين حكميهما لاتفاقهما في المعنى الذي في المعاني التي وصفنا وخالف - 01:44:10
حكم وحكم المتمتع في ذلك لاختلاف امرهما فيما وصفنا فرق من اصل او نظير فلن يكونوا في ذلك قولا الا الزموا في الاخر مثله. مع ان مع ان في اتفاق الحجة على تخطئة قائل هذا القول في قوله هذا كفاية عن الاستشهاد على فساده بغيره فكيف وهو مع ذلك خلاف لما جاء - 01:44:30
هذه الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس عليه بالفساد شاهد واختلف اهل العلم في الموضع الذي الذي امر الله تبارك وتعالى ان ينسك نسك الحلق ويطعم ويطعم فديته. فقال بعضهم النسك والاطعام - 01:44:50
مكة لا يجزع لا يجزئ بغيرها من البلدان. ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن هشام ابن ابي الحسن قال ما كان من دم او صدقة فبمكة وما سوى ذلك حيث شاء. وساق باثنان الى طاووس قال كل شيء من الحج فبمكة الا الصوم. وثاق باسناده الى ابن جريج قال سألت عطاء عن النصح - 01:45:06
قال النسك بمكة لابد وساق باسناده الى ابن ابي نجيح عن عطاء قال الصدقة والنسك في الفدية بمكة والصوم حيث شئت. وساق باثنان الى ليث عن طاووس انه كان يقول ما كان من دم او طعام فبمكة وما كان من صيام فحيث شاء - 01:45:26
وساق باسناد ناجح المجاهد قال النسك بمكة او بمنى. وساق باسناده الى ابن ابي نجيح المجاهد النسك بمكة او بمنى والطعام بمكة وقال اخرون النسك في الحلق والاطعام والصوم حيث شاء المفتدي. ذكر من قال ذلك وساق باسناده - 01:45:42
الى يحيى ابن سعيد ابن يعقوب ابن خالد قال اخواني ابو اسماء مولى ابن جعفر قال حج عثمان ابن عفان ومعه علي والحسين ابن علي فارتحل عثمان قال ابو وكنت مع ابن جعفر قال فاين نحن برجل نائم وناقته على عند رأسه؟ - 01:46:00
قال فقلنا له ايها النؤوم اذ فاستيقظ. فاذا فاذا الحسين بن علي قال فحمله ابن جعفر حتى حتى اتى به السقيا. قال فارسل الى علي فجاء ومعه اسماء بنت عميس قال فمررناه نحوا من عشرين ليلة قال فقال علي للحسين ما الذي تجد؟ قال فاوعوما الى رأسه - 01:46:16
قال فامر به علي فحرق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها وساق باسناده الى عبد الله ابن الى يعقوب ابن خالد ابن عبد الله ابن المسيب المخزومي انه اخبره انه سمع ابا اسماء مولى عبد الله بن جعفر يحدث انه خرج - 01:46:36
جمع عبد الله بن جعفر يريد مكة مع عثمان حتى اذا كان بين السقيا والعرج اشتكى الحسين بن علي فاصبح في مقيله الذي قال فيه بالامس قال ابو اسماء فصحبت انا وعبدالله بن جعفر واذا راحلة حسين قائمة وحسين مضطجع. فقال عبدالله بن جعفر ان هذه لراحلة لراحلة حسين - 01:46:54
فلما دنا منه قال له ايها النؤوم وهو يظن انه نائم فلما دنا منه وجده يشتكي فحمله الى السقيا ثم كتب الى عليهم فقدم فقدم ايه هي السقيا؟ فمرظه قريبا من اربعين ليلة. ثم ان عليا قيل له هذا حسين يشير الى رأسه. فدعا علي بجزور فنحرها في الماء ثم - 01:47:14
حلقة بقى سهلة ممكن هاتوا هذا الخبر يحتمل ان يكون ما ذكر فيه قال وهذا الخبر يحتمل ان يكون ما ذكر فيه من نحر علي عن الحسين الناقة قبل حلقه رأسه. ثم حلقه رأسه بعد النحر. ان كان على ما رواه مجاهد عن يزيد كان - 01:47:34
على وجه الاحلال من الحسين من احرامه يعني الحج بالمرض الذي اصابه. وان كان على ما رواه يعقوب عن هشيم من ناحية علي عنه الناقة بعد حلقه رأسه ان يكون على وجه الافتداء من الحلق وان يكون على وان يكون كان يرى ان نسك الفدية يجزئ نحره دون مكة والحرم - 01:47:54
وساق باسناد الى موصول عن مجاهد قال الفدية حيث شئت وساق باسناد الى الحكم عن ابراهيم في الفدية بالصدقة آآ في الصدقة والصوم والدم قال حيث شاء وساق باسناده الى ابراهيم انه كان يقول فذكر مثله وقال اخرون ما كان من دم نسك فبمكة وما كان من اطعام وصيام فحيث شاء المفتدي - 01:48:15
من قال ذلك وساق باسناده الى حجاج بن عبدالملك ما هو موضع الخلاف احنا عندنا يا شباب اختبار من آآ يعني آآ يعني احب من كل من يشارك معنا في هذه الدورة - 01:48:35
يعني ان يتعب مثلا يعني يجتهد في هذين اليومين في هذا الاختبار. بعد اذنكم من صفحة ثلاثمائة وسبعة وعشرين الى صفحة اربعمية وثلاثة واربعين في في قول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. طيب ما هو اختبار انك تقرأ هذه الصفحات - 01:48:46
مطلوب منك اولا آآ يعني تحرير مواضع الخلاف في الاية. مثلا احنا عندنا خلاف في معنى كلمة واتموا الحج والعمرة. هل العمرة واجبة ام لا؟ تمام؟ عندنا خلاف ايضا في آآ فان احصرتم معنى الاحصار - 01:49:04
عندنا خلاف ايضا آآ فما استيسر من الهدي. وهكذا فانت تحصر آآ اصناف الخلاف في الاية. ثانيا الاقوال في كل موضع وعلة كل القول وبعد ذلك كيف عرض الطبري الاقوال وصنفها؟ وايضا معنا آآ كيف رجح الطبري ما آآ حججه في الترجيح وكيف رد الاشكالية - 01:49:19
الواردة علي انا في رأيي يا شباب هذه الاية من اهم الايات في بيان منهج الطبري. هي اية واحدة نعم لكنه اطال فيها. وصراحة يعني آآ يعني في رأي الطبري احسن جدا في تصنيف هذه الاية - 01:49:39
يعني ان هو يذكر كل موضع وما حوله من الخلاف من صفحة ثلاث مئة وسبعة وعشرين لصفحة اربعمية وثلاثة واربعين من يريد آآ من الشباب ان هو يلتحق معنا بالمجموعة. مجموعة مدارسة الطبري - 01:49:55
اه يعني اريد منه ان يقدم هذا الاختبار على انا ذكرت موقع نتواصل عليه فيه ان شاء الله تبارك وتعالى اه فعندنا القول الاول في يعني هذا من محل الخلاف في الاية. في الموضع الذي امر الله تبارك وتعالى ان آآ ينسك آآ نسك الحلق ويطعم فديته. في اي - 01:50:08
موضع فقال بعضهم النسك والاطعام بمكة لا يجزئ بغيرها من البلدان. يبقى النسك والاطعام يكون في مكة حصرا. تمام؟ القول الاخر قال النسك وفي الحلق والاطعام والصوم حيث شاء المفتدي في اي مكان. طيب والقول الثالث؟ قال ما كان من دم نسك فبمكة وما كان من - 01:50:30
عام وصيام فحيث شاء المفتدي. يبقى احنا كده عرفنا تصنيف الايه؟ الاقوال اتفضل وصلنا للقول الثالث اتفضل قال اخرون ما كان من دم نسك حب مكة وما كان من اطعام وصيام فحيض شاء المهتدي بكم من قال ذلك وساق باسناده - 01:50:50
الى حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء انهم انه كان يقول ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاب وعلة من قالها الدم والإطعام لمكة القياس على هدي جزاء الصيد وذلك ان الله تبارك وتعالى شرط في هدي بلوغ الكعبة فقال يحكم به - 01:51:07
وعدل منكم هديا بالغ الكعبة. قالوا فكل هدي وجب من من جزاء او فدية في احرام فسبيله سبيل جزاء الصيد في وجوب بلوغه الكعبة قالوا واذا كان ذلك حكم الهدي كان حكم الصدقة مثله. لانها وجبة اي لانها واجبة لمن وجب عليه الهدي. وذلك ان الاطعام فدية - 01:51:26
وجزاء كالدم. فحكمهما واحد. واما علة من زعم ان للمفتدي ان ينسك حيث شاء ويتصدق ويصوم. ان الله تبارك وتعالى لم يشترط على الحال الحالق رأسه من اذى هديا وانما اوجب عليه نسكا او اطعاما او صياما وحيثما نسك او اطعم او صامت وناسك ومطعما وصائم - 01:51:47
اذا دخل في عداد من يستحق ذلك الاسم كان مؤديا ما كلفه الله عز وجل. لان الله جل ثناؤه لو اراد من الزام الحالق رأسه في نسكه بلوغ الكعبة لشرط ذلك عليه. كما شرط في جزاء الصيد وفي ترك اشتراط ذلك عليه دليل واضح انه حيث نسك وضع ماجزأ - 01:52:07
اما علة من قال النسك بمكة والصيام والإطعام حيث شاء فإن النسك دم كدم الهدي فسبيله سبيل هدي قاتل الصيد واما الاطعام فلم يشترط الله تعالى ذكره الله تعالى ذكره في ان يصرف الى اهل مكة الى اهل مسكن الى اهل مسكنة مكان دون مكان - 01:52:27
كما شرط في هذه الجزاء بلوغ الكعبة فليس لاحد ان يدعي ان ذلك لاهل مكان دون مكان اذا لم يكن الله تعالى ذكر ان لم يكن الله تعالى ذكره تعالى ذكره شرط ذلك لاهل مكان بعينه. كما ليس لاحد ان يدعي ان ما جعله الله من الهدي لساكن الحرم لغيرهم - 01:52:46
اذ كان الله تبارك وتعالى قد خص بان ذلك لمن به من اهل المسكنة والصواب من القول في ذلك ان الله جل وعز اوجب على حالق العصي من اذى من المحرمين فدية من صيام او صدقة او نسك. ولم يشترط ان عليه ذلك بمكان دون مكان. بل ابهم ذلك واطلقه - 01:53:06
ففي اي مكان مسك او اطعم او صام فيجزئ عن المفتدي. وذلك لقيام الحجة على ان الله جل ثناؤه اذا حرم امهات نسائنا فلم يحصلهن على انهن امهات النساء المدخول بهن لم يجب ان يكون مردودات الاحكام على الرباء بالمحصورات على ان المحرمات منهن المدخول به - 01:53:26
يوميات فكذلك كل مباهمة في القرآن غير جائز رد حكمها على المفسرة قياسا ولكن الواجب ان يحكم لكل واحدة منهما احتمله ظاهر التنزيل الا ان ياتي في بعض ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باحالة حكم ظاهره الى باطنه فيجب التسليم - 01:53:46
للحكم لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم اذ كان هو المبين عن مراد الله تعالى ذكره واجمعوا على ان صيام مجزئ عن الحالق رأسه من اذى حتى حيث صام من البلاد - 01:54:06
واختلفوا فيما يجب ان يفعل بنسك الفدية من الحلق؟ وهل يجوز للمفتري الاكل منه ام لا؟ فقال بعضهم ليس للمفتدي ان يأكل منه ولكن عليه ان بجميعه وساق باسناده الى الى عطاء قال ثلاثة لا يؤكل منهن جزاء الصيد وجزاء النسك ونذر المساكين. وساق باسناد الى سالم عن - 01:54:20
وقال لا تؤكل لا تأكل من فدية ولا من جزاء. ولا من نذر وكل من المتعة ومن الهدي التطوع وساق باسناد المجاهد قال جزاء الصيد والفدية والنذر لا يأكل منها صاحبها ويأكل من التطوع والتمتع. وساق باسناده الى عطاء قال لا تأكل من جزاء - 01:54:40
بفدية وتتصدق به وساق باثنان الى من جريج قال قال عطاء لا يأكل من بلالته الذي يصيب اهلها حراما الذي يصيبه الذي يصيب اهله حرام اهله حراما والكفارة كذلك وساق باثنان الى عطاء انه كان يقول لا يؤكل من جزاء الصيد ولا من النذر ولا من الفدية. ويؤكل مما سوى ذلك وباثاره الى مجاهد - 01:54:58
انهم قالوا لا يوكلوا من الفدية وقال مرة من هذه الكفارة ولا من جزاء الصيد. وقال بعضهم له ان يأكل منه وساق باسنانه عن نافع عن ابن عمر قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر. والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وساق بلسانه الى ابن ابي ليلى. قال كل من الفدية وجزاء كل من الفدية - 01:55:21
وجزاء الصيد والنذر وساق باسناده الى حماد قال الشاة بين ستة مساكين يأكل منه ان شاء ويتصدق على ستة مساكين. وساق باسناده الى عبدالملك قال حدثني من سمع الحسن يقول كل من ذلك كله يعني من جزاء الصيد والنذر والفدية. وساق باسناده الى الاشعة يعني الحسن انه كان لا يرى بأسا بالاكل - 01:55:41
من جزاء الصيد ونذر المساكين وعلة من حضر على المفتدي الاكلى من فدية حلاقة وفدية ما لزمته منه الفدية ان الله تبارك وتعالى اوجب على الحالق والمتطيب ومن كان بمثل حالهم فدية من صيام او صدقة او نسك فلن يخلو ذلك الذي اوجبه الله عليه من الاطعام والنسك من احد امرين. اما ان يكون - 01:56:04
اوجبه عليه لنفسه او لغيره او له ولغيره. فان كان اوجبه لغيره فغير جائز له ان يأكل منه. لان ما لزمه لغيره فلا يجزئه فيه الا الخلق الخروج منه الى من وجب له. او يكون له وحده وما وجب له فليس عليه. لانه غير مفهوم في لغة ان يقال وجب على فلان لنفسه - 01:56:26
او درهم او شاة. وانما يجب له على غيره. فاما على نفسه فغير مفهوم وجوبه. او يكون وجب له او يكون وجب عليه له ولغيره فنصيبه الذي فنصيبه الذي وجب له من ذلك غير جائز ان يكون عليه لما وصفنا. واذا كان ذلك كذلك كان الواجب عليه ما هو لغيره - 01:56:46
وما هو لغيره بعض النسك؟ واذا كان ذلك كذلك فانما وجب عليه بعض النسك لا النسك كله قالوا وفي الزام وفي الزام الله جل ثناؤه اياه النسك تاما ما يبين عن فساد هذا القول. وعلة من قال له ان يأكل من ذلك ان الله تبارك وتعالى - 01:57:06
نعود مع المبتدئ نسكا والنسك والنسك في معاني الاضاحي. وذلك هو ذبح ما يجزئ في الاضاحي من الازواج الثمانية. قالوا ولم الله تبارك وتعالى بدفعه الى المساكين. قالوا فاذا ذبح فقد نسك وفعل ما امره الله جل ثناؤه وله حينئذ الاكل منه والصدقة منه بما شاء - 01:57:24
واطعام ما احب منه من احب كما له ذلك في اضحيته والذي والذي نقول به في ذلك. خلينا نذكر هنا يا شباب بامر مهم. انت حينما تدرس كتابا يعني خصوصا الكتب وكتب الائمة الكبار موطأ مالك آآ كتاب البخاري مسلم كتاب احمد آآ المسند - 01:57:44
او او غير هذه الكتب او غير هذه الكتب مثل كتاب الطبري لابد ان يكون حاضرا امامك آآ مقاصد المؤلف من كتابه. بمعنى ان المؤلف خليني اضرب مثال مثلا عن الطبري رحمه الله - 01:58:06
رحمه الله يا شباب في اول هذا الكتاب وانا قلت لكم وشددت عليكم ان تكتبوا هذه الاسطر القليلة حوالي سبعة اسطر مهمة تكون امامك من اول الكتاب الى اخره قال الطبري رحمه الله في في بيان منهجه في هذا الكتاب في صفحة سبعة في المجلد الاول ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون ان شاء - 01:58:22
الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس اليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافية. ومخبرون في كل ذلك بما انتهى الينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه. واختلاف - 01:58:44
فيها فيما اختلفت فيه منه خلاص؟ ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم وموضح الصحيح لدينا من ذلك باوجز ما امكن من الايجاز في ذلك واخسر ما امكن من الاختصار فيه. والله اسأل - 01:59:01
آآ عونه وتوفيقه لما يقربه من محابه ويبعد عن من مساخطه وصلى الله على صفاته من خلقه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا طالب العلم الذي يدخل على تفسير الطبري دون ان يعي هذه المقدمة - 01:59:18
ودون ان يطلب شواهدها وامثلتها اضاع اهم ما في دراسة تفسير الطبري يعني ايه يا شباب؟ يعني نحن حينما نقرأ كتابا لابد ان نهتدي بما ذكره المصنف عن كتابه كانسان مثلا يريد ان يقرأ جامع الترمذي لابد ان - 01:59:33
اقرأ علل الترمذي الصغير في اخر كتاب الجامع. يريد ان يقرأ كتاب ابي داود السنن لابد ان يقرأ رسالة ابي داود لاهل مكة. لانه شرح هديه ومنهجه في الكتاب آآ مثلا يريد ان يقرأ - 01:59:50
كتاب مثلا آآ اي كتاب مثلا كتاب مسلم صحيح مسلم لابد ان يقرأ مقدمة مسلم وهكذا فكلام المؤلف عن كتابي هو اول واهم واصح مدخل لكتابه. ثانيا يا شباب ان يطلب شواهد يعني - 02:00:03
ما يشهد لهذا الكلام ثانيا امثلة تطبيقية. يعني ايه؟ شف هنا قال ايه نحن في شرح تأويله وبيان تأويل القرآن وبيانه ما ما فيه من معانيه منشئون ان شاء الله ذلك كتابا مستوعبا. يبقى اول معنى هو الاستيعاب. تمام - 02:00:20
لكل ما بالناس اليه الحاجة من علمه. يبقى هو سيركز على ما يحتاج اليه في تأويل القرآن. نعم. طب ثانيا جامعا. يعني يجمع ما سبقه من الكتب وجامعا للاقوال. ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا لانه اراد ان يجمع يعني صنفي العلم قبله. اما تفسير من يسميهم اهل - 02:00:37
مثل ابن عباس وعلي وابن مسعود ومجاهد والضحاك وابي العالية وابن جريج وغير هؤلاء. او تفسير اللغويين يعني الكسائي وغير ذلك من اللغويين لابي عبيدة معمر ابن المثنى والاخفش والايه؟ والفراء وغير هؤلاء. يبقى اراد ان يجمع هذا - 02:01:00
قال ومخبرون في كل ذلك يعني هو سيخبر آآ يعني سيجعل كتابه ومخبرون في كل ذلك بما انتهى الينا من اتفاق الحجة. يعني اذا كان هناك اجماع سيذكر هذا الاتفاق يعني. واذا كان هناك اختلاف سيذكر الاقوال. طيب حينما يذكر الاقوال اولا سيصنفها ويضع عنوانا - 02:01:22
لكل قول. ثانيا انه يذكر علة كل مذهب. يعني لماذا قال صاحب هذا القول هذا القول تمام كده؟ وخلاص؟ لا لابد انه سيرجح وموضح الصحيح لدينا من ذلك. يعني من هذه الاقوال. وبعدين؟ هل قصد الاسهاب؟ لا - 02:01:42
قال باوجز ما امكن من الايجاز في ذلك واخسر ما امكن من الاختصار الذي يريد ان يقرأ تفسير الطبري رحمه الله دون ان يعي هذه المقدمة او دون ان يطلب شواهدها وامثلتها. انا في رأيي هو لم يصنع شيئا. هو - 02:01:59
مجرد انسان عرف الاقوال يأتي ذلك الشاب انا اقول لكم فرق كبير. انت مش احيانا مثلا تستمع الى شخص وهو يعطي درسا او يقول كلمة يعجبك عرضه وبيانه من من من اي شيء من هذا ان في فرق بين واحد - 02:02:15
يقرأ الكتاب وواحد يريد ان يستخلص كل ما في الكتاب من الفوائد واهم ذلك انك تفهم منهج المؤلف فلذلك شف الطبري هنا لما يأتي مثلا يقول وعلة من قال ذلك كذا. واذا قال ذلك قلنا كذا ويلزمه - 02:02:32
ويرجح ويبين ويأتي مثلا الى حديث يسوقه ثم يقول هو حديث واهي لا تبنى عليه حجة. او يأتي الى قراءة. فهذا المنهج يا شباب في دراسة كتب الائمة هو في رأيي من اهم ما يتميز به طالب العلم ويفصله عن مجرد القارئ المثقف - 02:02:48
كثيرا ما كنت اقرأ كتبا مع مع اصدقائي قديما وحديثا واقف عند معنى عظيم واكتبه واقيده ولا يهتم به. استغرب. انت كيف مثلا تقرأ معنى مهم او طريقة معينة في سرد - 02:03:06
الادلة آآ او في رد القول او في تحرير مسألة في بيان موضع الخلاف ولا تهتم بها. لذلك شباب طالب العلم من اهم بينه وبين مجرد المثقف ان المثقف يريد ان يعرف النتيجة. طالب العلم يريد ان يعرف الطريق الى النتيجة. الطريق يعني كيف وصل المؤلف - 02:03:21
الى هذا وما منهجه في هذا الكتاب؟ فيستفيد طالب العلم في بهذا. سيبك انك انت هو ان هو لا يلزم ان هو يرجح قول المؤلف في عادة ما في اقوال قالها الطبري هنا وانا لا يعني لا ارى الحجة معه فيها - 02:03:41
تمام ونحن عندنا يعني في القراءة شيء من النقد يعني الاختبار تمام ربما يعني ترى ان حجة الطبري فيها قوي وربما ترى العكس. ليس مشكلة لكن منهجية الطبري انا في رأيي انها من من المنهجيات المهمة في - 02:03:58
كتب الائمة المحققين طيب اكمل يا اسامة قال والذي نقول به في ذلك ان الله جل ثناؤه واوجب على المقتد النسك ان اختار التكفير بالنسك. ولن يخلو الواجب عليه في ذلك من ان يكون ذبحه دون غيره - 02:04:12
