درس جدة

درس أحاديث مختارة في أحكام الأضاحي رقم الدرس (١) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد باب الاضاحي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين - 00:00:00ضَ

ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين - 00:00:24ضَ

وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنته الى يوم الدين اما بعد الاضاحي جمع اضحية يقال ضحى يضحي تضحية فهو مضح وفيها اربع لغات اضحية بالضم واضحية بالكسر - 00:00:51ضَ

وضحية واضحى اذا قيل اضحية واضحية بالكسر وجمعها اضاحي واذا قيل ضحية فجمعها ضحايا واذا قيل فجمعها اضحى وارقى هذه هي اللغات فيها والاضحية سميت بهذا الاسم لانها تذبح اول النهار في الضحى - 00:01:23ضَ

فهو من باب تسمية الشيء بوقته وزمانه كما يقال السحور وهو اكلة السحر يسمى الشيء بوقته وكذلك الصلوات الخمس. فيقال الظهر عند ظهور النهار وعلوه ومضي اكثره والعصر عند اعتصاره - 00:02:02ضَ

والمغرب عند غروب الشمس بعد غروب الشمس. فهذا كله من تسمية الشيء بزمانه هذه الاضحية شعيرة من الشعائر ونسيكة من النسك الذي شرعه الله لعباده المؤمنين وهي عبادة جليلة وطاعة كريمة - 00:02:27ضَ

جعل الله فيها الاجور العظيمة لعباده المؤمنين حينما يريقون الدماء فيذبحون الاضاحي وينحرونها لوجه الله وابتغاء مرضات الله اختار الله عز وجل لها شرف الزمان جعلها مبتدأة في ذلك اليوم العظيم - 00:02:54ضَ

الذي هو من ايام الاسلام والذي هو عيد لاهل التوحيد والايمان يوم النحر يوم الحج الاكبر استفتحها في هذا اليوم الذي هو ختام الايام التي ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله عز وجل منها - 00:03:25ضَ

وتكون في عشر من ذي الحجة في العاشر من شهر ذي الحجة جعلها الله كمسك الختام لهذه العشر وهذه الشعيرة العظيمة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وندب الامة الى فعلها - 00:03:53ضَ

وفعلها الصحابة من بعده رضي الله عنهم وارضاهم والتابعون لهم باحسان وهي مشروعة عند طائفة من العلماء بدليل الكتاب والسنة والاجماع. اما دليل الكتاب استشهد بعض العلماء لقوله سبحانه وتعالى - 00:04:16ضَ

وصل لربك وانحر قالوا صل لربك اي صلاة عيد الاضحى وانحر اي اذ ان حر الاضحية بعد الصلاة وانتهائها وهذا القول مرجوح الظاهر من الاية الكريمة انها عامة ولذلك تعتبر اية الكوثر - 00:04:42ضَ

مفسرة باية الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين المراد بقوله سبحانه صل لربك وانحر بيان حق الله عز وجل في توحيده وافراده بالعبادة في هاتين العبادتين الجليلتين الصلاة والذبح - 00:05:13ضَ

فلا يجوز صرفهما لغيره سبحانه وكل كل واحدة من الاية تفسر الاخرى وليس المراد بها انها في الاضحية لكن السنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحاديث وردت - 00:05:42ضَ

المشروعية الاضحية تغني عن الاستدلال بالاية الكريمة من هذا الوجه وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وهو عليه الصلاة والسلام امر بالاضحية في الصحيحين من حديث انس ابن مالك - 00:06:04ضَ

رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة ان ففي الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر - 00:06:29ضَ

ومن ذبح قبل الصلاة فليذبح اخرى مكانها فهذه سنة قولية وكذلك حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وارضاه انه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسم - 00:06:47ضَ

انه اصاب الجذع فقال عليه الصلاة والسلام ضحي به كما في رواية مسلم في صحيحه واما السنة الفعلية فحديث انس ابن مالك رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:06ضَ

ضحى بكبشين املحين اقرنين فهذا من فعله عليه الصلاة والسلام من هديه الفعلي اجتمعت السنة القولية والفعلية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشروعية الاضحية ولذلك اجمع العلماء رحمهم الله - 00:07:25ضَ

على ان الاضحية مشروعة وانها من سنن الهدى ثم اختلفوا هل الاضحية واجبة او مسنونة وذلك على قولين مشهورين القول الاول ان الاضحية سنة مؤكدة وليست بواجبة وهذا القول قال به - 00:07:49ضَ

الخليفة الراشد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم من بعده عمر وكذلك قال به بلال وعقوبة ابن عامر البدري رضي الله عن الجميع وارضاهم وقال به من ائمة السلف سعيد بن المسيب - 00:08:13ضَ

وعطاء بن ابي رباح وعلقمة والاسود وهو مذهب المالكية المشهور والشافعية والحنابلة كلهم يقولون ان الاضحية ليست بواجبة فهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله القول الثاني ان الاضحية واجبة يجب على القادر ان يستطيع ان يضحي - 00:08:33ضَ

ما دام ان عنده مال زائد عن حاجته وحاجة من تلزمه مؤنته واهله وولده فانه اذا استفظل قدرا يمكنه به من يشتري الاضحية فيجب عليه ان يشتريها وهذا القول هو مذهب الامام ابي حنيفة - 00:09:02ضَ

رحمه الله برحمته الواسعة وهو كذلك مروي عن من الصحابة عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه واستدل الذين قالوا بان الاضحية ليست بواجبة بانه لم ترد لم يرد في كتاب الله - 00:09:25ضَ

ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل يدل على الوجوب وان الاضحية واجبة بناء على ذلك الاصل براءة الذمة حتى يدل الدليل على شغلها هنا دليل هنا على شغلها بالوجوب - 00:09:45ضَ

هذا الوجه الاول. الوجه الثاني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح اذا دخل العشر اي عشر من ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فلا يمسن شيئا من شعره. الحديث - 00:10:05ضَ

قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اسند الاضحية الى الاختيار فقال واراد احدكم ان يضحي ولم يسندها الى الزام الشرع ودل على ان الاضحية ليست بواجبة وان من فعلها يثاب وان من تركها ولو كان قادرا عليها فلا اثم عليه ولا حرج - 00:10:24ضَ

واستدل الذين قالوا وكذلك عندهم استئناس الذين قالوا بعدم الوجوب بحديث الكبشين اللذين ضحى بهما عليه الصلاة والسلام وقال في احدهما اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عمن لم يضحي من امة محمد - 00:10:50ضَ

فاخذوه استئناسا باسقاط الوجوب عن الامة هذا حاصل استدل به من قال بعدم وجوب الاضحية اما القائلون بوجوبها فقد استدلوا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:12ضَ

من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا وهذا الحديث حديث ضعيف باسناد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاشبه فيه انه موقوف على ابي هريرة رضي الله عنه من كلامه - 00:11:34ضَ

وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انه قال من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فهذا يدل على انه امر واجب لانه عاقب والعقوبة لا تكون الا على ترك واجب - 00:11:53ضَ

او فعل محرم والواجب هنا هو الاضحية استدلوا كذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وكذلك حديث جند ابن عبد الله البجلي وحديث انس ابن مالك رضي الله عن الجميع - 00:12:12ضَ

في وقت الاضحية كلها احاديث صحيحة امر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من ذبح اضحيته قبل صلاة العيد ان يعيد ذبحها. فقال فليذبح اخرى مكانها من ذبح قبل الصلاة - 00:12:29ضَ

فليذبح اخرى مكانها. وفي بعض الروايات فشاته شاة لحم قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح امر والامر يدل للوجوب على الوجوب فدل على ان الاضحية واجبة هذا هو حاصل ما استدل به من قال بالوجوب - 00:12:51ضَ

والذي يترجح في نظري والعلم عند الله ان الاضحية سنة مؤكدة يقول جمهور العلماء والائمة رحمهم الله وذلك لقوة ما استدلوا به من الاصل وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي - 00:13:14ضَ

واما الاستدلال بحديث فليذبح اخرى مكانها فهو امر تعليم وتوجيه وليس بامر الزام وهناك وجه ثان في الجواب وهو انه حينما ذبحها تعينت اضحية واذا تعينت اضحية فحينئذ حتى الحنفية انفسهم يرون ان الشروع في النوافل يصيرها فرائض - 00:13:37ضَ

سيكون الجواب عنهم جواب الزام بمذهبهم. لانهم يرون ان الشروع في النوافل يسيرها فرائض فنقول انه هنا قبل الصلاة فتعينت عليه بشروعه في النافلة وبناء على ذلك تنقلب واجبة علي ان حملتم امره فليذبح على ظاهره الدال على الوجوب - 00:14:05ضَ

هذه الاضحية قربة من القربات وعبادة من العبادات هي منسك جعله الله لامة الاسلام قال تعالى لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:14:28ضَ

فهذه الاضاحي من بهيمة الانعام ويذكر اسم الله عليها توحيدا له سبحانه واداء لحقه وشكرا لنعمه سبحانه وتعالى فهي قربة وطاعة وحسبة ومن يحتسبها يعظم له عند الله الاجر ان فيها التأسي - 00:14:55ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فلا يستحسن بالمسلم ان يتركها عند القدرة عليها ليحرص على هذه السنة لانها شعار ذلك اليوم. نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين. يقول رضي الله عنه وارضاه - 00:15:16ضَ

صحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين ضحى فعل على حصول التضحية منه عليه الصلاة والسلام ضحى رسول الله. اذا هي سنة فعلية اذا جاء الفعل مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول هذه سنة فعلية - 00:15:42ضَ

قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ اعطى كل هذه الافعال مضمونها تقول هو سنة فعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:09ضَ

فاذا كان من منطوق كلامه تقول سنة قولية فالسنن اما قولية واما فهذا من الاحاديث الفعلية الدالة على ان الاضحية مشروعة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلي ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه دليل على انه تولى امر الاضحية بنفسه - 00:16:26ضَ

وبناء على ذلك يستفاد منه ان السنة والافضل والاكمل ان المسلم يتولى ذبح اضحيته بنفسه هذا افضل من وجوه الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة شواغله - 00:16:53ضَ

ومشاغله وهو امام الامة صلوات الله وسلامه عليه لم يوكل غيره وانما قام بالفعل بنفسه ثانيا ان من فعل ذلك اي ضحى بنفسه تأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون اجره اعظم - 00:17:14ضَ

وثوابه اكبر في احياء هذه السنة خاصة اذا كان بين ولده في تعلم الولد من والده فلا يذبح هذا الولد ولا ينحر اضحية الا كان ابوه شريكا له في الاجر - 00:17:34ضَ

ولا يعلم احدا ذلك الا كان له اجره. من دعا الى هدى كان له اجره واجر من عمل به الى يوم القيامة وهذا فائدة فعل السنن امام الصغار فانك اذا فعلت اي شيء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم امام اولادك - 00:17:51ضَ

ورعيتك ونظر اليك وتعلم منك وفعل مثل ما فعلت فانت شريك له في الاجر اذا قصدت التعليم ومن هنا لا نشق على الناس اذا كان يصعب على الانسان ان يأتي باضحيته لكن الخطب يسير - 00:18:10ضَ

وبعض الجهلة والعوام يقول لا تذبح في البيت تأتي منها الشياطين ويأتي منه الجن ويأتي منه هذا كله من العبث والكذب الدم الذبيحة نجس شأنه شأن البول كما ان الانسان يقضي حاجته للبيت فهو اذا جاء الى مكان كبلاعة او نحوها - 00:18:28ضَ

وذبح شاته فلا اشكال هذا اذا تيسر له وكان يمكنه ان يقوم بشأنها من سلخها ونحو ذلك اما من حيث الاصل فهذا افضل واكمل فيه احياء للسنة الامر الثالث في فظل كونه يتولى الذبيحة بنفسه انه يأمن من خطأ الوكيل - 00:18:50ضَ

انه ربما نست نسي التسمية ربما نسي امورا مهمة وربما ينسى النية وربما يؤدي التضحية على وجه غير معتبر وبناء على ذلك قيامه بنفسه باداء هذه السنة افضل واكمل واسلم - 00:19:13ضَ

الامر الثاني ان من يضحي له حالتان الاولى ان يتولى الاضحية بنفسه اصالة هذه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الثانية ان يوكل غيره للقيام بذلك وكلا الامرين فعله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:33ضَ

لكنه فعله في غير الاضحية في الدم الواجب كما في الحج فانه عليه الصلاة والسلام وكل عليا ان ينحر ما غبر وبقي من المئة من الابل التي اهداها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع - 00:19:54ضَ

فنحر ثلاثا وستين بيده الشريفة بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه ثم امر عليا ان ينحر ما بقي فهذا توكيل منه عليه الصلاة والسلام. لكنه بدون مقابل وبدون اجرة الحالة الثانية ان يوكل باجرة - 00:20:12ضَ

انه عليه الصلاة والسلام وكل حاليا والجزار لان عليا رضي الله عنه لا يستطيع مئة من الابل ان يسلخها ان يهيئها وان يقطعها للفقراء والضعفاء فلابد من وجود الجزار معه - 00:20:32ضَ

ومن هنا قال ونهاه ان يعطي الجزار والا اعطي الجزار منها شيئا لماذا لانه سيقوم على البدن؟ فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الامرين في النحر والذبح تولى بنفسه ووكل غيره - 00:20:49ضَ

ووكل بدون اجرة ووكل باجرة قال لا تعطيه منه شيئا وقالوا نعطيه من عندنا فهذا يدل على مشروعية التوكيل في ذبح الاضحية ووكل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مولاه نافع - 00:21:07ضَ

نافعا رحمه الله على الاضحية في المدينة وهذا يتأتى فيما لو اذا سافر الانسان واهله في المدينة لو سافر الى الحج واهله في جدة ترك الاضحية عندهم ووكل من يقوم بذبحها - 00:21:28ضَ

والقيام على شأنها اذا التوكيل له حالة الوكالة له حالتان اما ان تكون بمقابل او بدون مقابل وفي كلتا الحالتين يشترط في الوكيل ما يلي اولا يشترط فيه ان يكون عاقلا - 00:21:45ضَ

لا يصح توكيل المجنون ثانيا ان يكون هذا الوكيل ممن تجوز تضحيته او تذكيته ونحره يعني يجوز ذبحه وهو المسلم او الكتابي ان يكون مسلما او كتابيا لان الله لم يحلنا - 00:22:04ضَ

الا ذبائح المسلمين او ذبائح اهل الكتاب واهل الكتاب يشتركون في ان الكل من له دين سماوي واذا قيل اهل الكتاب فالمراد ان يذبح الكتابي وفق شريعته اما اذا كان يصعق في الكهرباء ويقتل ويخنق - 00:22:26ضَ

ونأتي ونقول انه يجوز لان الله يقول وطعام الذين اوتوا لو مسلم خنق ما جاز ونقول ان الكتاب ونجعل للكتاب افضل من المسلم هذا لا يمكن الحال وما خص الله الكتابيين - 00:22:46ضَ

وفرقهم عن اهل الشرك والاوثان الا لكون عندهم دين سماوي ومن هنا اذا ذبح الكتابي وفق شريعته اما اذا ذبح على وجه لا يرضي الله كأن يذبح باسم المسيح او يذبح باسم غير الله عز وجل فلا يجوز اكل - 00:23:00ضَ

ذبيحته وجها واحدا لان هذا من الشرك. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وانه لفسق فاذا يشترط ان يكون مسلما ان يكون ممن تجوز تزكيته الشرط الثالث ان يكون الوكيل عالما بطريقة الذبح - 00:23:20ضَ

فاذا كان عنده اهلية معرفة كيفية الذبح وكيفية النحر اما اذا كان جاهلا فانه لا يؤمن منه ان يخطئ في ذبحه فتكون ميتة عليه فانه لا بد من ان يكون عالما بصفة الذبح. وسنذكر ان شاء الله الاحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه - 00:23:43ضَ

في صفة ذبحي بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه كذلك ايضا يشترط ان تكون النية على انها اضحية الوكيل والاصيل ايضا ينوي انها اضحية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات - 00:24:06ضَ

وانما لكل امرئ ما نوى. البعض يأتي ويعطيها للمسلخ والصحيح ان الناس تعرف انه يوم الاضحى انها اضحية لكن قد يغفل بعض هؤلاء العمال لا بد من ان يستحظر انها اضحية - 00:24:27ضَ

ان المقصود بها التقرب الى الله سبحانه وتعالى فينويها اضحية عن صاحبها هذا بالنسبة للامور التي ينبغي مراعاتها اذا وكل وتولى عليه الصلاة والسلام ذبح اضحيته ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:24:42ضَ

بكبشين الكبشان مثنى كبش والكبش هو ذكر الضأن من الغنم الغنم نوعان الضأن والماعز الضأن الذكر منه يقال له كبش وفي كونه عليه الصلاة والسلام يذبح اضحيته من آآ كبشا اخذ منه بعض العلماء مسائل. المسألة الاولى - 00:25:02ضَ

ان الضأن افضل أنواع الأضاحي كلها عند طائفة من العلماء وهو مذهب المالكية وبعض السلف رحمهم الله والقول الثاني ان الابل افضل اما البقر الغنم والغنم يقدم الكبش فيها على الماعز - 00:25:38ضَ

وهذا القول الثاني هو مذهب اكثر العلماء والائمة رحمهم الله القول الاول الذي يقول ان الضأن والكبش الذي يسمى في عرف العامة الطلي انه افضل يقولون اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالكبش مع وجود الابل - 00:26:02ضَ

وكونه عليه الصلاة والسلام يقصد الكبش يقصد هذا النوع من بهيمة الانعام ويترك غيره لا معنى له الا انه افضل ثانيا انه لم يذبح كبشا واحدا وانما ذبح شيء فهو يريد الزيادة - 00:26:24ضَ

ولا شك انه لو كان يريده على وجه الافظلية لكانت الابل افظل ثالثا وهو من جهة المعنى وهو استنباط عدد من الائمة الذين يختارون من المالكية وغيرهم يقولون ان الاضحية المقصود بها طيب اللحم لاهل البيت - 00:26:45ضَ

فلما كان المقصود طيب اللحم لاهل البيت فان الكبش اطيب لحما من الابل ولذلك قدم لهذا المعنى ولكن الابل افضل في الهدي وفي الصدقات وفي عمومها عند هؤلاء قالوا لان المراد بها اطعام المساكين - 00:27:07ضَ

