درس الرياض

درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب الطلاق رقم الدرس (٨٨) فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في هذا الدرس العلمي المبارك - 00:00:00ضَ

الذي نجلس فيه الى فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالمسجد النبوي الشريف عضو هيئة كبار العلماء ونسأل الله ان يجزيه خير الجزاء ووالديه وان يجعل ذلك في ميزان حسناته وينفعنا واياكم بعلمه - 00:00:18ضَ

ونستأذن فظيلته في القراءة قال الشيخ الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الفقه باب الرجعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:39ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ويقول المصنف رحمه الله باب الرجعة الرجعة ولا العدة العدة العدة باب العدة انتهينا من الرجعة؟ ايه يقول المصنف رحمه الله باب العدة العدة بالكسر مأخوذة من العدد - 00:01:19ضَ

وهو الحساب لان المرأة احتسب الايام والشهور من اجل انقضاء الامد الذي حده الشرع الطلاق قول الوفاة قول ما يوجب العدة وهي اي العدة تربص من شخص مخصوص في زمان مخصوص - 00:01:50ضَ

على صفة مخصوصة تربص من شخص مخصوص التربص هو الانتظار ومعنى ذلك ان العدة تقوم على الانتظار المبني على الحساب يا رب مخصوص اخرج العموم اللغوي وهذا هو الغالب في الحقائق الشرعية - 00:02:22ضَ

انها تكون اخص من الحقائق اللغوية كما تقدم معنا غير مرة وقولهم من شخص مخصوص وهو المرأة وهي المرأة سواء كانت مطلقة او كانت متوفى عنها زوجها او فسخ نكاحها - 00:02:52ضَ

اه بسبب الخلع او الخيار الموجب للفسخ كخيار العيب او غير ذلك من موجبات فسخ عقد النكاح الاخ الذي يجلس وراءه دولاب المصاحف لو ينحرف عنه وقولهم في زمن مخصوص - 00:03:17ضَ

هذا الزمن المخصوص اما ان يكون بالاشهر كما في عدة الايسة من المحيض والصغيرة واما ان يكون بالاقرا كما في ذوات الحيض واما ان يكون بوظع الحمل كما في الحامل - 00:03:46ضَ

وقولهم على صفة مخصوصة هي الصفة التي ورد الشرع بها من منع المعتدة والمحتدة من الزينة ومن الخروج من المسكن ومن التجمل والكحل وغيرها من الموانع التي تمنع منها المعتد المعتدة والمحتدة - 00:04:07ضَ

يقول المصنف رحمه الله باب العدة اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من الاحكام والمسائل المتعلقة بالعدة وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله بعد باب الطلاق بعد بيانه لاحكام الطلاق - 00:04:36ضَ

ثم باب الرجعة ثم باب العدة ويلاحظ ان كلا من الرجعة من باب الرجعة وباب العدة كل منهما يعتبر اثرا من اثار الطلاق وبناء على ذلك المناسبة في ذكر المصنف رحمه الله - 00:04:58ضَ

لهذا الباب عقب باب الطلاق والرجعة انه اثر من اثار الطلاق ويشترك مع الرجعة في كونه اثرا من اثار الطلاق العدة شرعها الله بكتابه وكذلك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام - 00:05:19ضَ

واجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيتها من حيث الجملة والاصل في شرعيتها من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن ثلاثة قرون فهذه الاية الكريمة بينت العدة المتعلقة بالمطلقة - 00:05:43ضَ

فدل على مشروعية العدة وكذلك ايضا قوله سبحانه وتعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة انها عامة شاملة للعدة من الوفاة والعدة من الطلاق - 00:06:14ضَ

بين الله سبحانه وتعالى ان المرأة اذا طلقت او توفي عنها زوجها وهي حامل فان عدتها تكون بوظعها للحمل وذلك بقوله ان يضعن حملهن فدل على مشروعية العدة بوظع الحمل سواء كانت بسبب الطلاق او كانت بسبب - 00:06:39ضَ

الوفاء وكذلك ايضا قال سبحانه وتعالى اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة في قوله سبحانه فعدتهن ثلاثة اشهر - 00:07:09ضَ

حيث دلت هذه الاية الكريمة على ان هذين النوعين من النساء وهن الايسات من الحيض. وسيأتي بيانهن باذن الله تعالى والصغيرات اللاتي لم يحضن بعد العدة في حقهن بالاشهر وليست بالاقرا - 00:07:34ضَ

الاية الاولى التي تقدمت من سورة البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء انما هي في ذوات الحيض النساء اللائي اللاتي يحضن واما اللاتي انقطع عنهن الحيض بسبب كبر السن واليأس - 00:08:02ضَ

من المحيض او اللاتي لم يحضن بعد وهن الصغيرات فبين الله سبحانه وتعالى ان بالاشهر فدلت هذه الاية الكريمة على مشروعية العدة كذلك ايضا بين الله عدة الوفاة في قوله سبحانه - 00:08:25ضَ

والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ووجه الدلالة من هذه الاية الكريمة انها دلت على نوع خاص من العدة وهي عدة وفاة وما يسمى بالحداد فهذا النوع من العدة - 00:08:47ضَ

هذه الاية الكريمة من سورة البقرة اصل عند العلماء رحمهم الله في مشروعيته وبهذه الايات الكريمة قال الائمة شرع الله عز وجل العدد على اختلاف انواعها سواء كانت من طلاق - 00:09:13ضَ

لو كانت من فسخ لو كانت من اه من لعان او كانت من وفاة على التفصيل الذي سنبينه ان شاء الله تعالى وكما دل دليل الكتاب دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية العدة من الطلاق - 00:09:33ضَ

ومن الوفاة الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما تدل على مشروعية العدة كما في الصحيحين كما في صحيح مسلم وغيره من قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها - 00:09:58ضَ

وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعتدي في بيت ابن ام مكتوم قوله عليه الصلاة والسلام اعتدي امر دل على مشروعية العدة لانه مشتمل على الامر بالعدة وكذلك ايضا ثبتت الاحاديث الصحيحة - 00:10:21ضَ

عنه عليه الصلاة والسلام في عدة الوفاة كما في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام الاحاديث الصحيحة كحديث ام حبيبة وام سلمة وام عطية رضي الله عن الجميع كلها في الصحيحين - 00:10:44ضَ

وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث او ثلاثة ايام الا على زوج اربعة اشهر وعشرا - 00:11:02ضَ

قوله عليه الصلاة والسلام الا على زوج اربعة اشهر وعشرا هذا متعلق في عدة الوفاة لانه قال ان تحد على ميت فوق ثلاث اي ثلاثة ثلاث ليال الا على زوج اربعة عشر وعشرة فانها تحد عليه هذه المدة - 00:11:23ضَ

فدل هذا الحديث انا حداد المرأة او مشروعية الحداد وعدة الوفاة مثل حديث ام عطية ام عطية وكذلك حديث الاسلمية رضي الله عنها وارضاها في الصحيح بقصتها مع خالها اه ابي السنابل ابن بعكك - 00:11:47ضَ

