بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ونرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي - 00:00:01
عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف ونسأل الله ان يجزيه عنا احسن الجزاء وان يثيبه اكرم الثواب انه سبحانه سميع مجيب ونستأذن فظيلته في القراءة قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:20
في كتابه العمدة في باب العدة ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:45
وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد تقدم معنا بيان هذه المواضع وبقي منها الموضع الثالث الا ان بعض الاسئلة التي وردت من الاخوة - 00:01:09
تبين ان هناك اشكالا في فهم هذه الجزئية وهي جزئية الجمع بين الاستبراء بين التربص والعدة اولا ينبغي لطالب العلم ان ينتبه الى ما هو اصل وما هو خارج عن الاصل - 00:01:35
الاصل يقرر بدليل الكتاب والسنة في حكم المسألة والخارج عن الاصل ينبني على ذلك وقد تكون فروع مبنية على هذه الاصول وقد تكون نوازل نزلت بعد تقرير الاصل ووجوده الان عندنا العدة - 00:02:01
جعل الله العدة بالحيض وبدلا عنها وهي عدة الاشهر وعندنا عدة المتوفى عنها زوجها اعدت الوفاة المصنف رحمه الله بين انواع العدد ثم بين ان هناك عدة الحامل بوضع الحمل - 00:02:27
وهي تقضي على جميع هذه العدد وتقدم عليها وبينا دليل الكتاب والسنة على جميع ذلك الذي معنا هنا نوع من الاشتباه بمعنى اننا نشتبه في كون المرأة حاملا واذا حصل الاشتباه - 00:02:54
فان معنى ذلك اننا نحتاج الى تحوط وهذا الاحتياط نخاف معه ان تكون المرأة حاملا ثم حينئذ نحكم بخروجها من العدة ويتبين انها حامل لم تخرج من العدة بعد وعلي - 00:03:17
فان التربص لا يكون الا عند وجود الاشتباه في الحمل من حيث الاصل والا فهناك نوع من التربص في مسألة المفقود كما بيناه في المجلس الماظي يقول المصنف رحمه الله بين لنا اول شيء العدة الاصلية وعدة الحامل - 00:03:41
هنا شرع في صور يجمع فيها ما بين عدة الحمل والعدة الاصلية نجمع ما بين العدتين وهذا ما يسميه العلماء اجتماع العدتين والمسائل في هذا الموضع من باب اجتماع العدتين او تداخل العدتين - 00:04:04
اذا كانت المرأة قد اعتدت بالاشهر او اعتدت بالحيض ففي بعض الحالات خاصة في القديم ليست هناك اجهزة ولا وسائل يمكن من خلالها معرفة ما اذا كانت المرأة حاملا او غير حامل - 00:04:25
لكن المرأة تستدل على حملها بامارات هي تعرفها من نفسها من وجود الام او تكون امارات ظاهرة مثل انتفاخ البطن ففي القديم اذا انتفخ بطن المرأة احتمل ان يكون حملا وكانت متزوجة او مدخولا بها احتمل ان يكون حملا واحتمل ان يكون مرضا - 00:04:47
او انتفاخا عارضا فلما كان هذا هذه الامارة مثلا كانتفاخ البطن هي اعتدت فلما مضت في عدتها بحيضة واحدة انتفخ بطنها او وجدت الام الحمل فحينئذ هي في عدة الحيض - 00:05:13
فدخلت عليها دخل عليها الشك بماذا؟ بالحمل فانت في هذه الحالة طبعا ما ذكره المصنف رحمه الله انه اذا اشتبهت في هذه الحالة فانها تجمع ما بين عدة الحيض عدة الحمل - 00:05:33
بوظع ظابط وهو اغلب الحمل لان الحمل قدمنا له حد اقل لي اقل الحمل اكثر وحد هو الاغلب والغالب بمعنى انك اذا قلت اقل الحمل ستة اشهر فمعنى ان ما دون ذلك لا يحسب - 00:05:54
من الحمل بمعنى انك تحتاج الى هذا في مسائل ستأتينا ان شاء الله اذا دخل على المرأة الثاني بعد قبل انقظاء عدة الاول وانجبت ولدا دون ستة اشهر فنعلم انه للاول وليس - 00:06:19
الثاني لاننا عندنا نص من الشرع يدل على ان ستة اشهر هي اقل الحمل فلا يمكن نسبته للزوجة الثانية لانه لم يتم ستة اشهر والنص دل على انه لا بد من ستة اشهر - 00:06:36
اذا لما تقول اعطيها ستة اشهر هذا اقل الحمل حينما تقول اربع سنين هذا اكثر مما وجد وعرف يعني بالاستقراء والتجد به كما حكي عن نساء اه عجلان ومن محمد بن عجلان حملت به امه اربع سنين - 00:06:50
فقالوا اربع سنين هو اكثر الحمل هذا تستفيد منه في موضع اخر ايضا اذا حصل اه وطئ للزوج الثاني قبل انتهاء عدة الاول سنستفيد منها في مسائل سيذكرها المصنف في خاتمة هذه المسائل - 00:07:15
الاشكال عندنا هنا اننا نجمع ما بين اكثر اغلب الحمل وهو تسعة اشهر وما بين عدتها سنجعل تسعة الاشهر هذي نقول لها تتربص تسعة اشهر لانها اذا تربصت تسعة اشهر ولم يظهر بها حمل ولم تنجب تبينا انه ليس بحمل - 00:07:34
وحينئذ نقول تعتد العدة الشرعية بعد ذلك هذا الحكم الجمع ما بين التربص وما بين العدة هو قضاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه - 00:07:58
رواه عنه والامام الشافعي باسناد جيد عن سعيد بن المسيب قال الامام الشافعي قضى به عمر بن الخطاب بين المهاجرين والانصار ولم يعرف له منكر. يعني لم ينكر حكمه ذلك احد من الصحابة رضي الله عنهم - 00:08:16
انه جمع ما بين التربص وما بين العدة المعتبرة. متى اذا ارتابت المرأة اذا ارتابت المرأة فحينئذ نردها الى اه هذا النوع من الاحتياط الذي يغلب به آآ يغلب به على الظن - 00:08:36
انها ليست بحامل ثم تعتد بعد ذلك العدة الشرعية. قال رحمه الله يشرع ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة. يشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة نبدأ بالتربص اولا ثم تعتد عدتها - 00:08:58
الشرعية ان كانت من ذوات الحيض اعتدت بذوات الحيض وان كانت من ذوات الاشهر اعتدت بالاشهر وهكذا اذا قلنا انها تتربص المفقود فانها اذا حكمنا بكونه قد مات فانها تعتد عدة الوفاة - 00:09:17
اذن قوله نجمع ما بين التربص والعدة العدة هنا تشمل عدة الطلاق اعدت الوفاة في مسألة المفقود نعم لا تختص بنوع من العيد من العدد على حسب اه ما حصل فيه الاشتباه سواء كان اه من عدة طلاق اه يوجب الحكم بعدة الطلاق او يوجب الحكم بعدة الوفاة. نعم - 00:09:35
احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه الحيض جعله الله عز وجل آآ اعتبره الشرع العدة المرء التي تحيض عدتها بالحيض او بالطهر على الخلاف الذي ذكرناه بين اهل العلم رحمهم الله - 00:09:58
اذا كان المرأة ارتفع حيضها هي من ذوات الحيض ثم ارتفع حيضها هذا يحصل مع النساء ان المرأة يرتفع عنها بمعنى ينقطع ثم لا تدري هم يقولون ارتفع وهذه عبارة دقيقة - 00:10:19
لان الانقطاع انقطاع الحيض يكون باليأس من سن اليأس يجعلون مصطلحا الانقطاع الذي يتخلل السنين والاعوام التي تحيض بين المرأة يعبر عنه بالارتفاع اذا ارتفع حيظ المرأة لا تدري ما رفعه - 00:10:37
المرأة تكون حائضا. ثم بعد ذلك يمسك عنها دم الحيض اما بسبب معلوم واما بسبب غير معلوم يكون بسبب معلوم مثل المرض يصيبها مرض من الامراض ثم يقول الاطباء ان هذا النوع من المرض - 00:10:58
آآ يرتفع به الحيض فحينئذ اذا قال الطبيب ان هذا النوع من المرض يرتفع به الحيض تنتظر حتى يعود لها الحيض لانه ارتفع بسبب فتنتظر حتى يزول ماذا؟ السبب وهكذا لو ارتفع بالرظاعة. انها حينئذ - 00:11:16
تنتظر حتى يعود لها الحيض. لماذا؟ لانها من ذوات الحيض واذا كانت من ذوات الحيض فان الله امرنا في ذوات الحيض ان تعتد بحيضها من ذات امرنا في ذات الحيض المرأة التي تحيض ان تعتد بالحيض - 00:11:37
وعليك فلا نستطيع ان نقول انها خرجت من عدتها. البعض يقول كيف تنتظر تنتظر ويطول عليها الامد هذا بلاء وفيه خير لها لانه ربما مات زوجها وورثته كما قال بعض اصحاب ورد في الاثر - 00:11:56
فحبسها الله عنك حتى ورثتها فهذا فيه خير يعني عسى ان تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني ما هو ظرر القول بانه ظرر من كل وجه ليس بسليم - 00:12:18
فيرتفع الحيض تعلم سببه وتعلم سببه بقول الاطباء فحينئذ تنتظر حتى يزول السبب ثم ترجع الى الحيض لماذا تقول لان الله امرنا في المرأة الحائظ ان تعتد بالحيض وليس عندنا عدة - 00:12:30
اخرى قال طيب تعتد بالاشهر نقول اللائي يئسن واللائي لم يحضن هذه ليست بائسة وليست ممن انقطع التي وليست بصغيرة لم تحظ بعد بل هي كبيرة ومن ذوات الحيض فحكمها اننا - 00:12:47
ننتظر حتى يعود الحيض اليها فتحة يد بالحيض هذا بالنسبة لحكمنا وهذا كما ذكرنا قضى به امير المؤمنين اه طبعا من حيث الاصل اننا نلزمها بالعدة هذا اصل شرعي ودليل نصوص الكتاب والسنة - 00:13:03
رد المرأة الحائض الى حيضها. نعم اما اذا ارتفع ولا تعلم ما سبب رفعه هنا الاشكال اذا ارتفع ولم تعلم سبب رفعه فانه يحتمل ان تكون ماذا؟ حاملا وهذا هو الذي يعني يقع في كثير من الاحوال - 00:13:20
الاحتياط به في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من سلف الامة من الائمة انهم قالوا انها تعتد اغلب الحيض تجلس تتربص اغلب الحيض وهو تسعة اشهر اقل الحيض ستة اشهر - 00:13:42
واكثره اربع سنين واغلبه يعني غالب النساء الحمل تسعة اشهر الحمد ستة اشهر واكثرها اربع سنين والغالب انه تسعة اشهر والقاعدة في الشريعة ان الحكم للغالب فلما كان غالب النساء تسعة اشهر فانها تنتظر تسعة اشهر - 00:13:59
ونقول لها تنتظر هذه المدة وهي تسعة اشهر فاذا تربصت التسعة الاشهر خلال التسعة الاشهر هذه اما ان يتبين لها لنا ان هذا الانتفاخ حمل حينئذ تكون عدتها ماذا؟ بوظع - 00:14:21
حملها واما ان يتبين لنا انه مرض فبمجرد ان يتبين لنا انه اه مرض وعارض تنتقل الى من ارتفع حفظه وعلمت سببه واما ان يزول من نفسه بدون نعلم ما هو سبب زواله فحينئذ نردها الى عدتها - 00:14:39
الشرعية وهي الحيض طيب اذا ارتفع حيظها لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر اللي هي غالب الحيض ثم نعم تعتد عدة الايسات ومن قطع حيظها وهي ثلاثة اشهر - 00:14:59
