درس الرياض

درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب الطلاق رقم الدرس (٨٤) فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ونرحب لصاحب الفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي - 00:00:03ضَ

ونسأل الله ان يجزيه خير الجزاء على شخوصه الينا وجلوسنا بين يديه ونستأذن فضيلته في القراءة الله يحفظك قال الشيخ الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة - 00:00:24ضَ

في باب طريق في باب صريح الطلاق وكنايته وان خير امرأته واختارت نفسها طلقت واحدة وان لم تختر واختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:44ضَ

افكان طلاقا وليس لها ان تختار الا في المجلس الا ان يجعله لها فيما بعده قال رحمه الله وان خير امرأته واختارت نفسها خلقت واحدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:01:09ضَ

والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد فهذا الباب - 00:01:34ضَ

عقده المصنف رحمه الله في بيان لفظ الطلاق كما قدمنا ولفظ الطلاق قلنا اما ان يكون صريحا واما ان يكون كناية وبينا كلا منهما ولما كان لفظ التخيير من الفاظ الكناية - 00:01:56ضَ

اي انه ليس صريحا في الدلالة على الطلاق ناسب ان يذكر المصنف رحمه الله مسألته في هذا الموضع ومسألة التخيير في الطلاق ورد بها نص الكتاب السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:20ضَ

في الصحيحين وغيرهما وهذا التخيير تفهم مسائله ببيان ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع ازواجه في حادثة التخيير وعليها ينبني المسائل التي ذكرها العلماء او اكثر المسائل - 00:02:44ضَ

التي ذكرها العلماء رحمهم الله في مسألة التخيير فاما ان تكون مبنية على المنطوق من النص واما ان تكون مبنية على المفهوم وكل منهما حجة والاصل في التخيير انه كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:11ضَ

اي ان تخيير المرأة وتخيير الزوجة وكان لازما وفرظا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخير جميع ازواجه وذلك لقوله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينة - 00:03:37ضَ

فتعالين امتعكن واسرحكن صراحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما قوله تعالى قل لازواجك قل امر والامر يدل على الوجوب فاصبح التخيير في حقه عليه الصلاة والسلام - 00:04:02ضَ

لنسائه واجبا ان هذا التخيير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد فيه سؤال هل كان مخيرا لازواجه بين الدنيا والاخرة ام هو مخير لنسائه وازواجه بين ان يبقين معه - 00:04:30ضَ

او يحصل الطلاق وتحصل الفرقة. فيفارقنا عليه الصلاة والسلام فالوجه الاول انه كان مخيرا لهن بين الدنيا والاخرة هذا يختاره بعض العلماء وهو مروي عن علي رضي الله عنه وارضاه - 00:04:51ضَ

وعلى هذا الوجه يفهم طالب العلم انه ليس في مسألة التخيير اي دلالة وليس لها تعلق بمسألة الطلاق التي معنا ولكن كثيرا من ائمة العلم وهو مذهب كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:15ضَ

ان التخيير وقع ما بين ان تختار الزوجة ما بين ان يختار ازواجه رضي الله عنهن وارضاهن البقاء معه عليه الصلاة والسلام او الطلاق والفراق وهذا هو الذي جاء عن كثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:35ضَ

وهو مذهب جمهور العلماء والائمة من السلف والخلف رحمهم الله بناء على هذا الوجه ان التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم وقع بين بقائهن في العصمة خروجهن من العصمة - 00:05:57ضَ

تترتب المسائل ويرد السؤال ما هو سبب التخيير لماذا خيرهن عليه الصلاة والسلام والجواب ان اهل العلم رحمهم الله اختلفوا في ذلك على ثلاثة اوجه الوجه الاول انهن سألن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة - 00:06:18ضَ

وكان سؤالهن لشيء ليس بيده عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام وهذا الوجه هو اقوى الوجوه وهو الذي دل عليه حديث اه جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين - 00:06:45ضَ

واللفظ لمسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التخيير سبب نزول اية التخيير لما كان جالسا مع ازواجه ودخل ابو بكر رظي الله عنه ثم دخل عمر رظي الله عنه - 00:07:05ضَ

قال عمر والله لاقولن شيئا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الى ان قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء يسألني النفقة اي انهن اجتمعن لكي يسألني النفقة هذا اللفظ من حديث جابر رضي الله عنهما جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في الصحيحين - 00:07:22ضَ

يدل على ان اية التخيير لما نزلت انما نزلت بسبب سؤال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة والوجه الثاني انهن سألنه شيئا من الدنيا - 00:07:54ضَ

واختلف في هذا وقيل ان اول من سألته ام سلمة رضي الله عنها وارضاها سألته سترا معلما اي الستر من القرام والقماش معلب مخطط تضعه على في بيتها او تضعه على الباب - 00:08:15ضَ

وسألته حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها ثوبا مصريا وسألته ميمونة انت الحارث رضي الله عنها وارضاها ثوبا يمانيا وسألته سودة بردا وسألت عائشة في احدى الروايات عنها رضي الله عنها - 00:08:38ضَ

سألته ثوبا ذكر بعض العلماء والائمة من ائمة التفسير رحمهم الله وحكاه بعض المفسرين ايضا ان انهن سألن احداهن سألته حلقة من ذهب وكان امرا شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:00ضَ

صاغ لها حلقة ثم طلاها من فضة ثم طلاها بالذهب قيل طليت بالزعفران ولكن لا اعرف رواية صحيحة تثبت هذا انما يحكيه ائمة التفسير رحمهم الله على الوجه الاول يكون سؤال النفقة - 00:09:24ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم زوى الله عنه الدنيا كان عليه الصلاة والسلام يربط على بطنه الحجر والحجرين يمضي الشهر والشهران وما يوقد في بيته نار. بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه - 00:09:47ضَ

على هذا الوجهين الوجه الاول انهن سألنه النفقة الثاني انهن سألنه شيئا من الدنيا ومتاع الدنيا كما ذكرنا في الحلقة والوجه الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم خيره الله بين الدنيا والاخرة - 00:10:07ضَ

اختار بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه الدار الاخرة وكان في تخيير الله له انه لو شاء ان يجعل له جبال الدنيا ذهبا ولا ينقصه ذلك شيء مما له عند الله في الاخرة - 00:10:29ضَ

اختار بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه ان يجمع الله له ذلك كله في الاخرة فلما اختار الاخرة امر بتخيير نسائه تبعا لتخييره وهذا الوجه في الحقيقة قريب من قول علي رضي الله عنه الذي تقدم معنا - 00:10:48ضَ

انه لم يكن السبب النفقة ولا علاقة لمسألة التخيير بالطلاق وعلي فهذا القول هو اضعف الاقوال ويبقى القولان ارجحهما واقواهما في نظري والعلم عند الله ان سبب التخيير ان امهات المؤمنين كن يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:11ضَ

وكان بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه اكرم بعل واكرم زوج حتى ان عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين عنه اه كان كان النساء كن النساء اه نساء قريش - 00:11:35ضَ

لا يغلبن الرجال فلما هاجروا الى المدينة غلبة النساء الرجال وهذا ثابت في حديث عمر في الصحيحين فلما اخبرته حفصة رضي الله عنها انها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما في الصحيحين حذرها - 00:11:55ضَ

وخوفها ان يحصل لها ما تكره ووقع ما تفرسه رضي الله عنه ما كان من فراسته رضي الله عنه وارضاه وحديث التخيير ان عمر ابن ان ابا بكر رضي الله عنه - 00:12:16ضَ

جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس عند بابه لم يؤذن لاحد منهم فاستأذن رضي الله عنه فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائه حوله - 00:12:36ضَ

ثم استأذن عمر رضي الله عنه وارضاه فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل وجلس وكان النساء حول النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم واجما ساكتا - 00:12:57ضَ

قال عمر رضي الله عنه والله لاقولن شيئا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت اشجانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:15ضَ

ما احسوا بكدره الا كانوا معه يريدون ان يدخلوا السرور عليه ما فكر في بنته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا فكر في نفسه انما فكر كيف يقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:13:30ضَ

وهم خير صحب لخير نبي صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله عنهم وارضاهم وجعل اعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم وجزاهم عنا وعن نبينا خير ما جزى صحبا عن صحبته وقال والله لاقولن شيئا يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال - 00:13:45ضَ

يا رسول الله لو رأيتني وقد سألتني ابنة خارجة النفقة وقمت لها فوجئت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له هؤلاء اه حولي يسألنني النفقة قام رضي الله عنه وارضاه قام ابو بكر - 00:14:07ضَ

الى ابنته عائشة فوجأ عنقها قام عمر رضي الله عنه الى ابنته حفصة فوجئ عنقها فلما وقال ابو بكر رضي الله عنه لعائشة اتسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يملكه - 00:14:33ضَ

وتسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يملكه قالت والله لا اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعده بعد هذا ثم قام عمر رضي الله عنه وفعل بحفصة مثل ما فعل ابو بكر رضي الله عنه - 00:14:52ضَ

عائشة رضي الله عن الجميع وقال لها اتسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس بيده مقالة والله لا اسأله بعد اليوم شيئا فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا - 00:15:09ضَ

او تسعا وعشرين يوما فلما اتم التسعة والعشرين دخل على عائشة رضي الله عنها قالت له انك اليت شهرا فقال ان الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ثم نزلت اية التخيير - 00:15:26ضَ

قوله رضي الله عنه ثم نزلت اية التخيير هناك مسألة الزوجتان مسألة الزوجتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ام المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما - 00:15:49ضَ

