درس عمدة الأحكام

درس عمدة الأحكام بالمسجد النبوي الشريف كتاب البيوع رقم الدرس(٨) للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. واله وصحبه اجمعين قال الامام المصنف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع - 00:00:01ضَ

ثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين. وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:21ضَ

بسنته الى يوم الدين. اما بعد قد تقدم معنا بعض المقدمات المتعلقة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وبينا ان الثمرة تمر بمراحل واليوم ان شاء الله نتم الحديث ببيان بعض المسائل - 00:00:47ضَ

المتعلقة ببيع الثمرة قبل بدو الصلاح او بعد بدو الصلاح ونسأل الله المعونة والتوفيق وان يلهمنا السداد والصواب قلنا ان الثمرة تمر بوقت هي غير موجودة فيه غير ظاهرة يحتمل انها موجودة وتخرج ويحتمل انها غير موجودة - 00:01:18ضَ

وهذه المرحلة اتفقنا على تسميتها بمرحلة السكون يرد السؤال لو ان صاحب نخل عرض على رجل ان يشتري منه الثمرة فقال ابيعك ثمرة بستاني هذا العام بعشرة الاف ريال وكان الوقت وقت السكون. اي ان الثمرة غير موجودة - 00:01:45ضَ

فما حكم هذا البيع الجواب ان هذا البيع محرم وهو بيع فاسد وبناء على ذلك لا يلزم البائع ولا المشتري ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين والمعاومة - 00:02:14ضَ

بيع السنين هو بيع الثمرة سنوات عديدة يلاحظ ان بيع السنين قائم على بيع مجهول الوجود لا ندري اهو موجود او غير؟ موجود وهو يبيعه ثمرة بستانه سنينا. فيقول له - 00:02:37ضَ

اشتري منك ثمرة هذا النخل ثلاثة اعوام. او اشتري منك نتاج هذا النخل خمس سنوات فهذا لا يجوز لانه بيع المعدوم وبيع معدوم فيه غرض يغرر البائع بالمشتري ولو قال قائل لو قال المشتري انا راضي. نقول رضاك في غير محله - 00:02:56ضَ

لانه في غير محله لانه ادخال بالظرر عليك والشريعة لا ترضاه. كما لو قال قائل انا ارضى ان ادفع اه مئة ريال في مقابل خمسين ريال الى اجل في الربا. نقول الرضا لا عبرة به ما دام ان الشرع قد حكم بالتحريم - 00:03:22ضَ

بناء على ذلك يستوي في بيع السنين والمعاومة ان يبيعه سنين عديدة او ننظر الى العلة وهي بيع المعدوم وغير الموجود فنقول لو باعه ثمرة بستانه قبل ان تخلق وقبل ان توجد فهو بيع محرم - 00:03:43ضَ

ويلاحظ ان هناك مثله بيع الجنين فاذا قال له بيع حبل الحبلة حينما تقدم معنا فانه اذا باعه نتاج النتاج فان النتاج الثاني لم يحصل بعد وعليه فاننا من بيع المعدوم - 00:04:02ضَ

لا يجوز بيع معدوم الاجماع على تحريم بيع المعدوم الثمرة اذا اتفق الطرفان على بيعها قبل ان تخلق وقبل ان توجد فالبيع فاسد ولا يصح المسألة الثانية لو ان هذه الثمرة خرجت - 00:04:23ضَ

فحينئذ اذا خرجت عندنا ان يقع البيع اه طبعا هذا ما يسمى تقسيم تقسيمين تقول ان تباع قبل ان تخلق وان تباع بعد ان تخلق قبل ان تخلق هي فترة السكون التي ذكرناها وهي بيع السنين والمعاونة - 00:04:43ضَ

يلاحظ في مسألة ان تباع قبل ان تخلق كنا قلنا يعني اجماع اتفاق الائمة الاربعة ويكاد يكون الامر كالاجماع الا انه حكي عن عبد الله ابن الزبير انه قال بالجواز وبعضهم يحكيه عن عمر ابن الخطاب - 00:05:02ضَ

وهذا مشكل خاصة وان الحديث صريح في النهي والتحريم المسألة الثانية ان يبيعها بعد ان تخلق فهذا فيه تفصيل اذا وقع البيع للثمرة سواء كانت من النخل او غير النخل بعد ان تخلق - 00:05:22ضَ

وهو على صور نبدأ اولا بالنخيل اذا باعها بعد ان تخلق وتوجد فاما ان يبيعها قبل بدو الصلاح واما ان يبيعها بعد بدو صلاحها اذا باعها قبل بدو صلاحها يشمل ذلك - 00:05:40ضَ