فلما قصد في الاضحية البيت والاهل كان قصده عليه الصلاة والسلام لاطيب اللحم واحسنه ولا شك ان الضأن افضل واطيب من هذا الوجه وهذا راجع الى الى التعليم هل المراد بذبح الاضحية كما ذكروا المراد بها البيت او المراد بها عموم - 00:27:29ضَ

التقرب الى الله فاذا قصد بها العموم لا شك ان التقرب بالابل اعظم استدل الجمهور الذين يقولون ان الابل افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ساعات الجمعة - 00:27:52ضَ

من راح في الساعة الاولى فكأنما بدنه ومن راح في الساعة الثانية وكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن وقالوا نفس الكبش كبش واقرن واختاره من الافضل - 00:28:06ضَ

فدل على ان الابل افضل وهذا القول من جهة النص اقوى وارجح في نظري والعلم عند الله ومن جهة المعنى الذي ذكروه وارد لكن الحقيقة اذا نظر الى النص ان الابل افضل - 00:28:30ضَ

وهذا لا من جهة النقل ولا من جهة العقل فهي افضل واكثر نفعا واعظم اه احسانا والتقرب بها لي وهي اغلى ثمنا وانفس عند اهلها حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يذكر نفاسة الدنيا - 00:28:46ضَ

واغلى ما يكون منها قال خير لك من حمر النعم هي اغلى المال واحبه الى الناس وعند الناس وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس ان اعظم الاضاحي اجرا اغلاها - 00:29:06ضَ

ثمنا وانفسها عند اهلها هذا كله يقوي مذهب من يقول ان الابل افضل والاجر فيها اعظم وهو من جهة النص كما ذكرنا اقوى. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين - 00:29:24ضَ

الكبش من الغنم فاخذوا منها المسألة الثانية ان افضل الغنم الضأن وان الضأن افضل من الماعز اذا قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالضأن ولم يضحي الماعز ثانيا - 00:29:42ضَ

ان الذكر افضل من الانثى لقوله بكبشين فاخذ منه طائفة من العلماء وهو مذهب كثير من اهل العلم ان الذكر افضل حتى قال بعضهم ان الذكر اطيب لحما من الانثى - 00:30:02ضَ

ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في اضحيته ثم طردوا هذا فقالوا ذكور الابل افضل من اناثها وذكور البقر افضل من اناثها بناء على هذا الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:21ضَ

ضحى بكبشين ثالثا ان الكبش من الضأن من الغنم والغنم من بهيمة الانعام الاصل في الاضحية الا تكون الا من بهيمة الانعام فلا تصح الاضحية بغير بهيمة الانعام الابل والبقر - 00:30:39ضَ

والغنم قوله تعالى لكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فهذا اصل عند جماهير السلف والخلف والائمة رحمهم الله على ان الاضحية لا تكون الا من الابن او البقر او الغنم فقط - 00:31:05ضَ

واما ما عدا ذلك كالظباء والوعود وبقر الوحش ثمار الوحش والثيكل وغيرها من الصيد والداجن هذا يكون اضحية وهذا مذهب جماهير السلف والخلف وقال بعضهم قول ضعيف حتى بعضهم يرى اشبه بالشاب - 00:31:30ضَ

انه يجوز من غير بهيمة الانعام لكنه قول ضعيف الذي يدل على ان العبرة بمذهب جماهير السلف والخلف ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي الا من بهيمة الانعام - 00:31:57ضَ

ومن بعده الصحابة رظوان الله عليهم لم يضحوا الا من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم فليس عندنا شيء يدل على ان ما ما كان من غير بهيمة الانعام انه يضحى به - 00:32:15ضَ

لكن هنا مسألة وهي اذا كانت الانثى من بهيمة الانعام لما نزل عليها غزال اوثيتم او تيس الجبل نزى مثلا على انثى بهيمة الانعام فولدت فهل يشرع ان يضحى به - 00:32:31ضَ

قال بعض العلماء لا يضحى الا ببهيمة الانعام المحض كان محضا من بهيمة الانعام وقال بعض العلماء كل ما تولد من بهيمة الانعام وغيرها ينظر الى الام فان كانت الام - 00:32:55ضَ

من بهيمة الانعام جازت التضحية لان الولد للفراش وللعاهر الحجر قالوا ان العبرة بالام اذا كانت الام من بهيمة الانعام حينئذ الولد ولدها فيجوز ان يضحي بها هذا وجه عند بعض اصحاب الشافعي وايضا حتى عند الحنابلة رحمهم الله بناء على عموم - 00:33:12ضَ

عليه الصلاة والسلام الولد الولد للفراش هذا عام والعبرة بعموم هذا بالنسبة لمسألة ما يضحى به ولذلك يشترط الشرط الاول في بهيمة الانعام الشرط الاول في الاضحية ان تكون من بهيمة الانعام - 00:33:35ضَ

ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين فيه دليل على مشروعية التعدد في الاضحية له اكثر من اضحية لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ودل على انه يجوز ان يضحي باكثر - 00:33:55ضَ

من اضحية المسألة الثالثة انه اذا عدد الافضل ان يذبحها يوم النحر ولا يقسمها على الايام التي تلي يوم النحر لان النبي لعدة ادلة اولا انه اذا ذبح يوم النحر - 00:34:16ضَ

بقية العشر ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله عز وجل وثانيا انه اذا ذبح يوم النحر سارع الى الخيرات لانه لا يأمن ان يأتيه الاجل قبل ان يدرك الايام التالية - 00:34:40ضَ

وهو يبادر ويسارع المسارعة الى الخيرات مستحبة والذين يقولون انه اذا كان عنده اكثر من اضحية يفرقها على ايام الذبح لمصلحة الفقراء ان الفقراء ينتفعون يكون اجره اعظم. والقول الاول اقوى - 00:34:57ضَ

ثانيا في قوله ضحى بكبشين قال بعض العلماء انهما هما اللذان ورد بهما الخبر ان احدهما عنه وعن ال محمد والثاني امن لم يضحي من امة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:35:17ضَ

يشكل على هذا رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين لانها تفيد الاستمرار وان هذا وقع اكثر من مرة وبناء على ذلك يضعف هذا ولا شك انه عليه الصلاة والسلام وردت الرواية عنه حديث حسن انه ضحى بكبشين - 00:35:38ضَ

وقال فيهما ما ورد وهذا لا يمتنع انه وقع في بعظ سنين او بعض المرات ثم في غيرها ضحى بكبشين على انها سنة كان يفعلها عليه الصلاة والسلام بكبشين املحين املحين الاملح - 00:36:03ضَ

قيل هو الابيض الخالص البياض الذي لا يشوبه اي لون اخر وهذا القول يرى اصحابه ان افضل شيء في الاضحية ان تكون بيضاء لا يشوب بياضها شيء من اي لون اخر - 00:36:24ضَ

القول الثاني ان الاملح هو الابيض الذي تعلوه حمرة حمار قليل وبناء على ذلك عندهم افضل الاضحية ما كان بهذه الصفة القول الثالث ان الاملح هو الابيض الذي اذا حركت - 00:36:44ضَ

شعره تخلله سواد ترى عندما تحرك الشعر ترى بعض الشعرات السوداء فيه. قالوا هذا اجمل وافضل ما يكون فيه وبناء على ذلك يكون اكمل وافضل وقيل هو الاغبر ان الاملح هو الاغبر - 00:37:08ضَ

قيل الابيظ المشوب بالسواد يختلط به السواد كالرمادي الرمادي هو الذي اشبه بلون الرماد الرصاصي او نحو ذلك هذا بالنسبة لما قيل في الاملح كبشين املحين الكبشان ورد طبعا اذا اذا ضحى المضحي - 00:37:29ضَ

البهيمة ويراعى فيها الافضلية من جهة النوع ومن جهة الصفة من جهة النوع ومن جهة الصفة. النوع تكلمنا عليه الابل والغنم الغنم اما بالنسبة للافضلية من جهة الصفات في الصفات تنقسم الى قسمين في الاضحية - 00:38:02ضَ

اما ان تكون صفاتا هي صفات كمال وحسن وجمال هذا نوع واما ان تكون صفاتا مؤثرة وهي النقائص والعيوب الصفات الكاملة في الاضحية منها ما وردت به السنة كونه املح - 00:38:29ضَ

الظحية الاظحية بيضاء او بيضاء يشوبها سواد على التفصيل الذي ذكرناه في معنى الاملح ثانيا ان يكون الكبش اقرن اي له قرن وثالثا ان يكون سمينا وردت رواية اخرى وصحت - 00:39:00ضَ

انهما كانا سمينين وصح عن الصحابة رضوان الله عليهم وثبت انهم كانوا يأخذون الاضحية يسمنونها يعتنون بطعامها قبل يوم النحر حتى تصبح بافضل واكمل واجمل الاحوال وكذلك ايضا اصبح عندنا - 00:39:22ضَ

صفات كمال في اللون الشباب كمال التي تكون في اجزاء البدن القرن سمن ونحو ذلك مما له اثر في طيب اللحم او له اثر في جمال الصورة الاقرن له جمال صورة - 00:39:50ضَ

وهو انفس واغلى واعز عند اهله ضحى به عليه الصلاة والسلام. ضحى بكبشين املحين اقرنين هذي صفات كمال النبي عليه الصلاة والسلام لما كان اخشى الناس لربه اتقاهم لله عز وجل - 00:40:16ضَ

