التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للحاضرين والمستمعين والمتابعين اينما كانوا قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
في كتاب الطلاق ولا زائل العقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من خلقه اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:25ضَ
والسنة بسنة الى يوم الدين اما بعد فلا زال المصنف رحمه الله يبين مفهوم الشروط التي تقدم بيانها في المطلق تبين انه لا يصح طلاق زائل العقل وتقدم معنا تعريف الزوال - 00:00:49ضَ
والمراد بزوال العقل ذهابه وسواء كان ذهابه بالشراب او بالتعاطي سواء كان موجب الزوال مشموما او محقونا او مأكولا او مشروبا كل ذلك ما دام انه يؤثر في العقل ويحصل منه زوال العقل فانه يوجب الحكم بعدم الاعتداد بقول الشخص في الطلاق - 00:01:11ضَ
فلو انه والحالة ما ذكر زال عقله فطلق امرأته فان طلاقه لا يقع وزوال العقل قيده البعض بالادراك اي لا يدرك ما يقول ولا يعلم ما يقول فيؤثر في عقله تأثيرا - 00:01:45ضَ
لا يدرك معه ما يقول لان العقل سمي عقلا لانه يعقل صاحبه ويمنعه عما لا يليق ولذلك سماه الله نهى نهيه وسماه حجرا فقال سبحانه هل في ذلك قسم لذي حجر - 00:02:07ضَ
وقال سبحانه ان في ذلك لايات لاولي النهى اهل العقول العقل يمنع صاحبه فاذا ذهب العقل استرسل صاحب استرسل الانسان فيما يليق وفيما لا يليق ومن ذلك انه لو طلق - 00:02:26ضَ
لم يحكم بصحة طلاقه اذا يشترط ان يكون المطلق عاقلا زوال العقل لا يخلو من حالتين طبعا لما يقول زوال العقل بعض العلماء يقول زائل العقل لا يشمل الصغير. لان الصغير ما له عقل اصلا. حتى يقال زال العقل - 00:02:47ضَ
وهذا دقيق الحقيقة لكنه من باب التوسع اذا توسع في يراد به من ليس عنده عقل ولا ادراك وهذا يشمل الصبي وزوال العقل هنا المراد به زواله بالجنون او بالسكر - 00:03:08ضَ
المجنون لا يمضي طلاقه وقلنا ان هذا محل اجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم مجنون حتى يفيق ثانيا اذا زال العقل بفعل الشخص - 00:03:24ضَ
او بفعل غيره فلا يخلو من حالتين اما ان يزول على وجه لا يعذر به شرعا من يشرب المسكر عالما متعمدا واثر هذا المسكر في عقله فزال وهكذا بقية المزيلات للعقل من المخدرات ونحوها - 00:03:43ضَ
هذا شكره على وجه محرم عالم متعمد والحالة الثانية ان يكون شكره على وجه يعذر به شرعا يكون شكره على يعذر به شرعا ومثاله اه ان النبي مثاله ان يشرب الخمر يحسبها عصيرا - 00:04:08ضَ
ولا يدري انها خمر او يقهر ويضجع ويكره فيحقن بالمخدر او يحقن او يوجر في فمه الخمر غصبا وقهرا دون ان تكون عنده حيلة في الدفع هذه الاحوال او ما يقع الان مثلا في التخطيط الجراحي - 00:04:34ضَ
يخدر ثم يزول عقله فيهذي ويطلق زوجته فهذا على وجه يعذر به شرعا. فاذا كان على وجه يعذر به شرعا فانه اجمع العلماء على انه لا يقع طلاقه اذا كان سكره - 00:05:01ضَ
او زوال عقله على وجه يعذر به شرعا فقد اجمع العلماء على انه لا يقع طلاقه اما اذا كان سكره على وجه لا يعذر به شرعا اختلف العلماء رحمهم الله فيه كمن شربوا المسكر - 00:05:20ضَ
وسكر والعياذ بالله متعمدا ثم طلق زوجته وذهب طائفة من اهل العلم الى ان السكران لا يقع طلاقه وهذا هو قول عثمان بن عفان الخليفة الراشد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين - 00:05:39ضَ
قال ابن المنذر انه ثبت عن عثمان رضي الله عنه ولم يعرف له مخالف من الصحابة ومثله ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول قال به طائفة من السلف - 00:06:02ضَ
الطاووس من كيسان تلميذ الامام التلميذ حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وهو ايضا قول القاسم محمد بن ابي بكر الصديق احد فقهاء المدينة السبعة وقول امير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز - 00:06:20ضَ
