درس عمدة الأحكام

درس عمدة الأحكام بالمسجد النبوي الشريف كتاب البيوع رقم الدرس(٦) للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا - 00:00:00ضَ

ولا يبيع حاضر اللباد ولا تسروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا قال صلى الله عليه وسلم لا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين - 00:00:27ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين. وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:56ضَ

وصلنا بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد تقدم معنا بيان بعض المسائل والاحكام المتعلقة ببيع المصراة وفي هذا اللفظ ما يفهم من ان التصرية يفعلها البائع بمعنى ان بعض العلماء فهم من هذا اللفظ - 00:01:17ضَ

ان خيار العيب الوارد في هذا الحديث بالتصرية خاص بالحالة التي يفعلها البائع وقال بعض العلماء يشمل ذلك ما اذا كان من البائع او لم يكن منه. كما لو انها اي الشاة - 00:01:51ضَ

اجتمع الحليب في لبنها من نفسها ولم يكن بقصد من البائع وهذا القول هو الاقوى. لانه يضمن حق المشتري وهذا هو المقصود. ولذلك عند بعض العلماء ان العبرة باعتداء البائع وتصريته - 00:02:13ضَ

ومنهم من يقول ان الحق في الخيار راجع الى الظرر الذي سيلحق المشتري وهذا القول والجمع بين القولين بان يقال ان الحديث يشمل هذا وهذا لكنه في الاغلب راجع اليه - 00:02:37ضَ

ان يغش البائع المشتري وعليه فانه سواء كانت التصرية بفعل الفاعل وهو البائع. او كانت التسرية وقعت اتفاقا لا مثلا كشخص حبس الشاة او وظعها في السوق يوما او يومين فاجتمع الحليب في ظرف - 00:02:53ضَ

فظن المشتري انها بهذه الصفة وهي مثل المصراة. لكنها اي التصرية التي لم تكن بفعل البائع. وعليه فانه يشمل الخيار ما اذا كانت بفعل الباعي او كانت بدون فعله كذلك ايضا في هذا اللفظ ورد التقييد بالغنم. وجاء لفظ الابل. مجموعة مع الغنم - 00:03:17ضَ

فشمل الابل والغنم. فيكون هذا من باب التنبيه بالنظير على نظيره. فيشمل الابل والبقر والغنم فهذه البهائم اذا حبس اللبن في ضرعها وقعت التسلية فيها فان الحكم فيها سواء. لا يختص الحكم بالغنم. ولا بالغنم والابل وانما يشمل البقر - 00:03:47ضَ

وذهب بعض العلماء الى انه يشمل الدواب كلها التي تحلب. وينتفع لانه سينتفع الولد بحليبها. وهذا قول الا ان هناك تفصيلا عند امه منصوص في مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله وعندهم تفصيل في مسألة ضمان - 00:04:17ضَ

لانه يختلف الحليب هنا عن الحليب هناك. وايا ما كان فان النبي صلى الله عليه وسلم نبه نظيري انا نظيري فيلتحق بالابل والغنم البقر. واذا حصلت او وقعت التصفية في البقر اوجبت الخياط - 00:04:37ضَ

كما انها توجبها في الغنم. يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا تسروا الابل الغنم لا تسروا هذا نهي والاصل في النهي انه للتحريم. والتصرية كما ذكرنا ربط اخلاف الضرع التي يرظع منها الحيوان او يحلب منها الحيوان تربط حتى يجتمع الحليب وتصبح - 00:04:57ضَ

محفلة او مصرة هذه التصفية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها فيكون قوله لا تصر دالا على حرمة التصريح صراحة وحرمة ما في معناها قياسا فانت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصرية - 00:05:27ضَ

في حليب الغنم ولكن المعنى عام. ليشمل كل تدليس وكل غش فينبغي على ذلك ان هذا الحديث دل على تحريم الغش لانه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن عبد البر فيه ثلاثة اصول. دل على ان الاصل تحريم الغش - 00:05:55ضَ

ودل على ان الاصل صحة البيع ودل على ثبوء ان الاصل في ثبوت الخيار في هذا العيب اصالة ويقاس عليه غيره. فاصبح جامعا لثلاثة اصول تحريم الغش هذا مما اجمع عليه العلماء - 00:06:24ضَ

وانه محرم من اهل العلم من قال انه كبيرة من كبائر الذنوب. لان الكبير عندهم كل ما سماه الله ورسوله كبير وكل ما وردت عليه العقوبة في الدنيا او في الاخرة او فيهما معا. فهذا ضابط للكبيرة - 00:06:46ضَ

مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال به طائفة من ائمة العلم رحمه الله من انسب واقوى الضوابط في ضابط الكبيرة ودليلهم على ذلك الجمهور على انه ليس بكبيرة من حيث الاصل. لكنه في بعض الاحوال والاحيان اذا ترتب - 00:07:06ضَ

فعليه الضرر العظيم قد يكون بما ينظر بحجم الاثم والضرر الذي يترتب عليه يصير كبيرته بالغش. ولكن من حيث الاصل والصغيرة من صغائر الذنوب. فالذين قالوا انه كبيرة استدلوا بحديث ابي هريرة واصله في الصحيح وكنا نسبناه الى انس سبق لسان وهو حديث صحيح ثابت ويروى عن انس - 00:07:27ضَ

عن ابيه وعن ابي هريرة يروى عن ابي هريرة وابي بردة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وحذيفة بن اليمان رضي الله عن الجميع واصله في صحيح مسلم. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وقد وضع الطعام يبيعه - 00:07:53ضَ

في السوق فادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فاصابت بللة اي في داخل الطعام. وقال عليه الصلاة السلام ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال يا رسول الله اصابته السماء. هذا معناه انه - 00:08:13ضَ

يعلم ان هناك ظرر مترتب اه ظرر مترتب على المطر الذي اصاب طعامه ولكنه غير ظاهر وقال عليه الصلاة والسلام هلا جعلته من اعلى حتى يراه الناس من غشنا فليس منا. وفي رواية من غش - 00:08:33ضَ