مرحلة الخروج ومرحلة التأبير وانعقاد الثمرة قبل بدو صلاحه. هذي كل مراحل تدخل في هذا البيع فاذا باعه قبل بدو الصلاح وقد وجدت الثمرة سواء قبل التأبير او بعد التأبير - 00:06:01ضَ

طبعا ان يقع البيع في هذه الحالة يقع على ثلاث صور اذا وقع بعد ان تخلق وقبل ان يبدو صلاحها فلا يخلو من ثلاث صور الصورة الاولى ان يقع البيع - 00:06:22ضَ

بشرط التبقية ان يقع البيع بشرط التبقية الصورة الثانية ان يقع البيع بشرط القطع الصورة الثالثة ان يكون البيع مطلقا. عاريا من الشروط عندنا ثلاث سور الصورة الاولى ان يشتري منه بشرط التبقية - 00:06:39ضَ

الصورة الثانية ان يشترط منه بشرط القطع والصورة الثالثة ان يقع البيع بيعا مطلقا عاريا من الشرق اذا وقع البيع بشرط التبقية ما معنى التبقية؟ بمعنى هذا الشرط يشترطه المشتري على البائع - 00:07:01ضَ

فيقول له هذه الثمرة التي لم يبدو صلاحها اشتريها منك بعشرة الاف لكن بشرط ان تبقيها لي على النخلة حتى يبدو صلاحها او حتى تزهي او حتى اه تصير تمرا الى اخر المهم يشترط عليه بقاؤه - 00:07:21ضَ

هذا الشرط قلنا غالبا من المشتري. طبعا ما يقع الا من المشتري لانه يريد مصلحة الثمرة بعد بدو صلاحها. بالارتفاق بها وبيعها ونحو ذلك فاذا اشترطت تبقي عليه فيكاد يكون بالاجماع تحريم - 00:07:44ضَ

ان البيع محرم وفاسد لماذا لصريح نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه جميع في نهيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه - 00:08:03ضَ

وبناء على ذلك هذا بيع للثمرة قبل بدو صلاحه والبيع قبل بدو الصلاح بشرط التبقية فيه تغرير ولذلك لا يدرى هل تبقى الثمرة او تفسد وهل تخوض اه تسلم او تفسد - 00:08:21ضَ

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ارأيت لو منع الله الثمرة عن اخيك ارأيت لو منع الله الثمرة عن اخيك فبما تستحل اكل ماله هذه الحالة بشرط التبقية الحالة الثانية - 00:08:40ضَ

ان ان يشتري منه الثمرة قبل بدو صلاحها ويشترط قطعها عكس الحالة الاولى وهذي غالبا ما يشترطها من البائع الاولى يشترط التبقية المشتري وهنا يشترط البائع فيقول له ابيعك هذه الثمرة لكن بشرط ان تقطعها. ومن باب الفوائد - 00:08:56ضَ

النخلة اذا اطلعت لاول مرة من الامور التي يعني من الباب يستحبون قطع ثمرتها لان هذا يقويها اكثر ويصلحها اكثر وفي هذا وفي حكم هذا نظر ان قد يعني يكون من الافساد لان الثمرة لو بقيت يرتفق بها الانسان والحيوان - 00:09:21ضَ

وفي جوازها يعني اشكال وفي نظر قد يجوز في حاله ويمتنع في حالة لكن من حيث الاصل انه لا يجوز اه قطع الثمار وافساد الثمار ما دام انها يمكن ان تصلح - 00:09:47ضَ

الشاهد انه اذا اشترط ان يقطعها قبل بدو الصلاة اشتراها بعد خلقت وقبل بدوء صلاحها فاشترط عليه قطوة هل هل يصح البيع مولان للعلماء جمهور العلماء منهم الائمة الاربعة رحمهم الله - 00:10:03ضَ

على جواز هذا البيع وصحته انه لو اشترى منه الثمرة قبل بدو صلاحه اشترط عليه قطعها ان البيع صحيح وذهب بعض السلف وهو قول سفيان الثوري وعبدالرحمن ابن ابي وعبد الرحمن ابن ابي ليلى - 00:10:25ضَ

على انه لا يصح البيع ان البيع غير صحيح بالنسبة للجمهور قالوا ان البيع صحيح ودليلنا السنة في حديث انس ابن مالك رضي الله عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي - 00:10:46ضَ

ثم قال ارأيت اخبرني لو منع الله الثمرة عن اخيك فبما تستحل اكل ماله هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة بيع الثمرة قبل بدوء الصلاة ثم بين العلة - 00:11:07ضَ

وهي انها ان هذا البيع طريق المال بالباطل قال ارأيت لو منع الله الثمرة عن اخيك طيب لماذا قال هذه العبارة؟ قالها لان الثمرة قبل بدو الصلاح لا يؤمن ان تصيبها العاهة - 00:11:24ضَ