من ان يكون ذبحه دون غيره او ذبحه وصدقة به. فان كان الواجب عليه في ذلك ذبحه فالواجب ان يكون اذا ذبح نسكا قد ادى ما عليه وان اكل جميعه ولم يطعم مسكينا منه شيئا. وذلك ما لا نعلم احدا من اهل العلم قاله. او يكون الواجب عليه ذبحه والصدقة - 02:04:29
وان كان ذلك عليه فغير جائز له اكل ما عليه ان يتصدق به. كما لو لزمته زكاة في ما له لا لم يكن له ان يأكل منها بل كان عليه ان يعطيها اهلها الذي اهلها الذين جعلها الله لهم. ففي اجماعهم على ان ما الزمه الله من ذلك - 02:04:49
فانما الزمه لغيره دلالة واضحة على حكم ما اختلفوا فيه من غيره. ومعنى النسك طريقة طريقة الصبر ما تسمى بالصبر والتقسيم ان احنا نذكر الاقسام الممكنة هنا ثم نبطل نبطلها واحدا واحدا الى ان يبقى - 02:05:07
واحد وهي جاءت في القرآن مثلا آآ اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر؟ ام يقولون نحن جميعا منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون مثلا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ اللي هو ذكر الاشياء الاقسام الممكنة - 02:05:25
ثم بعد ذلك ابطالها واحدا واحدا الى ان يبقى يعني الحكم الصحيح طيب ومعنا النسك اتفضل ولو معنى النسك الذبح لله تبارك وتعالى في لغة العرب يقال نسك فلان لله نسيكة بمعنى ذبح لله ذبيحة ينسكها نسكا كما حدثني - 02:05:40
محمد بن سعد وساق باسناده الى ابن عباس قال النسك ان يذبح شاة. القول في تأويل قوله فاذا امنتم اختلفوا اسامة خلينا ننظف هنا آآ عند عند قول الله تبارك وتعالى فاذا امنتم - 02:05:59
ولكن هو يعني واجب على جميع من يريد ان يعني آآ ينتفع من هذه الدورة ان هو يعني يلخص آآ من الاية كاملة انا اريد انك انت يكون عندك ملف سواء على الكمبيوتر او تكتبه بيدك. الافضل يكون على الكمبيوتر عشان يعني اذا وجدنا فيه نفعا نوزعه على الشباب - 02:06:15
آآ من صفحة ثلاثمائة وسبعة وعشرين الى صفحة اربعمائة وثلاثة واربعين تقريبا مية مية وعشرين صفحة. في تفسير قول الله واتموا الحج والعمرة لله. الواجب فيها آآ ذكر آآ منهج الطبري رحمه الله. في عرض الاقوال وذكر مواضع الخلاف في الاية والاقوال في الاية وخلاصة كل قول طبعا لا لا تنقل الاقوال - 02:06:34
الكاملة وآآ ذكر ترجيح الطبري وعلة كل قول كما ذكرنا وعلة ترجيح الطبري ورد الطبري على الاشكالات الواردة عليه او تخطئة الطبري للاقوال التي يراها مخالفة يعني انا في رأيي يا شباب اللي يعني يعني ينجز منكم هذا الاختبار اظن ان هو يقف على آآ مختصر منهج الطبري رحمه الله. لان هذه الاية صراحة هو توسع فيها جدا - 02:06:54
اريد منكم ان تهتموا بهذا الواجب اه قريبا ان شاء الله يعني قريبا جدا باذن الله هيكون عندنا عدد من الدورات يعني هتكون جانبية بجوار الدورة الثابتة عندنا في تفسير الطبري. في دورة منها هتكون عن - 02:07:17
قراءة المختصر في التفسير كاملا مع بعض التعليقات كيف يهتدي المسلم بالقرآن؟ يعني ايه ما هي المفاتيح التي اعتني بها وانا اقرأ كتاب الله اه عندنا دورة اخرى في علوم يعني نتدارس فيها كتب اللغة وانا اخترت يعني خمس كتب اظن ان هي اه تفي بالمقدمة. اه كتاب النحو - 02:07:31
والواضح اه ثم كتاب شرح قطر النادر لابن هشام. ثم كتاب اه شذور اه الذهب ثم كتاب الفيت ابن مالك ثم كتاب مغني لبيب آآ اظن ان هذه الكتب يعني احنا الان ذكرنا النحو الواضح شرح قطر الندى شذور الذهب الفية ابن ما لك. وآآ كتاب مغني لبيب. اظن ان هذه الكتب الخمسة يعني - 02:07:50
دفعة قوية في علوم اللغة آآ مم عندنا ايضا آآ تكملة دورة البخاري احنا ماشيين فيها ولكن الشباب هم الذين يحضرون الدروس. لاني اخترت ان نبدأ من موطأ مالك عشان نبدأ بالتسلسل - 02:08:13
ان شاء الله عندنا دورة عن آآ يعني كتب السنة قراءة مع يعني شروح مختصرة وارجو من الله تبارك وتعالى ان يعيننا وان يبارك اوقاتنا وان يفتح علينا من بركاته وفضله وان ينفعنا بالعلم. جزاكم الله خيرا يا شباب بارك الله فيكم والله انا اقدم - 02:08:26
انا اقدر كل شاب منكم يعني يأخذ من وقته لطلب العلم والقراءة ويصبر على استماع درس ساعة وساعتين اربعة ثم يجتهد في كتابة الواجبات هذا والله من من هداية الله لك - 02:08:44
الله سبحانه وتعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار. فاذا اختارك الله لطلب العلم والتفقه في الدين. وآآ يعني آآ جعل وقتك في هذا فهذا والله من فضل الله فاشكر ربك تبارك وتعالى على هذه الهداية. والله سبحانه وتعالى يفتح عليك ويكرمك. والذي نطلبنا العلم ان نشتغل به - 02:08:59
يعني لا يهمنا ان نكون آآ دعاة ولا ان نكون علماء ولا ان نكون يعني آآ آآ معروفين. هذا لا يهمنا. الذي يهمنا ان نكون مشتغلين بطلب الفقه سيف الدين والاصلاح ونعلم ان الله تبارك وتعالى لا يضيع اجر المصلحين. فاستعينوا بالله واصبروا. والله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم - 02:09:18
ورحمة الله وبركاته - 02:09:38
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال بيته وذريته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد - 00:00:00
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد نبدأ باذن الله تبارك وتعالى الدرس اه الثاني والعشرين من اجتماعنا على دراسة كتاب اه الامام الجليل الطبري رحمه الله جامع البيان عن تأويل اي القرآن - 00:00:14
آآ معنا وئام اتفضل تقرأ معك شيخنا تفضل احنا بطلنا الى في المجلد الثالث صفحة ثلاثمائة واثنا عشر صح معي غير التي معكم. اه عندي عند القول اه في تأويل قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى نعم. نعم - 00:00:32
خلص عند هذا القول احنا عندنا في طبعة دار هجر او او علم الكتب آآ صفحة آآ ثلاثمائة واثنى عشر وآآ من من آآ المجلد الثالي اتفضل يا حاضر قال الامام الطبري رحمه الله - 00:00:54
القول في تأويل قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. واحسنوا ان الله يحب المحسنين اختلف اهل التأويل في تأويل هذه الاية ومن عني بقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:01:13
وقال بعضهم عني بذلك وانفقوا في سبيل الله وسبيل الله طريقه الذي امر ان يسلك فيه الى عدو الى عدوه من المشركين لجهادهم وحربهم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يقولوا ولا تتركوا النفقة في سبيل الله فان الله يعوضكم منها اجرا ويرزقكم عاجلا - 00:01:25
ذكر من قال ذلك الطبري رحمه الله باسناده عن شقيقه عن شقيق عن حذيفة ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال يعني يعني في ترك النفقة في سبيل الله وساق باسناده ايضا عن ابن عن ابن المثنى قال حدثنا ابن عدي عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفة قالوا وحدثني محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا ادم قال حدثنا ابو جعفر - 00:01:43
الاعمش وحدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا احمد قال حدثنا سفيان عن عاصم جميعا عن شقيق عن حذيفة قال هو ترك النفقة في سبيل الله وساق باسناده ايضا عن عبد الله ابن عباس - 00:02:03
انه قال في هذه الاية قال تنفق في سبيل تنفق في سبيل الله وان لم يكن لك الا مشقصا الا مقص الاوسان شعبة الذي يشك في ذلك وسقى باسناده عن ابي صالح الذي كان يحدث عنه الكلبي عن ابن عباس قال ان ان لم يكن لك الا سهم او مقص انفقته - 00:02:14
ساق باسناده عن ابي صالح عن ابن عباس قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قال في النفقة وساق باسناده عن سعيد ابن جبير عن عن ابن عباس قال ليس التهلكة ان يقتل الرجل ان يقتل الرجل في سبيل الله. ولكن الامساك عن النفقة في سبيل الله - 00:02:33
وساق باسناده عن عكرمة قال نزلت في النفقات في سبيل الله يعني بقوله الاية وساق باسناده عن محمد بن كعب القرضي انه كان يقول في الاية قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان افضل زادا من الاخر - 00:02:48
البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء احب ان يواسي صاحبه. فانزل الله وانفقه في سبيل الله وندرك بايديكم الى التهلكة وساق باسناده عن منصور ابن المعتمر عن ابي صالح المولى ام هاني عن ابن عباس - 00:03:03
قال لا يقولن احدكم اني لا اجد شيئا ان لم يجد الا مشقصا فليجهز به في سبيل الله وساق باسناده اه عن عامر ان الانصار كان احتبس عليهم بعض الرزق وكانوا قد انفقوا نفقات. قال فساء ظنهم وامسكوه. قال فانزل الله وانفقوا في سبيل الله - 00:03:17
التهلكة قال وكانت التهلكة سوء ظنهم وامساكهم وساق باسناده عن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى قال تمنعنكم نفقة في حق في حق خيفة العيلة تمنعنكم نعم تمنعنكم نفقة في حق في حق من خيفة العيلة - 00:03:35
وساق باسناده عن قتادة قال كان قتادة يحدث ان الحسن حدثه انه كانوا يسافرون ويغزون ولا ينفقون من اموالهم. او قال لا ينفقون في ذلك. فامرهم الله ان ينفقوا فيما - 00:03:56
في سبيل الله ساق باسناده عن قتادة ايضا قال لا تمسكوا بايديكم عن النفقة في سبيل الله. وساق باسناده عن اسباط عن السدي يقول انفقوا انفق في في سبيل الله ولو عقالا - 00:04:06
اه عفوا يقول في وانفقوا في سبيل الله يقول انفق في سبيل الله ولو عقالا ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة تقولوا ليس عندي شيء وساق باسناده عن عكرمة في قوله الاية قال لما امر الله بالنفقة فكانوا او بعضهم يقولون ننفق فيذهب مالنا ولا يبقى لنا شيء. قال - 00:04:19
فقال انفقوا ولا تلقوا بايديكم ولا التهلكة. قال انفقوا وانا ارزقكم. وساق باسناده عن الحسن قال نزلت في النفقة. وساق باسناده عن الحسن في التهلكة قال امرهم الله بالنفقة في سبيل الله واخبرهم ان ترك النفقة في سبيل الله تهلكه - 00:04:39
باسناد عن ابن جريج قال سألت عطاء عن طوبي قال وقال اخرون ممن وجه تأويل ذلك الى انه معنية به النفقة. معنى ذلك وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة فتخرجوا في سبيل الله بغير نفقة ولا - 00:04:55
نعم خلونا ثواني يا وئام. الان نلاحظ يا شباب آآ فقه الطبري رحمه الله في تصنيف الاقوال يعني يعني هو يريد ان يقول لك ان فريقا من العلماء الذين وجهوا قول الله تبارك وتعالى ولا تلقوا بايديكم تهلكة المعنى هنا - 00:05:08
آآ به هو النفقة لكن ذهبوا الى وجه اخر. الوجه الاول يعني تكون التهلكة في الا تنفق وانما في الوجه الثاني تكون التهلكة في ان تخرج في في القتال وانت ليس معك نفقة - 00:05:27
يعني نلاحظ ان ان كليهما يعني اتفقا في امر وهو آآ ان ان المراد هنا النفقة ولكن الفريق الاول جعل عدم النفقة في سبيل الله آآ تهلكة. يعني هو الخشية الانفاق يعني - 00:05:44
لترك الاثم الانفاق. اما الفريق الثاني نرى ان المعنى آآ ان من خرج آآ مجاهدا في سبيل الله وليس معه نفقة فقد القى بنفسه الى التهلكة فهمي المعنى فيه فرق طبعا بين الاقوال. وهذا في رأيي من احسن ما يفعله الطبري اللي هو تصنيف الاقوال. التفريق بين الاقوال التي تبدو متماثلة - 00:06:01
يعني قد يظن انسان ان الايه ان القولين نفس الشيء. لأ هو في بينهما فرق دقيق. طيب اتفضل يا وائل ذكر من قال ذلك باسناده عن ابن زيد في قوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم للتهلكة قال اذا لم يكن عندك ما تنفق فلا تخرج بنفسك بغير نفقة وقوة فتلقي بيديك الى التهلكة - 00:06:21
التهلكة وساق باسناده عن عن زيد ابن اسلمة قال وذلك ان رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة فاما يقطع بهم واما كانوا - 00:06:42
عياله. فامرهم عياله ممكن عياله شيخ صح وليس عياله بفتح عينا بالكسر عيانا ام عيالا والله انا انا بتحايل فيها هي احيانا اسمع احد يقول عيانا من العين يعني او عيانا. لا ليس عندي يعني يقين فيها - 00:06:53
تفضل. ممكن من العال يا شيخ؟ وان ما كانوا عيالا. يعني من العالة لأ انت تقصد عيالا ولا ولا عيانا عيالنا شيخنا لا لا عيالا عيالا نعم جزاك الله خير - 00:07:17
امرهم الله ان ان يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بايديهم الى التهلكة والتهلكة ان يهلك رجالا من الجوع والعطش ان يهلك رجالا من الجوع والعطش او من المشي. وقال لمن بيده فضل واحسنوا ان الله يحب المحسنون. ان الله يحب - 00:07:38
المحسنين وقال اخرون بل معناه انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم فيما اصبتم من الاثام الى التهلكة فتيأسوا من رحمة الله ولكن ارجوا ارجوا رحمتها رحمته واعملوا واعملوا بالخيرات - 00:07:53
ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن البراء بن عازب قال هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده الى التهلكة يقول لا توبة لي وسق باسناده عن البراء قال سأله رجل احمل على المشركين هو وحدي فيقتلوني اكنت القيت بيدي الى التهلكة؟ فقال لا. انما التهلكة في النفقة - 00:08:07
بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وساق باسناده ايضا عن البراء في قوله تعالى الاية قاله والرجل يذنب الذنب فيقول لا لا يغفر الله لا يغفر الله له - 00:08:23
باسناده عن ابي اسحاق قال سمعت البراءة وسأله رجل فقال يا ابا عمارة ارأيت قول الله ولا تلقوا ايديكم الى التهلكة اهو والرجل يتقدم فيقاتل حتى يقتل؟ قال لا ولكنه الرجل - 00:08:39
يعمل بالمعاصي ثم يلقي بيده ولا يتوب التقى باسناده ايضا عن البراء وسأله رجل فقال الرجل يحمل على كتيبة وحده فيقاتل اهو ممن القى بيده الى التهلكة؟ قال لا ولكن التهلكة ان يذنب الذنب فيلقي - 00:08:49
فيقول لا لا تقبل لي توبة. وساق باسناده ايضا عن البراء بن عازب قال له رجل يا ابا يا ابا عمارة الرجل يلقي يلقى الف من العدو يحمل عليهم وانما هو وحده. افيكون ممن قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة؟ فقال لا ليقاتل حتى يقتل. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله - 00:09:03
لا تكلف الا نفسك وساق باسناده عن محمد قال سألت عبيدة عن قول الله الاية فقال عبيدة كان الرجل يذنب الذنب قال حسبته قال العظيم. فيلقي بيد فيلقي بيده فيستهلك - 00:09:23
فيستهلك نعم زاد يعقوب في حديثه فنهوا عن ذلك ثقيل الاية وساق باسناده عدم سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن ذلك فقال هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم لا لا سألته من - 00:09:40
انا احفظها عبيدا عبيدة. ولكنها عندي مضبوطة. عبيدة لا عبيدة عبيد السلماني قال هو رجل يذنب الذنب فيستسلم فيلقي بيده الى التهلكة. ويقول لا توبة لي. يعني قوله الاية. واستاق باسناده عن محمد. طبعا مراد الشيخ - 00:09:55
لاحظ ان هذا التأويل للاية يعني مختلف تماما عن الاية الاولى. يعني عندنا قولان ان لا تلقوا انفقوا يعني ان ان التهلكة متعلقة بترك النفقة. اما اه ترك النفقة في سبيل الله او ان تخرج للقتال وليس معك نفقة - 00:10:16
لكن نلاحظ هذا القول آآ يعني يعني مختلف عن عن هذين القولين وانا ارى ان خلاصة هذا القول هو ما هو مذكور عن عبيد السلماني هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم ويقول لا توبة لي فيلقي بيده. يعني اقصد - 00:10:36
اقصد اقول ان خلاصة هذه الاقوال اللي هي اللي تختلف عن القولين في الاولين في هذه الجملة يعني انسان يذنب ويترك التوبة. او يظن ان الله تبارك وتعالى لن يقبل توبته. فبذلك قد القى بنفسه الى التهلكة - 00:10:53
طيب اكمل باسناده عن محمد عن عبيدة قال كان الرجل يصيب الذنب فيلقى فيلقي بيده باسناد عدن سيرين عن عبيدته قال القنوط. وساق باسناده عن عبيدة السلماني قال هو الرجل يذنب الذنب فيستسلم. يقول لا توبة لي فيلقي - 00:11:11
وساق باسناده عن معمر قال حدثنا ايوب عن ابن سيرين عن عبيدة انه قال هي في الرجل يصيب الذنب العظيم فيلقي بيده ويرى انه قد هلك وقال اخرون بل معنى ذلك وانفقوا في سبيل الله ولا تتركوا الجهاد في سبيله - 00:11:31
باسناده عن اسلم عن اسلم ابي عمران قال غزونا المدينة يريد القسطنطينية وعلى اهلي وعلى اهل مصر عقبة بن عامر. وعلى الجماعة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد. قال فصففنا صفين لم ار صفين قط اعرض ولا اطول منهما. وروموا ملصقون - 00:11:46
ظهورهم بحائط المدينة. قال فعمل رجل منا على العدو فقال الناس مه لا اله الا الله يلقي بيده الى التهلكة فقال ابو ايوب الانصاري انما تؤولون انما تأولون هذه الاية هكذا. ان حمل رجل يقاتل ويلتمس الشهادة او يبلي من نفسه. انما نزلت هذه هذه - 00:12:03
الاية فينا معشر الانصار. انا لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم واظهر الاسلام قلنا بيننا معشر الانصار خفيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد كنا تركنا اهلنا واموالنا ان نقيم فيها ونصلحها. حتى نصر الله نبيه. هلم نقيم في اموال نقيم في اموال - 00:12:21
ونصلحها. فانزل الله الخبر من السماء. الاية والالقاء بالايدي الى التهلكة ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال ابو عمران فلم يزل حينما تأتي الآية في مثل هذا السياق تذكرها. انما قلت لك تختصر حينما يكون يذكر يعني يكرر الاقوال مع الاية. انما اذا جاءت في هذا - 00:12:39
لابد ان تذكرها فانزل الله القبر من السماء. اتفضل. اتفضل يا شيخ انزل الله الخبر من السماء وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. الاية. والالقاء بالايدي الى التهلكة ان نقيم في اموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال ابو عمران - 00:12:59
لم يزل ابو ايوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. لا نقف مع هذا القول يا شباب اولا هذا القول خلاصته ان الالقاء في التهلكة هو ترك الجهاد تمام؟ يبقى هذه هذا القول فيه معنيان. ينفي هذا القول ينفي ان يكون من حمل على المشركين آآ في سبيل الله وان - 00:13:14
كان وحده انه القى بنفسه الى التهلكة. يعني لا يصح ان تفسر هذا بانه القى آآ بنفسه الى التهلكة. والامر الثاني انه يبين ان معنى الالقاء بالنفس الى التهلكة هو - 00:13:38