فليس منا. وقوله عليه الصلاة والسلام فليس منا. قال بعض العلماء هذا يؤثر عن سفيان بن عيينة رحمه الله برحمته الواسعة امام الفقيه المحدث له كلمة جميلة ويرى الامساك عن تفسير قوله ليس منا - 00:08:54ضَ

ويقول ان هذا ابلغ في زجر الناس ومنعهم من ارتكاب المحرم. ان لا يفسر وكان يكره ان يبين المراد بقوله ليس منا والعلماء والائمة على ان قوله ليس منا اي ليس على سنتنا وليس على هدينا الكامل - 00:09:13ضَ

يرى الامساك عنه زجرا وتغليظا وهذا يعتبر من الفقه. لكن الناس بحاجة الى معرفة معنى بانه يترتب على معرفة المعنى امور شرعية من العلم. ولذلك فسره دواوين العلم وائمة العلم الشراح فسر - 00:09:33ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا الى اخره من الاحاديث التي جاءت بهذا اللفظ. على المراد انه ليس على هدينا ولا على سنتنا. ليس على هدينا الكامل ولا على سنتنا. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته - 00:09:53ضَ

وكماله ان يرزقنا التمسك بسنته. عند فساد الامة وان يحيينا عليها وان يبعثنا ويميتنا عليها وان يبعثنا عليها. وهو ذلك والقادر عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تصور يا اخي لا تصور - 00:10:13ضَ

وفي قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من غشنا فليس منا هذا اصل. لان الاصل في المسلم ان ينصح لاخيه المسلم والا يغشه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. الدين النصيحة كررها عليه الصلاة والسلام. فمن النصح - 00:10:30ضَ

المسلم ان تبين له العيب الموجود في السلعة. فاذا لم يبين له العيب فان معنى ذلك انه قد غش. وكذلك ايضا ثبت في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام في الصحيح وغيره انه قال المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه - 00:10:50ضَ

فاذا كان يعلم ان هناك عيبا في السلعة خاصة اذا سأله المشتري. يتعاظم هذا الامر في موظعين الغش يتعاظم اذا سأله المشتري هل تعلم في السلعة عيب؟ فيكتم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فان - 00:11:10ضَ

وان كتما وكذبا محقت بركت بينه. فاذا سألك اخوك المسلم هل هذا البيت او الفلة او العمارة او السيارة التي تبيعها هل فيها عيب؟ يسألك باخوة الاسلام يسألك بحق الدين الذي هو اعظم الحقوق ان تنصح له فتقول نعم فيها عيب - 00:11:31ضَ

كذا وكذا وكذا. وتظهر له ما كأنك انت الذي تشتريه. لا لا لا تمتنع من بيان عيب تعلمه فاشد ما يكون الغش اذا سأل فكتب. واشد منه اذا حلف اليمين والعياذ بالله. فانفق السلعة - 00:11:51ضَ

وامضى البيعة بناء على ماذا؟ على اليمين لانه اتخذ الحلف بالله عز وجل مطية لترويج وخديعة المسلم. وهذا هو الذي ورد فيه الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاثة لا يكلم - 00:12:11ضَ

الله يوم القيامة. ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وذكر منهم المسبل والمنان والمغفر سلعته بالحلف الكاذب. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فتجده يقول والله هذه السلعة هي افضل السلع والله هذه السلعة ما فيها اي عيب والله يعلم انه من الكذابين. وانه غش اخاه المسلم وانه مقصوده من هذه - 00:12:31ضَ

اليمين الكذب على اخيه لان المسلم يثق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بين عليه الصلاة والسلام انه اذا حلف لنا احد بالله ان نصدقه فهو يعلم اننا سنصدقه. فاتخذ والعياذ بالله الحلف مطية للغش المسلم. هذا اشد ما يكون. ففيه - 00:13:01ضَ

دليل على تحريم الغش والغش يوجب مع علمه يوجب الخيار كما ذكرنا تترتب عليها الاصل الثاني ان هذا الحديث اصل في ثبوت الخيار العيب اصل في ثبوت الخيار بالعين. الخيار بالعيب معناه انه اذا ظهر في الشيء المبيع عيب - 00:13:21ضَ

عيب ظهر فيه عيب. اشتريت سيارة فوجدت فيها عيبا بعد ما اخذتها وجدت هذا العين. لم يخبرك به البائع. ولم تطلع عليه قبل العقد. فلم تكن على علم به. فلما استعملت - 00:13:44ضَ

انتهى انكشف ذلك العيب وظهر كما في المصرات. اخذتها على انها سليمة وانها ذات حليب. واذا بك بعد ان حلبتها رجعت الى حقيقتها فبان ان الذي فيها تزوير وغش كذلك ايضا في السلعة الاخرى - 00:14:01ضَ

فانت اذا اشتريت السلعة ثم تبينت العيب فيها فانه يثبت لك الخيار اي ان الشريعة تعطيك الخيار بين امرين. بين ان تقول انا راض يعوضني الله خيرا. في بعض الاحيان ترضى - 00:14:21ضَ

قد يكون رضاك بسبب انك ترى ان القيمة المدفوعة تناسب السلعة والخسارة اليسيرة فيها تضحي بها خوفا انك لا تجد ما هو افضل منها. ولذلك تضطر الى قبول ماذا؟ هذه تقول انا راضي. فان رضيها. والنبي صلى الله عليه - 00:14:41ضَ

اثبت ان له الخيار. اذا قلت يثبت الخيار فهذا الخيار يرد فيه السؤال. هل هو خيار بسبب وجود العيب ام هو خيار بالشر؟ اذا قلت بسبب وجود هذا يترتب على مسألة هل وضع العيب بالقصد؟ ام انه - 00:15:01ضَ

مما اذا كان يعلم به البائع او لا يعلم. فاذا قلت انه بالشرع يشمل ما اذا كان البائع يعلم او لا يعلم. فاذا قلنا انه خيار العيب يؤقت بثلاثة ايام وهو الذي وردت به السنة في حديثنا كما سنبينه. وجاءت به بعض الروايات عن ابي هريرة - 00:15:21ضَ