فعل اضحيته على الكمال ولذلك اختار لها هذه الصفات ثم اذا رأيت الصفات التي هي صفات الكمال طبعا لها تأثيران التأثير الاول للحسن والجمال في شكل الذبيحة وجمال صورتها الامر الثاني - 00:40:37ضَ

في طيب لحمها يكون فيها صفات تؤثر في اللحم حين اذا اكلها الانسان كالسمينة ينتفع بشحمها ولحمها بناء على ذلك يكون صفات كمال منتفع بها في حال الاكل من الاضحية والارتفاق بها - 00:41:01ضَ

اذا عندنا هذه الصفات صفات كمال. الحديث هنا يتكلم عن صفات الكمال وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع من التضحية اذا كانت هناك صفات مخلة مؤثرة في طيب اللحم - 00:41:22ضَ

او مؤثرة في كمال الجسم وحديث البراء بن عازب اربع لا تجوز في الضحايا وسيأتي ان شاء الله شرحه وهو من الاحاديث التي اخترناها. اسأل الله ان ييسر ذلك ان يرزقنا فيه الصواب والاخلاص - 00:41:42ضَ

اذا نحن الان في صفات الكمال في الاضحية يراعي فيها هذه الامور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون كبشا وان يكون املح بالنسبة للون واقرن بالنسبة لجمال الصورة. جمال الصورة ما تأثيره؟ لان العبد يتقرب الى الله - 00:41:58ضَ

اذا تقرب الى الله تقرب باجمل شيء واجمل شيء غال وعزيز ونفيس عند اهله ولذلك لا يبذله صاحبه الا بغلاء الثمن وحينئذ يكون ذلك اكمل في طاعة الله عز وجل. واما اذا كانت فيه نقائص وعيوب ناقصة في التقرب الى الله بهذا مخل ولا تيمموا - 00:42:20ضَ

خبيثة منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه ما دام انه يتقرب الى الله فانه لا يرضى ان يتقرب الى الله بالناقص وانما يبحث عن الاكمل وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام - 00:42:42ضَ

بابي وامي ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين لهما قرون القرن في الكبش كما ذكرنا صفة جمال وعليه فانه لا يمنع ان تضحي بكبش اجلح ما في قرن - 00:42:59ضَ

هذا ما في اشكال انه يجوز ما دام ان صفاته تامة كاملة يجوز لكن الافضل منه ان يكون اقرن الاقرن بانه اجمل واغلى ولذلك عند الناس عندما يباع تجد ان الاقرن اكثر - 00:43:27ضَ

واغلى ولكن يؤخذ منه الحذر اذا اشتراه الانسان يحذر منه النطحة من قرنه تقضي على صاحبه في بعض الاحيان نعم وذكروا هذا عن بعضهم في اضحية اجارنا الله واياكم فينتبه ويؤخذ الحذر. وخاصة في حال الغفلة - 00:43:48ضَ

ذبحهما بيده ذبحهما بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه ذبحهما هذه سنة فعلية تولى الذبح والذبح يكون في الغنم والنحر يكون في الابل والبقر فيها الموضعان موضع ذبح وموضع نحر يجوز ان يذبحها ويجوز - 00:44:09ضَ

ان ينحرها ينحرها لانها من البدن قال الله تعالى فاذا وجبت جنوبها والبدن جعلناها لكم من شعائر الله قيل البن تشمل الابل البقر لانها بدينة سمينة وايضا يجوز الذبح في البقر ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة - 00:44:37ضَ

اخذوا منهن البقر فيه الامران يجوز ذبحه ويجوز ذبحهما ذبح الكبشين بيده الذبح طبعا يكون بقطع الحلقوم والمريء واحد الوجهين هذا على التمام والكمال اذا قطع هذه الثلاثة وتركت البهيمة - 00:45:04ضَ

ويخرج منها الدم تطيب وتزكو حتى الاطباء والذين يدرسون هذه الامور يقولون ان خروج الدم المسفوح عند التذكية يطيب اللحم وما فيه من الافات والاظرار والسموم تخرج بهذا الدم المسفوح - 00:45:36ضَ

ولا شك ان الله لا يأمر الا بخير كذلك حرم الله المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة فهذه ليست كالمذكاة وجعلت التذكية التذكية والتزكية للحم حتى في الصيد يعني انت اذا كنت ممسكا بالدابة - 00:45:59ضَ

اما ان تذبحه واما ان تنحره لكن اذا فرت الدابة كالصيد تطير في الهواء والوعل يجري او حمار الوحش فتطلق عليه طلقة مما يجرحه قال يا رسول الله اني اصيد علي بن حاتم رضي الله عنه كما في الصحيح - 00:46:22ضَ

بقوس وبكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم فما يحل لي قال ما انهار الدم وذكر آآ حديث ابي ثعلبة الخشني اني اصيب بهذه المعراج وقال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه حكما انهر - 00:46:43ضَ

والنهر دائما جار اذا نحرت البهيمة او ذبحت قطع عنقها او رميت بالسهم والجارح في اي موضع منها وخرج منها الدم انه يخرج ماذا مسفوحا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فجعلت التذكية الشرعية على هذه الصفة بخروج الدم - 00:47:05ضَ

فاذا صاد بالجارح اي بما يجرح حل واذا قال ما صبت فخزق فكن ما ضرب بعرضه يعني رمى السهم فضرب البهيمة بالارض فارتطم بالبهيمة ولم يخزقها فان فلا تأكل لانه حينئذ يكون ماذا - 00:47:32ضَ

بحكم المتردي ويكون موته بالضرب كما لو سقطت الشاة من اعلى الجبل تردت فهذا كله لا يبيح الاكل اذا حصل لي نهار بالدم قال ذبحهما اذا قطع المريء والحلقوم واحد الوجين - 00:47:52ضَ

انه حينئذ يطيب اللحم ذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده. وهذا يدل كما ذكرنا على ان الافضل والاكمل ان يلي المضحي اضحيته بنفسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الذبح - 00:48:14ضَ

الذبح هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه ينقسم الى قسمين احدهما قولي التسمية والتكبير في الاضحية فضل الله اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل هذا عني وعن اهل بيتي - 00:48:33ضَ

عبر عن مكنون نيته صلوات الله وسلامه لامر الذبح لان اهل الشرك والاوثان كانوا يذكرون الاصنام ويهلون لغير الله ويرفعون اصواتهم ان هذا لمنات الطاغية ولكن هنا يرفع صوته بالتوحيد - 00:48:52ضَ

اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل هذا عني وعن اهل بيتي المقصود ان هذا الهدي القولي والهدي الفعلي ما ذكرناه في صفة الذبح ومنها انه وضع قدمه على صفحة عنق الكبش - 00:49:08ضَ

هذا من الهدي الفعلي ومنها انه امر ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان تشحذ السكين والمدي بحجر وليرح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رفقه عليه الصلاة والسلام الاضحية وعدم تعذيبها - 00:49:28ضَ

بذبحها بالسكين التي تكون غير موحية ويتعذب الحيوان اثناء الذبح بها فهذا كله من الهدي الفعلي النبي صلى الله عليه وسلم جمع في اضحية وتذكيته الاضحية ما بين القول والفعل ذبحهما بيده - 00:49:50ضَ

يسمى قال بسم الله قال الله اكبر سمى لان التسمية شعار الموحدين اسم الله عز وجل شعار الموحدين انه لا نعبد الا الله ولا نذكر الا اسمه وحده لا شريك له - 00:50:15ضَ

ومن هنا قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال بالمفهوم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وانه لفسق فاذا هذا من توحيد الله عز وجل تسمية - 00:50:39ضَ

ثانيا ان التسمية بركة وما كان اسم الله في قليل الا كثره ولا يسير الا باركه قال تعالى تبارك اسم ربك لان الله يخبرنا عن ان اسمه مبارك وهو كذلك - 00:50:57ضَ

لا اعظم من بركات ربنا ولا اكمل ولا اتم ولذلك ما من شيء تذكر عليه اسم الله الا بورك فيما تشرع فيه التسمية الطعام اذا ذكرت اسم الله عليه تبارك والشراب اذا سميت - 00:51:17ضَ

وشربت بورك لك في شرابك هذا كله من فظل الله علينا وعلى هذه الامة وعلى من علم من خلقه ان اسمه مبارك اسم الله مبارك ولذلك اذا ذبحت الاضحية يقول بسم الله - 00:51:35ضَ

حد الاجزاء بسم الله يقول الرحمن الرحيم هذا زائد عن الاصل الاصل فقط ان يقول بسم الله اذا قال بسم الله هذا هو الوارد ويكفي وسمى الله وكبر كبر اي قال الله اكبر - 00:51:52ضَ

وهو سبحانه اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء ولا يتعاظم عليه شيء. جل جلاله وتقدست اسماؤه ولا اله غيره ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه - 00:52:11ضَ

التكبير عند الامور العظيمة حتى في مشيه كان اذا رقى نشزا ان الصعود للنشز مجهد كان يكبر صلوات الله وسلامه وامرنا اذا رأينا النار وهي عدو لنا كما في الحديث الصحيح ان هذه النار عدو لكم - 00:52:30ضَ

امرنا بالتكبير عليها وان التكبير يطفئها كمنصح بذلك الخبر عنه عليه الصلاة والسلام ولذلك ما من عدو ولا ذي بأس ولا طاغ ولا باغ يراها الانسان فيأتي الشيطان يعظمه الا ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى - 00:52:52ضَ