فان السبيعة رضي الله عنها كانت زوجة لسعد بن خولة رضي الله عنه وارضاه وهو من المهاجرين وتوفي في عام حجة الوداع بمكة وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بقوله - 00:12:14ضَ

لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة ثم قال بعدها اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم خاسرين وسعد هذا رضي الله عنه كان مهاجرا - 00:12:33ضَ

ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع توفي رضي الله عنه في مكة وهو مهاجر من مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رثى له وقال لكن البائس سعد ابن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة - 00:12:52ضَ

مات من في الارض التي تركها لله وهاجر منها لله عز وجل ولا شك ان الافظل ان يموت المهاجر بغير الارض التي هاجر منها ولذلك قال بعد ذلك اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم خاسرين - 00:13:10ضَ

فلما توفي سعد رضي الله عنه كانت زوجه الاسلمية رضي الله عنها حاملا وقد مضى على حملها كما في بعض الروايات اه ما بقي على وظعها الا شهران فلما وضعت بعد الشهرين - 00:13:30ضَ

تجملت الخطاب وتزينت فدخل عليها خالها ابو السنابل ابن بعكك رضي الله عنه فقال ما لي اراك اه قالت رضي الله عنها فلما تعللت فلما تعللت من نفاسها تزينت للخطاب - 00:13:49ضَ

دخل عليها خالها ابو السناب المبعكك فقال ما لي اراك تتجملين لعلك تريدين ان تخطبي اه لعلك تريدين ان تنكحي لا حتى اه يمضي اربعة اشهر وعشر قوله هنا امتناع رضي الله عنها عن - 00:14:08ضَ

اه في خطابه لها والزامها بمدة الحداد يدل على ان الصحابة رظوان الله عليهم كانوا يعلمون هذه العدة وهي عدة الوفاة فقالت رضي الله عنها فلما قال لي ذلك فلما كان المساء جمعت علي ثيابي ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث - 00:14:32ضَ

فوجد دلالة في كونه الزمها بالاصل وهي عدة الوفاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الحامل مخصوصة معدتها بوظع الحمل واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما استفتت - 00:14:54ضَ

انها قد حلت حين وضعت حين وضعت حملها الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على خالها لما بين لها ان عدة الوفاء اربعة اشهر وعشرا فدل على ان عدة الوفاة على مشروعية عدة الوفاة - 00:15:12ضَ

واجمع العلماء والائمة من حيث الجملة على مشروعية العدة وهذه العدة تكون بسبب اما الطلاق يطلق الرجل امرأته وتعتد واما ان يفسخ النكاح يفسخ النكاح بالخلع ان قلنا ان الخلع فسخ - 00:15:32ضَ

قلنا انه الطلاق فالطلاق او يفسخ بسبب العيب او بسبب الاعسار وقد تقدم معنا العيوب الموجبة لفسخ النكاح وقد يفسخ العتق وبينا خيار العتق واحكامه ومسائله وقد يفسخ بسبب اللعان كما قال الزهري مضت السنة في المتلاعنين - 00:15:57ضَ

ان يفترقا فلا يجتمعان ابدا فاذا فرق من اجل اللعان شرعت العدة تعتد المرأة هذه العدد من جهة الطلاق وما في حكمه وهناك عدة بسبب الوفاة تعتد المرأة بسبب وفاة زوجها - 00:16:26ضَ

اه شرعها الله عز وجل في الطلاق اه لحكم عظيمة من هذه الحكم ان العدة تمنع من اختلاط الانساب لان الرجل اذا وطأ المرأة ثم طلقها وقد تكون المرأة حاملا منه - 00:16:48ضَ

فاذا تزوجت او اذن بالزواج والنكاح بعد طلاقها مباشرة لا يؤمن ان يسقي الزوج الثاني ماءه للحمل الموجود من الزوج الاول ولذلك شرعت العدة لاستبراء الرحم حينئذ تحفظ الانساب وتحفظ ايضا الحقوق لاصحابها - 00:17:12ضَ

لان الولد للاول وهذا حقه وفراشه يصام عن الخلط هذه من الحكم العظيمة تندفع بها الشرور الامر الثاني كذلك العدة حكمة عظيمة من جهة انها تعين الرجل على مراجعة نفسه - 00:17:42ضَ

الطلاق والمرأة تعينها ايضا على تعين المرأة ايضا على مراجعة نفسها فيما بدر منها وما كان منها خاصة في الطلاق الرجعي وحينئذ قد تقدم معنا هذا وبينا ما فيه وحينئذ الرجل يستدرك الخطأ الذي وقع فيه - 00:18:06ضَ

يراجع امرأته خلال العدة والمرأة ايضا تستدرك الخطأ الذي وقعت فيه وتطلب من الرجل ان يسامحها وان يعفو عنها ان يعود الى بيت الزوجية وفي هذا من الخير الكثير لهما ولذريتهما ولاهلهما وقرابتهما - 00:18:29ضَ

العدة من الطلاق فيها هذه الحكم واما عدة الوفاة وهناك حكم اخرى ولا شك ان الله عليم حكيم وما شرع هذا الا وفيه الخير كله للناس في دينهم ودنياهم واخرتهم - 00:18:51ضَ

كذلك ايضا في عدة الوفاة فيها حكم منها ان المرأة اذا بقيت في بيت الزوجية بعد وفاة زوجها تذكرت ما بينها وبين زوجها وهذا ادعى الى مسامحتها له وعفوها عن خطئه - 00:19:10ضَ

واذا ذكرت محاسن اخلاقه وما كان منه من الخير ترحمت عليه وذكرته بالخير وهذا من حفظ العهد الذي اقرته الشريعة في النفوس ودعت اليه مكارم الاخلاق ومحامدها ولا شك انها اذا ترحمت على زوجها فهذا - 00:19:36ضَ

فيه خير كثير للزوج وكذلك ايضا اذا عفت عنه لان في حال الحياة والمخالطة ما تستشعر قيمة الزوج ولا يستشعر احد منهما قدر الاخر كما لو فارق فاذا فارق الالف اليفة - 00:19:59ضَ

عظم وقع ذلك في النفوس واستدرك الانسان كثيرا من الاخطاء التي بدرت منه واتسع صدره للعفو عن اخطاء الغير وهذا فيه خير كثير للزوج وخير كثير للزوجة ايضا ان تستغفر ربها مما يكون من خطأها وتقصيرها في حق زوجها - 00:20:22ضَ

كذلك ايضا في عدة الوفاة تعظيم لامر الموت وبيان آآ حال الانسان وانه مهما طال عمره فانه منتقم من هذه الحياة الى دار الاخرة والموت من اعظم الزواجر وتذكره من اعظم الزواجر صاحي شمر لا تزل ذاكر الموت. فنسي انه ظلال مبين - 00:20:42ضَ

لا يزال الانسان بخير ما تذكر الموت واعد العدة لسفره وانتقاله من هذه الدنيا فلو كان الميت يموت ثم تنكح نساؤه بعد موته لم يكن للفراق هيبة ولم يكن للموت تلك الهيبة وليس المراد - 00:21:10ضَ