وان تتلف ولا تسلم غالبا من التلف والعاهة الا بعد بدو الصلاة ولذلك لما وقع البيع في مرحلة غالبها التلف والهلا اه يحتملها تحتمل ان تتلف فيه يكون البيع بيعه - 00:11:44ضَ

ولذلك قال ارأيت لو منع الله الثمرة عن اخيك؟ اي المشتري فبما تستحل اكل ماله وهذا يدل على ان العلة ماذا؟ خوف فساد الثمرة. هذا حديث واضح ودلالة على العلة واضحة - 00:12:01ضَ

وقال الجمهور لما كانت العلة هي خوف فساد الثمرة وهذا سيشتري الثمرة ويقطعها مباشرة علفا للدواب لان البعض يقول اقطعها لماذا؟ نقول علفا للدواب ومن اجل ان يرتفق بها غير الادمي - 00:12:18ضَ

اذا قطعت قبل بدو صلاحها فانه في هذه الحالة العلة زالت سيكون قد اشترى مالا فيه منفعة وفيه مصلحة بخلاف ما اذا تركها وابقاها فاذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه. فالجمهور يقولون البيع في هذه الحالة صحيح - 00:12:37ضَ

ان يبيعه قبل بدو الصلاح وان يشترط عليه قطع الثمرة فالبيع صحيح لان حديث انس ابن مالك رضي الله عنه بين العلة وهي خوف فساد الثمرة. واذا كان سيأخذها ثم يقطعها ويعطيها علفا للدواب ويتصرف بها. فحينئذ زالت العلة فيزول - 00:13:01ضَ

الحكم بالتحريم هذي في حالة اذا ما باعه قبل بدو الصلاح بشرط القطع واذا باعه قبل بدوء الصلاح بشرط التبقية اذا باعه بيعا مطلقا اتفق الطرفان على شراء ان يشتري زيد من عمرو - 00:13:23ضَ

ثمرة بستانه هذه بعشرة الاف وكانت الثمرة لم يبدو صلاحها ووقع البيع بينهما عاريا عن الشروط. لم يشترط هذا القطع ولم يشترط هذا التبقية وسألك هل البيع صحيح نقول ان البيع المطلق - 00:13:43ضَ

محرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع البيع قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا عاري عن الشروط فان البيعة غير الصحيح لقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدوء صلاحه وهذا بيع للثمرة - 00:14:04ضَ

قبل بدو الصلاح هذا مذهب جمهور العلماء عند الحنفية رحمهم الله تشترك هذه المسألة مع مسألة تليها عندهم انه لو باعه بيعا مطلقا لثمرة قبل بدو صلاحها فان البيع صحيح - 00:14:27ضَ

ويجب على المشتري القطع ويجب على المشتري قطع الثمر هذا عندهم ان الاطلاق يقتضي القطع العقد عندهم في الثمار انه ماذا؟ قطع الثمن ولذلك لا يجوز عندهم ويلزم المشتري بماذا - 00:14:45ضَ

بقطع الثمرة ويصح البيع وهذا فيه اشكال لان المشتري انما اشترى من اجل ان ينتفع ويرتفق لان هذا الاصل في في العقد انه مطلق والدعاء انه يحمل على القطع وهم يقولون من باب انه خوف الغرر وكذا لكن نحن نقول ان العبرة بما اتفق عليه الطرفان - 00:15:06ضَ

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ارأيت لو منع الله الثمرة عن اخيك؟ لما قال ارأيتها لو منع الله الثمرة على اخيه؟ دل على ان بيع الثمرة الاصل فيه ان الاطلاق يقتضي التبقية ولا يقتضي القطع؟ دل على ان الاطلاق يقتضي ماذا؟ التبقية - 00:15:28ضَ

ان هذا هو الاصل في العقل. وبناء على ذلك نقول ان حملكم له على القطع والزام المشتري وتصحيحه قد ظلم للمشتري ان المشتري اشترى من اجل ان تبقى الثمرة وينتفع بها على رجاء ان تصلح - 00:15:45ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس الذي معنا ارأيت لو منع الله الذي سيأتي ان شاء الله معنا لما قال ارأيت لو منع الله الثمرة عن اخيك دل على ان اطلاق عقد البيع محمول على - 00:16:02ضَ

هذا على التبقية لا على القطع كما يقول الحنفية بعد هذا عرفنا صور البيع اذا وقع للثمرة اذا وقعت اذا وقع البيع قبل بدو الصلاة فاذا وقع بعد بدو الصلاة قلنا بعد بدو الصلاح يشمل - 00:16:16ضَ

البلح مزهو الذي قمنا عليه البلح المرحلة الاولى والرطب والتمر التمر هي غاية ونهاية الاستواء. كمال الاستواء وبناء على ذلك مثل العنب. العنب كمال الاستواء فيه ان يسيرة زبيبا ييبس ويجف ويصبح زبيبا - 00:16:36ضَ