قال بلسان حاله ومقاله الله اكبر التكبير اه عند الامر العظيم فهنا يفتح الدم يقتل يذبح البهيمة هذا ازهاق روح لذلك يقول الله اكبر ثم الله اكبر توحيدا لله له سبحانه - 00:53:16ضَ

اشياء ينبغي في هذا الحال ان يتذكر الذي يضحي ويقوم بالاضحية تذكر امرا عظيما غفل عنه الكثير الا من رحم ربك وهذا الامر جاءت به السنة في كلمتين كلمتان خفيفتان على اللسان - 00:53:41ضَ

ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن وهاتان الكلمتان اشتملت على اعظم الاشياء واقدسها بل اعظم الاشياء على الاطلاق. وهو توحيد الله عز وجل ما ما هما الكلمتان؟ اللهم هذا منك - 00:54:09ضَ

كم من قارئ لهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا منك ولك منك ولك منك ولك ولا يتأمل ولا يتدبر اللهم هذا منك توحيد ربوبية ولك توحيد الوهية - 00:54:30ضَ

جمعت هذين القسمين من التوحيد توحيد الربوبية اللهم هذا منك يعني انت الذي خلقتها وبريتها وانت الذي اوجدتها وسويتها من الذي اجرى الدم في عروقها بل من الذي صبرها وشق سمعها وبصرها - 00:54:53ضَ

وعلم تكوينها في بطن امها وهي جنين في بطن امها. من غير الله جل جلاله لا اله الا هو وخرجت الى الدنيا اخرجها الله لانه الخالق البارئ وهو الذي خلق وهو الذي برى - 00:55:16ضَ

اذا نظر الى شكلها صورتها وعجيب ما فيها في تحار فيه العقول فهي تتحرك واذا ذبحها وجد فيها قوة عجيبة ثم بعد ثوان يسيرة تهمد وتخرج روحها لان الله اخرجها - 00:55:33ضَ

ولو جئت باطباء الدنيا كلهم ومن على وجه الارض يستطيع ان يحرك منها شعرة ولا نقول عضو ولا ما استطاعوا الى ذلك سبيل لان الذي احياها اماتها والذي ارسلها قبضها سبحانه - 00:55:54ضَ

اللهم هذا منك ما يأتي الانسان ياخذ سكينة ويذبح ويتأمل هذه امور ما جعلت الا من اجل التوحيد ليذكروا اسم الله لكن ذكروا اسم الله مع ماذا؟ استشعار قال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا منك - 00:56:12ضَ

الذي خلقها هو الله عندك امران في قوله منك الخلق والرزق خلقتها ثم رزقتنيها هذا هذا منك ليس مني ولا املكه لله في يدي اللهم هذا منك اذا كان خلقا ورزقا فهو توحيد الربوبية - 00:56:32ضَ

انه توحيد لله في افعاله اللهم هذا منك ولك لك هذا عبودية لله سبحانه وتعالى لانه لا يجوز الذبح الا لله ولذلك امر الله من فوق سبع سماوات نبيه عليه الصلاة والسلام - 00:56:54ضَ

ان يصرف هذا الحق له وحده لا شريك له وقال قل صيغة الامر الامر له ولامته من بعده قل ان صلاتي ونسكي نسكي يعني ذبحي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت - 00:57:19ضَ

وانا اول المسلمين جعله توحيدا لله واخلاصا لله لله رب العالمين هذا اثبات لا شريك له هذا نفيه. وهذا خالص التوحيد. توحيد الالوهية توحيد العبد ربه بافعاله بافعال العبد ولا يذبح لغير الله - 00:57:40ضَ

ولا يجوز لاحد كائنا من كان ان يذبح لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل ولا الى ولي ولا الى قبر ولا الى اي احد كائنا من كان فاذا فعل ذلك لعنه الله من فوق سبع سماوات - 00:58:01ضَ

قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعن الله من ذبح لغير الله وكل من يذبح ومن يأمر غيره ان يذبح وكل من يقول اذهبوا الى هذه القبور واذبحوا واذبحوا عندها والى هذه المشاهد والاضرحة واهلها يفعلون - 00:58:20ضَ

اذهبوا تقربوا اليهم فاذبحوا لهم من دون الله فهذا هو الشرك الاكبر صرف حق الله بغير الله خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين اذا ذبحه صرفا لغيره فإذا الذبح لا يجوز الا لله - 00:58:40ضَ

هذا منك ولك لانه لا يصرف لغيره. هذا حق الله الذي لم يأذن بصرفه لاحد سواه ذبح عليه الصلاة والسلام اضحيته فجمع في ذبح الاضحية ما بين السنة القولية والسنة - 00:58:58ضَ

الفعلية صلوات الله وسلامه عليه فكان هديه اكمل الهدي ومن هنا صار الذبح والنحر عبادة جليلة كريمة وصار يوم النحر يوما من ايام الله الذي يحمل المسلم فيه هذه المعاني العظيمة - 00:59:18ضَ

يتقرب الى الله عز وجل باعظم ما يتقرب به اليه وهو توحيده الاخلاص له واداء حقه المستحق له سبحانه وتعالى قال رضي الله عنه ووضع رجله على صفاحهما ووظع رجله صلوات الله وسلامه عليه على صفاحهما - 00:59:38ضَ

صفحة العنق جانبه حينما وضع عليه الصلاة والسلام قدمه الشريفة على صفحة عنق الكبش مين اللي يسكن لانه يريد ان يحتز ويذبح فاذا كان مضطربا اثر ذلك في الذبح من هنا يضع - 01:00:01ضَ

قدمه ارفق بالحيوان وامكن في الوحي يعني في القطع ان يكون بسرعة وهذا من الاسباب تعاطي الاسباب بالرفق ولذلك ينبغي للمسلم اذا اراد ان ينحر او يذبح يتعاطى اسباب الرفق - 01:00:21ضَ

بالحيوان ولا يعذبه النبي صلى الله عليه وسلم تعاطى اسباب الرفق في الالة اسباب الرفق في وضعية الحيوان مضجعه على شقه الايسر كبش يضجع على شقه الايسر ثم بعد ذلك يضع قدمه على صفحة العنق - 01:00:41ضَ

ثم بعد ذلك يسمي ويكبر ويذبحه اه تأسيا النبي صلى الله عليه وسلم الصفح بالشيء هو جانبه. الصفح في الشيء صفحة الشيء جانبه وصفحة صفاحهما صفحة عنق الكبش وضع عليه الصلاة والسلام - 01:01:04ضَ

لان هذا ادعى للسكون الكبش وعدم اضطرابه عند ذبحه. نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن - 01:01:27ضَ

رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة هذا الحديث الشريف يتعلق بالشرط الثاني من شروط صحة الاضحية وهو الشرق السن ان تكون قد بلغت السن المعتبر - 01:01:49ضَ

واما الابل والثني منه يكون ببلوغه للخامسة واستتمامها والدخول في السادسة. وقيل ان يطعن في السادسة هذا بالنسبة للثني من الابل واما الثني من الغنم انه يكون باستتمامه للسنة ودخوله في السنة الثانية طعون ان يطعن في السنة الثانية - 01:02:13ضَ

وقال بعضهم ان يستتم الثانية ويطعن الثالثة والاول اقوى نفني هو ان يستتم من الغنم ان يستتم سنة ويدخل في السنة الثانية واما بالنسبة للبقر فهو ان يستتم السنتين ويدخل في الثالثة - 01:02:41ضَ

يطعن فيها هذا بالنسبة للثني من الابل والبقر والغنم وهو الثني والمسن والثني هناك اربع ثنايا واذا بلغ هذا السن الغالب انه ويطرحها وهذا هو الاصل عند العلماء رحمهم الله - 01:03:05ضَ

ان الاضحية لا تصح ولا تجوز الا اذا بلغت السن المعتبر قد بينها عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم وتذبح جذعة من الضأن - 01:03:38ضَ

الا استثناء الا ان يعسر عليكم اذا عسر الشيء العسير ضد اليسير ويعسر على الانسان بعدم وجود القيمة لا يجد القيمة او لا يجد نفس الشيء الذي يريد ان يشتريه. مثلا لو نزل الى السوق - 01:03:57ضَ

يريد ان يشتري فوجد الناس قد اشتروا الاضاحي واشتروا السن من سن من الابل والبقر والغنم ولم يجب فعسر عليه ان يجد حينئذ قال عليه الصلاة والسلام فتذبحوا جذعة من الضأن - 01:04:16ضَ

ظاهر هذا اللفظ طبعا عندنا مسألتان المسألة الاولى دل قوله تذبح جذعة من الضأن على ان الجذع يجوز ان يضحى به لكن جذع من ماذا؟ من الظأن. من الضأن لكن لو كان جذعا من المعز فلا يجوز - 01:04:32ضَ

الماعز لابد وان يستتم سنة ويدخل الثاني يطعن في الثانية اما بالنسبة للجذع من الظن الجذع من الضأن قيل ما بلغ ستة اشهر وزاد عليها وقيل ما بلغ اكثر الحول - 01:04:50ضَ

