بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00
اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب وقدمنا الشام تواجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة وننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل - 00:00:22
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه سن بسنته الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:43
فقد تقدم معنا الحديث عن مقدمات حديث ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه قد اشتمل هذا الحديث الشريف كما تقدم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها - 00:01:11
اثناء قضاء الحاجة وبينا ان هذا ادب من اداب قضاء الحاجة يتعلق بحال قضاء الحاجة وهذا الحديث الشريف فيه مسائل وقوله عليه الصلاة والسلام اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا نهي - 00:01:32
والاصل في النهي انه دال على التحريم وهذا هو مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله سلفا وخلفا لان هذا هو الاصل وذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان النهي للكراهة - 00:01:57
يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والاول اقوى واظهر فالذين يقولون انه للكراهة يقولون ان النهي الذي ورد في هذا الحديث الشريف صرف عن ظاهره وهو الموجب للتحريم الى غير الظاهر وهو الموجب للكراهة - 00:02:20
الى غير الظاهر وهو الموجب للكراهة بدليل من خارج النص وهذا الدليل هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما في الصحيحين وسيأتي ان شاء الله بيانه قالوا ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:02:44
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة فدل هذا على ان النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهة وحديث عبد الله ابن عمر سنجيب عنه - 00:03:07
ونبين انه لا يقوى على صرف حديث ابي ايوب عن ظاهره وكذلك ايضا لا يقوى على دلالته على الاباحة كما هو مذهب بعض العلماء وهو قول ربيعة الرأي شيخ الامام مالك ابن انس - 00:03:29
وقال به داوود الظاهري رحمة الله على الجميع وقد استدل بهذا اللفظ وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة للدلالة على التحريم طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة رحمة الله على الجميع - 00:03:49
وقالوا انه لا يجوز للمسلم عند قضائه للحاجة ان يكون في حال على حال يستقبل بها القبلة او يستدبرها ببول او غائط وهذا القول قال به ابو ايوب راوي الحديث - 00:04:14
وهو قول ابي هريرة وقول عبد الله ابن مسعود وسراقة ابن مالك رضي الله عن الجميع وارضاهم وقال به من التابعين عطاء تلميذ ابن عباس وكذلك مجاهد ابن الجبر وهو - 00:04:34
قول النخاعي وسفيان الثوري وابي ثور ابراهيم خالد بن يزيد الكلبي وهو مذهب الامام ابي حنيفة النعمان على الجميع شآبيب الرحمات والغفران والرظوان فاصحاب هذا القول يقولون انه لا يجوز للمسلم ان يستقبل القبلة ولا ان يستدبرها - 00:04:52
سواء كان في صحراء او كان في بنيان وهذا القول رجحه غير واحد من الائمة وانتصروا له فرجحه من الظاهرية الامام ابن حزم الظاهري وبين ان السنة تدل على قوته - 00:05:20
وكذلك ايضا اختاره الامام ابو بكر ابن العربي من ائمة المالكية وانتصر له الامام ابن القيم في التهذيب ومشى عليه في الهدي وكذلك ايضا رجحه من المتأخرين الامام الشوكاني رحمة الله على الجميع - 00:05:38
فاصحاب هذا القول يستدلون بهذا العموم الوارد في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه ووجه الدلالة منه ظاهر حيث انه دل على التحريم على ظاهر النهي الوارد فيه - 00:05:58
ولفظه غير محتمل. وقد جاء باللفظ الصريح الذي يدل على المنع من الاستقبال والاستدبار سواء كان ببول او غائط واكد هذا كذلك واكد هذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه - 00:06:16
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقبل نهى اه نهانا قال رضي الله عنه نهانا ان نستقبل القبلة ببول او غائط وقد رواه الامام مسلم في صحيحه وكذلك ايضا حديث عبدالله ابن الحارث ابن جزء - 00:06:37
رضي الله عنه وارضاه عند ابن ماجة وصحح وكذلك عند ابن حبان في صحيحه وصحح اسناده غير واحد من الائمة رحمة الله على الجميع فهذه الاحاديث قوية في الدلالة على تحريم استقبال القبلة - 00:06:59
واستدبارها بالبول او الغائط وذلك على ظاهر نهيه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وذهب طائفة من العلماء الى ان هذا الحديث منسوخ اعني ان هذا النهي ورد ما يدل على نسخه ورفعه - 00:07:19
فاصبح الحكم على الاباحة والجواز وهذا المذهب يحكى عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وورد عنها موقوفا عليها في حديث خالد بن ابي السلط عن عراك عن وعن عائشة - 00:07:42
اه عن عن ام المؤمنين عائشة بالسماع وهو غلط كما بين الامام احمد رحمه الله والامام البخاري وابو حاتم قال الامام احمد رحمه الله من اين سمع عراك عن عائشة - 00:08:02
عراك عن عائشة من اين سمع منها وكذلك ايضا ظعف سماعه الامام البخاري وبين ابو حاتم رحمه الله ان من قال عن عراك سمعت عائشة رضي الله عنها انه وهم سندا ومثنى - 00:08:19
وهذا الحديث يروى عن عراك عن عائشة ويروى عن عراك عن عروته عن ام المؤمنين عائشة موقوفا. ويروى عن عراك عن عروة عن ام المؤمنين عائشة مرفوعة وحسن غير واحد من الائمة سند هذا الحديث - 00:08:42
كما مشى عليه الامام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم وايا ما كان فهذا الحديث اه فيه عنها رضي الله عنها انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان اقواما يكرهون ان يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال - 00:09:02
وصلى الله عليه وسلم اوقد فعلوها حولوا مقعدتي الى القبلة واخرجه الامام ابن ماجة في سننه والدار قطني والبيهقي وهذا الحديث فيه ما فيه من جهة الاسناد واما وان كان قد حسن بعض العلماء اسناده - 00:09:24
فانه من جهة الاسناد لا يقوى على معارضة ما اتفق الشيخان على اخراجه هذا من جهة الترجيح بينه وبين حديث ابي ايوب من جهة السند واما من جهة المتن فان هذا الحديث كما تكلم عليه الامام ابن حزم وكذلك الامام ابن القيم وغيرهما رحمة الله على الجميع - 00:09:49
كيف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على اقوام ان يستقبلوا القبلة كرهوا استقبال القبلة واستدبارها وكان قد حرم ذلك ولذلك ذهب بعض العلماء الى ان هذا الحديث ان يكون منسوخا اقوى منه ان يكون ناسخا - 00:10:12
وهذا هو الصحيح ان حسن اسناده وقيل بثبوته وعليه فان هذا الحديث لا يقوى على معارضة الحديث الذي معنا وذهب بعض العلماء الى ان قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة في حديثنا - 00:10:34