كذلك النخل تجده يدخل فيه يكون يابسا ثم بعد ذلك تدخل فيه الرطوبة شيئا فشيئا حتى تكتمل ثم يبدأ ييبس بقدرة الله عز فيكتمل نضوجه هذي مرحلة الصرام هي اخر مرحلة - 00:17:00ضَ

مرحلة الصرام هذي مجمع على جواز البيع فيها كان بعد بدو الصلاح وقد وصل الى مرحلة الاستواء الكاملة فكلهم متفقون على جواز ماذا؟ الفين ثانيا يبقى النظر فيما بعد بدو الصلاح - 00:17:23ضَ

وقبل الصرام ان يبيعها بلحا او رطبا فاذا باعها بلحا او رطبا فالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من اهل الحديث على ان البيع صحيح ودليلهم حديثنا. حديث عبد الله ابن عمر - 00:17:45ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري لاحظ حتى يبدو صلاحها لما قال حتى يبدو هذي غاية والقاعدة في الاصول ان ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم - 00:18:07ضَ

ان ما بعد الغاية مخالف لما قبلها بالحكم. فلما قال حتى يبدو صلاحها صار فهمنا من ذلك انه بعد بدو صلاحها بيعوها ان ما بعد الغاية مخالف لما قبله. اللي قبلها لا تبيعه. نهى - 00:18:30ضَ

اذا ينقلب الى الجواز والحلم وهو مفهوم الغاية احد انواع المفاهيم العشرة آآ في النصوص. المهم آآ احد انواع المفاهيم مفهوم مخالفة العشرة هذه الحالة اذا وقع البيع فيها جمهور العلماء يقولون ان البيعة صحيحة - 00:18:46ضَ

وعندهم عند الجمهور ان البيع صحيح واطلاقه يقتضي التبقية واطلاقه يقتضي التبقية. ما معنى هذه العبارة؟ معناه انه اذا لم يشترط احدهما القطع او الترقية فاننا نلزم البائع ان يبقي الثمرة ثم المشتري بالخيار ان شاء قطفها ان شاء قطعها ان بعض الاحيان تكون بلحا فيقطعها مباشرة - 00:19:08ضَ

وتارة تكون رطبا فيقطعها رطبا وتارة يقطعها يقطع جزء منها بلحا ويقطع جزء منها رطبا ويقطع جزءا منها تمرا. هو بالخيار هذا ماله. وهي تصلح ورطبا وتمرا وليس كل ثمرات النخيل تصلح بلحا. لان بعض ثمرة النخيل بلحوه مر ولا يستطاب مثل العجوة - 00:19:40ضَ

العجوة بالحى ما يؤكل ما يستطيع ان يأكله الانسان ولكن مثلا حلوة والحلية هذي اذا اكلتها تستسيغ طعمها وهي بلح بل انك ممكن تاكل الحلوة والحلية وهي خظراء. يعني يسمون السربان باسم العامة - 00:20:03ضَ

وبناء على ذلك اذا وقع البيع بعد بدو الصلاح نجيزه لانه دلت على جوازه السنة الصحيحة عن رسول صلى الله عليه وسلم ذهب الحنفي رحمهم الله مثل المسألة التي معنا قبل - 00:20:20ضَ

الى انه يصح البيع ونلزم المشتري اذا اشترى بعد بدو الصلاح بالقطع الاطلاق عندهم ملزم بماذا؟ محمول على القطع. ويوجب الالزام بالقضاء وهذا كما ذكرنا مرجوح والسنة دالة على عدم رجحاني. وعليه فمذهب الجمهور انه اذا وقع البيع - 00:20:38ضَ

بعد بدو الصلاح وقبل الصرام انه جائز. يحكى عن اه ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال لا يجوز بيع الثمرة بعده بدو صلاحها هذا مخالف لماذا في ظاهر السنة - 00:21:02ضَ

الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه اذا اذا بدا الصلاح في الثمرة فيجوز بيعها بناء على هذا نكون قد انتهينا من مجمل المسائل المتعلقة ببيع الثمرة - 00:21:22ضَ

يرد السؤال ما هي علامة بدو الصلاح ما هي علامة بدو الصلاح في الثمار علامات بدو الصلاح في الثمار اشارت السنة الى بعضها وبعضها يعرف بالخبرة التجربة والاستقراء والتتبع فاما ما كان منها هي قرابة ست علامات اشهرها. العلامة الاولى - 00:21:42ضَ

علامة اللون والثانية علامة الطعم والثالثة اللين والثالثة الرابعة اليبس والاشتداد والخامسة الابتلاء والانتفاخ السادسة اللين الرخاوة تكون رخوة لينة هذي ست علامات خمس علامات السادس الزمان الوقت العلامة السادسة الوقت - 00:22:12ضَ