لماذا؟ لان في حكم الايسة وحكم من انقطع حكم من لم تحض بعد وهي الصغيرة اذا تعتد سنة كاملة العبارة مختصرة تعتد سنة كاملة تسعة اشهر للتربص وثلاثة اشهر عدة التي انقطع عنها - 00:15:18
الحيض اذا اعتدت سنة فبعد ذلك يحل نكاحها تأخذ حكم المرأة الخلو هذا بالنسبة للتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفع فلو انها اعتدت جلست تتربص تسعة اشهر انتهت التسعة الاشهر - 00:15:42
ثم بدأت بعادتها كنا نردها الى عادة ماذا والصغيرة وهي ثلاثة اشهر فلما اردنا ان نعود رجع لها الحيض قلت اعتد ماذا بثلاث حيضات فاذا لم يرجع اعتدت عدة الاية سو الصغيرة وهي ثلاثة اشهر. نعم - 00:16:00
قال رحمه الله تعالى احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به - 00:16:22
كما ذكرنا انها اذا علمت السبب الذي رفعه فانها تبقى حتى يزول هذا السبب ثم ترجع الى عدتها الاصلية. والدليل على ذلك ماذا؟ نصوص الكتاب والسنة التي تدل على ان مثل هذا النوع عدتها بالحيض - 00:16:43
ولا يمكننا ان ننقلها الى عدة الايسة ولا الصغيرة لانها ليست بايسة لم ينقطع عنها حيضها وليست آآ في حكم الصغيرة نعم الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله - 00:17:04
فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة وان فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته قال رحمه الله الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكه هذا الموضع الثاني الذي تجمع فيه بين العدتين. يعني هو بين التربص - 00:17:22
وما بين العدة عدة الوفاة. الاول التي اعدت الطلاق والثاني عدة الوفاء لاننا في مفقود لا ندري اهو حي او ميت. هذا الرجل خرج من عند اهله ثم انقطع خبره - 00:17:49
لا ندري هل هو حي وتبقى زوجته في في العصمة ام هو ميت تعتد عدة الوفاة هذا نوع من الناس له احكام شرعية تتعلق النكاحه وتتعلق بميراثه وهذه الاحكام بينها العلماء رحمهم الله - 00:18:08
في كل باب بحسب منها هذا الباب امرأة المفقود الشخص الذي فقد اه يفقد الشخص على صورتين اما ان يفقد في موضع غالبه الهلاك وهذا ما عبر عنه المصنف رحمه الله ان يفقد في مهلكة - 00:18:33
الفقد في الماء مهلكة مثل ان يفقد بين الصفين المعركة والقتال كان في قتال وكان جنديا ثم فقد ولا ندري اهو حي او ميت اذا كان فقد في ساحة المعركة - 00:18:50
او في القتال فهذا الغالب فيه الهلاك انه انقطع خبره بالكلية لم نجده اسيرا سأل عنه لم نجده اسيرا ولم نجده في ارض المعركة جريحا ولم يعد الى موضع آآ جماعته وقومه فهذا غالبه الهلاك - 00:19:06
فاذا كان غالبه الهلاك فهذا اه اذا فقد في موضع غالبه الهلاك له حكم ومن امثلته ايضا لو ان السفينة غرقت وكان فيها عقد في سفينة غرقت او في مركب غرق - 00:19:24
او هبت اعاصير او زلازل وحصل هدم وفقد في الغالب الهلاك ما دام اننا لم نجد له اثرا ولم نجد له خبرا ولم نجد احد يذكر انه رآه او شاهده بعد - 00:19:40
هذه الحوادث فان الغالب هلاكه هذا مع من ما يوصف فيه هذه الاحوال يوصف بكونه مفقودا في مهلكة مفقودا في مهلكة او يفقد في مفازها وفي موضع يعني في السفر مقطعة - 00:19:56
مثل ما يقع في الخبوت فلو انه في الدهناء فقد خرج مع جماعته ثم فقد في الدهناء مثلا هذا موضع غالبا اذا فقد الانسان فيه يموت انقطع خبره ولم نجده - 00:20:14
وهكذا اذا فقد في موضع فيه سباع الغابات التي تعرف بذلك ذهب اليها او دخل في موضع في ارض مسبعة فيها سباع هذا الغالب هلاكه واذا كان في هذه الاحوال كلها - 00:20:29
فقدناه في موضع الغالب فيه الهلاك فان امرأته تتضرر اذا قلنا انها تبقى زوجة الى الابد هذا فيه ظرر عليها وحرمان لحقها من الميراث. لانه قد يكون ميتا وعنيفة الشريعة - 00:20:46
وضعت دم معينا يمكن في مثله اذا كان حيا ان يعود فاذا لم يعد حكمنا على الظاهر وهو هلاكه وموته لانه فقد في مهلك وهذه المسألة فيها قضاء عن امير المؤمنين - 00:21:03
وثاني الخلفاء الراشدين المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان امرأة فقدت زوجها ثم جاءت اليه رضي الله عنه وارضاه وامرها ان تتربص اربع سنين فمكثت اربع سنوات - 00:21:22
ولم يأتي زوجها فجاءته بعد الاربع سنين خبرها ان تعتد عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة اعتدت عدة الوفاة ثم جاءت وقال اين وليها فجيء بوليها قال له طلقها ثم قال لها انكحي ما شئت - 00:21:42
اي انك اصبحتي للازواج وحكم طبعا يترتب على ذلك الحكم في ارثها من زوجها المفقود وهذا القضاء عمل به ائمة السلف والخلف رحمهم الله يستفاد منه مسائل اولا ان عمر رضي الله عنه جمع بين عدتين - 00:22:08
جمع اول شي بين التربص وبين العدة تربص حينما امرها ان تتربص اربع سنوات الاربع السنوات هذي جعلت للغالب ان الانسان بعد اربع سنوات وهو مفقود في مهلكة ان يغلب على الظن على انهم من الهالكين وانه من الاموات - 00:22:31
فهذا هو التربص. تربص اربع سنين وهو يختلف عن الموضع الاول تربص فيبي اكثر باغلب الحمل وهنا التربص بالمهلكة يختص باربع سنوات في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي السنة - 00:22:53
وقد امرنا باتباع سنته رضي الله عنه وارضاه تجلس الاربع السنوات فاذا تمت الاربع سنوات. اما ان يتبين انه حي فاذا تبين انه حي رجع اليها زوجها وهي في عصمته - 00:23:10
تخرج من هذه العصمة الا بوجه شرعي واما ان يستمر الامر على حاله فلا يتبين من من خبره شيء. او يأتينا خبر انه توفي اذا جاء الخبر انه توفي حينئذ ترثه ويجري عليه مجرى الاموات ويأخذ حكم الاموات - 00:23:27
اذا اما ان يتبين خلال الاربع سنوات انه حي ولا اشكال انه يعود الى تعود المرأة الى زوجها وثانيا يتبين انه ميت فترثه ويجري عليه حكم الاموات من الميراث وغيره. وتعتد مباشرة بعدة الوفاة اذا ثبت - 00:23:50
اه ثبتت وفاته واما الا يتبين شيء. فاذا لم يتبين حينئذ اذا مضت الاربع سنوات تطالب بعدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرة فاذا اتمت الاربعة الاشهر وعشر حكمنا بكونها قد اصبحت حلالا وحل نكاحها - 00:24:11
هنا اشكال في امر عمر رظي الله عنه بالطلاق وهذا الحنابلة لم يأخذوا به. ومذهبهم قوي جدا لانه ليس الذي يطلق هو الولي وانما يطلق الحاكم ولو كان لابد من الطلاق لطلق عليه عمر - 00:24:34
ثانيا انه لما طلق الولي ما امره ان تعتد عدة شرعية ولذلك الطلاق ليس بلازم واختلف هل يشترط رفعها الى الحاكم رفع امرها الى الحاكم الاربع سنوات ام العبرة بالوقت نفسه بمضي الوقت الذي هو اربع سنوات منذ الفقد وجهان للعلماء مشهوران وهما ايضا في مذهب - 00:24:50
الحنابلة رحمهم الله فاذا مضت الاربع سنوات ولم يتبين من خبره شيء فاننا نأمرها ان تعتد عدة الوفاء الاربعة الاشهر والعشر. فاذا اعتدت عدة الوفاة الاربعة الاشهر العشر حلت للازواج - 00:25:15
وورثت هذا الزوج حكم بوفاته وتسري عليه احكام الوفاة. نعم قال رحمه الله امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله او من بين اهله اذا كان بين اهله وفقد - 00:25:32
اربع سنوات لم نجد له اثرا في الغالب انه ميت لانه بين اهله وبين قومه ويفقد ولا يوجد له اثر فهذا ليس معناه الا انه قد توفي نبضت اربع سنوات ولم نجد له - 00:25:52
اي خبر فاننا نحكم بوفاته وهذا ما يسمى عند العلماء اذا حكمنا بالوفاء في المفقود يسمى الحكم التقديري الحكم التقديري. التقدير عند الائمة رحمهم الله قالوا هو تنزيل المعدوم منزلته الموجود تنزيل الموجود منزلته المعدوم - 00:26:08
وهو حي سيحكم من حيث الاصل لكن نحكم بكونه ميتا تقديرا بحيث لو انه تبين بعد خمس ست سنوات انه حي فحينئذ يستدرك ما اه قيل من الاحكام لكن هذا الحكم بوفاته تقديري وليس جزما لان ليس عندنا شيء يدل على كونه - 00:26:31
ميتا حقيقة نعم قال رحمه الله فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة. فلم يعلم خبره قال قائل فقد بين اهله قال قائل انا اخر من رآه رأيته - 00:26:54
اه في اطراف المدينة متجهزا للسفر وقال ساذهب الى بلد كذا وتاجر فيه او اعمل فيه فحينئذ هذا لا يعامل معاملة المفقود فيما غالبه الهلاك ولا معاملة المفقود فيما هو بين اهله وظهران اهله - 00:27:15
وانما يعامل معاملة المفقود في مظاهره السلامة وهو انه تنتظر امرأته حتى تتيقن وفاته قال قائل نعم فقال لم يعلم خبره يعني ما جاءنا شيء يبين هل هو حي فيرجى او ميت - 00:27:37
يورث ويأخذ احكام الموتى فاذا لم من لعلم منه خبر هذا شرط في مسألة اه حكمنا بانها تعتد اربع سنوات. اما اذا علم خبره انه سافر الى موضع قال انا ساسافر الى بلدي كذا وكذا. بلد بعيد جدا - 00:27:54
ازور قريبي اسافر للتجارة او اعالج نفسي او نحو ذلك علم خبره. فحينئذ لا يعامل معاملة المفقود الذي اه هو في مهلكة او المفقود الذي اه فقد بين اهله وانما يعامل في مغالبه السلامة - 00:28:13
اذا قال انا ساذهب الى بلد فلان اتعالج فيه واذهب الى بلد كذا وكذا للتجارة واذهب الى بلد كذا وكذا لان بها اقوام احبهم او ازورهم وارتاح لهم او اريد ان اعيش بينهم - 00:28:34
هذا ليس غالبه الهلاك وانما غالبه السلامة. نعم قال تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة تتربص اربع سنين كما ذكرنا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم تعتد للوفاة - 00:28:48
اي اننا نحكم بكونه ميتا تقديرا بكونه ميتا تقديرا ويعامل معاملة الموتى تعتد امرأته ويورث يورث ماله. نعم وان فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته وان فقد في غير هذا هذا ما يسموه مغالبه السلامة - 00:29:06