خصص على وجوه فمنهم من قال انه يدل على جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط اذا كان الانسان في البنيان ويبقى حديث ابي ايوب في غير البنيان وهذا القول قال به بعض الصحابة - 00:10:56
عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك العباس بن عبد المطلب ويحكى عن العباس وابنه عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وهو قول الشعبي ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور - 00:11:22
وهو مذهب جمهور الائمة الاربعة رحمة الله على الجميع يقولون ان النهي في هذا الحديث عام مخصص لا يجوز في البنيان ان يستقبل قاضي الحاجة القبلة ويستدبرها سواء كان ببول او وائط - 00:11:43
واحتجوا لذلك بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما في الصحيحين كما سيأتي انه قال رقيت على بيت لنا وفي رواية بيت لحفصة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته - 00:12:05
على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة قالوا ان هذا الحديث حديث عبدالله ابن عمر وقع داخل البنيان وبناء على ذلك فاننا نخصص حالة البنيان فنقول بجواز الاستقبال والاستدبار فيها وهذا - 00:12:27
فيه اشكال من وجوه الوجه الاول ان هذا الحديث هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديثنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم سيشكل تقديمه على حديث ابي ايوب او تخصيص حديث ابي ايوب به - 00:12:53
من وجه اقوى وهو ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما كان قاصدا للسطح والارتفاع ولم يكن قاصدا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة ولم يؤذن له من النبي صلى الله عليه وسلم ان يراه على هذه الحالة - 00:13:17
فقد وقع منه اتفاقا لا قصدا ومثل هذا ليس بوسيلة لتبليغ الشريعة اي انه لو كانت الشريعة يقصد منها ان هذا الفعل حجة وان المراد به نقله للامة للعمل به لما وقع على - 00:13:41
هذه الصورة كما نبه عليه الائمة وشراح الحديث وعليه فانه لا يقوى ان يكون هذا الحديث معارضا لحديث ابي ايوب حتى يجمع بينهما بالعموم والخصوص حديث ابي ايوب باق على عمومه - 00:14:00
وحديث عبد الله ابن عمر يدخل فيه التخصيص وذلك من وجوه اولا من جهة سورة الحادثة ووقوع الحادثة على هذا الوجه الذي هو ابعد من ان يكون نقلا للتشريع للامة - 00:14:19
النبي صلى الله عليه وسلم لا يعسر عليه ان يقول بعد ان يذكر التحريم الا ان تكونوا في البنيان فلما كان هذا ايسر واسهل وليس بالعسير وليس هناك ما يوجب منع التبليغ القولي حتى يستدل بالتبليغ - 00:14:36
بالفعل على انه تشريع للامة. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الاستقبال لبيت المقدس والاستدبار للكعبة فالاستقبال اشد من الاستدبار الحديث يدل على جزء ومن المتنازع عليه وهو - 00:14:55
استدبار الكعبة واستقبال استدبار الكعبة لا استقبالها وبناء على ذلك هم يقولون نستدل به على جواز الاستدبار ونقيس الاستقبال على الاستدبار وهذا محل اشكال اذا تعميم كونهم يقولون نخصص في البنيان عموما اي سواء كان مستقبلا او مستدبرا هو اعم من - 00:15:21
مما دل عليه الحديث الحديث دل فقط على جواز الاستدبار دون الاستقبال لانه هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان الاستدبار اشد انتهاكا من استدبار - 00:15:48
وبناء على ذلك لا يقوى حمله على عموم الحكم على هذه الصورة بهذا الوجه الذي ذكروه ثانيا ذهب بعض العلماء الى تخصيص حديث ابي ايوب رضي الله عنه في هذه الجملة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط - 00:16:03
قالوا انه يخصص بالاستدبار دون الاستقبال في البنيان بمعنى انهم التزموا بالحديث حديث ابي عبد الله ابن عمر بدلالته فقالوا يجوز ان يستدبر لا ان يستقبل ويكون الجائز الاستدبار فقط في البنيان - 00:16:28
ويبقى الاستدبار في غير البنيان على العموم في حديث ابي ايوب وهذا القول قال به القاظي ابو يوسف صاحب الامام ابي حنيفة رحمة الله على الجميع وهذا القول جوابه ما قدمناه - 00:16:51
انها وقعت من النبي صلى الله وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه لا قسط فيه للنقل حتى يكون تشريعا للامة. ثانيا انه من دلالة الفعل واذا كان ودلالة الفعل لا شك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة - 00:17:06
وهذا لا يختلف فيه اثنان. لكن حينما يقول الائمة ان دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل عند التعارض فاذا وقع التعارض هل تأخذ بقول او تأخذ بفعل فانك تقول اخذ بالقول لانه خاطبني به الشرع - 00:17:25
والزمني به بما فيه من الاحكام وهذا واضح وظاهر. وعليه فان القول تشريع للامة وحديث ابي ايوب جاء على سبيل التشريع العام فنقول ان حديث ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الصورة الخاصة - 00:17:43
اولا يحتمل انه كان في وقت الجواز اي في الجواز قبل التحريم قبل ان بمعنى انه كان الامر جائزا ثمان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ثانيا وهذا وجه عند بعض العلماء وهو له له احتمال ولكنه ليس من القوة - 00:18:00
وهناك وجه ثاني وهو قضية انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل فان النبي صلى الله عليه وسلم دلت النصوص على انه اتقى الخلق لله والاستقبال والاستدبار منع منه وهذا واظح ظاهر انه لمعنى الحرمة - 00:18:23
ففي النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا يوجد في غيره من الامة وهو انه اذا استقبل او استدبر لم تذهب حرمة القبلة في حقه صلوات الله وسلامه لانه قال اما اني اخشاكم لله واتقاكم لكن عامة الامة العامة ينظر في - 00:18:45
اغلب وغالب الناس وان كان فيهم الاخيار والصالحون ولو استقبلوا لا تذهبوا منهم الحرمة لكن حكم الشريعة على الغالب فمنع منه في الامة فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه - 00:19:04
فاما ان يقال بتقديم حديث ابي ايوب رضي الله عنه لانه تشريع للامة واما ان يقال بان حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فيه معنى الخصوصية حديث ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه اشتمل على النهي والتحريم - 00:19:20
وحديث عبد الله ابن عمر في هذه الصورة الخاصة اشتملت على الاباحة والاذن والجواز والقاعدة انه اذا تعارض الحاضر والمبيح فانه يقدم الحاضر على المبيح ومن وجه اخر ان حديث ابي حديث عبد الله ابن عمر باق على الاصل من الجواز والاباحة وحديث ابي ايوب - 00:19:45
عن الاصل ففيه زيادة فتقدم فيقدم على حديث الاباحة والجواز سواء قلنا بالجواز عموما او قلنا جوازي خصوصا على الصورة التي ذكرها الجمهور او ذكرها القاضي ابو يوسف كذلك ايضا من العلماء من قال نخص - 00:20:10
حالة الاستدبار دون الاستقبال فيجوز الاستدبار في البنيان اه والصحراء ولا يجوز الاستقبال لا في البنيان ولا في الصحراء. وهو رواية عن الامام ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد غير المشهورة رحمة الله على الجميع - 00:20:31
