درس عمدة الأحكام

درس عمدة الأحكام بالمسجد النبوي الشريف كتاب البيوع رقم الدرس(٥) للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ

لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخ ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها - 00:00:20ضَ

وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:45ضَ

وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه السنة بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد تقدم معنا طرح بعض الجمل المتعلقة بهذا الحديث ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام - 00:01:09ضَ

ولا تناجشوا والنجش في لغة العرب يطلق بمعنى الاستثارة ويطلق بمعنى الختل والخديعة وهذا النوع من البيوع يقوم على استثارة المشتري وحثه وحظه لاخذ السلعة وذلك عن طريق المزايدة فيها - 00:01:34ضَ

ورفع ثمنها وهذا النوع من البيوع كان يفعل في الجاهلية وهو من الامور المحرمة لانه نوع من الغش ونوع من التدليس ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه المؤمنين - 00:02:02ضَ

وبين انه محرم عليهم ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله من حيث الجملة على تحريم النجس وسورة النجش ان يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها من اجل حثي وحظ الغير - 00:02:27ضَ

او يقوم بمواطأة بينه وبين البائع من اجل رفع الثمن ونفعه بذلك وهذا هو الاصل في النجش انه يفعله ويشتمل فعله على الضرر. من اضرار بالغير لكن الاشكال لو ان الانسان زاد في سلعة وهو لا يريد شراءها - 00:02:51ضَ

ولكنه يرى انها تستحق رجل رأى سيارة تعرض للبيع وقال احدهم في صومها عشرة الاف ورأى انها تستحق اكثر فقال بخمسة عشر الخمسة التي اضافها او زادها انما هي على سبيل النصيحة - 00:03:20ضَ

لا يقصد بها المحاباة لصاحب السلعة وانما يرى ان صاحب السلعة يستحق هذا لان السلعة يساوي هذا الثمن وكثير من اهل العلم يمنعون من هذا فلا يجيزون له فعل هذا - 00:03:48ضَ

وانما يترك الامر للمسلمين يرزق الله الناس بعضهم من بعض ما قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ومن هنا لا يزيد بالسلعة الا وهو يرغب في شرائه - 00:04:08ضَ

وعلي فيكون داخل في النجش اذا زاد وهو لا يرغب في شرائه هذا عند من يقول ان هذه الصورة تدخل في النجش لانه ليس من حقه ان يزيد كاصل لان المزايدة لمن يريد الشراء - 00:04:29ضَ

وهو لا يريد الشراء فاصبح الظابط عندهم ان يزيد في السلعة وهو لا يرغب شراءها وعليه فان هذا النوع من البيع مشكلته ان المشتري اذا رأى الغير يزيد في السلعة وهو يرغب في شرائها - 00:04:48ضَ

سيضطر الى الزيادة وقد تصل هذه المزايدة خاصة اذا كان الذي يزايد متواطئا مع صاحب السلعة قد تصل الى اضعاف القيمة متى متى ما علم الذي يزايد ومن يفعل النجس - 00:05:09ضَ

متى ما علم ان المشتري يريد ان يشتريها باي ثمن فاذا وقع او علم انه سيشتريها باي ثمن وكان هناك اتفاق او مواطئة بينه وبين البائع الغالب ان السلعة ترتفع ويرتفع ثمنها الى اضعاف قيمته - 00:05:33ضَ

وهذا من ابلغ ما يكون من الغش والتدريس والتضييق على المسلمين في اسواقهم لانه لو لم يفعل ذلك لاخذ هذا الرجل السلعة بما وقف عليه السعر وبما يريد هو او يرغب - 00:05:54ضَ

حينئذ لا يوجد له منافس الا بطريقة خالية من الغش وهي التي تسمى بالطريق الشريفة التي ليس فيها كذب ولا تدليس ولا اذية واظرار بالغير اذا زاد في السلعة وهو لا يريد شراءها بمواطئة او بدون مواطئة على الوجه الثاني فهو النجس - 00:06:11ضَ

قالوا سمي النجش نجشا لان الصائد اذا اراد ان يصيد الصيد فانه يحتاج الى تحريك الصيد واستثارته لماذا؟ لان الصيد اذا كان في وكره وفي مكانه او في مأمن فانه لا يستطيع ان يصل اليه - 00:06:37ضَ

خاصة اذا كان معه العاديات من الكلاب المعلمة ونحوها او كان معه جوارح الطير فماذا يفعل؟ يستثير الصيد لانه بمجرد ان يتحرك يستطيع ان يقتله بالالة ان كان عنده الة او يرسل عليه الجار - 00:07:00ضَ

من الطير او من العوادي وبناء على ذلك قالوا ان النجس هو مأخوذ من استثارة الصيد وقالوا نجس الصيد اذا حركه واستثاره ولما كان هذا الرجل الذي يزيد في السلعة - 00:07:19ضَ

اذا قال الذي يريد الشراء عشرة قال هو خمسة عشر انه يستثير الذي يرغب في السلعة فاذا استثاره دفعه الى ان يدفع الاكثر وحينئذ كان نجشا من هذا الوجه انه استثارة - 00:07:41ضَ

او نقول انه مأخوذ من الخديعة والختل لانه خدع المشتري الذي يريد فعلا السلعة وختله بطريقة خفية يقول ان النجس يدور على معنى الخديعة باستتار ولذلك هو يظهر انه يرغب في السلعة ويبطن خلاف ذلك - 00:08:00ضَ

وايا ما كان فهذا النوع اتفق العلماء على تحريمه واشد ما يكون التحريم اذا كان باتفاق لانه اذا كان باتفاق وهو داخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:08:22ضَ

لان هذا داخل في الاثم والعدوان لانه يضر باخيه المسلم ويعتدي حدود الله عز وجل ويعتدي على ماله لانه كان بامكان هذا المسلم ان يشتري بعشرة فاذا به يعتدي عليه فيضره يعتدي عليه في ما له - 00:08:40ضَ

ويضر به في الخمسة او في العشرة او في المبلغ الذي زاده وكذلك فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عنه والنهي يدل على التحريم ما حكم هذا البيع - 00:08:59ضَ

ان هذا البيع اختلف العلماء فيه على قولين قال بعض العلماء انه يحكم ببطلانه وهذا هو مذهب الظاهرية وقول عند المالكية ورواية عند الحنابلة رحمة الله على الجميع واكثر اهل العلم رحمهم الله على ان البيع صحيح - 00:09:15ضَ

ولكن يكون للمشتري الخيار وهذا اشبه بخيار التدليس وبناء على ذلك هؤلاء الذين قالوا ان النهي يقتضي الفساد فسادا منهي عنه يستدلون بالحديث لا تناجشوا والذين يقولون البيع صحيح وله الخيار - 00:09:39ضَ