هو ترك الجهاد. لكن شف اجمل ما ختم به هذا الحديث. قال ابو عمران اللي هو راوي الحديث الم يزل ابو ايوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. وهذا يبين ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا - 00:13:52
اول من يعمل بما يدعون الناس اليه وهذا من معنى كوصفي اه الحر بن قيس لعمر كان وقافا عند كتاب الله وابو بكر رضي الله عنه لما انزل الله ولا يأتلي اولو الفضل منكم الى اخر الايات. لما كان ابو بكر امتنع عن النفقة على مسطح لان مسطح وقع في عرض عائشة رضي الله عنها - 00:14:10
الله سبحانه وتعالى قال آآ وليعفوا وليصفحوا قال آآ استجاب ابو بكر رضي الله عنه فهذا انا شايف ان هذا الاثر يا شباب آآ يعني آآ يعني يجمع مع نظائره في بيان - 00:14:30
استجابة الصحابة لامر الله تبارك وتعالى وامر نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب هات القول اللي والصواب من القول في ذلك عندي. اتفضل الصوم والصواب من القول في ذلك عندي ان يقال ان الله جل ثناؤه امر بالانفاق في سبيله بقوله وانفقوا في سبيل الله - 00:14:45
وسبيله طريقه الذي شرعه لعباده واوضحه لهم. ومعنى ذلك وانفقوا في سبيل الله اي وانفقوا في اعزاز الدين الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم الناصب الناصبين لكم الحرب على الكفر بي ونهاهم ان يلقط بايديهم الى التهلكة - 00:15:02
وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وذلك وذلك مثل. والعرب تقول للمستلم لمستسلم للامر اعطى فلان بيديه وكذلك يقال للممكن من نفسه مما اريد به اعطى بيديه. فمعنى قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:15:18
ولا تستسلموا للهلكة فتعطوها ازمتكم فتهلكوا والتارك النفقة في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة بتركه اداء بتركه اداء فرض الله عليه في ماله وذلك ان الله جل ثناؤه جعل احد سهام الصدقات المفروضات الثمانية في سبيله فقال انما انما الصدقات للفقراء والمساكين - 00:15:35
الى قوله وفي سبيل الله وابن السبيل فمن ترك انفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه كان للهلكة مستسلما وبيديه للتهلكة ملقيا وكذلك الايس من رحمة الله لذنب سلف منه ملق بيديه الى التهلكة. لان الله قد نهى عن ذلك فقال ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا - 00:15:58
الكافرون وكذلك التارك غزو المشركين وجهادهم في حال وجوب ذلك عليه في حال حاجة المسلمين اليه. مضيع فرضا ملق بيده الى التهلكة فاذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولم يكن الله عز وجل خص منها شيئا دون شيء فالصواب من القول في ذلك ان يقال ان الله - 00:16:19
ذكره نهى عن الالقاء عن الالقاء بايدينا لما فيه هلاكنا. والاستسلام للهلكة وهي العذاب بترك ما لزمنا من فرائضه فغير جائز لاحد منا الدخول في شيء يكرهه الله منا مما نستوجب بدخولنا فيه عذابه - 00:16:40
ان الامر وان كان كذلك فان الاغلب من تأويل الاية وانفقوا ايها المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي كما حدثني وساق باسناده عن ابن عباس في قوله ولا تلقوا بايديكم ولا تهلك قالت التهلكة عذاب الله - 00:16:55
فيكون ذلك اعلاما منه لهم بعد امره اياهم ما ما بالنفقة ما لمن ترك النفقة المفروطة عليه في سبيله من العقوبة في فان قال قائل فما وجه ادخال اولا نلاحظ هنا من منهج الطبري رحمه الله؟ يعني هذه الاية في رأي تصلح كمثال لمن - 00:17:14
الطبري رحمه الله في عرض الاقوال ان هو اولا آآ ذكر آآ وجه الخلاف قال اه اختلف اهل التأويل في اه في تأويل هذه الاية ومن عني بقوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. يعني حدد لك محل الخلاف. تمام - 00:17:35
الامر الثاني انه صنف الاقوال وقبل ان يصنف الاقوال شرحها وهذا جميل يا شباب. ان الطبري يذكر لك خلاصة القول لانه قد انت لو لو قرأت هذا القول ربما لا تعرف خلاصته. فالطبري مثلا ذكر لك الخلاصة قال ولا تتركوا النفقة في سبيل الله فان الله يعوضكم منها اجر - 00:17:52
ويرزقكم عاجلا. هذا يعني ايه؟ القول الاول ثم ذكر يبقى هو يصنف الاقوال ويذكر خلاصتها بعد ذلك يذكر ترجيحه وهذي وهذي الاية بالتحديد اه صحح فيها الطبري جميع الاقوال. يعني اه بين الطبري ان الاية تحتمل كل هذه الاقوال. قال - 00:18:12
فاذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ولم يكن الله ولم يكن الله عز وجل خص منها شيئا دون شيء فالصواب من القول في ذلك - 00:18:32
ان يقال ان الله تعالى ذكره نهى عن الالقاء بايدينا بما فيه هلاكنا والاستسلام للهلكة وهي العذاب سواء بقى كان بترك ما لزمنا من فرائضه فغير جائز وهكذا. فهذا مثال لاحتمال الاية لجميع الاقوال - 00:18:44
طيب لماذا الطبري رحمه الله احتمل جميع هذه الاقوال لامرين؟ ركزوا بقى يا شباب. عشان دي مهمة في ترجيح الاقوال اول امر ان الاية بالفعل تحتمل هذه الاقوال طيب عادي طيب ما هناك ايات تحتمل الاقوال ومع ذلك يرجح الطبري بعضها - 00:19:01
نعم تأتي الدلالة الثانية ان انه لم يأتي حجة على تخصيص احد هذه الاقوال دون الاخر يبقى احنا عندنا هنا يا شباب بدأنا نكتشف شيء من منهج الطبري انه رحمه الله متى - 00:19:21
متى يحتمل الطبري رحمه الله آآ جميع الاقوال في امرين. الامر الاول ان تكون الاية تحتمل الاقوال والثاني الا يكون هناك حجة على تخصيص قول دون قول تمام؟ اتفضل اكمل - 00:19:36
انقلق وان قعد قائل تم وجه ادخال فما وجه ادخال الباء في قوله ولا تدقوا بايديكم وقد علمت ان المعروف من كلام العرب القيت الى فلان درهما دون القيت الى فلان - 00:19:51
قيل قد قد قيل انها زيدت نحو زيادة القائل في الباء في قوله جذبت الثوب وجذبت بالثوب. وتعلقت به وتعلقته تنبت بالدهن. وانما هو تنبت الدهن. هذا قول الاخفى الشيخ القول الاول - 00:20:07
وقال اخرون نعم شيخنا ها؟ اتفضل نعم يعني متوقع منه يعني. لان هم عندهم زي مسلا ايه آآ فستبصر ويبصرون بايكم بيعتبروا الباء دي دايما زائدة فيقول لك ايكم المفتون. وهذا ليس صحيحا - 00:20:26
ولا يمكن ان يأتي حرف في القرآن لا معنى له او يكون وجوده وعدمه آآ سواء وقال اخرون الباء في قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة اصلا للكلمة لان كل فعل كل فعل واقع كني عنه فهو مضطر اليها. كنحو قولك في رجل كلمته فاردت الكناية عن فعله فانما اردت ذلك امك - 00:20:41
كني عنه كني بني عنه عندي مشددة. نعم. كني عنه فهو مضطر اليها كنحو قولك في رجل كلمته فاردت الكناية عن فعله فاذا اردت ذلك قلت فعلت به. قالوا فلما كان كان الباء هي الاصل - 00:21:03
جاز ادخال الباء واخراجها في كل فعل سبيله سبيل كلمته واما التهلكة فانها التفعولة من الهلاك. الطبري رحمه الله احيانا كثيرة آآ يسوق اقوال المغاوين آآ يعني المفسرين من ان اهل اللغة - 00:21:22
اه مثل ابي عبيدة والاخفش والفراء وغيرهم. ولا يعلق عليها. يعني لا يجزم بايها اصح. وهذا وهذا امر معروف. ولكنه لم لم تجري به العادة في هذه الايام. يعني كثير من الطلاب يظنوا ان كل مسألة يقرأ فيها اقوالا لابد يجزم بالصواب فهذا خطأ - 00:21:41
كثير من المسائل كثير من المسائل تعرف ويعرف الخلاف فيها ولا يجزم الانسان بايها اصح. فهمت؟ فالطبري اهو يعني الطبري يعلمك هذا وكثير من العلماء يسوق اقوالا ولا يترجح عنده الصواب - 00:22:00
فيها. فهمت؟ طيب اكمل اه شيخنا اسمح لي بنصف دقيقة من وقال اخرون الباء في قوله اصل للكلمة. نعم. لم نقف على القائل ولكن ذكر ابو حيان النحوي ان سيبويه والفراء يجيزان في الافعال ان - 00:22:16
بنفسها او بالباء مثل وهزي. هزي بجذع او هزي هذا احدها وقد تقول العرب هزه او هز به او خذ الخطام وخذ بالخطام. وقال سيبويه مسحت رأسه ومسحت برأسه بمعنى واحد - 00:22:33
نعم. يعني هذا قريب لكنه لا نجزم ان هذا يعني يمكن يكون قريب فعلا. ولكن تلاحظ ان في القول هذا قال الباء في قوله ولا تلقوا في ايديكم لنبتلوك اصل للكلمة. لأ يعني ايه؟ انت عندك آآ ان هو بيحتمل الاثنين. يعني الاقوال التي ذكرتها انت آآ وقعت - 00:22:49
بتحتمل الاتنين انك تقول اه تقول القى اه اه اللي هي هزي بجزع او بجذع او او هزي جذع فلكن هنا لأ هنا يقول ان الباء اصل للكلمة لان المعنى ان كل فعل واقع - 00:23:09
بني عنه فهو مضطر اليها كنحو قولك في رجل كلمته فاردت الكناية عن فعله. فاذا اردت ذلك قلت فعلت به. فهو لا اظن ان هذا قول يعني مختلف قليلا عن - 00:23:25
ماشي اكمل. هم. القول في التهلكة فمها. نعم. هذا قاله ابو عبيدة والزجاج وقال احمد بن محمد الخال الزنجي لا اعلم في كلام العرب مصدرا على وزني تفعل بضم العين الا هذا. يقصد التهلكة - 00:23:38
القول في تأويل قوله واحسنوا ان الله يحب المحسنين. يعني جل ثناؤه بقوله واحسنوا احسنوا ايها المؤمنون في اداء ما الزمتكم به من فرائض ما الزمتكم من فرائض وتجنب ما امرتكم بتجنبه من معاصيه. ومن الانفاق في سبيل وعود القوي فيكم على الضعيف ذي الخلة - 00:23:53
فاني احب المحسنين في ذلكم. كما حدثني وساق باسناده عن ابي اسحاق عن رجل من الصحابة في قول الله واحسنوا الى الله يحب المحسنين. قال اداء الفرائض وقال بعضهم ما معناه احسنوا الظن بالله. ذكر من قال ذلك - 00:24:11
باسناده عن عكرمة قال احسنوا الظن بالله يبر بكم وقال اخرون احسنوا بالعود على المحتاج. ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن ابن زيد. قال عودوا على من ليس بيده شيء - 00:24:25
وساق باسناده عن عبدالله بن عياش قال قال زيد بن اسلم قال لمن في يده فضل ان واحسنوا ان الله يحب المحسنين القول في تأويل قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله - 00:24:38
اختلف اهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك اتموا الحج بمناسكه وسننه واتموا العمرة الى البيت بحدودها وسننها. ذكر من قال ذلك. ساق باسناد عن ابراهيم عن علقمة في قوله واتموا الحج والعمرة لله. قال هي في قراءة عبد الله واتموا الحج والعمرة الى البيت. قال لا تجاوزوا بالعمرة البيت. قال - 00:24:49
ابراهيم فذكرت ذلك لسعيد ابن جبير قال كذلك قال ابن عباس. وساق باسناده عن منصور عن ابراهيم انه قرأ واقيموا الحج والعمرة الى البيت. وباسناده عن ايمن على قمة انه قرأ واتموا الحج بالعمرة الى البيت. وباسناده الى ابن عباس - 00:25:09
يقول من احرم بحج او بعمرة فليس له ان يحل حتى يتمها تمام الحج يوم النحر اذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل من احلاله من احرامه كله وتمام العمرة اذا طاف بالبيت واصطفا والمروة فقد حل. وساق باسناده - 00:25:25
عن مجاهد في قوله والاية قال ما امروا فيهما. وساق باسناده عن الربيع قال قال ابراهيم عن علقمة ابن قيس قال الحج مناسك الحج والعمرة لا تجاوز بها لا تجاوز وساق باسناده عن ابراهيم قال - 00:25:41
تقضي تقضى مناسك الحج تقضى مناسك الحج عرفة والمزدلفة ومواطنها. والعمرة للبيت انما هي تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم تحل. وقال اخرون تمامهما ان ان تحرم بهما مفردين من من دويرة اهلك - 00:25:56
كل من قال ذلك. ساق باسناده عن علي انه قال في هذه الاية واتموا الحجر والعمرة لله ان تحرم من دويرة اهلك. وساق باسناده عن عبدالله بن سلمة قال جاء رجل - 00:26:14
الى علي فقال ارأيت قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله؟ قال ان تحرم من دويرة اهلك. وساق باسناده. تمام هات اتفضل. هات وقال اخرون تمام العمرة ان تعمل في غير اشهر الحج - 00:26:24
وقال اخرون تمام العمرة ان تعمل في غير اشهر الحج وتمام الحج ان يؤتى بمناسكه كلها حتى لا يلزم عامله عامله دم بسبب بسبب قران ولا متعة. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن قتادة - 00:26:38
في قوله واتموا الحج والعمرة لله. قال وتمام العمرة ما كان في غير اشهر الحج. وما كان في اشهر الحج ثم اقام حتى يحج فهي متعة. عليه فيها الهدي ان وجد - 00:26:53
وان صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وساق باسناده عن قتادة قال ما كان في غير اشهر الحج فهي عمرة تامة. وما كان في في اشهر الحج فهي متعة وعليه الهدي. وساق باسناده عن القاسم ابن - 00:27:03
يقول ان العمرة في اشهر الحج ليست بتامة. قال فقيل له العمرة في المحرم؟ قال كانوا يرونها تامة. وقال اخرون اتمامهما ان تخرج من اهلك ولا تريد غيرهما من قال ذلك ساق باسناده عن سفيان قال هو هو قال هو يعني تمامهما. ان تخرج من اهلك لا تريد الا الحج والعمرة - 00:27:17
ان من الميقات ليس ان تخرج لتجارة ولا لحاجة. حتى اذا كنت قريبا من مكة قلت لو حججت او اعتمرت. وذلك يجزئ ولكن التمام ان تخرج ان تخرج له لا تخرج لغيره. وقال اخرون بل المعنى بل معنى ذلك اتموا الحج والعمرة لله اذا دخلتم فيهما. ذكر من قال ذلك - 00:27:40
لقب استدي عن ابن زيد قال ليست العمرة واجبة على احد من النازل. قال فقلت له قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. قال ليس من الخلق احد ينبغي له اذا دخل في - 00:27:58
الله ان الا ان يتمه. فاذا دخل فيها لم ينب له ان يهل يوما او يومين ثم يرجع. كما لو صام يوما لم ينبغي له ان يفطر في نصف النهار. وكان الشعبي يقرأ - 00:28:08
ذلك رفعا لقب باسناده عن وثاق باسناده عن الشعبي وابا بردة ان ان الشعبي وابا بردة تتذاكران العمرة قال فقال الشعبي تطوع واتموا الحج والعمرة وقال ابو بردة هي واجبة واتموا الحج والعمرة لله - 00:28:18
زاق باسناده عن الشعبية انه كان يقرأها واتموا الحج والعمرة لله. وقد روي عن الشعبي خلاف هذا القول وان كان المشهور عنه من القول هو هذا. وذلك ما ما حدثني به وساق باسناده عن المغيرة عن الشعبي قال العمرة واجبة. فقراءة من قال العمرة واجبة نصبها بمعنى اقيموا فرض الحج والعمرة - 00:28:34
كما حدثنا وساق باسناده عن شعبة قال سمعت ابا اسحاق يقول سمعت مسروقا يقول امرتم في كتاب الله باربع باقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج والعمرة. قال ثم هذه الاية ولله على الناس حج البيت. واتموا الحج والعمرة الى البيت - 00:28:55
آآ ايضا حد ساق باسناده عن ابن ادريس قال سمعت ليس يروي عن الحسن عن مسروق قال امرنا باقامة اربعة. الصلاة والزكاة والعمرة والحج. فنزلت العمرة من منزلة الزكاة من الصلاة. وساق باسناده عن ابن جريج قال قال علي ابن الحسين وسعيد ابن جبير وسئلا واجبة والعمرة على الناس؟ فكلاهما قال ما نعلمها - 00:29:12
الا واجبة كما قال الله واتموا الحج والعمرة لله وساق باسناده عن عبدالملك بن ابي سليمان قال سأل رجل سعيد بن جبير عن العمرة فريضة هي هي ام تطوع؟ قال فريضة. قال فان الشعبي يقول هي تطوع. قال كذب الشعبي وقرأ. واتموا الحج في العمرة لله. وساق باسناده عن - 00:29:32
وعن من سمع عطاء يقول في قوله واتموا الحج والعمرة لله. قال هما واجبان الحج والعمرة. فتأويل هؤلاء في قوله واتموا الحج والعمرة في انهما واجبان واجبان امر الله باقامتهما كما امر باقام الصلاة وانهما فريضتان. واوجب العمرة وجوب الحج. وهم عدد كثير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالقين - 00:29:52
كرهنا تطوير الكتاب بذكرهم وذكر الروايات عنهم وقالوا معنى قوله واتموا الحج والعمرة لله واقيموا الحج والعمرة ذكر بعض من قال ذلك. سياق باسناده عن السدي قال اقيموا الحج والعمرة. وساق باسناده عن سوير عن ابيه عن علي. قال ثم هي واجبة - 00:30:12
في قوله واقيموا الحج بالعمرة للبيت ثم هي واجبة مثل الحج وساق باسناده عن عن عبدالله واقيموا الحج والعمرة الى البيت. ثم قال عبد الله لولا التحرج واني لم اسمع رسول الله صلى الله عليه لم اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئا لقلت - 00:30:29
ان العمرة واجبة مثل الحج. وكأنهم عنوا بقولهم اقيموا الحج والعمرة ائتوا بهم ائتوا بهما بحدودهما واحكامهما على ما فرض عليكم وقال اخرون ممن قرأ قراءة هؤلاء بنصب العمرة العمرة تطوع. ورأوا انه لا دلالة على وجوبها في نصبهم العمرة في القراءة. اذ كان من الاعمال ما قد يلزم العبد - 00:30:48
عمله واتمامه بدخوله فيه. ولم يكن ابتداء الدخول فيه فرضا عليه. وذلك كالحج التطوعي لا خلاف بين الجميع في انه اذا احرم به النعليه بان عليه فيه واتمامه ولم يكن فرضا عليه ابتداء الدخول فيه. وقالوا وان عليه ايه - 00:31:08
اذا احرم به ان ان يضيع وان عليه المضي فيه واتمامه ولم يكن عليه واتمامه ولم يكن فرضا عليه الدخول فيه. وقالوا فكذلك العمرة غير فرض غير فرض واجب الدخول فيها ابتداء. غير انه على من دخل من دخل فيها واوجبها على نفسه - 00:31:25
بعد الدخول فيها. قالوا فليس في امر الله باتمام الحج والعمرة دلالة على وجوب فرضها قالوا وانما اوجبنا فرض الحج بقول الله تعالى ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وممن قال ان هذا القول آآ - 00:31:45
يعني احنا عندنا الان هل كلمة واتموا الحج والعمرة لله معناها؟ يعني باتفاق عندنا يعني ليس محل الخلاف في فرض الحج وانما هل يستدل بهذه الاية على ان العمرة واجبة او فرض - 00:32:01
فهذا القول الاخير فيه انها ليست واجبة وانما على من دخل فيها ان يتمها وقالوا نحن لم نستفد وجوب او فرض الحج من هذه الاية. وانما من اه قول الله تبارك وتعالى ولله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا - 00:32:17
تمام؟ فاحنا هناخد واجب ان شاء الله يا شباب من التكليفات عندنا ذكر الاقوال في قول الله تبارك وتعالى واتموا الحج معنى الاتمام. وآآ وكذلك هل العمرة آآ فرض ام لا؟ وكذلك ترجيح الطبري - 00:32:33
اه وطبعا هذا هيكون فيه عندنا قراءات. يعني عندنا قراءتان هنا في كلمة العمرة اريد منكم ان شاء الله غدا ان احد منكم يلخص لنا هذه الاقوال اتفضل ومما قال - 00:32:47
وممن قال ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالقين. يعني قالوا اوجبنا فرض الحج بقوله تعالى ذكره. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ذكر بعض من قال ذلك - 00:33:03
باسناده عن ابي معشر عن ابراهيم قال عبدالله الحج فريضة والعمرة تطوع. وساق باسناده عن ابي معشر عن النخعي عن ابن مسعود مثله. وساق باسناده عن ابن الزبير قال العمرة ليست بواجبة. وساق باسناده عن سماك قال سألت ابراهيم ابراهيم عن العمرة فقال سنة حسنة - 00:33:14
