درس جدة

درس أحاديث مختارة في أحكام الأضاحي رقم الدرس (٢) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر متفق عليه - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:23ضَ

بسنته الى يوم الدين. اما بعد فهذا الحديث حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الاحاديث المتعلقة باحكام الاضحية حيث بينت رضي الله عنها وارضاها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر - 00:00:45ضَ

بينا فيما سبق ان الاضحية تكون من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم ومن هنا يرد السؤال عن قدر الاجزاء في كل واحد من هذه الانواع الثلاث فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:15ضَ

ببيان القدر الذي الشاة فيه وكذلك البقرة وكذلك البدنة ومن هنا اعتنى العلماء رحمهم الله باختيار هذه الاحاديث منها حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي معنا في باب الاضاحي - 00:01:41ضَ

بينت رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر بالنسبة للغنم جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اجتزأ بالشاة عنه وعن اهل بيته - 00:02:06ضَ

وجاء حديث ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه في السنن ان الشاة كانت تجزي عن الرجل واهل بيته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هنا ذهب جمهور العلماء - 00:02:30ضَ

والائمة رحمهم الله الى ان الشاة الواحدة تكفي عن البيت الواحد فاذا كان للرجل زوجه واولاده فان هذه الشاب تجزي عنه وعنهم ولو كثر اولاده وكان عددهم كثيرا فانها كافية - 00:02:49ضَ

وهذا مبني على حديث ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله ان الرجل يكتفي بالشاة الواحدة عنه وعن اهل بيته لكن لو كان اولاده منهم من تأهل - 00:03:18ضَ

كان عنده زوجه فانه حينئذ يكون لكل ولد اهله بحسبه لانه قال تجزي عن الرجل واهل بيته اذا كان الولد له زوجة واولاد فهم اهل بيت مستقل ستكون لهم شاة مستقلة - 00:03:41ضَ

واما اذا كان تحت رعاية ابيه ويأكل من طعامه وفي كنفه الشاة كافية عنه وعن والده والاهل واخواني من من اخوانه واخواته وهذا المذهب لجمهور العلماء كما ذكرنا وحكي عن بعض السلف كعبد الله ابن المبارك رحمه الله - 00:04:03ضَ

انه كان يقول الشاة لا تجزي الا عن الرجل وحده فلا يرى انها تجزي عن اهل البيت لكن مذهب جمهور العلماء قوي من حيث الدليل حيث جاءت السنة في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه تدل على ان الشاة تكفي عن الرجل واهله - 00:04:28ضَ

بيته ويقوي هذا حديث الكبشين قوله عليه الصلاة والسلام في احدهما اللهم هذا عن محمد وال محمد اما بالنسبة للبقر فهو الدرجة الثانية فوق الغنم من الغنم سواء كانت ضأنا او كانت معزا تكفي عن الرجل واهل بيته - 00:04:52ضَ

لكن البقرة وبنوعيها بالنسبة البقر نوعان البقر المعروف والجواميس وكلها يضحى بها يجوز ان يضحي بالبقر وان يضحي بالجواميس انه كله نوع واحد واخن حكم بعضه وهذه البقرة تجزي عن سبعة - 00:05:22ضَ

وقولها رضي الله عنها ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر يدل على مشروعية تضحية بالبقر وانها تجزي عن اكثر من واحد كما في الحديث الاخر الذي سيذكره سنذكره ان شاء الله وهو حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في - 00:05:53ضَ

اشتراك واذا اشترك سبعة اشخاص في بقرة اجزأت عنهم وعن اهل وعن الاهلين في بيوتهم فاذا السبع البقرة وسبع البدنة يعادل الشاة ان هذا هو الذي وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:17ضَ

فالأضحية لها حالتان اما ان تكون على سبيل الانفراد مجزية عن الرجل واهل بيته كالشاة واما ان تكون على سبيل التشريك بان يشرك او يشترك سبعة اشخاص يشترون بدنه او يشترون بقرة او يشتركوا يشتروا بقرة او بدنة - 00:06:42ضَ

فاذا اجتمعوا واشتركوا في شراء بقرة او بدنة فانه في هذه الحالة تجزيهم السبعة ويكون لكل واحد منهم سبع بدنة وهذا ليس خاصا بالاضحية بل حتى الهدي فانها في الهدي البقرة - 00:07:06ضَ

تكون عن سبعة وكذلك بالنسبة للبدنة من الابل ان هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته تبين رضي الله بينت رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر - 00:07:25ضَ