ثمانية اشهر وقيل ما اتم السنة كاملة هذي كلها اقوال فيه والحقيقة الذي ذكره بعض محققين ان هذا يختلف بحسب اختلاف المرأة ايضا طيب الاكل يجزع ويطرح السن اما في غالب الحول - 01:05:08ضَ

واما بعد تمام الحول وقد يجذع بعد منتصف الحول بمدة لكن اذا جذع فلا اشكال يعني سقطت ثنيته ما في اشكال لكن الاشكال لماذا يقولون ستة اشهر فاكثر ثمانية اشهر فاكثر - 01:05:35ضَ

سنة فاكثر لانه اذا لم يجدع قبلها فحينئذ يعتدون بهذا الوقت لماذا؟ لان هذا الوقت عندهم غالب الغالب فيها ان يجزع ويطرح السن فاذا المطرح هذا نادر ويقولون اذا بلغ مثل - 01:05:58ضَ

البلوغ له علامة بالسن ولو علامة بالاحتلام فالخمسة عشر التي وردت بها السنة الغالب انه ما يبلغ خمسة عشر الا ويحتل فاذا وصل الى الخامسة عشرة ولم يحتلم قلنا انه بالغ - 01:06:19ضَ

لماذا؟ لان السنة دلت لان الخمسة عشر علامة من علامة البلوغ فهي على غالب الحال وبناء على ذلك تكون هذا هاتان علامتان لو لو حصل منه الفعل فجزع فلا اشكال انه يضحى به - 01:06:35ضَ

جئت بكبش وجدته قد جذع سنه فانه يضحى بي سواء بعد ستة اشهر بيوم او يومين او بشهر او شهرين ثلاثة اشهر او في غالب الحول او على تناحر. اذا جذع فلا اشكال. وانما الاشكال فقط - 01:06:52ضَ

اذن ما هو المعتبر من الوقت؟ قيل اكثر من ستة اشهر ولو كان قليلا وقيل اغلب الحول الذي من ثمانية اشهر وقيل الحول تاما كاملا هذا بالنسبة لمسألة الجذع والجذع يوفي مما يوفي منه - 01:07:09ضَ

الثني كما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بالنسبة للشرط الثاني وهو السلم لابد من تحقق هذا الشرط وبناء على ذلك اذا اذا سبق كان صغيرا - 01:07:28ضَ

اراد ان يضحي به سابقا لاوانه المعتبر فانه لا يجزي انه لا يجزيه. نعم سواء كان من الابل او البقر او الغنم. نعم عن عقمة ابن عامر البدري رضي الله عنه قال - 01:07:46ضَ

قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا وصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله اصابني جذع فقال ضحي به متفق عليه هذا الحديث له صلة بالحديث الماظي - 01:08:03ضَ

الحديث الذي مضى تبين ان الجذع من الضأن يضحى به. فاولا فيه دليل على جواز التضحية بالجذع واثر عن بعض الصحابة كعبد الله ابن عمر انه كان يمنع التضحية بالجذع من الضأن - 01:08:22ضَ

ويعتذر بانه قد يكون لم يبلغه الحديث والا السنة واضحة. السنة واضحة في ان الجذع يضحى به خاصة هنا قال ضحي به ثانيا ان قوله الا ان يعسر عليكم وتذبح جذعا من الضأن جذعا من الضأن - 01:08:39ضَ

هذا هذه الصيغة قد يفهم منها اننا لا نذبح الجذع الا اذا تعذر علينا المسن بهيمة الانعام من غيره والواقع ان الحديث قد يفهم من ظاهره ذلك وقد يكون المراد به الدلالة على الافضل والاكمل - 01:09:03ضَ

لا تذبحوا الا مسنة لانها الافضل والاكمل فان لم تجدوا وصلنا فاذبحوا جذعة من الضأن اذا عسر عليكم. لان الانسان يبحث عن الاكمل والافضل ولذلك قال الا ان يعسر عليكم - 01:09:29ضَ

الاكمل والافضل يقدمه في اضحيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الى الاكمل والافضل ولذلك جماهير السلف والخلف على ان هذا ليس شرطا جماهير السلف والخلف والائمة على ان هذا الحديث ليس على ظاهرهم لانه لا يجوز لنا ان نضحي بالجذع الا اذا - 01:09:46ضَ

عسر علينا الثني وعليه فانه الافظل والاكمل انه يضحي بالثني واما الجذع فان مرتبة لانه اقل وانقص ويكون غيره افضل واولى منه فهو عليه الصلاة والسلام يأمر امر تعليم وارشاد وليس - 01:10:06ضَ

على انه على سبيل الاجزاء وعدم الاكتفاء رسم عليه الصلاة والسلام الضحايا كان من قسم عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وارضاه هذه الجذعة واخبر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:10:29ضَ

في بعض الروايات وعند البيهقي انه قال لك خاصة اذن له ان يذبح الجذعة ان يضحي بالجذعة على سبيل ماذا الخصوصية وهذه الرواية مشكلة يعني حينما خصه بذلك وقع على سبيل الخصوصية - 01:10:49ضَ

فاجيب بالرواية التي فيها انها من الماعز اي ان الجذعة كانت من المعز ولذلك سأل عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه هذا على رواية تخصيص وتقرن برواية الماعز. اما على رواية الاطلاق العموم التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها عقبة انه وجد - 01:11:08ضَ

جذعة ولم يبين هل هي ضأن او معز ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يضحي بها دون تخصيص فتحمل على جذعة اذا عندنا محملان للحديث اما ان يكون المراد بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد جذعة الضأن - 01:11:34ضَ

وهذا ما يفيد رواية الاطلاق وليس فيها تخصيص لعقبة فحينئذ نبقى على ذلك وهذا ما دل عليه الحديث الذي قبله واما ان يكون المراد بالجذعة جذعة الماعز الجذع من الماعز لا يجزي - 01:11:56ضَ

ولذلك في حديث ابي بردة رضي الله عنه قال تجزيك ولا تجزي غيرك وبناء على ذلك الجذع من الماعز دون السن المعتبر الذي يشترط لصحة التضحية بالبهيمة فان كان على اطلاقه حمل على - 01:12:15ضَ

جذعة الضأن وان كان على التخصيص حمل على جذعة الماعز فهي خاصة بعقبة رضي الله عنه وارضاه وهذا اشر بهقي الكلام في اسناده ايضا رواية التخصيص نعم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال - 01:12:36ضَ

ضحى خال لي يقال له ابو وبرة ابو بردة قبل الصلاة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة نحم فقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة من المعز فقال اذبحها ولا تصح لغيرك - 01:12:54ضَ

ثم قال من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة متفق عليه هذا الحديث الشريف مرتب على الذي قبله وهو ايضا متعلق - 01:13:13ضَ

الشروط المعتبرة لصحة الاضحية والشرط الذي فيه شرط الوقت اذا هناك ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبر الشرطة الثالث ان يذبحها في وقتها - 01:13:34ضَ

وقت ذبح الاضحية له بداية وله نهاية اما بالنسبة لبدايته وكلهم متفقون الائمة الاربعة وغيرهم حتى حكي الاجماع على ان من ذبح سواء كان من اهل القرى او كان من اهل الامصار - 01:13:57ضَ

اذا ذبح قبل طلوع الفجر من يوم النحر ان شاته شاة لحم ولا تجزي فاذا ذبح قبل طلوع الفجر الصادق يعني قبل صلاة الفجر كلهم متفقون على ان ذبيحته ليست باضحية - 01:14:18ضَ

بالنسبة لبداية الوقت المعتبر هناك صلاة العيد وهناك خطبة الامام وهناك ذبح الامام عندنا ثلاثة اشياء تقع وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر انه سيفعلها يوم النحر انه يصلي - 01:14:38ضَ

ثم يخطب ثم يذبح اضحيته اذا قيل ثم يذبح تقول ذبح الايمان. اذا قيل ذبح الامام المراد الذي صلى بهم صلاة عيد الاضحى فكل من ذبحوا اضحيته بعد هذه الثلاث - 01:15:03ضَ

يعني بعد من صلى الامام وخطب وذبح واضحيته مجزئة باجماع العلماء رحمهم الله اذا وقع الذبح متى بعد الصلاة والخطبة وذبح الامام سواء صلى مع الامام او لم يصلي معه - 01:15:27ضَ

سواء صلى معه كمن شهد العيد او لم يصلي معه كأن يكون مثلا نام او جاءه عذر استيقظ ثم اذا به قد انتهى الوقت وقام وذبح اضحيته ووقع ذبحه بعد انتهاء الصلاة - 01:15:50ضَ

الخطبة وذبح الامام فهذا كله متفقون على ان اضحيته معتبرة ووقعت في الوقت المعتبر الاشكال عند العلماء هل العبرة بالصلاة وحدها ام العبرة بالصلاة مع الخطبة ام العبرة بالصلاة مع الخطبة وذبح الامام - 01:16:08ضَ

ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله منهم من يقول العبرة عندي بالصلاة سواء كانت الانسان من اهل القرى والبوادي لو كان من اهل الحاضرة والمدن انه في القديم قليل ما تصلى صلاة العيد في البوادي - 01:16:31ضَ

لان من يكون في البادية هذه اللي يسمونها اهل العمود يتنقلون على حسب المياه والمرعى من الصعوبة بمكان ان يجتمعوا ولذلك ليس كالان الحمد لله توسع الامر تيسر لكن في القديم من الصعوبة بمكان ان تلزمهم لانهم - 01:16:56ضَ