رضي الله عنه وهي روايات صحيحة ان له الخيار ثلاثا كذلك ايضا اذا قلت انه خيار بالشرع. اذا قلت انه خيار بالشرع فانه يكون على الفور. بمجرد ما يعلم بالعيب - 00:15:41ضَ

يبادر بالطلب واخذ حقه هذا الخيار ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. فقوله بخير النظرين الذي هو الفسخ او الامضاء. فلما قال ان رضيها امسكها نبه على ان العقد ماذا؟ صحيح - 00:15:57ضَ

لانه استدامة لعقد صحيح اصلا ما يقع الخيار الا في عقد صحيح كما بيناه. فلما قال ان رضيها امسكها دل على صحة البيع. بخلاف من قال من العلماء ان العيب يفسد. يوجب الحكم بفساد البيع. والصحيح ان البيع لا يفسد - 00:16:22ضَ

لكن ماذا يجعل الخيار للمشتري ان شاء امضى وان شاء فسخ. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فهو بالخيار فهو فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها فهو بخير النظرين هذا عند العلماء نص فهو بخير. الضمير فيه هو عائد لمن؟ للذي ابتاع. والذي ابتاع بمعنى اشترى - 00:16:42ضَ

وقلنا انه البيع هو بيع من واجه وشراء من وجه اخر كما قدمنا. فهنا فمن ابتاعها فهو اي المشتري بخير النظرين. قولوا بخير النظرين فيه دليل على مشروعية الخيار عند وجود العيب. وهذا - 00:17:10ضَ

فدل عليه دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الاجماع. ودليل النظر. اما دليل الكتاب فان الله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فحرم الله على عباده المؤمنين ان يأكلوا المال بينهم بالباطل. والمراد بقوله بالباطل بدون وجه - 00:17:30ضَ

الحق فبين على انه لا يجوز للمسلم ان يأخذ مال اخيه المسلم بدون حق تطبيق ذلك على المبيع اذا كان فيه عيب فان المبيع اذا كان خاليا من العيب هو ظن المشتري فدفع - 00:17:56ضَ

فيه مئة وهو يستحق المئة. فهو بالعيب او بوجود العيب فيه تنقص ماليته. ويكون في الحقيقة قيمته كم؟ نقول الربع خمس وسبعون. فحينئذ الربع الخمسة والعشرين في المئة اخذت بالباطل - 00:18:15ضَ

واكلت بدون وجه حق. فصار التدليس وآآ العيب موجبا لاكل اموال للناس بالباطل لان السلعة لا تستحق. ولو علم المشتري ان هذه السلعة فيها هذا العيب ما دفع المئة وبناء على ذلك هو غير راض. ولذلك قال تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:18:35ضَ

وهذا اي المشتري انما رضي بدفع المئة بشيء سالب من العيب. وعليه فاننا لا نلزمه بشيء معيب واللي شيء دفع لشيء كامل يستحق هذه المئة. فلما ظهر نقصانه كان الظلم بقدر النقص الموجود في - 00:19:06ضَ

كذلك ايضا دلت السنة في حديثنا وهو واضح في الدلالة في قلبه فهو بخير النظرين. هذا صريح في لا لا على ان العيب يوجب الخيار. وبناء على ذلك جعل العلماء هذا النوع من الخيارات وهو خيار العيب - 00:19:26ضَ

قوله كذلك ايضا لاجماع وقد حكاه بعض الائمة رحمهم الله ان العلماء اجمعوا على ان العيب يوجب الرد. بمعنى انه يوجب الفسخ والرجوع وهو معنى الخيار. لان الخيار ان تعطي للمشتري او - 00:19:46ضَ

لاحد متعاقدين او هما معا حق ماذا؟ الرجوع عن الصفقة واتمام البيع. وعليه فانه ينعقد دليل الكتاب والسنة والاجماع على تحريم البيع المعيب وثانيا ان يثبت الخيار للمشتري اذا اطلع على العين. واما النظر فواضح لان النقصان ليس - 00:20:06ضَ

ليس كل نقصان يؤثر وانما المؤثر هو النقصان الذي يوجب الضرر الذي فيه ضرر ونقصان المالية وقد يكون هذا في في المقصود من السلعة. من امثلة ذلك ان يشتري اضحية مريضة. بين مرضها - 00:20:36ضَ

فانه هذا العيب عيب شرعي. وهو عيب خلقي. لكن هذا العيب يوجب الرد سواء كانت اضحية او غير اضحية المرض لكن اذا كان العيب في مقطوعة الاذن مقطوعة القرن ففي بعض الاحيان يكون العيب موجبا للرد في الاضحية - 00:20:56ضَ

انه لا يوجب اذا اشتراها بغير قصد الاضحية والشراء المطلق. هذا فيه تفصيل عند العلماء. اذا المشتري حينما يشتري السلعة له في فيها غرض وبالعيب يفوت غرظه. ان المشتري يشتري السلعة وله فيها غرظ وبوجود العيب يفوت ماذا - 00:21:18ضَ

غرض وتفوت المصلحة التي من اجلها اشترى السلعة او تنقص ويتضرر. وهذا لا شك انه يوجب له الحق في حطيه لاننا نكون قد ظلمناه الشريعة جاءت بالانصاف والعدل. وعليه فان هذا العيب موجب للخيار - 00:21:38ضَ

كما انه يدل عليه دليل العقل النقل كذلك يدل عليه دليل العقل. هذا الخيار خيار العيب قد نتعرض ان شاء الله بشيء من التفصيل بعد الانتهاء من البيوع فنجمع بعض ما يتعلق بالخيارات ونشير الى انواع الخيارات في البيوع لان الهدف - 00:21:58ضَ

من احاديث الاحكام هذه الجمع بين الدراسة الحديثية والفقهية كشرح للحديث لان الاحاديث من الصحيحين لله الحمد في السند ليس بحاجة الى دراسة وهذا المقصود ان يتفرغ طالب العلم للدراسة دراسة المتن. وباذن الله قد ننبه - 00:22:18ضَ