يقول الصحيح لانه داخل في عموم واحل الله البيع من حيث الاصل كبيع واركان البيع متوفرة فيه وشروط صحته متوفرة ولكن جاء النهي عن امر منفصل عن ذات البيع ولذلك هذه الصفة صفة النجش ليست متعلقة بأركان البيع فتهدمها ولا بشرائط الصحة فتوجب - 00:10:00ضَ

عدم اعتبارها فلا هو راجع الى ذات منهي عنه ولا هو موجب لفساد الصحة المترتبة على توفر الشروط فيحكم بصحة البيع اما الخديعة الغش الذي اشتمل عليه البيع فنوجب الخيار - 00:10:26ضَ

للمشتري اذا تبين ان هناك مواطئة فانه حينئذ يثبت اه التدليس سيكون كمن دلس السلعة فكما ان التدليس يكون في المثمن لتسويد الشعر وادعاء الصفات غير الموجودة في المبيع. كذلك ايضا يكون في ماذا؟ في الثمن. كما يكون في المثمن يكون في الثمن. فاذا اوجب - 00:10:45ضَ

الخيار في المثمن فانه كذلك يوجب الخيار الثمن اذا وقع فيه ولذلك قالوا انه يستحق بالخير وهذا المذهب هو مذهب وسط لم يحكم بفساد البيع ولم يحكم ايضا في صحته دون حق المشتري. وانما حكم بصحته وظمن الحق لذي الحق فهذا هو الوسط - 00:11:11ضَ

والعدل ولذلك هو مذهب اكثر اهل العلم يكون له الخيار وبناء على ذلك التدليس والغش الذي اه انعقدت به الصفقة يزول ظرره بهذا الخيار بالنسبة للمشتري. نعم. ولا يبيع حاضر لباد. ولا يبيع حاضر اللباد - 00:11:38ضَ

هذا نوع ثان نوع اخر من البيوع التي نهى عنها الشرع وهو بيع الحاضر الحظري للبدوي وبيع الحاضر هو المقيم الحضور والشهود المراد به ان يكون غير مسافر مقيما في البلد فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:12:03ضَ

ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام الحاضرة تكون في المدن والقرى وما في حكمها والبادية من البدو وهو الظهور بدا الشيء اذا ظهر وهو يظهر ويخرج عن المدن - 00:12:32ضَ

والبادي بطبيعته اذا جاء بالسلعة فانه يرظى بالقليل ويقنع به ولكن الحذر اذا تولى البيع له فانه يطمع وهذا يضر في اسواق المسلمين وايضا الباب في الغالب اذا جاء يريد ان يبيع السلعة ويرجع الى اهله - 00:12:50ضَ

ما ذكر العلماء انه يتعجل وهذا التعجل يفيد السوق كثيرا وبناء على ذلك اذا تولى الحضري له البيع فان ربما حتى يترك عنده السلعة ثم يذهب ويتحكم هذا الحظري في السوق كيف يشاء - 00:13:14ضَ

فهو يحصل مصالح خاصة على وجه يظر بالعامة ومن هنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من البيوع وجاء في حديث ابن عباس سيأتي التفصيل في هذا البيع ان يكون له سمسارا - 00:13:31ضَ

وهذا سنبينه ونوضحه اكثر لكن من حيث الاصل يحرم على الحظر ان يتولى بيع سلعة البادي اذا احضرها وانما يقوم البادي ببيع سمعته قال بعض العلماء يفرق بين كون الحاضر يأتي الى البادية وبين كون البادي يأتي - 00:13:48ضَ

الى الحاضر هذا سنفصل فيه اكثر في الحديث الذي الرواية الاخرى التي سيذكرها ان شاء الله المصنف رحمه الله لانه عند العلماء صفات يجعلونها مؤثرة في الحكم بالتحريم هذي التي هي المعاني تارة تكون قوية مثل ما ذكرنا فتوجب تعليق الحكم واعتبارها وبناء الحكم عليها - 00:14:10ضَ

وتارة تكون ظعيفة وظنون فحينئذ ينبغي اسقاطها وعدم الالتفات اليها والاخذ بظاهر الحديث او معناه الجدي القوي ومن هنا ان قلنا نأخذ بظاهر الحديث فالباء الحاضر لا يتولى البيع للبادئ البتة - 00:14:34ضَ

ولذلك بعضهم يقول اذا كان البادية يعرف قيمة السوق حينئذ لا حرج ان يتولى الحاضر له هذا اذا كان يخشى الخديعة مثل تلقي الركبان ما يخشى واذا كان البادي اه قصد الحاضر كما قلنا يجوز البيع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق - 00:14:54ضَ

الا يبع الحاضر ولا يبيع حاظر لباد هذا عام ولذلك لما يتولى الباقي بيع السلعة فيه خير كثير تنخفض الاسواق ويبيع بقدر ما يريحه وتطمئن اليه نفسه وهذا فيه رفق بالمسلمين - 00:15:16ضَ

ومصلحة كبيرة فالاخذ بظاهر الحديث يحقق المعاني التي قصدها الشرع من حصول المصلحة العامة في اسواق المسلمين. ولذلك كما اشار بعض اهل العلم رحمهم الله انه اذا تركت اسواق المسلمين يتولى - 00:15:35ضَ

فيها البيع سرعان ما ترخص الاسعار ويصبح هناك رفق بالناس وهذا مقصود شرعا. الشرع يريد ان يكون لنا شريعة رحمة فلما تنهى عن هذا لما فيه من الضرر والضيق انا توسعت - 00:15:53ضَ

على الناس وعلى المسلمين في اسواقهم في اسعار السلع خاصة وان كما ذكرنا ما يجلبه البادي للحاضرة بعض السلع تكون مثل ما يسميه العلماء ضرورية بمعنى عليها قوام حياة الناس - 00:16:11ضَ

وهذه اذا ارتفعت اسعارها فالناس سيشترونها باي ثمن وهذا فيه ظرر كبير ما يكون في الاقوات والارزاق هذي سلع ظرورية. ولذلك في الغالب ان جلب البادي السلع انما في الاشياء التي يحتاجها - 00:16:28ضَ

الناس في معاشهم ومن هنا الاصل عموم الحديث لكن لا مانع ان تخص منه بعض المعاني. يلاحظ اننا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان دفعنا الضرر - 00:16:47ضَ

عن البائع حينما نهى عن بيع الحاضر للباب دفعنا الضرر عن المشتري عند احد هذا امر مهم جدا يسمونه التنويع انت حينما تدرس الفقه او احاديث الاحكام من الاهمية بمكان ان تنظر - 00:17:05ضَ

الى ما يسمى بكمال الشريعة وشمولية الشريعة كلنا متفقون وهذا موجود ومقرر عند اهل العلم ان من سمات ما تتميز به الشريعة انها كاملة وهذا يدل عليه قوله تعالى اليوم - 00:17:29ضَ

اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم اذا فالشريعة كاملة اذا كانت كاملة عند العلماء في بعض الاحيان تقرأ في الشروح وفي التفاسير - 00:17:47ضَ

بعض الاحيان ما يسمونه بالحصر المنطقي ويقول لك مثلا اما كذا او كذا ولا يخلو الامر من كذا وكذا هذا الحصر يعينك على استيعاب الانواع والصور الموجودة ثم معرفة حكم كل سورة فاذا شملت الجميع تكون قد استوعبت - 00:18:07ضَ

الجميع بالحكم اذا جاءت الشريعة بجميع الاذان تقول اما عندنا في البيع اما ضرر يتعلق بالبائع واما ضرر يتعلق بالمشتري وبينت الشريعة انه لا يجوز الاضرار بالبائع ولا يجوز الاضرار بالمشتري. ويلاحظ ان هذا كله في قيم المبيعات - 00:18:28ضَ

نلاحظ انه في قيم المبيعات ان تلقي الركبان من جهة القيمة وهذا الضرر فيه من جهة القيمة وكذلك ايضا بيع الحاضر للباب من جهة القيمة. فاصبح الجنس واحدا يعني اللي هي قيم - 00:18:49ضَ

المبيعات ايا كانت من من حيث الاصل لما قال تلقي الركبان هذا قلنا في الاقواتكم في الاقوات في الدواب الاشياء الكثيرة المعروضة للبيع والتي يقدم بها الركبان الى الحاضرة لا يبع حاضر اللباد - 00:19:06ضَ

هنا تلاحظ انه يدفع الضرر عن من؟ عن السوق ايضا تلقي الركبان فيه ضرر دفع الضرر عن السوق لكن لما جاء حديث الخيار للبائع قوي اعتبار البائع وقد قلنا انه اقوى منه - 00:19:26ضَ

منه في المشتري فحينئذ جاءت جاءت الشريعة بالنهي عن الاظرار بالبائع والنهي عن الاظرار بالمشتري وبهذا تكتمل الصورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للباد - 00:19:40ضَ

بقي ما يكون من السوم نهى ان يصوم المسلم على اخيه المسلم هذي لمفسدة دينية ونهى ايضا هنا ان يتولى الحاضر البيع للبادي وهذه مفسدة ماذا دنيوية وبناء على ذلك انت الان حينما قال - 00:20:00ضَ

لا يبع حاضر لا يصم ولا يسب الرجل على صوم اخيه نهاها عن يسوم وهذا الصوم اذا سام على صوم اخيه هذا راجع الى ماذا الى القيمة من الذي يتضرر اذا سام الرجل على سم اخيه - 00:20:25ضَ

البائع اذا سام الرجل على سوم اخيه فانه حينئذ المشتري يتضرر الاول لكن هذا متعلق بماذا؟ بالقيمة في البيع والبذل وايضا في النجس متعلق بماذا؟ بالقيمة لانها زيادة في السعر على سبيل الختل والخديعة - 00:20:43ضَ

فنهى عنها على الوجهين سواء وقعت على سبيل القتل والخديعة او كانت منه بدون ختن ولا خديعة وانما هو لمصلحته نفسه. وهذا كله يدل على كمال الشريعة وتمامها وان الله سبحانه وتعالى اعطى كل شيء حقه وقدره. ولذلك قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدره. فاذا نهى عن - 00:21:02ضَ

ومفاسد تنوعت الاحاديث لتستوعب جميع السور. ما الفائدة حينما تقول مثلا انه نهى من اجل الظرر المتعلق بالبايع والضرر المتعلق بالمشتري. معناه انك تجعل هذا اصل اصلا وكل ضرر فيه بالباعة تقول مثل كذا - 00:21:28ضَ

وكل ضرر يتعلق بالمجتمع تقول مثل كذا تجعله اصلا الاصل اي تقيس عليه غيره وبناء على ذلك تحمل المسكوت عنه على المنطوق به من جهة موافقته له واشتراكه له معه في المعنى. نعم - 00:21:48ضَ

ولا تسروا الغنم ولا تسروا الغنم. وجاء ايضا في الرواية الصحيحة الابل والغنم جمع بين الابل وغنم التصفية هذه الجملة متعلقة بنوع من انواع البيوع وهذا النوع في الحقيقة مشتمل - 00:22:07ضَ

على عيب يدلس به البائع على المشتري وهذا تدليس حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بهذا النهي الذي ورد معنا في الصحيحين من حديث ابي هريرة وجاء بالسلسلة الذهبية مالك - 00:22:29ضَ

عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه يعني السلسلة الذهبية في الرواية عن من؟ عن ابي هريرة وهذا هو الانسب ان تكون السلسلة الذهبية في كل راو - 00:22:52ضَ

جاء النهي في حديث عبد الله ابن عمر وايضا في حديقة في حديث ابي هريرة معنا حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري وغيره وحديث عبد الله ابن عمر عند ابي داود وابن ماجة والبيهقي - 00:23:05ضَ

كلها اشتركت في النهي عن التصريح اختلف في مسألة الرد حيث جاءت الحديثين الاولين انه يرد صاعا من تمر واما في حديث الثالث السنن فجاءت صاع اوصاعين من قمح وايا ما كان - 00:23:25ضَ

كلها اتفقت على التحريم لا تصروا الابل والغنم والتصرية هي الجمع ومنه تصرية الماء في الحوض اذا جمعه فيه وايضا التحفيل فيقال شاة مصراة وشاة محفلة والحفل اصله جمع الشيء - 00:23:55ضَ

ومنه الحفلة لاجتماع الناس فيها وشاة محفلة يعني جمع الحليب في درعها فهذا النوع من البيوع يقوم فيه البائع بحيلة يدلس فيها على الناس في الحقيقة في حقيقة المبيع وعندنا نحب دائما ان يكون هناك الشرح في نوع من البساطة حتى يتيسر - 00:24:25ضَ

الفهم البعض قد لا يتيسر له فهم قضية التصرية بل يمكن لو تقول الابل والغنم يمكن ما يعرف ولا غنمة. يعني في بعض الاحيان وبعض المجتمعات القديم اذا اشترى الدابة الابل او البقر والغنم والى يومنا هذا تارة تشتريها من اجل اللحم طيب اللحم - 00:24:56ضَ

فانت الشريان من اجل ان تذبحه وتضعها الثلاجة وتأكله. هذا من اجل ماذا؟ اللحم وتارة لا تريد لحما تريد ماذا؟ حليبها وتريد ان تبقى عندك الشاة وتحليبها وتبقى عندك الناقة وتحلبها وترتفق بشرب حليبها - 00:25:22ضَ