عندهم الحلال والحلال كان كثيرا الرجل بعض الاحيان تكون عنده مئة شاة وهذه المئة شاة تحتاج الى اكل ومرعى وكل يوم تجده في مكان وكان الماء عندهم عزيزا يعني حتى تسيل الدماء كلها من اجل بئر ماء - 01:17:16ضَ

هذا كله من صعوبة الله ان نقول هذا لاجل يتصور طالب العلم اذا قرأ كتبا المتقدمين في الفرق ما بين القرى وما بين المدن وهو سهولة اجتماعهم لصلاة العيد في وعدم في المدن دون غيرها - 01:17:34ضَ

قال بعض العلماء كما هو مذهب الحنابلة العبرة عندنا بالصلاة. اذا صلى الامام او مضى قدر وقت صلاته فانه اذا ذبح بعد ذلك صحت اضحيته واجزأت. هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله - 01:17:54ضَ

القول الثاني يقول العبرة بذبح الامام ابي صلاة الامام وخطبته لا بذبحه وهذا مذهب الشافعية المالكية الظاهرية يقولون ان العبرة في ذبح الايماء صلاة الامام وخطبته يعني امران لابد منهم ان يصلي الامام - 01:18:15ضَ

ثم يخطب فاذا انتهت خطبته ونزل لا ننتظر ان يذبح. فاذا ذبح بعد نزوله من منبر صح ذبحه واجزأه وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية المالكية والشافعية الظاهرية اه القول الثالث التفصيل - 01:18:47ضَ

يقول اذا كان من اهل المدن انه لابد عفوا القول الثاني قول الشافعية والظاهرية فقط العبرة صلاة الامام وخطبته القول الاخير ان العبرة بالصلاة والخطبة والذبح فهو للمالكية لابد من ان يصلي الامام - 01:19:09ضَ

يخطب ويذبح فاذا انتهى فانه حينئذ يجوز ان يذبح وتجزيه اضحيته. فان وقع وقعة التضحية بعد الخطبة وبعد الصلاة وقبل ذبح الامام لم تصح هذا مذهب من؟ المالكي رحمهم الله - 01:19:40ضَ

هذا بالنسبة لاقوال العلماء. عند الحنفية تفصيل الحنفية رحمهم الله يقولون العبرة في صلاة الامام وخطبته وذبحه اه بصلاة الامام وخطبته واما بالنسبة لاهل المدن واما بالنسبة لاهل القرى ويقولون - 01:20:03ضَ

العبرة بطلوع الفجر. الفجر الثاني وهو بداية صلاة الفجر يجوز لاهل القرى ان يذبحوا اضحيتهم قبل صلاة العيد وقبل طلوع الشمس هذا مذهب من الامام ابي حنيفة رحمه الله وهذا الحديث الحقيقة بين مسألة بداية الوقت - 01:20:27ضَ

وبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار الصلاة ويحتمل اعتبار الصلاة معنيين الذين ذكرناهم اما ان يكون فعل الصلاة وليس الخطبة واما ان يكون بالصلاة المراد بها الصلاة كاملة. صلاة وخطبة - 01:20:49ضَ

وفي بعض الروايات ان يصلي ويخطب ويذبح ولذلك ترددت الاقوال العلماء بحسب تردد الاحاديث الواردة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في هذا اليوم سنصلي ونخطب ونذبح ننسك - 01:21:08ضَ

تحدد من سيفعله في ذلك اليوم فمن ذبح بعد ذلك فقد اصاب السنة ومن ذبح قبل ذلك شاطه شاة لحم اذا بعض الاحاديث ان نظر الى ظاهرها يكتفى فيها بماذا - 01:21:32ضَ

الصلاة من ذبح بعد الصلاة فقد اصاب النسك هذي الصلاة ما بين هل الصلاة مع الخطبة قال الصلاة اطلق وفي بعضها انه ذكر الصلاة مع الخطبة بل حتى مع الذبح كما جاء جابر رضي الله عنه في الحديث الذي سنذكره - 01:21:52ضَ

ولذلك لابد من هذه الاحاديث كلها تكون مع بعضها حديث ابي بردة هذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم فيه الى الصلاة فقال رضي الله عنه نعم قال رضي الله عنه ضحى خال لي يقال له رضي الله عنهما لان عازب والده الصحابي - 01:22:14ضَ

قال رضي الله عنهما ضحى خال لي يقال له ابو بردة قبل الصلاة وقال له رسول قبل الصلاة هذا يدل على انه لا تصح اضحيته وهذا العلماء رحمهم الله ان من ذبح قبل الصلاة وهو في المدن - 01:22:33ضَ

انه لا تجزيه اضحيته يكاد بالاجماع. ما دام انه في المدن ذبح قبل الصلاة الخلاف فقط عند الحنفية اذا كان في القرى عندهم يجوز بعد طلوع الفجر لانهم يرون ان هذا لليوم واليوم يبدأ بطلوع الفجر. نعم - 01:22:52ضَ

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم شاتك شاة لحم شاة فيه يعني اشارة الى ان الشاة تشمل الضأن والماعز البعض ينكر اذا قلت شاة على الضأن - 01:23:11ضَ

خاصة بماذا لكن الشاة في لغة العرب تشمل الاثنين تشمل فضاء وتشمل هذا بلا اشكال ليست خاصة بالمعز شاتك شاة لحم اي انها ليست بشاة اضحية ولابد ان يقف طالب العلم امام هذه الجملة. هذه الجملة مهمة جدا - 01:23:30ضَ

وتستطيع ان تبني عليها قاعدة تقول ان كل توقيت من الشرع معتبر. هذه قاعدة مسلمة وواضحة معتبر بمعنى انه اذا كان في العبادات فما وقع قبله لا يحتسب عبادة وبناء على ذلك كل توقيتنا وذلك لو جاء ويصلي الظهر قبل زوال الشمس نقول هذه ليست بصلاة ظهر اطلاقا - 01:23:54ضَ

وكل تحديد من الشرع وتوقيت من الشرع معتبر ما خرج عنه لا لا يمكن ان نحكم بانه اخذ حكم الاصل ولذلك لو رمى قبل الزوال في ايام الزوال كأنه لم يرمي - 01:24:20ضَ

قال شاتك شاتو عند من يعتبر التوقيت هذه عبادة وتؤدى على صفتها فلما وقت لها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يتحرى الزوال ورمى يوم النحر قبل الزوال ولم يرمي في اليوم الثاني والثالث والرابع الا بعد الزوال فاننا نقول هذا توقيت - 01:24:39ضَ

ليس برمي هو الذي يريد ان يجتهد او يتحمل. لكن نحن عندنا ما ورد عن خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم وقت وحدد كما انه لا تصح الصلاة قبل موتها لا يصح الرمي قبل وقته - 01:25:02ضَ

كل شيء ورد في الشرع مؤقت ومحدد ونجد النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا التوقيت والتحديد نلزمه هذه هذا اصل تمشي عليه ويعتبر كالقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:25:19ضَ

الصحابي ابو بردة رضي الله عنه ان يضحي قال عليه الصلاة والسلام له شاتك شاة لحم لانه تقدم عن ماذا الوقت تبين انها لا تقع عبادة مع انه قصد الاضحية - 01:25:36ضَ

مع انه تكلفها ولم يرد الا ان تكون اضحية بينه وبين الله نيته على انها ماذا؟ اضحية. فاذا به يقول شاتك شاة لحم. اي ليست بعبادة للاضحية وقصد الاضحية فبين انها لا تكون اضحيته - 01:25:56ضَ

شاتك شاة لحمة وهذا ايضا فيه معنى اخر وهو انه اذا وقع الذبح على صفته صح واعتبر ولا يلغى بالكلية ولذلك فيه اشارة الى مذهب الجمهور الذين يقولون اذا احرم بصلاة الظهر - 01:26:14ضَ

قبل وقتها او ظن انه لم يصلي الظهر ثم كبر نويا الظهر ثم تبين انه نوى الظهر انقلبت نافلة هذا قول صحيح نصحح الذبح وقال شاتك شاة لحم ولم يلغه بالكلية - 01:26:29ضَ

وبناء على ذلك نقول انها تنقلب ماذا نافلة توقيت معتبر خاصة في العبادات قال له شاتك شاة لحم نعم وقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة من المعز وقال اذبحه ان عندي داجنا جذعة من المعز - 01:26:47ضَ

هذا الذي قلنا ان الجذع من الماعز لا تجزي لا تكونوا اضحية في الاضحية وان الذي يجزي من الجذع ما كان من الضأن وحده. واما المعز فانه لابد من ان يكون - 01:27:10ضَ

السنة او ثنيا عن الصفة التي ذكرناها هذا بالنسبة للناس فذكر له ان عنده جذعة من الضأن من المعز داجنة وقال اذبحها ولا تصح لغيرك. اذبحها ولا تصحوا لغيرك هنا قال اذبحها امر - 01:27:27ضَ

وهذا يدل على ان الامر ليس للوجوب حيث الاصل انه امر تعليم وارشاد لذلك من استدل بوجوب الاضحية على قوله فليذبح اخرى مكانها انه على التعليم وماذا؟ وعلى الارشاد. لان هنا ليست - 01:27:50ضَ

في اضحية قال اذبحها ليست على صفة الاضحية المعتبرة وانما جاء منه عليه الصلاة والسلام تعليما وارشادا. نعم ثم قال من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه. من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه - 01:28:05ضَ

