نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

دراهم مضى عليها الحول، وأخرجنا الزكاة منها، ونريد الآن بناء مسجد بهذا المال، فهل نخرج زكاته أيضاً؟

صالح الفوزان

عندي دراهم للوالد وقد مضى عليها الحول واخرج الزكاة منها وهذا العام قد التمسنا مسجدا يبنى واردنا وضع ذلك المبلغ في المسجد ولكن بعد شهر شوال فهل نخرج زكاة ذلكم المال ام لا جزاكم الله خيرا؟ هذا المال اذا كان مرصودا - 00:00:00ضَ

من اجل انفاقه في وجوه البر فانه لا زكاة فيه. اما اذا كان هذا المال باقيا على ملك صاحبه وحال عليه الحول وهو يبلغ صعب فانه يزكى اذا تم عليه سنة. تخرج زكاته وهي ربع العشر. اما اذا كان مرصودا لانتظار مشروع - 00:00:20ضَ

من غير تبرع به صاحبه مشروع خيري او هو غلة من من وقف لوجوه البر او وصية في وجوه البر فهذا لا تجبه لانه اصله عد للانفاق في وجوه الخير. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:00:40ضَ