اما ان يفقد في مغالبه الهلاك واما ان يفقد في مغالبه السلامة. فاذا فقد في غير هذا وهو الذي غالبه السلامة العلماء اختلفوا فيه قال بعضهم ان ان اعمار الامة ما بين الستين والسبعين - 00:29:33
وقال بعضهم تتربص تسعين سنة لان التسعين غالبا الا يعيش الانسان بعدها حكم الغالب هناك قول ثالث وهو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله وهو ادق في الحقيقة انها تنتظر حتى تتيقن - 00:29:49
وفاته حتى تتيقن وفاته لانه ليس عندنا حد من الشرع حينئذ ننتظر الى ان تتيقن انه قد مات وهلك وهذا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاشخاص في بعظ الاشخاص يكون لهم حكم يختلف - 00:30:09
عن غيرهم مثلا الشخص كبير السن اذا فقد ليس كالشخص الحدث الشاب والشخص الذي وكثير الامراض ضعيف البدن ليس كالشخص الذي هو صحيح البدن. هذا يختلف ايضا باختلاف عصور والان الحمد لله - 00:30:32
يتيسر في غالب الاحوال معرفة وكان المفقود في غالب الاحوال خاصة اذا سافر او خرج في انه يمكن البحث عنه التحري عنه حتى يعلم هل هو حي او ميت؟ في الغالب - 00:30:53
لكن هذا لا يمنع ان ما ذكره العلماء رحمهم الله والائمة اه يدرس طالب علم ويضبطه لان هذا الذي يوجد في زماننا اه يكون في احوال خاصة وقد يكون في حدود ظيقة - 00:31:09
والا لا يمكن تعميمه بحيث نقول جميع ما ذكره العلماء هذا ما عاد لنا به داع او سبب. وهذا ننبه عليه ان بعض المعاصرين اه يجرؤ تحت ستار ما يسمى تجديد الفقه - 00:31:25
وهذا خطأ في الحقيقة الفقه صالح لكل زمان ومكان وقد نبهنا على ذلك اكثر من مرة وقديم الفقه الجديد وجديده قديم واذا وجدت مثلا وسائل حديثة تبت في الامر فان هذه الوسائل لا تتيسر في كل مدينة ولا تتيسر في كل قرية - 00:31:38
البعض يبالغ في هذه الاشياء العصرية ويريد ان يحدث كانه يغير في الفقه وكأنه يجدد. والواقع انه لا يزال ولا تزال الامة بحاجة الى القضاء الذي قضاه الخلفاء الراشدون وسار عليه الائمة المهديون في سائر الازمنة والعصور - 00:31:58
اذا اذا فقد في مغالبه السلامة فالمصنف يختار انها تبقى هي زوجته وفي عصمته حتى تتيقن انه مات. لماذا؟ لان اليقين لا يزال بالشك اليقين انه حي والشك انه مات - 00:32:19
وليس عندنا دليل يدل على موته وحينئذ يجب البقاء على هذا اليقين. نعم قال رحمه الله تعالى الثالث اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة - 00:32:40
فانكحت لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل قال رحمه الله الثالث اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها اذا ارتابت المرأة هذا الموضع الثالث - 00:33:02
اذا ارتابت الاول اذا ارتفع حيظها ولم تعلم سبب رفع ارتفاعه والثاني في المفقود والثالث اذا ارتابت بعد انقضاء عدتها ما معنى ارتابت عن اعتدت وبعد ان اعتدت حصل عندها شك رأت مثلا انتفخ بطنها - 00:33:26
وجدت الام الحمل شكت ان هناك حملة حينئذ حصلت الريبة بعد انقضاء العدة وهذه الحالة اذا حصلت الريبة بعد انقضاء العدة اما ان تحصل الريبة بعد انقضاء العدة وبعد نكاحها - 00:33:51
يعني انقضت عدتها من زوجها الاول فتزوجت زوجا ثانية لما دخل عليها الزوج الثاني ظهرت بها بعض الامارات على حصلت عندها بعض عمارات الحمل فارتابت سيكون ريبها متى بعد انقضاء العدة - 00:34:14
وبعد النكاح واما ان ترتاب قبل انقضاء عدتها واما ان ترتاب بعد انقضاء عدتها وقبل النكاح. هذه ثلاث صور اما ان ترتاب نبدأ اول شيء هي تعتد يحصد ارتيابها قبل انقضاء عدتها. هذي حالة - 00:34:35
الحالة الثانية ان يحصل ارتياب بعد انقضاء العدة وقبل نكاحها والصورة الثالثة ان يحصل بعد انقضاء العدة وبعد النكاح فاذا حصل الارتياب اثناء العدة قبل انقظاء العدة قبل انقظاء العدة - 00:34:58
هي اعتدت بالحيض بعد الحيض طبعا خاصة على مذهب من يقول ان الحامل تحيض قلنا الحامل فلو انها المذهب حاضت الحيضة الاولى ثم وجدت علامات وجدت امارات على الحمد فارتابت - 00:35:19
حينئذ يكون ارتيابها قبل انقضاء ماذا؟ عدتها او تكون الحيضة الثانية بعد الحيضة الثانية الحيضة الثانية وبقت لها حيضة واحدة وقبل ان تدخل الحيضة الثالثة حصل عندها الريب ثابت الحالة الثالثة فهذه كلها هذه الصور - 00:35:43
كلها من من الحالة الاولى وهي ان يكون ارتيابها قبل انقضاء عدتها واما ان يحصل الاغتياب بعد انقضاء عدتها وقبل نكاحها قبل ان تتزوج فهي اعتدت عدتها وخرجت من العدة - 00:36:08
وبعد ان خرجت من العدة وجدت امارة الحمل. وشكت وارتابت ففي هذه الحالة يكون الارتياب يكون الارتياب بعد ماذا بعد انقظائه العدة وقبل نكاحها اه الصورة الثالثة ان يكون ارتيابها بعد انقظاء عدتها - 00:36:30
وبعد نكاحها من الزوج الثاني اذا هذه ثلاث صور الصورة الاولى اذا ارتابت قبل انقظاء عدتها. اذا ارتابت قبل انقضاء العدة اعتدت بحيضة ما حصل عندها ريب انها حامل او اعتدت بحيضتين - 00:36:52
مما حصل عند ريب انها من فم الحكم فانا حينئذ اذا ارتابت اجلس تسعة اشهر وهي ماذا لاجل غالب الحمل اذا جلسة التسعة الاشهر فان تبين انه حمل الحكم نقول عدتها حتى تضع - 00:37:15
حملة وان لم يتبين انه حمل اه قد يتبين انه غير حمل اثناء تربصها حينئذ ترجع وتكمل عدتها الاولى او يتبين انه غير حامل بعد التمام التسعة الاشهر فترجع ايضا وتكمل - 00:37:38
الحيضة وتخرج من عدتها اذا في هذه الحالة التي هي اذا تربصت من يتبين انها حامل وتنتقل الى عدة الحمل واما ان يتبين انها غير حامل فبمجرد ان يتبين لها انها غير حامل - 00:37:55
تبني على عدتها الاولى. طيب اذا مكثت التسعة الاشهر استمرت كاملة ولم يتبين شيء بعدها ترجع الى ماذا؟ الى عدتها الاولى. فان كانت قد حاظت حيظة يلزمها ماذا وان كانت قد حاظت حيظتين يلزمها - 00:38:13
حيضة واحدة وتخرج من عدتها. اذا في هذه الحالة اذا وقع الريب اثناء عدتها اننا نحكم بانها تتربص التسعة الاشهر ثم بعد ذلك تكمل تبني تبني على عدتها ماذا الاولى - 00:38:32
هذا مدى اذا ارتابت اثناء اداء ثناء عدتها طيب ننتقل الى الصورة العكس وهي ان ترتاب بعد تمام العدة وبعد دخول زوجها الثاني عليها بعد نكاحه يعني انها اعتدت خرجت من عدتها - 00:38:52
فجاء الزوج الى الرجل وتزوجها ونكحها فلما عقد عليها او دخل بها جاءها الريب هل هي ظهرت امارات الحمل فيها وشكت فحينئذ نقول ان اليقين انها خرجت من العدة اليقين ماذا - 00:39:14
انها حلال والنكاح الثاني وقع على وجه صحيح شرعي واليقين انه نكاح ماذا؟ صحيح والقاعدة ان اليقين لا يزال بالشكل اننا نشك هل هذا حمل وليس بحمل اذا ما عندنا دليل يدل على ماذا - 00:39:36
انتبهوا في حالة ما اذا تبين بعد دخول الثاني انها حامل من الاول هذا سيأتي تفصيله ان شاء الله لكن نحن نتكلم على ماذا؟ على الاصل انه دخل بها زوجها الثاني او عقد عليها زوجها الثاني وتم النكاح - 00:39:56
عندنا خروج من العدة بوجه شرعي صحيح. اتمت عدتها على الصفة الشرعية سنحكم بكونها حلالا وعندنا نكاح شرعي صحيح. لا وجه لابطاله وافساده بالشك والظن لان هذا ما ندري هل هو حمل او غير حمل؟ فنقول اليقين لا يزال بالشك. اذا هذه الصورة الثالثة - 00:40:15
ما حكمها ان النكاح الصحيح العدة الاولى معتبرة والنكاح الثاني ايش؟ صحيح بعد هذا لو طرأ وتبين ان الزوج دخل على امرأة حامل او عقد على امرأة حامل هذا يتبين بماذا؟ يتبين - 00:40:38
بما لو ظهر فيها الحمل ووضعت دون الستة الاشهر العقد الثاني عليها لما ما تبين حينئذ هذه فائدة نعرف ان قل الحمل ستة اشهر سننسف هذا الحمل الى من؟ الى زوجها الاول. لانه لا يمكن نسبته الى الزوج - 00:40:58
الثاني عندنا نص شرعي ان اقل الحمل هو ستة اشهر فلا يمكنا بحال ان ننسب هذا الولد للزوجة الثانية لانه لم يتم مدته المعتبرة التي هي اقل الحمل وعندنا دليل ظاهر على انه للزوج ماذا؟ الاول - 00:41:19
حينئذ يتبين لنا فساد النكاح الثاني ونرتب الاحكام التي سيأتي بيانها ان شاء الله لكن الان الذي يهمنا انها اذا مكثت في عدتها تمت العدة ثم عقد عليها رجل او تزوجت باخر اللي هو الثاني - 00:41:38
فنكاحه صحيح اذا ولو حصلت الريبة بعد ذلك النكاح ولكن ننتظر طبعا تبقى زوجا وحكم حكم الزوج فان تبين انها حامل حينئذ يفرق بينهما ويحكم بفساد العقد الثاني اما اذا لم يتبين شيء - 00:41:59
يعني من الحمل وتبين انه مرض هذا تبين لنا ان نكاحه صحيح وانها زوج لمن؟ للثاني اذا بهذه الصورة وهي ان يحصل الريب ان يحصل الريب اه بعد انتهاء عدتها - 00:42:21
وبعد نكاح الثاني لها فنقول انها قد عقد عليها عقدا شرعيا صحيحا لانها قد خرجت من عدتها وقد انتهت عدتها وقد دلت نصوص الشريعة على ان المرأة اذا خرجت من عدتها حلت للازواج - 00:42:40
وهذا زوج قد عقد عليها عقدا شرعيا صحيحا اليقين ان هذا العقد صحيح وحينئذ نقول لا وجه لابطاله لكن اذا تبين ان هذا الريب الذي حصل انه حمل ونسب للاول ثبت الدليل بنسبته للاول فحينئذ نحكم بفساد النكاح - 00:43:00
طيب الصورة الثالثة وهي ان يحصل الريب بعد انتهاء العدة وقبل النكاح الثاني قبل النكاح اذا اتمت العدة امرأة اتمت عدتها وبعد انقظاء العدة حصل عندها ريب جاء رجل يريد ان ينكحها - 00:43:23
فهل يحلها هل يحله نكاحها مع وجود هذا الريب ام انه يلزمها ان تبقى اه تستبين وتتربص والجواب ان هنا وجهان وان هنا وجهين وجهان لاهل العلم رحمهم الله اه منهم من يقول - 00:43:50
اه انها تتربص ولا يجوز لها النكاح ومنهم من يقول يجوز لها النكاح وهو وجهان في مذهب الحنابلة رحمهم الله الذين يقولون انه يجوز لها النكاح يقولون هذه قد اتمت عدتها - 00:44:12