هو رواية عن الامام احمد رحمه الله اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وطائفة من المحققين رحمة الله على الجميع ان السكران لا يقع طلاقه. ولا ينفذ عليه حتى ولو كان متعمدا بشرب الخمر - 00:06:39ضَ
عاصيا بها القول الثاني انه يقع طلاقه وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية وهو الرواية المشهورة عند الامام احمد رحمهم الله رحمة الله على الجميع الذين قالوا ان السكران لا يقع طلاقه استدلوا بدليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى - 00:06:59ضَ
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى بين ان السكران لا يعلم ما يقول - 00:07:28ضَ
قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فدل على ان السكران لا يعلم ما يقول فاذا كان لا يعلم ما يقول فمعناه انه لا يقصد لفظ الطلاق - 00:07:45ضَ
ولا يقصد بنيته لانه لم ينوي طلاق زوجته ولذلك لما افاق قيل له طلقت زوجتك قال لا مطلقها يعني انه لا يختار ولا يريد طلاقها فاذا قالوا ان هذا كله يدل على انه غير مؤاخذ بقوله - 00:07:59ضَ
واما السنة فثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه السنة من جهة الاصل في حديث حمزة ابن عبد المطلب في قصته مع علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه لما خطب فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع - 00:08:17ضَ
ذهب يهيأ المهر فاشترى شارفا بعيرا ثم جاء حمزة وكانت الخمر قد لم ينزل تحريمها تحريم شربها فجاء حمزة ودب سنام البعير ثم وكان قد شرب رظي الله عنه وثمل - 00:08:37ضَ
البعير ومعه من يغنيه. جارية تغنيه دخل علي رضي الله عنه فوجد البعير قد جب الشارف قد جب سنامه فهاله ما رأى فذهب واشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في صحيح مسلم - 00:09:01ضَ
وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع علي. فلما دخلوا على حمزة وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل فرفع حمزة رأسه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وهل انتم الا عبيد لابائي - 00:09:21ضَ
فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انه سكران. ما كان يعلم انه في حال السكر الخمر جائزة رجع النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة فاخذ العلماء من هذا اه ان السكران في الاصل لا يؤاخذ بقوله - 00:09:39ضَ
لان قوله هل انتم من عبيد لابائي تحقير وهو موجب للكفر والردة وهذا اصل عند العلماء يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اسقط قوله في حال السكر فوجد دلالة ان هذا الحديث اصل في اسقاط قول السكران بغض النظر عن كوني معذور او غير معذور لان العبرة بالادراك والشعور - 00:09:59ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم عذره لانه ليس عنده شعور ولذلك رجع القهقرة بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه وتركه ولم يجبه كذلك ايضا القياس قالوا ان لا يقع الطلاق السكران على وجه محرم كما لا يقع طلاقه في حال العذر اللي هو على وجه مباح - 00:10:21ضَ
بجامع وجود زوال العقل في كل. هذا زائل العقل وهذا زائل العقل. مسألة انه معذور او غير معذور هذا من جهة العقوبة وعدم العقوبة من جهة المؤاخذة على اللفظ وعدم المؤاخذة فالمؤاخذة على اللفظ مبنية على وجود - 00:10:44ضَ
الشعور وعدمه وليس لها علاقة بالقصد او بوجود القصد الاساءة وارتكاب ذنب الشرب او عدم وجوده واما الذين قالوا انه يقع طلاق السكران وقالوا ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه - 00:11:00ضَ