وهذا القول فيه قياس لانهم يقيسون الاستدبار في الصحراء على الاستدبار في البنيان. وقد تقدم جوابها الجواب عن ذلك وهناك قول اخر لان هذا الحكم خاص بالمدينة. ومن كان في حكمهم اي من كان على سمت القبلتين وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه. نعم - 00:20:52
قال صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها هذا اللفظ مشتمل على النهي من جميع الوجوه سواء كان استقبالا او استدبارا سواء كان ببول او غائط - 00:21:16
في بعض الاحاديث فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول وفي بعضها الجمع بين الاثنين كحديث ابي ايوب وفي بعضها فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولم يذكر فيها البول ولا الغائط - 00:21:35
وكلها دالة على تحريم الاستقبال والاستدبار. نعم ولكن شرقوا او غربوا ولكن شرقوا اغرب شرقوا اي اتجهوا جهة المشرق او غربوا اي اجتهدوا اتجهوا جهة المغرب وفيه مسائل المسألة الاولى - 00:21:53
جواز التشريق والتغريب لمن كان في المدينة ومن في حكمهم لان اهل المدينة القبلة في حقهم جنوبا ولذلك اذا اتجهوا الى المشرق لو اتجهوا الى المغرب فانهم ينحرفون عن القبلة انحرافا كاملا - 00:22:19
وعليه فمن كان في سمتهم كمن كان بين المدينة ومكة على سمت المدينة ومن كان اه بعد المدينة كاهل الشام على سمت المدينة فهؤلاء لا يستقبلون ولا يستدبرون الحالة الثانية من كان من كان على خلاف ذلك ينظر الى جهته - 00:22:41
فمن كانت القبلة غربية حرم عليه التشريق وحرم عليه التغريب لانه اذا شرق او غرب اما مستقبل او مستدبر وهكذا اه بالنسبة لمن كان غرب البيت. من كانت الكعبة من كانت الكعبة منه غربا - 00:23:04
سواء كانت غربا او شرقا فانه لا يشرق ولا يغرب لانه اما مستقبل للقبلة او مستدبر ولكنه يتجه شمالا او جنوبا وعكسه فهؤلاء الذين يكونون في جهة المشرق او المغرب من البيت يتجهون الى الشمال او الجنوب - 00:23:26
ومن كان كاهل المدينة شمال البيت فانه لا يتجه لا يستقبل القبلة وانما يتجه الى الشرق او الغرب ومن كان جنوب البيت فانه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها باستقبال الشمال او الجنوب - 00:23:47
لانه اما مستقبل واما مستدبر وهم عكس المدينة بالنسبة لجهة البيت هؤلاء كلهم يفصل فيهم بهذا التفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولكن شرقوا او غربوا انما هو في حق من اذا شرق او غرب انحرف عن القبلة - 00:24:09
ثم الجهات اربع اصلية واربع فرعية الاربع الاصلية هي الشمال والجنوب والشرق والغرب والفرعية ما بين هذه الاربعة شمال شرق او شمال غرب او جنوب شرق او جنوب غرب الجهات الاصلية اذا انت قلت اليها في الاستقبال - 00:24:31
فانت منتقل عن القبلة واما بالنسبة للجهة الفرعية فلو كان من كان في المدينة فان القبلة بالنسبة له في جهة الجنوب فهو اذا انتقل من الجنوب الى جنوب شرق او جنوب غرب - 00:24:56
فانه لا يزال مستقبلا للقبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا او غربوا فذكر الانتقال الى جهة اصلية ولم يكتفي بالجهة الفرعية التي بين الشمال الجنوب الذي هو قبلة اهل المدينة وبين المشرق - 00:25:17
ولم يكتف بالجنوب الشرقي الذي هو ما بين القبلة في الجنوب وما بين جهة المشرق ولذلك ذهب بعض العلماء والائمة رحمهم الله الى انه لا تخرج من التحريم والنهي في الحديث - 00:25:36
الا اذا انتقلت الى جهة اصلية وهذا القول الحقيقة من القوة بمكان وتنبني عليه مسائل القبلة المساجد اذا كانت القبلة في جهة المشرق وانتقل اهلها انحرفت قبلة المسجد الى جهة فرعية لم تضر - 00:25:55
على ظاهر هذا الحديث ويقويه قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة فلما قال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة دل على ان الجهات الفرعية لا تضر - 00:26:17
وانها قبلة ويؤكد هذا مع القول يؤكد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان يصلي بالصفوف الطويلة كما في حجة الوداع كان معه مائة الف في الصف في الصحراء يكون طويلا. واذا كان طويلا فان طرف الصف منحرف عن الجهة - 00:26:33
الاصلية غالبا اي ليس مقابلا الا السمت نفسه وهذا كله يقوي ان القبلة لا يلزم فيها ان يكون على المحظ وان الانتقال الى الانحراف لا يؤثر. وعليه فالتشدد التشديد على الناس - 00:26:52
وتغيير قبلة المسجد حتى انها تتقطع الصفوف بسواري المسجد مع ان الانحراف بسيط ويسير هذا من التشدد لان الشريعة نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة - 00:27:09
هذي من السعة التي وسع الله بها على عباده وخلقه فلا يظيق في ذلك ولا يشدد فيه خاصة بعد وجود الاجهزة الدقيقة نعم يستفاد من هذه الاجهزة الدقيقة في وضع القبلة في الجديد - 00:27:25
ويحرص على ان يكون على سمت القبلة فهذا شيء طيب. اما ان يشكك الناس في صلواتهم ويشدد عليهم فيما وسع الله عليهم يظهر لي ان هذا متفق مع ما وردت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:40
قوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا او غربوا فيه منهج الفتوى وبيان الاحكام الشرعية انه اذا كان الامر محرما او منهيا عنه ويوجد صارف الى ما هو مباح يبين للناس ما يخرجهم من الحرام الى الحلال الذي احله الله عز وجل - 00:27:59
وهذا وارد في الكتاب والسنة ولذلك قال موسى عليه السلام يا قومي انكم ظلمتم انفسكم قال عليه السلام يا قومي انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم - 00:28:24
خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم فذكر لهم المخرج وقال ايضا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح جاءه عامله على خيبر بتمر جيد رآه عليه الصلاة والسلام فاعجبه - 00:28:50
فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله ان نبيع الصاع من هذا اي الجيد بالصاعين من الجنيب وهو الرديء فقال عليه الصلاة والسلام عين الربا ردة رده اي انقذ البيع لانه بيع ربا ولا يجوز الاستمرار ببيع الربا - 00:29:11
بل انه فاسد وينقض وهو من اسباب فساد البيع العامة الربا وقال عليه الصلاة والسلام رد بع الجمع بالدراهم ثم اشتر به جنيبا. فذكر المخرج من الحرام الى الحلال وهذا ما يسمى بالحيلة الشرعية. واما اذا كان بالحيلة المحرمة فانه محرم - 00:29:36
وبين عليه الصلاة والسلام وجه الخروج مما حرم الله الى ما احل الله بقوله ولكن شرقوا او غربوا وعليه فانه اذا اراد ان يقضي حاجته وكان المكان المتخذ لقضاء الحاجة فيه استقبال او استدبار - 00:30:00
فانه ينحرف من الجهة الاصلية الى الجهة الفرعية وهذا كما يقع في الجهة الاصلية يقع في الجهة الفرعية اه انه ينتقل من الجهة الاصلية الى جهة اصلية اخرى واما اذا كانت الجهة التي يستقبل بها فرعية فانه ينتقل الى الفرعية التي يخرج بها عن الاستقبال على التفصيل - 00:30:20
للذي ذكرناه في استقبال الجهة الاصلية. قال عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا او غربوا فيه دليل على انه يجوز استقبال القمر واستقبال الشمس بقضاء الحاجة لانه لما قال شرقوا او غربوا فان التشريق - 00:30:46