ولما اتمت العدة مثل ما ذكرنا اولا انه قد تبين عندنا انها قد حلت للازواج بنصوص الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للسبيعة الاسلمية لما وضعت حملها قال واخبرني اني قد حللت للازواج - 00:44:33
فكل امرأة معتدة اذا اتمت عدتها التي امر الله بها ورسوله نقول قد حلت لماذا؟ لمن للازواج. هذا حكم الشريعة فهي قد حلت الازواج وهذا الذي فيها وهو الريب ليس بيقين - 00:44:49
والاصل انها حلال للازواج. فلا نلقي اليقين بماذا؟ بالشك ونقول يجوز لها ان تنكح ومنهم من قال لا يجوز لها ان تنكح والوجه الذي حكيناه في الاول ويقولون انه ما دام حصل الريب نعاملها معاملة التي لم تنقضي - 00:45:08
عدتها ولابد ان نخرج بيقين لماذا يقولون لان بوجود الريب اصبحنا في شكك من العدة وحينئذ هي في الاصل زوج للاول واذا كانت زوجا للاول فانها لا تنكح حتى تنتهي من هذا الريب مما ان يتبين انه حمل فهي للاول لا زالت زوجة واما ان يتبين انه ليس بحمل - 00:45:28
او تمضي المدة وليس هناك حمل فحين اذ نتأكد انها قد خرجت من عدتها وهذا المذهب الثاني احوط وهو يوفى من كلام المصنف رحمه الله. والمذهب الاول اقيس. يعني من حيث القياس والاصول. المذهب الاول ارجح. لانها اعتدت - 00:45:52
تمت عدتها وهذا الريب مشكوك فيه. ليس بالريب ذاك لكنه لو كان الريب داخل العدة حينئذ نقول انه في المحل لكن ما دام انه قد اتم الثلاث حيضات ولم يتبين فيها شيء - 00:46:09
هذا ما يسمى بحكم الظاهر عند العلماء الاصل وعندهم الظاهر الظاهر من حالها لما اتم الثلاث حيظات وخرجت من عدتها انها خلوة ليست بحامل وهذا المذبح حقيقة اقيس بمعنى اذا قيل انه اقيس بمعنى انه على القياس. القياس هنا ليس - 00:46:23
تقضية الرأي لا الاقيس هو الذي يجري مجرى النصوص والاصول. هذا اقيس يقال هذا اقيس اي انه ماشي على القياس. القياس هو الاصل الشرعي الذي يبنى عليه غيره. وعليه فاننا نقول انها قد - 00:46:43
امتدت عدة شرعية تامة وهذا الشك الذي هو الريب ان تكون حامل او غير حامل هذا متردد فيه. فنبقى على ماذا؟ على اليقين من ان حلال للازواج واذا حصل الاحتياط فهو افضل انها لا تنكح لكن من حيث الحكم الشرعي - 00:46:59
اه الوجه عند الحنابل الذي يقول انه يحل لها وقد اشار اليه البهاء في الشرح وقوة انه اقوى الحقيقة لان اليقين انها قد خرجت من عدتها الشك في كونه في كونها باقية في العدة غير مؤثر في هذه الحالة. نعم - 00:47:17
قال رحمه الله تعالى اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور امارات الحمل بظهور الباس سببية اي بسبب ظهور امارات الامارة يعني ما اظن ليست كالشيء الذي يجزم به علامة الحمل - 00:47:34
التي فعلا مثل ما ذكرنا انها تكون عندها الام معينة تأتيها في الحمل فهذه الالام يحتمل انها الام الام حمل فهي في عدتها ويحتمل انها الام عارضة وليست بمؤثرة تكون قد خرجت من عدتها - 00:47:54
لكن مثل ما ذكرنا في زماننا الحمد لله امكن وجود الفحوصات حتى ان بعض المشايخ من المعاصرين يقول لا حاجة لهذه المسائل وقد ذكرنا ان هذا غير وارد. لان حتى التشخيص الطبي يدخل فيه الخطأ والخلل - 00:48:11
ولكن الحمد لله الان كثير من هذه الامور يمكن حسمها من الناحية الطبية فاذا قال الاطباء اذا قال الاطباء ان هذا ليس بحمل وقال الاطباء ان هذا ليس بحمل ان هذه امارات على - 00:48:27
المرأة فاننا حينئذ يقوى اننا لا نأمرها بالتربص. لماذا لانها تكون امرها على بيان ليس في امرها شبهة عمرها قد استبان واتضح بقول اهل الخبرة انها ليست بحامل. فلا وجه لالزامها بالتسعة الاشهر - 00:48:44
هذا بالنظر الى المعنى اما اذا نظر الى جانب التعبد فانه حينئذ يقوى بقاء الحكم. هذا ينتبه له. من يريد ان يخرج هذه المسألة على اصل فاما ان يقول اننا نغلب جانب التعبد ونلزم بقظاء الخليفة الراشد رظي الله عنه وهذا له نظائر - 00:49:04
منها مسائل الحمى يعني الحمى اه في حتى في مذهب الحنابلة لو ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى موضعا مثل حماها النبي صلى الله عليه وسلم لابل الصدقة كذلك ايضا وادي - 00:49:25
النقيع وادي الفرع والقاحة ونحوها هذي مواضع حماها النبي صلى الله عليه وسلم فهل الذي حماه يبقى حمى الى يوم القيامة ام انه يختلف بحسب خلاف الازمنة فحينئذ اذا كان ما في حاجة لان يحمى يرجع الى ماذا؟ الى الاصل فيجوز احياؤه وتملكه - 00:49:43
وجهان مشهوران في المذهب على انه يبقى حمى الى يوم القيامة. تقديبا لجانب التعبد اذا نظرت الى جانب المعنى يقول انه يزول بزوال ماذا؟ سببه واذا نظرت الى جانب التعبد تقول ما يزول. هنا في مسألة العدة اما ان تقول التسعة الاشهر - 00:50:07
تعبدية لان العدة فيها جانب تعبد بدليل ان الصغيرة والايسة ان تلزم ادى مع انها الحمل فيها ماذا متعذر في الصغيرة هذا جانب تعبد يقول في جانب التعبد في العدة - 00:50:26
واما ان تقول جانب المعنى على الاصل المعتبر انها شرعت لبراءة الرحم وامن من خلط الانساب لان العدة تحفظ انساب الناس. فينقطع ماء الزوج الاول عن ماء الزوج الثاني. ولا يسقي الزوج الثاني ماءه - 00:50:43
الزوج الاول فهذا الحقيقة جانب معنوي قال رحمه الله بظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة بظهور اي بسبب ظهور امارات الحمل. امارات الحمل مثل ما ذكرنا انتفاخ البطن - 00:51:01
مثل حركة في البطن تكون هذه الحركة اعتادت انها تأتيها في حال حملها. هذا شيء تعرفه النساء ويختلف من امرأة لامرأة اخرى. نعم لم تنكح حتى تزول الريبة لم تنكح اي لم يجز لها - 00:51:23
ان تنكح حتى تزول الريبة. المرأة اه هي في عصمة الاول. الزوج الاول ولا يمكننا ان نبيحها لزوج اخر الا بيقين او غالب الظن وبناء على ذلك في حال وجود الريبة - 00:51:41
فاننا لابد ان نستعمل غالب الظن فنلزمها بماذا التربص تسعة اشهر غالب الحيض ثم بعد ذلك تعتد عدتها بحسبها. نعم قال رحمه الله فانكحت لم يصح النكاح فان نكحت بين رحمه الله - 00:52:01
اننا نلزمها بماذا للتربص فانكحت يعني متى؟ اثناء مدة التربص او نكحت قبل ان تتم ماذا مدة التربص هي حصل عندها ما يوجب التربص وقلنا لها تمكث فيه تسعة اشهر - 00:52:24
اثناء التسعة الاشهر عقد عليها رجل نكحها زوج فما الحكم نكاحها باطل كما لو نكح معتدة لماذا لان هذا التربص هو في حكم العدة ويقصد منه ما يقصد من العدة - 00:52:47
انه يقصد من العدة ماذا؟ براءة الرحم والتربص يقصد به براءة الرحم من وجود ماذا الحمل وبناء على ذلك اذا نكحت في التربص النكاح ماذا؟ باطل ثم ينظر اذا كانت المرأة - 00:53:11
جاهلة بالحكم المرأة جاهلة بالحكم والرجل جاهل بالحكم عذر بالجهل واما اذا كان عالمين بالحكم فهما زانيان حكمه حكم الزنا لانه ينكح امرأة في عدتها والله يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ - 00:53:30
الكتاب اجله في النساء المعتدات حرم علينا ان نعقد عليهن حتى ينتهي اجل العدة قال ولا تعزم عقدة حرم علينا ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله فاذا جاء وعقد على امرأة في فانه في هذه الحالة يكون عاصيا - 00:53:50
اثما شرعا وهذا امر محرم عليه. فاذا فعله وهو يعلم انه حرام فهو زاني واذا كانت المرأة معقود عليها تعلم انه لا يجوز لها ان تنكح ونكحت مع علمها بذلك فهي زانية حكم حكم الزانية. هذا واضح لان المعتدة في حكم ماذا؟ الزوجية. حكم المرأة الزوجية - 00:54:12
بناء على ذلك اذا عقد عليها فانه وهو يعلم بالحكم فانه زان. نعم فانكحت لم يصح النكاح فان نكحت لم يصح النكاح لما ذكرناه المرأة المنكوحة ولذلك قال تعالى والمحصنات من النساء من المحرمات كما تقدم معنا من موانع النكاح ان تكون المرأة ماذا - 00:54:37
منكوحة للغير لقوله تعالى والمحصنات من النساء والعدة تكون المرأة في حكم المرأة المنكوحة لانها لم تخرج من عدتها وبناء على ذلك شرع الله العدة حتى لا تختلط الانساب حتى لا يختلط المآن. ودخوله على الزوج الاول يؤدي الى - 00:55:01
اختلاط المائين والى اختلاط الانساب وهذا محرم شرعا. نعم وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل. عفوا في المسألة الاولى اذا نكحت وهي جاهلة وهو جاهل - 00:55:22
هذا يعتبر شبهة نكاح شبه لأنه عنده شبهة في ماذا؟ في الحكم وشو عندها شبهة في الحكم انه يحلها وانها تحل له هذا يسمى الاشتباه في الحكم انه حلال في هذه الحالة عليه المهر يلزمه ماذا؟ المهر بوطئه لها كما قال صلى الله عليه وسلم فله المهر بما استحل فلها المهر - 00:55:45
استحل من فرجها يأخذ حكم نكاح الشبهة لذلك لا يثبت به الحد ويجب المرأة ايضا المهر في قول طائفة من اهل العلم رحمهم الله وقد قضى في هذه المسألة امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طليحة الاسدية - 00:56:09
حينما نكحت من رشيد الثقفي وهي في عدة الاول هذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. نعم قال رحمه الله تعالى وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل. الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل - 00:56:30
هي اعتدت وخرجت من عدتها ثم تشوفت للازواج فتزوجها رجل وعقد عليها عقد شرعي عقدا شرعيا صحيحا ثم اه حصل عندها ريب بعد ان دخل بها فلما حصل عند هاريب نقول لا يلزمك - 00:56:56
تربص لكن لو تبين ان هذا الريب في محله ظهر بها الحمل بعد ثلاثة اشهر ووضعت لدون ستة اشهر ستة اشهر دون الستة اشهر من دخول الثاني عليها حينئذ نجزم بانه - 00:57:17