وقصة التظاهر ذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأله عبد الله ابن عباس كما في الصحيح في الصحيح البخاري وغيره عنهما فذكر هذه القصة. فالعلماء رحمهم الله آآ منهم من يقول - 00:16:07ضَ

ان هذا ان سؤال النفقة كان سببا في الهجر من النبي صلى الله عليه وسلم لانه هجرهن شهرا وتسع وعشرون يوما فانا اه منهن اه شهرا صلوات الله وسلامه عليه - 00:16:24ضَ

وقد تقدم معنا في الايلاء هذا الحديث وهو ثابت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام وجلس في مشربته بابي وامه صلوات الله وسلامه عليه وقد اعتزل جميعا ومن اهل العلم من قال - 00:16:43ضَ

هذا الاعتزال ان ان الاعتزال سببه ما وقع من تظاهر عائشة وام المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما ومنهم من قال ان اية التخيير نزلت بسبب سؤال النفقة والاعتزال من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع ان يكون بالسببين - 00:16:59ضَ

بسبب سؤاله ما ليس عنده وهن يعلمن حاله بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه وبسبب تظاهر عائشة وحبسة رضي الله عنهم وهذا القول الحقيقة قوي جدا يختاره بعض المحققين وبعض الشراح - 00:17:25ضَ

ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله انه لا يمنع ان يكون اعتزاله عليه الصلاة والسلام بسبب الامرين ما وقع من من تظاهر ام المؤمنين عائشة وحفصة وكذلك ايضا ما وقع من سؤال النفقة - 00:17:44ضَ

قال رضي الله عنه ثم نزلت اية التخيير فبدأ اول ما بدأ عليه الصلاة والسلام بام المؤمنين عائشة وقال لها يا عائشة اني ساذكر لك امرا فلا تعجلي حتى تستشيري ابويك - 00:18:01ضَ

قالت رضي الله عنها وارضاها ثم تلا اية التخيير ايتي التخيير قالت رضي الله عنها بل اختار الله ورسوله والدار الاخرة استشير يا رسول الله كان هذا جوابها انها اختارت الله ورسوله والدار الاخرة - 00:18:24ضَ

ثم قالت يا رسول الله لا تذكر لنسائك ما قلت وقال عليه الصلاة والسلام ما تسألني احداهن الا ذكرت لها ما قلت ان الله بعثني معلما ولم يبعثني معنتا صلوات الله وسلامه عليه - 00:18:54ضَ

لان القول هذا منها وقع على سبيل الغيرة كونها رضي الله عنها تفعلها تقول هذا القول وتختار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه اعلى واعظم وهو الخيار الامثل - 00:19:17ضَ

كونه عليه الصلاة والسلام لا يمتنع هذا لا شك انه حرص على ان يكون الخير لانهن اذا عن ابن ابي ذلك فلربما نافسنا ام المؤمنين رضي الله عنها والمنافسة في الخير مطلوبة شرعا - 00:19:34ضَ

فهذا معنى كونه عليه الصلاة والسلام لا يحقق رغبت ام المؤمنين عائشة ويرد عليها بهذا الجواب وهذا يدل على انه ينبغي للاب مع ابنائه والزوج مع زوجاته والاب مع ابنائي وبناتي والام مع ابنائي وبناتها انه اذا كان - 00:19:51ضَ

احد من ممن ولي امره يرى فيه الغيرة في امر ويمنعه من امر ان لا يستجيب له ما دام ان الخير بعكسه وخلافه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:12ضَ

راعى ذلك وعمل به ولنا فيه اسوة بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه ثم خير نساءه فاخترنه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنه وارضاهن اجمعين فاصبحت مسألة التخيير اصلا - 00:20:26ضَ

بنى العلماء رحمهم الله عليها مسائل لكنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيره من سائر الامة بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهم امته التخيير ليس واجبا - 00:20:45ضَ

لكن يجوز للرجل اذا ضاق عليه الحال لم يكن بيد بيده ان ينفق واراد ان يخير زوجته هذا من حقه ولكن ليس واجبا ولذلك يعتبره العلماء من الامور التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح - 00:21:05ضَ

منها النكاح اكثر من الاربعة ومنها ايضا مسألة التخيير الاول في العصمة والثاني في حل العصم التخيير في حل العصمة بين المصنف رحمه الله حكم هذه المسألة فقال رحمه الله - 00:21:30ضَ

وان خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة. وان خير امرأته فقال لها اختاري اختاري نفسك وانت بالخيار او يقول لها ما يدل على التخيير اختارت نفسها انطلقت واحدة انطلقت هذه المرأة طلقة واحدة - 00:21:46ضَ

وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله اذا قال لها اختاري وتخيلي اصل التخيير ان يجعل للانسان النظر لكي يختار احد الامرين يجعل له النظر يعني يقول له اختار سواء في النكاح في حل العصمة في البيع في الشراء - 00:22:17ضَ

ومنه خيار المجلس اذا خير احدهما الاخر في المجلس قال صلى الله عليه وسلم الا ان يقول احدهما لصاحبه اختر هذا يقطع خيار النجس اذا قال لها اختاري وانت بالخيار - 00:22:43ضَ

لو خيرتك فاختارت نفسها فانها في هذه الحالة تكون مختارة لحل العصمة نفسها بمعنى اختارت حل عصمتها عصمة النكاح والخيار هنا امران. الامر الاول ان تقول اخترتك الامر الثاني ان تقول - 00:23:05ضَ

نفسي او طلقت نفسي او نحو ذلك مما يدل على انها لا تريد استمرار العصمة انما تريد حلها الطلقة الواحدة هو مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله على انه اذا قال لها اختاري - 00:23:29ضَ

فقالت اخترت الطلاق او اخترت نفسي انها تطلق مباشرة بهذا اللفظ وبهذا الاختيار هناك قول يقول لا تطلق حتى تخبره بخيارها ثم هو الذي يطلق وليست المرأة تطلق بمجرد اختيارها - 00:23:51ضَ

وهذا مذهب مرجوح وان كان ظاهر الاية قد يفهم منها كما اشار اليه بعض الائمة وبعض الشراح قد يفهم من قوله تعالى فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا يقولون ان قوله تعالى - 00:24:17ضَ

فتعالينا امتعكن واسرحكن اسرحكن يعني اطلقكن طلاقا جميلا بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلق لا انها تطلق بمجرد الاختيار وهذا قول مرجوح ثم اذا طلقت طلقة واحدة. السؤال - 00:24:36ضَ

هل تكون هذه الطلقة طبعا المذهب الراجح انها طلقة واحدة وهناك من يقول انها ثلاث وهو مذهب مرجوح واذا قلنا انها طلقة واحدة فهل هي طلقة رجعية او طلقة بائنة - 00:24:59ضَ

بعض اهل العلم يقول انها طلقة رجعية وهو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله وهو الراجح في نظري والعلم عند الله عز وجل اولا انها تطلب طلقة واحدة لماذا لانه قال لها اختاري او تخيري - 00:25:18ضَ

المراد اما ان تنحل العصمة او تبقى العصمة فاقل ما يصدق عليه انحلال العصمة هو الطلقة الواحدة فلا وجه لالزامه بثلاث تطليقات لان الاصل بقاء النكاح وبقاء العصمة وبالطلقة الرجعية يحصل او بالطلقة الواحدة يحصل المراد - 00:25:38ضَ

من اختيارها لحل العصمة الامر هذا بالنسبة لكونها طلقة ثانيا كونها رجعية هل هي رجعية او بائنة؟ الحنفية عندهم انها طلقة بائنة ومذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم لكن بالنسبة - 00:26:00ضَ

القول الذي يقول انها طلقة واحدة هذا قول طبعا بحكيه عن طائفة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علي منهم عثمان وعلي ومنهم عمر وعلي منهم عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس - 00:26:18ضَ

جابر ابن عبد الله وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها جميعا هذا القول طائفة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انها تطلق وهذه الطلقة قلنا انها رجعية تطلق طلقة واحدة - 00:26:46ضَ

وهذه الطلقة رجعية لماذا؟ لانه طلاق بدون عوظ انه طلاق بدون عوظ والمرأة اختار الطلاق الا تخيري فاذا اختارت الطلاق فحين اذ حصل المقصود اختيارها لحل العصمة لكن كونها تبين او لا تبين - 00:27:04ضَ

فهذا امر زائد ولذلك القول بانها طلقة واحدة تكون رجعية اقوى واصح في نظري والعلم عند الله وبناء على ذلك على هذا القول طلقة واحدة خلافا لمن قال انها ثلاث - 00:27:28ضَ

وانها من الكنايات الظاهرة لانك اذا قلت انها ثلاث تكون من الكنايات الظاهرة وهذا كله يعني الخلاف هنا محله اذا لم يحدد لها عدد الطلقات ما لو قال لها تخيلي طلقة - 00:27:47ضَ

لو تخيلي طلقتين او تخيلي ثلاثا حينئذ اهلها ما ذكر من العدد الا تخيري طلقة ليس من حقها ان تزيد على طلقة وان قال طلقتين كذلك وان قال ثلاثا فكذلك - 00:28:05ضَ

اذا محل الخلاف اذا قال لها تخيلي بدون تحديد العدد وقد يقول بدون تحديد العدد ان يقول لها تخيلي ما شئت من الطلاق فهذا واضح في الدلالة على انها الثلاث كاملة - 00:28:24ضَ

وان لها ان تختار الواحدة وانها تختار الثانية ولا تختار ثلاث تطليقات فاذا محل الخلاف عندهم اذا اطلق تخيلي وانت بالخيار او خيرتك ولك الخيار ونحو ذلك مما ليس فيه تحديد - 00:28:42ضَ