كما روى ابن وبرة ابي وبرة انه جاءه في المدينة وقال يا امير المؤمنين ان خالد بن الوليد ارسلني اليك وكان خالد قائد الجيوش في الفتح في الشام ارسلني اليك ان الناس قد تحاقروا عقوبة الخمر - 00:11:20ضَ
وانهمكوا في شربها شرب الخمر يعني استقلوا العقوبة وهمكوا في شربها قال عمر رضي الله عنه دونك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا من بقية العشرة المبشرين بالجنة. وكان عمر رضي الله عنه يشاورهم - 00:11:42ضَ
وفيهم علي بن ابي طالب والزبير بن العوام عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه جميع فاستشارهم وقالوا فامضوا العقوبة بالزيادة قالوا ان هذا يدل على ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:00ضَ
قال علي رضي الله عنه لما يبرر ذلك قال انه اذا سكر هذا واذا هذا افترى وارى ان يجلد حد الفريا يعني ان تكون عقوبة الخمر ثمانين جلدة وقال عمر رضي الله عنه ابلغ صاحبك - 00:12:20ضَ
علي رضي الله عنه يقول انه اذا سكر هذى واذا هدى افترى يعني قال الفريا منها قذف قذف المسلمين فارى ان يجلد حد الفرية اللي هو حد القذف ثمانين جلدة يوجد ثمانين جلدة - 00:12:37ضَ
قال عمر ابلغ صاحبك قالوا ان هذا كالاجماع من الصحابة على مؤاخذة السكران في قوله لانه قال اذا سكر هذا واذا هذا افترى فاخذه بقوله هذا اصل بمؤاخذته بقوله يؤاخذ بطلاقه وينفذ عليه - 00:12:55ضَ
والذي يترجح في نظري والعلم عند الله والقول بعدم وقوع طلاق السكران قوة دلالة الكتاب على هذا القول حيث بين الله سبحانه وتعالى ان السكران لا يعلم ما يقول وثانيا ان الاثر عن ابن ابي وبرة متكلم في سنده ومضعف - 00:13:16ضَ
وبجهالة ابن ابي وبرة وكذلك ايضا من جهة المتن ان عليا رضي الله عنه كان يقول ان جلد شارب الخمر باربعين وانه احب اليه وانه هو السنة كما صح عنه - 00:13:38ضَ
لما جلد الشاهد من هذا ان الاية الكريمة اصل في عدم مؤاخذة السكران ولان فقه المسألة في وجود الشروط المعتبرة للحكم بصحة الطلاق ومنها قصد اللفظ وهذا لم يقصد اللفظ - 00:13:57ضَ
ولم يرده ولانه لا فرق بين المعذور شرعا وغير المعذور شرعا في شرب المسكر لان العقوبة لو قال كما يقول اصحاب القول اننا ننفذ عليه ننفذ الطلاق ننفذ الطلاق نقول اه عقوبة الله. نقول ان هذا غير مستقيم. لان الشرع قد عاقب من شرب الخمر متعمدا - 00:14:16ضَ
لا نزيد على عقوبة الشرع هذا واحد شيء الشيء الاخر اننا اذا قلنا ان الطلاق ينفذ فمعنى ذلك اننا عاقبنا من من لا ذنب له وهو زوجته واولاده ان هذا سيؤثر في عدد الطلاق. وقد تكون الطلقة الاخيرة الموجبة للتحريم - 00:14:39ضَ
الذي يظهر والعلم عند الله لانه من ابتلي بالشراب نسأل الله السلامة والعافية للمسلمين جميعا من هذا البلاء ما يأمن قد يرجع المرتين والثلاث لا شك ان كثيرا ما يقع منه - 00:14:57ضَ
ما يوجب التحريم لاهله فبهذا نكون قد عاقبنا من لا ذنب له. وهو الزوجة والاولاد وعليه فالذي يظهر والعلم عند الله ان القول بعدم وقوع الطلاق اقوى واصح يبقى التنبيه - 00:15:12ضَ
على ان السكر ثلاث مراتب السكر ثلاث مراتب كما ان الغضب ثلاث مراتب المرتبة الاولى مرتبة الهزة والنشاط وهي تكون في اول حال شرب الخمر. اعاذنا الله واياكم منها والمسلمين - 00:15:29ضَ
ثانيا الحالة الثانية ان يكون غاية السكر وهي والعياذ بالله يسقط كالمجنون ويهدي كما يهدي المجنون. لا يدرك شيئا والحالة الثالثة يتجاذب يكون تخليط تارة يكون كلامه مستقيما وفعله مستقيما وتارة - 00:15:47ضَ
يكون فعلا يعني بين الحالتين فاذا كان في بداية الشكر وبداية شرب الخمر وعنده شعوره وادراكه في بداية الهزة والنشاط فان طلاقه يقع عند الجميع لان السكر لم يعثر على الادراك بعد - 00:16:11ضَ