وبيصطاده عن ابراهيم مثله ايضا سقط باسناده على المغيرة عن ابراهيم مثله وساق باسناده عن المغيرة عن ابراهيم مثله. وساق باسناده عن حماد قال حدثنا عبدالله بن عون عن الشعبي قال لعمر هذا التطوع - 00:33:31
اما الذين قرأوا ذلك برفع العمرة فانهم قالوا لا وجه لنصبها لان العمرة انما هي زيارة البيت ولا يكون مستحقا اسمه معتمرا الا وهو له زائر قالوا واذا كان لا يستحق اسم معتمر الا بزيارته وهو متى بلغه فطاف به وبالصفا والمروة فلا عمل يبقى بعده يؤمر باتمامه بعد ذلك كما يؤمر - 00:33:45
الحاج بعد بلوغه والطواف به وبالصفا والمروة بائتيان عرفة والمزدلفة. والوقوف في المواضع التي امر بالوقوف بها وعمل سائر اعمال الحج الذي هو من تمامه بعد اتيان البيت لم يكن لقول القائل المعتمر اتم عمرتك وجه مفهوم. قالوا واذا لم يكن له وجه مفهوم فالصواب من القراءة في العمرة بالرفع على انها من اعمال البر - 00:34:03
فتكون مرفوعة بخبرها الذي بعدها وهو قوله لله واولى القراءتين بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأ بنصب العمرة. على العطف بها على الحج بمعنى بمعنى الامر باتمامهما باتمامها لله. ولا معنى - 00:34:23
ولا معنى الاعتلال من اعتل في رفعها بان العمرة زيارة البيت فان المعتمر متى بلغه فلا عمل بقي عليه يؤمر باتمامه وذلك انه اذا بلغ البيت فقد فقد انقضت زيارته - 00:34:39
فقد انقضت زيارته بقي عليه تمام العمل الذي امره الله به في اعتباره. وزيارته للبيت وذلك هو الطواف طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وتجنب ما امر الله بتجنبه الى اتمامه في ذلك. وذلك عمل. وان كان مما لزمه بايجاد الزيارة على نفسه - 00:34:49
غير الزيارة هذا مع اجماع الحجة على قراءة العمرة بالنصب ومخالفة جميع قراء الامصار قراءة من قرأ ذلك بالرفع. ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على خطأ قراءة من قرأ ذلك رفعا. واما اولى القولين اللذين - 00:35:06
ذكرنا بالصواب في تأويل قوله والعمرة لله. على قراءة من قرأ ذلك نصبا فقول عبد الله بن مسعود. ومن قال بقوله من ان معنى ذلك واتموا الحج والعمرة لله الى البيت بعد اجابكم اياهما. لان ذلك امر من الله بابتداء عملهما والدخول فيهما واداء عملهما بتمامه بهذه الاية - 00:35:21
وذلك ان الاية محتملة للمعنيين الذين وصفنا من ان يكون امرا من الله باقامتهما بتمامهما ابتداء وايجابا منه على العباد فرضهما. وان يكون امرا منه بعد الدخول فيهما وبعد ايجاب موجبهما على نفسه. فاذا كانت الاية محتملة للمعنيين الذين وصفنا فلا حجة فيها لاحد الفريقين على الاخر - 00:35:41
الا وللآخر عليه فيها مثلها. ومثلها. واذا كان ذلك كذلك ولم يكن بايجاب فرض العمرة خبر عن الحجة للعذر قاطعا. وكانت الامة في وجوبهما في وجوبها متنازعة لم يكن لقول قائل هي قائل هي فرض بغير برهان دال على صحة قوله معناه. اذ كانت الفروض لا تلزم العبادة - 00:36:01
الا بدلالة على لزومها اياهم واضحة. فان ظن ظن انها واجبة وجوب الحج وان تأويل من تأول قولهم. واتموا الحج والعمرة لله. بمعنى اقيموا حدودكم وفروضهما اولى من تأويلنا لما حدثني به وساق باسناده - 00:36:21
عن عن محمد بن جحادة عن رجل عن زميل له عن ابيه وكان ابوه يكنى ابا المنتفق قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فدنوت منه حتى اختلفت. حتى اختلفت عنق راحلتي وعنق راحلته. فقلت يا رسول الله انبئني بعمل ينجني من عذاب الله - 00:36:37
يدخلني جنته. قال اعبدوا الله اعبد الله لا تشرك به شيئا. واقم الصلاة المكتوبة وادي الزكاة المفروضة وحج واعتمر قال اشهد واظنه قال وصوم رمضان وانظر ما تحب من الناس ان يأتوه اليك فافعله بهم وما تكره من الناس ان يأتوه اليك فذرهم منه - 00:36:54
وما حدثني به وساق باسناده عن عمرو بن عن عمرو بن اوس عن ابي رزين العقيلي هو هو رجل من بني عامر قال قلت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن - 00:37:11
قد ادركه الاسلام افاحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمر. وما حدثني به وساق باسناده عن ابي قلابة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال اعبدوا الله ولا تشركوا - 00:37:24
به شيئا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقيم لكم نستقل لكم وما اشبه ذلك من الاخبار فان هذه اخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة لو هي اسانيدها لو هي اساندها. نعم لوهي اسانيدها وانها مع وهي اساندها - 00:37:34
يا لها من الاخبار اشكال تنبئ عن عن ان العمرة تطوع لا فرض واجب وهو ما حدثنا به على معنى مهم. نلاحظ يا شباب ان الطبري رحمه الله بعدما رجح - 00:37:50
عدم وجوب او عدم فرض العمرة آآ كأنه اراد ان يدفع الاشكالات التي يمكن ان ترد على هذا القول وهي اثار فيها ان ان العمرة فرض الطبري بعدما ساق هذه الاثار وهذا من قوة الحجة يا شباب من قوة القول انك انت تبطل حجج الاقوال المخالفة - 00:38:06
الله سبحانه وتعالى في القرآن كما اقام البراهين على انه وحده الذي خلق وهدى وانه وحده الذي آآ يعني تكون له العبادة ويخلص له كذلك بين ان الاصنام او ان ما عبد من دون الله لا يستحق ان يعبد. وبين ذلك يعني انماط او بصور مختلفة. وابراهيم عليه - 00:38:28
عليه السلام. مرة مثلا بين لقومه ان هذه الاصنام لا تملك لنفسها ضررا ولا نفعا آآ او انها آآ عباد آآ امثالهم آآ او انها آآ وكسرها بيده مرة اخرى وهكذا - 00:38:48
الطبري رحمه الله هنا من قوة قوله ان هو يبطل حجة او الحجة التي اعتمد عليها القول الاخر وهي الاحاديث. وبين انها احاديث لا تثبت. تمام؟ فماذا قال؟ قال وما اشبه - 00:39:04
من الاخبار يعني هناك اخبار اخرى فان هذه الاخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة يبقى هذا يؤكد وهذا يؤكد ما ذكره ابن تيمية بعد ذلك لما قال انه يعني نقل الاجماع انه لا يستنبط حكم من حديث ضعيف لا يثبت - 00:39:17
واضح يعني اي واحد من العلماء لا يمكن ان يعتمد الاقوال على حديث ضعيف عنده تمام؟ قال لوهي اسانيدها وانها مع وهي اسانيدها ركز بقى في ايه؟ قوة الحجة. مع وهي اسانيدها لها من الاخبار اشكال تنبئ عن ان - 00:39:34
تطوع لا فرض واجب. يبقى عندنا هنا الدليل من جهة من جهتان من جهتين الجهة الاولى ضعف الاحاديث والجهة الثانية ان هناك احاديث آآ تبين ان الحجة ان ان العمرة مستحبة وليس واجبة. يبقى من اهم ما يبين ضعف الحديث ان - 00:39:52
مخالف الاحاديث الصحيحة الثابتة الجملة دي مهمة يا شباب. وتبين ايضا ان الطبري رحمه الله آآ كذلك يعتبر هذا الامر وانه لا يحتج بحديث ضعيف واهن باسناده عن الحجاج بن ارطاط عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن العمرة واجبة هي؟ فقال لا وان تعتمروا - 00:40:10
نعم هات بقى وقد دعم وقد دعا بعض اهل الغباء وقد زعم بعض اهل الغباء انه قد صح عنده ان العمرة واجبة بانه لم يجد تطوعا الا وله امام من المكتوبة. فلما صح ان للعمرة تطوعا - 00:40:37
ان للعمرة تطوعا وجب ان يكون لها فرض لان الفرض امام التطوع. في جميع الاعمال يقصد يقول ايه امام؟ يعني هناك مثلا زي آآ مثل آآ الصلاة اللي هي النافلة - 00:40:52
آآ ما دام في نافلة يبقى لابد ان يكون لها اصل واجب. الصيام النافلة لابد ان يكون اصله واجبا. فتصور هو انه ما دام هناك عمرة آآ نافلة لابد ان يكون هناك عمرة فرض - 00:41:08
كما كما ان هناك مثلا اصل الصلاة فرض ولكن منها التطوع ومنها مثلا السنن اللي هي النوافل زي زي سنة الظهر والعصر فلا لابد ان يكون للعمرة ما هو فرض وما هو نفل. فهو بقى ايه؟ طبعا وصفه بالغباء هنا لان هذا الاصل منكر - 00:41:23
اتفضل اكمل يقال لقائل ذلك فقد جعل للاعتكاف تطوع فما الفرض منه الذي هو امام امام متطوعه. ثم يسأل عن الاعتكاف ثم يسأل عن الاعتكاف او واجب هو ام غير واجب. فان قال واجب خرج من - 00:41:41
لجميع الامة وافقار تطوع قيل فما الذي اوجب ان يكون اعتكاف تطوعا ولا العمرة فرضا من الوجه الذي يجب التسليم له؟ فلن يقول في احدهما قولا الا الزم في الاخر مثله - 00:41:58
وبما استشهدنا من الادلة فان اولى القراءتين بالصواب في العمرة كباب في المناظرة الطريقة في المناظرة. يعني ايه الالزام هذا مثلا كأن واحد بينفي لله تبارك وتعالى في آآ فعل الرضا. يقول ان الله لا يرضى - 00:42:08
نقول له لماذا نفيت هذا؟ فيقول لان الرضا من صفات المخلوقين فنقول له طيب انت اثبت لله العلم واثبت لله الخلق والرزق تمام؟ فالله سبحانه وتعالى يعني خلينا نتكلم عن مثلا السمع والبصر. انت اثبتت لله السمع والبصر - 00:42:25
والله سبحانه وتعالى قال في الانسان انه كان سميعا بصيرا فلماذا اثبتت هذا؟ قل لأ بصر الله ليس كبصر الانسان نقول له كذلك. ورضا الله ليس كرضا الانسان. فهذه طريقة الالزام فالطبري هنا يقول له الاعتكاف ليس - 00:42:42
له فرض تمام ومع ذلك هو في الشريعة يعني هذا رجل يزعم ان كل تطوع لابد ان يكون من جنسه ما هو فرض وقال له طيب الاعتكاف تطوع فهمت الفكرة؟ طيب. وبما استشهدنا من الادلة اتفضل - 00:42:57
اه شيخنا احد الاخوة سأل سابقا عن مجموعة المدارسة ان القبر يذكر احيانا ان ظن ذو غباوة وان توهم جاهل او هذه الاقوال ما سبب هذه الغلظة؟ يعني يقول هل هذه غلطة ذكرت هذا قبل ذلك في بعض المواضع ان الطبري اذا رأى - 00:43:12
اذا رأى يعني قولا يخالف ما عليه الامة او قول شاذ او او قول منكر فانه قد يصفه بهذا. ذو الجهل او ذو الغباء. فاهم وهذا هذه من الامور التي تحتمل - 00:43:32
ولكن انا لا احب ان ان يسن يعني ايه يعني ان ان يفرط في ذلك يعني ان يكون هذا بقدر. نعم الانسان قد يصف الاقوال الله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء بالسفهاء مثلا الا انهم هم السفهاء. سيقول السفهاء من الناس - 00:43:45
هذا امر عادي ان الشدة في موضعها صحيحة. ولكن ما هي المشكلة هنا؟ المشكلة في انك انت تستعمل هذه الشدة في غير موضعها. يعني في امر سائق اما اذا استعملت هذه الشدة في موضعها فهو لائق ليس هناك اي مشكلة. كما قال ابو بكر مثلا يعني شدد ابو بكر على عروة ابن مسعود الثقفي في بعض الاحاديث - 00:44:01
وقال له بعض الالفاظ التي لم تكن عادة ابي بكر رضي الله عنه في الحديث المعروف يعني. طيب اتفضل اكمل. جزاك الله خيرا شيخنا. وبما استشهدنا من الادلة فان اول القراءتين بالصواب في العمرة قراءة من من قرأها نصبا. وان - 00:44:21
اولى التأويلين في قوله واتموا الحج والعمرة لله. تأويل ابن عباس الذي ذكرناه عنه من رواية علي ابن ابي طلحة عنه من انه امر امر من من امر من الله جل ثناءه - 00:44:36
باتمام اعمالهما بعد الدخول فيهما وايجابهما على ما امر به من حدودهما وسننهما. وان اولى القولين في العمرة بالصواب قول من قال هي تطوع لا فرض. وانما الاية واتموا ايها المؤمنون الحج والعمرة لله بعد دخولكم فيهما وايجابكم وايجابكموهما على انفسكم - 00:44:46
على ما امركم الله به من حدودهما. وانما انزل الله تبارك وتعالى هذه الاية على نبيه صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية التي التي صد فيها عن البيت معرفة المؤمنين فيها ما عليهم في احرامهم ان خلي بينهم وبين البيت ومبينا لهم فيها ما المخرج لهم من احرامهم ان احصروا. فصدوا عن البيت وبذكر - 00:45:04
اللازم لهم من الاعمال في عمرتهم التي اعتمروه اعتمروها عمل حديبية وما يلزمهم فيها بعد ذلك في عمرهم وحجهم افتتح قوله يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقد دللنا فيما مضى على معنى الحج والعمرة بشواهد ذلك. فكرهنا تطويل الكتاب باعادته. القول في تأويل قوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. اختلف اهل التأويل - 00:45:24
في الاحصاء الذي جعل الله على من ابتلي به في حجه او وعمرته ما استيسر من الهدي. فقال بعضهم هو كل مانع وحابس منع المحرم وحبسه عن العمل الذي فرض فرض فرضه الله عليه في احرامه ووصوله الى البيت الحرام - 00:45:46
ذكر من قال ذلك لقب اسناده عن مجاهد عن مجاهد انه كان يقول الحصر الحبس كله. يقول ايما رجل اعترض له اعترض له في حجته او عمرته فانه يبعث من حيث يحبس. قال وقال مجاهد في قوله فان احصرتم فان احصرتم يمرض انسان او يكسر او يحبسه امر فغلبه كائنا ما كان. فليرسل بما استيسر - 00:46:01
الهدي ولا يحلق رأسه ولا يحل حتى يوم النحر. فساق باسناده عن ابن ابي نجيح عن مجاهد مثله وساق باسناده عن ابن جريج عن عطاء قال الاحصار من كل شيء يحبسه. وساق باسناده عن قتادة انه قال في المحصر هو الخوف والمرض والحبس اذا اصابه ذلك بعث - 00:46:23
بهذه فاذا بلغ الهدي محله حل رزاق باسناده عن قدادة في قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي قال هذا رجل اصابه خوف او مرض او حابس حبسه عن البيت يبعث بهديه فاذا بلغ محله - 00:46:40
خسارة حلاله وباسناده عن هشام ابن عروة عن ابيه قال كل شيء حبس المحرم فهو احصار كل شيء حبس المحرم فهو احصاء. وساق باسناده عن ابي جعفر قال احسبه عن شريك عن ابراهيم ابن المهاجر عن ابراهيم قال مرض او كسر او خوف - 00:46:54
باسناده عن علي عن ابن عباس في قوله فان حصرتم فما استيسر من الهدي قال من احرم بحج او بعمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده او عذر يحبسه فعليه قضاؤها. وعلة من قال بهذه المقالة ان الاحصار معناه في كلام - 00:47:10
عربي منع العلة من المرض واشباهه غير القهر والغلبة من قاهر او غالب الا الا غلبت غلبة علة من مرض او لدغ او جراح او ذهاب نفقة او كسر راحلة فاما منع العدو وحبس حادث في سجن وغلبته غالب حائل بين المحرم والوصول الى البيت من سلطان او انسان - 00:47:25
المانع فان ذلك ان ما تسميه العرب حصرا لا احصارا وقالوا ومما يدل على ذلك قول الله جل ثناؤه وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يعني به حاصرا اي حادثا. قالوا ولو كان حبس القاهر الغالب من - 00:47:44
خير العلل التي وصفنا يسمى احصارا لوجب ان يقال قد احصر العدو. قالوا وفي اجتماع اللغات العربي على حصر العدو والعدو محاصر والعدو محاصر دون احصر العدو وهم وهم محصرون. واحصر الرجل بالعلة من المرض والخوف اكبر الدلالة على ان الله جل ثناؤه انما على - 00:47:59
قوله فان احصرتم بمرض او خوف او علة مانعة. قالوا وانما جعلنا حبسا اتفضل يا شيخ. القيام والعدو محاصر. هو بيتكلم هنا عن اللي محاصر مش المحاصر فهمت؟ ولكنها عندي مضبوطة انا الان اصلحها. نعم اصححها - 00:48:19
قالوا وانما جعلنا حبس العدو ومنعه المحرم من الوصول الى البيت بمعنى حصر المرض قياسا على ما جعل الله جل ثناؤه من ذلك للمريض الذي منعه المرض من الوصول اليه - 00:48:39
لا بدلالة بدلالة ظاهر قوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي اذ كان حبس العدو والسلطان والقاهر علة مانعة نظيرة العلة المانعة من وقال اخرون معنى قوله فان حصرتم فما استيسر من الهدي فان حبسكم عدو من عن الوصول الى البيت او حابس قاهر من بني ادم قالوا فاما العلة - 00:48:51
في الابدان كالمرض والجراح وما اشبهها فان ذلك غير داخل في قوله فان احصرتم. ذكر من قال ذلك باسناده عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس انه قال الحصر حصر العدو. فيبعث الرجل بهديته فان كان لا يستطيع ان يصل الى البيت من العدو فان وجد - 00:49:12
من يبلغها عنه الى مكة فانه يبعث بها ويحرم. قال محمد بن عمرو قال عاصم لا ندري قال يحرم او يحل. من يوم من يوم يواعد صاحب الهدي اذا اشترى. فاذا امن فعليه ان يحج او يعتمر فاذا اصابه مرض يحبسه وليس معه هدي فانه يحل حيث يحبس - 00:49:30
فان كان معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. فاذا بعث به فليس عليه ان يحج قابلا ولا يعتمر الا ان يشاء. وساق باسناده عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن - 00:49:48
عباس قال لا حصر الا من حبس العدو. وساق باسناده عن ابن عباس وابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس وابني وابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال الحصر حصر العدو. فاما من اصابه مرض او ضلال او كسر فلا شيء عليه. انما قال الله فاذا امنتم فلا يكون الامن - 00:49:58
الا من الخوف وساق باسناده عن ابن عباس مثل حديث محمد ابن عمرو عن ابي عاصم الا انه قال يبعث بها ويحرم من يوم واعد فيه صاحب الهدية صاحب الهدية الى الهدية اذا اشترى. ثم ذكر سائر الحديث مثل حديث محمد بن عمرو عن ابي عاصم. وقال ما لك بن انس - 00:50:15
بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حله واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان قبل ان يطوفوا بالبيت ان يصل اليه الهدي. ثم لم نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيئا ولا ان يعودوا لشيء - 00:50:35
حدثني بذلك يونس قال اخبرنا ابن وهب عنه. قال وسئل مالك عمن احصر بعدو وحيل بينه وبين البيت فقال يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء الا ان يكون لم يحج قط. فعليه ان يحج حجة الاسلام. قال والامر عندنا في من - 00:50:54
والامر عند القائل الطبري شيخ كلام الامام مالك قال والامر عندنا الامام مالك قال والامر عندنا فيمن احصر بغير عدو بمرض او ما اشبهه. هذا يؤكد اثر كتاب الموطأ على كل الكتب التي جاءت بعده. التفسير او الفقه او - 00:51:13
مصنفات الحديث قال والامر عندنا فيمن احصر بغير عدو بمرض او ما اشبهه ان يتداوى بما لابد له. ويفتدي ثم يجعلها عمرة ويحج عاما قابلا ويهدي وعلة من قال هذه المقالة اعني من قال قول مالك ان هذه الاية نزلت في حق المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عن واصحابه عن البيت فامر - 00:51:35
الله جل ثناؤه ونبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه ومن معه بنحر هداياه هداياهم والاحلال. قالوا فانما انزل الله هذه الاية في حصر العدو. فلا يجوز ان يصرف حكمها الى غير المعنى الذي نزلت فيه. قالوا واما المريض فانه اذا لم يطق لمرضه السير حتى فاتته عرفة فانما هو رجل فاته الحج عليه الخروج من احرامه بما - 00:52:00