فحينئذ آآ يكون الخيار لطلقة ولا تزيد على طلقة واحدة قال رحمه الله تعالى وان لم تختر او اختارت زوجها لم يقع شيء قالت عائشة رضي الله عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:01ضَ

افكان طلاقا وليس لها ان تختار الا في المجلس ان يجعله لها فيما بعده وان قال لها امرك بيدك اوطلقي نفسك فهو في يدها حتى يفسخ او يطأ قال رحمه الله - 00:29:27ضَ

وان لم تختر واختارت زوجها لم يقع شيء وان لم تختر قال لها خيرتك فلم تغتر الطلاق او لم تتكلم حتى قام من المجلس او قالت لا اريد ان اختار - 00:29:53ضَ

فحينئذ لم يقع الطلاق ولا يلزمه شيء والعصمة باقية على حالها وهذا هو مذهب جمهور العلماء والائمة رحمهم الله الا ان مجرد التخيير لا يوجب الطلاق. ما لم تختار المرأة - 00:30:13ضَ

وتفصح عن مكنون ما اختارته بقولها اخترت الطلاق واخترت فراقك اخترت ان تسرحني او اخترت ان تطلقني ونحو ذلك فاذا لم تتكلم حتى قام من النجس وقام احدهما من المجلس - 00:30:33ضَ

وقام الاثنان من المجلس فحينئذ انقضى التخيير واذا انقضى فالقاعدة تقول الاصل بقاء ما كان الا ما كان الاصل بقاء النكاح وقد آآ هذا الاصل اه طرأ عليه طارئ لم يؤثر وجوده عدمه على حد سواء ما دام انها لم تختار - 00:30:55ضَ

لو لم تتكلم فحينئذ نبقى على هذا الاصل. وهكذا لو قالت لا اريد ان اخطأ قد اخترتك او لا اريد الطلاق فحينئذ نبقى على النكاح وهذا مذهب جمهور العلماء كما ذكرنا - 00:31:21ضَ

ومن اهل العلم من قال ان مجرد تخييره لامرأته يوجب الحكم الطلاق وهذا قول مرجوح لانه ليس هناك دليل يدل الطلاق ذا الرجل طلق ولا المرأة اختارت الطلاق اذا لا وجه لقولنا - 00:31:38ضَ

انه يلزمه الطلاق والاصل بقاء العصمة وقولهم انه مجرد التخيير نقول ان التخيير اه عرضه الزوج على زوجه ولم يقع به شيء فكان وجوده وعدمه على حد سواء لا تأثير له كما لو وقع في البيع - 00:31:59ضَ

وكما لو وقع في الايجارة وكما لو وقع في غير الطلاق كالنكاح وغيره. فالمقصود ان التخيير اذا لم تختر المرأة او اختارت بقاء العصمة المجلس دون ان تختار طلاقا فانه - 00:32:20ضَ

لا يحكم بالطلاق والاصل بقاء العصمة اذا هذا التخيير يرتفع من انفظاظ المجلس يعني احدهما للمجلس قاطع وكذلك ايضا يقطع هذا التخيير رجوع الزوج عنه وقال لها اختاري ثم بعد - 00:32:39ضَ

يسير من الوقت؟ قال لا اه رجعت عن قولي فهذا وكذلك ايضا اذا انفض من المجلس او قام او قام احدهما من المجلس هذا بالنسبة لمسألة ما يقطع التخيير نعم - 00:33:03ضَ

قال رحمه الله وليس لها ان تختار الا في المجلس وليس لها ان تختار الا في المجلس. اذا هذا الخيار مرتبط بالمجلس الذي وقع فيه تخيير الزوج لزوجه من اهل العلم من قال - 00:33:25ضَ

انه على الفور مباشرة يخيرها وتجيبه مباشرة فلو تراخت او تكلمت بامر اخر انقطع التخيير ومنهم من قال انه يبقى ولو بعد المجلس. عكس الاول انه يبقى ولو بعد المجلس حتى - 00:33:42ضَ

يقطعه الزوج او تقطعه الزوجة بخيارها ومنهم من قال العبرة بالمجز فاذا انفض المجلس ولم تختر او فانه في هذه الحالة اه ينقطع التخيير بالنسبة للمرأة ويعود الامر كما لو لم يكن هناك تخيير ما دام انها لم تتكلم - 00:34:03ضَ

ولم تختر حل العصمة هذا يقتضي انه على الفور اذا قلنا ان العبرة بالمجلس انه يكون على الفور وهذا القول مأثور عن بعظ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنهم اجمعين - 00:34:28ضَ

وهو مأثور عن عثمان ابن عفان علي ابن ابي طالب وجابر وام المؤمنين عائشة وعبدالله بن مسعود عبد الله بن عمر لكنه لم اطلع على اسناده بالنسبة لعثمان وعلي رضي الله عنهما - 00:34:48ضَ

الاسناد فيه كلام رواية عنهما في مصنف ابن ابي شيبة فيها كلام واما جابر فالسند عنه صحيح ان من رواية ابي الزبير محمد بن جابر تدرس المكي وفيه عنعنة لكنه - 00:35:10ضَ

صحح اسناده الحافظ بن حجر في الدراية رحمه الله هذا هو الذي فيه الرواية عنه جابر رضي الله عنه واما البقية ابن مسعود سنده فيه انقطاع ولذلك الحقيقة كرواية صح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:35:27ضَ

ويحكى عن من ذكر من بقية الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انه على الفور وليس على التراخي وبناء على ذلك ينقطع بفراقهما او فراق احدهما للمجلس مثل خيار البيع يكون في المجلس - 00:35:49ضَ

واذا خرج او خرج احدهما وقام احدهما من المجلس فقد انقطع الخيار. نعم قال رحمه الله تعالى الا ان يجعله لها فيما بعده الا استثناء وهذا الاستثناء يقتضي ان هذه المسألة المستثناة خارجة عن الاصل. الاصل قلنا ان الخيار مقيد بالمجز - 00:36:08ضَ

الا ان يجعله لها بعد المجلس فيقول لها لك الخيار هذا اليوم كله فحينئذ سواء بقيت في المجلس او قامت عن المجلس. فيتقيد بالزمان لك الخيار هذا الاسبوع لك الخيار الى نهاية الشهر - 00:36:38ضَ

وهكذا اذا له ان يجعل الخيار لها زائدا عن المجلس بمدة يجعلها او يحددها اه لها فهذا آآ يبقى فيه على ما ذكر اذا كان يوما او آآ اسبوعا او شهرا ونحو ذلك نعم - 00:37:00ضَ

قال رحمه الله تعالى وان قال لها امرك بيدك او طلقي نفسك فهو في يدها حتى يفسخ او يطأ وان قال لها امرك بيدك امرك بيدك يختلف هذا القول عن قوله - 00:37:22ضَ

خيرتك الخيار او اختاري او تخيري فهذا اللفظ امرك بيدك اشد لذلك مذهب بعض العلماء وهو مأثور عن بعض الصحابة انه بالثلاث يكون لها الثلاث تطبيقات لان امر المرأة الطلاق - 00:37:45ضَ

ان للرجل في الطلاق ثلاث تطليقات اذا قال لها امرك فقد اسند الامر كله اليها وحينئذ يسند بتمامه ان لها ان تطلق طلقة او طلقتين او ثلاث ومنهم من قال هي ثلاث فتكون كناية ظاهرة - 00:38:07ضَ

الا ان ينوي الاقل كن ثلاثا الا ان ينوي الاقل وهذا مذهب بعض السلف رحمهم الله وهو عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم في قول الرجل امرك بيدك - 00:38:26ضَ

ملزم وان من انها انها توجب البينونة كما هو مذهب بعض الصحابة اثر عن عمر رضي الله عنه وعلي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن جميع - 00:38:44ضَ

انه طلقة ولكنه مذهب مرجوح لان امر الطلاق لا يقم على طلقة واحدة الاصل فيها انها لا تطليقات وقد اسند اليها الامر كله فقال امرك بيدك ولا يكون هذا الوصف صادقا الا على الثلاث. اما على جزء - 00:38:58ضَ

الامر وهو الطلقة والطلقتان فلا بعض العلماء يستثني ويقول الا ان ينوي الاقل ان ينوي الطلقة او ينوي الطلقتين قال رحمه الله تعالى فهو في يدها حتى يفسخ او يطأ - 00:39:22ضَ

فهو في يدها حتى يفسخ اذا لا يتقيد بالمجلس اذا قال امرك بيدك لا يتقيد بالنجس بخلاف اختاري خيرتك هذا يتقيد بالمجلس ثانيا ان الامر لها ما لم يفسخه هنا يكون - 00:39:42ضَ

امرك بيدك اقوى من جهة العدد ومن جهة المدة والبقاء فانه يطول حتى بعد المجلس اذا قال لها امرك بيدك كان لها الامر ان تطلق نفسها او تبقى في العصمة - 00:40:08ضَ

مدة المدة التي هددها اذا حدد اما اذا لم يحدد فيبقى الامر على ذلك حتى يفسخه بقوله رجعت او فسخت ذلك او ليس لك ونحو ذلك. نعم قال رحمنا الله واياه - 00:40:25ضَ

باب تعليق الطلاق بالشروط يقول المصنف رحمه الله باب تعليق الطلاق بالشروط هذا الباب هو الحقيقة متعلق باقصى قسم من اقسام الطلاق لاننا قلنا ان الطلاق ينقسم من حيث اللفظ الى صريح وكناية - 00:40:46ضَ