اتجاه الى جهة المشرق وجهة المشرق قد تكون الشمس طالعة فكونه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين كون الشمس موجودة في المشرق او المغرب او غير موجودة دل على جواز - 00:31:09
استقبال المشرق والمغرب واستقبال الشمس والقمر وانه ليس بمحرم. وذهب البعض الى تحريمه. وقيل بالكراهة وقال به بعض الفقهاء وفيه حديث ضعيف ان على الشمس والقمر ملكين ولكنه من الاحاديث الموضوعة - 00:31:25
كما نبه على ذلك الامام الحافظ ابن الجوزي في العلل المتناهية في الاحاديث الواهية فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم استقبال الشمس والقمر ولا بأس ولا حرج ان يستقبلهما اثناء قضاء الحاجة - 00:31:45
وظاهر هذا الحديث في نهي عليه الصلاة والسلام انما هو في حال قضاء الحاجة قال بعض العلماء ان المعنى يشمل غير قضاء الحاجة فمنهم من قال انه اذا جامع الاهل لا يجامع وهو مستقبل للقبلة - 00:32:05
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اخراج فضلة البدن بالبول والغائط مستقبل القبلة او مستدبرها فكذلك ايظا اذا اخرج الفظلة من المني والمذي فانها في حكم البول وعليه فانه لا يجامع اهله مستقبل القبلة - 00:32:28
وهو ضعيف حيث ان السنة دلت على اختصاص الحكم بالبول والغائط وهما اللذان نص عليهما عليه الصلاة والسلام وقال بعض العلماء ان المعنى تعظيم جهة القبلة ولذلك قالوا انه يشمل البصاق فلا يبصق ولا يبزق الجهة القبلة - 00:32:52
وقد وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى ان يبصق جهة القبلة وهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:17
كما في الصحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام ان الله قبلته وهذا انما هو في حال القيام في الصلاة اذا كان قائما يصلي هو خاص بحالة الصلاة وقد جاء التقييد بقوله ان احدكم اذا قام يناجي ربه - 00:33:34
فدل على اختصاص الحكم اثناء الصلاة ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام ان يبصق المصلي قبل وجهه وكذلك نهاه ان يبصق عن يمينه فيؤذي الذي عن يمينه وامره ان يبصق عن شماله تحت قدمه - 00:33:59
لانه في القديم كانت المساجد من التراب والحصى فيها التراب والحصى ولم تكن مفروشة فيحفر برجله اه اثناء وقوفه ثم يبصق ثم يردم التراب على البصاق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها - 00:34:17
كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وهذا كله يدل على ان الحكم خاص بحال الصلاة انه لا يشمل غيرها من الاحوال. وان نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاستقبال والاستدبار - 00:34:41
انما هو بالبول والغائط كما هو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط فهذا يدل على ان الحكم خاص بحال قضاء الحاجة وخروج الخارج والفظلة من البول والغائط دون غيرهما - 00:34:57
نعم قال ابو ايوب رضي الله عنه وقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة وننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فقدمنا الشام وهو الموضع المعروف شمال البيت شمال الجزيرة - 00:35:18
وسمي الشام شاما الشام هي العلامة ومنها شامة الجسد وسمي الشام شاما لكثرة قراه ومدنها قوله قدمنا الشام وجدنا مراحيض جمع مرحاض وهو الكنيف والمكان الذي تقضى فيه الحاجة وجدنا مراحيض - 00:35:39
قد بنيت نحو الكعبة. قد بنيت نحو اي جهة نحو الشيء اي جهته نحو الكعبة اي البيت الحرام وهذا هو عين المنهية عنه. فقال وجدنا مراحيض هذا يدل على ان الصحابي فسر الحديث على عمومه - 00:36:07
سواء مع وجود الحائل او بدون وجود حائل قال وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة اي جهة الكعبة وبنيت معناه انه في البنيان وهذا يدل على ان الحديث على ظاهره فاذا - 00:36:29
التحريم يشمل البنيان وغير البنيان ولانه من جهة هذا من جهة اللفظ الصحابي يفسر الحديث على ظاهره من جهة المعنى فانه ما من انسان غالبا يريد ان يقضي حاجته ويستقبل السجن الا وبينه وبين الكعبة حوائل - 00:36:47
وهي اكثر من البنيان كالجبال ونحوها والتلال فهذا كله يقوي انه يشمل النهي كانت وجود الحائل او عدم وجود الحائل وجدنا مراحيض نعم وننحرف عنها سننحرف عنها فسر هذا الانحراف بالانتقال الى الجهة الفرعية - 00:37:08
ولكن في الحقيقة الانحراف يحتمل معنيين اما ان يكون مراد ابي ايوب ننحرف الى جهة المشرق والمغرب لان انه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولكن شرقوا او غربوا - 00:37:34
فقال فننحرف عنها اي تبعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح ان ابا ايوب قصد ننحرف اي انحرافا كاملا الى جهة غير الجهة التي وضع عليها المرحاض - 00:37:49
البعض فهم بعض الشراح فهم منه انه ينحرف اثناء قضائه للحاجة فحينئذ قال يصعب انه ينتقل الى جهة اصلية وقالوا ايضا انها اذا بنيت جهة الكعبة فان الانتقال الى الاصلية - 00:38:06
آآ عسير جدا لان الكنف اذا كانت مبنية على جهة القبلة وجاء على عكس الكنيف هذا من الصعوبة بمكان لكن هذا ليس بوارد لانه اذا اراد ان يقضي حاجته فانه بامكانه ان يجعله امام وجهه وان لا يجعل رجليه على موضع - 00:38:23
القدمين كما هو معلوم. واذا اراد ان يستدبر استدبر في حال التغوط وعليه فان الانحراف الاشبه ان يفسر بما رواه هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانتقال الى الجهة الاصلية وليس الى الجهة الفرعية نعم - 00:38:44
ونستغفر الله عز وجل. ونستغفر الله عز وجل. الاستغفار طلب المغفرة واصل الغفر الستر ومنه المغفر وهو ما يوضع على الرأس ليستره من ضربات السلاح في الحروب وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه دخل مكة وعلى رأسه المغفر - 00:39:05
قوله نستغفر الله استشكى العلماء هذا الاستغفار قيل انهم يستغفرون الله لمن صنع هذه المراحيض وهذا اه مشكل لانهم ان كانوا غير عالمين بالحكم فهم معذورون بالجهل وان كانوا عالمين بالحكم فانه يشترط في الاستغفار ان يقلع الانسان عن ذنبه وهذا متعلق - 00:39:28
بالفاعل لا بغيره ان يستغفر له واجاب بعض العلماء بان المراد به عموم المغفرة من سؤال رحمة الله عز وجل له ان يتداركه حتى يتوب من هذا الفعل وايا ما كان قوله نستغفر الله قالوا محمول على هذا الوجه. الوجه الثاني - 00:40:01
ان قوله نستغفر الله انه يحمل على انه تعذر عليه الانحراف الكلي فاتقى الله ما استطاع واستغفر عما عجز عنه وهذا له وجه انه اتقى الله قدر استطاعته وما عجز عنه لانه ما يستطيع في بعظ الاحيان ان ينحرف انحرافا كليا - 00:40:22
وهو يريد ان يقضي حاجته وليس براض عن هذا الفعل ولا يريده ولا يعتقد جوازه فاستغفر الله من هذا الوجه. نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:40:46
رقيت يوما على بيتي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة - 00:41:00
التفريغ