الاول وبناء على ذلك اذا جزمنا بكونه للاول ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه اولا تبينا فساد النكاح الثاني نحكم بفساده في فرق بين الزوجين نفرق بينهما كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:57:37
وهو ايضا قضاء امير المؤمنين هو علي ابن ابي طالب خليفتان راشدان تفضل يا بذلك وفرق بينهما ثم بعد ذلك تتم عدتها اذا صارت حاملا فانه يكون خروجها من الزوج الاول بماذا؟ بوضع الحمل - 00:57:55
فاذا وضعت حملها من الاول خرجت من عدة الاول ثم تعتد للنكاح الثاني بعد ذلك. نعم قال رحمه الله ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما بعد ان بين رحمه الله - 00:58:14
مسألة النكاح بعد تمام العدة وحصول الريب شرع رحمه الله في بيان حكم نكاح المعتدة المرأة المعتدة يحرم نكاحها وذلك لقوله سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:58:36
وحرم الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح اي لا تعزموا على عقدة النكاح وهذا الوجه يختاره سيبويه قال تقول العرب ظرب الرجل الظهر والبطن اي على الظهر وعلى البطن - 00:59:05
لا تعزم عقدة النكاح اي لا تعزموا على عقدة النكاح وقيل لا تعزموا اي لا تعقدوا فيكون المعنى لا تعقدوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. هذان وجهان عند ائمة التفسير رحمهم الله - 00:59:25
ولا تعقدوا عقدة النكاح حرم الله عز وجل نكاح المرأة وهي في عدتها والنهي الاصل فيه انه للتحريم حتى يدل الدليل على الكراهة وليس هناك دليل يدل على الكراهة هنا فيبقى على الاصل فيحرم على المسلم - 00:59:45
ان ينكح امرأة وهي في عدتها ولو بقي من عدتها يوم واحد بل حتى لو بقي من عدتها ساعة واحدة المعتدة لابد ان يبلغ الكتاب ماذا اجلة واجلة هو تمام - 01:00:09
العدة فاذا اتمت العدة فانه حينئذ يحل نكاحها وبين رحمه الله انه حكمان الحكم الاول تحريم نكاح المعتدة طيب في بعض الاحيان نقول يحرم ويصح النكاح. يحرم ان يفعل كذا ويصح النكاح - 01:00:24
وتارة نقول يحرم ويبطل النكاح وبين رحمه الله انه اذا عقد على المعتدة فان نكاحه باطل ويحكم بفساده. لماذا؟ لانه واقع في غير موقعه فلا تجتمع عصمتان في امرأة واحدة - 01:00:46
اما ان تكون للاول او تكون الثاني فاذا كانت في عصمة الاول لم يحل الثاني نكاحه ولن تكون في عصمة الثاني الا بعد زوال عصمة الاول وعليه فانه لا يجوز نكاح المعتدة - 01:01:07
سواء كانت عدتها من طلاق او وفاة على العموم قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. وحتى يبلغ الكتاب اجله حتى يبلغ جملة اه تفيد الغاية غاية التحريم - 01:01:26
والقاعدة ان ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم اي اذا بلغن اجلهن حل لكم نكاحهن. نعم قال رحمه الله تعالى فان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول - 01:01:46
وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد قضاء العدتين قال رحمه الله فان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول - 01:02:06
هذه المسألة ما ذكرنا فيها قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك علي بن ابي طالب قضاء عمر في قضية طليح الاسدية مع رشيد ثقفي وكذلك علي رضي الله عنه - 01:02:28
تعقب عمر في مسائل من قضائه ولكن الاصل انه اذا نكحت اه المرأة نكحت المرأة وهي معتدة المصنف رحمه الله اه في هذه الحالة يبين متى تعتد للاول ويحكم بانقضاء عدة ايام من الاول - 01:02:46
ومتى تبدأ عدة فعندنا عدتان العدة الاولى الزوج الاول والعدة الثانية الزوج الثاني هذا كله بعد حكمنا امرين الاول الحكم ببطلان النكاح الثاني النكاح الثاني لانه اذا نكح امرأة معتدة قلنا يفسخ - 01:03:10
النكاح. ثانيا يفرق بينهما فلا يحله وطؤها ولا يحله ان يعاشرها يفرق بينهم وتصبح اجنبية فاذا فرق بينهما الزمت باتمام عدة الاول. الزوج الاول بقي من عدته حيضة بقيت من عدته حيضة - 01:03:41
فحينئذ تتمها بقيت من عدته بقي من عدته شهران يتم الشهرين تتم عدة الاول حتى نلزم بعد ذلك بماذا العدة الثانية ثم بين رحمه الله انها اذا اتمت عدة حلت - 01:04:01
للازواج وحلت للذي نكحها وفي قضاء عمر انها لا تحل يفرق بينهما فراقا فلا يجتمعان ابدا فرقة ابدية ولكن المشهور انها انه يكون خاطبا من الخطاب انه يجوز له ان ينكحها ولا يفرق بينهما لانه - 01:04:23
اه ليس هناك ما يدل على تحريمها عليه تحريما مؤبدا وفي بعض الاحيان قد تعاقب الشريعة بالحرمة الابدية كما في اللعان قال الزهري رحمه الله مضت السنة ان المتلاعنين يفرق بينهما فلا يجتمعان ابدا. هذا يسمى الفرقة الابدية - 01:04:46
وهذا التحريم المؤبد الذي لا الذي يثبت الحرمة ولا يثبت المحرمية وقد قدمنا ان المحرمية تثبت بماذا الحرمة المؤبدة لكن يستثنى منها ماذا فرقة اللعان فانها موجبة للتحريم المؤبد لكنها لا توجب ماذا - 01:05:14
المحرمية ان يصبح تصبح اجنبية عنه الى الابد نعم. وهنا اذا قيل بالتفريق بينهما الى الابد تكون فرقة ماذا ابدية فهي موجبة للتحريم وليست بموجبة للمحرمية يقول رحمه الله فان فرق بينهما قبل الدخول فرق بينهما قبل الدخول - 01:05:35
هل في الدخول للعهد المراد بها دخول الثاني جاء وعقد عليها وعلم الحكم وفرق بينهما قبل دخوله بعد العقد وقبل ماذا الدخول في هذه الحالة ما عندنا اشكال يعني في مسألة العدة - 01:05:59
لماذا؟ لانه لم يدخل بها فليس هناك اختلاط من هنا نوجب ماذا عليه؟ قال رحمه الله فان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول اتمت عدة الاول. كانت قد حاظت حيظة فبقيت - 01:06:19
حيضتان فحينئذ تتمها اذا فرق بينهما قبله دخول الثاني تتم عدة الاول اه حاظت اه حيظتين بقيت حيظة واحدة تتمها واحدة بقيت حيضتان تتمهما. نعم وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول هنا اشكال. اذا كان بعد الدخول فعندنا اشكال - 01:06:36
لانه بعد الدخول قد يختلط الماءان وقد يتبين انها حامل من الاول خاصة اذا تبين انها حامل من الاول وحين قد يختلف حتى على صورة لا يمكن تمييز هل هي الاول او للثاني اذا انجبت ولدا - 01:07:05
اذا عندنا ان يتبين ان يفرق بينهما قبل الدخول فلا اشكال تتم عدتها ماذا من الاول ثم تصبح حلالا ويكون الزوج خاطبا من الخطاب هذا اذا كان قبل ماذا قبل الدخول - 01:07:24
اما اذا كان بعد الدخول بعد ان دخل بها فمعنى ذلك انه سقاها ماءه حينئذ يحتمل انه سقى ماءه حرف غيره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اوطاس هم من يطأ المسبية - 01:07:39
دون ان يستبرئ هم ان يلعنه لعنة تدخل معه في قبره والعياذ بالله انه يسقي ماءه زرع غيره ان الشرع وصف الولد بكونه المرأة بكونها حرثا النبي صلى الله عليه وسلم - 01:07:59
حرم ان يسقي الرجل ماءه ان يسقي ماءه زرع غيره اذا دخل بها وتبين انها حامل من الاول متى يتبين؟ يتبين اذا ولدت دون ستة اشهر من دخول الثاني لانها اذا ولدت - 01:08:16
اربعة اشهر او خمسة اشهر يستحيل ان يكون ولد ماذا؟ ولد الثاني لان اقل الحمل كم؟ ستة اشهر فاذا هو لواء ولد الاول سيكون منسوبا للاول وتكون قد خرجت من عدتها من الاول بوظع هذا الحمل - 01:08:36
ثم تعتد للثاني قال رحمه الله وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني من حين من حين دخل بها الثاني بنت على عدتها من الاول من حين يعني من الوقت - 01:08:56
الذي دخل بها الثاني دخل فيها اول محرم تعتد بحيضة التي في محرم وتتم بها ثلاث حيضات ثم تبين انها ليست بحامل فتكون حلالا للازواج. باتمام ماذا؟ هذه الحيضة. اذا بقيت لها حيضتان - 01:09:17
تتم من بعد دخول الثاني عليها بحيضتين ثم تصبح للازواج حنا للازواج لكن لو تبين انها حامل نعم قال رحمه الله بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني - 01:09:35
واستأنفت العدة للثاني. استأنفت العدة للثاني النكاح شبهة نكاح شبهة فحينئذ تستأنف العدة للثاني بمعنى انها تتم الحيضتين التي اللتين للاول فاذا اتمتهما خرجت من عدة الاول اذا خرجت من عدة الاول تبدأ بماذا؟ بعدة - 01:09:55
الثاني لان النكاح نكاح ماذا شبهة تعتد له حتى تخرج من عدته ثم تحل للازواج. واذا حلت للازواج قلنا اقوى القولين انها انه يجوز له نكاحه وانها لا تحرم عليه الى الابد. نعم - 01:10:17
وله نكاحها بعد قضاء العدتين وله نكاحها له للاذن المراد به انه يباح ويجوز له ان ينكحها بعد انقظاء العدتين بعد انقضاء عدة الاول وعدته هو ما يقول والله هذي العدة ليا انا اذا انكحها او جزءا اعقد عليها نقول حتى تتم ماذا - 01:10:35
من هذا النكاح الفاسد لانه النكاح فاسد نعم النكاح المعتدة قلنا نكاح فاسد نعم قال رحمه الله تعالى وان اتت بولد من احدهما نقضت به عدته واعتدت للاخر جزاكم الله خيرا وموعدنا ان شاء الله بعد صلاة المغرب - 01:10:59
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ونرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي - 00:00:01
عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف ونسأل الله ان يجزيه عنا احسن الجزاء وان يثيبه اكرم الثواب انه سبحانه سميع مجيب ونستأذن فظيلته في القراءة قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:20
في كتابه العمدة في باب العدة ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:45
وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد تقدم معنا بيان هذه المواضع وبقي منها الموضع الثالث الا ان بعض الاسئلة التي وردت من الاخوة - 00:01:09