ان يكون للموت تعظيم لشأن وتهويل فهذا لا تريده الشريعة لذاته انما تريد ان يكون الموت وذكر الموت وسيلة للعمل الصالح ولذلك الذي يتذكر الموت ويستكثر من الخير ويقصر عن الشر - 00:21:30ضَ

فان هذه من اعظم النعم لانها من اعظم الاسباب التي تزول بها الغفلة عن القلوب والقلوب تسطأ وتغفل ويرين عليها ما يكون منها من الذنوب ويجلوها اه باذن الله ذكر الله ومن ذكر الله ان يذكر العبد انه منتقل مرتحل الى ربه - 00:21:48ضَ

هذا يحيي في النفوس ولذلك تصبح المرأة في بيتها محتدة والجميع يحس انها محتدة على ميت وانها محتدة على متوفى وهذا يجعل لامر الانتقال من هذه الدنيا وفراقها هيبة اجعل المسلم - 00:22:12ضَ

يعد للامر عدته والعلماء رحمهم الله اعتنوا ببيان احكام العدة ومسائلها بحسب وعلى وفق ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا احكام ذلك ومسائله يقول رحمه الله - 00:22:32ضَ

ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من - 00:22:53ضَ

عدة تعتدون قال رحمه الله ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة بين رحمه الله ان العدة انما تكون في المرأة المدخول بها اذا طلقت عدة الطلاق بالمرأة التي دخل بها زوجها - 00:23:10ضَ

كما هو ظاهر اية الاحزاب التي استدل بها رحمه الله وقد بيناها وبينا مسائلها واحكامها هذا الحكم مجمع عليه من حيث الاصل بين العلماء رحمهم الله ان المرأة لو عقد عليها الرجل - 00:23:38ضَ

ثم طلقها بعد العقد مباشرة او بوقت وزمان ولم يكن دخل بها ولم يكن قد اختلى بها خلوة مؤثرة شرعية فحينئذ ليس له عليها من عدة ولا تلزمها العدة اعني عدة الطلاق - 00:24:00ضَ

اما عدة الوفاة فسيأتي وفيها حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها وارضاها الاشجعية هذا الاصل مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله - 00:24:20ضَ

ان المرأة اذا طلقت قبل الدخول فانه لا تلزمها العدة ولذلك قال تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه مفهوم الاية هذا المنطوق - 00:24:40ضَ

المفهوم العكس انه اذا طلقها بعد ان دخل بها تلزمها العدة اذا الاية فيها منطوق وفيها مفهوم المنطوق يدل على ان العدة لا تلزم المرأة اذا طلقت قبل الدخول والمفهوم انها اذا طلقت بعد الدخول لزمتها - 00:25:01ضَ

العدة لكن اذا هناك ما بين الامرين وهو ما يسمى بالخلوة فهل اذا اختلى بها الرجل ثم طلقها بعد هذه الخلوة الشرعية التي مكنته فيها من نفسه حصل ظابط الخلوة - 00:25:25ضَ

وارخيت الستور واغلقت الابواب ومكنت مكن من اصابتها فانه اذا اصابها لا اشكال فهذه هذا دخول لكن لو انه اختلى بها هذه الخلوة التي مكن من الدخول ولم تكن مكرهة عليها اي المرأة وامكنه ان يطأها ولم يطأها - 00:25:51ضَ

فهل لها حكم الدخول او ليس لها حكم الدخول هذه المسألة فيها قضاء اه عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب الخليفتين الراشدين ان من اغلق بابا او ارخى سترا - 00:26:12ضَ

انه في هذه الحالة تثبت يثبت المهر والصداق وعلى المرأة العدة لماذا؟ لانها اذا مكنت من نفسها يكون في حكم من دخل بها مثل الاجير اذا استأجرت شخصا ليعمل ومكنني من نفسه - 00:26:29ضَ

اه استأجرته يوما او اسبوعا او شهرا ومكنني من نفسي ولم اطالبه بشيء فانني الزم بدفع اجرته اضيع هذا الحق لا يوجب ضياع حق الذي لي لا يوجب ضياع الحق - 00:26:49ضَ

الطرف الاخر هذا اصل في التعاقد المرأة مكنت الرجل من نفسها وامكنه ان يطأها فارخي الستر اغلق الباب وقضى هذان الخليفتان الراشدان بما ذكر وعليه فاقوى الاقوال انها اذا كانت الخلوة على هذه الصفة - 00:27:06ضَ

انها تأخذ حكم الدخول وكان في زمن الماضي ان مثل هذا الذي هو الخلوة وارخاء الستور غالبا يراد به دخول الرجل على امرأته لكن في زماننا صار ما يسمى بالملكة والدخول - 00:27:28ضَ

وهذي المسألة الحقيقة تحتاج الى نظر هل هي التي عناها السلف الصالح رحمهم الله والائمة ام هي شيء اخر؟ لان الذي في زماننا يمنع الرجل من من اصابة امرأته بالعرف وبما هو جاري بينهم كانه شرط بينهم انه يدخل ولا يصيبه - 00:27:48ضَ

فهذا مشكل الحاقه بما كان عليه العمل يحتاج الى نظر ويحتاج الى اجتهاد وفي النفس منه شيء هو يستقيم ان يقال انه في حكم الخلوة لانه يمكنه ان يصيب وقد يفعل البعض الاصابة - 00:28:11ضَ

وخاصة عند فساد الزمان قد يكون عند القضاة من النظر ما لا يكون في الفتوى انه عند فساد الزمان لان هذا امر موجود وفي بعض الاحيان يحصل انه يختلي بها ويصيبها - 00:28:28ضَ

على العموم من حيث الاصل الخلوة اذا كانت بالتمكين وعلى الصفة المعروفة عند السلف رحمهم الله لا يشك ما تنزل منزلة الاصابة واما اه بالنسبة لمن طلق قبل ان يختلي وقبل ان يمس فانه لا تجب العدة على المرأة - 00:28:47ضَ

اه قولا واحدا عند اهل العلم رحمهم الله. نعم قال رحمه الله ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة هذا ابتدأ المصنف رحمه الله بيان آآ شرط العدة في المطلقات وهو ان يكون الطلاق بعد - 00:29:08ضَ

الدخول وعليه فمحل العدة في المطلقات انما هو في المطلقات بعد الدخول كأنه بيان لمحل العدة المطلقات ثم شرع رحمه الله نعم في ولا عزة على من فارقها زوجها في الحياة - 00:29:30ضَ

قبل المسيس ولا عدة هذا مفهوم ما تقدم انه اذا فارقها قبل ان يمسها فانه لا تلزمها العدة. نعم لما ذكرناه من اية الاحزاب لانه ما مسها ولم يدخل بها - 00:29:52ضَ

فحينئذ على ظاهر الاية الكريمة لا لا يلزمها لا تلزمه العدة. نعم لقول الله تعالى يا ايها الذين سواء كانت الفرقة بطلاق وكانت الفرخة او فرقة بفسخ للنكاح اه بخلع او كانت اه بفسخ - 00:30:09ضَ