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00
اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب وقدمنا الشام تواجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة وننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل - 00:00:22
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلامان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه سن بسنته الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:43
فقد تقدم معنا الحديث عن مقدمات حديث ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه قد اشتمل هذا الحديث الشريف كما تقدم على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها - 00:01:11
اثناء قضاء الحاجة وبينا ان هذا ادب من اداب قضاء الحاجة يتعلق بحال قضاء الحاجة وهذا الحديث الشريف فيه مسائل وقوله عليه الصلاة والسلام اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا نهي - 00:01:32
والاصل في النهي انه دال على التحريم وهذا هو مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله سلفا وخلفا لان هذا هو الاصل وذهب بعض العلماء رحمهم الله الى ان النهي للكراهة - 00:01:57
يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والاول اقوى واظهر فالذين يقولون انه للكراهة يقولون ان النهي الذي ورد في هذا الحديث الشريف صرف عن ظاهره وهو الموجب للتحريم الى غير الظاهر وهو الموجب للكراهة - 00:02:20
الى غير الظاهر وهو الموجب للكراهة بدليل من خارج النص وهذا الدليل هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما في الصحيحين وسيأتي ان شاء الله بيانه قالوا ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:02:44
رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة فدل هذا على ان النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهة وحديث عبد الله ابن عمر سنجيب عنه - 00:03:07
ونبين انه لا يقوى على صرف حديث ابي ايوب عن ظاهره وكذلك ايضا لا يقوى على دلالته على الاباحة كما هو مذهب بعض العلماء وهو قول ربيعة الرأي شيخ الامام مالك ابن انس - 00:03:29
وقال به داوود الظاهري رحمة الله على الجميع وقد استدل بهذا اللفظ وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة للدلالة على التحريم طائفة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الائمة رحمة الله على الجميع - 00:03:49
وقالوا انه لا يجوز للمسلم عند قضائه للحاجة ان يكون في حال على حال يستقبل بها القبلة او يستدبرها ببول او غائط وهذا القول قال به ابو ايوب راوي الحديث - 00:04:14
وهو قول ابي هريرة وقول عبد الله ابن مسعود وسراقة ابن مالك رضي الله عن الجميع وارضاهم وقال به من التابعين عطاء تلميذ ابن عباس وكذلك مجاهد ابن الجبر وهو - 00:04:34
قول النخاعي وسفيان الثوري وابي ثور ابراهيم خالد بن يزيد الكلبي وهو مذهب الامام ابي حنيفة النعمان على الجميع شآبيب الرحمات والغفران والرظوان فاصحاب هذا القول يقولون انه لا يجوز للمسلم ان يستقبل القبلة ولا ان يستدبرها - 00:04:52
سواء كان في صحراء او كان في بنيان وهذا القول رجحه غير واحد من الائمة وانتصروا له فرجحه من الظاهرية الامام ابن حزم الظاهري وبين ان السنة تدل على قوته - 00:05:20
وكذلك ايضا اختاره الامام ابو بكر ابن العربي من ائمة المالكية وانتصر له الامام ابن القيم في التهذيب ومشى عليه في الهدي وكذلك ايضا رجحه من المتأخرين الامام الشوكاني رحمة الله على الجميع - 00:05:38
فاصحاب هذا القول يستدلون بهذا العموم الوارد في حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه ووجه الدلالة منه ظاهر حيث انه دل على التحريم على ظاهر النهي الوارد فيه - 00:05:58
ولفظه غير محتمل. وقد جاء باللفظ الصريح الذي يدل على المنع من الاستقبال والاستدبار سواء كان ببول او غائط واكد هذا كذلك واكد هذا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه - 00:06:16
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستقبل نهى اه نهانا قال رضي الله عنه نهانا ان نستقبل القبلة ببول او غائط وقد رواه الامام مسلم في صحيحه وكذلك ايضا حديث عبدالله ابن الحارث ابن جزء - 00:06:37
رضي الله عنه وارضاه عند ابن ماجة وصحح وكذلك عند ابن حبان في صحيحه وصحح اسناده غير واحد من الائمة رحمة الله على الجميع فهذه الاحاديث قوية في الدلالة على تحريم استقبال القبلة - 00:06:59
واستدبارها بالبول او الغائط وذلك على ظاهر نهيه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وذهب طائفة من العلماء الى ان هذا الحديث منسوخ اعني ان هذا النهي ورد ما يدل على نسخه ورفعه - 00:07:19
فاصبح الحكم على الاباحة والجواز وهذا المذهب يحكى عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها وورد عنها موقوفا عليها في حديث خالد بن ابي السلط عن عراك عن وعن عائشة - 00:07:42
اه عن عن ام المؤمنين عائشة بالسماع وهو غلط كما بين الامام احمد رحمه الله والامام البخاري وابو حاتم قال الامام احمد رحمه الله من اين سمع عراك عن عائشة - 00:08:02
عراك عن عائشة من اين سمع منها وكذلك ايضا ظعف سماعه الامام البخاري وبين ابو حاتم رحمه الله ان من قال عن عراك سمعت عائشة رضي الله عنها انه وهم سندا ومثنى - 00:08:19
وهذا الحديث يروى عن عراك عن عائشة ويروى عن عراك عن عروته عن ام المؤمنين عائشة موقوفا. ويروى عن عراك عن عروة عن ام المؤمنين عائشة مرفوعة وحسن غير واحد من الائمة سند هذا الحديث - 00:08:42
كما مشى عليه الامام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم وايا ما كان فهذا الحديث اه فيه عنها رضي الله عنها انه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان اقواما يكرهون ان يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال - 00:09:02
وصلى الله عليه وسلم اوقد فعلوها حولوا مقعدتي الى القبلة واخرجه الامام ابن ماجة في سننه والدار قطني والبيهقي وهذا الحديث فيه ما فيه من جهة الاسناد واما وان كان قد حسن بعض العلماء اسناده - 00:09:24
فانه من جهة الاسناد لا يقوى على معارضة ما اتفق الشيخان على اخراجه هذا من جهة الترجيح بينه وبين حديث ابي ايوب من جهة السند واما من جهة المتن فان هذا الحديث كما تكلم عليه الامام ابن حزم وكذلك الامام ابن القيم وغيرهما رحمة الله على الجميع - 00:09:49
كيف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على اقوام ان يستقبلوا القبلة كرهوا استقبال القبلة واستدبارها وكان قد حرم ذلك ولذلك ذهب بعض العلماء الى ان هذا الحديث ان يكون منسوخا اقوى منه ان يكون ناسخا - 00:10:12
وهذا هو الصحيح ان حسن اسناده وقيل بثبوته وعليه فان هذا الحديث لا يقوى على معارضة الحديث الذي معنا وذهب بعض العلماء الى ان قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة في حديثنا - 00:10:34