ذكر بعض العلماء والائمة وفهموا من هذا الحديث ان هذا وقع في السفر واخذوا منه دليلا على مشروعية تضحية المسافر والمسافر له حالتان الحالة الاولى ان يستقر اهله في الموضع - 00:07:47ضَ

الافضل والاكمل ان يترك الاضحية عندهم ثم هم يقومون بذبحها كما اثر عن بعض السلف في التوكيل لانها تكون في الاهل والموضع الذي فيه الاهل يرتفقون بها واحياء لهذه السنة والشعيرة - 00:08:05ضَ

ولذلك من اراد ان يتصدق او يريد ان يبعث اضحيته للخارج لا شك ان حوائج المسلمين وضعفت المسلمين العطف عليهم قربة عظيمة واجرها عظيم عند الله خاصة اذا اشتدت الحاجة - 00:08:24ضَ

لكن اول ما يبدأ ببيته ويبدأ بأهله فلا يبعث بالاضحية لان الاضحية اذا بعث بها الى خارج بلده ولم يضحه ضاعت هذه السنة ضاعت في بيته واهله ولذلك آآ بالنسبة للافضل والاكمل انه يذبحها لاهله فان كان عنده فظل زائل - 00:08:42ضَ

صرفه الى ما يرى انه الانسب والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تصدقت ميمونة بجارية تملكها فاعتقتها وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل واخبرته - 00:09:09ضَ

قال لو انك اعطيتيها لاخوالك لكان اعظم كان اعظم لاجرك كما في الصحيح فهذا يدل على ان الانسان يبدأ بالاقرب يبدأ اولا باقرب الناس منهم اهله. ولان لا تضيع هذه السنة في البيت - 00:09:28ضَ

فاذا نشأ الابناء من الصغر لا يرون هذه السنة في البيت يألفون تركها ولذلك من الافضل والاكمل ان يبدأ الانسان باهله ثم بعد ذلك اذا عنده فظل بعث بها الى خارج المدينة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث - 00:09:48ضَ

السعيد الخضري رضي الله عنه انه نهى عن الادخار ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليال ثم بين السبب انه منع من ادخار لحوم الاضاحي من اجل الدافة والدافه كانوا سكان البوادي اذا اصابتهم الشدة لجأوا الى المدن بعد الله عز وجل - 00:10:09ضَ

يقتربون من المدن لان البر امره صعب ولا يحتمله كل احد فاذا كان في شدة الحر والقر او في شدة في زمان القحط يقتربون من المدن فدفوا يسمون دافة فدفوا كما في الصحيحين دفوا على المدينة - 00:10:35ضَ

انظر رحمك الله لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة اخرجوا اضاحيكم الى الخارج. لكن امرهم ان يضحوا في بيوتهم وما زاد وفضل قال نهى عن الادخار فوق ثلاث - 00:10:53ضَ

فجعل الامر بالاحسان بعد مجاوزة الاصل وهذا هو الذي دلت عليه السنة وهو الفقه الذي يوصى به في الفتوى وتوجيه الناس انه يبدأ الانسان اول شيء باحياء السنة في بيته - 00:11:06ضَ

ثم اذا زاد شيء او فضل شيء عن ذلك واراد ان يتصدق به فانه يتصدق به وسيأتي مزيد بيان في هذه المسألة ان شاء الله في الاحاديث الواردة في قسم الاضحية وكيف - 00:11:21ضَ

يتصرف في لحمها لكن محل الشاهد انه ضحى عليه الصلاة والسلام بالبقر وفهم بعض العلماء ان هذه التضحية بالبقر كانت في السفر ولم تكن في الحضر والحديث محتمل لما لما اصل الحديث ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما حاضت بسلف - 00:11:36ضَ

ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع حينما قدم الى مكة الصبح رابعة من ذي الحجة وهي تبكي اه ذكرت الحديث قال الراوي قالت عائشة رضي الله عنها وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر - 00:12:00ضَ

الحديث احد امرين اما انه قطعة مستقلة لوحدها وحينئذ لا علاقة له بالسفر واما ان يكون متصلا بحديث في سرف وقصة سرف وحكت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:20ضَ

في حجة الوداع فحينئذ يكون دالا على التضحية في حال السفر وانه اذا سافر الانسان ومعه اهله وزوجه حيث هو واهله وزوجه واما اذا خرج وترك اهله وزوجه في بلده وموضعه فانه يترك الاضحية عندهم وكان يفعله بعض العلماء - 00:12:37ضَ

السلف والخلف رحمهم الله ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر فيه اشارة الى ان من كان عنده اكثر من زوجة وكانه يستقل لكل زوجة في قسطها لان النساء - 00:13:00ضَ