للنكاح لوجود عيب هذي كلها ايا كان سبب الفراق اه فانه لا تجب عليها العدة نعم العدة حتى تكون الصورة واضحة اذا كان قبل الدخول لماذا لا تجب العدة لانه لا معنى لبراءة الرحم - 00:30:28ضَ

ما دخل بها ولا اختلى بها ما في معنى ان نقول هذا يجعلنا ننتبه الى مسألة ان العدة في بعظ الاحيان تكون اه العدة لها احوال تارة سواء كان طلاق او غيره اما ان يغل ان تكون تعبدية محضة - 00:30:48ضَ

يغلب فيها جانب التعبدي واما ان يغلب فيها جانب المعنى واما ان يجتمع الامران ويغلب احدهما على الاربع الصور هذه في حال ما اذا كانت المرأة من الحيض من المحيض - 00:31:07ضَ

لو كانت صغيرة فاننا اذا الزمناها بالعدة فان هذا يكون من باب التعبد ان المعنى ما هو موجود في مثل هذه انها لا تحمل كذلك ايضا في عدة الوفاة يغلب فيها جانب التعبد - 00:31:28ضَ

ان الاستبيان الحمل قد يكون في اقل من هذه المدة. ثانيا ما يكون يغلب فيه جانب المعنى وهي ان تكون المرأة من يوطأ مثلها ان لا تكن صغيرة من يوطأ مثلها - 00:31:46ضَ

دخل عليها الزوج وايضا الرجل ممكن مثله تحمل منه المرأة بان لا يكون مجبوبا والا يكون ممسوحا على الامر الذي يغلب معه حصول الولد حينئذ اذا طلقت والزمناها بالعدة فاننا نغلب جانب المعنى. وهو براءة الرحم - 00:32:04ضَ

ويكون التعبدي تبع لهذا اذا هذا في غالب المطلقات نكون الجانب المعنوي والتعبدي تبع وملاحظ فيه لا شك لان العدة ايا ما كان فيها جانب التعبد وفيها جانب المعنى نعم - 00:32:28ضَ

قال رحمه الله تعالى لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذه الاية الكريمة من سورة الاحزاب - 00:32:49ضَ

بين الله عز وجل فيها حكم المرأة اذا طلقت قبل الدخول كما تقدم. والمصنف رحمه الله اه ذكرها وهذا كما نبه علي رحمه الله انه يذكر الدليل في بعض المسائل - 00:33:09ضَ

لكي يكون عمدة المستدل والفقيه ومن شأن المتون الفقهية انها لا تذكر الايات ولا الاحاديث وانما تذكر معاني الايات والاحاديث وليس هذا من باب الزهد في الايات والاحاديث لا وانما من باب ان يكون المتن باقصر عبارة واقصر حتى يسهل حفظه ويسهل استذكاره عند الحاجة اليه - 00:33:26ضَ

والا النص من الكتاب والسنة هو الاصل لكنهم لا يذكرون عادة لا يذكرون اين تذكر الادلة من الكتاب والسنة تذكر في الشروح والمطولات اما المتون فهي المعاني الاحكام والمسائل المستنبطة من الايات والاحاديث - 00:33:55ضَ

المصنف رحمه الله تأدب مع الكتاب والسنة وتارة يذكر الدليل من الكتاب مثل لما استفتح كتاب البيع استفتح واحل الله البيع وحرم الربا هذا من استدلال بالقرآن هنا ايضا ذكر مسألة المطلقة قبل الدخول وذكر اية الاحزاب وموجود هذا في متنه - 00:34:15ضَ

وايضا الاحاديث ولذلك قال واودعته احاديث صحيحة اه من اجل ان تكون عمدة لمن يستدل فبعض الاحيان يذكر الاحاديث لكن من حيث الاصل اعتني المتن بذكر الاحكام والمسائل المستنبطة من الايات والاحاديث - 00:34:37ضَ

يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات استفتح الله عز وجل هذه الاية الكريمة بهذا النداء المحبب الى القلوب والنفوس والذي يشحذ الهمم ويقوي العزائم على فعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه - 00:34:57ضَ

وفي كونه سبحانه يخص هذا الحكم بنداء خاص يدل على عظم امر العدة لذلك افردها اية يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموه اذا نكحتم المؤمنات هذا ليس خاصا بالمسلمة - 00:35:18ضَ

في معناه ماذا؟ الكتابية واذا طلق الكتابية عقد عن الكتابية ثم طلقها قبل ان يدخل بها فالحكم ايضا لا مفهوم له لماذا لا مفهوم له؟ لان قوله اذا نكحتم المؤمنات خرج مخرج - 00:35:42ضَ

الغالب وبناء على ذلك لا يعتبر مفهومه ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقوله من قبل ان تمسوهن المراد به الدخول والوطء وهذا من باب الادب في الخطاب والاصل في المسلم - 00:35:58ضَ

انه يتأدب في خطابه لان هذا اكمل واعظم اجر الانسان مراعاة الادب واختيار الالفاظ المناسبة هذا يؤجر عليه الانسان لكن في بيان الاحكام الشرعية والمسائل الشرعية لا لا مانع لا مانع من ان يستخدم الادب شريطة - 00:36:18ضَ

ان لا يوقع في فهم غير المراد ولذلك في القضاء الفتوى اذا حتيجي الاستفصال يستفصل دون احتمال لانها احكام شرعية لابد ان يعلم المفتي حقيقة فلو انه جاء بلفظ على سبيل الادب واحتمل - 00:36:44ضَ

معنيين فانه حينئذ له الحق ان يستفصل وان يستبين خشية ان يفتي بغير المسؤول عنه عن غير المسؤول عنه واما من حيث الاصل فالكتاب والسنة على رعاية الادب لذلك اه قال تعالى - 00:37:03ضَ

قال ابن عباس ان الله يكني هذه من الكناية من قبل ان تمسوهن واللاتي دخلتم بهن هذا كله كناية عن ماذا عن الوطء ولذلك جاءت السنة مفسرة في بعض هذه الايات ان المراد بها الوطء الحقيقي - 00:37:21ضَ

من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فهذا موضع الشاهد وهو يدل على مشروعية العدة من حيث الاصل اذا كانت مدخولا بها وعدم مشروعيتها اذا كانت غير مدخول بها - 00:37:41ضَ

نعم ومتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اه هذه الاية تقدم معنا ان المتعة تشرع في هذه الحالة وبينا احكام المتعة فيما مضى لكن يهمنا هنا مشروعية العدة وانها تسقط في حالة طلاق قبل الدخول. نعم - 00:37:58ضَ

قال رحمه الله تعالى والمعتدات ينقسمن اربعة فاقسام والمعتدات ينقسمن اربعة اقسام اجمال قبل البيان والتفصيل وهو يتحدث عن المعتدات من الطلاق والمعتدات عدة الوفاة ينقسمن اربعة اقسام نعم احداهن - 00:38:18ضَ

ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان - 00:38:45ضَ

قال رحمه الله احداهن ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ابتدى رحمه الله بعدة الحامل هذا الحقيقة من دقة المصنف لان اية الحمل فيها عموم تشمل عدة الطلاق وعدة الوفاة - 00:39:08ضَ

وهذا من فقهي رحمه الله ولم يبدأ بعدة المطلقات بالاقراء فانه ابتدأ بعدة وضع الحمل بالنسبة للحوامل لما ذكرناه من العموم وهذا مذهب جماهير السلف والخلف ان اية الطلاق وهي التي تسمى بسورة النساء القصراء - 00:39:31ضَ

كان عندهم سورة النساء الطول التي هي اه فيها احكام النساء وتلي سورة ال عمران في العرضة الاخيرة على الترتيب الموجود في المصحف هذه الطولة الصغرى والقصرى التي اه اقتصر فيها على الاحكام واختصرت فهي سورة الطلاق - 00:39:56ضَ

وتسمى سورة النساء وهي الصغرى بالنسبة في سورة النساء من حيث عدد الايات هذه الاية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن عامة ومذهب طائفة من الائمة وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقسم على ذلك - 00:40:21ضَ

انها نزلت اه وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مذهب جماهير السلف والخلف انها عامة وانها تشمل عدة الوفاة وعدة الطلاق وكان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقسم - 00:40:49ضَ

على ذلك ويقول من شاء باهلته او لعنته على ان اية النساء الصغرى وولاة الاحمال نزلت بعده اية والذين يتوفون منكم اية الذين يتوفون منكم من سورة البقرة تعتبر هذه الاية الكريمة اما ناسخ لها على وجه - 00:41:10ضَ

واما مخصصة لعمومها على وجه اخر للامام القيم كلام جميل وان كان تعقبه الحافظ ابن حجر لكن عقبه السفاريني رحمه الله في كشف اللثام وبين ان تعقب الحائض من حجر ليس في محله - 00:41:39ضَ

وان الامام ابن القيم كشف مذهب اليه بن مسعود بغض النظر عن كونه نسخا او تخصيصا الاية المتأخرة قوية جدا على انها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بالاحدث فالاحدث - 00:41:57ضَ

من اه مما ينزل من الايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي اية ولاة الاحمال اما ناسخة لاية الذين يتوفون منكم في حق الحوامل واما ان تكون مخصصة والتخصيص الحقيقة هو انسب لانه اخراج بعض - 00:42:14ضَ

العموم الذي اه شمله النص الوارد في سورة البقرة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم لانه يشمل ذوات الاحمال وغير الحوامل حوائل وبين المصنف رحمه الله ان ذوات اصحاب الاحمال وهن النساء الحوامل عدتهن بوضع الحمل - 00:42:42ضَ

على ظاهر هذه الاية الكريمة وعلى ظاهر السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين من حديث سبيعة الاسلمية رضي الله عنها وارضاها فانها قالت فلما كان المساء - 00:43:07ضَ

جمعت علي ثيابي وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتته قالت فافتاني اني قد حللت منذ ان وضعت حملي وفي رواية حين وضعت حملي تبين هذا فبينت هذه السنة الصحيحة ان ولاة الاحمال - 00:43:25ضَ

اجلهن في عدة وفاء وضع الحمل واجلهن في الطلاق ايضا بوضع الحمل لانهن في حال اذا كنا مطلقات اذا كن مطلقات وكنا ذوات حمل ووضعنا الحمل وقد تبين لنا خلو - 00:43:49ضَ

الرحم وبراءته وعلي فلا مانع انها تنكح وان يصيبها زوجها بعد طهرها واغتسالها ومن حيث الاصل اه السنة واضحة الدلالة على ان وضع الحمل اه تخرج به المرأة من عدة الوفاة في هذا الحديث الصحيح - 00:44:11ضَ

وقوله ان يضعن حملهن المراد ان يخرج الحمل كاملا ولو انها اثناء خروج الحمل في الطلق لو خرج بعض الحمل وبقي بعد الحمل. بعض الحمل فقال زوجها راجعتك صحة رجعته - 00:44:35ضَ

لا زالت في العدة ولو انه خرج اكثر الحمل وبقي طرفه قال راجعتك قبل ان يخرج هذا الطرف وينفصل من البدن فحينئذ تصح الرجعة لماذا؟ لان الله يقول اجلهن ان يضعن - 00:44:55ضَ

والوظع لا يمكن ان يكون الا بعد انفصال الجنين وانفصال الحمل عن الام اذا بقي شيء من هذه فائدة اشتراط ان يكون الانفصال وان يبين الولد عن امه فاذا وضعت حملها - 00:45:17ضَ

فحينئذ بمجرد وضعها ولو انها وضعت الحمل بعد وفاة زوجها اه بساعة ساعتين فانه بمجرد وضع الحمل تكون قد خرجت من عدة الوفاة وجاء عن عمر كما في الموطأ انها لو وضعت حملها وزوجها لم يغسل انها قد خرجت من عدتها - 00:45:36ضَ

عدة الوفاة فهذا يدل على ان المرأة الحامل تخرج من عدة الوفاة وتخرج من عدة الطلاق بمجرد وضع الحمل على عموم على ظاهر الاية الكريمة قال رحمه الله نعم ولاة احداهن اولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:46:04ضَ

ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما ولو كانت حاملا بتوأمين لم تخرج الا بوظع التوأم الثاني او الاخير منهما هذه مسألة خلافية جماهير السلف والخلف - 00:46:28ضَ

على ان الحامل بتوأمين لا تخرج من عدتها الا بوضع التوأمين كاملين اذا وضعت التوأم الثاني وانفصل خرجت من عدتها فلو انها وضعت الاول ثم ارادت ان تخرج الثاني فراجعها صحت رجعته - 00:46:54ضَ

ولو وضعت الاول ثم صارت الى الثاني في منتصف اخراجه راجعها صحت رجعته لا تزال في ماذا في عدتها ما الدليل قوله تعالى اجلهن ان يضعن حملهن جنس الحمل في قوله حمل حملهن - 00:47:17ضَ

يشمل ما اذا كان واحدا او اكثر من لم يفرق الله عز وجل بين حمل معتاد وهو الحمل الواحد والحمل غير المعتاد والنادر وهو الحمل باكثر من واحد قولوا ثلاثة توائم - 00:47:37ضَ

ما دام لانه لما قال بتوأمين نبه على الاكثر وقد تلد اربعة مع بعضها يحصل هذا والله على كل شيء ويقع هذا في النساء اذا وضعت العبرة باخر ما تضعه لانها اذا وضعت الاخير - 00:47:52ضَ

وانفصل وخرج فحينئذ قد وضعت حملها ما لو بقي الاقل او بقي واحدا فانه حينئذ نحكم بعدم خروجها من عدتها حتى تضعه وعليه فلو انها وضعت واحدا ثم ماتت لم يخرج الثاني - 00:48:12ضَ