خصص على وجوه فمنهم من قال انه يدل على جواز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط اذا كان الانسان في البنيان ويبقى حديث ابي ايوب في غير البنيان وهذا القول قال به بعض الصحابة - 00:10:56
عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك العباس بن عبد المطلب ويحكى عن العباس وابنه عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وهو قول الشعبي ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور - 00:11:22
وهو مذهب جمهور الائمة الاربعة رحمة الله على الجميع يقولون ان النهي في هذا الحديث عام مخصص لا يجوز في البنيان ان يستقبل قاضي الحاجة القبلة ويستدبرها سواء كان ببول او وائط - 00:11:43
واحتجوا لذلك بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما في الصحيحين كما سيأتي انه قال رقيت على بيت لنا وفي رواية بيت لحفصة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته - 00:12:05
على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة قالوا ان هذا الحديث حديث عبدالله ابن عمر وقع داخل البنيان وبناء على ذلك فاننا نخصص حالة البنيان فنقول بجواز الاستقبال والاستدبار فيها وهذا - 00:12:27
فيه اشكال من وجوه الوجه الاول ان هذا الحديث هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديثنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم سيشكل تقديمه على حديث ابي ايوب او تخصيص حديث ابي ايوب به - 00:12:53
من وجه اقوى وهو ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما كان قاصدا للسطح والارتفاع ولم يكن قاصدا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة ولم يؤذن له من النبي صلى الله عليه وسلم ان يراه على هذه الحالة - 00:13:17
فقد وقع منه اتفاقا لا قصدا ومثل هذا ليس بوسيلة لتبليغ الشريعة اي انه لو كانت الشريعة يقصد منها ان هذا الفعل حجة وان المراد به نقله للامة للعمل به لما وقع على - 00:13:41
هذه الصورة كما نبه عليه الائمة وشراح الحديث وعليه فانه لا يقوى ان يكون هذا الحديث معارضا لحديث ابي ايوب حتى يجمع بينهما بالعموم والخصوص حديث ابي ايوب باق على عمومه - 00:14:00
وحديث عبد الله ابن عمر يدخل فيه التخصيص وذلك من وجوه اولا من جهة سورة الحادثة ووقوع الحادثة على هذا الوجه الذي هو ابعد من ان يكون نقلا للتشريع للامة - 00:14:19
النبي صلى الله عليه وسلم لا يعسر عليه ان يقول بعد ان يذكر التحريم الا ان تكونوا في البنيان فلما كان هذا ايسر واسهل وليس بالعسير وليس هناك ما يوجب منع التبليغ القولي حتى يستدل بالتبليغ - 00:14:36
بالفعل على انه تشريع للامة. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الاستقبال لبيت المقدس والاستدبار للكعبة فالاستقبال اشد من الاستدبار الحديث يدل على جزء ومن المتنازع عليه وهو - 00:14:55
استدبار الكعبة واستقبال استدبار الكعبة لا استقبالها وبناء على ذلك هم يقولون نستدل به على جواز الاستدبار ونقيس الاستقبال على الاستدبار وهذا محل اشكال اذا تعميم كونهم يقولون نخصص في البنيان عموما اي سواء كان مستقبلا او مستدبرا هو اعم من - 00:15:21
مما دل عليه الحديث الحديث دل فقط على جواز الاستدبار دون الاستقبال لانه هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم ان الاستدبار اشد انتهاكا من استدبار - 00:15:48
وبناء على ذلك لا يقوى حمله على عموم الحكم على هذه الصورة بهذا الوجه الذي ذكروه ثانيا ذهب بعض العلماء الى تخصيص حديث ابي ايوب رضي الله عنه في هذه الجملة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط - 00:16:03
قالوا انه يخصص بالاستدبار دون الاستقبال في البنيان بمعنى انهم التزموا بالحديث حديث ابي عبد الله ابن عمر بدلالته فقالوا يجوز ان يستدبر لا ان يستقبل ويكون الجائز الاستدبار فقط في البنيان - 00:16:28
ويبقى الاستدبار في غير البنيان على العموم في حديث ابي ايوب وهذا القول قال به القاظي ابو يوسف صاحب الامام ابي حنيفة رحمة الله على الجميع وهذا القول جوابه ما قدمناه - 00:16:51
انها وقعت من النبي صلى الله وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه لا قسط فيه للنقل حتى يكون تشريعا للامة. ثانيا انه من دلالة الفعل واذا كان ودلالة الفعل لا شك ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة - 00:17:06
وهذا لا يختلف فيه اثنان. لكن حينما يقول الائمة ان دلالة القول مقدمة على دلالة الفعل عند التعارض فاذا وقع التعارض هل تأخذ بقول او تأخذ بفعل فانك تقول اخذ بالقول لانه خاطبني به الشرع - 00:17:25
والزمني به بما فيه من الاحكام وهذا واضح وظاهر. وعليه فان القول تشريع للامة وحديث ابي ايوب جاء على سبيل التشريع العام فنقول ان حديث ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الصورة الخاصة - 00:17:43
اولا يحتمل انه كان في وقت الجواز اي في الجواز قبل التحريم قبل ان بمعنى انه كان الامر جائزا ثمان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ثانيا وهذا وجه عند بعض العلماء وهو له له احتمال ولكنه ليس من القوة - 00:18:00
وهناك وجه ثاني وهو قضية انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل فان النبي صلى الله عليه وسلم دلت النصوص على انه اتقى الخلق لله والاستقبال والاستدبار منع منه وهذا واظح ظاهر انه لمعنى الحرمة - 00:18:23
ففي النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا يوجد في غيره من الامة وهو انه اذا استقبل او استدبر لم تذهب حرمة القبلة في حقه صلوات الله وسلامه لانه قال اما اني اخشاكم لله واتقاكم لكن عامة الامة العامة ينظر في - 00:18:45
اغلب وغالب الناس وان كان فيهم الاخيار والصالحون ولو استقبلوا لا تذهبوا منهم الحرمة لكن حكم الشريعة على الغالب فمنع منه في الامة فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه - 00:19:04
فاما ان يقال بتقديم حديث ابي ايوب رضي الله عنه لانه تشريع للامة واما ان يقال بان حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما فيه معنى الخصوصية حديث ابي ايوب رضي الله عنه وارضاه اشتمل على النهي والتحريم - 00:19:20
وحديث عبد الله ابن عمر في هذه الصورة الخاصة اشتملت على الاباحة والاذن والجواز والقاعدة انه اذا تعارض الحاضر والمبيح فانه يقدم الحاضر على المبيح ومن وجه اخر ان حديث ابي حديث عبد الله ابن عمر باق على الاصل من الجواز والاباحة وحديث ابي ايوب - 00:19:45
عن الاصل ففيه زيادة فتقدم فيقدم على حديث الاباحة والجواز سواء قلنا بالجواز عموما او قلنا جوازي خصوصا على الصورة التي ذكرها الجمهور او ذكرها القاضي ابو يوسف كذلك ايضا من العلماء من قال نخص - 00:20:10
حالة الاستدبار دون الاستقبال فيجوز الاستدبار في البنيان اه والصحراء ولا يجوز الاستقبال لا في البنيان ولا في الصحراء. وهو رواية عن الامام ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد غير المشهورة رحمة الله على الجميع - 00:20:31