تبين ان هناك اشكالا في فهم هذه الجزئية وهي جزئية الجمع بين الاستبراء بين التربص والعدة اولا ينبغي لطالب العلم ان ينتبه الى ما هو اصل وما هو خارج عن الاصل - 00:01:35
الاصل يقرر بدليل الكتاب والسنة في حكم المسألة والخارج عن الاصل ينبني على ذلك وقد تكون فروع مبنية على هذه الاصول وقد تكون نوازل نزلت بعد تقرير الاصل ووجوده الان عندنا العدة - 00:02:01
جعل الله العدة بالحيض وبدلا عنها وهي عدة الاشهر وعندنا عدة المتوفى عنها زوجها اعدت الوفاة المصنف رحمه الله بين انواع العدد ثم بين ان هناك عدة الحامل بوضع الحمل - 00:02:27
وهي تقضي على جميع هذه العدد وتقدم عليها وبينا دليل الكتاب والسنة على جميع ذلك الذي معنا هنا نوع من الاشتباه بمعنى اننا نشتبه في كون المرأة حاملا واذا حصل الاشتباه - 00:02:54
فان معنى ذلك اننا نحتاج الى تحوط وهذا الاحتياط نخاف معه ان تكون المرأة حاملا ثم حينئذ نحكم بخروجها من العدة ويتبين انها حامل لم تخرج من العدة بعد وعلي - 00:03:17
فان التربص لا يكون الا عند وجود الاشتباه في الحمل من حيث الاصل والا فهناك نوع من التربص في مسألة المفقود كما بيناه في المجلس الماظي يقول المصنف رحمه الله بين لنا اول شيء العدة الاصلية وعدة الحامل - 00:03:41
هنا شرع في صور يجمع فيها ما بين عدة الحمل والعدة الاصلية نجمع ما بين العدتين وهذا ما يسميه العلماء اجتماع العدتين والمسائل في هذا الموضع من باب اجتماع العدتين او تداخل العدتين - 00:04:04
اذا كانت المرأة قد اعتدت بالاشهر او اعتدت بالحيض ففي بعض الحالات خاصة في القديم ليست هناك اجهزة ولا وسائل يمكن من خلالها معرفة ما اذا كانت المرأة حاملا او غير حامل - 00:04:25
لكن المرأة تستدل على حملها بامارات هي تعرفها من نفسها من وجود الام او تكون امارات ظاهرة مثل انتفاخ البطن ففي القديم اذا انتفخ بطن المرأة احتمل ان يكون حملا وكانت متزوجة او مدخولا بها احتمل ان يكون حملا واحتمل ان يكون مرضا - 00:04:47
او انتفاخا عارضا فلما كان هذا هذه الامارة مثلا كانتفاخ البطن هي اعتدت فلما مضت في عدتها بحيضة واحدة انتفخ بطنها او وجدت الام الحمل فحينئذ هي في عدة الحيض - 00:05:13
فدخلت عليها دخل عليها الشك بماذا؟ بالحمل فانت في هذه الحالة طبعا ما ذكره المصنف رحمه الله انه اذا اشتبهت في هذه الحالة فانها تجمع ما بين عدة الحيض عدة الحمل - 00:05:33
بوظع ظابط وهو اغلب الحمل لان الحمل قدمنا له حد اقل لي اقل الحمل اكثر وحد هو الاغلب والغالب بمعنى انك اذا قلت اقل الحمل ستة اشهر فمعنى ان ما دون ذلك لا يحسب - 00:05:54
من الحمل بمعنى انك تحتاج الى هذا في مسائل ستأتينا ان شاء الله اذا دخل على المرأة الثاني بعد قبل انقظاء عدة الاول وانجبت ولدا دون ستة اشهر فنعلم انه للاول وليس - 00:06:19
الثاني لاننا عندنا نص من الشرع يدل على ان ستة اشهر هي اقل الحمل فلا يمكن نسبته للزوجة الثانية لانه لم يتم ستة اشهر والنص دل على انه لا بد من ستة اشهر - 00:06:36
اذا لما تقول اعطيها ستة اشهر هذا اقل الحمل حينما تقول اربع سنين هذا اكثر مما وجد وعرف يعني بالاستقراء والتجد به كما حكي عن نساء اه عجلان ومن محمد بن عجلان حملت به امه اربع سنين - 00:06:50
فقالوا اربع سنين هو اكثر الحمل هذا تستفيد منه في موضع اخر ايضا اذا حصل اه وطئ للزوج الثاني قبل انتهاء عدة الاول سنستفيد منها في مسائل سيذكرها المصنف في خاتمة هذه المسائل - 00:07:15
الاشكال عندنا هنا اننا نجمع ما بين اكثر اغلب الحمل وهو تسعة اشهر وما بين عدتها سنجعل تسعة الاشهر هذي نقول لها تتربص تسعة اشهر لانها اذا تربصت تسعة اشهر ولم يظهر بها حمل ولم تنجب تبينا انه ليس بحمل - 00:07:34
وحينئذ نقول تعتد العدة الشرعية بعد ذلك هذا الحكم الجمع ما بين التربص وما بين العدة هو قضاء امير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه - 00:07:58
رواه عنه والامام الشافعي باسناد جيد عن سعيد بن المسيب قال الامام الشافعي قضى به عمر بن الخطاب بين المهاجرين والانصار ولم يعرف له منكر. يعني لم ينكر حكمه ذلك احد من الصحابة رضي الله عنهم - 00:08:16
انه جمع ما بين التربص وما بين العدة المعتبرة. متى اذا ارتابت المرأة اذا ارتابت المرأة فحينئذ نردها الى اه هذا النوع من الاحتياط الذي يغلب به آآ يغلب به على الظن - 00:08:36
انها ليست بحامل ثم تعتد بعد ذلك العدة الشرعية. قال رحمه الله يشرع ويشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة. يشرع التربص مع العدة في مواضع ثلاثة نبدأ بالتربص اولا ثم تعتد عدتها - 00:08:58
الشرعية ان كانت من ذوات الحيض اعتدت بذوات الحيض وان كانت من ذوات الاشهر اعتدت بالاشهر وهكذا اذا قلنا انها تتربص المفقود فانها اذا حكمنا بكونه قد مات فانها تعتد عدة الوفاة - 00:09:17
اذن قوله نجمع ما بين التربص والعدة العدة هنا تشمل عدة الطلاق اعدت الوفاة في مسألة المفقود نعم لا تختص بنوع من العيد من العدد على حسب اه ما حصل فيه الاشتباه سواء كان اه من عدة طلاق اه يوجب الحكم بعدة الطلاق او يوجب الحكم بعدة الوفاة. نعم - 00:09:35
احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه الحيض جعله الله عز وجل آآ اعتبره الشرع العدة المرء التي تحيض عدتها بالحيض او بالطهر على الخلاف الذي ذكرناه بين اهل العلم رحمهم الله - 00:09:58
اذا كان المرأة ارتفع حيضها هي من ذوات الحيض ثم ارتفع حيضها هذا يحصل مع النساء ان المرأة يرتفع عنها بمعنى ينقطع ثم لا تدري هم يقولون ارتفع وهذه عبارة دقيقة - 00:10:19
لان الانقطاع انقطاع الحيض يكون باليأس من سن اليأس يجعلون مصطلحا الانقطاع الذي يتخلل السنين والاعوام التي تحيض بين المرأة يعبر عنه بالارتفاع اذا ارتفع حيظ المرأة لا تدري ما رفعه - 00:10:37
المرأة تكون حائضا. ثم بعد ذلك يمسك عنها دم الحيض اما بسبب معلوم واما بسبب غير معلوم يكون بسبب معلوم مثل المرض يصيبها مرض من الامراض ثم يقول الاطباء ان هذا النوع من المرض - 00:10:58
آآ يرتفع به الحيض فحينئذ اذا قال الطبيب ان هذا النوع من المرض يرتفع به الحيض تنتظر حتى يعود لها الحيض لانه ارتفع بسبب فتنتظر حتى يزول ماذا؟ السبب وهكذا لو ارتفع بالرظاعة. انها حينئذ - 00:11:16
تنتظر حتى يعود لها الحيض. لماذا؟ لانها من ذوات الحيض واذا كانت من ذوات الحيض فان الله امرنا في ذوات الحيض ان تعتد بحيضها من ذات امرنا في ذات الحيض المرأة التي تحيض ان تعتد بالحيض - 00:11:37
وعليك فلا نستطيع ان نقول انها خرجت من عدتها. البعض يقول كيف تنتظر تنتظر ويطول عليها الامد هذا بلاء وفيه خير لها لانه ربما مات زوجها وورثته كما قال بعض اصحاب ورد في الاثر - 00:11:56
فحبسها الله عنك حتى ورثتها فهذا فيه خير يعني عسى ان تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني ما هو ظرر القول بانه ظرر من كل وجه ليس بسليم - 00:12:18
فيرتفع الحيض تعلم سببه وتعلم سببه بقول الاطباء فحينئذ تنتظر حتى يزول السبب ثم ترجع الى الحيض لماذا تقول لان الله امرنا في المرأة الحائظ ان تعتد بالحيض وليس عندنا عدة - 00:12:30
اخرى قال طيب تعتد بالاشهر نقول اللائي يئسن واللائي لم يحضن هذه ليست بائسة وليست ممن انقطع التي وليست بصغيرة لم تحظ بعد بل هي كبيرة ومن ذوات الحيض فحكمها اننا - 00:12:47
ننتظر حتى يعود الحيض اليها فتحة يد بالحيض هذا بالنسبة لحكمنا وهذا كما ذكرنا قضى به امير المؤمنين اه طبعا من حيث الاصل اننا نلزمها بالعدة هذا اصل شرعي ودليل نصوص الكتاب والسنة - 00:13:03
رد المرأة الحائض الى حيضها. نعم اما اذا ارتفع ولا تعلم ما سبب رفعه هنا الاشكال اذا ارتفع ولم تعلم سبب رفعه فانه يحتمل ان تكون ماذا؟ حاملا وهذا هو الذي يعني يقع في كثير من الاحوال - 00:13:20
الاحتياط به في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من سلف الامة من الائمة انهم قالوا انها تعتد اغلب الحيض تجلس تتربص اغلب الحيض وهو تسعة اشهر اقل الحيض ستة اشهر - 00:13:42
واكثره اربع سنين واغلبه يعني غالب النساء الحمل تسعة اشهر الحمد ستة اشهر واكثرها اربع سنين والغالب انه تسعة اشهر والقاعدة في الشريعة ان الحكم للغالب فلما كان غالب النساء تسعة اشهر فانها تنتظر تسعة اشهر - 00:13:59
ونقول لها تنتظر هذه المدة وهي تسعة اشهر فاذا تربصت التسعة الاشهر خلال التسعة الاشهر هذه اما ان يتبين لها لنا ان هذا الانتفاخ حمل حينئذ تكون عدتها ماذا؟ بوظع - 00:14:21
حملها واما ان يتبين لنا انه مرض فبمجرد ان يتبين لنا انه اه مرض وعارض تنتقل الى من ارتفع حفظه وعلمت سببه واما ان يزول من نفسه بدون نعلم ما هو سبب زواله فحينئذ نردها الى عدتها - 00:14:39
الشرعية وهي الحيض طيب اذا ارتفع حيظها لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر اللي هي غالب الحيض ثم نعم تعتد عدة الايسات ومن قطع حيظها وهي ثلاثة اشهر - 00:14:59
لماذا؟ لان في حكم الايسة وحكم من انقطع حكم من لم تحض بعد وهي الصغيرة اذا تعتد سنة كاملة العبارة مختصرة تعتد سنة كاملة تسعة اشهر للتربص وثلاثة اشهر عدة التي انقطع عنها - 00:15:18
الحيض اذا اعتدت سنة فبعد ذلك يحل نكاحها تأخذ حكم المرأة الخلو هذا بالنسبة للتي ارتفع حيضها لا تدري ما رفع فلو انها اعتدت جلست تتربص تسعة اشهر انتهت التسعة الاشهر - 00:15:42
ثم بدأت بعادتها كنا نردها الى عادة ماذا والصغيرة وهي ثلاثة اشهر فلما اردنا ان نعود رجع لها الحيض قلت اعتد ماذا بثلاث حيضات فاذا لم يرجع اعتدت عدة الاية سو الصغيرة وهي ثلاثة اشهر. نعم - 00:16:00