وايضا ينقسم من حيث اللفظ الى معلق ومنجز ستارة يقول الرجل لامرأته انت طالق فينجز طلاقها وحينئذ يبت في الطلاق ما يتعلق على شيء ولا يرتبط الطلاق بشيء وانما يقع مباشرة. انت طالق وحده - 00:41:13ضَ

انت طالق بالثلاثة. انت طالق طلقتين. هذا كله منجس سواء طلقة او اكثر من طلقة. هذا المنجز اما المعلق فانه يكون مبني على على شيء اذا حصل ووقع وقع الطلاق وهو ينبني على الشروط - 00:41:34ضَ

ومن هنا اعتنى العلماء والائمة الفقهاء رحمهم الله ببيان ادوات الشرط ونبهوا على بعض المسائل المتعلقة بتعليق النكاح لتعليق الطلاق اه للزوج ان ينجز الطلاق وله ان يعلق ولماذا نعتبر التعليق - 00:41:54ضَ

لان الطلاق قائم على اللفظ الطلاق في الاصل قائم على اللفظ واذا كان قائما على اللفظ فالشريعة شددت في هذا اللفظ حتى انها اعتبرت جد الطلاق جدا واعتبرت هزله جدا - 00:42:16ضَ

فاذا معناه ان كل ما يذكره هذا المكلف في تطليقه فانه ينبغي ان يتقيد الطلاق به اذا كان مقيدا فاذا قال لها ان قمت فانت طالق فبينه وبين الله انه مطلق لامرأته ان قامت - 00:42:35ضَ

اذا حصلت صفة القيام وان قال لها ان دخلت الدار فانت طالق فبينه وبين الله انه مطلق لامرأته اذا دخلت الدار واذا قال لها اذا ذهبت الى موضع كذا فانت طالق - 00:42:55ضَ

فبينه وبين الله انه مطلق لزوجته اذا وقع هذا الشرط وهو ذهابها الى الموظع المعين اذا لا يمكننا ولا يمكن للفقيه ولا للمفتي ان ان يتجاوز حدود الله. هذه الفاظ عربية لها دلالات - 00:43:15ضَ

ما نحملها على غير دلالاتها ان نجز طلاقه حكمنا بطلاقه منجزا. انطلاقه ناجز وان علقه حكمنا بكون طلاقه معلقا ثم ننظر في هذا التعليق والشرط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:35ضَ

جعل امر الشرط مهما وله تأثير حتى في العبادة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث الضباعة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا وانا شاكية فقال اهلي واشترطي ان محل ان - 00:43:55ضَ

حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فان لك على ربك ما اشترطت ان لك على ربك ما اشترطت فاذا معناه ان اللفظ ان الشرط معتبر واعتبر في العبادة واعتبر في الالزام - 00:44:14ضَ

بالضمانات واسقاطها فلا يمكن لاحد ان يتصرف في شرط اشترطه المخلوق فيما بينه وبين الله من طلاق او عتاق او نذر فاذا طلق امرأته معلقا على شرط فاننا نتقيد بتعليقه اذا اعتق مواليه معلقا على شرط فاننا نتقيد بتعليقه واذا نذر نذرا معلقا على شرط فان - 00:44:33ضَ

نتقيد نتقيد بتعليقه اذا تقيدنا بتعليق لو انك افتيت احدا قال لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق قلت له تطلق عليك امرأتك ان دخلت الدار فانت الله يوم القيامة وتقول هذا اللفظ - 00:44:59ضَ

بلسان عربي مبين دال على الاشتراط وقد جاءنا في كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام اعتبار الشرط فانا امضيت عليه ما اشترطه على نفسي وهو يقول بينه وبينك انه مطلق لزوجته ان دخلت او مطلق لزوجته ان خرجت هذا اصل ولذلك مشى على هذا الاصل جماهير السلف والخلف والائمة - 00:45:16ضَ

رحمهم الله وهو المذهب وهو مذهب الحنابلة رحمه الله وغيره ومذهب ائمة الاسلام اه وعلمائهم جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين كلهم على ان من اشترط فان شرطه مؤاخذ به ونتقيد - 00:45:42ضَ

بهذا الشرط هذا الاصل وبناء على ذلك بحث العلماء في مسألة تعليق الطلاق. فقال رحمه الله يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق - 00:45:59ضَ

او ان ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكها لم تطلق ولم تعثق قال رحمه الله يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد النكاح والملك يصح تعليق الطلاق والعتاق بشروط بعد الملك - 00:46:24ضَ

ذكر رحمه الله اصل الحكم وهو ان من طلق معلقا طلاقه على شيء انه يمضي عليه طلاقه اذا حصل ذلك الشيء الذي علق عليه الطلاق لكنه قال بعد النكاح فاذا علق طلاقه على شيء وهو الذي عبر عنه المصنف بشروط - 00:46:53ضَ

قولي ان دخلت الدار ان قمت ان قعدت ان ذهبت ان جئت ونحو ذلك فهذه الشروط اذا علق الطلاق عليها او علق العتاق عليها فقال لعبده ان قمت فانت حر - 00:47:24ضَ

وان اتيتني بكذا او جئتني بكذا فانت حر وان احضرت الدابة فانت حر لزمه العتاق او لزمه العتق واصبح عبده حرا كما ان امرأته تطلق عليه اذا حصل الذي اشترط - 00:47:41ضَ

فاذا بين المصنف رحمه الله ان التعليق يأخذ حكم المنجس التعليق الشرط يأخذ حكم المنجز لكن بين ان هذا لا يكون الا بعد النكاح وبعد الملك بعد النكاح في الطلاق - 00:48:02ضَ

فلا يصح التعليق تعليق الطلاق قبل النكاح وبعد الملك العتق ولا يصح العتق قبل الملك توضيح ذلك لو ان رجلا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق وايها اعمم فقال ايما امرأة اتزوجها فهي طالق - 00:48:21ضَ

او خصص بعائلة او قبيلة فقال اذا تزوجت من بني فلان امرأتي طالق ونحو ذلك كله لا يقع فيه الطلاق وذكرنا هذه المسألة في شروط الطلاق ان من شرط صحة الطلاق - 00:48:46ضَ

ثبوت العصمة ووجود العصمة وانه لو طلق قبل النكاح فانه لا يصح طلاقه ولا يمضي طلق مباشرة ان يخاطب امرأة اجنبية ويقول لها انت طالق مني وانت طالق او طلقتك - 00:49:07ضَ

او كان ذلك معلقا على نكاحه بقوله كما تقدم ان تزوجت او نكحت فلانة فهي طالق وذكرنا ان دليل ذلك اه ذكرنا دليل ذلك ان الكتاب في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن - 00:49:23ضَ

يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن تبين ان الطلاق لا يكون الا بعده النكاح وعليه فانه اذا وقع الطلاق قبل النكاح فانه لا يعتد به ويكون لغوا - 00:49:47ضَ

واكد هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه من قوله لا طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك وهذا يدل على انه اذا لم يملك العصمة ولم تدخل المرأة في عصمته - 00:50:05ضَ

انه لا يلزمه طلاقها سواء عمن كقوله كل امرأة اتزوجها فهي طالق او خصص كما ذكرنا فجميع هذه الصور لا يقع فيها الطلاق فهذا معنا ما ذكره المصنف انه يشترط لان الطلاق يصح معلقا - 00:50:24ضَ

بالشروط اذا كان بعده النكاح العتق كذلك. العتق عتق المملوك وينبه هنا على فائدة كثير من مباحث الطلاق والعتاق والايمان والنذور متقاربة ويقيسها العلماء بعضها على بعض كثير من المسائل - 00:50:45ضَ

وخاصة في مسائل الفاظ والحقائق اللغوية والحقائق الشرعية والحقائق العرفية اه في باب الطلاق وباب الايمان والنذور متقاربة يعني ولذلك العلماء يقيسون بعضها على بعض ومن هنا ذكر كما نبهنا ان العلماء يذكرون - 00:51:10ضَ

النظير مع نظيره فقال الطلاق والعتاق العتق مع الطلاق لتشابه تقارب احكام البابين البيع مع الايجارة المعاملات المالية يقيسون بعضهما على بعض احدهما يقيسون احدهما على الاخر وهكذا هنا في الطلاق والعتاق - 00:51:30ضَ

والنذر والايمان كثيرا ما تقاس المسائل بعضها على بعض بين رحمه الله ان التعليق بالشرط يقع لكن بالشروط آآ يقع اذا كان الا اذا كانت العصمة ثابتة اه في الطلاق سواء كان ذلك - 00:51:53ضَ

الطلاق لو كان في العتاق فاذا علق طلاقها على شرط ووقع الشر حكمنا الطلاق وهكذا اذا علق عتق عبده ومملوكه على شيء وحصل فانه يحكم بالعتق والحرية له. نعم قال رحمه الله تعالى - 00:52:16ضَ

فلو قال ان تزوجت فلانة فهي طالق او ان ملكتها فهي حرة فتزوجها او ملكها لم تطلق ولم تعتق لم تطلق في الاولى ان تزوجت فلانة فهي طالق ولم تعتق ان ملكت فلانة - 00:52:41ضَ

او ملكت فلانا فانه علق الطلاق وعلق العتق قبل حصول الملك تلك اليمين وقبل حصول العصمة في النكاح فحينئذ لا عبرة بطلاقه ولا عبرة بعتقه انه وقع قبل الملك وقبل العصمة - 00:53:05ضَ

يشترط في صحة التعليق ان يكون بعد الاسماء. ينبني على هذا ايضا لو قال ووكلتك في في طلاق اه كل امرأة كل نساء يقال لرجل وكلتك في طلاق نسائي او جميع نسائه - 00:53:30ضَ