وتارة تشتري المركوب منها من اجل الركوب الابل تشتري من اجل الظهر وهناك ما يقصد به الظهر وهناك ما يقصد به اللحم وهناك ما يقصد به الحليب فهذه هذا النوع من البهائم - 00:25:42ضَ

سواء الابل نبه بالغنم والابل على ما بينهما وهي البقر يدخل في هذا ايضا البقر لكن البقر كان قليلا في جزيرة العرب لماذا لان البقر يأكل كثيرا ولذلك يقل وجوده في ماذا - 00:26:03ضَ

في جزيرة العرب وموجود لكن يقل وجوده ولا يوجد الا في الاماكن التي فيها خصم لانه يحتاج الى اكل كثير العرب بحكم شدة الصحراء وصعوبتها اما الابل او الغنم على الزوجين. الشاهد - 00:26:22ضَ

انه اذا اشترى الشاة يشتريها بقسط ماذا؟ الحليب فاصبحوا يدلسون في الحليب طبعا اذا جاء وراء الشاة منتفخا ضرعها معنى ذلك انها افضل الموجود للحليب وبناء عليه يرغب في شرائه - 00:26:40ضَ

في القديم ليس هناك اجهزة تكشف هذا التدليس واذا رآها محفلة مليئة الضرب سواء من الابل او من الغنم او من البقر قال هذه هي التي تصلح بما اريده وهو - 00:26:59ضَ

الحليب فماذا يفعلون؟ يأخذون الشاة او الناقة ويمتنعون من حلبها يومين ثم ينزلها اليوم الثالث الى السوق. فاذا بالضرع ماذا؟ منتفخ وحينئذ كأنه جمع الحليب داخل فهذه تصرية يعني جمع للحليب - 00:27:17ضَ

وتحفيظ فكيف يجمع الحليب طبعا الشاة كلها مثلا صغير يرظع منها ويغطون ماذا؟ الضر هذه الطريقة واحيانا يضطرون الى ربط ماذا؟ الضرع. هذه طريقة ثالثة. ثانيا هناك طريقة ثالثة وهي بشعة - 00:27:42ضَ

انهم يضعون الدمن اكرمكم الله فضلة ما يعرفها الا القليل حول ماذا؟ الحلمة التي اذا جاء الصغير يشتم رائحة النجاسة الف وطبعا طاهر الروز طاهر اذا كان من الابل وفضلت ما يؤكل لحمه طاهرا. ولذلك اذن النبي صلى الله عليه وسلم بشرب ماذا؟ بول الابل - 00:28:06ضَ

المقصود اذا شم الصغير هذا الف فيبقى الحليب في ماذا فاذا بقي يومين او ثلاثة انتفخ الضرع فرآه فرغب وحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل لانه غش والغش - 00:28:31ضَ

لا يطابق فيه الامر الواقع انما يكون بخلاف الواقع نوع من الكذب والكذب ما خالف الواقع والصدق ما طابق الواقع. فهو يدلس لهذا دلس وغش وخدع البائع المشتري فاذا اخذت هذه الناقة - 00:28:48ضَ

او اخذت هذه الشاة لا يكتشف العيب فيها الا بعد ماذا ان يحلبها يومين او ثلاثة لانه اذا حلب في المضاد ولا سيحلب الحليب الموجود لماذا نشرح هذا الشرح؟ لانه يعين على بعض الاعتراضات التي ذكرها اهل العلم - 00:29:11ضَ

وبعض الاجوبة عن الاعتراضات فهذا الذي والناقة اذا حلبت اليوم الاول يأتي اليوم الثاني ليتبين حقيقة الذي يكون منها من الحليب لانه سيكون اقل وحينئذ يدرك ان هذا الانتفاخ انما كان بسبب ماذا؟ التصريف - 00:29:32ضَ

في بعض الاحيان يحتاج الى اليوم ماذا الثالث ولذلك وله الخيار ثلاثا لانه ينتظر ثلاثة ايام لاستحقاقه الرد بالعيب لابد ان يجلس ماذا؟ ليكتشف حقيقة وبناء على ذلك ليس خيارا على الفور - 00:30:01ضَ

بمعنى انه من اول يوم او اول استعمال لانه لا يمكن ان يعرف حقيقة هذه الشاة او هذه الناقة الا اذا حلبها ثلاثا ايام فهذا وجه كونه يعطى الخيار ماذا - 00:30:21ضَ

ثلاثة فاذا حلبها وتبينت حقيقتها وحينئذ للعلماء في هذا الامر القول الاول يقول انه اذا ثبت انه دلس عليه بالتصفية وان الناقة او الشاة كانت محفلة لو كانت مصراتة فاننا نخير من اشتراها - 00:30:34ضَ

بين امرين كما قال صلى الله عليه وسلم ان رضيها امسكها وان سخطها وقال لا اريد البيع اريد مالي ردها وصاعا من تمر ردها وصاعا من تمر ردها لان عين المبيع - 00:31:05ضَ

وصاعا من تمر مقابل ماذا الحليب الذي الاشكال طبعا الان من حيث الاصل عرفنا جمهور العلماء المالكية الشافعية الحنابلة الظاهرية اهل الحديث كلهم على العمل بهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه - 00:31:25ضَ

اذا في هذه المسألة تصور اقوال العلماء عندنا تدليس وعندنا ضمان لحق البائع فهذا التدليس مبني على وجود تصفية وثانيا هذه التصفية اذا تبينت واكتشفها المشتري يعطى الحق في ماذا - 00:31:48ضَ

من اختار احد الامرين ان رضيها قال خلاص انا راضي. لانه في بعض الاحيان يريد الشاة او او الناقة او البقرة للحليب وتكون محفلة وتكون مصراة فاذا تبينت على حقيقتها تبينت انها فعلا ذات حليب - 00:32:17ضَ

لكنها ليست بالشكل الذي رأيته لكنها بالنسبة لها في وظعها انا راض بها لانني قد لا اجد مثلها فان رضيها امسكها وان سخطها قال لا ما اريد اريد مالي لانه في بعض الاحيان تصر اكثر من يوم - 00:32:39ضَ

وتكون ضرر يعني يخرج الحليب قليلا جدا ويكون الغش فيها مضرا به فيقول ما اريده. اذا قال ما اريدها اصبح عندنا امران واشترى شاة ومعها اذا اراد ان يردها ينبغي ان يرد الشاة مع الحديد. الحليب ما هو موجود - 00:32:59ضَ

وبناء على ذلك يرد ماذا البدل اذا قلت يرد البدل معناه نوع من الظمان نوع من الظمان لماذا؟ لشيء متلف. وهذا نمهد به لاعتراضات العلماء اذا عندنا رد السلعة وظمان الحليب الذي شربه - 00:33:20ضَ