به ما فاته الحج وليس من معنى المحصر الذي نزلت فيه الذي نزلت هذه الاية فيه من شيء واولى التأويلين بالصلاة بالصواب في قوله فان احصرتم تأويل من تأول بمعنى فان احصركم خوفا خوف عدو او مرض او علة من على الوصول الى البيت اي - 00:52:20
خوفكم او مرضكم تحصرون يحصرون انفسكم فتحبسونها عن النفوذ لما اوجبتموه على انفسكم من عمل الحج والعمرة. فلذلك قيل احصرتم لما اسقط ذكرى الخوف والمرض يقال منه احصرني خوفي من فلان عن لقائك. وما رضي عن فلان يراد به جعلني احبس نفسي عن ذلك. فاما اذا كان - 00:52:37
الحادث الرجل والانسان الرجل والانسان قيل حفرني فلان عن لقائك بمعنى حبسني عنه فلو كان معنى الاية ما ظنه المتأول من قوله فان احسبتم فان حبسكم حابس من العدو عن الوصول الى البيت لوجب ان يكون فان حصرتم. ومما يبين الصحة كما قلنا من ان تأويل الاية مراد بها احصار غير العدو - 00:53:00
وانه انما يراد بها الخوف من العدو قوله فاذا امنتم فمن تمتع بالحب العمرة الى الحج. والامن انما يكون بزوال الخوف. واذا كان ذلك كذلك فمعلوم الاحصار الذي عنا الله به في هذه الاية هو الخوف الذي يكون بزواله الامن. واذا كان ذلك كذلك لم يكن حبس نلاحظ هنا فكرة مهمة - 00:53:20
مهمة جدا في الواقع ان ان الطبري رحمه الله بين اثر دلالة اللفظ على ترجيح المعنى الفرق بين احصرتم وحصرتم وكذلك السياق لما قال فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة. اذا المراد بالاحصار هو الخوف - 00:53:40
واضح يبقى عندنا هنا امران. اثر اللغة لسان العرب في في ترجيح الاقوال. والامر الثاني السياق اكمل وان كان ذلك كذلك فمعلوم ان الاحصار الذي عنى الله به في هذه الاية هو الخوف الذي يكون بزواله الامن. واذا كان ذلك كذلك لم يكن حبس الحادث الذي ليس مع حبسه خوفا - 00:54:01
على النفس من حبسه داخلا في حكم الاية بظاهرها المتلو. وان كان قد يلحق حكمه عندنا بحكمه من وجه القياس من اجل ان حبس من لا خوف على النفس من لا خوف على النفس من حبزه كالسلطان غير غير المخوفة عقوبته. والوالد وزوج المرأة وان كان منهم او من بعضهم حبس ومنع عن - 00:54:27
بعمل الحج او الوصول الى البيت بعد ايجاد الممنوع الاحرام غير داخل في ظاهر قوله فان احصرتم. لما وصفنا من ان معناه فان احصركم خوف خوف عدوك بدلالة قوله واذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج. وقد بين الخبر الذي ذكرناه انفا عن ابن عباس انه قال نلاحظ هنا الفرق بين النزول - 00:54:47
هو الان يتكلم الاية نزلت في ماذا؟ لكن هل تتنزل قياسا على غيره والموضع ده فيه رأي مهم جدا يا شباب. الفرق بينما نزلت فيه الاية وما تتنزل عليه الاية يعني اللي هو القياس في التفسير - 00:55:10
اكمل وان كان ذلك كذلك اولى التأويل. وان كان ذلك كان ذلك اولى التأويلين بالاية لما وصفنا. وكان ذلك منعا من الوصول الى البيت فكل مانع عرض للمحرم فصده عن الوصول الى البيت فهو نظير له في الحكم - 00:55:24
ثم اختلف اهل العلم في تأويل قوله فما استيسر من الهدي. فقال بعضهم هو شاة من قال ذلك التقى باسناده عن مجاهد عن ابن عباس قال ما استيسر من الهدي شاة وساق باسناده عن ابن عباس ايضا قال ما استيسر من الهدي شاة وباسناده عن ابن عباس ايضا قال شاه وباسناده عن - 00:55:43
ابن عباس المفلاج وباسناده عن النعمان ابن مالك قال تمتعت فسألت ابن عباس فقال ما استيسر من الهدي قال قلت شاة قال شاة وساق باسناده عن النعمان بن مالك قال سألت ابن عباس عما استيسر من الهدي قال من الازواج الثمانية من الابل والبقر والماعز والضأن - 00:55:59
وساق باسناده عن الزهري قال اخبرنا وسئل عن قول قال الزهري اخبرنا وسئل عن قول الله الهدي قال كان ابن عباس يقول من الغنم. وساق باسناده عن ابن عباس قال من الهدي من الازواج الثمانية. وباسناده عن الحسن فيما - 00:56:18
من الهدي قال شاه وباسناده عن قدادة عن قتادة قال اعلاه بدنة واوسطه بقرة واخسه شاة وباسناده عن قتادة مثله الا انه كان كان يقال اعلاه بدنة ثم ذكر سائر الحديث مثله - 00:56:34
وباسناده عن ابن عباس قال ما استيسر من الهدي شاة. هاتوا وقال اخرون ما استيسر من الهدي من الابل والبقر وآآ وسن دون سن طبعا يا شيخنا وقال اخرون ما استيسر من الهدي من الابل والبقر سن دون سن. ذكر من قال ذلك. ساق باسناده عن ابن عمر قال ما استيسر من الهدي البقرة دون البقرة - 00:56:51
والبعير دون البعير وساق باسناده عن ابي مجلز قال سأل رجل ابن عمر ما استيسر من الهدي قال اترضى شاة لانه لا يرضاه وساق باسناده عن ابن عمر قال مستكثر من الهدي ناقة او بقرة. فقيل له ما استير من الهدي؟ قال الناقة دون الناقة والبقرة دون البقرة. وباسناده ايضا عن ابن - 00:57:16
قال فيما استيسر من الهدي قال جزور او بقرة. وباسناده عن الزهري قال اخبرنا وسئل عن قول الله فما استيسر من الهدي. قال قال ابن عمر من والبقر. وباسناد عن ابن عمر قال الناقة دون الناقة والبقرة دون البقرة. والبقرة دون البقرة. وباسناد عن ابن عمر قال الابل والبقر - 00:57:36
وباسناده عن ابن عمر وعائشة يقول عن عن القاسم ابن محمد كان يقول كان عبدالله بن عمر وعشت يقول ان ما استيسر من الهدي من الابل والبقر وباسناده عن اخيه عن عن عبيد الله بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتعة - 00:57:56
عن المتعة عن الهدي فقال ناقة قلت ما تقول في الشاه؟ قال اكلكم شاة؟ اكلكم شاة باسناده عن طاووس عن مجاهد ابن طاووس قال مستيسر من الهدي بقرة. وباسناده عن علي قال في قول ابن عمر بقرة فما فوقها - 00:58:13
وساق باسناده عن ابن عمر قال من تيسر من الهدي قال بدنة او بقرة. فاما شاة فانما هي نسك. وباسناده عن هشام ابن عروبة عن ابيه قال البدنة دون البدنة والبقرة - 00:58:29
من البقرة وانما الشاة نسك. وقال تكون البقرة باربعين وبخمسين وباسناده عن ابن عمر قال كان يقول ما استيسر من الهدي بقرة وباسناده عن ابن عن سعيد ابن ابي هند - 00:58:39
وباسناده عن اسامة بن زيد ان سعيد بن ابي هند حدثه قال رأيت ابن عمر واهل اليمن يأتون فيسألونه عما استيسر من الهدي ويقولون الشوه الشوه الشوه قال فيرد عليهم الشوه الشوه يحكيهم. لان الجزور دون الجزور والبقرة دون البقرة ولكن ما استيسر من الهدي بقرة - 00:58:54
القولين بالصواب قول من قال ما استيسر من الهدي شاه لان الله جل ثناؤه انما اوجب ما استيسر من الهدي. وذلك على كل ما تيسر للمهدي ان يهديه كائنا ما كان ذلك - 00:59:14
الذي يهدي الا ان يكون الله جل وعز خص من ذلك شيئا. فيكون ما خص من ذلك خارجا من جملة ما احتمله ظاهر التنزيل. ويكون خير الاشياء غير غيره مجزئا اذا اهداه المهدي بعد ان يستحق اسم هذه غيرة - 00:59:24
ويكون مجزئا اذا السلام عليكم غير مجزئ اذا اهداه المهدي بعد ان يستحق اسم هديه. فان قال قائل فان الذين ابوا ان تكون الشاة مما استيسر من الهدي لانه لا يستحق اسم هدي كما ان - 00:59:41
انه لو اهدى دجاجة او بيضة لم يكن مهديا هديا مجزئا. قيل لو كان لو كان في المهدي الدجاجة الدجاجة والبيضة من الاختلاف نحو الذي في المهدي الشاة لكان سبيلهما واحدة - 00:59:56
بأن كل في ان كل واحد منهما قد ادم عليه بظاهر التنزيل. اذ لم يكن احد احد المهديين يخرجه من ان يكون مؤديا. باهداء ما اهدى من ذلك ما اوجبه الله عليه في احصاره. ولكن لما اخرج المهدم دون الجذع من الضأن والثني من المعزي والابل والبقر فصعد من الاسنان من ان يكون منه - 01:00:09
ما اوجبه الله عليه في احصاره او متعته الحجة القاطعة العذر. نقل عن نبيهما عن نبيها صلى الله عليه وسلم وراثة. كان ذلك خارجا من ان يكون مرادا بقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. وان كان مما استيسر لنا من الهدايا ولما اختلف في الجذع من الضأن والثني من المعز - 01:00:29
كان مجزئا ذلك عن عن مهديه لظاهر التنزيل. لم يأتي قول من من اهل العلم بان هو يهدي بيضة او يهدي دجاجة او كذا وانما جاء الخلاف في الابل والبقر والغنم وهكذا - 01:00:48
وبالتالي يكون كل ما اهداه من هذه الاصناف يكون مجزئا عنه طيب اكمل. طيب اسامة معنا تقرأ يا اسامة انا تفضل قال وان كان مما استيسر لنا من الهدايا ولما اختلف بالجذع من الضأن والثني من المعز كان مجزئا ذلك عن مهديه لظاهر التنزيل لانه مما استيسر من الهدي. فان قال - 01:01:02
محل ما التي في قوله فما استيسر من الهدي. قيل رفع فان قال بماذا؟ قيل بمتروك وذلك فعليه. لان تأويل الكلام واتموا الحج والعمرة لله ايها المؤمنون. فان حبسكم عن اتمام ذلك حابس من مرض او - 01:01:32
او خوف عدو فعليكم لاخلالكم ان اردتم الاخلال من احرامكم ما استيسر من الهدي وانما اخترنا الرفع في ذلك لان اكثر القرآن جاء برفع نظائره وذلك كقوله فمن كان منكم مريضا او به فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه - 01:01:48
من الصيام. وكقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وما اشبه ذلك اما يطول باحصائه الكتاب تركنا ذكره استغناء بما ذكرنا عنه. ولو قيل موضع ما نصب بمعنى فانه فان حصرتم فان احصرتم فاهدوا ما استيسر من الهدي لكان غير مخطئ قائله. واما الهدي فان - 01:02:04
انه جمع واحد عفوا يا اخواننا اه صاحب القولين هنا ان تكون في محل رفع ولو قيل في موضع نصب يعني يجوز هو الفراء قال القولين نعم نعم بارك الله فيك - 01:02:24
واما الهدي فانه جمع واحدها هديا. على تقدير على تقدير جدية السرج والجمع الجدي مخفف حدثت عن ابي عبيدة وسقى باسناده الى آآ ابي عمرو بن العلا يقول لا اعلم في الكلام حرفا يشبهه - 01:02:40
ذكر ابا عبيدة معمر ابن المثنى وهذه من من المواضع القليلة جدا. عشان كده لابد تعلم على هذا على هذا الموضع وقال حدثت عن ابي عبيدة معمر ابن المثنى وذكره وذكر ان هو يعني له اسناد الى ابي عبيدة. الموضع ده مهم يا شباب - 01:03:00
ماشي اكمل لانه في اكثر المواضع لا لا يذكر اسمه بتخفيف الياء قرأ القراءة في كل مصر وتسكين الدال من الهدي. الا ما ذكر عن الاعرج فان ابا هشام الرفاعي حدثنا وسقى باسناده الاعرج انه قال - 01:03:17
هدية بالغ الكعبة بكسر الدال مثقلا. وقرأ حتى يبلغ الهدي محله. بكسر الدال في الهدي مثقلة. واختلف في ذلك بعد عاصم فروي عنه موافقة الاعرج ومخالفته الى قراءة سائر القرعة. والهدي عندنا انما سمي هديا لانه تقرب به الى الله تعالى ذكره مهديا - 01:03:33
بمنزلة الهدية يهديها الرجل الى غيره متقربا بها اليه. يقال منه اهديت الهدي الى بيت الله. فانا اهديه اهداءه. كما يقال الهدية يهديها الرجل الى غيره اهديت الى فلان هدية. فانا اهديها اهداء. ويقال للبدنة هدية. ومنه قول زهير بن ابي سلمى يذكر - 01:03:53
اسر يشبهه في حرمته بالبدنة التي تهدم. فلم ارى معشرا اسروا هدية ولم ارى جار بيت يستباء. القول في تأويل قوله لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله؟ يعني بذلك جل وعز فان احصرتم فاردتم الاحلال من احرامكم فعليكم ما استيسر من الهدي. ولا تحلوا من احرام - 01:04:13
اذا احشرتم حتى يبلغ الهدي الذي اوجبته عليكم لاحلالكم من احرامكم الذي احصرتم فيه. قبل تمامه وانقضاء مشاعره ومناسكه محله وذلك ان حلق الرأس احلال من الاحرام الذي كان المحرم قد اوجبه على نفسه ونهاه الله عن الاحلال من احرامه بحلاقة بحلاقيه حتى يبلغ - 01:04:33
الهدي الذي اباح الله له الاحلال جنة ما اوه بهدائه محله ثم اختلف اهل العلم في محل الهدي الذي عاناه الله. الذي متى ما بلغه كان للمحصن الاحلال من احرامه الذي احصر فيه. فقال بعضهم محل هدي المحصن - 01:04:53
الذي يحل به ويجوز له ببلوغه اياه حلق راسه اذا كان يحسره من خوف عدو منعه ذبحه ان كان مما يذبح او نحره ان كان ومما ينحر في الحل ذبح او نحر او في الحرم. وان كان من غير خوف عدو فلا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. وهذا قول من - 01:05:08
قال الاحصار احصار العدو دون غيره فذكر من قال ذلك وساق باسناده الى مالك ابن انس انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل وهو واصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم - 01:05:28
من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل اليه الهدي ثم لم نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر احدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان - 01:05:42
يقضوا شيئا ولا ان يعودوا لشيء. وساغ باسناده الى مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر خرج الى مكة معتمرا في الفتنة. فقال ان صددت عن البيت صنعناك ما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بعمرة من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل بعمرة عام الحديبية. ثم ان عبدالله بن عمر نظر في امره - 01:05:52
فقال ما امرهما الا واحد فقال قال فالتفت الى اصحابه فقال ما عمرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمرة. قال ثم طاف طوافا واحدا ورأى ان ذلك مجز عنه واهداه - 01:06:12
قال يونس قال ابن وهب قال مالك وعلى هذا الامر عندنا في من احصر بعدو كما احصر نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اما من عند اهل المدينة. عندنا - 01:06:24
كان عند اهل المدينة يعني عمل اهل المدينة. نلاحظ هنا فيها فائدة اننا عرفنا انتم تعرفوا يا شباب ان كل من جاء بعد ما لك رحمه الله انتفع من كتابه سواء في الفقه او في الحديث او في التفسير - 01:06:34
وكل واحد منهم وصل الى موطأ مالك عن طريق راو من الرواة فهنا عرفنا مثلا الامام احمد عن طريق عبدالرحمن بن مهدي والبخاري عن طريق القعنبي وعن طريق اسماعيل ابن ابي اويس وعن طريق عبدالله بن يوسف التنيسي وغير هؤلاء. الامام مثلا مسلم عن طريق يحيى بن يحيى النيسابوري - 01:06:47
هنا عرفنا ان الطبري رحمه الله يصل الى ما لك عن طريق عبدالله بن وهب هذه من الفوائد المهمة اتفضل اكمل قال وسئل مالك عن من احصر بعدو وحيل بينه وبين البيت فقال يحل يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه - 01:07:07
قضاء الا ان يكون لم يحج قط فعليه ان يحج حجة الاسلام وثق باسناده الى مالك قال حدثني يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان ان عبد الله ابن ابن عمر ومروان ابن الحكم وعبدالله ابن الزبير افتوا - 01:07:27
بنحو زابة المخزومي وصرع في الحج ببعض الطريق ان يتداوى بما لا بد له ويفتدي ثم يجعلها عمرة ويحج عاما قابلا ويهديه قال يونس قال ابن وهب قال مالك وذلك الامر عندنا فيمن احصر بغير عدو. قال وقال مالك وكل من حبس عن الحج بعدما بعدما يحرم اما بمرض او - 01:07:42
وخطأ من العدد او خفي عليه الهلال فهو محصر عليهما على المحصر. يعني من يعني من المقام على احرامه حتى يطوف ويسعى. ثم الحج من قابل والهدي نعم. نلاحظ هنا اه اتفقنا ان الطبري رحمه الله لا يخرج عن تأويل القرآن. بمعنى انه لم يجعل كتابه هذا لاستنباط الاحكام - 01:08:03
او للتوسع في الكلام عن الامور الفقهية او نحو ذلك. تمام؟ لماذا ذكر الطبري رحمه الله هنا هذه المسألة واطال في النقل عن ما لك؟ لان ان تفسير الاية يحتاج هذا ان نعرف معنى المحصر - 01:08:23
واضح؟ فالطبري رحمه الله لا يخرج الى المسائل اللغوية. او الكلام عن الفرق او المسائل الفقهية او نحو ذلك الا فاذا كان مؤثرا ذلك في الاية. يبقى ده مثال يا شباب لخروج الطبري عن - 01:08:38
يعني اقصد لذكر الطبري مسائل فقهية لان لان الاية لا تبين الا بها كما انه يبين مثلا مسائل لغوية. لانه يرى ان الاية لا تتم الا بها. مثلا سواء في معاني الحروف او في دلالات الكلمات. فهذا مثال بدأ معنا من - 01:08:54
اول صفحة ثلاثمائة وستين الى ثلاثمائة واثنين وستين طيب اتفضل موسى باسناده الى ابن سعيد قال قال اخبرني آآ ايوب ابن موسى ان داود ابن ابي عاصم اخبره انه حج مرة فاشتكى فرجع الى الطائف ولم يطف بين الصفا - 01:09:12
والمروة فكتب الى عطاء ابن ابي رباح يسأله عن ذلك وان عطاء كتب اليه ان اهرق دما. وعلة من قال بقول مالك في ان محل الهدي في احصار العدو نحره حيث حبس صاحبه. ما حدثنا به ابو قريب ومحمد بن عمارة الاسدي. وساق باسناده الى موسى بن عبيدة فقال اخبرني ابو مرة - 01:09:30
فمولى امي هنيئا عن ابن عمر قال لما كان الهدي دون الجبال التي تطلع على وادي الثنية. عرض له المشركون عرض له المشركون فردوا وجهه قال فنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي حيث حبسوه. وهي الحديبية وحلق وتأسى به اناس فحلقوا حين رأوه حلق. وتربص اخرون فقالوا لعلنا - 01:09:50
بالبيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين. قال رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين؟ قال والمقصرين وسقى باسناده الى عبدالله بن مبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن النسوة بن محرمة ومروان بن الحكم قال لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب - 01:10:10
بينه وبين مشركي قريش وذلك بالحديبية عام الحديبية. فقال لاصحابه قوموا فانحروا واحلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم احد قام فدخل على ام سلمة فذكر ذلك لها. فقالت ام سلمة يا نبي الله اخرج ثم لا تكلم احدا منهم بكلمة حتى - 01:10:31
ستنحر مدنك وتدعو حلاقك فتحرق فقام فخرج فلم يكلم منهم احدا حتى فعل ذلك فما رأوا ذلك فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا. حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. قالوا فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين صده المشركون عن البيت بالحديبية - 01:10:51
واصحابه قالوا والحديثية ليست من الحرم. قالوا ففي ذلك دليل واضح على ان معنى قوله حتى يبلغ الهدي محله. حتى يبلغ بالذبح او نحر محل اكله والانتفاع به في محل ذبحه ونحره - 01:11:11
كما روي عن نبي الله عليه الصلاة والسلام في نظيره اذا اوتي بلحم اهدته بريرة من صدقة كانت تصدق بها عليه. فقال قربوه اه طبق بها عليها. فقال قربوه فقد بلغ محله. يعني قد فقد بلغ محل طيبه وحلاله له بالهدية اليه بعد ان كانت صدقة - 01:11:25