وهذا القول فيه قياس لانهم يقيسون الاستدبار في الصحراء على الاستدبار في البنيان. وقد تقدم جوابها الجواب عن ذلك وهناك قول اخر لان هذا الحكم خاص بالمدينة. ومن كان في حكمهم اي من كان على سمت القبلتين وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه. نعم - 00:20:52
قال صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها هذا اللفظ مشتمل على النهي من جميع الوجوه سواء كان استقبالا او استدبارا سواء كان ببول او غائط - 00:21:16
في بعض الاحاديث فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول وفي بعضها الجمع بين الاثنين كحديث ابي ايوب وفي بعضها فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ولم يذكر فيها البول ولا الغائط - 00:21:35
وكلها دالة على تحريم الاستقبال والاستدبار. نعم ولكن شرقوا او غربوا ولكن شرقوا اغرب شرقوا اي اتجهوا جهة المشرق او غربوا اي اجتهدوا اتجهوا جهة المغرب وفيه مسائل المسألة الاولى - 00:21:53
جواز التشريق والتغريب لمن كان في المدينة ومن في حكمهم لان اهل المدينة القبلة في حقهم جنوبا ولذلك اذا اتجهوا الى المشرق لو اتجهوا الى المغرب فانهم ينحرفون عن القبلة انحرافا كاملا - 00:22:19
وعليه فمن كان في سمتهم كمن كان بين المدينة ومكة على سمت المدينة ومن كان اه بعد المدينة كاهل الشام على سمت المدينة فهؤلاء لا يستقبلون ولا يستدبرون الحالة الثانية من كان من كان على خلاف ذلك ينظر الى جهته - 00:22:41
فمن كانت القبلة غربية حرم عليه التشريق وحرم عليه التغريب لانه اذا شرق او غرب اما مستقبل او مستدبر وهكذا اه بالنسبة لمن كان غرب البيت. من كانت الكعبة من كانت الكعبة منه غربا - 00:23:04
سواء كانت غربا او شرقا فانه لا يشرق ولا يغرب لانه اما مستقبل للقبلة او مستدبر ولكنه يتجه شمالا او جنوبا وعكسه فهؤلاء الذين يكونون في جهة المشرق او المغرب من البيت يتجهون الى الشمال او الجنوب - 00:23:26
ومن كان كاهل المدينة شمال البيت فانه لا يتجه لا يستقبل القبلة وانما يتجه الى الشرق او الغرب ومن كان جنوب البيت فانه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها باستقبال الشمال او الجنوب - 00:23:47
لانه اما مستقبل واما مستدبر وهم عكس المدينة بالنسبة لجهة البيت هؤلاء كلهم يفصل فيهم بهذا التفصيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولكن شرقوا او غربوا انما هو في حق من اذا شرق او غرب انحرف عن القبلة - 00:24:09
ثم الجهات اربع اصلية واربع فرعية الاربع الاصلية هي الشمال والجنوب والشرق والغرب والفرعية ما بين هذه الاربعة شمال شرق او شمال غرب او جنوب شرق او جنوب غرب الجهات الاصلية اذا انت قلت اليها في الاستقبال - 00:24:31
فانت منتقل عن القبلة واما بالنسبة للجهة الفرعية فلو كان من كان في المدينة فان القبلة بالنسبة له في جهة الجنوب فهو اذا انتقل من الجنوب الى جنوب شرق او جنوب غرب - 00:24:56
فانه لا يزال مستقبلا للقبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا او غربوا فذكر الانتقال الى جهة اصلية ولم يكتفي بالجهة الفرعية التي بين الشمال الجنوب الذي هو قبلة اهل المدينة وبين المشرق - 00:25:17
ولم يكتف بالجنوب الشرقي الذي هو ما بين القبلة في الجنوب وما بين جهة المشرق ولذلك ذهب بعض العلماء والائمة رحمهم الله الى انه لا تخرج من التحريم والنهي في الحديث - 00:25:36
الا اذا انتقلت الى جهة اصلية وهذا القول الحقيقة من القوة بمكان وتنبني عليه مسائل القبلة المساجد اذا كانت القبلة في جهة المشرق وانتقل اهلها انحرفت قبلة المسجد الى جهة فرعية لم تضر - 00:25:55
على ظاهر هذا الحديث ويقويه قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة فلما قال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة دل على ان الجهات الفرعية لا تضر - 00:26:17
وانها قبلة ويؤكد هذا مع القول يؤكد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان يصلي بالصفوف الطويلة كما في حجة الوداع كان معه مائة الف في الصف في الصحراء يكون طويلا. واذا كان طويلا فان طرف الصف منحرف عن الجهة - 00:26:33
الاصلية غالبا اي ليس مقابلا الا السمت نفسه وهذا كله يقوي ان القبلة لا يلزم فيها ان يكون على المحظ وان الانتقال الى الانحراف لا يؤثر. وعليه فالتشدد التشديد على الناس - 00:26:52
وتغيير قبلة المسجد حتى انها تتقطع الصفوف بسواري المسجد مع ان الانحراف بسيط ويسير هذا من التشدد لان الشريعة نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة - 00:27:09
هذي من السعة التي وسع الله بها على عباده وخلقه فلا يظيق في ذلك ولا يشدد فيه خاصة بعد وجود الاجهزة الدقيقة نعم يستفاد من هذه الاجهزة الدقيقة في وضع القبلة في الجديد - 00:27:25
ويحرص على ان يكون على سمت القبلة فهذا شيء طيب. اما ان يشكك الناس في صلواتهم ويشدد عليهم فيما وسع الله عليهم يظهر لي ان هذا متفق مع ما وردت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:27:40
قوله عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا او غربوا فيه منهج الفتوى وبيان الاحكام الشرعية انه اذا كان الامر محرما او منهيا عنه ويوجد صارف الى ما هو مباح يبين للناس ما يخرجهم من الحرام الى الحلال الذي احله الله عز وجل - 00:27:59
وهذا وارد في الكتاب والسنة ولذلك قال موسى عليه السلام يا قومي انكم ظلمتم انفسكم قال عليه السلام يا قومي انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم - 00:28:24
خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم فذكر لهم المخرج وقال ايضا عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح جاءه عامله على خيبر بتمر جيد رآه عليه الصلاة والسلام فاعجبه - 00:28:50
فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله ان نبيع الصاع من هذا اي الجيد بالصاعين من الجنيب وهو الرديء فقال عليه الصلاة والسلام عين الربا ردة رده اي انقذ البيع لانه بيع ربا ولا يجوز الاستمرار ببيع الربا - 00:29:11
بل انه فاسد وينقض وهو من اسباب فساد البيع العامة الربا وقال عليه الصلاة والسلام رد بع الجمع بالدراهم ثم اشتر به جنيبا. فذكر المخرج من الحرام الى الحلال وهذا ما يسمى بالحيلة الشرعية. واما اذا كان بالحيلة المحرمة فانه محرم - 00:29:36
وبين عليه الصلاة والسلام وجه الخروج مما حرم الله الى ما احل الله بقوله ولكن شرقوا او غربوا وعليه فانه اذا اراد ان يقضي حاجته وكان المكان المتخذ لقضاء الحاجة فيه استقبال او استدبار - 00:30:00
فانه ينحرف من الجهة الاصلية الى الجهة الفرعية وهذا كما يقع في الجهة الاصلية يقع في الجهة الفرعية اه انه ينتقل من الجهة الاصلية الى جهة اصلية اخرى واما اذا كانت الجهة التي يستقبل بها فرعية فانه ينتقل الى الفرعية التي يخرج بها عن الاستقبال على التفصيل - 00:30:20