كلام العلماء الان في قضية الرد ان يرد مع الشاة ماذا الصاع من التمر وبناء ذلك خالف في هذا الحديث الحنفية رحمهم الله فقالوا هذا الحديث خبر احاد مخالف للاصول - 00:33:40ضَ

خبر احاد انه لم يأتي قطعيا في ثبوته متواترا ولا مشهورا لذلك نقول هذا خبر واخبار الاحاد لا يعمل بها اذا خالفت الاصول عندهم وهذا طبعا مذهبه وهذا طبعا اذا اردنا ان نتكلم عن منصة اخبار الاحاد وردها - 00:34:02ضَ

هذي مسألة اصولية ولها مجال اخر لكن الذي يهمنا الان انهم اعتذروا عن الحديث باصل قرروه ورأوه ان خبر الاحد اذا خالف الاصول يرد الاصل لا يجوز لاحد ان يرد سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:28ضَ

ولكن لما كان الامام ابو حنيفة رحمه الله في العراق وكان يكثر في العراق الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشر كذب وكان الامام ابو حنيفة رحمه الله ليس عنده - 00:34:50ضَ

تفرغ او عناية بمسألة دراسة الاسانيد ومعرفة صحيحها من ضعيفها كان اذا جاءه الخبر يلتزم بالاصول اذا جاءته المسألة يعرضها على النصوص ماذا؟ الموجودة في القرآن والسنة السنة التي تفيد العلم - 00:35:05ضَ

ويقرر الاصل ويمشي على هذا الاصل فان جاء شيء يخالف بطريق الاحاد يشك في ماذا؟ الاصل عنده موجب له اليقين لان الاصل لا يقول العلماء الاصل الا اذا اجتمعت عليه الادلة القوية - 00:35:24ضَ

قوية في ثبوتها القوية في دلالتها. ما يثبت الاصل بالمحتملات عندهم شيء يكون اصل مثلا عندنا هنا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود اصل في صحة البيع واعتباره. ما نحكم بفساد ولا نحكم بان المشتري له حق - 00:35:40ضَ

والفسخ ما دام ان الاصل عندها انه يجب على الباعة ان يفي اخطأ يكون يتحمل الاثم. هذا طبعا مسلك لهم هو لكن السنة لما جاءت جاءت بالاحاديث الصحيحة لا يلتفت الى تقعيد العلماء - 00:35:57ضَ

التقعيد هذا شيء نظري مخالف للاصل اننا ملزمون شرعا اجمع المسلمون على انه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له ان يدعها لقول احد اذا اتضحت السنة واتضح الدليل من الكتاب والسنة ليس لك عذر امام الله عز وجل - 00:36:13ضَ

لا تقول فلان يقول علان فلان ابدا تمضي هذا الدليل يدل على كذا تمشي اذا لقيت ربك قال لك لماذا تعتقد هذا تقول قلت في كتابك لو بلغنا بما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم اذا انت ملزم - 00:36:36ضَ

العمل بهذا الوحي وما اتاكم الرسول فخذوه الاصل العلماء الاولون نعتذر لهم في الحقيقة يعتذر كثير منهم بعدم بلوغ النص بعدم صحة النص عندي ولذلك الامام احمد قعد هذا الاصل - 00:36:51ضَ

قال لعل مالكا لم يبلغه حديث ابي رافع ما قال والله يمكن مالك عنده اصول وعنده فروع لا لعل مالكا لم يبلغه حديث لان الظن ان الامام مالك اذا بلغه الحديث ماذا - 00:37:06ضَ

اعمل به والظن للامام ابي حنيفة الامام ابو حنيفة في صلاة العشاء المغرب بعد الدفع والافاضة من عرفات يقول لا تصلى الا في مزدلفة ولو صلى بعد نصف الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة امامك. الله اكبر. كن متمسك بالسنة. ولا يمكن ان يسمى فقيه - 00:37:19ضَ

نسميهم العلماء الاعلام شيخ الاسلام يقول رفع الملام عن الائمة الاعلام. لا يمكن ان يوصفوا ائمة ولا اعلام اذا كانوا يردون ولا يجامل العلماء ما يجاملون احدا يعبث بالدين. يرد الدين بالهوى ولا بالاراء - 00:37:43ضَ

لكن هذا الاصل مثل ما ذكرنا ان الاولون الاولين كان عندهم معذرة بعدم بلوغ النصر. فجاء من بعده من الاتباع واصبح يصر على رجحان قول امامه فيجعل ماذا؟ الردود عن النصوص ويتكلف في ردوده ومن هنا نشأ ماذا - 00:37:57ضَ

الذي جر كثيرا من الناس الى رد السنن ومحاولة التلبيس بالاراء والاجتهادات الفاسدة ابدا نحن ملزمون باتباع ماذا؟ الوحي اننا نتبع ما انزل على رسوله نتبع ما انزل اليك من ربك - 00:38:16ضَ

فنحن مأمورون بهذا فالمقصود ان الاصول هذه عندهم ان هذا الحديث من حيث الاصل عند العلماء كلهم متفقون لو ان شخصا اتلف شيئا لشخص فانه اذا اتلفه يجب عليه طبعا - 00:38:36ضَ

اذا كان هذا الشيء المكلف يمكن رده استصلاحه ورده لصاحبي وجب رده تقول ظمنه بعينه ماذا بعيني اخذ منه سيارة واتلف منها جزء او اخذ منه اه اي شيء من الاموال - 00:38:59ضَ

فلما اخذه ان اتلفه او اضر به وامكنه ان يرده على حالته الاولى وجب عليه ان يرد ماذا اين الشيء الذي اخذه لان هذا هو الاساس لماذا؟ لان الملكية متعلقة بالعين - 00:39:18ضَ

وهذا هو الفقه في شرع الله. ولذلك لما قضى سليمان داوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم ال داود داود نظر فوجد قيمة الزرع الذي اتلف تساوي قيمة الغنم - 00:39:33ضَ

فامر بماذا امر صاحب الزرع ان يأخذ الغنم لكن سليمان قال لو كان الامر الي قضيت بغير هذا ان اقضي ان صاحب الغنم يأخذ الزرع فيرده كما كان وينتفع صاحب الزرع بغنمه فاذا رده كما كان رجع صاحب المال وهو الزرع الى زرعه ورجع صاحبه الغنم فقال - 00:39:50ضَ

ففهمناها لماذا؟ لانه ابقى اليد والملك فلو ان شخصا جاء واتلف جزء من السيارة يمكن استصلاحه فقال صاحب السيارة انا ما اريده يعطيني قيمة سيارتي نقول ليس لك ذلك لو اخذ السيارة واغتصبها منه - 00:40:17ضَ