الا بعد وفاتها فحينئذ قد انفصلت بالموت وعليه فهذه المسألة مسألة اشتراط ان يكون الوضع تاما كاملا هذا اه مبني على قوله تعالى ان يضعن حملهن. ذهب بعض السلف الى انها اذا وضعت الاول خرجت - 00:48:33ضَ

من عدتها وهذا ضعيف لانه ليس على ظاهر لا يقويه ظاهر الاية الكريمة ظاهر الاية الكريمة ان تضع والوظع التام الكامل اه فاذا حصل خروج الولد وما حملت فانه حينئذ نحكم بخروجها من عدتها سواء كان واحدا او كان اكثر من واحد. نعم - 00:48:55ضَ

قال رحمه الله والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان شرع رحمه الله في هذه الجملة في بيان المعتبر من الحمد - 00:49:22ضَ

وبعض العلماء يقول الحمل لا بد ان تكون فيه صورة الانسان سورة الخلقة او يكون متهيأ فيه بدايات التخلق واما ما كان دون ذلك قبل ذلك قبل التخلق تهيء للخلقة - 00:49:48ضَ

فانه لا عبرة به وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله انه يكون فيه صورة الخلقة او يكون مهيئا التخلق وذكر بعض العلماء ان هذا يكون بعد ثمانين يوم وبعضهم هذا الامر الحقيقة - 00:50:13ضَ

من الصعوبة بمكان الجزم بشيء فيه ولكن من حيث الاصل هذه المسألة تقع في الطلاق في حصول الخروج من العدة وتقع في احكام ايضا احكام الصلاة واحكام الحيض احكام العبادات - 00:50:34ضَ

كل هذا مثلا نلزمها اه احكام النفاس نحكم على السخط بالاحكام الشرعية هذا كله متوقف على وجود التخلق وصورة الخلقة فاذا سئلت عن الجنين المعتبر. الجنين المعتبر الذي تنبني عليه الاحكام في العبادات والمعاملات فضابطه عندهم ان يكون - 00:51:00ضَ

فيه خلقة او بداية الخلقة اللي هو التهيؤ للخلقة والفرق بين الخلقة وبداية الخلقة والتهيؤ للخلقة ان الخلق ترى فيه الصورة يرى في صورة رجل او صورة رأس او صورة يد - 00:51:27ضَ

اي شيء من التخلق هذا ما فيه اشكال الصورة موجودة بداية التخلق هذا يرد الى اهل الخبرة وكانوا في القديم يرجع فيه الى القوابل وهن النساء اللاتي لهن معرفة وخبرة - 00:51:47ضَ

فهذا من الرجوع الى شهادة اهل الخبرة واما الان فلا شك ان وجود بعض الوسائل الطبية لكن هذا لا يمنع بعض المتأخرين والمعاصرين يلغي المسائل القديمة يقول الان عندنا والان. الطب لا يتيسر في كل مدينة ولا يتيسر في كل قرية - 00:52:02ضَ

تيسر في كل مدينة لا يتيسر الطبيب الذي هو اهل البت في مثل هذه الامور ولا حاجة لالغاء المسائل الفقهية وكلام العلماء والجهاد المعتبر الاصل اه صحيح وهو الاصل اذا كان وجود هذه الوسائل في اماكن خاصة لا يعمم الحكم - 00:52:21ضَ

وعلى طالب العلم ان نقرأ هذه المسائل لانه في بعض الاحيان تتفرع عليها مسائل في ابواب اخرى وهذه المسألة راجعة الى قضية شهادة اهل الخبرة على العموم اذا قال اهل الخبرة - 00:52:43ضَ

انه بداية تخلق فحينئذ يحكم انتهاء العدة واما اذا قالوا انه ليس ببداية تخلق وانه ليس هناك لا صورة الخلقة ولا ولم تتهيأ النطفة للتخلق فحينئذ يحكم بكونه غير مؤثر - 00:52:57ضَ

اذا اشترط ان تكون فيه صورة الخلقة او بداية التخلق قال رحمه الله والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه شيء من خلق الانسان. هذا مذهب الجمهور - 00:53:16ضَ

رحمهم الله عند المالكية رحمهم الله قول بالعموم ويوافقهم بعض اهل العلم رحمهم الله يقولون ان الحمل اذا وضعت المرأة اي شيء لانه قال ان يضعن حملهن فاذا وضعت ما فيه خلقة ما ليس فيه خلقة ما لا خلقة فيه - 00:53:36ضَ

فاننا نحكم بانقضاء عدتها هذا الحقيقة تكلم عليه الحافظ بن دقيق العيد في الاحكام وبين ان منزع لطيف ان حمل قوله سبحانه ان يضعن حملهن على الغالب وهو الذي فيه الخلقة او صورة الخلقة - 00:54:02ضَ

اقوى من حمله على العموم النادر على العموم فيدخل فيه النادر لان الشريعة تخاطب بماذا؟ بالشيء المألوف والغالب هذا وجه رجحان مذهب جمهور العلماء انه لابد من التخلق او بداية التخلق - 00:54:25ضَ

فاذا وجدت بداية التخلق فانه حينئذ يكون معتبرا وعليه فليس كل ما وضعته المرأة يعتبر موجبا لانقضاء للحكم بانقظاء العدة. نعم قال رحمه الله الثاني التي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:54:42ضَ

والاماء على النصف من ذلك وما قبل المسيس وبعده سواء قال رحمه الله الثاني التي توفي ازواجهن يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. لا في عبارة ام الولد او من قبلها - 00:55:04ضَ

ام الولد الله يحفظ ثاني اللي قبلها والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد وتصير به الامة ام ولد المرأة اذا كانت مملوكة سيدها وتسراها انجب منها تكون ام ولد - 00:55:25ضَ

فاذا توفي عنها عتقت بمجرد وفاته. سيأتي بيان احكام من سائل امهات الاولاد هذي المسائل طبعا غير موجودة الان لكن قد تتفرع عليها مسائل وطالب العلم يلم بهذه الاحكام مهم من شرع الله يعني شيء اثبته الشرع وموجود في شرع الله - 00:55:50ضَ

اما الولد لما تقول هذه ام ولد لو انها وضعت ما فيه خلقة طبعا اذا وضعت ولدا تاما كاملا في خلقته ومات ولو بعض وضعه بلحظة او فلا اشكال انها ام والد - 00:56:10ضَ

ولو انها وضعت ما ليس تام الخلقة ولكن فيه صورة الخلقة فانه حينئذ تكون ام ولد به. تكون امطردا لهذا الاصل الذي ذكرناه وهذا مثل ما ذكرنا انه يقع في العبادات ويقع في المعاملات. مسألة اشتراط ان يكون فيه صورة الخلقة - 00:56:26ضَ

ومثلا الان لو انها حملت ثم القت ما في بطنها فاذا القت ما في بطنها اذا القت شيء فيه تخلق وفي سورة الخلقة وجرى معه الدم حكم بكونه دم واخذ حكم دم النفاس كما تقدم في الطهارة - 00:56:48ضَ