جبنة من انواع الخيارات بعد انتهاء المصنف رحمه الله من احاديثه. وهذا العيب لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تصر الغنم فيه دليل على ان العيب ينبغي ان يكون قبل العقد - 00:22:38ضَ

لا بعد العقد فاذا كان ناشئا بعد العقد وبعد انتقال الملكية والقبض فانه يكون على ظمان من ضمان المشكل وليس على ضمان البائع. وعليه فانه يشترط في العيب اولا ان يكون مؤثرا. والعيش - 00:22:58ضَ

المؤثر هو الذي يوجد نقصان المالية نقصانا مؤثرا. كما اشرنا اليه في الدرس الماظي. فالعيب اليسير هذا لا يلتفت اليه. ثم هذا العيب نستطيع ان نأخذ بدليل العرف ما يدل على استحقاق المشتري الرد به - 00:23:18ضَ

لانه حينما تعاقد المشتري مع البائع انما تعاقد معه بشرط ضمني وهو سلامة المبيع. فهو وان لم يتلفظ به لكنه معروف عرفا. ان الانسان اذا اشترى انما يشتري وسكت نعلم ان مراده ماذا ان شرط السلامة مستقر في العقد ضمنا وعليه فاننا - 00:23:38ضَ

المعروف عرفا كالمشروط شرطا اي كانه قال له اريدها سالمة من هذا العين. وهذا الذي يشترط ان تكون العيب موجودا قبل العقد فانه حينئذ عند التعاقد كان المشتري اشترط ضمنا - 00:24:08ضَ

سلاما من هذا العين. اذا لا يمكن ان يكون العيب مؤثرا الا اذا كان قبل العقد. وهنا يرد لو كان المشتري على علم بالعين فانه اذا كان عالما بالعين واطلعه البائع - 00:24:28ضَ

عليه سقط حقه في الخيار. اذا بين له ان الشاة فيها عيب وبرئ من هذا العيب وسماه له وسماه له فانه لا حق له في خيار الرد بالعيب الذي سماه. اما غيره نعم - 00:24:48ضَ

لو قالوا انا بريء من من العيب مثلا قال هذه الدابة هو يريدها للركوب. لكن فيها عيب انها بطيئة الدواب فيها السرير هملاجة وفيها ما هو بطيء. فقال هذه الدابة فيها عيب انها بطيئة جدا - 00:25:08ضَ

اما البطء النسبي هذا الذي لا لا تسلم منه الدواب هذا ما يؤثر. لكن بطيئة بشكل مضر لان البطء في يعطل الانسان عن مصالحه ويضر به. فقال له هذا العيب موجود فيها. فحينئذ برئ له من عيب في - 00:25:28ضَ

قال له هذه الدابة فيها مرض كذا وكذا مثلا حتى ولو كان الجرب اعاذنا الله واياكم. قال فيها مرض الجرب فسماه له. فحينئذ نقول انه لا يستحق الرد بمرض الجرب. لكن لو ظهر بها مرض اخر يؤثر في لحمها ويؤثر في بقائها - 00:25:48ضَ

يؤثر في المصالح المأخوذة منها وقد تعدي بقية الدواب نقول انه يستحق الرد به لانه لم يطلع البائع المشتري عليه. اذا البراءة ننتقل الى مسألة البراءة. البراءة من العيوب في المبيع تنقسم الى قسمين. اما ان - 00:26:08ضَ

براءة عامة واما ان تكون براءة من عيب يسميه البائع للمشتري. فان كانت براءة عامة فجمهور العلماء يرون ان حق المشتري لا يسقط بها. البراءة العامة. اذا قال له انا ابيعك هذه السيارة وانا بريء من كل عيب فيها. علمته او لم اعلمه. فهذه تسمى براءة عامة - 00:26:28ضَ

ابيعك هذه العمارة او الفلة وانا بريء من كل عيب فيها. اذا هو يبرأ براءة ماذا؟ عامة. ولا يسمي له عيبا معينا وانما يبرأ له من كل عيب وجد فيها. مما علم ومما لم يعلم. هذا يسمى البيع على البراءة. الحالة - 00:26:58ضَ

ان يسمي له عيبا معينا ويطلعه عليه ويبرأ منه. فاذا سمى له عيبا معينا واطلعه عليه وبرئ منه اصح قولي العلماء اصح قولي العلماء انه يبرأ من ذلك العيب بعينه لا يبرأ من غيره ثم يرد - 00:27:23ضَ

سؤال هل هذا خاص بالحيوانات البراءة من العيب الخاص؟ ام يشملها وغيرها؟ والصحيح انه اذا برئ من عيب وسماه له واطلعه عليه ان ذلك يسقط الحق. وعلي يقوي هذا جانب العيب اذا كان من جهة المشتري - 00:27:43ضَ

اصل التدليس ولذلك يعتبر خيار العين ان قلت انه خيار تدليس في هذه الحالة يكون العيوب التي لا يعلمها المشتري لا تدخل في هذا. لانه لم يدلس. ولكن اذا قلت انه خيار لوجود النقص في المالية ووجود الظرر على - 00:28:03ضَ

اشتري حيث تبين ان السلعة فيها عيب مؤثر لا تلتفت الى كونه قصد ان يدلس عليه او لم يقصد لانه في بعض الاحيان يكون الباعي كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في قصته لما باع الغلام وفي عهد عثمان رضي الله عنه وظهر به عيب - 00:28:23ضَ

قيل ان عمر قصد على البراءة انه كان مذهبه البراءة من العيب انه يرى البراءة من العيب. فامره عثمان ان يحلف اليمين وهذا يدل على ان مذهب عثمان ان البراءة لا تخلصه من استحقاق المشتري. ومذهب عثمان اقوى من مذهب - 00:28:43ضَ

عبد الله بن عمر لان عثمان من الخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنته. ثمان بيع البراءة مخالف للشرع. لان الله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. واذا قلنا ببيع البراءة فانه يؤدي الى اكل المال بالباطل. فانه يأتي بسلعة مغشوشة - 00:29:03ضَ