واما اذا وصل به الامر الى مقام الجنون وعدم الشعور نهائيا فانه لا يقع طلاقه عند المحققين من العلماء حتى ان بعضهم يحكيه يا جماعة انه اذا وصل لحد الجنون لانه كالمجنون - 00:16:31ضَ
واما ما بينهما فهي المسألة التي نبحثها. لماذا نبحثها لان الذي يقول انه تطلق عليه يقول الاصل فيه نحن ما ندري هل هو مجنون او لا زال صاحي يعني مترددة بين الامرين هذا يسمى استصحاب - 00:16:45ضَ
الاصل بعضهم يقول نستصحب كونه عاقلا ونمضي الطلاق عليه نحن الان نشك في تأثير السكر في تأثير السكر وقد طلق فنقول الاصل فيها انه عاقل مؤاخذ والعذر الذي هو السكر لم يؤثر بعد. ما عندنا شي يدل على انه قد وصل الى درجة تأثيره. فنطلق عليه - 00:17:02ضَ
الوجهة الثاني الذي يقول لا نطلق ينظر الى اصل اخر وهو الاصل ان الزوجة زوجته وانها امرأة فلما صار عندنا شك هل هو عاقل فتطلق عليه زوجته او غير عاقل لا تطلق عليه نرجع الى الاصل انها ماذا؟ انها زوجته والطلاق لم يثبت بعد - 00:17:26ضَ
لاحظوا الفرق هذي دائما استصحاب الاصول يعني موجودة حتى في الصلاة هل نقول مثلا اذا قام ورفع رأسه من الركوع هل الاصل ان يقبض فيقبض بعد الركوع الاصل ان يقوم - 00:17:45ضَ
ثم ارفع حتى تعتدل قائما اصل طارئ اصل الطارئ والاصل القديم هذا تعارض الاصول فهل نقول الاصل فيه انه عاقل ونؤاخذه؟ ام نقول ان الاصل انها زوجته والعصمة قائمة وشككنا في الطلاق هل هو في حالة يعذر فيها او لا يعذر؟ فنرجع الى اليقين ان زوجته باقية وان الطلاق غير مؤثر - 00:17:59ضَ
والحقيقة القول الثاني اقوى لاننا في رفع العصمة وعدمها ننظر الى الاصل في العصمة هل هي باقية او زائلة وعليه فان هذه الثلاث الاحوال تقع في مسألة السكران وفي مسألة الغضبان - 00:18:26ضَ
طلاق الغظبان ينتبه لطالب العلم على القول بان الغظبان يقع طلاقه او لا يقع الخلاف في اذا وصل اذا كان الغضبان رجل معروف بالجنون معروف ان غضبه والعياذ بالله يوصله الى ان يهذي بما لا يعلم - 00:18:41ضَ
وطلق في هذه الحالة لا تطلق عليه زوجته قولا واحدا عن العلماء لانه صار مجنون وعليه حمل قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق في اغلاق يعرف هذا من سبر احواله دائما اذا وصل الى هذه الحالة يسب ويشتم - 00:18:57ضَ
والدليل على هذه الحالة انه اذا رجع الى رشده يقال له طلقت امرأتك يقول ما اذكر اذا قال ما اذكر ولا اعرف لا ما حصل ما وقع وانكر فهذا لا تطلق عليه امرأته قولا واحدا لانه وصل الى حد لا يدرك معه ما يقول - 00:19:13ضَ
واما اذا كان بداية الغضب بداية الغضب يقع فيها الطلاق بالاجماع. بداية الغضب لانه ما في واحد يطلق زوجته وقاعد يضحك معاها اصلا هو ما يطلق الا وهي غضبانة لذلك بعض طلبة العلم هداهم الله واصلحهم كل ما جاء شخص وقال لهم انا غضبان قال له ما تطلب انا يترجى عندي القول انك لا انها تطلب - 00:19:32ضَ
فلا تطلق العلماء ما يقصدون هذا. يقصدون مسألة ما بين الحالتين ان يكون غضبه مترددا بين الحالتين بين بداية الغضب التي لا يسلم منها مطلق وبين نهاية الغضب التي تصل الى حالة الجنون وتسقط التكليف - 00:19:51ضَ
سيتجاذب بين الاثنين وهذه تقع مع بعض الاشخاص العصبية اما شخص يعرف ان زوجته هي زوجته وانها امامه ويخاطبها ويواجهها ويقول لها انت طالق وبساط المجلس يدل على هذا انه - 00:20:09ضَ
في حال قاصد للتطليق فلا اشكال في قوة والحكم بوقوع الطلاق عليه هذا بالنسبة لقوله رحمه الله ولا زائل العقل نعم قال رحمه الله الا السكران الا السكران يطلق المكره - 00:20:22ضَ
لا يقع طلاق المكره اه عفوا انه لا ولا يصح طلاق المكره. ولا يصح طلاق مكره ولزائل العقل ولزائل العقل او المكره اه نحن نسينا مسألة هل يقع طلاقه او لا؟ ذكرناها - 00:20:44ضَ