وهو اعزب فانه لا تقع الوكالة لماذا؟ لانه لا يصح يطلق يتولى الطلاق الا بعده اصول العصمة اذا كان الاصل وهو الزوج لا يصح منها ان يطلق فانه لا يصح منه ان - 00:53:48ضَ

يوكل لان الوكيل فرع عن الاصيل واذا كان ذلك باطلا في الاصيل فمن باب اولى ان يبطل في ماذا في فرعه نعم قال رحمه الله تعالى وادوات الشرط ست واذا - 00:54:10ضَ

واي ومن ومتى وكلما وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما كلها اذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها فاذا قال ان قمت فانت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه - 00:54:29ضَ

وان قال كلما قمت انت طالق كلما قامت وان كانت نافية لقوله ان لم اطلقك فانت طالق كانت على التراخي اذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان - 00:54:57ضَ

قال رحمه الله وادوات الشرط ست ان واذا واي ومن ومتى وكلما بين رحمه الله ادوات الشرط ست وهي اكثر من ست ولكنه اعتنى بذكر ما هو اكثر واشهر كما نبه عليه - 00:55:23ضَ

بعض الائمة رحمهم الله ان العلماء اعتنوا بذكر هذه الادوات لانها اكثر استعمالا واشهر والا فهناك ادوات اخرى فمهما واي واي زمان واي وقت في افادة التكرار وحيثما ونحو ذلك من ادوات الشرط. لكنه ذكر الغالب الذي يغلب - 00:55:49ضَ

استعمال الناس له وايضا قد يختص ببعض المسائل والاحكام ومن هنا ذكر رحمه الله فقوله رحمه الله وادوات الشرط ست ان واذا واي ومتى ومن وكلما هذه الست ادوات اه قال رحمه الله فيها نعم - 00:56:11ضَ

وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما. وليس فيها ما يقتضي التكرار الا كلما وعلى الاغلب والا اذا تقتضي التكرار واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا وقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة - 00:56:35ضَ

فهذه تقتضي التكرار انه كلما جاءوا كلما تكرر المجيء تكرر ماذا؟ التسليم منه عليه الصلاة والسلام تفيد التكرار هذا معروف وثابت لكن المصنف رحمه الله يبين الاغلب والاكثر استعمال الناس والاشهر - 00:56:57ضَ

ان الذي يقتضي التكرار كلما من هذه الادوات الست قال رحمه الله وكلها اذا كانت مثبتة ثبت حكمه كلها في بعض النسخ كلما وهي خطأ لعل الصواب كلها كلها لان بعض النسخ فيها وكلما - 00:57:22ضَ

مثبتة كلها مثبتة نعم. وكلها اذا كانت مثبتة نعم. وكلها اذا كانت مثبتة ثبت حكمها كلها اذا كانت مثبتة اي اذا كان ما بعدها بصيغة الاثبات اذا دخلت واذا خرجت اذا فعلت هذا بالصيغة الاثبات - 00:57:49ضَ

اذا وقع بصيغة الاثبات اه في هذه ادوات الشرط نعم اذا كانت مثبتة. نعم. اللي هو صيغة الاثبات بصيغة الاثبات. نعم. ثبت حكمها عند وجود شرطها. ثبت حكمها عند وجود شرطها - 00:58:10ضَ

اذا دخلت الدار فانت طالق يثبت الحكم وهو الطلاق بثبوت الدخول فاذا اذا وجدت هذه الصفات التي اشتمل عليها الشرط بمعنى تحقق الشرط حكمنا الشيء المشروط حينئذ نقول انه تطلق عليه امرأته ان وقع الدخول او وقع القيام او وقع الخروج - 00:58:28ضَ

وقع الكلام ونحو ذلك ان قمت فانت طالق اذا قمت فانت طالق متى قمت فانت طالق فهذا كله كلما قمت فانت طالق هذا كله مثبت. انه اذا اذا وقع الشرط حكمنا - 00:58:57ضَ

بالمشروط وهو وقوع الطلاق فاذا وقوع الطلاق مشروط بحصول الدخول بحصول الشيء الذي هو مثبت بعد اذا او بعد متى اي واحدة منكن قامت فهي طالقة فاذا نحن نحكم بثبوت الطلاق - 00:59:18ضَ

اذا وجد الشرط وهو القيام او الدخول نعم قال رحمه الله فاذا قال ان قمت فانت طالق فقامت وانحل شرطه ان قمت فانت طارق فقامت المرأة حكم بطلاقها وانحل شرطه - 00:59:40ضَ

انه بينه وبين الله انه مطلق لامرأته متى حصلت هذه الصفة وهذا الشرط بينه وبين الله وبناء على ذلك نحكم بطلاق زوجته عليه بحصول القيام وهكذا ان قال ان دخلت الدار فانت طالق - 01:00:05ضَ

واذا خرجت فانت طالق كونه ينوي منعها او كذا هذا اجتهاد لبعض العلماء باعتبار النية وهي مسألة الشيء المعلق اذا قصد به المنع هذه اعتبار النية في الايمان اوسع منه في الطلاق - 01:00:23ضَ

ما في الطلاق من حيث ولذلك حتى في بعض الاحيان لا يلتفت الى نية المطلق ويمضى عليه بحكم الظاهر والصيغة هنا قوية في الدلالة على انه يشترط امرا لحصول الطلاق - 01:00:40ضَ

يحكم كما هو مذهب جماهير السلف والخلف رحمه الله بطلاقه بحصول الشرط الذي اشترطه فيما بينه وبين الله عز وجل وانما يرجع الى النية عند ماذا؟ عند اللبس عند الاحتمال عند تردد اللفظ بين المعنيين. اما في شيء واضح تقتضيه الصيغة في لسان العرب ودلالة - 01:00:54ضَ

العرب فانه يمضي عليه على ظاهره كما مشى عليه الامام المصنف رحمه الله وهو المذهب فهذا من حيث الاصل انه اذا اذا جاءت بصيغة ما كان بعدها مثبتا كدخول الدار - 01:01:13ضَ

والصعود الى السطح او النزول ونحو ذلك فاننا نحكم بما بوقوع الطلاق متى ما حصل ذلك الذي اشترطه على نفسه نعم قال رحمه الله تعالى وان كان كلما قمت فانت طالق - 01:01:28ضَ

غرقت كل ما قامت هذا الفرق بين كل ما وبقية الادوات كما ذكرنا على الغالب كلما قمت فانت طالق ان كلما تقتضي التكرار وبناء على ذلك يتكرر عليه الطلاق ولا ينحل شرطه بالمرة الاولى - 01:01:49ضَ

هذا الفرق بين كل ما وبقية ادوات الشرط انا ادوات الشرط ينحل الشرط بماذا بدخولها ويقع الطلاق كما قال المصنف وقع الطلاق وانحل شرطه. لكن اذا قال كلما نعم كلما - 01:02:08ضَ

كلما قمت كلما قمت بالاثبات فانت طالق. نعم كلما قامت طلقت كلما قامت وتطلق بالقيام الاول الطلقة الاولى ثم تطلق بالقيام الثاني الطلقة الثانية تطلق بالقيام الثالث الطلقة الثالثة لان - 01:02:27ضَ

اداة كلما تدل على تكرار ذلك تكرار الطلاق كلما وجدت هذه الصفة وهي صفة الدخول او صفة القيام. بخلاف بقية الادوات وهذا ايضا حتى على الغالب والمنتشر والشائع في استعمال - 01:02:45ضَ

في اللسان والاستعمال وبناء على ذلك فانها كلما قامت وكلما قعدت حكمنا بطلاقها لانه اورد الصيغة على هذا الوجه انه مطلق لزوجته كلما حصل منها قيام فلا يمكننا ان نقول انه انحل شرطه وهو لم ينحل - 01:03:04ضَ

من اصل هذه الاداة تدل على تكرار الشيء وبناء على ذلك اه كونها تدل على التكرار لا يمكننا الغاء هذه الصفة فيها وهي موجودة باصل وضعها اللغوي ونحكم بكونها طالقا كلما وجدت هذه الصفة. اذا افترقت كل ما عن - 01:03:22ضَ

اه بقية الادوات والا اي اي ممكن تشارك كل ما في التكرار بقوله اي وقت قمت فانت الطلق كذلك ايضا اي زمان تقومين فيه فانت طالق او تفعلين فيه كذا وكذا فانت طالق - 01:03:41ضَ

ونحويه نعم قال رحمه الله تعالى وان كانت نافية لقوله ان لم اطلقك فانت طالق كانت على التراخي اذا لم ينوي وقتا بعينه ان تنفرد عن بقية الادوات انها اذا كانت - 01:03:57ضَ

في السياق الاثبات ان لم اطلقك فانت طالق فانها تكون على التراخي ان لم تقومي فانت طالق ونحو ذلك فان على التراخي لان اصل ان تدل على ذلك بخلاف بقية - 01:04:21ضَ

الادوات ففرق المصنف رحمه الله بينها وبين اه اذا ومتى اذا دخلت على النفي قال رحمه الله نعم وان كانت نافية لقوله ان لم اطلقك فانت طالق كانت على التراخي - 01:04:38ضَ

قالوا ان هذا اصل معناها في ان وحدها دون بقية الادوات. نعم اذا لم ينوي وقتا بعينه اذا لم ينوي وقتا معينا لو انه قال لها ان لم اطلقك فانت طالق ننتظر الى اخر حياته - 01:04:59ضَ