ثم يضعها ويستغل غفلة المسلم وعدم علمه ثم يقول له انا بريء منها وهو يعلم ان فيها ولا يخبره او حتى لا يعلم والمشتري اشترى على ان هذا الشيء تعاقد على ان هذا الشيء على هذه الصفة ثم تبين على خلافها. فاصول الشريعة - 00:29:23ضَ

لا تقوي هذا المذهب ان بيع البراءة ضعيف اذا كانت براءة تامة. من امثلته حينما يقول البضاعة التي تباع لا ترد ولا اشتد البضاعة التي تباع من المحل لا ترد بالعين ولا تستبدل ما شاء الله مرة - 00:29:43ضَ

يعني ليس لي فيها من شيء بعد ما لا تطلع لا تطالبني بحق فيها لا ترد ولا تستبدل. وعليه فنقول هذا شرط مثابة ماذا؟ الشرط. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة بريرة كل شرط ليس - 00:30:03ضَ

في كتاب الله فهو باطل. كل شرط فاذا جاء وقال انا وضعت عليه شرط فقل هذا الشرط لا يسمن ولا يغني من جوع. لانه اكل لاموال الناس بالباطل ومن امثلته في بيع السيارات حينما يصيح الصائح السيئة ابيعك ملحا في ماء يقول بعضهم اذا باع بالبراءة العامة - 00:30:23ضَ

يقول ابيعك من ما جا يشتري الملح احد عاقل يضع فلوسه في العبث جاء يشتري شراء المسلمين يقول في في الاثر بيع المسلم لاخيه المسلم بيع المسلم ما يمكن لاسواق المسلمين ان تقوم على هذا العبث - 00:30:43ضَ

وهذا الاحتيال على اكل اموال الناس لا يمكن هذا. ولا يمكن ان يسوغ بانه اجازه بعض العلماء. عندنا نصوص شرعية تبين ان المال لا يؤكل بالباطل. اترى الرجل يجلس السنين يجمع مالا ليشتري سيارة او يشتري بيتا يؤويه ويؤوي اهله - 00:31:03ضَ

بكل بساطة يأتي رجل لا يراقب الله فيه ولا يخاف الله في حقه ويبيعه شيئا مغشوشا ويقول انا بريء من العيوب ثم يظهر ان هذا البيت لا سحل السكنى؟ هل يرضى احدا ان يفعل به ذلك؟ ابدا. ولا يمكن للشريعة ان تقر مثل هذا. لانها معونة على الاثم والعدوان - 00:31:23ضَ

لذلك القول بصحة براء بيع البراءة يفضي الى الى اكل اموال الناس بالباطل بلا اشكال. وقظاء امير المؤمنين عثمان بن عفان رظي الله ولم ينكر الصحابة عليه قضاءه على ابن عمر يدل على هذا صراحة. ومن دخل في اسواق المسلمين ورأى الضعفاء ومن يستغفر - 00:31:43ضَ

كيف يؤكل ماله قهرا يعلم عظيم الظرر في مثل هذا النوع من البيوع وعظيم المفاسد المترتبة عليه. ووقعت فيه خاصة اذا اشترى الانسان شيئا يضحي من اجله السنوات لانه ليس كل الناس يتيسر له المال. وليس كل الناس يتيسر - 00:32:03ضَ

ولذلك يغبن المسلم في قهره وما يغضن ويقهر في ماله وفي حقه فالشريعة لا تجوز هذا ولا تأذن للمسلم ان يفعله ولذلك من اصول الشريعة ما يدل على بطلان هذا لانه لا يرضى المسلم لنفسه ان يفعل به ذلك. فكيف يفعله - 00:32:23ضَ

لاخيه المسلم. واذا قلت ان بيع البراءة جائز ونظرت الى انه يقع في بيوع يسيرة فاعلم انه يقع في بيع بالملايين لانك اذا اجزته في الدرهم تجيزه في المليون. وهذا فيه من الضرر وفيه من الاذية ما الله بعليم. وقد يؤدي - 00:32:43ضَ

الى حقد المسلم على اخيه ثم قد يصل الامر الى ان يحتال الاخر عليه وقد يصل الى سفك الدماء المحرمة في البيوع العظيمة فما يستطيع الانسان ان يسوق لهذا بقوله انه يوجد من يقول بجواز هذا اصول الشريعة تدل على عدم - 00:33:03ضَ

جواز هذا النوع من البيع وهو بيع البراءة من العيوب. فاذا اراد ان يبرأ من عيب معلوم فلا اشكال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثبوت الخيار. وقلنا يشترط ان يكون العيب مؤثرا. العيب مؤثر مثل حديث المصران - 00:33:23ضَ

هنا ننتزع من الحديث لانه اذا كان العيب مؤثرا فوت مقصود من السلعة. الباء المشتري له قصد في السلعة لم يشتري الشاة الا وله قصد في حليبها. او في لحمها او في ظهرها بالركوب عليها. فاذا ظهر العيب - 00:33:43ضَ

في احد هذه الثلاثة التي يقصدها فمعنى ذلك انه فوت الشيء الذي من اجله اشترى السلعة. وعليه فانه لا بد من ان يكون العيب مؤثرة. ثم هذا العيب اه يرجع في تقريره الى اهل الخبرة. تقرير العيب - 00:34:06ضَ

ثبوته في العين هذه من المسائل التي يرجع فيها الى اهل الخبرة. فلو كانت السيارة مثلا اشتراها فادعى البائع ان ما فيها عيبة المشتري ان فيها عيب. فقال البائع ليس فيها عيب - 00:34:26ضَ

حين اذ ينظر الى قول اهل الخبرة. وقد تكون هناك عيوب ظاهرة وهناك عيوب خفية وهناك تفصيل في فروعات الفقه في مسألة العيوب الظاهرة والعيوب الخفية. لكن هنا امر ننبه عليه ان مسألة العيب وخيار العيب هو في الحقيقة يدخل في - 00:34:42ضَ