المجلس الماظي ذكرنا قلنا ان المكره فيه قولان المكره وزائل العقل هذا الذي فصلنا فيه الان بالسكر وشرب الخمر وغيرها. بالنسبة لقوله الا السكران ان يقع طلاقه ان ما بعد الا مخالف لما قبلها في الحكم - 00:21:03ضَ
انت حينما تقول ولا زائل العقل اي ولا يقع الطلاق زائل العقل. الا ان يكون سكرانا واطلق المصنف وفصل رحمه الله في المغني بين زوال العقل بوجه يعذر به شرعا وبين زواله بوجه لا يعذر به شرعا - 00:21:27ضَ
فهذا الاطلاق مقيد ما ذكرناه من التفصيل الذي ذكرناه لاهل العلم اما مسألة المكره فالمكره آآ فيه قولان جمهور العلماء من الحنفية من المالكية والشافعية والحنابلة على ان المكره لا يقع طلاقه - 00:21:45ضَ
اذا تحققت شروط الاكراه التي ذكرناها آآ وطلق فانه لا تطلق عليه زوجته. وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع والظاهرية القول الثاني ان المكره - 00:22:03ضَ
يقع طلاقه وهذا هو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع الجمهور رحمهم الله استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق ولا عتاق في اغلاق قوله عليه الصلاة والسلام في اغلاق - 00:22:21ضَ
فسره بعض ائمة اللغة وفسره الامام احمد بالمكره لانه تستغلق عليه الامور ولا يبقى له الا ما اكره عليه واستغلق عليه الا ان يطلق. فيمضي الى طلاقه وهذا انما يقع في حال الاكراه التام كما ذكرنا. اذا كان الاكراه تاما ملجأ فقد استغلقت عليه الامور وانقاد - 00:22:39ضَ
الى هذا الشيء بغير اختياره فيفسد معه الاختيار وينعدم الرضا يفعل او يقول ما اكره عليه بدون رضا وبدون اختيار وكذلك ايضا آآ قالوا ان الصحابة رضوان الله عليهم قضوا - 00:23:05ضَ
بعدم طلاق المكره كما اثر عن بعضهم وصح عن بعضهم عن ابن عباس رضي الله عنهم وعن عمر في قصة ولكن تكلم في اسنادها رجل اه تدلى من اجل بحبل من اجل - 00:23:29ضَ
ان يأخذ النحل فوقفت امرأته على الحبل وهددت انه اذا لم يطلقها قطعت الحبل فيسقط فيموت طلقها ثم اشتكى الى عمر رظي الله عنه فلم يمظ طلاقه وهي فيها كلام قصة لكن - 00:23:45ضَ
من حيث الاصل المحفوظ عن السلف رحمهم الله وائمة الفتوى ان الاكراه مؤثر الحنفية رحمهم الله يقولون ان المكره قصد اللفظ ولكن ليس له نية فهو كالهازل الهازل يقصد اللفظ يقول زوجتي طالق يقول لزوجتي امزح معها انت طالق - 00:24:05ضَ
وهو لم ينوي الطلاق لكنه قصد لفظ الطلاق قال لها انت طالق اذا قصد اللفظ ولم ينويه قال الشريعة حكمت بالطلاق هذا الرجل غاية ما فيه انه واجه زوجة وحكم وتلفظ بالطلاق - 00:24:31ضَ
كونه مكرها او مغلوبا على ذلك لا تأثير له لانه تنعدم به النية كالهازل وهذا الحقيقة هو ضعيف لمعارضته للمرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا طلاق في اغلاق - 00:24:48ضَ
وثانيا معارضتي لاصول الشريعة ان الله سبحانه وتعالى عذر المكره في اعظم قول واعظم فرية يكره عليها وهي الشرك ان ليس هناك فرية اعظم ولا اكذب من المشرك الذي يكذب على الله فيدعي ان له صاحب او ان له ولد او انه او شريكا - 00:25:05ضَ
جعل الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا الله سبحانه وتعالى يقول الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاسقط قول المكره باعظم فرية واعظم قول وهو الشرك فمن باب اولى ان ان يسقط الطلاق. الطلاق قول من الاقوال كما ان الردة - 00:25:28ضَ
قول من الاوقات تكون بالاقوال كذلك ايضا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهي عامة في قوله عليه الصلاة والسلام ان الله وضع - 00:25:47ضَ
لامتي الخطأ والنسيان وما استكهوا عليه. فقال ما استكرهوا عليه فدل على انه لا يؤاخذ المكره على قوله وعليه فانه يترجح القول الذي يقول بعدم وقوع طلاق المكره اذا تحققت الشروط التي ذكرناها نعم - 00:26:03ضَ
قال رحمه الله تعالى ويملك الحر ثلاث تطليقات - 00:26:22ضَ