البقر تكون عن سبعة كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من واحدة قد يفهم منه تعدد الاضحية في حال تعدد الزوجات. نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال - 00:13:19ضَ

نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه وعن ابيه - 00:13:35ضَ

وعن اصحاب نبينا اجمعين بين فيه مسألة التشريك وقد وقعت هذه المسألة في عام الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم حصر عن البيت اي منع وحبس وصد عن بلوغ مكة - 00:13:55ضَ

في عمرة الحديبية منعته قريش فلما منعت امر بالتحلل اخذ حكم الاحصار هو واصحابه رضي الله عنهم واصطلح مع قريش على انه يرجع من عامه ولا يعتمر وبناء على ذلك اخذ حكم محصر - 00:14:22ضَ

تحلل بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه وكان معه الصحابة قرابة الالف والخمسمائة عام الحديبية اذا ارادوا ان يتحللوا فان البدن والبقر ارفق بهم بالعدد من حيث العدد ولو انهم ارادوا ذبح الغنم لا يتيسر لانهم لم يخرجوا وهم يحتسبوا انهم سيهدون لانهم ذهبوا الى عمرة - 00:14:48ضَ

ولم يكن معهم اه ولم يكن في ظني ما انهم يصدون او يمنعون اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا فكانت البقرة تجزي عن سبعة والبدنة وهي من الابل تجزي عن سبعة - 00:15:20ضَ

هذا فيه دليل على ما قدمنا من مسألة التشريك وان البقرة الواحدة تجزئ عن سبعة اشخاص صحيح ان هذا في الاحصار لكنه حكم مضطرب في الاضحية وفي الهدي وفي الدماء الواجبة - 00:15:41ضَ

ما لم يقصد الشرع العين مثل العقيقة فانه لا يحصل التشريك في العقيقة لان مقصود الشرع في العقيقة عقيقة الولد ان يذبح عن الذكر ان يذبح عن الذكر شاتين وعن الانثى شاة فلا يحصل فيها التشريك - 00:16:02ضَ

واما بالنسبة للدماء الواجبة والدماء المستحبة كالعقيقة والاضحية والهدي ونحو ذلك من النذر فان سبع البدنة كما ذكرنا يعادل الشاة الواجب في القدر الواجب وكذلك في المستحب كما في الاضحية هنا على القول بانها مستحبة - 00:16:24ضَ

ذكر العلماء رحمهم الله حديث جابر هذا في الاضحية لان حكم الاضحية والهدي واحد يجوز ان يشترك سبعة اشخاص ولو ان بدنة كانت قيمتها ثلاثة الاف وخمس مئة ريال اشترك - 00:16:51ضَ

كل واحد منهم يدفع سبعة كل واحد منهم يدفع خمس مئة ريال فانها تجزي عن هؤلاء السبعة اضحية عنهم وعن اهل بيتهم واهليهم لماذا؟ لانها السبع منها يعادل ويكافئ الشاة كاملة - 00:17:12ضَ

وهذا الحديث حديث جابر اصل عند العلماء في هذا وفيه دليل على كرم الله وتوسعة الله على عباده ولا شك ان البقرة والبدنة تختلف عن الشاة من حيث الحجم والقدر - 00:17:31ضَ

لكنها جعلت عن سبعة وهذا مذهب جمهور العلماء وذهب بعض السلف الى ان البدن البقرة والبدنة تجزي عن عشرة وفيها رواية حديث الترمذي ولكن متكلم في سند وهو قول اسحاق بن راهويه - 00:17:52ضَ

ان البدن الواحد تجزي عن العشرة ولكن حديث جابر هذا في الصحيح اقوى اسنادا وثبوتا من غيره لذلك تجزي البدنة الواحدة عن سبعة وهو مذهب الجمهور ويكون القول بكونها اجزاءها عن العشرة - 00:18:10ضَ

مرجوحا لذا لان اسناده لا يقوى على معارضة سناب حديث جابر الذي اخرجه الامام احمد ومسلم في صحيحه. نعم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:31ضَ

اربع لا تجوز في الضحايا. العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها. والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي. رواه احمد واصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم هذا الحديث يتعلق بالعيوب المؤثرة في الاضحية - 00:18:51ضَ

وهو من احسن الاحاديث قال الامام احمد رحمه الله في بيان ما لا يجوز او لا تجوز التضحية به من بهيمة الانعام وفيه مسائل وتفصيلات قد يستحسن ان شاء الله ارجاءه الى الغد - 00:19:18ضَ

حتى نبينها ان شاء الله وقت الصنع الاسئلة الان - 00:19:40ضَ