على بريرة وقال بعضهم محل هدي المحصن الحرم لا محل له غيره ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى عميرة بن سعيد النافعي انه اهل بهمرة انه اهل بعمرة. فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها فخرج اصحابه الى الطريق يتشرفون - 01:11:45
الناس فاذا هم بابن مسعود فركضوا فذكروا ذلك له. فقال ليبعث بهدي واجعلوا بينكم يوم ابار. فاذا ذبح الهدي فليحل. وعليه قضاء عمرته وساق باسناده الى عمارة بن عمير وابراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن يزيد انه قال خرجنا مهلين بعمرة فينا الاسود ابن يزيد حتى - 01:12:04
ذات الشقوق فلدغ صاحب لنا فشق ذلك عليه مشقة شديدة. فلم ندري كيف نصنع به. فخرج بعضنا الى الطريق فاذا نحن بركب فيهم عبدالله بن مسعود وقل له يا ابا عبدالرحمن رجل منا لدغ فكيف نصنع به؟ قال يبعث معكم بثمن هدي فتجعلون بينكم وبينه يوم امر. فاذا نحر الهدي - 01:12:24
فليحل وعليه عمرة من قابل لا هات صفحة آآ طب هو سيكرر الاثار يعني صفحة ثلاثمائة وثمانية وستين وعلة من قال هذه المقالة ثلاثمائة وثمانية وستين قال وعلة من قال هذه المقالة ان محل الهدايا والبدن والبدن الحرم. ان الله جل وعز ذكر البدن والهدايا فقال ذلك ومن - 01:12:44
يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. فجعل محلها الحرام فلا محل للهدي دونه قالوا واما ما ادعى المحتجون بنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه بالحديبية حين صد عن البيت فليس ذلك بالقول المجمتع عليه وذلك ان الفضل ابن سهل - 01:13:10
وساق باسناده الى ناجية ابن جندب الاسلمي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدي فقلت يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلننحر في الحرم قال كيف تصنع به؟ قلت اخذ به اودية فلا يقدرون عليه. فانطلقت به حتى نحرته بالحرم. قالوا فقد بين هذا الخبر ان النبي - 01:13:31
صلى الله عليه وسلم ونحر هداياه في الحرم فلا حجة لمحتج بنحريه بالحديبية في غير الحرم وقال اخرون معنى هذه الاية وتأويلها على غير هذين الوجهين الذين وصفنا من قول الفريقين الذين ذكرنا اختلافهم على ما ذكرنا. وقالوا انما معنى ذلك - 01:13:51
ان احصرتم ايها المؤمنون عن حجكم فمناف من المضي لاحرامه بعائق مرض او خوف او مرض او خوف عدو واداء اللازم لكم في حجكم حتى فاتكم الوقوف بعرفة فان عليكم ما استيسر من الهدي لما فاتكم من الحجكم. من حجكم مع قضاء الحج الذي فاتكم. وقال وقال اهل هذه المقالة - 01:14:09
ليس للمحصر في الحج بالمرض والعلل غيره الاحلال الى اه والعلل لغيره لغيره الاحلال الى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ان فاته الحج. قالوا فاما اذا طاق شهود المشاهد فانه غير محصر - 01:14:29
واما العمرة فلا يحصر فيها لان وقتها موجود ابدا. قالوا والمعتمر لا يحل الا بعمل بعمل اخر بعمل اخر ما الزموا في احرامه قالوا ولم يدخل المعتمر في هذه الاية وانما عني بها الحاج - 01:14:44
ثم اختلف اهل هذه المقالات فقال بعضهم لا احصار اليوم بعدو كما لا احصار بمرض يجوز لمن ناله ان يحل من احرامه قبل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا اول مرة - 01:15:01
ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن عباس قال لا احصار اليوم وساق باسناده الى عبدالرحمن ابن قاسم ان عائشة قالت لا اعلم المحرم يحل بشيء دون وثق باسناده الى طاووس عن عن ابن عباس قال لا حصر الا من الا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس - 01:15:12
عليه حج ولا عمرة وقال اخرون منهم حصار العدو ثابت اليوم وبعد اليوم على نحو ما ذكرنا من اقوالهم الثلاثة التي حكينا عنهم ذكر من قال ذلك وقال معنى هذه الاية فان خسرتم عن الحج حتى فاتكم. فعليكم ما استيسر من الهدي لفوته اياكم. وساق باسناده الى ابن - 01:15:32
عن سالم قال كان عبدالله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت الصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا. ويهدي او يصوم ان لم يجد هديا - 01:15:53
وثاق باسناده الى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال المحصن لا يحل من شيء حتى يبلغ البيت ويقيم على احرامه كما هو الا ان تصيبه او جرح فيتداوى بما يصلحه ويفتدي ويفتدي. فاذا وصل الى البيت فان كانت عمرة قضاها وان كانت حجة فسقها بعمرة. وعليه الحج - 01:16:09
مقابل والهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع. وساق باسناده الى نافع عن ابن عمر ان ان ابن عمر مر على ابن وهو بالسقيا فرأى به كسرا فاستفتاه فامره ان يقف كما هو ولا يحل ولا يحل من شيء حتى يأتي البيت الا ان يصيبه اذى - 01:16:29
يتداوى وعليه مستيسر من الهدي وكان اهل بالحج. وساق باسناده الى عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبدالله ان عبدالله بن عمر قال من احصر بعد وان يهل بحج فحبسه خوف او مرض او ضل لم او ضل له ظهر يحمله او شيء من الامور كلها فانه يتعالج بحبسه ذلك بكل شيء - 01:16:49
لابد له منه غير انه لا يحل من النساء والطيب ويفتدي بالفدية التي امر الله بها صيام او صدقة او نسك. فان فاته الحج وهو ذلك وفاته ان يقف بمواقف عرفة قبل الفجر من ليلة المزدلفة. فقد فاته الحج وصارت حجته عمرة. يقدم مكة ويطوف بالبيت - 01:17:09
الصفا والمروة. فان كان معه هدي نحره بمكة قريبا من المسجد الحرام. ثم حلق رأسه او قصر ثم حل من النساء والطيب وغير ذلك. ثم عليه ان يحج مقابلا ويهدي ما استيسر من الهدي. وساق باسناده الى ابن وهب قال حدثني ما لك ابن انس عن ابن شهاب عن سالم ابن عبدالله عن عبدالله ابن عمر انه قال المحصر - 01:17:29
او لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. وان اضطر الى شيء من لبس الثياب التي لابد له منها. او الدواء صنع ذلك وافتدى. فهذا ما روي عن ابن عمر في الاحسان بالمرض وما اشبهه واما في الحصر بالعدو فانه كان يقول فيه بنحو القول الذي ذكرناه قبل عن ما لك بن انس انه كان يقوله - 01:17:49
وساق باسناده الى عبيد الله عن ناف ان ابن عمر اراد الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير فكلمه ابناه سالم وعبدالله فقال لا يضرك الا تحج العام انا ان يكون بين الناس قتال في حال بينك وبين البيت. قال ان حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حال كفار قريش - 01:18:09
بينه وبين البيت فحلق ورجع واما ما ذكرنا عنه في العمرة من قولهم انه لا فيها ولا حصر فانه حدثني به يعقوب ابراهيم. وساق باسناده الى عبدالله بن الشخير انه اهل - 01:18:29
يزيد ابن عبد الله ابن الشخير انه اهل بعمرة فاحصر. قال فكتب الى ابن عباس وابن عمر فكتب اليه ان يبعث بالهدي. ثم يقيم ثم يقيم حتى من عمرته. قال فاقام ستة اشهر او سبعة اشهر. وساق باسناده الى ابي العلاء ابن الشخير قال خرجت معتمرا فصرعت عن بعيري فكسرت رجلي - 01:18:42
وارسلنا الى ابن عباس وابن عمر من سألهما فقال ان العمرة ليس لها وقت كوقت الحج لا تحل حتى تحل حتى تطوف بالبيت قال فاقمت فاقمت بالدفينة او قريبا منه سبعة اشهر او ثمانية اشهر. وثاق باسناده - 01:19:02
الى مالك الى مالك عن ايوب ابن ابي تميمة السختياني عن رجل من اهل البصرة كان قديما انه قال خرجت الى مكة حتى اذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي وارسلت الى مكة وبها عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر والناس فلم يرخص لي احد منهم ان احل ان احل. اقمت على ذلك الماء سبعة - 01:19:21
مشهورين حتى احللتم يا عمرة. وثاق باسناده الى ابن شهاب في رجل اصابه كسر وهو معتمر قال يمكث على احرامه حتى يأتي البيت فيطوف به وبالصفا والمروة ويحلق او يقصر وليس عليه شيء - 01:19:41
واولى هذه الاقوال بالصواب في تأويل هذه الايات قول من قال ان الله عن بقوله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله كل محصر في كل احرام بعمرة كان احرام المحصن او بحج. وجعل محل هدية الموضع الذي احصر فيه. وجعل له الاحلال من احرامه - 01:19:54
ببلوغ هديه محله وتأول بالمحل المنحرى او المذبح وذلك حين. وذلك حين حل نحره او ذبحه في حرم كان او في حرم ان كانه في حل والزمه قضاء ما حل منه من احرامه قبل اتمامه اذا وجد اليه سبيلا. وذلك لتواتر الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صد عاما - 01:20:14
الحديبية عن البيت وهو محرم واصحابه بعمرة فنحر هو واصحابه بامره الهدي وحلوا من احرامهم قبل وصولهم الى البيت ثم قضوا احرامهم الذي كل منهم في العام الذي بعده ولم يدع احد من اهل العلم بالسير ولا غيرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احدا من اصحابه اقام على احرامه انتظارا للوصول الى - 01:20:34
والاحلال بالطواف به والسعي بين الصفا والمروة. ولا على وصول هديه الى الحرم. فاولى الافعال ان يقتدى به فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لم يأتي بحظره خبر ولم تقم بالمنع منه حجة. فاذ كان ذلك كذلك وكان اهل العلم مختلفين فيما اخترنا من القول في ذلك فمن متأول معنى الاية تأوي لنا - 01:20:54
ومن مخالف ذلك ثم كان ثابتا بما قلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النقل كان الذي نقل عنه اولى العبور بتأويل الاية اذ كانت هذه الاية لا يتدافع اهل العلم انها يومئذ نزلت وفي حكم صد المشركين اياه عن البيت اوحيت - 01:21:14
الطبري رحمه الله هنا بعدما ذكر الاقوال ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ان اولى واصح ما يفسر به هذه الاية هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يا شباب انا اريد - 01:21:31
يعني يكون عندنا اختبار في يعني اعتبر ان هذا امتحان من صفحة ثلاثمائة واثنين واربعين الى صفحة ثلاثمائة وسبعة وسبعين. الكلام عن قول الله تبارك وتعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 01:21:46
حاول انك انت تذكر فيه آآ خلاف العلماء في معنى الاحصار وكذلك آآ الكلام الذي نقله الطبري عن مالك وغيره وسبب ايراده وتصنيف الطبري للاقوال. ثم بعد ذلك ترجيح الطبري وعلل - 01:22:00
هذه الترجيح وصلنا الى صفحة آآ ثلاثمائة وسبعة وسبعين. الى الى قبل ان يدخل في قول الله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه آآ آآ فمن كان - 01:22:15
مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. يعني هذه ليست داخلة معنا في الايه؟ في هذا الاختبار آآ وان شاء الله احنا هيكون عندنا اللي هو بوت اللي احنا بنتواصل عليها ده يعني موقع للتواصل. فيه مجموعة للطلاب معنا يرسلون عليها الاختبارات وانا انظر فيها - 01:22:26
ومن يريد ان يرسل يعني آآ يعني هذه الورقات حتى وهو خارج هذه المجموعة يمكن ان يرسلها على آآ هذا الموقع ان شاء الله اضعه على الصفحة الان باذن الله - 01:22:45
طيب اتفضل اكمل يا اسامة موسيقى باسناد الى يحيى ابن ابي كثير ان عكرمة مولى ابن عباس حدثه قال حدثني الحجاج ابن عمرو الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كثر او عرج فقد - 01:22:58
وعليه حجة اخرى قال فحدثت ابن عباس وابو هريرة بذلك فقالا صدق. وساق باسناده الى سفيان بن حبيب عن الحجاج بن الصواف عن يحيى بن ابي كثير العكرمة عن الحجاج - 01:23:11
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن ابن عباس وابي هريرة. ومعنى هذا الخبر في الامر بقضاء الحجة التي حل منها النبي صلى الله عليه وسلم نظير للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في قضائهم وعمرتهم التي حلوا منها عام الحديبية من القابل في عام عمرة القضية - 01:23:24
يقال لمن زعم ان الذي حصره عدو اذا حل من احرامه التطوعي اذا حل من احرامه التطوعي فلا قضاء عليه. وان المحصر عليه القضاء ان المحترم العلي عليه القضاء ما العلة التي اوجبت على احدهما القضاء واسقطت عن الاخر وكلاهما قد حل من احرام كان عليه اتمامه - 01:23:43
هنا العلة العائقة فان قال لان الاية انما نزلت في الذي حصره العدو فلا يجوز لنا نقل حكمها الى غير ما نزلت فيه. قيل له قد دافعك قد دافعك عن ذلك - 01:24:06
من اهل العلم غير انا نسلم لك ما قلت في ذلك. فهلا كان حكم المنع بالمرض والاحصار به حكم المنع بالعدو. اذ هما متفقان في المنع من الوصول الى البيت واتمام عمل احرامهما. وان اختلفت اسباب منعهما فكان احدهما ممنوعا بعلة في بدنه. والاخر بمنع مانع ثم يسأل عن الفرق بين - 01:24:18
من اصل او قياس فلن يقولا في احدهما قولا الا الزم في الاخر مثله واما الذين قالوا لا احصار في العمرة فانه يقال لهم قد علمتم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما صد عن البيت وهو محرم بالعمرة فحل من احرامه فمن برهانكم - 01:24:38
على ان لا احصاء فيها لو رأيتم ان قال قائل لاحصار في حج وانما فيه فوت وعلى الفائت الحج المقام على احرامه حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لانه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سن في الاحصاء في الحج سنة فقد قال ذلك جماعة من ائمة الدين. فاما العمرة فان النبي صلى الله عليه - 01:24:54
كل ما قد سن فيها ما سن وانزل الله في حكمها ما بين من الاخلال والقضاء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيها الاحصار دون الحج على هل بينها - 01:25:14
الاحصاء دون الحج هل بينها وبينه فرق؟ ثم ينعكس عليه القول في ذلك فلن يقولا في احدهما شيئا الا الزم في الاخر مثله القول في تأويل قوله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. يعني جل ثناؤه بذلك فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 01:25:24
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الا ان يضطر الى حلقه منكم مضطر اما لمرض واما لاذى برأسه من هوام او غيرها هنالك للضرورة النازلة به وان لم يبلغ الهدي محله فيلزمه بحلاقة فيلزمه فيلزمه فيلزمه بحلاقي - 01:25:44
في رأسه وهو كذلك فدية من صيام او صدقة او نسك وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق باسناد الى ابن جريج قال قلت لعطاء ما اذى من رأسه؟ قال القمل وغيره الصداع وما كان في رأسه - 01:26:04
وقال اخرون لا يحلق ان اراد ان يفتدي بالنسك او الاطعام الا بعد التكفير وان اراد ان يفتدي بصومه حلقة ثم صام. ذكر من قال باسناده لاشعث عن الحسن قال اذا كان بالمحرم اذى من رأسه فانه يحلق حين يبعث بالشاة او يطعم المساكين. وان كان صوم حلق - 01:26:19
ثم صام بعد ذلك وثاق باسناده الى الاعمش عن ابراهيم على القمر قال اذا اهل الرجل بالحج فاحصر بعث بما استيسر من الهدي شاة فان عجل قبل ان اللغة الهادية محلة الهدي محلة فحلق رأسه او مس طيبا او تداوى كان عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. قال ابراهيم فذكرت ذلك - 01:26:39
سعيد بن جبير فقال كذلك قال ابن عباس وثاق باسناده الى ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى فان احصرتم فما استيسروا من الهدي قال من احصر بمرض او - 01:26:59
فليرسل بما استيسر من الهدي ولا يحلق رأسه ولا يحل حتى يوم النحر. ومن كان مريضا او اكتحل او ادهن او تداوى او كان به اذى من رأسه حلقة وفدية من صيام او صدقة او نسك - 01:27:09
وباسناد ابن ابي ناجح المجاهد مثله وباسناده الى سعيد عن قتلة في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الاية قال هذا اذا كان قد بعث بهديه ثم احتاج الى حلق رأسه من مرض والى طيب والى ثوب يلبسه قميص او غير ذلك فعليه الفدية. وساق باسناده الى الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال - 01:27:22
من احصر عن الحج فاصابه في حبسه ذلك مرض او اذى برأسه فحلق رأسه في محبسه ذلك فعليه فدية من صيام او صدقة او نسك قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان عبد الله ابن عمر قال من احصر بعد ان يهل بالحج فحبسه مرض او خوف فانه يتعالج في - 01:27:42
في ذلك بكل شيء لابد له منه. غير انه لا يحل له النساء والطيب ويفتدي بالفدية التي امر الله بها صيام او صدقة او نسك. وثاق باسناد الى عبدالله بن سلمة قال سئل علي عن قول الله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك. قال هذا قبل ان ينحر الهدي - 01:28:02
اصابه شيء فعليه كفارة وقال اخرون معنى ذلك فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فعليه فدية من صيام او صدقة او نسك قبل الحلاق اذا اراد حلاقة - 01:28:22
ذكرى ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى ابن عباس في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك. قال فمن اشتد مرضه او اذاه رأسه وهو محرم فعليه صيام - 01:28:35
او اطعام او نسك. ولا يحلق رأسه حتى يقدم فديته قبل ذلك وعلة من قال هذه المقالة ما حدثنا به المثنى وساق باسناده الى عطائنا الى عطاء آآ قال قال في قوله تعالى فمن كان من - 01:28:48
مريضا اوبيا لم رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك قال ان كعب بن عجرة مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرأسه السئبان والقمل كثير فقال له النبي صلى الله فقال النبي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل عندك شاة؟ فقال كعب ما اجدها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت فاطع - 01:29:04
ستة مساكين وان شئت فصم ثلاثة ايام ثم احلق رأسك. فاما المرض الذي ابيح له معه العلاج بالطيب وحلق الرأس فكل مرض كان بحلقه كالبرسام الذي يكون من صلاح صاحبه حلق رأسه وما اشبه ذلك والجراحات التي تكون بجسد الانسان التي يحتاج معها الى العلاج - 01:29:24
الدواء الذي فيه الطيب ونحو ذلك من القروح والعلل العارضة للابدان. واما الاذى الذي يكون ايذاء واما الاذى الذي يكون اذا كان برأس خاصة له حلقه فنحو الصداع والشقيقة وما اشبه ذلك. وان وان يكثر ثئبان الرأس وكل ما وكل ما كان لرأسه مؤذيا - 01:29:44
اما في حلقه صلاحه ودفع المضرة الحالة به. فيكون ذلك له بعموم قول الله او به اذى من رأسه. وقد تظاهرت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الاية نزلت عليه بسبب كعب ابن عجرة - 01:30:04