ثم قال انا ما اريد ان يرد لي سيارة يرد لي قيمة سيارتي نقول ابدا ليس لك ذلك. ما دام عين السيارة موجودة يرد لك ماذا اين الصيام لكن لو عطل السيارة بالكلية - 00:40:34ضَ

تعطلت منافعه او اتلفها بالكلية شخص مثلا اتلف لشخص داره او ثوبه او حذاءه او اي شيء مما يملكه اتلفه بكلية فاذا اتلفه تقول ننتقل الى مثله مثل السيارة نقول له ائت بسيارة - 00:40:48ضَ

مثل صفات السيارة التي اتلفتها لانه لا يمكن رد العين فينتقل الى ماذا؟ الى المثل طيب لو ان هذا المثل غير موجود لم يتيسر وجود مثله. حينئذ نقول تقوم السلعة المتلفة - 00:41:10ضَ

وينظر كم قيمتها بالذهب والفضة سيدفع له تلك القيمة يسأل اهل الخبرة والمعرفة فيقولون قيمتها مئة فيجب عليه ان يدفع له مئة قيمتها مئتان يجب عليه ان يدفع المائتين اذا عندنا ظمان بالعين - 00:41:30ضَ

الدرجة الاولى ربما ان يرد عين ويظمن له عين منصوب او يظمن له مثله اذا تعذر العين او يضمن له ماذا قيمته اذا تعذر العين والمثل هنا امره عليه امر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول الحنفية لم يأمرنا برد العين - 00:41:48ضَ

لأنه الحليب كان المفروض انه لما حلب الحليب يحتفظ به فاذا احتفظ به ووجدها مصراه يرد الحليب طيب الحليب ما هو موجود كان المفروض ان ننظر الى مثل الحليب فنقول يرد بقدر ما حلب - 00:42:14ضَ

قد احتلبوا من الشاة يرد مثله حلب لترا من الحليب يرد ماذا؟ لترا لترين لترين وهكذا طيب اذا لم يمكنه لا عين الحليب ولا مثل الحليب كان المنبغي ان نقدر قيمة - 00:42:36ضَ

الحليب ونقول له ادفع قيمة الحليب الذي كان موجودا في الشاة اينما اشتريت وبناء على ذلك قالوا هذا الحديث يخالف الاصول الاصول في ماذا؟ في الضمان حيث لم يضمن امره - 00:42:56ضَ

بالضمان بغير العين مع وجود الحليب وبغير المثل مع وجود مثل الحليب وبغير القيمة مع وجود الذهب والفضة فاذا هذا الضمان ليس بعيني ولا مثلي ولا قيمي فهو مخالف لماذا - 00:43:19ضَ

كلنا نحن متفقون على اننا اذا اردنا ان نظمن نعرف من الشريعة ونجد من نصوص الشريعة اننا نظمن عين الشيء اذ تعذر فمثله فان تعذر فقيمته انتم توافقون الجمهور توافقون وتقررون هذا مثلا في باب الغصب - 00:43:42ضَ

كلنا نسير على هذا هذا الحديث خرج عن هذا الاصل فلا هو ظمان بعيني ولا مثلي ولا قيم فهو حديث مخالف للاصول نعتذر عن قبوله ونبقى على ماذا ما الجواب - 00:44:05ضَ

الجواب ان يقال ان الحبيب الذي اخذه المشتري لم يبق بعينه على حقيقتي لانه اذا احتلبه لا بد ان ينتظر اليوم الثاني حتى يكتشف حقيقة التصنيف فحينئذ تزول صفات الحليب - 00:44:24ضَ

فمن جودة الى وحينئذ لا يمكن ان يضمن عين الحليب لانه مختلف الصفة عن الحليب وقت الحل المضي المدة والفترة هذي وقد يفسد فكيف تقولون انه يضمن بعينه والعين متعذر - 00:44:49ضَ

متعذر في المماثلة انما يضمن بالعين اذا كان ذلك بعينه مثلا في الصفة والقدر قالوا القدر من اين جئتم به قالوا لانه لما اشترى الشاة وتحول بها الى بيته فانه ما بين وقت الشراء - 00:45:13ضَ

قبل الشراء كان الحليب لمن للبائع بعد الشراء وقبض الشاة يكون حليب لمن للمشتري الفترة هذي سيوجد فيها حليب زائد عن الحليب الاول واذا كان كذلك فمعنى ذلك ان قدر الحليب - 00:45:33ضَ

معلوم ولا مجهول اختلط الثاني بالاول فاذا تغيرت الصفات وتغير ماذا؟ القدر فتعذر العين تعذر ان يرد ماذا العين الامر الثاني اذا اذا قررنا هذا يتسق بعده ما قالوه يضمن بالمثل - 00:45:52ضَ

لماذا لانه نسامحكم في قضية العين ما يظمن بالعين. لماذا لم يظمن ويذهب ويأتي بحليب مثل الحليب هذا حليب شاة يأتي بحليب شاة اما الصاع التمر هذا ليس بحليب قالوا يأتي بحليب شاة مثل الحليب - 00:46:15ضَ

القدر اذا حلب لترا يأتي بلتر قالوا لهم كذلك انتم اولا يوافقوننا ان صفة الحليب ستتغير ثانيا قدره مجهول لانه اختلط الاول بالثاني لا يمكن ان يحصل العدل ان تتحقق المماثلة - 00:46:37ضَ

لان القدر ماذا؟ مجهول واذا كان القدر مجهول كيف يظمن بالمثل يضمن بالمثل اذا اتحد ماذا؟ امران يظمن بالمثل هذا قاعدة تجعله عندك او ظابط يظمن بالمثل اذا ماذا؟ اتحدت الصفة واتحد ماذا؟ القدر - 00:47:00ضَ

لا يمكن هنا اتحاد الصفة واتحاد القدر الامر الثالث قلتم انه يظمن بماذا؟ بالقيمة طيب لا لا ترد العين ولا ترد المثل لماذا لم تردوا قيمة؟ يقدر الحليب لما احتلبه الرجل - 00:47:18ضَ

احتلب ثم نقول مثلا لترام كم قيمة اللترين في ماذا؟ في السوق قيمة ما عشر ريالات كان المنبغي بعشرة دراهم او يقول بقيمة الحليب قالوا كذلك لان القيمة تتوقف على ماذا - 00:47:38ضَ

على الصفة والصفة غير منضبطة والقدر غير منضبط تتوقف على القدر والصفة وكل منهما غير منضبط. لا القدر منضبط ولا الصفة ثابتة وعليه فانه تعذر الظمان بماذا بالعين وتعذر الظمان بالمثل وتعذر الظمان بماذا - 00:47:55ضَ

ثم ردوا عليهم من وجه اخر وقالوا لهم انتم تقولون هذا حديث احاد يخالف الاصول نقول لكم هذا الحديث هو اصل بعينه هذا الحديث اذا ثبتت السنة بامر بل اذا ثبت في الشرع - 00:48:17ضَ