فاما بالنسبة لعلامة اللون فاشار اليها الحديث في الصحيحين حتى تزهي قالوا يا رسول الله وما تزهي قال تحمار او تصفار ومثل حديث جابر في صحيح البخاري وغيره حتى تشقح - 00:22:55ضَ

قالوا يا رسول الله ما تشقح؟ قالت احمار هذي علامة اللون علامة اللون موجودة في النخل وموجودة في العنب العنب اول ما يخرج طبعا يكون صغير الحجم يابسا قاسيا ثم يكبر قليلا قليلا - 00:23:16ضَ

حتى يبلغ قدر العنبة ثم بعد ذلك يتموه ان كان العنب الاخضر المعروف فيدخله الماء تصبح خضرته ضعيفة تتحلل وان كان العنب الاحمر الماء اذا دخل يقولون اسود العنب ولذلك جاء في حديث احمد وابي داود نهى عن بيع العنب حتى يسود - 00:23:44ضَ

يتموه يتموه اي يدخل فيه الماء والماء يسمى يوصف قال لم يكن الا الاسودان. قيل على التغليب والماء يوصف اه لغة العرب بالسواد ايضا هنا اذا ضربه الماء وحينئذ يبدو صلاحه - 00:24:16ضَ

الحالة الثانية ان يضربه اللون الاحمر اذا كان العنب الاحمر يسمونه العناب فهذا الاحمر يبدو صلاحه يكون اخظر اول ما يخرج ثم بعد ذلك يحمار شيئا فشيئا حتى يكتمل احتماره ثم يحكم ببدوء الصلاة - 00:24:40ضَ

هذي علامة اللوم علامة الطعم هي الحلاوة او الحموضة كن حلو المذاق او حامضا الاول حلو المذاق مثل قصب السكر يبدو صلاحه اذا كان طعمه مستساغا حلوا قبل ذلك ما يكون - 00:24:58ضَ

صالحا للاكل وكذلك ايضا الرمان الرمان اذا بدا صلاحه تدخله الحموضة اللي هي الطعمة. هذا من علامة هدوء الصلاح الطعم. لذلك حتى تطعم نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم كذلك ايضا من العلامة اللين - 00:25:24ضَ

وتصبح الثمرة اول ما تطلع وتبدو وتظهر قاسية ثم تكبر ثم تلين. مثل التين التين يكون قاسيا ثم بعد ذلك اذا بدا صلاحه صار رخوا وكلما كملت اه نضجه يكون اكثر لينا ورخاوة - 00:25:49ضَ

كذلك ايضا الاشتداد والقسوة اشتداد والقسوة من امثلته الحبوب كالشعير اول ما يخرج الحب في سنابله يكون لينا سبحان الله كل هذا ومن ثمرات النخيل والاعناب اخرجها الله صلب في اول امرها - 00:26:14ضَ

اخوة في اخر امرها لينة في اول امرها يابسة في اخرها حتى يعلم ان هناك الها هو الذي جعلها رخوة وهو الذي جعلها يابسة لذلك جعل اختلاف الالوان والالسنة والجبال - 00:26:36ضَ

والتضاريس والاشكال كلها دليل على لان الطبيعة لو اوجد الشيء نفسه لاوجده على صفة واحدة وهي صفة الكمال وهذا من ابلغ الرد على الطبائعيين الذين يقولون انه الحياة مادة انها اوجدت نفسها بنفسها - 00:26:55ضَ

وهذا اللين ان علامة الاشتداد الحبوب اول ما تظهر لينة حتى انك لو ضغطت على الحبة ربما خرجت الماء هذا اول خلقة فاذا اشتدت ويبست بدأ صلاحها نهى عن بيع العنب حتى يسود - 00:27:14ضَ

والحب حتى يشتد اشتداد الحب يبسه فانه حينئذ يحكم ببدو الصلاح فيه كذلك ايضا من علامة بدوء الصلاح العلامة الخامسة الامتلاء والانتفاخ مثل والخيار هذه اه تبلغ طولها المعتبر وتنتهي بعد ان تكون صغيرة تمتلئ حتى تبلغ - 00:27:41ضَ

المعتبر كذلك البطيخ انه يكمل حتى يبلغ القدر الذي يصلح فيه البيع. هذه كلها علامات هدوء الصلاة علامة الزمان جعلها الله عز وجل اه في طلوع الثريا وفيها حديث يروى مرفوعا وموقوفا - 00:28:13ضَ

هو وارد عن عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان من اصحاب الزرع كانت لهم مزارع في المدينة والصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم كانت مزارعهم بوادي العقيق ومزارعهم - 00:28:39ضَ