يبقى هذا على التراخي الى قرب موته بقي الوقت الذي بمثله تطلق المرأة فحينئذ يحكم على التراخي فلا يقع الطلاق الا في اخر اوقات الامكان اوقات الامكان اخر اوقات الامكان اخر عمري - 01:05:16ضَ

اه حينئذ لا يلزم طلاق مباشرة نعم وسائر الادوات على الفور فاذا قال وسائل الادوات على الفور في اذا دخلت على ماذا على النفي بخلاف ان فاذا اذا لم اطلقك فانت طالق ننظر - 01:05:38ضَ

لو مضى عليه وقت يمكنه الطلاق ولم يطلق طلقت على الفور اذا ومتى لم اطلقك فانت طالق فانه اذا مضى وقت يمكنه الطلاق ولم يطلق طلقت عليه فاذا هناك فرق بين ان وبين بقية الادوات اذا - 01:06:01ضَ

واي ومتى ومن هذه آآ كلها اذا دخلت على النفي فانها تكون في الحال وينظر الى قدر الامكان كما في كل اداة بحسبها. قال رحمه الله وسائر الادوات على الفور. وسائر الادوات على الفور - 01:06:17ضَ

اذا قال لها اذا لم اطلقك فانت طالق فانه اذا سكت هنية وهذه الهنية يمكنه ان يتكلم فيها بالطلاق ولم يطلق طلقت عليه المرأة لماذا؟ لانه حصل الشرط وهي تقتضي الفور اذا دخلت على النفي - 01:06:39ضَ

ايه ده ومتى لم اطلقك فانت طالق كذلك ايضا فانها تدل على الفور انه اذا مضى الوقت الذي يمكن فيه الطلاق ولم يطلق فانه يحكم بطلاقها وهذا كله كما ذكرنا بخلاف ان - 01:06:57ضَ

انها في اصل وضعها قالوا تدل على ماذا؟ على التراخي. نعم فاذا قال متى لم اطلقك انت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال متى لم اطلقك اي زمان لم اطلقك فانت طالق - 01:07:15ضَ

ولابد من وجود زمان يمكن فيه وقوع الطلاق ويمتنع من تطليقها فيه فنحكم بوقوع الطلاق بمجرد ما يقول هذه الصيغة ويتلفظ بها ننظر الى قدر الزمان الذي يقع فيه الطلاق - 01:07:34ضَ

اذا لم يطلق فيه فاننا نحكم بطلاقها. وهذا معنى قول انطلقت على الفور لماذا؟ لانه اذا لم يطلق على الفور مظى عليه طلاقه هذا شرطه بينه وبين الله عز وجل نعم انه مطلق لها على هذا الوجه. نعم - 01:07:54ضَ

وان قال كلما لم اطلقك انت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها ثلاثا ان كانت مدخولا بها وان قال كلما لم اطلقك فانت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا - 01:08:12ضَ

ولم يطلقها خلقت ثلاثا ان كانت مدخولا بها. اه تقدم معنا ان كل ما تختلف عن بقية الادوات ما تفيد ماذا التكرار اذا دخلت على النفي فاننا ننظر في قدر الزمان الاول للتطريقة الاولى اذا لم يقع فيه طلاق فتطلق عليه الطلقة الاولى - 01:08:38ضَ

ثم تتكرر عليه الطلقة بمضي الزمان الذي يليه وتطلق عليه الطلقة الثانية ثم نحكم بطلاقها الطلقة البائنة الثالثة اذا مضى ايضا الزمان الذي يمكن ان تقع فيه الطلقة الثالثة ولم يطلق - 01:09:01ضَ

كلما لم اطلقك فانت طالق هذه امور يذكرها العلماء لان بها البلوى وانت فقيه ومفتي وليس بوسع الانسان ان يفتي الا بظوء الكلام الذي قاله الزوج ونطق به هذا الكلام الذي تلفظ به - 01:09:19ضَ

ان جاء بهذه الصيغة المقتضية للتكرار كررنا عليه الطلاق وان جاء بالصيغة التي لا تفيد التكرار الزمناه الطلاق مرة واحدة لكن لا نلزمه بالطلاق ثلاثا مكررا بمعنى لا يرتدف ترتدي في الطلقة الثانية - 01:09:40ضَ

والثالثة الاولى والثانية الا اذا كانت المرأة مدخولا بها لانه اذا قال لها كلما لم اطلقك فانت طالق ولم يدخل بها فانه بمجرد وقوع مضي الزمان للطلقة الاولى ولم يطلقها طلقت عليه فحينئذ تكون بائنا بالطلقة الاولى - 01:09:57ضَ

اذا صارت بائنا بالطلقة الاولى وجاء زمان الطلقة الثانية والثالثة فانه لا يصادف المحل لا يصادف المحل وحينئذ تقع الطلقة طلقة واحدة في غير المدخول بها اما المدخول بها فانه يحكم بوقوع الثلاث اذا مظى زمن يمكنه ان يطلق فيه ولم يطلق فانها - 01:10:22ضَ

ترتدف عليه الطلقة الثانية على الاولى والطلقة الثالثة على الثانية ما دام انه قد مضى الزمن الذي لم يطلق فيه وبينه وبين الله انه مضطر طلق لامرأته اذا مضى زمن لم يطلق فيه - 01:10:45ضَ

اذا نعتبر تكرار في حال ما اذا كانت المرأة مدخولا بها اما اذا كانت غير مدخول بها فانها تبين منه بالطلقة الاولى والثانية والثالثة لا تقع لانها لا تصادف المحل. نعم - 01:11:00ضَ

قال رحمه الله تعالى وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق وولدت توأمين خلقت في الاول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطرق به قال رحمه الله وان قال كلما ولدت ولدا - 01:11:16ضَ

انت طالق فولدت توأمين خلقت بالاول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به هذه المسائل كلما تتكرر اه تكرر الطلاق فيها بحصول الشرط والتكرار بتكرار الشرط وحصوله اذا قال لها كلما ولدت ولدا فانت طالق - 01:11:40ضَ

اذا ولدت ولدا واحدا ما في اشكال. انها تطلق به لكن يذكرون العلماء رحمهم الله المسائل الغريبة للتنبيه تنبيه الفقيه ولفت نظره الى ما هو الى ما ينبغي اعتباره الحكم في المسائل - 01:12:09ضَ

فاذا كان قد كانت قد ولدت توأمين فانها بولادتها للاول تطلق الطلقة الاولى وقال كلما ولدت فانت طالق وقد ولدت حكمنا بالطلقة الاولى فاذا ولدت الاول فهي في هذه الحالة ماذا - 01:12:27ضَ

طلق طلقة رجعية حتى ماذا فاذا حملت بالثاني وولدت فاذا وضعت الثانية عفوا لانهم توأمان فاذا خرج الثاني فانه حينئذ تخرج من عدتها من الطلاق الاول لان ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن - 01:12:46ضَ

فلما وضعت الولد الثاني فانها تصبح اجنبية لماذا لانه قد انقضت عدة طلاقها الاول في وضع ماذا؟ التوأم الثاني رحمة من الله يأتي الطلاق ولا يصادف ماذا محلا لا تطلق الطلقة ماذا؟ الثانية - 01:13:08ضَ

ولكنها تصبح ماذا بائنة بخروج ايش التوأم الثاني فهذا النكتة في كونه رحمه الله وهذا معنى ان العلماء يعتنون ببعض المسائل الغريبة هو تنبيه طالب العلم لان هذه المسائل لها نظائر. وبعض الاحيان تكون نظائرها في النوازل - 01:13:33ضَ

وهذي ميزة الفقه الاسلامي ان انه لا يقف عند صور معينة ولا يقف جامدا عند مسائل معينة وانما تكون فيه الصور مختلفة باختلاف الحوادث المسائل وعليه العلماء رحمهم الله ذكروا مسألة التوأمين هنا - 01:13:52ضَ

لكي يبينوا ان كل ما في الاصل تقتضي التكرار لكنه لو لو علق طلاقها بكل ما على الولادة فانه يختلف الحكم في مسألة التوأمين. يختلف الحكم في ولادة التوأمين. لانها تطلق الطلقة الاولى بالاول - 01:14:11ضَ

ثم تخرج من عدتها وتصبح بائنا بينونة صغرى بولادة الثاني. فلا يرتدف لا ترتدي في الطلقاء الثانية لانها لم تصادق محلا نعم قال رحمه الله تعالى وان قال ان حظت - 01:14:28ضَ

فانت طالق غرقت باول الحيض فان تبين انه ليس بحيض لم تطلق به قال رحمه الله وان قال ان حظت فانت طالق ان حطي فانت طالق هل العبرة باول الحيض - 01:14:47ضَ

ام العبرة بتمام الحيض العبرة باول الحيض فانت طالق فان المرأة اذا دخلت في الحيض حكم بطلاقها الشرط وقع ويصدق عليها انها حائض بنزول اول قطرة من دم الحيض معها فاذا نزل اول الدم - 01:15:08ضَ

حكمنا بكونها طالقا ويكون طلاقا ماذا بدعيا كما ذكرنا في مسائل الطلاق الطلاق السني والطلاق البدعي. اذا قال لها ان حضتي وذكر مسألة الحيض لان في الحيض ابتداء وانتهاء هذا وجه يذكر الحيض - 01:15:35ضَ

بناء على ذلك ليس مراده الحيض انما مراده لكي يفهم فقط ليس مراد من سأة حيض انما المراد اذا كان الشيء اه له اول وله اخر فهل العبرة باوله؟ العبرة بالاسماء باولها وباول ما يصدق عليه الوصف ام العبرة بتمامها - 01:15:54ضَ