للذي ذكرناه في استقبال الجهة الاصلية. قال عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا او غربوا فيه دليل على انه يجوز استقبال القمر واستقبال الشمس بقضاء الحاجة لانه لما قال شرقوا او غربوا فان التشريق - 00:30:46
اتجاه الى جهة المشرق وجهة المشرق قد تكون الشمس طالعة فكونه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين كون الشمس موجودة في المشرق او المغرب او غير موجودة دل على جواز - 00:31:09
استقبال المشرق والمغرب واستقبال الشمس والقمر وانه ليس بمحرم. وذهب البعض الى تحريمه. وقيل بالكراهة وقال به بعض الفقهاء وفيه حديث ضعيف ان على الشمس والقمر ملكين ولكنه من الاحاديث الموضوعة - 00:31:25
كما نبه على ذلك الامام الحافظ ابن الجوزي في العلل المتناهية في الاحاديث الواهية فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم استقبال الشمس والقمر ولا بأس ولا حرج ان يستقبلهما اثناء قضاء الحاجة - 00:31:45
وظاهر هذا الحديث في نهي عليه الصلاة والسلام انما هو في حال قضاء الحاجة قال بعض العلماء ان المعنى يشمل غير قضاء الحاجة فمنهم من قال انه اذا جامع الاهل لا يجامع وهو مستقبل للقبلة - 00:32:05
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اخراج فضلة البدن بالبول والغائط مستقبل القبلة او مستدبرها فكذلك ايظا اذا اخرج الفظلة من المني والمذي فانها في حكم البول وعليه فانه لا يجامع اهله مستقبل القبلة - 00:32:28
وهو ضعيف حيث ان السنة دلت على اختصاص الحكم بالبول والغائط وهما اللذان نص عليهما عليه الصلاة والسلام وقال بعض العلماء ان المعنى تعظيم جهة القبلة ولذلك قالوا انه يشمل البصاق فلا يبصق ولا يبزق الجهة القبلة - 00:32:52
وقد وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى ان يبصق جهة القبلة وهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:17
كما في الصحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام ان الله قبلته وهذا انما هو في حال القيام في الصلاة اذا كان قائما يصلي هو خاص بحالة الصلاة وقد جاء التقييد بقوله ان احدكم اذا قام يناجي ربه - 00:33:34
فدل على اختصاص الحكم اثناء الصلاة ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام ان يبصق المصلي قبل وجهه وكذلك نهاه ان يبصق عن يمينه فيؤذي الذي عن يمينه وامره ان يبصق عن شماله تحت قدمه - 00:33:59
لانه في القديم كانت المساجد من التراب والحصى فيها التراب والحصى ولم تكن مفروشة فيحفر برجله اه اثناء وقوفه ثم يبصق ثم يردم التراب على البصاق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها - 00:34:17
كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وهذا كله يدل على ان الحكم خاص بحال الصلاة انه لا يشمل غيرها من الاحوال. وان نهيه عليه الصلاة والسلام عن الاستقبال والاستدبار - 00:34:41
انما هو بالبول والغائط كما هو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط فهذا يدل على ان الحكم خاص بحال قضاء الحاجة وخروج الخارج والفظلة من البول والغائط دون غيرهما - 00:34:57
نعم قال ابو ايوب رضي الله عنه وقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة وننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فقدمنا الشام وهو الموضع المعروف شمال البيت شمال الجزيرة - 00:35:18
وسمي الشام شاما الشام هي العلامة ومنها شامة الجسد وسمي الشام شاما لكثرة قراه ومدنها قوله قدمنا الشام وجدنا مراحيض جمع مرحاض وهو الكنيف والمكان الذي تقضى فيه الحاجة وجدنا مراحيض - 00:35:39
قد بنيت نحو الكعبة. قد بنيت نحو اي جهة نحو الشيء اي جهته نحو الكعبة اي البيت الحرام وهذا هو عين المنهية عنه. فقال وجدنا مراحيض هذا يدل على ان الصحابي فسر الحديث على عمومه - 00:36:07
سواء مع وجود الحائل او بدون وجود حائل قال وجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة اي جهة الكعبة وبنيت معناه انه في البنيان وهذا يدل على ان الحديث على ظاهره فاذا - 00:36:29
التحريم يشمل البنيان وغير البنيان ولانه من جهة هذا من جهة اللفظ الصحابي يفسر الحديث على ظاهره من جهة المعنى فانه ما من انسان غالبا يريد ان يقضي حاجته ويستقبل السجن الا وبينه وبين الكعبة حوائل - 00:36:47
وهي اكثر من البنيان كالجبال ونحوها والتلال فهذا كله يقوي انه يشمل النهي كانت وجود الحائل او عدم وجود الحائل وجدنا مراحيض نعم وننحرف عنها سننحرف عنها فسر هذا الانحراف بالانتقال الى الجهة الفرعية - 00:37:08
ولكن في الحقيقة الانحراف يحتمل معنيين اما ان يكون مراد ابي ايوب ننحرف الى جهة المشرق والمغرب لان انه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولكن شرقوا او غربوا - 00:37:34
فقال فننحرف عنها اي تبعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح ان ابا ايوب قصد ننحرف اي انحرافا كاملا الى جهة غير الجهة التي وضع عليها المرحاض - 00:37:49
البعض فهم بعض الشراح فهم منه انه ينحرف اثناء قضائه للحاجة فحينئذ قال يصعب انه ينتقل الى جهة اصلية وقالوا ايضا انها اذا بنيت جهة الكعبة فان الانتقال الى الاصلية - 00:38:06
آآ عسير جدا لان الكنف اذا كانت مبنية على جهة القبلة وجاء على عكس الكنيف هذا من الصعوبة بمكان لكن هذا ليس بوارد لانه اذا اراد ان يقضي حاجته فانه بامكانه ان يجعله امام وجهه وان لا يجعل رجليه على موضع - 00:38:23
القدمين كما هو معلوم. واذا اراد ان يستدبر استدبر في حال التغوط وعليه فان الانحراف الاشبه ان يفسر بما رواه هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانتقال الى الجهة الاصلية وليس الى الجهة الفرعية نعم - 00:38:44
ونستغفر الله عز وجل. ونستغفر الله عز وجل. الاستغفار طلب المغفرة واصل الغفر الستر ومنه المغفر وهو ما يوضع على الرأس ليستره من ضربات السلاح في الحروب وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه دخل مكة وعلى رأسه المغفر - 00:39:05
قوله نستغفر الله استشكى العلماء هذا الاستغفار قيل انهم يستغفرون الله لمن صنع هذه المراحيض وهذا اه مشكل لانهم ان كانوا غير عالمين بالحكم فهم معذورون بالجهل وان كانوا عالمين بالحكم فانه يشترط في الاستغفار ان يقلع الانسان عن ذنبه وهذا متعلق - 00:39:28
بالفاعل لا بغيره ان يستغفر له واجاب بعض العلماء بان المراد به عموم المغفرة من سؤال رحمة الله عز وجل له ان يتداركه حتى يتوب من هذا الفعل وايا ما كان قوله نستغفر الله قالوا محمول على هذا الوجه. الوجه الثاني - 00:40:01
ان قوله نستغفر الله انه يحمل على انه تعذر عليه الانحراف الكلي فاتقى الله ما استطاع واستغفر عما عجز عنه وهذا له وجه انه اتقى الله قدر استطاعته وما عجز عنه لانه ما يستطيع في بعظ الاحيان ان ينحرف انحرافا كليا - 00:40:22
وهو يريد ان يقضي حاجته وليس براض عن هذا الفعل ولا يريده ولا يعتقد جوازه فاستغفر الله من هذا الوجه. نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:40:46
رقيت يوما على بيتي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة - 00:41:00