في شرقي المدينة جهة مهزور ومزينيب فيه حديث الموطأ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور ومزينيب ان يسقي الاعلى فالاعلى والعالية والسمح كلها مزارع الصحابة عندهم معرفة بالنخل فكان عبد الله ابن عمر - 00:28:52ضَ

يرى ان الجواز اذا طلعت الثريا اذا طلعت الثريا بدا الصلاح وطلوع الثريا يكون لاثنتي عشرة ليلة خلت من مايو ايار لانها تنضبط بالشهور الشمسية فهذه هذا الوقت وغالبا اذا طلعت ان تؤمن العاهة وهو حد وقت زمانه الغالب ان الثمرة تسلم بعده - 00:29:12ضَ

وهذا تقدير راجع الى الزمان هذا بالنسبة لما يتعلق بعلامات بدو الصلاة بعد ان عرفنا احوال بيع النخل المراحل التي تمر بها الثمرة ومتى يجوز البيع؟ ومتى لا يجوز؟ يرد السؤال - 00:29:45ضَ

لو اخذنا النخل مثلا اننا نجده انواعا هناك انواع تبكر وتعجل. ويبدو الصلاح فيها ادارة هناك انواع تتأخر ويرد السؤال الان اذا كان عندي نخلة واحمرت منها حبة واحدة هذي النخلة - 00:30:05ضَ

فيها ثلاث عراجين اربعة عراجين او خمسة او ستة بعض الاحيان يصل الى اكثر من عشرين عرجا وعددت في بعض النخيل في بستان الوالد ما يقرب من ثمانية وعشرين عرجولة - 00:30:31ضَ

فهذه العراجين ليس كلها يبدو الصلاح معها في وقت واحد ارجونا الواحد يعني انت الان تقول حتى تزهي هل المراد ان العرجوب بكامله يزهي ام ان العراجين في النخلة كلها تزيل - 00:30:46ضَ

اما اذا قلنا النخلة هذي ازهت هل بدو الصلاح فيها يجيز بيع اختها من نوعها ام انه يجيز بيع اختها من نوعها وبيع جميع تمور يكون النخل كالجنس الواحد هذي كلها مسائل مترتبة على مسألتنا. في قوله حتى يبدو صلاحه - 00:31:07ضَ

واما بالنسبة للحبة الواحدة لو ظهرت جاز بيع النخلة ثمرة النخلة كاملة وجاز بيع هذا النوع من البستان مثل لو ظهرت في الحلوة فاننا نجيز بيع جميع الحلوة الموجودة في هذا البستان - 00:31:32ضَ

وهل يجوز بيع الحلوة الموجودة في البستان المجاور وهو لم يظهر فيه شيء الجواب نعم ويجوز بيع سائر الحلوة في المدينة نفسها المكان الواحد اذا كان المكان واحدا بدا الصلاح في بستان جاز بيعه لان لانك انت اجزت النوع في البستان - 00:31:55ضَ

وانا اجزت في النخل الواحدة وحكمت بانه في حكم العرجون الواحد واذا حكمت النخلة حكمت في البستان كله. كذلك ايضا المدينة والمنطقة نفسها يجوز اذا كان علمنا ان بستان محمد - 00:32:25ضَ

ظهر فيه ظهرت فيه علامات الصلاح جاز بيعه ما حوله من البساتين. في النوع الذي ضال اما بالنسبة لبقية الانواع مثلا عندك السكري البرحي العجوة الروثانة الربيعة هذي انواع الحقيقة انواع النخل من العلماء من اطلق مثل ما ذكرنا قال اذا بدا - 00:32:45ضَ

في حلوة او المبكر كما يسمى فانني ابيع سائر النخيل. فمر سائر النخيل ومنهم من فصل وهو الاقوى الثمر منه ما يتعجل ومنه ما يتأخر ويتعجل كما كان متقارب الطيب يباع مع بعضه - 00:33:11ضَ

لان ما قارب الشيء اخذه حكمه وما كان متباعدا فانه يؤخر ولكن في الغالب ان بدو الصلاح اذا بدا في الغالب في نوع انه يسري الى سائر الانواع. هذا معروف بالتجربة - 00:33:37ضَ

انه اذا بدأ في نوع انه يسري الى سائر الانواع لكن في الحقيقة من باب الاحتياط والورع قد يكون التأخر في بعضه الذي يتأخر تأخرا شديدا هذا في الحقيقة قد يقع - 00:33:55ضَ

في بعض الانواع النخل التي تجلب لان النخل كل نخلة وثمرة بقدرة الله اوجده الله في موضع اذا نقلت الى موضع اخر فانها غالبا تختلف عن بقية الانواع بطبيعتها وتجد مثلا السكري من الشر - 00:34:11ضَ