وهنا اذا قال لها ان حضتي فانت طالق فنعتبر اول الحيض. يعني اول دفعة من دفعات الدم او اول ما ينزل معها الحيض نحكم بكونها لماذا لان الوصف او الشرط قد تحقق وهو الحيض - 01:16:14ضَ

والحيطة تحقق بنزول ماذا؟ بنزول الدم. نعم قال رحمه الله فان تبين انه ليس بحيض لم تطلق به هنا تستفيد انه اذا علق على صفة وهذه الصفة ملتبسة تارة تكون حقيقية وتارة تكون - 01:16:33ضَ

غير حقيقية ظنناها حقيقية ثم تبين انها غير حقيقية. نحكم بماذا؟ بعدم وقوع الطلاق اذا هذا تحقيق للشرط وهو يقول ان حضت فلو انا ظنناها حائضا بقولها قالت اني حائض وتبين ان حيضها - 01:16:52ضَ

ليس بحيض وانه استحاضة فحينئذ نحكم بكونها لا زالت باقية على العصمة ولا يحكم بالطلاق اذا لو حكمنا بوقوع الطلاق ظنا منا بوجود الصفة وتبين لنا الخطأ فما الحكم اننا - 01:17:11ضَ

نرجع عن قولنا انها طالق وتعتبر غير طالق نعتبر الصفة ان وجدت حكمنا اذا وجد الشرط حكمنا بالمشروط وهو الطلاق واذا لم يوجد الشرط فاننا لا نحكم بوقوع الطلاق. نعم - 01:17:34ضَ

قال رحمه الله تعالى وان قال وان قالت قد حظت فكذبها وان قال قد حظت فكذبته غرقت باقراره هذه المسألة من مسائل القضاء في الغالب اذا تنازع الزوج مع زوجته - 01:17:53ضَ

وقال لها ان حفظت فانت طالق فقالت قد حضت انا حايض انا طالق قال لا انت لم تحيظي طالق ولا زلت في ماذا في عصمتي فاننا في هذه الحالة هل نأخذ بقول الزوج او نأخذ بقول - 01:18:18ضَ

الزوجة لانه عندنا المدعي والمدعى عليه اذا عرفت المدعى عليه فالقول قول من يقول المدعى عليه لماذا لان المدعى عليه قول موافق للاصل وحينئذ يكون المدعي خلاف الاصل فيطالب بماذا - 01:18:41ضَ

البينة ولذلك تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع المدعي من قوله مجرد من اصل او عرف بصدق يشهد والمدعى عليه من قد عضد قوله عرف او اصل شهد - 01:19:00ضَ

هنا المرأة اذا كانت اذا كانت تقول لم احظ من من الذي يخبر عن الحيض بوقوعه وعدمه نقول المرأة ما الدليل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال ولا يحل لهن - 01:19:23ضَ

ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن المرأة قولها معتبر فيما يتعلق بهذه الامور فاذا كان قولها هو المعتبر وهو الاصل يكون قول الرجل خارجا يكون مدعيا اذا قالت هي قد حضت - 01:19:41ضَ

وقال هو لم تحيظي ونقدم من وجهين الوجه الاول ان قولها في هذا الامر وثانيا انها مثبتة وهو ناف والمثبت مقدم على ماذا؟ على النافي. طيب اذا كان هذا ان القول قول المرأة فمعنى ذلك اننا نصدق المرأة. نقول قول من؟ قول المرأة - 01:19:58ضَ

العكس لو قال لها نعم وان قال قد حظت فكذبته خلقت باقراره الاول لما قالت المرأة قد حظت قال هو لم تحيظي لقد حضت فانا طالق وقال لم تحيظي فانت في عصمتي يكون القول قول من - 01:20:19ضَ

هنا المرأة تكون قد طلقت المسألة الثانية اذا قالت المرأة اذا قال الرجل قد حظت وقالت المرأة لم احظ عكس المسألة الاولى المرأة لم احظ وقال الرجل قد حضت فحينئذ هو يشهد على نفسه - 01:20:44ضَ

ويقر ويعترف على نفسه انه مطلق لماذا؟ لامرأته والاقرار حجة على الانسان فيؤاخذ باقراره يؤاخذ باقراره فنقول يحكم بطلاقها عليه نعم وان قال ان حظت فانت وبرتك طالقتان فقالت قد حظت - 01:21:02ضَ

فكذبها طلقت دون ضرتها طلقت هي للاصل الذي ذكرناه وهي مؤتمنة على نفسها باقرارها لانها اقرت واعترفت والاقرار حجة وليس بحجة متعدية لاقرار هذه فائدة الاقرار حجة قاصرة بمعنى انه حج على المقر - 01:21:26ضَ

واما على غيره فليس بحجة فلو اقر على غيره فانه لا يؤثر هذا الاقرار اذا كذبه ذلك الغير واذا صدقوا فالعبرة بتصديق الغير لا باقراره هو وبناء على ذلك الاقرار - 01:21:49ضَ

هي اقرت فقالت قد حطت في هذه الحالة هو ينفي فاننا نقول يلزمها الطلاق فهي تقر على نفسها بانها طالق يلزمها ما قرت به. نعم ولا يتعدى الى ضرتها لان الاقرار كما ذكرنا حجة ماذا؟ قاصرة فيقتصر على - 01:22:05ضَ

المرأة نفسها دون ضرتها. نعم قال رحمه الله تعالى ما يختلف به عدد الطلاق وغيره يقول المصنف رحمه الله باب ما يختلف فيه عدد الطلاق به عدد الطلاق وغيرهم سيبين رحمه الله - 01:22:27ضَ

في هذا الباب ما يتعلق باختلاف بالحكم اه بالطلاق لانه تقدم معنا ان الطلاق يملكه الحر اربعة ثلاث تطبيقات والمملوك طلقتان يملك طلقتين فاذا ثبت هذا فان هذا الاصل يختلف بحسب اختلاف - 01:22:55ضَ

احوال الطلاق ولذلك يعتني المصنف رحمه الله والائمة الائمة رحمهم الله الفقهاء ببيان هذا الباب ويفصلون في الاحوال التي يقع فيها الطلاق ثلاثا والاحوال التي لا يقع فيها الا واحدة - 01:23:24ضَ

يفرقون بين المرأة المدخول بها والمرأة غير المدخول بها للتفريق الشرع في احكام الطلاق في كل منهما وقوله وغيره آآ سيذكر في هذا الباب نوعا اخر من انواع الطلاق وهو الطلاق المضاف - 01:23:44ضَ

الطلاق المضاف عندنا من حيث اللفظ الطلاق اما ان يكون منجزا او معلقا او يكون مضافا والاظافة اما ان يضيفوا الى كل المرأة كأن يقول لها انت طالق او يضيفه الى جزء مشاع من المرأة كقوله - 01:24:05ضَ

نصفك طالق وقد يضيفه الى عضو من اعضاء المرأة كقوله يدك طالق ورأسك طالق وقد يضيفه الى فظلة منفصلة الى ما ينفصل عن البدن من الفضلات كدمعك طالق ونحو ذلك - 01:24:27ضَ

هذا كله اتبعه المصنفه في الحقيقة قد يكون تابعا في مسائل التقسيم لكن المصنف قدم عليه ما يختلف به عدد الطلاق والسبب في هذا رحمه الله لعل هذا من دقته رحمة الله عليه كان - 01:24:45ضَ

كان يعني من حيث الاصل انه يقدم الاظافة واحكام الاظافة على ما يختلف به عدد طلاق لكن في الحقيقة ذكر ما يختلف به عدد الطلاق لان الاظافة في جزء الطلاق كقوله يطلق نصف طلقة او ربع طلقة او ثلث طلقة - 01:25:05ضَ

هذا سيذكر انها طلقة تامة انها طلقة واحدة المصنف رحمه الله سيذكر كل هذه المسائل في هذا الباب ويعتدي ببيان حكمها. يقول رحمه الله باب ما يختلف به عدد الطلاق - 01:25:22ضَ

وغيره اي في هذا الموقع ساذكر لك جملة من الاحكام والمسائل المتعلقة بالاختلاف في الحكم بما يجب من عدد الطلاق وغيره من المسائل كمسائل الاظافة نعم قال رحمه الله تعالى - 01:25:38ضَ

المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحري والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة لقوله انت طالق ثلاثا او انت طالق وطارق وطارق وان اوقعه مرتبا كقوله انت طالق فطالق - 01:25:56ضَ

او ثم طالق او طالق بل طالق او انت طالق انت طالق او ان طلقتك انت طالق ثم طلقها او كلما طلقتك انت طالق او كلما لم اطلقك انت طالق - 01:26:25ضَ

واشباه هذا لم يقع بها الا واحدة ولو كاتب مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه قال رحمه الله المرأة اذا لم يدخل بها الطلقة يقول رحمه الله المرأة اذا لم يدخل بها - 01:26:46ضَ

هالطلقة تقدم معنا ان الطلاق ينقسم الى طلاق رجعي طلاق بائن وان الطلاق البائن ينقسم الى طلاق بائن بينونة كبرى والى بائن بينونة صغرى وبينا حينما بين المصنف ما يملكه - 01:27:09ضَ

الزوج من عدد تطليقات الادلة الشرعية على هذه المسائل بين رحمه الله انه ان المرأة اذا كانت غير مدخول بها عقد على المرأة ولم يدخل بها تدينها الطلقة بمعنى انه اذا طلقها طلقة واحدة - 01:27:34ضَ