اه تبعا مسألة ضمان المبيع. ضمان المبيع. الضمان في المبيع هو كان معروفا في القديم ايام السلف اه من الصحابة والتابعين في مسألة العهدة. عهدة المبيع، كان يبيع مثلا الرقيق يباع ثم بعد اه - 00:35:02ضَ

آآ فترة يتبين انه آآ مريض بعقله مجنون وقد يتبين فيه عاهة او افة آآ فيه مرض او فيه مرض معدن فهذه العيوب لا تكتشف الا بعد مظيء مدة. ولذلك حتى ان بعظ العلماء يجعل - 00:35:22ضَ

سنة كاملة لماذا لتمر الفصول الاربعة؟ فيعرف فيها حقيقة هذا المبيع. فيجعلها سنة كاملة. والضمان للمبيع طبعا لا يكون الا اذا كان في الان موجود في الالات مثل ضمان السيارات وضمان الات - 00:35:42ضَ

كهرباء والالات التي يرتفق بها في المصالح على اختلاف انواعها. هذا الظمان انما هو يكون اذا كان هناك سوء في حينما صنع الشيء حدث خلل في صنعه. ففي السيارة مثلا لو انه اشترى سيارة جديدة والضمان يكون في السيارات - 00:36:04ضَ

الجديدة. هذه السلعة الجديدة لا يمكن غالبا ان يتبين عيب مصنعيتها الا بالاستخدام ومن هنا من عدل الشريعة قاس طبعا آآ هذا يسمى التخريج. خرجت هذه المسألة على مسألة العهدة القديمة - 00:36:25ضَ

اذا اخذ هذه السيارة وتبين بعد شهر او شهرين او شهور ان فيها خللا وعيبا هو ناشئ من سوء صنعها. فحينئذ يستحق المشتري الرد بوجود هذا لكن هذا العيب لم يطلع عليه الا بعده. الاستخدام والاستعمال. ولذلك مسألتنا اوسع من مسألة - 00:36:45ضَ

المصرة لكن مسألة المصراة في الاصل تشترك مع هذا في ظمان حق المشتري. وان السلعة ينبغي ان لا يكون فيها عيب يفوت المقصود مقصود المشتري منها. لانه اشترى السيارة من اجل ان يركبها. فاذا وجد ان هذه - 00:37:15ضَ

سيارة بها عيب يؤثر في سيرها. ايا حسن سيارة نابهته تسير بنا ساعة وساعتين تقف فهي تمشي ساعة وتقف ساعتين. هذا عيب مؤثر في ماذا؟ في المصلحة التي من اجلها اشترى السيارة. فاذا كان - 00:37:35ضَ

اه يضر به في مركبه يدر تضر به في وظع ارتفاق متاعه عليها فهذا كله تعتبر من الظمان لسوء المصنعية. لكن لو انه اخذ السيارة جديدة. واساء استخدامها فظهر بها عيب من سوء الاستخدام لا من سوء المصنعية. فانه لا يستحق الخيار ولا يكون له حق الرد. لماذا؟ لان العيب - 00:37:55ضَ

منه لا من السلعة. وعليه تقرير ان هذا من سوء الاستخدام. او ان هذا من سوء المصنعية مرده الى اهل الخبرة. فاذا قال اهل الخبرة ان هذا هذه الالة الفساد الذي فيها والضر الذي فيها المنشأ - 00:38:25ضَ

وسوء الاستخدام سقط حقه في الخيار. وان قالوا انه من سوء المصنعية ثبت له حق الخيار وضمن البائع للمشتري. وعلي هذه المسألة فقط اشارة. لكن من حيث التفصيل ينبغي النظر لان هنا الدرس - 00:38:45ضَ

حديث ما هو فقه ولا يتوسع فيه اكثر مما آآ يعني تنجلي به اصول المسائل ثم المطولات في الفقه يمكن ان طالب العلم واخرج علم النساء المعاصرة. لان الضمان في بعض الاحيان خارج عن لما يقول لك ضمان عشرة سنوات. هي سوء الاستخدام يحتاج - 00:39:05ضَ

اذا سنة او سنة ونصف بالكثير. لكن يقول عشرة سنوات هذا فيه اشكال. وفيه غرض. انه في هذه الحالة يضمن البائع شيئا اهل الخبرة لهم قول في هذا وهو ان ظمان سوء الاستخدام ينبغي ان يكون محددا بماذا؟ بزمن. فاذا جاء البائع يقول - 00:39:25ضَ

خمس ست سنوات يزيد في المدة هو ليس مراد الظمان انما مراده كسب اكبر عدد من المشترين لانه اذا كسب اكثر عددا من المشترين يصبح في هذا يضمن ما لا تضمنه الشريعة فيدخل الغرر على نفسه. هذا امر ينبغي ان ينتبه له. ان سوء الاستخدام محله - 00:39:45ضَ

ما يكون في حدود التأثير في سوء الصنعة. واما ما تجاوز ذلك من استغلال ذلك والتوسع فيه وذلك كم من عقود هي في الاصل الجائزة ولكن توسع الناس فيها يدخل الغرر. وعليه فان الاصل ان المبيع يوجب اذا كان معيبا اه يجب - 00:40:05ضَ

كذلك هناك عيوب تستحق بالشرط. العيوب التي تستحق بالشر تكون السلعة المشتري يأخذها ويشترط على البائع ويقول له اريد في هذه السلعة الصفة الفلانية السلع اذا بيعت هناك لها صفات معينة وهو الذي تستطيع ان تقول الغالب وما يسمى في عرف الناس او عرف - 00:40:25ضَ

العادي وهناك الشيء الافظل مثل ما يقال في بعظهم في السيارات الفل كامل او كذا هذا موجود في في اسواق الناس اليوم هذا امتياز وشيء زائد. الشيء الزائد هذا لا يكون عيبا الا اذا اشترطه المشتري. او - 00:40:56ضَ

وجرى به العرف كم حالة؟ حالتين. يكون مثلا عرف ان هذا النوع من السيارات لا يأتي الا على صفة الكمال فحينئذ لا يحتاج الى شرط. اذا جاء على غير صفة الكمال يستحق المشتري الرد. لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا - 00:41:16ضَ