قال رحمه الله تعالى احداهن اذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فانها تتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة الايسات وان عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به - 00:16:22
كما ذكرنا انها اذا علمت السبب الذي رفعه فانها تبقى حتى يزول هذا السبب ثم ترجع الى عدتها الاصلية. والدليل على ذلك ماذا؟ نصوص الكتاب والسنة التي تدل على ان مثل هذا النوع عدتها بالحيض - 00:16:43
ولا يمكننا ان ننقلها الى عدة الايسة ولا الصغيرة لانها ليست بايسة لم ينقطع عنها حيضها وليست آآ في حكم الصغيرة نعم الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله - 00:17:04
فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة وان فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته قال رحمه الله الثاني امرأة المفقود الذي فقد في مهلكه هذا الموضع الثاني الذي تجمع فيه بين العدتين. يعني هو بين التربص - 00:17:22
وما بين العدة عدة الوفاة. الاول التي اعدت الطلاق والثاني عدة الوفاء لاننا في مفقود لا ندري اهو حي او ميت. هذا الرجل خرج من عند اهله ثم انقطع خبره - 00:17:49
لا ندري هل هو حي وتبقى زوجته في في العصمة ام هو ميت تعتد عدة الوفاة هذا نوع من الناس له احكام شرعية تتعلق النكاحه وتتعلق بميراثه وهذه الاحكام بينها العلماء رحمهم الله - 00:18:08
في كل باب بحسب منها هذا الباب امرأة المفقود الشخص الذي فقد اه يفقد الشخص على صورتين اما ان يفقد في موضع غالبه الهلاك وهذا ما عبر عنه المصنف رحمه الله ان يفقد في مهلكة - 00:18:33
الفقد في الماء مهلكة مثل ان يفقد بين الصفين المعركة والقتال كان في قتال وكان جنديا ثم فقد ولا ندري اهو حي او ميت اذا كان فقد في ساحة المعركة - 00:18:50
او في القتال فهذا الغالب فيه الهلاك انه انقطع خبره بالكلية لم نجده اسيرا سأل عنه لم نجده اسيرا ولم نجده في ارض المعركة جريحا ولم يعد الى موضع آآ جماعته وقومه فهذا غالبه الهلاك - 00:19:06
فاذا كان غالبه الهلاك فهذا اه اذا فقد في موضع غالبه الهلاك له حكم ومن امثلته ايضا لو ان السفينة غرقت وكان فيها عقد في سفينة غرقت او في مركب غرق - 00:19:24
او هبت اعاصير او زلازل وحصل هدم وفقد في الغالب الهلاك ما دام اننا لم نجد له اثرا ولم نجد له خبرا ولم نجد احد يذكر انه رآه او شاهده بعد - 00:19:40
هذه الحوادث فان الغالب هلاكه هذا مع من ما يوصف فيه هذه الاحوال يوصف بكونه مفقودا في مهلكة مفقودا في مهلكة او يفقد في مفازها وفي موضع يعني في السفر مقطعة - 00:19:56
مثل ما يقع في الخبوت فلو انه في الدهناء فقد خرج مع جماعته ثم فقد في الدهناء مثلا هذا موضع غالبا اذا فقد الانسان فيه يموت انقطع خبره ولم نجده - 00:20:14
وهكذا اذا فقد في موضع فيه سباع الغابات التي تعرف بذلك ذهب اليها او دخل في موضع في ارض مسبعة فيها سباع هذا الغالب هلاكه واذا كان في هذه الاحوال كلها - 00:20:29
فقدناه في موضع الغالب فيه الهلاك فان امرأته تتضرر اذا قلنا انها تبقى زوجة الى الابد هذا فيه ظرر عليها وحرمان لحقها من الميراث. لانه قد يكون ميتا وعنيفة الشريعة - 00:20:46
وضعت دم معينا يمكن في مثله اذا كان حيا ان يعود فاذا لم يعد حكمنا على الظاهر وهو هلاكه وموته لانه فقد في مهلك وهذه المسألة فيها قضاء عن امير المؤمنين - 00:21:03
وثاني الخلفاء الراشدين المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان امرأة فقدت زوجها ثم جاءت اليه رضي الله عنه وارضاه وامرها ان تتربص اربع سنين فمكثت اربع سنوات - 00:21:22
ولم يأتي زوجها فجاءته بعد الاربع سنين خبرها ان تعتد عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة اعتدت عدة الوفاة ثم جاءت وقال اين وليها فجيء بوليها قال له طلقها ثم قال لها انكحي ما شئت - 00:21:42
اي انك اصبحتي للازواج وحكم طبعا يترتب على ذلك الحكم في ارثها من زوجها المفقود وهذا القضاء عمل به ائمة السلف والخلف رحمهم الله يستفاد منه مسائل اولا ان عمر رضي الله عنه جمع بين عدتين - 00:22:08
جمع اول شي بين التربص وبين العدة تربص حينما امرها ان تتربص اربع سنوات الاربع السنوات هذي جعلت للغالب ان الانسان بعد اربع سنوات وهو مفقود في مهلكة ان يغلب على الظن على انهم من الهالكين وانه من الاموات - 00:22:31
فهذا هو التربص. تربص اربع سنين وهو يختلف عن الموضع الاول تربص فيبي اكثر باغلب الحمل وهنا التربص بالمهلكة يختص باربع سنوات في قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي السنة - 00:22:53
وقد امرنا باتباع سنته رضي الله عنه وارضاه تجلس الاربع السنوات فاذا تمت الاربع سنوات. اما ان يتبين انه حي فاذا تبين انه حي رجع اليها زوجها وهي في عصمته - 00:23:10
تخرج من هذه العصمة الا بوجه شرعي واما ان يستمر الامر على حاله فلا يتبين من من خبره شيء. او يأتينا خبر انه توفي اذا جاء الخبر انه توفي حينئذ ترثه ويجري عليه مجرى الاموات ويأخذ حكم الاموات - 00:23:27
اذا اما ان يتبين خلال الاربع سنوات انه حي ولا اشكال انه يعود الى تعود المرأة الى زوجها وثانيا يتبين انه ميت فترثه ويجري عليه حكم الاموات من الميراث وغيره. وتعتد مباشرة بعدة الوفاة اذا ثبت - 00:23:50
اه ثبتت وفاته واما الا يتبين شيء. فاذا لم يتبين حينئذ اذا مضت الاربع سنوات تطالب بعدة الوفاة وهي اربعة اشهر وعشرة فاذا اتمت الاربعة الاشهر وعشر حكمنا بكونها قد اصبحت حلالا وحل نكاحها - 00:24:11
هنا اشكال في امر عمر رظي الله عنه بالطلاق وهذا الحنابلة لم يأخذوا به. ومذهبهم قوي جدا لانه ليس الذي يطلق هو الولي وانما يطلق الحاكم ولو كان لابد من الطلاق لطلق عليه عمر - 00:24:34
ثانيا انه لما طلق الولي ما امره ان تعتد عدة شرعية ولذلك الطلاق ليس بلازم واختلف هل يشترط رفعها الى الحاكم رفع امرها الى الحاكم الاربع سنوات ام العبرة بالوقت نفسه بمضي الوقت الذي هو اربع سنوات منذ الفقد وجهان للعلماء مشهوران وهما ايضا في مذهب - 00:24:50
الحنابلة رحمهم الله فاذا مضت الاربع سنوات ولم يتبين من خبره شيء فاننا نأمرها ان تعتد عدة الوفاء الاربعة الاشهر والعشر. فاذا اعتدت عدة الوفاة الاربعة الاشهر العشر حلت للازواج - 00:25:15
وورثت هذا الزوج حكم بوفاته وتسري عليه احكام الوفاة. نعم قال رحمه الله امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة او من بين اهله او من بين اهله اذا كان بين اهله وفقد - 00:25:32
اربع سنوات لم نجد له اثرا في الغالب انه ميت لانه بين اهله وبين قومه ويفقد ولا يوجد له اثر فهذا ليس معناه الا انه قد توفي نبضت اربع سنوات ولم نجد له - 00:25:52
اي خبر فاننا نحكم بوفاته وهذا ما يسمى عند العلماء اذا حكمنا بالوفاء في المفقود يسمى الحكم التقديري الحكم التقديري. التقدير عند الائمة رحمهم الله قالوا هو تنزيل المعدوم منزلته الموجود تنزيل الموجود منزلته المعدوم - 00:26:08
وهو حي سيحكم من حيث الاصل لكن نحكم بكونه ميتا تقديرا بحيث لو انه تبين بعد خمس ست سنوات انه حي فحينئذ يستدرك ما اه قيل من الاحكام لكن هذا الحكم بوفاته تقديري وليس جزما لان ليس عندنا شيء يدل على كونه - 00:26:31
ميتا حقيقة نعم قال رحمه الله فلم يعلم خبره تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة. فلم يعلم خبره قال قائل فقد بين اهله قال قائل انا اخر من رآه رأيته - 00:26:54
اه في اطراف المدينة متجهزا للسفر وقال ساذهب الى بلد كذا وتاجر فيه او اعمل فيه فحينئذ هذا لا يعامل معاملة المفقود فيما غالبه الهلاك ولا معاملة المفقود فيما هو بين اهله وظهران اهله - 00:27:15
وانما يعامل معاملة المفقود في مظاهره السلامة وهو انه تنتظر امرأته حتى تتيقن وفاته قال قائل نعم فقال لم يعلم خبره يعني ما جاءنا شيء يبين هل هو حي فيرجى او ميت - 00:27:37
يورث ويأخذ احكام الموتى فاذا لم من لعلم منه خبر هذا شرط في مسألة اه حكمنا بانها تعتد اربع سنوات. اما اذا علم خبره انه سافر الى موضع قال انا ساسافر الى بلدي كذا وكذا. بلد بعيد جدا - 00:27:54
ازور قريبي اسافر للتجارة او اعالج نفسي او نحو ذلك علم خبره. فحينئذ لا يعامل معاملة المفقود الذي اه هو في مهلكة او المفقود الذي اه فقد بين اهله وانما يعامل في مغالبه السلامة - 00:28:13
اذا قال انا ساذهب الى بلد فلان اتعالج فيه واذهب الى بلد كذا وكذا للتجارة واذهب الى بلد كذا وكذا لان بها اقوام احبهم او ازورهم وارتاح لهم او اريد ان اعيش بينهم - 00:28:34
هذا ليس غالبه الهلاك وانما غالبه السلامة. نعم قال تتربص اربع سنين ثم تعتد للوفاة تتربص اربع سنين كما ذكرنا قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم تعتد للوفاة - 00:28:48
اي اننا نحكم بكونه ميتا تقديرا بكونه ميتا تقديرا ويعامل معاملة الموتى تعتد امرأته ويورث يورث ماله. نعم وان فقد في غير هذا لم تنكح حتى تتيقن موته وان فقد في غير هذا هذا ما يسموه مغالبه السلامة - 00:29:06
اما ان يفقد في مغالبه الهلاك واما ان يفقد في مغالبه السلامة. فاذا فقد في غير هذا وهو الذي غالبه السلامة العلماء اختلفوا فيه قال بعضهم ان ان اعمار الامة ما بين الستين والسبعين - 00:29:33
وقال بعضهم تتربص تسعين سنة لان التسعين غالبا الا يعيش الانسان بعدها حكم الغالب هناك قول ثالث وهو الذي مشى عليه المصنف رحمه الله وهو ادق في الحقيقة انها تنتظر حتى تتيقن - 00:29:49
وفاته حتى تتيقن وفاته لانه ليس عندنا حد من الشرع حينئذ ننتظر الى ان تتيقن انه قد مات وهلك وهذا يختلف باختلاف الازمنة والامكنة والاشخاص في بعظ الاشخاص يكون لهم حكم يختلف - 00:30:09