لكن اذا لم تكن فيه صورة الخلقة فحينئذ هو دم استحاضة اذا هناك مسائل مبنية على العبادات والمعاملات هذا واذا كان القت ما فيه صورة الخلقة وتهم الخلقة عوم المعاملة تغسل ويكفن سقط - 00:57:09ضَ

وهذه كلها مسائل مهمة ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها. فمنها مسألة ام الولد يحكم بكونها ام ولد اذا القت ما فيه صورة الخلقة انا الاصل الذي ذكرناه فاذا القت ما في سورة الخلق صارت ام ولد - 00:57:26ضَ

فان قلنا ان ام الوالد لا يجوز بيعها حرم على السيد بيعها وحينئذ تنتظر الى وفاته فتعتق عليه وتصير حرة قال رحمه الله تعالى التي توفي ازواجهن تربصن اربعة اشهر وعشرا - 00:57:45ضَ

هذه عدة الوفاة توفي ازواجهن كان في الجاهلية اذا توفي الرجل عن امرأته تجلس سنة كاملة وتنظر الى حش وبيت صغير تجلس فيه هذه السنة الكاملة في اماكن عفنة قذرة - 00:58:11ضَ

وتمتنع من الطيب وتمتنع من الزينة ثم تفتظ بدابة فاذا اتمت اخذت بعرة اه كما ثبت اه في الاثر في عن بعظ الصحابة حديث من سلمة رضي الله عنها وارضاها - 00:58:37ضَ

حينما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكحل للمحتدة ومنعها اه ثم قال وكانت احداكن تجلس عاما كاملا حولا كاملا ثم تفتظ ببعرة اه بينت الراوية ذلك وانه كان في الجاهلية يصنعون هذا - 00:58:56ضَ

وهذا من التخفيف من الله عز وجل على على امائه والتيسير لهم فهذه من احكام الجاهلية التي ابقى الشرع اصلها وهذبها باخراج ما فيها من العنت والضيق مثل الطلاق كان يطلق مائة تطليق او كان يؤذي المرأة بهذا الطلاق - 00:59:17ضَ

رفع الله هذا الاسم وهذه العادات المقيتة وجعل الامر على اليسر في اول الاسلام كانت تمكث حولا كاملا كما في اية البقرة متاعا الى الحول غير اخراج تجلس حولا تاما كاملا - 00:59:41ضَ

ثم نسخ نسخت باربعة اشهر وعشرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير - 01:00:05ضَ

خفف الله عن عباده يسر عليهم ونقلهم هذا عند العلماء مثال على نسخ الافخل الاثقل بالاخف الله عز وجل نسخ نسخ الاثقل وهو السنة الكاملة بالاخف وهو اربعة اشهر وعشرة. قال بعض العلماء - 01:00:25ضَ

ان هذه المدة غالبا يتبين فيها الحمل بشكل يعني غالبا يكون قاطعا للريب جعلت اربعة اشهر وعشرا فهذا وجه عند بعض العلماء في تحديد هذا الامد الاربعة الاشهر وعشرا والعشر الاربعة اشهر معلومة - 01:00:45ضَ

اذا توفي في نهاية ذي الحجة اعتدت بمحرم والسفر والربيعين ربيع الاول والربيع الثاني وزادت عشرة ايام من سفر من اه جماد لكن هذه العشرة الايام بليالهم الليل والنهار بمعنى - 01:01:06ضَ

انها تخرج من الحداد بمغيب شمس اليوم العاشر من شهر صفر اه من شهر جمادى. قلنا الربيعين ثم جمادى نغيب شمس اليوم العاشر قال بعض العلماء عشر اي عشر ليالي - 01:01:30ضَ

والفرق بين القولين انه على قول الجمهور بمغيب الشمس اه من اليوم العاشر ولذلك قال تعالى وعشرة واما على القول الثاني وهو المرجوح فانه في ليلة العاشرة ليلة العاشر من جمادى الاولى - 01:01:53ضَ

بمجرد طلوع الشمس صبيحتها تخرج من عدتها وتحل الازواج والحقيقة الصحيح كما ذكرنا ان عشر تامة كاملة لكن في الاشهر اذا كانت الاشهر تعتد بالاشهر فانها تعتد بالشهر تاما او ناقصا على حسب الرؤيا - 01:02:15ضَ

اذا كان ثبت انه ناقص كانت تسعا وعشرين فانها تعتد به لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين شهر عيد لا ينقصان اه اه قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 01:02:40ضَ

انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا في المرة الاولى عد ثلاثين وفي المرة الثانية خنس الابهام اي تسعة قال الشهر هكذا وهكذا. معناه انها اذا ثبتت الرؤيا - 01:03:01ضَ

ان الشهر ناقص فهو تام في حكم الشرع كما لو كان رمظان ناقصا فانه تام في حكم الشرع وعليه الاربعة الاشهر هذه يحتسب فيها الشهر بتمامه ونقصانه على حسب الرؤية - 01:03:19ضَ

وهذا ينبه كان مشايخنا رحمهم الله يقولون ان امر الرؤيا عظيم وينبغي العناية به وهو لا يختص برمضان ولا بذي الحجة ولكن هنا ينبه على رمظان وذي الحجة لشدة الحاجة - 01:03:36ضَ

والا في الاصل ان المسلمين يعتنون بمعرفة تمام الشهر ونقصانه بالرؤية تترتب عليه احكام في عبادات الناس وفي معاملاتهم مثل ما ذكرنا هنا في مسألة العدد فهذا امر ينبغي للمسلم ان يعتني به. نعم - 01:03:50ضَ

قال رحمه الله والاماء على النصف من ذلك الحداد اربعة اشهر سيأتي ان شاء الله هو واجب خالف فيه بعض ائمة السلف قال الحسن والشعبي انه لا يجب على المرأة ان تحد - 01:04:09ضَ

الصحيح انه واجب ظاهر النصوص والكتاب السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والايات خبر بمعنى الانشاء الدال على الالزام قال رحمه الله والاماء على النصف من ذلك تقدم معنا ذلك وبينا - 01:04:31ضَ

الاثر الصحيح عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقضاؤه به وعدم مخالفة الصحابة رضوان الله عليهم له ان عدة المرأة على النص على النص من عدة الحرة بحيضتين طلاق العبد يملك العبد تطليقتين - 01:04:55ضَ

والامة عدتها حيضة حيضتان نعم وما قبل المسيس وبعده سواء وما قبل المسيس وما بعده سواء هذا مما تختلف به عدة الوفاة عن عدة الطلاق من حيث الاصل الطلاق انما يكون بعد الدخول والمسيس - 01:05:15ضَ

وعلى التفصيل الذي ذكرناه سابقا واما عدة الوفاة فانه سواء دخل بها او لم يدخل فان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما تقدم معنا في احكام المهر في الحديث الصحيح عنه - 01:05:37ضَ

لما سئل عن المرأة التي اه اه نكحها الرجل وعقد عليها وتوفي ولم يفرض لها صداقا وقال اقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان الله ورسوله منه بريئان - 01:05:50ضَ

عليها العيد لها مهر مثلها لا وكس ولا شطط وعليها العدة وبين اه قام معقل بن سنان الاشجعي رضي الله عنه وقال لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:06:09ضَ