ودلت عليه الادلة فهو اصل بذاته اذا خرج عن غيري يعتبر له اصل هذا صحيح قالوا ابدا لا يمكن هذا قالوا لهم نضرب لكم مثالا حينما يعتدي المعتدي خطأ حينما يخطئ الرجل - 00:48:38ضَ

ويضرب بطن امرأة يسقط جنينها بماذا يكون الظمان بغرة وليدة توأمه اه او عبد هذه الوليدة هي في الحقيقة اولا قالوا ان الشريعة لما تعذر عندنا ان نظمن بالعين ونظمن بالقيمة - 00:48:57ضَ

وبالمثل وبالقيمة رجعنا الى تقدير شرعي هذا معنى قولوا اصل بذاته مثل الغرة لماذا الخطأ في اذا اعتدي عليها الغرة ظمانا لخطأ قتل الجنين فانها ليست بعين المضمون ولا بمثله ولا - 00:49:21ضَ

قيمة له لماذا؟ لان الجنين غائب مجهول الصفات ومجهول الجنس ولذلك نقول في هذه الحالة هذا اصل في الشريعة انه اذا تعذر وجود التقدير وانضباطه يرجع الى التقدير ماذا؟ لانه هذا تقدير عرفي وتقدير شرعي - 00:49:46ضَ

الشرع جعل هذا اصلا بعينه. الستم تقولون بهذا؟ قالوا بلى. قال اذا يلزمك الاصل ثانيا حينما يعتدي المعتدي او يخطئ المخطئ في الاصل اه اذا اخطأ المخطئ نجد ان الشريعة - 00:50:08ضَ

يلزمه بالضمان وهذا الظمان تجعله على خلاف الاصل وتقرره اصلا لانه نحنا الان خرجنا من قضية يضمن بالمثل وهذا وقررناه اصلا قائما براسي نخرج الى المنهج انه عهدنا من الشريعة - 00:50:29ضَ

انها تجعل التقديرات التي لها اصولا ثابتة وهي ليست بمثل ولا بعين اين هذا؟ نجد هذا في قضية الظمان حينما يقتل الشخص غيره خطأ من الذي يتحمل الديانة العاقلة الاصل ان الجناية على الشخص - 00:50:47ضَ

والاصول كما تقولون ولا تزر وازرة وزرا اخرى ما ذنب العاقلة لم يقتلوا ولم يشهدوا ولم يعينوا فتوجب الشريعة ضمان الخطأ فوق الثلث على من انا العاقل انتم تقولون بهذا وتقررونه - 00:51:13ضَ

هل هذا اصل عندكم او لا؟ قالوا اصل منعهم من السنة اذا انتم طمنتم بخلاف ماذا الاصل وجعلتموها اصلا هذا من هذا مثل ما انكم ضمنتم هنا ايضا ثانيا انتم تقولون المثلية - 00:51:32ضَ

الشريعة نفسها حينما يقتل الشخص خطأ الدية كم؟ مئة من الابل لم نضمن بالمثل ولم نظمن القيمة وظمنا بالابل التي هي ليست من جنس الادمي من حيث الاصل اذا جعلتموه اصلا وجعلتم تقريب الدية بمئة من الابل. اين انتم من الاصول حينما تقولون - 00:51:50ضَ

فهذه كلها نخرج منها بقاعدة وهي انه ما دام ثبت بها الشر وثبتت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تردوها اجعلوها اصلا برأسها ولا تعترضوا على ما ورد في الشرع وصح وثبت - 00:52:16ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لانكم ستجدون انفسكم بانفسكم تقبلون ذلك واكثر وعليه فليس هناك ايراد على هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من جهة السند - 00:52:34ضَ

لانها في اعلى درجات الصحة متفق عليه حديث متفق عليه وثابت وثابت بالسلسلة الذهبية مالك. عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة نجوم وشموس من ائمة الهدى رحمهم الله برحمته الواسعة - 00:52:48ضَ

فهؤلاء ثبت بهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نرده؟ لا عذر لنا عند الله اذا قولهم انه مخالف للاصول غير وارد لا من جهة النظر ولا من جهة منهج الشرع - 00:53:06ضَ

ما وجدنا الان جزاء الصيد اذا قتل صيدا فانه ينظر الى ماذا؟ مثله من بهيمة الانعام ليس مثلي من نفس ماذا اذا ضمن بغيره فنقول اتفق الصيد مع بهيمة الانعام في جنس ماذا - 00:53:22ضَ

كل منهما حيوان كذلك ايضا هنا هذا مطعوم اذا قلنا ان الشراب مطعوم ومن لم يطعمه فانه مني لان الماء مشروب ولذلك عند الشافعية يجري الربا في الماء لانه طعام - 00:53:41ضَ

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم انها الطعام طعم. فنقول الحليب مشروب والتمر ماذا؟ مأكول. المشروب هذا مطعوم وهذا مطعون. كل كل منهما من جنس الطعام. كما انك في جزاء الصيد والحنفي يقرر هذا على نص الاية الكريمة. اذا - 00:53:58ضَ

اذا قال ان هذه اصول بنص الاية نقول هذا الاصل الذي اوجبه الشرع في جزاء الصيد هو ظمان وجعل اصلا بذاته لكنه ليس بعين المضمون ولا مثليه ولا قيمة له - 00:54:16ضَ

فجعل العدل من بهيمة الانعام بمثابة القيمة للمقتول من الصيد وجعل العدل من جعل الصاع من التمر ضمانا للمشروب من الحليب. وبهذا يترجح قول العلماء الجمهور ان العلماء رحمهم الله الذين يقولون - 00:54:34ضَ

ان حديث ابي هريرة رضي الله عنه اصل في ضمان هذا النوع من المتلفات وفقه الحديث دل هذا الحديث على العيب وذلك ان التصرية تعتبر عيبا من العيوب في السلعة - 00:54:56ضَ

ولما كانت عيبا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم بها الخيارة فقال فهو بخير النظرين رضيها امسكها وان سخطها ردها فاثبت الخيار بسبب وجود العين وصار هذا الحديث اصلا في رد المبيعات اذا وجد بها العيب - 00:55:22ضَ

لكن في قوله عليه الصلاة والسلام ومن ابتاعها فهو لا تصروا تصروا الابل لا تسروا الغنم. في الرواية عند الغنم. في رواية الابل والغنم ومن ابتاعها فهو بخير. لا تصر - 00:55:46ضَ

الإبل والغنم لاحظ تصفية وقعت قبل عقد البيع ولا اثناء عقد البيع او بعد عقد البيع وقعت قبل اذا تستنبط من هذا شرطا انه يشترط في العيوب المؤثرة في البيع - 00:56:03ضَ