وفي نوع ثاني قال له السكر تنبع من الساحل وهناك نوع يأتي من الشمال وفي نوع يأتي من الجنوب. فهذه انواع اذا نقلت من مكانها فانها لا غالبا بقدرة الله لن تستطيع ان تجد - 00:34:32ضَ

ثمرة في الشرق اذا غرست في المدينة ان تكون مثلها في موضعها ومثل البرحي هذا اصله من البصرة نخل البصرة كما اخبرنا الثقات واهل المعرفة بالنخل السكري من الشرق العجوة العجوة قيل اصلها من الشام. حتى قيل هزي اليك بجذع النخلة. وان اليهود لما ارتحلوا الى يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:50ضَ

اخذوها معهم في الجراب في لانها كانت عزيزة ونخلها عزيز. فجاءوا بها وجلبوا ليست من المدينة في الاصل ولذلك لما احرق اه نخل البويرة ما عبهوا حتى حرقوا العجوة فجلسوا يبكون - 00:35:17ضَ

في الاصل انها جلبت المدينة وليست ان المدينة في الاسد واما بالنسبة بقية الانواع فمعروف هذا فاذا تأخر تأخرا بينا او فاحشا فحينئذ يحتاط فيه. اما غالبا ان طيب الثمار يكون بجوار بعضه - 00:35:35ضَ

وغالبا اذا بدا الصلاح في بعظه فانه تؤمن العاهة في الغالب في البقية. هذا بالنسبة لبدو الصلاح هذه الصور وهذه المسائل المتعلقة بهذا الحديث. هذا الحديث الحقيقة في نهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة - 00:35:54ضَ

قبل بدو صلاحها او حتى يبدو صلاحها فيه دليل على عدم اه جواز بيع تغريب وهو بيع الغرض الذي يغرر فيه البائع بالمشتري. فكل شيء مظنون الحصون اللي هو مظنون السلامة - 00:36:15ضَ

مظنون السلامة وليس مظنون السلامة فاننا نمنع من بيعه اذا كان ما نظمن او يغلب على ظننا سلامته لماذا؟ لانه كبيع الثمرة قبله هدوء صلاحهم فان غلب على الظن سلامته جاز. الان كثير من الاشياء هذي يعني موجودة اصل في الشريعة. بعظ الوسائل الان - 00:36:36ضَ

للنقل والسيارات وكذا هي خطرة وقد يقول قائل انا لا اركب ولا يجوز ركوبه نقول له لا تحرم ما احل الله لنا لعباده فيها ظرر نقول غالب او نادر عن هذا الذي تقوله من الضرر غالب او نادر - 00:37:01ضَ

يقول الغالي بالسلامة ونشاهد ان الغالب السلام نقول يجوز والا فالاصل انها غير جائزة اذا كان فيها اذا اما ان يغلب على الظن الهلاك واما ان يغلب على الظن السلامة واما ان يستوي الامران - 00:37:19ضَ

اذا غلب على الظن السلامة حكمت الشريعة بجواز البيع وعليه هنا لم لا لا نحكم بغلبة الظن الا بعد بدو الصلاة فاذا بدا الصلاح بحكم العادة والتجربة والاستقراء امنت العاهة وسلمت - 00:37:36ضَ

الثمار تتعرض للهوى تعرض للغبار تتعرض الهواء ما يكون من الدود للحرث والنسل ولو علم العبد جند الله في هذا الكون عقله من لطف الله بخلقه فان الله سبحانه وتعالى لو ارسل جنده على شيء لم يبقي من ذلك شيء لو ان الجراد ارسله الله على ارض - 00:37:56ضَ

وهي اخصب ارض الله تجده يمر مثل مرور الكرام بمجرد ان ينتهي من مروره تراه قاعا صفصفة كأن لم يكن فيها شيء الجند من جنود الله سبحانه وتعالى وهذه الثمرة - 00:38:24ضَ

الطاف الله ببقائها وكيف انها تبقى لو جلس الانسان يدرس كيف تبقى عظم توحيده لله سبحانه وتعالى وازداد يقين بالله سبحانه وتعالى. وانه لطيف وانه رحيم وانه رؤوف وانه كريم - 00:38:43ضَ

هذه الثمرة اقل شيء قد يتلفها سواء قبل ان ان يكتم نضجها او بعد اكتمال نضجها. سواء قبل بدوء صلاحها او بعد بدون صلاحها. هذا التراب لو جاء بين قمع النخلة او قمع الثمرة اللي هي البلحة - 00:39:01ضَ

وبين ما يغذيها من العرجون يكون في بعض التراب من الدود ما يستطيع ان يفصل الثمرة وتسقط وتجد بعض الثمرة ساخطة يأتي الفلاح فيجد الثمار ساقطة اما فغو بسبب الريح والغبار اسقطها - 00:39:22ضَ