اذ شكى كثرة اذى برأسه من صعيدانه وذلك عام الحديبية. ذكر الاخبار التي ذكرت في ذلك وساق باسناده من الشعبية عن كعب ابن عجرة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ولي وفرتهم فيها هوام ما بين اصل كل شعرة الى فرعها قمل - 01:30:19
فقال ان هذا لاذى. قلت اجل يا رسول الله شديد. قال امعك دم؟ قلت لا. قال فان شئت فصمت ثلاثة ايام وان شئت فتصدق بثلاثة اصع من على ستة مساكين على كل مسكين نصف صاع. وساق باسناده الى كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وسقى باسناده الى كعب بن عجرة قال خرجت مع النبي - 01:30:37
النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية ولي وفرة من شعر قد قبلت واكلني الذئبان فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احلق فقلت قال ففعلت فقال هل لك هدي؟ قلت ما اجد. فقال انهما استيسر من الهدي. فقلت ما اجد. فقال صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. كل - 01:30:57
نصف ساعة. قال ففي نزلت هذه الاية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك الى اخر الاية. وهذا الخبر على ان الصحيح من القول ان الفدية انما تجب على الحالق بعد الحلق وفساد قول من قال يفتدي ثم يحلق. لان كعبا يخبر ان النبي صلى الله عليه - 01:31:17
كلما امره بالفدية بعدما امره بالحلق فحلق وساق باسناده الى عبدالله بن معقل عن كعب ابن عجرة انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام او فرق من طعام بين ستة مساكين - 01:31:37
رقم اسناده الى عبدالله بن معقل قال قعدت الى كعب وهو في المسجد فسألته عن هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك فقال كعب نزلت فيه كان بي انا من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. قال ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة؟ فقلت لا - 01:31:50
فنزلت هذه الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة وثق باسناده الى عبدالله بن معقل المزني يقول سمعت كعب ابن فيقول حججت مع نبي الله عليه السلام فقمر رأسي ولحيتي وشاربي وحاجبي فذكر ذلك - 01:32:10
النبي صلى الله عليه وسلم فارسل الي فقال ما كنت ارى ان هذا اصابك ثم قال ادعو لي حلاقا فدعوه فحلقني ثم قال اعندك شيء تنسك هو انا اتنسكه عنك - 01:32:29
قال قلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام. قال كعب فنزلت هذه الاية في خاصة. فمن كان منكم مريضا به يدا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. ثم كانت للناس عامة - 01:32:41
وساق باسناده الى كعب بن عجرة قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وانا اوقد تحت قدر والقمل يتناثر على وجهي فقال ايؤذيك هوام راسك قال قال قلت نعم - 01:32:57
قال احلقه وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او اذبح شاة وساق باسناده الى ايوب آآ وساق باسناده وايوب باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الا انه قال والقمل يتناثر علي او قال على حاجبي - 01:33:07
وقال ايضا او او امسك ناسيكة قال ايوب لا ادري باياتهن بدأت وساق باسناده الى مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن كعب قال في نزلت هذه الاية. قال فقال لي اذنه فدنوت فقال لي ادنه فدنوت فقال اي - 01:33:23
يؤذيك هوامك؟ قال اظنه؟ قال نعم. قال فامرني بصيام او صدقة او نسك او نسك ما تيسر وثق باسناده الى سعيد عن قتلة عن صالح ابي الخليل عن مجاهد عن كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى عليه زمن الحديبية وهو يوقد تحت قدر الله - 01:33:39
رأسه تتناثر على وجهه. فقال يؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال احلق رأسك وعليك فدية من صيام او صدقة او نسك. تكرر معنا كثيرا هات صفحة تلاتمية واحد وتسعين وصلت اليها يا اسامة - 01:33:57
نعم. قال وقد بينا قبل معنى الفتنة وانها بمعنى الجزاء والبدن واختلف اهل العلم في مبلغ الصيام والطعام الذين اوجبهما الله على من حلق شعره من المحرمين في حال مرضه او من الم برأسه فقال بعضهم - 01:34:19
الواجب عليه من الصيام ثلاثة ايام. ومن الطعام ثلاثة اصعب بين ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع واعتلوا بالاخبار التي ذكرناها قبل ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى السدي عن ابي مالك في قوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال الصيام ثلاثة ايام والطعام اطعام ستة - 01:34:34
والنسك شعب. وباسناد الى عبدالملك بن ابي سليمان مثله وباسناده الى عثمان بن ابي الاسود عن مجاهد مثله. وباسناده الى ابراهيم ومجاهد انهما قال في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال الصيام ثلاثة ايام. والطعام اطعام ستة مساكين. والنسك شاة فصاعدا. وبسند - 01:34:55
انه قال في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك قال الصيام ثلاثة ايام والطعام اطعام ستة مساكين والنسك شاة فصاعدا الا انه قال في اطعام المساكين ثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين - 01:35:15
وباسناده الى اسباط عن السدي قال ان صنع واحدا فعليه فدية. وان صنع اثنتين فعليه فديتان. وهو مخير ان يصنع اي ثلاثة شاء. اما الصيام ثلاثة ايام واما الصدقة فستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. واما النسك فشاة فما فوقها انزلت هذه الاية في كعب - 01:35:31
في عجرة الانصاري كما كان احصر فقمي رأسه فحلقه وباسناد عن مجاهد في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او اكتحل او ادهن او تداوى او كان به اذى من رأسه من قبر فحلقه فدية من - 01:35:51
ايام ففدية من صيام ثلاثة ايام او صدقة فرق بين ستة مساكين او نسك والنسك شاة. وصدق باسناده الى عبد الله بن جعفر عن ابيه يعني الربيع قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى لا يبلغ الهدي محله - 01:36:06
قال فان عجل من قبل ان يبلغ الهدي محله فحلقه فدية من صيام او صدقة او نسك. قال فالصيام ثلاثة ايام والصدقة طعام ستة مساكين بين كل مسكينين صاع والنسك شاة - 01:36:21
وساق باسناده الى سعيد ابن جبير قال يصوم صاحب الفدية مكان كل مدين يوما. قال مدا لطعامه ومدا لادامه. وساغ بلسانه الى هارون عن عباس وساق باسناده الى بشر ابن السوري عن شعبة آآ بشر ابن السري عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة قال سئل علي عن قول الله تبارك وتعالى - 01:36:35
فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال صيامه ثلاثة ايام والصدقة ثلاثة اصع على ستة مساكين والنسكوشة وباسناده لا يزيد ابن ابي حبيب عن حرب ابن قيس المولى يحيى ابن طلحة انه سمع محمد ابن كعب وهو يذكر الرجل الذي انزلت فيه. فمن كان منكم مريضا او به اذان - 01:36:55
ميراسي قال فافتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الصيام فثلاثة ايام واما المساكين فستة واما النسك فشاه. وباسناده الى ابراهيم على عرقبة وقال اذا هل الرجل بالحج فاحصر بعث بما استيسر من الهدي شاة فان عجل قبل ان يبلغ الهدي محله حلق رأسه مستقيما او تداوى كان عليه فدية - 01:37:15
من صيام او صدقة او نسك والصيام ثلاثة ايام والصدقة ثلاثة اعصر على ستة مساكين. لكل مسكين نصف صاع والنصف كوشة الى اخرون نعم وقال اخرون الواجب عليه اذا حلق رأسه من ابى او تطيب لعلة من مرض او فعل ما لم يكن له فعله في حال صحته وهو محرم من الصوم - 01:37:35
عشرة ايام ومن الصدقة اطعام عشرة مساكين. وساق باسناد اذ باسناد الى اشعث عن الحسن في قوله ففدية من صيام او صدقة او نسك. قال اذا كان بالمحرم على من رأسه حلق وافتدى باي هذه الثلاثة شاء. فالصيام عشرة ايام والصدقة على عشرة مساكين. كل مسكين مكوكين - 01:38:00
مكوكا من تمر ومكوكا من بر والنسك شاة وسقى باسناده الى بشر ابن عمر قال حدثنا شعبة عن قتلة عن الحسن وعكرمة قال اطعام عشرة مساكين وقال قائلو هذا القول كل صيام وجب على محرم او صدقة جزاء من نقص دخل في احرامه او فعل ما لم يكن له فعله بدلا من دم على - 01:38:20
ما اوجب الله تبارك وتعالى على المتمتع من الصوم اذا لم يكن يجد الهدي. وقالوا جعل الله على المتمتع صيام عشرة ايام مكان الهدي اذا لم قالوا فكل صوم وجب مكان دم فمثله. قالوا واذا لم يصم فاراد الاطعام فان الله جل ثناؤه واقام اطعام مسكين مكان يوم - 01:38:40
كان صوم يوم لمن عجز عن الصوم في رمضان قالوا فكل من جعل الاطعام له مكان صوم لزمة فهو نظيره. فلذلك اوجبوا اطعام عشرة مساكين في فدية الحلق. وقال اخرون بل الواجب - 01:39:00
على الحالق النسك شاة ان كانت عنده فان لم تكن عنده قومت الشاة دراهم. والدراهم طعاما فتصدق به والا صام لكل نصف صاع يوما من قال ذلك وساق باسناده الى ابي بكر ابن عياش قال ذكر الاعمش قال قال سأل سأل ابراهيم سعيد بن جبير عن هذه الاية فدية - 01:39:13
صيامه وصدقة ونسك فاجابه يقول يحكم عليه طعام فان كان عنده اشترى شاة فان لم يكن قويمت الشهر دراهم فجعل مكانه فتصدق به والا صام لكل نصف صاع يوما. فقال ابراهيم كذلك سمعت علقمة يذكر. قال قال لما قام آآ قال لما قام - 01:39:33
قال لي سعيد بن جبير من هذا ما اظرفه؟ قال قلت هذا ابراهيم قال ما اظرفه كان يجالسنا فقال قال فذكرت ذلك لابراهيم قال فلم ما قلت يجالسنا انتفض منها - 01:39:53
وساق باثنان لبنان ناجح عن مجاهد قال يحكم على الرجل في الصيد. فان لم يجد جزاءه قوم طعاما فان لم يكن طعام صام وما صام مكان كل الدين يوما وكذلك الفدية. وقال اخرون بل هو مخير بين الخلال الثلاث يفتدي بايها شاء. ذكر من قال ذلك وساق باسناده الى - 01:40:07
قال كل شيء في القرآن او او فهو بالخيار. مثل الجراب في مثل الجراب فيه الخيط الابيض والاسود. فايهما خرج اخذته؟ وساق باسناده الى سفيان عليث عن مجاهد قال كل شيء في القرآن او او فصاحبه بالخيار يأخذ يأخذ الاول فالحضور - 01:40:27
وساق باسناد المجاهد قال كل ما كان في القرآن كذا فمن لم يجد فكذا. فالاول فالاول الاول الاول وما كان في القرآن او كذا او كذا فهو فيه بالخيار ثلاثمائة وثمانية وتسعين والصواب - 01:40:45
والصواب من القول في ذلك عندنا ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظاهرت به عنه الرواية انه امر كعب بن عجرة بحلق رأسه من الاذى الذي - 01:41:02
ان كان برأسه ويهتدي ان شاء بنسك شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام فرق من طعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. وللمفرد الخيار بين اي ذلك بين اي ذلك شاء. لان الله لم يحصره على واحدة منهن بعينها فلا يجوز له ان يعدوها الى غيرها. بل جعل - 01:41:13
اليه فعلي ثلاث شاء ومن ابى ما قلنا في ذلك قيل له ما قلت في المكفر ما قلت في المكفر عن يمينه او مخير او مخير اذا كان موسرا في ان يكفر باي كفارات - 01:41:33
فان قال لا خرج من قول جميع الامة وان قال بلى سئل الفرق بينه وبين المفتدي من حلق رأسه وهو محرم من اذى به ثم لن يقول في احدهما شيئا الا الزم في الاخر مثله. على ان ما قلنا في ذلك اجماع من الحجة. ففي ذلك مستغنى عن الاستشهاد على صحته - 01:41:46
واما الزاعمون ان كفارة الحلق قبل الحلق فانه يقال لهم اخبرونا عن الكفارة للمتمتع قبل التمتع او بعده. فان زعموا انها قبله قيل لهم وكذلك كفارة عن اليمين قبل اليمين. فان زعموا ان ذلك كذلك خرجوا من قول الامة. وان قالوا ذلك غير جائزين. قيل لهم والوجه الذي من قبله وجب - 01:42:04
ان تكون كفارة الحلق قبل الحق ثم قبل الحلق وهدي المتعة قبل التمتع. ولم يجب ان تكون كفارة اليمين قبل اليمين. وهل بينكم وبين من عكس الامر في ذلك فاوجب كفارة اليمين قبل اليمين وابطل ان تكون كفارة الحق كفارة له الا بعد الحلق فرق من اصل او نظير. فلم يقولوا في احدهما شيئا - 01:42:25
الا الزموا في الاخرين مثله فان يحتل في كفارة اليمين قبل اليمين انها غير مجزئة قبل الحلف باجماع الامة. قيل له فرد فرد الاخرى قياسا عليها اذ كان فيها واما القائلون ان الواجب على الحالق رأس ان ان الواجب على الحالق رأسه من اذى من الصيام عشرة ايام ومن الاطعام عشرة مساكين فمخالفون - 01:42:45
نص الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال لهم ارأيتم من اصاب صيدا فاختار الاطعام او الصيام اتسوون بين جميع ما يجب عليه بقتله صيد صغيره صغيره وكبيره للعضام والصوم يوم تفرقون بين ذلك على قدر افتراق المقتول من الصيد في الصغر والكبر. فان زعموا انهم - 01:43:10
بين جميع ذلك سووا بينما يجب على من قتل بقرة وحشية. وبينما يجب على من قتل ولد ظبيا من الاطعام والصيام. وذلك قول ان قالوا لقول الامة مخالف فان قالوا بل نخالف بين ذلك فنوجب ذلك عليه على قدر قيمة المصاب من الطعام والصيام. قيل لهم كيف رددتم - 01:43:30
على الحالق رأسه من امام من الكفارة على الواجب على المتمتع من الصوم. وقد علمتم ان المتمتع غير مخير بين الصيام والاطعام والهدي. ولا هو ومتلف شيئا وجبت عليه منه كفارة. وانما هو تارك عملا من الاعمال. وتركتم رد الواجب عليه وهو متلف بحلقه رأسه. ما كان ممنوعا من اتلافه - 01:43:50
ففي ومخير بين الكفارات الثلاث نظير المصيب الصيد الذي هو باصابته اياه له متلف ومخير في تكفيره بين الكفارات الثلاث. وهل بينكم اين من خالفكم في ذلك وجعل الحالق قياسا لمصيب السيف وجمع بين حكميهما لاتفاقهما في المعنى الذي في المعاني التي وصفنا وخالف - 01:44:10
حكم وحكم المتمتع في ذلك لاختلاف امرهما فيما وصفنا فرق من اصل او نظير فلن يكونوا في ذلك قولا الا الزموا في الاخر مثله. مع ان مع ان في اتفاق الحجة على تخطئة قائل هذا القول في قوله هذا كفاية عن الاستشهاد على فساده بغيره فكيف وهو مع ذلك خلاف لما جاء - 01:44:30
هذه الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والقياس عليه بالفساد شاهد واختلف اهل العلم في الموضع الذي الذي امر الله تبارك وتعالى ان ينسك نسك الحلق ويطعم ويطعم فديته. فقال بعضهم النسك والاطعام - 01:44:50
مكة لا يجزع لا يجزئ بغيرها من البلدان. ذكر من قال ذلك وساق باسناده عن هشام ابن ابي الحسن قال ما كان من دم او صدقة فبمكة وما سوى ذلك حيث شاء. وساق باثنان الى طاووس قال كل شيء من الحج فبمكة الا الصوم. وثاق باسناده الى ابن جريج قال سألت عطاء عن النصح - 01:45:06
قال النسك بمكة لابد وساق باسناده الى ابن ابي نجيح عن عطاء قال الصدقة والنسك في الفدية بمكة والصوم حيث شئت. وساق باثنان الى ليث عن طاووس انه كان يقول ما كان من دم او طعام فبمكة وما كان من صيام فحيث شاء - 01:45:26
وساق باسناد ناجح المجاهد قال النسك بمكة او بمنى. وساق باسناده الى ابن ابي نجيح المجاهد النسك بمكة او بمنى والطعام بمكة وقال اخرون النسك في الحلق والاطعام والصوم حيث شاء المفتدي. ذكر من قال ذلك وساق باسناده - 01:45:42
الى يحيى ابن سعيد ابن يعقوب ابن خالد قال اخواني ابو اسماء مولى ابن جعفر قال حج عثمان ابن عفان ومعه علي والحسين ابن علي فارتحل عثمان قال ابو وكنت مع ابن جعفر قال فاين نحن برجل نائم وناقته على عند رأسه؟ - 01:46:00
قال فقلنا له ايها النؤوم اذ فاستيقظ. فاذا فاذا الحسين بن علي قال فحمله ابن جعفر حتى حتى اتى به السقيا. قال فارسل الى علي فجاء ومعه اسماء بنت عميس قال فمررناه نحوا من عشرين ليلة قال فقال علي للحسين ما الذي تجد؟ قال فاوعوما الى رأسه - 01:46:16
قال فامر به علي فحرق رأسه ثم دعا ببدنة فنحرها وساق باسناده الى عبد الله ابن الى يعقوب ابن خالد ابن عبد الله ابن المسيب المخزومي انه اخبره انه سمع ابا اسماء مولى عبد الله بن جعفر يحدث انه خرج - 01:46:36
جمع عبد الله بن جعفر يريد مكة مع عثمان حتى اذا كان بين السقيا والعرج اشتكى الحسين بن علي فاصبح في مقيله الذي قال فيه بالامس قال ابو اسماء فصحبت انا وعبدالله بن جعفر واذا راحلة حسين قائمة وحسين مضطجع. فقال عبدالله بن جعفر ان هذه لراحلة لراحلة حسين - 01:46:54
فلما دنا منه قال له ايها النؤوم وهو يظن انه نائم فلما دنا منه وجده يشتكي فحمله الى السقيا ثم كتب الى عليهم فقدم فقدم ايه هي السقيا؟ فمرظه قريبا من اربعين ليلة. ثم ان عليا قيل له هذا حسين يشير الى رأسه. فدعا علي بجزور فنحرها في الماء ثم - 01:47:14
حلقة بقى سهلة ممكن هاتوا هذا الخبر يحتمل ان يكون ما ذكر فيه قال وهذا الخبر يحتمل ان يكون ما ذكر فيه من نحر علي عن الحسين الناقة قبل حلقه رأسه. ثم حلقه رأسه بعد النحر. ان كان على ما رواه مجاهد عن يزيد كان - 01:47:34
على وجه الاحلال من الحسين من احرامه يعني الحج بالمرض الذي اصابه. وان كان على ما رواه يعقوب عن هشيم من ناحية علي عنه الناقة بعد حلقه رأسه ان يكون على وجه الافتداء من الحلق وان يكون على وان يكون كان يرى ان نسك الفدية يجزئ نحره دون مكة والحرم - 01:47:54
وساق باسناد الى موصول عن مجاهد قال الفدية حيث شئت وساق باسناد الى الحكم عن ابراهيم في الفدية بالصدقة آآ في الصدقة والصوم والدم قال حيث شاء وساق باسناده الى ابراهيم انه كان يقول فذكر مثله وقال اخرون ما كان من دم نسك فبمكة وما كان من اطعام وصيام فحيث شاء المفتدي - 01:48:15
من قال ذلك وساق باسناده الى حجاج بن عبدالملك ما هو موضع الخلاف احنا عندنا يا شباب اختبار من آآ يعني آآ يعني احب من كل من يشارك معنا في هذه الدورة - 01:48:35
يعني ان يتعب مثلا يعني يجتهد في هذين اليومين في هذا الاختبار. بعد اذنكم من صفحة ثلاثمائة وسبعة وعشرين الى صفحة اربعمية وثلاثة واربعين في في قول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. طيب ما هو اختبار انك تقرأ هذه الصفحات - 01:48:46
مطلوب منك اولا آآ يعني تحرير مواضع الخلاف في الاية. مثلا احنا عندنا خلاف في معنى كلمة واتموا الحج والعمرة. هل العمرة واجبة ام لا؟ تمام؟ عندنا خلاف ايضا في آآ فان احصرتم معنى الاحصار - 01:49:04
عندنا خلاف ايضا آآ فما استيسر من الهدي. وهكذا فانت تحصر آآ اصناف الخلاف في الاية. ثانيا الاقوال في كل موضع وعلة كل القول وبعد ذلك كيف عرض الطبري الاقوال وصنفها؟ وايضا معنا آآ كيف رجح الطبري ما آآ حججه في الترجيح وكيف رد الاشكالية - 01:49:19