هذا اذا جرى به العرف. فاذا كان هذا النوع من السيارات على هذه الصفة الكاملة وجاءت نوعية منها يعني على النوع العادي. او الذي لا يشتمل على الصفات الكاملة نقول يستحق المسلم ماذا؟ الرد. الحالة الثانية ان يشترط مثلا الان السيارة راح يمثل بشيء - 00:41:36ضَ

موجود حتى يكون السيارة منها ما هو عادي ومنها ما يسمى بالاتوماتيك مثلا طيب الافضل الثاني والعادي هذا اذا كان مثلا جرى العرف انه هو المنتشر وهو الغالب صار اصلا - 00:41:56ضَ

فاذا صار اصلا لو اشترى شخص من شخص سيارة من هذا النوع انواع السيارات هذه المنتشرة العادية وقال ما اريد غششتني. قال ماذا؟ قال اريدها على الافضل. النوع الثاني الاكمل. نقول ليس من حقك. لان هذا هو - 00:42:12ضَ

المنتشر وهذا هو الغالب فاذا اردت الاكمل كان عليك ان تشترطه العكس لو كان مثل ما ذكرنا الاكمل يكون ماذا؟ وجود العادي يستحق به الرد ويثبت له الخيار بفوات الصفة - 00:42:32ضَ

كذلك ايضا فيما يكون من مصالح في الدور والفلل يعني مثلا لو جاء شخص وقال انا اشتريت فلان عمارة وهذه العمارة غشني فيها قال ما ما غشك بماذا؟ اذا بالمشتري قال انا ذكرت له جميع صفات العمارة - 00:42:50ضَ

واطلع على جميع صفات العمارة وتبايعنا على الصفة. فلما ذهب جاء وقال له ابدا. هذه العمارة ما اخذها. لماذا؟ قال ليس فيها اصعد ليس فيها مصعد. المصعد كمال ولا اصل؟ كمال - 00:43:10ضَ

وبناء على ذلك يعتبر خيبر لكن اذا كانت العمارة من الفنادق ومن نوعية يعرف ان انها ما تباع او ما ما تمارس هذا النشاط الا وفي هذا الشيء يكون عيبا. او كانت ذات ادوار عديدة. فانا نعلم انه سكت المشتري لان هذا ماذا جرى به العرف - 00:43:28ضَ

تظاهر العرف. فالذي يقتضيه العرف هذا ينتبه له. ولذلك القاضي ينظر الى العرف وهذا ما يندرج وهو الذي تقرره قواعد الشريعة ومن قواعدها الخمس التي هي من قواعد الكليات. العادة محكمة. فيحتكم الى العرف اذا جرى العرف - 00:43:48ضَ

بان هذا يكون فيه هذه الصفات الكاملة يكون نقصانها مؤثرا. واما اذا كان جرى العرف بانها هذه الصفات الكاملة لا تكون الا بالاشتراط. فان اشترط ثبت حقه وان لم يشترط لم يثبت له حق. هذا بالنسبة - 00:44:08ضَ

صفات او الكمالات الموجودة. العيب يكون في ذات المبيع مما يفوت غرضه ويكون في صفاته الكاملة ويكون في صفاته كاملة اما بالعرف واما بالشرط. اما ان يجري به العرف واما ان يشترط - 00:44:28ضَ

المشتري على البائع هذه الصفة الزائدة. مثل ما كانوا في القديم يشترط ان الدابة هملاجة. يعني سريعة وبناء على ذلك اذا لم تكن سريعة فانه يستحق ماذا؟ الرد. فاذا اراد القاضي ان يتبين هل هي سريعة او لا - 00:44:48ضَ

من اهل الخبرة ان ينظروا اذا كانت خيلا رجع الى اهل الخير اذا كانت من الهجن والابل رجع الى اهل الهجن وسألهم هل هذه ينطبق عليها انها سريعة املاج او لا فهذا كله يثبت به العيب ويحكم به. كذلك آآ - 00:45:08ضَ

هذا بالنسبة من حيث الاصل اه مجمل ما يقال في الخيار. يقول عليه الصلاة والسلام ومن ابتاعها فهو بخير نظر ترين بعد ان يحلبها بعد ان يحلبها لماذا قال بعد ان يحلبها؟ حتى يكتشف انها محفلة وانها - 00:45:28ضَ

الصراف بعد ان يحلبه وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يمكن معرفة العيب الا بعد ان يحلبها. نعم اذا رضيها امسكها لو انه احتلبها قال صلى الله - 00:45:48ضَ

عليه وسلم ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. ردها يعني الشاة. وصاعا من تمر الواو للمصاحب التمر ظمان للحليب. في بعظ الروايات طبعا في رواية صاع من تمر - 00:46:08ضَ

في بعضها آآ صاعا آآ مثل او مثلي آآ الحليب من القمح وهي رواية حديث ابن عمر وفي سندها كلام يعني فيها ضعف. يقول اشرنا اليها البارحة في رواية ابي داوود وبن والترمذي وابن ماجة - 00:46:33ضَ

وهي ظعيفة من جهة السمع. ايظا فيها ظعف في المتن لانها جاية على رواية الشك. مثل او مثلي وهذا ليس بالجزم ورواية صاعا من تمر عن ابي هريرة رضي الله عنه هي رواية الاوثق. واكثر - 00:46:58ضَ

اصحابه الذين مشاهير اصحاب الثقات على انها صاعا من تمر. وعليه فان الحليب يظمن بماذا؟ بصاع من تمر ومن اهل العلم ففيه دليل على من قال انه لا يضمن الا بصاع من تمر - 00:47:18ضَ

ومن اهل العلم من قال يضمن الحليب بصاع من غالب قوت البلد. يظمن بصاع من غالب قوت كان غالب قوت البلد مثلا قمح فانه يضمنه من القمح. وقد جاء في رواية عن ابي هريرة بصاع من تمر لاسع - 00:47:37ضَ

سمراء وهذا النفي ان يكون من القمح. وبناء على ذلك تكون هذه الرواية وفي تخصيص التمر وعدم قيام غيره مقامه وهذا هو المذهب الاقوى. والاصح في نظري والعلم عند الله - 00:47:57ضَ