ان تكون موجودة السلعة قبل او اثناء العقد هذا اول امر ثانيا فمن ابتاعها ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. فمن ابتاعها في تقدير هنا انه قال لا تصروا ففهمنا ان هناك غش - 00:56:22ضَ

ثم قال فمن ابتاعه يعني ابتاع هذا الشيء ماذا؟ المعيب المقدر هنا فوجدها يعني ايش مصراته فوجدها يعني ثبت وجود العيب فيها اذا عندنا يشترط ان يكون ماذا العيب موجودة - 00:56:45ضَ

ثانيا ان يكون العيب مؤثرا العيب ماذا مؤثرا لان هناك عيوب يسيرة جدا يعني شخص مثلا لو فرظنا في زمانه اشترى سيارة فوجد خدشا يسيرا السيارة لكن ما هي غالية السيارة ليست السيارات الغالية مثلا - 00:57:06ضَ

هذا الخدش يصلح به اموال طائلة يعني اموال كبيرة. لكن وجد شيئا يسيرا من خدش هذا لا يعتبر عيب ان العيب اليسير هذا غير يسمونه العيب غير المؤثر اذا يشترط في العيب ان يكون ماذا - 00:57:26ضَ

ان يكون مؤثرا فمن ابتاعها فوجدها يشترط ان يكون المشتري غير عالم لانه ما ما وجدها الا بعد ماذا من احتلبها الايام التي يتبين له فيها الغش الموجود فيها اذا عندنا ان يكون العيب مؤثرا - 00:57:41ضَ

وان يكون موجودا السلعة وان يكون المشتري غير عالم به. هذه كلها شروط ماذا معتبرة فاذا كان العيب غير مؤثر فحينئذ لا يحكم بالخيار واذا كان المشتري يعلم بالعيب قال انا اخبرت - 00:58:04ضَ

ان هذه سيارة فيها عيب كذا وكذا فاذا قامت البينة بصدقه او سئل فاقر فحين اذ سقط حقه في ماذا الخيار وثالثا ان يكون العيب موجودا العقد فلو ان العيب - 00:58:27ضَ

قرأ بعد العقد في ملك من المشتري بعد القبر فحينئذ من الذي يضمن المشتري ولا يوجب الرد اذا لانه هناك القبظ القبظ اذا قبظت السلعة انتقل الظمان الى من الى المشتري - 00:58:48ضَ

ولذلك يقولون في هذه الحالة يكون الظمان على حتى لو انك مثلا جيت لكن قبل القبض لو جئت الى بقالة وقلت لشخص بكم هذه العلبة مثلا من الجبن او من - 00:59:07ضَ

الزيتون قال هذه موجودة في زجاج قلت له بكم؟ قال بعشرة تاخذها بعشرة؟ قال قبلت انزلها فلما انزلها سقطت من يده تم البيع انا اقبلها بعشرة لكن سقطت يكون ضمانها على من - 00:59:22ضَ

على البائع انه لم لم يقبضها ولا زال خيار ماذا المجلس ولذلك ما ينتقل الظمان الى المشتري الا بعد ماذا؟ قبض السلعة ما قبل قبضها فانه لا ينتقل فيما يشترط فيه ماذا - 00:59:44ضَ

وهذا سيأتي ان شاء الله اشتراط التقابض قبل البيع. من حيث الاصل لابد ان يكون هذا العيب موجودا السلعة قبل العقد اذا كان قبل العقد فهو في ملك من البائع وحينئذ الغنم بالغرم والغرم بالغنم. فكما انه يأخذ ربحها يضمن - 01:00:04ضَ

خسارة ولو ادعى البائع انه لا يعلم العيب وثبت انه كان موجودا لا ينفع يعلم او ما يعلم هذا العلم وعدم العلم يرجع الى مسألة التأثيم. انه اثم او انه يريد الظرر باخيه المسلم. لكن ما يؤثر في ماذا؟ في المالية - 01:00:30ضَ

العيب الشرط الثاني قضية ان يكون العيب مؤثرا العيب في الحقيقة الذي نتكلم عن هنا العيب الذي ينقص المالية نقصانا مؤثرا ولذلك العيب في لغة العرب اصله النقص عابه اذا انتقصه - 01:00:50ضَ

واما في البيع هنا المراد به نقصان المالية نقصانا مؤثرا لانه قلنا هناك نقصان غير مؤثر قد تتعطل منافع المبيع بوجود العيب انت حينما تشتري دابة كما في القديم اشتري دابة - 01:01:11ضَ

تريد ان تركبها فتجدها لا تمشي لا تطيق ان يركب عليها احد ولا ان يحمل عليها احد هذا عيب انه يؤثر المقصود من المبيح وهو الركوب والارتفاق بها. هذا عيب مؤثر - 01:01:32ضَ

وبناء على ذلك لابد وان يكون العيب مؤثرا في بعض يفرق ما بين العيوب الاصلية اللي هي موجبة للنقصان المالية والعيوب التي هي عيوب كمالات ايوب ماذا كمالات نريد ان نتوسع قليلا في هذا الامر - 01:01:48ضَ

في بعض الاحيان يستحق الرد عيب من الكمالات لكن بماذا عيوب الكمالات تستحقها بالشرط اما اذا كان او يكون مثلا في العرف انت مثلا اشتريت دارا وهذه الدار وجدتها بدون كهرباء وبدون ماء - 01:02:07ضَ

العرف جرى بماذا لانها تكون الدار فيها الكهرباء وفيها الماء ان كان الذي باعك قال لك انا لم انتهي من البناء ومثل ما يقولون اريد ان اشطب فانت تعلم ان الذي يشطب لا يكون عنده ماذا - 01:02:36ضَ

هذه الاشياء فحينئذ يكون عندك علم بوجود ماذا؟ بعدم وجود هذا الكمال لكن لو جرى العرف انا ابيعك عمارة ابيعك فيلا واطلق ان هذا في المدن يكون بماذا؟ بهذا الشيء. هو كمال. لكنه ماذا - 01:02:52ضَ

يستحق بالعرف المعروف عرفا كالمشروط شرطا طيب لو كان كانت الدار خارج المدينة القرى والهجر وكانت هذه القرى والهجرة من عادة لا يكون فيها هذا نقول ليس بماذا؟ ليس بعيب - 01:03:13ضَ

انما يستحق بماذا؟ بالشر وهذا ان شاء الله سنفصل فيه في مسألة خيار العيب العيب من الخيارات المهمة في عقد البيع وباذن الله عز وجل سنتكلم على دليل مشروعية الرد به - 01:03:31ضَ

الشروط المعتبرة لاثباته والخيارات المنبنية عليه وباذن الله سيكون هذا ان شاء الله في الغد نسأل الله ان يرزقهم علما نافعا - 01:03:49ضَ