في بروعة بنت واشق امرأة منا حمد الله عبد الله بن مسعود انه اصاب اجتهاده الوحي وما حفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعدة الوفاء عامة فاذا عقد الرجل على المرأة - 01:06:27ضَ

انه حينئذ اذا توفي عنها ولم يدخل بها فانه يشرع اه يكون الحداد لازما على المرأة نعم قال رحمه الله تعالى الثالث المطلقات من ذوات القرون يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون - 01:06:44ضَ

وقرؤ الامة حيضتان قال رحمه الله الثالث المطلقات من ذوات القروء المطلقات من ذوات هذا النوع بينته اية البقرة كما تقدم معنا في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون - 01:07:06ضَ

بين سبحانه وتعالى ان المطلقات من ذوات اي ذوات الحيض يتربصن يعني ينتظرن التربص في لغة العرب هو الانتظار قل تربصوا فاني معكم من المتربصين قال الشاعر تربص بها ريب المنون لعلها تطلق يوما او يموت حليلها - 01:07:32ضَ

التربص هو الانتظار والمراد انهن ينتظرن ثلاثة قروء. وثلاثة قروء المراد به قروء طبعا بالفتح الضم وقرار الشيء مقره اجتماعه والمراد بالقرؤ هنا الحيض وكنا في القديم في شرح الزاد قد ترجح في نظري ان القرء هو الطهر - 01:08:01ضَ

وظهر لي ان القرء هو الحيض. ظهر لي رجحان القول بان الطهر هو الحيض وذلك لقوة حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها كذلك قوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة ايام اقرائك - 01:08:38ضَ

والذي وللامام القيم رحمه الله بحث نفيس في هذا اثبت به ان القرؤ في لسان الشرع المراد به الحيض والمراد بذوات الاقراء التي هي حضن لان المرأة تارة تكون صغيرة - 01:08:58ضَ

او كبيرة ايسة من الحيض فهذه لا لا يأتيها الحيض ما دامت في حال الصغر وفي حال اليأس بلغت سن اليأس وانقطع عنها الدم وتارة يكون معها الدم. وهي المرأة المعتادة التي في صحتها. وسيأتي ان شاء الله بيان كيفية - 01:09:15ضَ

كيفية اعتدادها بالحيض لكن من حيث الاصل طبعا القرء والقرؤ. اذا قلت فجمعه قروء كفلس وفلوس واذا قلت قر وجمعه اقراء كقفل واقفال هنا هو الحيض ثلاثة قروء اي ثلاث حيضات - 01:09:41ضَ

ثلاث حيضات على ظاهر اية البقرة نعم بين رحمه الله ان تحيض ثلاث حيضات اذا كانت من ذوات الحيض فلو طلقها الحيضة الاولى ثم تطهر ثم تحيض الحيضة الثانية ثم تطهر ثم تدخل في الحيضة الثالثة - 01:10:09ضَ

كبداية طهرها من الحيض الثالثة تكون قد خرجت من عدتها اذا تقدم معنا في كتاب الطهارة الاقراء النساء اللاتي حضن اما ان يكون حيظها معتادا واما ان يكون مختلا وهي المستحاضة - 01:10:30ضَ

فاذا كانت المرأة حيضها معتادا فقد بينا انها تارة تكون معتادة وتارة تكون مميزة فاذا كانت معتادة او مميزة فحيض المعتادة ايام عادتها لقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة ايام اقرائك - 01:10:54ضَ

وقوله لتنظر الايام والليالي التي كانت تحيضهن قبل ان يصيبها الذي اصابها فردها الى العادة اذا كان لها عادة مثلا امرأة عادتها ستة ايام ثم تطهر وتدخل في الحيضة الثانية - 01:11:21ضَ

بعد مثلا اربعة وعشرين يوم وبعد خمسة وعشرين يوم حينئذ اذا طلقها زوجها وحاضت الستة الايام ثم طهرت وقد انقضت الحيض الاولى ثم مثلها في الشهر الثاني ثم مثلها في الشهر الثالث - 01:11:43ضَ

ففي الشهر الثالث اذا اليوم السادس ورأت علامة الطهر حكمت بخروجها من عادتها من عدتها وعلي فذات العادة تعتد بعادتها ولا يشترط اغتسالها بمجرد انقطاع الدم عنها رؤية علامة الطهر - 01:12:04ضَ

لي هي القصة البيضاء او الجفوف فاذا رأت القصة البيضاء الساعة الثانية ظهرا واغتسلت الساعة الثالثة ظهرا واقام زوجها دعوة عليها انه راجعها في الساعة الثانية والنصف كنا قد خرجت من عدتها - 01:12:28ضَ

بل حتى الثانية ودقيقة لان الطهر كان في الساعة كم؟ الثانية اذا هي احتسب وخروجها بطهرها من الحيضة الثالثة اذا طهرت من الحيضة الثالثة ورأت علامة الطهر من الحيض الثالثة وحينئذ - 01:12:49ضَ

قد خرجوا ولا عبرة باغتسالها الاغتسال هذا فقط قضية ان يجامع زوجها من حيث الاصل فانه يحكم بخروجها من عدتها على هذا الوجه. نعم قال رحمه الله تعالى قال الثاني عفوا الله يحفظكم - 01:13:08ضَ

الحالة الثانية ان تكون مميزة وبينا ان المميز متى يحكم بكونها حائضا ومتى يحكم بكونها قد طهرت وخرجت من حيضها قلنا ان كان تمييزها بلون الدم عملت باللون وان كانت تمييزها بالرائحة عملت بالرائحة - 01:13:25ضَ

ان كان التمييز ببقية الصفات التي ذكرناها باللون والريحي وبالتألم ورقة منز الدم تعتد الايام التي تميز بها دمها ثم بعد ذلك تحكم بكونها طاهرة وعلامة الطهر قلنا القصة البيضاء او الجفوف - 01:13:49ضَ

الجفوف بيناه في كتاب الطهارة وبينا ضابطة. وهو ان تدخل القطنة وتخرج نظيفة نقية من الدم فهذا في اصح قولي العلماء يعتبر دليلا على الطهر. الجفوف او القص البيضاء الامر الثاني قضية - 01:14:11ضَ

الخروج من العدة اذا خرجت من عدتها في حال ما اذا كانت معتادة او مميزة لا اشكال لكن اذا كانت مستحاضة اذا كانت مستحاضة فعلى التفصيل الذي ذكرناه الاستحاضة قلنا اما ان نردها الى غالب حيض النساء وهو الاقوى والارجح - 01:14:33ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام تحيظي في علم الله ستا او سبعا ثم نحكم بطهرها بقية الايام بقية الشاب وبناء على ذلك تعتد بما يعتد به غالب النساء وهو ست او سبعة ايام - 01:14:54ضَ

وسنكمل ان شاء الله عقب صلاة المغرب نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم - 01:15:14ضَ

موعدنا ان شاء الله بعد صلاة المغرب - 01:15:29ضَ