من ذبح قبل الصلاة الف الصلاة للعهد الذهني والمراد بها صلاة يوم النحر هذا الذي يتمسك به الامام احمد رحمه الله. من ذبح قبل الصلاة ما قال قبل الصلاة والخطبة - 01:28:26ضَ

الصلاة العبرة بالصلاة اذا كان وقع الذبح قبل الصلاة او اثناء الصلاة قبل انتهائها فشاتوا الشاة لحم لانه لم يدخل الوقت المعتبر. نعم ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. ومن ذبح بعد الصلاة لان الصلاة تنتهي بالتسليم - 01:28:42ضَ

ولم يقل ومن ذبح بعد الصلاة والخطبة ولم يقل من ذبح بعد الصلاة والخطبة وذبحي لم يقل هذا انما قال ومن ذبح بعد الصلاة نعم فقد اصاب وقد تم نسكه. وقد تم نسكه في الرواية الاخرى فقد اصاب النسك - 01:29:02ضَ

فاذا بين النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بالصلاة فتمسك به الامام احمد رحمه الله واصحابه على ان العبرة بماذا؟ بالصلاة ان الصلاة المراد بها الصلاة ذاتها ولذلك لا يجب على من شهد - 01:29:25ضَ

يوم النحر ان ينتظر الامام حتى ينتهي من خطبة العيد من شاء جلس ومن شاء انصرف ومن هنا يقول ان ما يتعين عليه. فالعبرة عندنا بصلاة الامام فاذا صلى الامام - 01:29:41ضَ

وذبح بعد صلاة الامام اجزأه فان كان في القرى فان كان في القرى قدر طبعا ينظر الى طلوع الشمس والسنة في ذبح الاضاحي انه يعفى السنة في يوم الاضحى ان الامام يبكر - 01:29:57ضَ

اذا ارتفعت الشمس قيد رمح بادر مباشرة وصلى لماذا؟ لان الناس تدرك الضحى لان الافضل في الاضحية ان تذبح ضحى ذبح الاضحية يوم النحر الافضل في اول النهار افضل من ماذا؟ من اخر النهار - 01:30:18ضَ

واول النهار على قسمين الضحى والضحى الضحى الى ان يشتد النهار قبل انتصافه فهذا ضحى. ثم اذا اشتد الضحى ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة قائلة الضحى الا بعد الصلاة - 01:30:36ضَ

هي القائلة التي تكون قبل صلاة الظهر في تقريبا ساعة على حسب طول النهار وقصري في الصيف والشتاء هذا الوقت اذا صلى الامام بالناس يوم النحر يبادر مباشرة بمجرد ارتفاع الشمس - 01:30:55ضَ

قيد الرمح يصلي لان وقت المنع من الصلاة ينتهي ارتفاع الشمس قيد رمح لذلك عمرو بن عبس السلمي رضي الله عنه وفي حديثه فإذا طلعت الشمس كما في صحيح مسلم قيد رمح او رمحين - 01:31:14ضَ

صلي فان الصلاة حاضرة مشهودة فاذا يبدأ وقت اباحة الصلاة بعد طلوع الشمس اذا ارتفعت قيد رمح والمراد قيد رمح فاذا كنت في ارض مستوية يكون ارتفاعها عن استواء الارض - 01:31:33ضَ

اقامة الانسان قيد الرمح وقيد الرمحين ضعفة هي ترتفع يعني بداية طلوعها واشراقها هذا لا يتأتى الا في الاراضي المستوية اذا ارتفعت قيد رمح صلى صلاة الضحى واذا كان في يوم النحر صلى صلاة العيد - 01:31:51ضَ

ما يؤخرها وينبغي عليه حتى كذلك يترفق بالناس في الخطبة ما يطيل بعض من صلى السلام والعافية اعرف رجلا في المدينة كانوا يصلون في الحرم ثم يخطب الامام وينتهي من الخطبة - 01:32:14ضَ

ثم يمضون الى الموضع الذي يخطب فيه وهو لم ينتهي من الخطبة الاولى مشكل جدا في يوم النحر هذا خلاف السنة اطالة الخطبة وكثرة الحديث الانسان يأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويترفق بالناس ويترفق بالمسلمين خاصة في يوم العيد ويوم الفرحة لا يضيق عليهم - 01:32:30ضَ

فاذا اطال الخطبة ضيق عليهم ضيع عليهم سنة الضحية خاصة ان الناس اليوم ليسوا كما في الازمنة الماضية. الازمنة الماضية تأتي بذبيحتك في المصلى وتذبح ما عندك اي مشكلة والارض خلاء - 01:32:52ضَ

لكن الان ما تستطيع تذبح حتى تضعها عند شخص او في المسلخ او نحو ذلك من اجل تنظيم الامور وترتيبها وهذا لا بأس به ولا حرج لكن يحتاج منك الى وقت حتى تذهب وتتابع فهذا لا بد ان يكون في الحسبان - 01:33:08ضَ

اذا الرفق بالناس ما امكن. العبرة بالصلاة وحدها بظاهر هذا الحديث القول بان العبرة بالصلاة نعم. فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. فقد تم نسكه. النسك يطلق بمعنى الذبح منه قوله عليه الصلاة والسلام - 01:33:23ضَ

امسك نسيك وفي التنزيل قول الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي اي ذبحي فالنسك يطلق بمعنى الذبح ثمنوا نسكه في بناء على ذلك ان اضحيته وتقربه الى الله بذبحها قد تم - 01:33:44ضَ

قد تم نسكه نعم قد تم نسكه واصاب سنة المسلمين واصاب سنة المسلمين انه على الهدي الكامل للمسلمين سنتهم هي سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ولا يتم النسك الا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم - 01:34:04ضَ

فاذا فعل هذه الامور فقد اكتسى واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم وتم له النسك. نعم عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح - 01:34:24ضَ

مكانه اخرى. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه ومن كان لم يذبح حتى نصلي فليذبح بسم الله هذا في الخطبة وهذا يقوي مذهب الامام احمد ان - 01:34:42ضَ

العبرة بالصلاة وان الخطبة ليست ملازمة. هذا لازم الان في القول الاول الذي يقول العبرة بالصلاة الذين يقولون بان الصلاة مع الخطبة يحملون قوله الصلاة على انها الصلاة مع الخطبة - 01:35:02ضَ

لان الامام يصلي ويخطب وبناء على ذلك يرونها مع بعضها. هذا وجه اشتراط ان يكون هناك ان يكون الذبح بعد انتهاء الامام من الخطبة. نعم عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد متفق - 01:35:20ضَ

عليه مثل ما تقدم نعم وللبخاري من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال - 01:35:41ضَ

صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر. ولا - 01:36:01ضَ

فينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد ومسلم هذا الحديث عمدة من يقول لابد من الصلاة الخطبة وذبح الامام ولذلك في اخر الحديث يقول جابر رضي الله عنه نعم - 01:36:21ضَ

امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد نحر قبله ان يعيده هذا هو حديث جابر الذي يشتر ولذلك الخروج من الاشكال ان يكون ذبحه بعد - 01:36:43ضَ

ذبح الامام يخرج من الاشكال هذا هو الافظل والاكمل بناء على هذا قال اصحاب القول انه يشترط ان يكون قد صلى الامام وخطب وذبح واذا سبق ذبح الامام فانه حينئذ - 01:37:00ضَ

يعيد شاته لانها ليست باضحية مذهب المالكية ومن وافقهم يميل الي بعض الشراح من متأخرين كالشوكاني وغيره هؤلاء كلهم يقولون مظاهر الحديث لانه مشكل حديث جابر هذا رضي الله عنه - 01:37:20ضَ

لكن يمكن ان يجاب عن لان جابرا فهم ذلك لكن هذا صعب لانه قال فامر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبله صرح بانه يعتبر ذبح النبي صلى الله عليه وسلم - 01:37:36ضَ

وهذا الحقيقة هو الاسلم والاكمل انه لا يذبح الا بعده ذبح الامام بناء على هذا اذا كان في قرية لو كان مسافرا ومعه اضحيته واراد ان يضحي يقدر الوقت الذي تكون فيه الصلاة - 01:37:54ضَ

الخطبة ثم ذبح الامام يضحي هذا التقدير لانه اذا لم يستطع الانسان ان ان يعلم حقيقة ما جرى انه هي يبني على التقدير والحجز وهذا امر اعتبرته الشريعة عند العجز عن ماذا - 01:38:12ضَ

عن معرفة الحقيقة نعم يقدر لكن الان الحمد لله الجوالات موجودة الاتصالات حمدا لله على نعم الله عز وجل. نعم اسأل الله ان يرزقنا شكرها يعني في القديم ما يعلمون - 01:38:33ضَ

وربما يدخل الشهر في رمضان يدخل في قرية ولا يصل قرية اخرى الا بعد منتصف النهار نعم عظيمة من الله عز وجل اللهم لك الحمد والشكر على نعمك اسأل الله ان يجعلها عونا على طاعته ومحبته ومرضاته نعم - 01:38:48ضَ

عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر متفق عليه ان شاء الله نكمل بعد الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح - 01:39:05ضَ

الحمد لله رب العالمين ان شاء الله بعد صلاة المغرب نكمل باذن الله - 01:39:24ضَ