تصبح منه بائنة لكن البينونة هنا بينونة بينونة صغرى وليست بينونة كبرى البينونة الصغرى هي التي لا يملك الرجل ارتجاع الزوجة فيها الا بعقد جديد يشترط رضاها ويشترط ما يشترط لصحة عقد النكاح - 01:27:58ضَ

تصبح اجنبية عنه هذه البينونة الصغرى وبناء على ذلك اذا قال لامرأة بعد ان عقد عليها ولم يدخل بها انت طالق فانها تطلق طلقة واحدة وهذه الطلقة تبين بها من هنا يرد السؤال - 01:28:21ضَ

لو انه قال لها انت طالق وطالق وطالق او طالق ثم طالق ثم طالق او طالق فطارق فطارق هذي كلها لا تتعجبوا هذا هذا الناس تذكره ولا تتعجبوا من اهل العلم اذا ذكروه - 01:28:40ضَ

ولو تولى طالب العلم القضاء والفقه عرف قيمة هذه المسائل وعرف لماذا ذكرها العلماء رحمهم الله البعض يتعجب طالق فطارق طالق ثم طالق ثم طالق انت طالق طالق طالق ما يكفي واحدة فقط تكفينا من هذا كله نقول هذه كلها - 01:29:01ضَ

تابعة لما يقع من الناس واهل العلم رحمهم الله الفقه يعتنون بثلاثة امور اولها ان يتعلم طالب العلم الفقه وثانيا ان يفتي به او يقضي. يفتي بهذا العلم الذي تعلمه. طبعا يعلمه الغير او يفتي به او يقضي. هذه ثلاث مهام لمن يدرس هذه المتون - 01:29:22ضَ

ولمن يدرس الفقه فاذا جئت تريد ان تفتي الناس لابد ان تكون على احتياط وعلى المام بما يقع منهم لا تفاجأ بذلك حتى تحسن النظر فيه قبل وقوعه ثم بعد ذلك - 01:29:47ضَ

اذا عرفت حكمه وتعرفه بالدليل ربما يأتيك شخص ويقول لك طيب يقع الطلاق ما الدليل على وقوعه حينما تكون هذه المسائل قد درستها وظبطتها وعرفتها وعرفت احوالها وعرفت ادلتها لا تفاجأ باعتراض معترض - 01:30:03ضَ

ولا تفاجئ بانكار المنكر ويمكنك ان تقنع الغير به. فنحن ننبه على هذا كان بعض طلبة العلم في دراستنا في المتوسطة وكان عندنا باب الطلاق يتعجب يقول كيف العلماء طالق فطارق فطارق طالق ثم طالق طالق بل طالق بل طالق ما يكفي واحدة - 01:30:19ضَ

لانه ما ينتبه الى الى تنوع اسئلة الناس ولا ينتبه الى خلاف احوال الطلاق والبعض يتهكم. طبعا التهكم ما في شك من جهل شيئا عاداه والذي يجهل الفقه يتهكم بهذه المسائل وقد يتهكم لاجل ان ينفي عن نفسه عن نفسه الملامة - 01:30:43ضَ

بعدم العلم بها هذي فرعيات فلذلك نحن ننبه عليها خاصة في هذه الازمنة انا سمعنا ورأينا من اه يقول هذه اضاعة الوقت ان نبحث في هذه المسائل واقول ليست اضاعة وقت وانما هي - 01:31:05ضَ

مبنية على ما جاء في النصوص وهي مسائل فرعية لاصول دلت عليها النصوص في اشتغال طالب العلم بها اشتغال بقربة وظبطه لها يحصل منه النفع للمسلمين اما في قضائه واما في افتائه - 01:31:21ضَ

رحمه الله كما ذكرنا ان المرأة اذا كانت غير مدخول بها تبينها الطلقة الواحدة هذا امر واضح انه تبينه الطلقة الواحدة لكن يرد الاشكال لو انه قلنا ان المرأة اذا يطلقها الرجل بالثلاث مجتمعة ومنفردة - 01:31:39ضَ

فلو انه جمع الثلاث لها وهي غير مدخول بها وقال لها انت طالق طلقتين فهل نقول انه طلق طلقتين وهذا النوع من النساء لا يرتدف عليه ما في الا طلقة واحدة - 01:31:59ضَ

ام نقل انها تبين بالاولى ولا تقع الثانية المصنف من دقته في الحقيقة اختار شيئا يزيل هذا الاشكال لانه في مختصر جاء ابي طالب ثم طالق ثم طالق طالق وطالق وطالق. طالق طالق طالق لانه طالق طالق طالق - 01:32:17ضَ

قد تحمل على الواحد الاصل فيها انها واحدة لانه قد يقصد بها التأكيد ما لم يرد بها التأسيس فاذا اراد بها التأسيس فلا اشكال لكن المصمم ما ذكره ذكر ماذا طالق وطالق وطالق طالق فطارق فطالق طالق ثم طالق ثم طالق - 01:32:36ضَ

وعلى الترتيب تبين انه ولو قالها على الترتيب لان عند الترتيب هنا يحصل يعني تتجلى المسألة اكثر انه بالطلقة الاولى تبين ثم الثانية لا ترتدف والثالثة لا ترتدف لكن اذا قال لها انت طالق بالثلاث - 01:32:53ضَ

هذي اشكال عند بعض العلماء فيها وان كان العبرة بانها تطلق طبقة واحدة ثم الثانية لا تصادف محلا ولا الثالثة لكن المصنف الحقيقة الامام الموفق موفق رحمه الله في اختيار بالمسائل وفي دقته في في اختيار المسائل رحمه الله برحمته الواسعة - 01:33:10ضَ

فجاء بهذه الامثلة فقال رحمه الله لقوله انت طالق ثلاثا. انت طالق ثلاثا فجمعها. نعم. او انت طالق وطالق وطالق. انت طالق وطارق وطالق. لا في لو كانت المرأة مدخولا بها - 01:33:27ضَ

وقال لها انت طالق طالق طالق هذه الصورة اذا قال لها انت طالق طالق طالق اه لا يخلو من حالتين اما ان تكون له نية واما ان لا تكون له نية - 01:33:46ضَ

يقال له نية سألناه قال نويت واحدة وقصدت بقوله طالق طالق افهامها واسماعها والتأكيد حينئذ نقول هي طلقة ماذا واحد اما اذا قال نويت الثلاث ثلاث واما اذا قال لم انوي شيئا - 01:34:03ضَ

ما قصدت شيئا للعلماء وجهان بعض العلماء يقول هي ثلاث وهو مرجوح الصحيح انها طلقة واحدة لماذا لان طالق طالق طالق متردد بين ان يكون طلقة واحدة وبين ان يكون - 01:34:24ضَ

اكثر من واحدة واليقين الواحدة فنبقى على ماذا على اليقين ونلغي الشك فنقول هي طلقة واحدة وليست هذا بالنسبة لمسألة طالق طالق طالق لكن حينما يقول لها انت طالق وطارق - 01:34:41ضَ

وطارق العطف يقتضي ايش المغايرة ستكون الطلقة الثانية غير الطلقة الاولى وتكون الطلقة الثالثة غير الطلقة الاولى والثانية. فحينئذ تكون ماذا ثلاثة واذا قال لها انت طالق ثم طالق ثم طالق - 01:35:00ضَ

نفس الحكم فهذا بالنسبة لقضية تكرار تطبيق يقول رحمه الله نعم المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد. نعم - 01:35:21ضَ

والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة اذا وقعت مجموعة وقل انت طالق ثلاثا او طارق طاقتين على التوصيل في الحر والمملوك نعم كقوله انت طالق ثلاثا او انت طالق وطالق وطالق - 01:35:43ضَ

وان اوقعه مرتبا لقوله انت طالق فطالق او ثم طالق او طالق بل طالق او طالق بل طالق بل للاظراب نعم او انت طالق انت طالق انت طالق انت طالق لانه في بعض الاحيان يقول لا انت طالق طالق طالق. بعض الاحيان يقول له انت طالق انت طالق انت طالق. فيكرر الجملة - 01:36:03ضَ

او ان طلقتك فانت طالق ثم طلقها او كلما طلقتك فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق واشباه هذا لم يقع بها الا واحدة. هذا بالنسبة لغير المدخول بها - 01:36:33ضَ

وجاء بهذه الصور كلها لانها اكثر من طلقة كلما لم اطلقك فانت طالقة. اذا طلقتك فانت طالق فهذه تستلزم وقوع اكثر من طلقة غير زيادة على مسألة انت طالق فطالق فطالق انت طالق ثم طالق ثم طالق كلها اكثر من طلقة ويريد ان يخلص الى انها في جميع - 01:36:59ضَ

الصور لا تقع الا طلقة واحدة في المرأة غير المدخول بها هذا مراد فذكر جميع صور لارداف لاكثر من طلقة سواء كان بالجمل او كان بالعطف مغاير او كان بالترتيب ونحو ذلك نعم - 01:37:21ضَ

ولو كاتب مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه ولو كانت مدخولا بها ولو كانت المرأة مدخولا بها هذي الصورة الثانية. الصورة الاولى اذا كانت غير مدخول بها تبينها الطلقة الواحدة - 01:37:41ضَ

ما اذا كانت مدخولا بها فانها ماذا؟ تقع الطلقات امنة طالق ثلاثة وقال انت طالق ثم طالق ثم طالق انت طالق وطالق وطالق فانها تقع الثلاث طلقات نعم ومن شك في الطلاق - 01:38:00ضَ

او عدده او الرباعي او عدده انا على اليقين الله اليكم نستكمل ان شاء الله بعد الصلاة باذن الله ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية وان يجزي شيخنا خير الجزاء صلى الله وسلم على محمد - 01:38:21ضَ

- 01:38:47ضَ