الواردة علي انا في رأيي يا شباب هذه الاية من اهم الايات في بيان منهج الطبري. هي اية واحدة نعم لكنه اطال فيها. وصراحة يعني آآ يعني في رأي الطبري احسن جدا في تصنيف هذه الاية - 01:49:39
يعني ان هو يذكر كل موضع وما حوله من الخلاف من صفحة ثلاث مئة وسبعة وعشرين لصفحة اربعمية وثلاثة واربعين من يريد آآ من الشباب ان هو يلتحق معنا بالمجموعة. مجموعة مدارسة الطبري - 01:49:55
اه يعني اريد منه ان يقدم هذا الاختبار على انا ذكرت موقع نتواصل عليه فيه ان شاء الله تبارك وتعالى اه فعندنا القول الاول في يعني هذا من محل الخلاف في الاية. في الموضع الذي امر الله تبارك وتعالى ان آآ ينسك آآ نسك الحلق ويطعم فديته. في اي - 01:50:08
موضع فقال بعضهم النسك والاطعام بمكة لا يجزئ بغيرها من البلدان. يبقى النسك والاطعام يكون في مكة حصرا. تمام؟ القول الاخر قال النسك وفي الحلق والاطعام والصوم حيث شاء المفتدي في اي مكان. طيب والقول الثالث؟ قال ما كان من دم نسك فبمكة وما كان من - 01:50:30
عام وصيام فحيث شاء المفتدي. يبقى احنا كده عرفنا تصنيف الايه؟ الاقوال اتفضل وصلنا للقول الثالث اتفضل قال اخرون ما كان من دم نسك حب مكة وما كان من اطعام وصيام فحيض شاء المهتدي بكم من قال ذلك وساق باسناده - 01:50:50
الى حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء انهم انه كان يقول ما كان من دم فبمكة وما كان من طعام وصيام فحيث شاب وعلة من قالها الدم والإطعام لمكة القياس على هدي جزاء الصيد وذلك ان الله تبارك وتعالى شرط في هدي بلوغ الكعبة فقال يحكم به - 01:51:07
وعدل منكم هديا بالغ الكعبة. قالوا فكل هدي وجب من من جزاء او فدية في احرام فسبيله سبيل جزاء الصيد في وجوب بلوغه الكعبة قالوا واذا كان ذلك حكم الهدي كان حكم الصدقة مثله. لانها وجبة اي لانها واجبة لمن وجب عليه الهدي. وذلك ان الاطعام فدية - 01:51:26
وجزاء كالدم. فحكمهما واحد. واما علة من زعم ان للمفتدي ان ينسك حيث شاء ويتصدق ويصوم. ان الله تبارك وتعالى لم يشترط على الحال الحالق رأسه من اذى هديا وانما اوجب عليه نسكا او اطعاما او صياما وحيثما نسك او اطعم او صامت وناسك ومطعما وصائم - 01:51:47
اذا دخل في عداد من يستحق ذلك الاسم كان مؤديا ما كلفه الله عز وجل. لان الله جل ثناؤه لو اراد من الزام الحالق رأسه في نسكه بلوغ الكعبة لشرط ذلك عليه. كما شرط في جزاء الصيد وفي ترك اشتراط ذلك عليه دليل واضح انه حيث نسك وضع ماجزأ - 01:52:07
اما علة من قال النسك بمكة والصيام والإطعام حيث شاء فإن النسك دم كدم الهدي فسبيله سبيل هدي قاتل الصيد واما الاطعام فلم يشترط الله تعالى ذكره الله تعالى ذكره في ان يصرف الى اهل مكة الى اهل مسكن الى اهل مسكنة مكان دون مكان - 01:52:27
كما شرط في هذه الجزاء بلوغ الكعبة فليس لاحد ان يدعي ان ذلك لاهل مكان دون مكان اذا لم يكن الله تعالى ذكر ان لم يكن الله تعالى ذكره تعالى ذكره شرط ذلك لاهل مكان بعينه. كما ليس لاحد ان يدعي ان ما جعله الله من الهدي لساكن الحرم لغيرهم - 01:52:46
اذ كان الله تبارك وتعالى قد خص بان ذلك لمن به من اهل المسكنة والصواب من القول في ذلك ان الله جل وعز اوجب على حالق العصي من اذى من المحرمين فدية من صيام او صدقة او نسك. ولم يشترط ان عليه ذلك بمكان دون مكان. بل ابهم ذلك واطلقه - 01:53:06
ففي اي مكان مسك او اطعم او صام فيجزئ عن المفتدي. وذلك لقيام الحجة على ان الله جل ثناؤه اذا حرم امهات نسائنا فلم يحصلهن على انهن امهات النساء المدخول بهن لم يجب ان يكون مردودات الاحكام على الرباء بالمحصورات على ان المحرمات منهن المدخول به - 01:53:26
يوميات فكذلك كل مباهمة في القرآن غير جائز رد حكمها على المفسرة قياسا ولكن الواجب ان يحكم لكل واحدة منهما احتمله ظاهر التنزيل الا ان ياتي في بعض ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باحالة حكم ظاهره الى باطنه فيجب التسليم - 01:53:46
للحكم لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم اذ كان هو المبين عن مراد الله تعالى ذكره واجمعوا على ان صيام مجزئ عن الحالق رأسه من اذى حتى حيث صام من البلاد - 01:54:06
واختلفوا فيما يجب ان يفعل بنسك الفدية من الحلق؟ وهل يجوز للمفتري الاكل منه ام لا؟ فقال بعضهم ليس للمفتدي ان يأكل منه ولكن عليه ان بجميعه وساق باسناده الى الى عطاء قال ثلاثة لا يؤكل منهن جزاء الصيد وجزاء النسك ونذر المساكين. وساق باسناد الى سالم عن - 01:54:20
وقال لا تؤكل لا تأكل من فدية ولا من جزاء. ولا من نذر وكل من المتعة ومن الهدي التطوع وساق باسناد المجاهد قال جزاء الصيد والفدية والنذر لا يأكل منها صاحبها ويأكل من التطوع والتمتع. وساق باسناده الى عطاء قال لا تأكل من جزاء - 01:54:40
بفدية وتتصدق به وساق باثنان الى من جريج قال قال عطاء لا يأكل من بلالته الذي يصيب اهلها حراما الذي يصيبه الذي يصيب اهله حرام اهله حراما والكفارة كذلك وساق باثنان الى عطاء انه كان يقول لا يؤكل من جزاء الصيد ولا من النذر ولا من الفدية. ويؤكل مما سوى ذلك وباثاره الى مجاهد - 01:54:58
انهم قالوا لا يوكلوا من الفدية وقال مرة من هذه الكفارة ولا من جزاء الصيد. وقال بعضهم له ان يأكل منه وساق باسنانه عن نافع عن ابن عمر قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر. والنذر ويؤكل مما سوى ذلك وساق بلسانه الى ابن ابي ليلى. قال كل من الفدية وجزاء كل من الفدية - 01:55:21
وجزاء الصيد والنذر وساق باسناده الى حماد قال الشاة بين ستة مساكين يأكل منه ان شاء ويتصدق على ستة مساكين. وساق باسناده الى عبدالملك قال حدثني من سمع الحسن يقول كل من ذلك كله يعني من جزاء الصيد والنذر والفدية. وساق باسناده الى الاشعة يعني الحسن انه كان لا يرى بأسا بالاكل - 01:55:41
من جزاء الصيد ونذر المساكين وعلة من حضر على المفتدي الاكلى من فدية حلاقة وفدية ما لزمته منه الفدية ان الله تبارك وتعالى اوجب على الحالق والمتطيب ومن كان بمثل حالهم فدية من صيام او صدقة او نسك فلن يخلو ذلك الذي اوجبه الله عليه من الاطعام والنسك من احد امرين. اما ان يكون - 01:56:04
اوجبه عليه لنفسه او لغيره او له ولغيره. فان كان اوجبه لغيره فغير جائز له ان يأكل منه. لان ما لزمه لغيره فلا يجزئه فيه الا الخلق الخروج منه الى من وجب له. او يكون له وحده وما وجب له فليس عليه. لانه غير مفهوم في لغة ان يقال وجب على فلان لنفسه - 01:56:26
او درهم او شاة. وانما يجب له على غيره. فاما على نفسه فغير مفهوم وجوبه. او يكون وجب له او يكون وجب عليه له ولغيره فنصيبه الذي فنصيبه الذي وجب له من ذلك غير جائز ان يكون عليه لما وصفنا. واذا كان ذلك كذلك كان الواجب عليه ما هو لغيره - 01:56:46
وما هو لغيره بعض النسك؟ واذا كان ذلك كذلك فانما وجب عليه بعض النسك لا النسك كله قالوا وفي الزام وفي الزام الله جل ثناؤه اياه النسك تاما ما يبين عن فساد هذا القول. وعلة من قال له ان يأكل من ذلك ان الله تبارك وتعالى - 01:57:06
نعود مع المبتدئ نسكا والنسك والنسك في معاني الاضاحي. وذلك هو ذبح ما يجزئ في الاضاحي من الازواج الثمانية. قالوا ولم الله تبارك وتعالى بدفعه الى المساكين. قالوا فاذا ذبح فقد نسك وفعل ما امره الله جل ثناؤه وله حينئذ الاكل منه والصدقة منه بما شاء - 01:57:24
واطعام ما احب منه من احب كما له ذلك في اضحيته والذي والذي نقول به في ذلك. خلينا نذكر هنا يا شباب بامر مهم. انت حينما تدرس كتابا يعني خصوصا الكتب وكتب الائمة الكبار موطأ مالك آآ كتاب البخاري مسلم كتاب احمد آآ المسند - 01:57:44
او او غير هذه الكتب او غير هذه الكتب مثل كتاب الطبري لابد ان يكون حاضرا امامك آآ مقاصد المؤلف من كتابه. بمعنى ان المؤلف خليني اضرب مثال مثلا عن الطبري رحمه الله - 01:58:06
رحمه الله يا شباب في اول هذا الكتاب وانا قلت لكم وشددت عليكم ان تكتبوا هذه الاسطر القليلة حوالي سبعة اسطر مهمة تكون امامك من اول الكتاب الى اخره قال الطبري رحمه الله في في بيان منهجه في هذا الكتاب في صفحة سبعة في المجلد الاول ونحن في شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون ان شاء - 01:58:22
الله ذلك كتابا مستوعبا لكل ما بالناس اليه الحاجة من علمه جامعا ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافية. ومخبرون في كل ذلك بما انتهى الينا من اتفاق الحجة فيما اتفقت عليه منه. واختلاف - 01:58:44
فيها فيما اختلفت فيه منه خلاص؟ ومبينوا علل كل مذهب من مذاهبهم وموضح الصحيح لدينا من ذلك باوجز ما امكن من الايجاز في ذلك واخسر ما امكن من الاختصار فيه. والله اسأل - 01:59:01
آآ عونه وتوفيقه لما يقربه من محابه ويبعد عن من مساخطه وصلى الله على صفاته من خلقه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا طالب العلم الذي يدخل على تفسير الطبري دون ان يعي هذه المقدمة - 01:59:18
ودون ان يطلب شواهدها وامثلتها اضاع اهم ما في دراسة تفسير الطبري يعني ايه يا شباب؟ يعني نحن حينما نقرأ كتابا لابد ان نهتدي بما ذكره المصنف عن كتابه كانسان مثلا يريد ان يقرأ جامع الترمذي لابد ان - 01:59:33
اقرأ علل الترمذي الصغير في اخر كتاب الجامع. يريد ان يقرأ كتاب ابي داود السنن لابد ان يقرأ رسالة ابي داود لاهل مكة. لانه شرح هديه ومنهجه في الكتاب آآ مثلا يريد ان يقرأ - 01:59:50
كتاب مثلا آآ اي كتاب مثلا كتاب مسلم صحيح مسلم لابد ان يقرأ مقدمة مسلم وهكذا فكلام المؤلف عن كتابي هو اول واهم واصح مدخل لكتابه. ثانيا يا شباب ان يطلب شواهد يعني - 02:00:03
ما يشهد لهذا الكلام ثانيا امثلة تطبيقية. يعني ايه؟ شف هنا قال ايه نحن في شرح تأويله وبيان تأويل القرآن وبيانه ما ما فيه من معانيه منشئون ان شاء الله ذلك كتابا مستوعبا. يبقى اول معنى هو الاستيعاب. تمام - 02:00:20
لكل ما بالناس اليه الحاجة من علمه. يبقى هو سيركز على ما يحتاج اليه في تأويل القرآن. نعم. طب ثانيا جامعا. يعني يجمع ما سبقه من الكتب وجامعا للاقوال. ومن سائر الكتب غيره في ذلك كافيا لانه اراد ان يجمع يعني صنفي العلم قبله. اما تفسير من يسميهم اهل - 02:00:37
مثل ابن عباس وعلي وابن مسعود ومجاهد والضحاك وابي العالية وابن جريج وغير هؤلاء. او تفسير اللغويين يعني الكسائي وغير ذلك من اللغويين لابي عبيدة معمر ابن المثنى والاخفش والايه؟ والفراء وغير هؤلاء. يبقى اراد ان يجمع هذا - 02:01:00
قال ومخبرون في كل ذلك يعني هو سيخبر آآ يعني سيجعل كتابه ومخبرون في كل ذلك بما انتهى الينا من اتفاق الحجة. يعني اذا كان هناك اجماع سيذكر هذا الاتفاق يعني. واذا كان هناك اختلاف سيذكر الاقوال. طيب حينما يذكر الاقوال اولا سيصنفها ويضع عنوانا - 02:01:22
لكل قول. ثانيا انه يذكر علة كل مذهب. يعني لماذا قال صاحب هذا القول هذا القول تمام كده؟ وخلاص؟ لا لابد انه سيرجح وموضح الصحيح لدينا من ذلك. يعني من هذه الاقوال. وبعدين؟ هل قصد الاسهاب؟ لا - 02:01:42
قال باوجز ما امكن من الايجاز في ذلك واخسر ما امكن من الاختصار الذي يريد ان يقرأ تفسير الطبري رحمه الله دون ان يعي هذه المقدمة او دون ان يطلب شواهدها وامثلتها. انا في رأيي هو لم يصنع شيئا. هو - 02:01:59
مجرد انسان عرف الاقوال يأتي ذلك الشاب انا اقول لكم فرق كبير. انت مش احيانا مثلا تستمع الى شخص وهو يعطي درسا او يقول كلمة يعجبك عرضه وبيانه من من من اي شيء من هذا ان في فرق بين واحد - 02:02:15
يقرأ الكتاب وواحد يريد ان يستخلص كل ما في الكتاب من الفوائد واهم ذلك انك تفهم منهج المؤلف فلذلك شف الطبري هنا لما يأتي مثلا يقول وعلة من قال ذلك كذا. واذا قال ذلك قلنا كذا ويلزمه - 02:02:32
ويرجح ويبين ويأتي مثلا الى حديث يسوقه ثم يقول هو حديث واهي لا تبنى عليه حجة. او يأتي الى قراءة. فهذا المنهج يا شباب في دراسة كتب الائمة هو في رأيي من اهم ما يتميز به طالب العلم ويفصله عن مجرد القارئ المثقف - 02:02:48
كثيرا ما كنت اقرأ كتبا مع مع اصدقائي قديما وحديثا واقف عند معنى عظيم واكتبه واقيده ولا يهتم به. استغرب. انت كيف مثلا تقرأ معنى مهم او طريقة معينة في سرد - 02:03:06
الادلة آآ او في رد القول او في تحرير مسألة في بيان موضع الخلاف ولا تهتم بها. لذلك شباب طالب العلم من اهم بينه وبين مجرد المثقف ان المثقف يريد ان يعرف النتيجة. طالب العلم يريد ان يعرف الطريق الى النتيجة. الطريق يعني كيف وصل المؤلف - 02:03:21
الى هذا وما منهجه في هذا الكتاب؟ فيستفيد طالب العلم في بهذا. سيبك انك انت هو ان هو لا يلزم ان هو يرجح قول المؤلف في عادة ما في اقوال قالها الطبري هنا وانا لا يعني لا ارى الحجة معه فيها - 02:03:41
تمام ونحن عندنا يعني في القراءة شيء من النقد يعني الاختبار تمام ربما يعني ترى ان حجة الطبري فيها قوي وربما ترى العكس. ليس مشكلة لكن منهجية الطبري انا في رأيي انها من من المنهجيات المهمة في - 02:03:58
كتب الائمة المحققين طيب اكمل يا اسامة قال والذي نقول به في ذلك ان الله جل ثناؤه واوجب على المقتد النسك ان اختار التكفير بالنسك. ولن يخلو الواجب عليه في ذلك من ان يكون ذبحه دون غيره - 02:04:12
من ان يكون ذبحه دون غيره او ذبحه وصدقة به. فان كان الواجب عليه في ذلك ذبحه فالواجب ان يكون اذا ذبح نسكا قد ادى ما عليه وان اكل جميعه ولم يطعم مسكينا منه شيئا. وذلك ما لا نعلم احدا من اهل العلم قاله. او يكون الواجب عليه ذبحه والصدقة - 02:04:29
وان كان ذلك عليه فغير جائز له اكل ما عليه ان يتصدق به. كما لو لزمته زكاة في ما له لا لم يكن له ان يأكل منها بل كان عليه ان يعطيها اهلها الذي اهلها الذين جعلها الله لهم. ففي اجماعهم على ان ما الزمه الله من ذلك - 02:04:49
فانما الزمه لغيره دلالة واضحة على حكم ما اختلفوا فيه من غيره. ومعنى النسك طريقة طريقة الصبر ما تسمى بالصبر والتقسيم ان احنا نذكر الاقسام الممكنة هنا ثم نبطل نبطلها واحدا واحدا الى ان يبقى - 02:05:07
واحد وهي جاءت في القرآن مثلا آآ اكفاركم خير من اولئكم ام لكم براءة في الزبر؟ ام يقولون نحن جميعا منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون مثلا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ اللي هو ذكر الاشياء الاقسام الممكنة - 02:05:25
ثم بعد ذلك ابطالها واحدا واحدا الى ان يبقى يعني الحكم الصحيح طيب ومعنا النسك اتفضل ولو معنى النسك الذبح لله تبارك وتعالى في لغة العرب يقال نسك فلان لله نسيكة بمعنى ذبح لله ذبيحة ينسكها نسكا كما حدثني - 02:05:40
محمد بن سعد وساق باسناده الى ابن عباس قال النسك ان يذبح شاة. القول في تأويل قوله فاذا امنتم اختلفوا اسامة خلينا ننظف هنا آآ عند عند قول الله تبارك وتعالى فاذا امنتم - 02:05:59
ولكن هو يعني واجب على جميع من يريد ان يعني آآ ينتفع من هذه الدورة ان هو يعني يلخص آآ من الاية كاملة انا اريد انك انت يكون عندك ملف سواء على الكمبيوتر او تكتبه بيدك. الافضل يكون على الكمبيوتر عشان يعني اذا وجدنا فيه نفعا نوزعه على الشباب - 02:06:15
آآ من صفحة ثلاثمائة وسبعة وعشرين الى صفحة اربعمائة وثلاثة واربعين تقريبا مية مية وعشرين صفحة. في تفسير قول الله واتموا الحج والعمرة لله. الواجب فيها آآ ذكر آآ منهج الطبري رحمه الله. في عرض الاقوال وذكر مواضع الخلاف في الاية والاقوال في الاية وخلاصة كل قول طبعا لا لا تنقل الاقوال - 02:06:34
الكاملة وآآ ذكر ترجيح الطبري وعلة كل قول كما ذكرنا وعلة ترجيح الطبري ورد الطبري على الاشكالات الواردة عليه او تخطئة الطبري للاقوال التي يراها مخالفة يعني انا في رأيي يا شباب اللي يعني يعني ينجز منكم هذا الاختبار اظن ان هو يقف على آآ مختصر منهج الطبري رحمه الله. لان هذه الاية صراحة هو توسع فيها جدا - 02:06:54
اريد منكم ان تهتموا بهذا الواجب اه قريبا ان شاء الله يعني قريبا جدا باذن الله هيكون عندنا عدد من الدورات يعني هتكون جانبية بجوار الدورة الثابتة عندنا في تفسير الطبري. في دورة منها هتكون عن - 02:07:17
قراءة المختصر في التفسير كاملا مع بعض التعليقات كيف يهتدي المسلم بالقرآن؟ يعني ايه ما هي المفاتيح التي اعتني بها وانا اقرأ كتاب الله اه عندنا دورة اخرى في علوم يعني نتدارس فيها كتب اللغة وانا اخترت يعني خمس كتب اظن ان هي اه تفي بالمقدمة. اه كتاب النحو - 02:07:31
والواضح اه ثم كتاب شرح قطر النادر لابن هشام. ثم كتاب اه شذور اه الذهب ثم كتاب الفيت ابن مالك ثم كتاب مغني لبيب آآ اظن ان هذه الكتب يعني احنا الان ذكرنا النحو الواضح شرح قطر الندى شذور الذهب الفية ابن ما لك. وآآ كتاب مغني لبيب. اظن ان هذه الكتب الخمسة يعني - 02:07:50
دفعة قوية في علوم اللغة آآ مم عندنا ايضا آآ تكملة دورة البخاري احنا ماشيين فيها ولكن الشباب هم الذين يحضرون الدروس. لاني اخترت ان نبدأ من موطأ مالك عشان نبدأ بالتسلسل - 02:08:13
ان شاء الله عندنا دورة عن آآ يعني كتب السنة قراءة مع يعني شروح مختصرة وارجو من الله تبارك وتعالى ان يعيننا وان يبارك اوقاتنا وان يفتح علينا من بركاته وفضله وان ينفعنا بالعلم. جزاكم الله خيرا يا شباب بارك الله فيكم والله انا اقدم - 02:08:26
انا اقدر كل شاب منكم يعني يأخذ من وقته لطلب العلم والقراءة ويصبر على استماع درس ساعة وساعتين اربعة ثم يجتهد في كتابة الواجبات هذا والله من من هداية الله لك - 02:08:44
الله سبحانه وتعالى ربك يخلق ما يشاء ويختار. فاذا اختارك الله لطلب العلم والتفقه في الدين. وآآ يعني آآ جعل وقتك في هذا فهذا والله من فضل الله فاشكر ربك تبارك وتعالى على هذه الهداية. والله سبحانه وتعالى يفتح عليك ويكرمك. والذي نطلبنا العلم ان نشتغل به - 02:08:59
يعني لا يهمنا ان نكون آآ دعاة ولا ان نكون علماء ولا ان نكون يعني آآ آآ معروفين. هذا لا يهمنا. الذي يهمنا ان نكون مشتغلين بطلب الفقه سيف الدين والاصلاح ونعلم ان الله تبارك وتعالى لا يضيع اجر المصلحين. فاستعينوا بالله واصبروا. والله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والسلام عليكم - 02:09:18
ورحمة الله وبركاته - 02:09:38
دراسة تفسير الطبري(سورة البقرة) كاملة