ان هذا الفضل سبحان الله التراب هذا يأتي فيفسد الثمرة ويصبح نصفها فارغا كالهواء الهوى كله هوى وتلبسوه فاذا به يقال له الفغو في لغة العامة عندنا هنا فهذا يتسلط على بعض الثمرة وتراها ساقطة تحت النخلة. تقول سبحان الله يريك الله - 00:39:43ضَ

انه قادر ان يجعل ثمرتك كلها مثل هذي لكنه لطيف ثم تجد عظمته سبحانه وتعالى اكتمال نضجها يكتم النخلة باسقات لها طلع نظيد وزروع ونخل طلعها عظيم هذا الطلع الهضيم لو تدري او او تجلس تتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى فيه - 00:40:05ضَ

من سبحت بحمد ربك وعظمت الله جل جلاله. ولذلك قل انظروا افلا ينظرون كل هذا لاجل ان يزداد ايمان الانسان. ما يمر هذه البلحة وانت تحملها قد تكون جلبت اليك من اكثر من الف كيلو - 00:40:31ضَ

لانها رزق عبدي فلان يفطر فيها في صباحه او يفطر فيها من صومه رزق عبدي ما في شي عبث هذه الثمرة قد تأخذ نصفها ويأخذ ابنك نصفها الباقي لان الله ما كتب انها تكون كاملة لك - 00:40:48ضَ

وقد تأخذ نصفها ثم تسقط من يدك فتأتي دابة وتحملها عظمة عظمة شيء تحار فيه العقول ولكن من ما اغفل الانسان عن ربه يجلس الانسان على ابسط شيء يكتشفه المخلوق يكتشفه - 00:41:07ضَ

يعني كان جاهلا به ثم يكتشف ويجلسون يصيحون نعم هذا خير من الله لكن اين الله من الذي وهب السمع والبصر واوصل للمعرفة بهذا؟ لا ذكر ولا شكر ويأتي من يجلس ويذكر هذا لابنائه. وجدوا واكتشفوا وما جلس يوما من الايام - 00:41:26ضَ

مع ابناءه يحدثهم من عظمة الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى والذي خلق كل شيء فقدره تقديره. ما له ذكر هذا ابدا شيء يدمي القلب ويدمر ويجرح القلب ويؤلم الروح. لان هذا هذا الحق - 00:41:47ضَ

المستحق لربنا اين انت منه ولذلك كان الاولون وكان الصالحون ما يدخل الواحد كنا ندخل مع والدنا في المزرعة فاذا به يقول يا بني انظر الى عظمة الله من الذي رفع هذا فوقك - 00:42:10ضَ

من الذي جعل هذا بساطك ومن الذي جعل هذا عن يمينك؟ فاذا سقط شيء او صلح شيء او فسد شيء كله الله الله سبحان الله الحمد لله تأتي الى الشيء فتجده مهلكة فيقول هذا الشيء اهلكه الله من اجل ان نرى ان نعلم انه قادر ان يهلك هذا كله - 00:42:25ضَ

ولكن اهلك لك هذا حتى تعتبر وتدكر وتنيب وتتبصر نسأل الله ان يرزقنا الايمان واليقين وكمال الايمان وكمال اليقين وكمال التوحيد وكمال التسليم لابد للمسلم ان يكون عنده القلب وان يكون واعيا اعظم الحقوق حق الله - 00:42:45ضَ

والساعة التي تجلس تتفكر فيها في هذا الامر هي الساعة التي من اجلها خلقت ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اذا جلست تتفكر في ملكوت الله في قطن البسك هو يجلب اليك من اقصى الشر - 00:43:09ضَ

اذا لبست قلت الحمد لله واذا نظرت الى بديع صنعه وخلقه وتقديره قلت سبحان الله واعلم انك ان سبحت او ذكرت لا تساوي شيئا امام عظمة الله سبحانه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن - 00:43:29ضَ

وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم واما الذين خلقهم واوجدهم بقدرته ملائكة قدسه فانهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا اله الا وهؤلاء هم جند الله يطوف بالبيت العتيق منهم في كل في كل يوم سبعون الف ملك لا لا يعودون - 00:43:50ضَ

ابدا هؤلاء يسبحون الليل والنهار من انت؟ ما تسبيحهم الله غني عنك وعن تسبيحك لكنه كريم شرف بني ادم مكرمة وبناء على هذا ينبغي للمسلم دائما ان يتفكر وان يتبصر بهذه الآلاء نسأل الله ان يرزقنا - 00:44:21ضَ

ايمانا كاملا ويقينا صادقا وان يرزقنا حلاوة الايمان ولذة الايقان. وان يجعلنا متفكرين معتبرين مستبصرين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:44:41ضَ