الظمان يكون بصاع. الصاع ظرب من الكيل. لان الطعام يكال ويوزن. ويباع جزافا الكيل مثل الصاع. ومثل اللتر ومثل القفيز وهو من مكينات العراق هذه كلها ماذا؟ مكينة والمكيل يعتمد على الجرم. الحجم لانه يملأ اه هذا - 00:48:17ضَ

المحدد المسمى بالصاع وبالمد وبالفرق وبالقفيز فهذا كله يعتمد على الجن. لا يعتمد على الثقل. لكن الوزن يعتمد على ماذا؟ على الثقل. ولذلك لا يمكن ضبط الموزون بالكي. ولا ضبط الكيل بماذا؟ بالموزون. لانه قد يكون كبير الحجم خفيف الوزن. كما في التمر - 00:48:47ضَ

خفيفة الوزن كبيرة ماذا؟ الحجم. فيصل منها الكيلو والكيلو ونص ويملأ الصاع ولكن لما تأتي الى العجوة تجدها صغيرة الحجم ثقيلة الوزن. فتجده يملأ منها الصاع الكثير. فلا يمكن ضبط - 00:49:14ضَ

المكيل بالوزن لذلك حرم العلماء بيع الموزون بالمكين والمكين بالموزون لانه لا ينضبط. ومن هنا لا تقدر صاع الفطرة بالوزن. لانه لا يمكن ظبطه. وحينما تقول من الارز الارز انواع. وحينما تقول ان التمر التمر انواع. وحينما - 00:49:32ضَ

يقول حتى النوع الواحد حينما يكون ريانا وجيدا ليس كما لو كان دون ذلك. اذا ما ينضبط المكيل بالوزن ولا ينضبط الموزون بالكي. قوله عليه الصلاة والسلام ردها وصاعا من تمر. الصاع هو اربعة امداد - 00:49:52ضَ

بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ومد النبي صلى الله عليه وسلم هو ملء اليدين. المتوسطتين متوسطتين التي ليست بكبيرة وليست بصغيرة. هذان كفان ملؤهما يعادل المد اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فاذا حثوت بهذا القدر امتلأ المد - 00:50:12ضَ

وهو مد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوضأ به. والصاع كان يغتسل به. فكل اربعة امداد تعادل صاع النبوية. وبناء على ذلك ربع الصاع هو المد. الصغير. وهناك المد الكبير ثلاثة اصاب - 00:50:42ضَ

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا كما في الصحيح في دعائه للمدينة. فهذا القدر القدر المكيب اه بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يرده يردها وصاعا من تمر. من تمر - 00:51:02ضَ

يدل على اختصاص التمر. وبناء على ذلك يرد السؤال اذا عدم التمر. قال بعض العلماء يقدر تقدر قيمة ويخرجه يدفعها معه. وهذا فيه اشكالات في التفصيل لانه في بعض الاحيان اعترض بعض المعترضين على الحديث وقالوا - 00:51:22ضَ

ان الصاع من التمر قد تبلغ قيمته الشاة وزيادة. نقول هل هذا غالب ولا نادر هذا اندر من النادر. تعترضون على السنة بالاحلام بالشيء اللي ما يقع يمكن الا في الحلم. ان الصاع يعادل الشاة كيف يعادل الشاة - 00:51:42ضَ

الصاع مطلوب للطعام والشاة مطلوبة للطعام كيف تجعل منافع الشاة التي تجلس اياما وللأسرة بكاملها تعادل بصاع واحد ولذلك اعتراض به ضرب من الخلل ومن الفرضيات؟ قالوا اذا كانت قيمة الصاع تعادل الشاة. نقول اذا كانت - 00:52:02ضَ

قالوا اذا على على الوتير صار الى الاثير فان قالوا ما الاثير؟ قلنا ابو الوتير فان قالوا ما ابو الوتير؟ قلنا خلط بخلط على كل حال هذا الامر لا يمكن ان يورد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة تمشي على الغالب - 00:52:22ضَ

ولو وقع هذا هذا من اندر النادر ما تظعف به الاحاديث. ولا يوهم يتوهن دلالتها او يترك العمل بها بمثل هذه التأويلات الفاسدة. وعليه هذه السنة ثابتة. ولو كان الصاع على هذه السنة نقول هذا نادر والنادر آآ - 00:52:42ضَ

اذا وقع ان شاء الله نجيب عنه. وعليه كان بعض السلف اذا اعترض عليهم اذا وقع ان شاء الله نجيبك طيب دل الحديث على ان العبرة بالصاع. وان العبرة بالتمر. فان قال قائل هل يقوم غير التمر مقاما؟ نقول لا يقوم. غير - 00:53:02ضَ

التمر ما يقوم. لا غالب القوت ولا غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى التمر. ثم انظر رحمك الله الى التمر. العجيب ان تحديد بالتمر ارفق من التحديد بغيره. ولذلك التمر يوجد في سائر السنة ايام السنة. وثانيا - 00:53:21ضَ

الضمان به اسهل من الضمان بغيره. ولو قال بغالب قوت البلد لحصل التنازع ما هو الغالب في قوت الله؟ فتجد البعض يقول الغالب القمح. وبعضهم يقول الغالب كذا فتجد بينهم التضارب لكنه عليه الصلاة والسلام والشرع قطع النزاع. فرد الى ماذا - 00:53:41ضَ

الى التمر وهو معروف بقدر معروف وجنس معروف ونوع معروف فقال بصاع من تمر ثم اذا تعدد التمر ثم اذا تعدد التمر واختلفت انواعه فالعبرة بالوسط. ان كان الوسط للجيد ولا الرديء اذا كان - 00:54:01ضَ

الانواع والا فالحديث يشمل جيد والمعتاد والوسط بينهما. فليردها وصاعا من تاب نعم. وفي وهو بالخيار ثلاثا. كما ذكرنا هذا اذا قلنا انه خيار للعين - 00:54:29ضَ