عن غيرهم مثلا الشخص كبير السن اذا فقد ليس كالشخص الحدث الشاب والشخص الذي وكثير الامراض ضعيف البدن ليس كالشخص الذي هو صحيح البدن. هذا يختلف ايضا باختلاف عصور والان الحمد لله - 00:30:32
يتيسر في غالب الاحوال معرفة وكان المفقود في غالب الاحوال خاصة اذا سافر او خرج في انه يمكن البحث عنه التحري عنه حتى يعلم هل هو حي او ميت؟ في الغالب - 00:30:53
لكن هذا لا يمنع ان ما ذكره العلماء رحمهم الله والائمة اه يدرس طالب علم ويضبطه لان هذا الذي يوجد في زماننا اه يكون في احوال خاصة وقد يكون في حدود ظيقة - 00:31:09
والا لا يمكن تعميمه بحيث نقول جميع ما ذكره العلماء هذا ما عاد لنا به داع او سبب. وهذا ننبه عليه ان بعض المعاصرين اه يجرؤ تحت ستار ما يسمى تجديد الفقه - 00:31:25
وهذا خطأ في الحقيقة الفقه صالح لكل زمان ومكان وقد نبهنا على ذلك اكثر من مرة وقديم الفقه الجديد وجديده قديم واذا وجدت مثلا وسائل حديثة تبت في الامر فان هذه الوسائل لا تتيسر في كل مدينة ولا تتيسر في كل قرية - 00:31:38
البعض يبالغ في هذه الاشياء العصرية ويريد ان يحدث كانه يغير في الفقه وكأنه يجدد. والواقع انه لا يزال ولا تزال الامة بحاجة الى القضاء الذي قضاه الخلفاء الراشدون وسار عليه الائمة المهديون في سائر الازمنة والعصور - 00:31:58
اذا اذا فقد في مغالبه السلامة فالمصنف يختار انها تبقى هي زوجته وفي عصمته حتى تتيقن انه مات. لماذا؟ لان اليقين لا يزال بالشك اليقين انه حي والشك انه مات - 00:32:19
وليس عندنا دليل يدل على موته وحينئذ يجب البقاء على هذا اليقين. نعم قال رحمه الله تعالى الثالث اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة - 00:32:40
فانكحت لم يصح النكاح وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل قال رحمه الله الثالث اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها اذا ارتابت المرأة هذا الموضع الثالث - 00:33:02
اذا ارتابت الاول اذا ارتفع حيظها ولم تعلم سبب رفع ارتفاعه والثاني في المفقود والثالث اذا ارتابت بعد انقضاء عدتها ما معنى ارتابت عن اعتدت وبعد ان اعتدت حصل عندها شك رأت مثلا انتفخ بطنها - 00:33:26
وجدت الام الحمل شكت ان هناك حملة حينئذ حصلت الريبة بعد انقضاء العدة وهذه الحالة اذا حصلت الريبة بعد انقضاء العدة اما ان تحصل الريبة بعد انقضاء العدة وبعد نكاحها - 00:33:51
يعني انقضت عدتها من زوجها الاول فتزوجت زوجا ثانية لما دخل عليها الزوج الثاني ظهرت بها بعض الامارات على حصلت عندها بعض عمارات الحمل فارتابت سيكون ريبها متى بعد انقضاء العدة - 00:34:14
وبعد النكاح واما ان ترتاب قبل انقضاء عدتها واما ان ترتاب بعد انقضاء عدتها وقبل النكاح. هذه ثلاث صور اما ان ترتاب نبدأ اول شيء هي تعتد يحصد ارتيابها قبل انقضاء عدتها. هذي حالة - 00:34:35
الحالة الثانية ان يحصل ارتياب بعد انقضاء العدة وقبل نكاحها والصورة الثالثة ان يحصل بعد انقضاء العدة وبعد النكاح فاذا حصل الارتياب اثناء العدة قبل انقظاء العدة قبل انقظاء العدة - 00:34:58
هي اعتدت بالحيض بعد الحيض طبعا خاصة على مذهب من يقول ان الحامل تحيض قلنا الحامل فلو انها المذهب حاضت الحيضة الاولى ثم وجدت علامات وجدت امارات على الحمد فارتابت - 00:35:19
حينئذ يكون ارتيابها قبل انقضاء ماذا؟ عدتها او تكون الحيضة الثانية بعد الحيضة الثانية الحيضة الثانية وبقت لها حيضة واحدة وقبل ان تدخل الحيضة الثالثة حصل عندها الريب ثابت الحالة الثالثة فهذه كلها هذه الصور - 00:35:43
كلها من من الحالة الاولى وهي ان يكون ارتيابها قبل انقضاء عدتها واما ان يحصل الاغتياب بعد انقضاء عدتها وقبل نكاحها قبل ان تتزوج فهي اعتدت عدتها وخرجت من العدة - 00:36:08
وبعد ان خرجت من العدة وجدت امارة الحمل. وشكت وارتابت ففي هذه الحالة يكون الارتياب يكون الارتياب بعد ماذا بعد انقظائه العدة وقبل نكاحها اه الصورة الثالثة ان يكون ارتيابها بعد انقظاء عدتها - 00:36:30
وبعد نكاحها من الزوج الثاني اذا هذه ثلاث صور الصورة الاولى اذا ارتابت قبل انقظاء عدتها. اذا ارتابت قبل انقضاء العدة اعتدت بحيضة ما حصل عندها ريب انها حامل او اعتدت بحيضتين - 00:36:52
مما حصل عند ريب انها من فم الحكم فانا حينئذ اذا ارتابت اجلس تسعة اشهر وهي ماذا لاجل غالب الحمل اذا جلسة التسعة الاشهر فان تبين انه حمل الحكم نقول عدتها حتى تضع - 00:37:15
حملة وان لم يتبين انه حمل اه قد يتبين انه غير حمل اثناء تربصها حينئذ ترجع وتكمل عدتها الاولى او يتبين انه غير حامل بعد التمام التسعة الاشهر فترجع ايضا وتكمل - 00:37:38
الحيضة وتخرج من عدتها اذا في هذه الحالة التي هي اذا تربصت من يتبين انها حامل وتنتقل الى عدة الحمل واما ان يتبين انها غير حامل فبمجرد ان يتبين لها انها غير حامل - 00:37:55
تبني على عدتها الاولى. طيب اذا مكثت التسعة الاشهر استمرت كاملة ولم يتبين شيء بعدها ترجع الى ماذا؟ الى عدتها الاولى. فان كانت قد حاظت حيظة يلزمها ماذا وان كانت قد حاظت حيظتين يلزمها - 00:38:13
حيضة واحدة وتخرج من عدتها. اذا في هذه الحالة اذا وقع الريب اثناء عدتها اننا نحكم بانها تتربص التسعة الاشهر ثم بعد ذلك تكمل تبني تبني على عدتها ماذا الاولى - 00:38:32
هذا مدى اذا ارتابت اثناء اداء ثناء عدتها طيب ننتقل الى الصورة العكس وهي ان ترتاب بعد تمام العدة وبعد دخول زوجها الثاني عليها بعد نكاحه يعني انها اعتدت خرجت من عدتها - 00:38:52
فجاء الزوج الى الرجل وتزوجها ونكحها فلما عقد عليها او دخل بها جاءها الريب هل هي ظهرت امارات الحمل فيها وشكت فحينئذ نقول ان اليقين انها خرجت من العدة اليقين ماذا - 00:39:14
انها حلال والنكاح الثاني وقع على وجه صحيح شرعي واليقين انه نكاح ماذا؟ صحيح والقاعدة ان اليقين لا يزال بالشكل اننا نشك هل هذا حمل وليس بحمل اذا ما عندنا دليل يدل على ماذا - 00:39:36
انتبهوا في حالة ما اذا تبين بعد دخول الثاني انها حامل من الاول هذا سيأتي تفصيله ان شاء الله لكن نحن نتكلم على ماذا؟ على الاصل انه دخل بها زوجها الثاني او عقد عليها زوجها الثاني وتم النكاح - 00:39:56
عندنا خروج من العدة بوجه شرعي صحيح. اتمت عدتها على الصفة الشرعية سنحكم بكونها حلالا وعندنا نكاح شرعي صحيح. لا وجه لابطاله وافساده بالشك والظن لان هذا ما ندري هل هو حمل او غير حمل؟ فنقول اليقين لا يزال بالشك. اذا هذه الصورة الثالثة - 00:40:15
ما حكمها ان النكاح الصحيح العدة الاولى معتبرة والنكاح الثاني ايش؟ صحيح بعد هذا لو طرأ وتبين ان الزوج دخل على امرأة حامل او عقد على امرأة حامل هذا يتبين بماذا؟ يتبين - 00:40:38
بما لو ظهر فيها الحمل ووضعت دون الستة الاشهر العقد الثاني عليها لما ما تبين حينئذ هذه فائدة نعرف ان قل الحمل ستة اشهر سننسف هذا الحمل الى من؟ الى زوجها الاول. لانه لا يمكن نسبته الى الزوج - 00:40:58
الثاني عندنا نص شرعي ان اقل الحمل هو ستة اشهر فلا يمكنا بحال ان ننسب هذا الولد للزوجة الثانية لانه لم يتم مدته المعتبرة التي هي اقل الحمل وعندنا دليل ظاهر على انه للزوج ماذا؟ الاول - 00:41:19
حينئذ يتبين لنا فساد النكاح الثاني ونرتب الاحكام التي سيأتي بيانها ان شاء الله لكن الان الذي يهمنا انها اذا مكثت في عدتها تمت العدة ثم عقد عليها رجل او تزوجت باخر اللي هو الثاني - 00:41:38
فنكاحه صحيح اذا ولو حصلت الريبة بعد ذلك النكاح ولكن ننتظر طبعا تبقى زوجا وحكم حكم الزوج فان تبين انها حامل حينئذ يفرق بينهما ويحكم بفساد العقد الثاني اما اذا لم يتبين شيء - 00:41:59
يعني من الحمل وتبين انه مرض هذا تبين لنا ان نكاحه صحيح وانها زوج لمن؟ للثاني اذا بهذه الصورة وهي ان يحصل الريب ان يحصل الريب اه بعد انتهاء عدتها - 00:42:21
وبعد نكاح الثاني لها فنقول انها قد عقد عليها عقدا شرعيا صحيحا لانها قد خرجت من عدتها وقد انتهت عدتها وقد دلت نصوص الشريعة على ان المرأة اذا خرجت من عدتها حلت للازواج - 00:42:40
وهذا زوج قد عقد عليها عقدا شرعيا صحيحا اليقين ان هذا العقد صحيح وحينئذ نقول لا وجه لابطاله لكن اذا تبين ان هذا الريب الذي حصل انه حمل ونسب للاول ثبت الدليل بنسبته للاول فحينئذ نحكم بفساد النكاح - 00:43:00
طيب الصورة الثالثة وهي ان يحصل الريب بعد انتهاء العدة وقبل النكاح الثاني قبل النكاح اذا اتمت العدة امرأة اتمت عدتها وبعد انقظاء العدة حصل عندها ريب جاء رجل يريد ان ينكحها - 00:43:23
فهل يحلها هل يحله نكاحها مع وجود هذا الريب ام انه يلزمها ان تبقى اه تستبين وتتربص والجواب ان هنا وجهان وان هنا وجهين وجهان لاهل العلم رحمهم الله اه منهم من يقول - 00:43:50
اه انها تتربص ولا يجوز لها النكاح ومنهم من يقول يجوز لها النكاح وهو وجهان في مذهب الحنابلة رحمهم الله الذين يقولون انه يجوز لها النكاح يقولون هذه قد اتمت عدتها - 00:44:12
ولما اتمت العدة مثل ما ذكرنا اولا انه قد تبين عندنا انها قد حلت للازواج بنصوص الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للسبيعة الاسلمية لما وضعت حملها قال واخبرني اني قد حللت للازواج - 00:44:33
فكل امرأة معتدة اذا اتمت عدتها التي امر الله بها ورسوله نقول قد حلت لماذا؟ لمن للازواج. هذا حكم الشريعة فهي قد حلت الازواج وهذا الذي فيها وهو الريب ليس بيقين - 00:44:49
والاصل انها حلال للازواج. فلا نلقي اليقين بماذا؟ بالشك ونقول يجوز لها ان تنكح ومنهم من قال لا يجوز لها ان تنكح والوجه الذي حكيناه في الاول ويقولون انه ما دام حصل الريب نعاملها معاملة التي لم تنقضي - 00:45:08
عدتها ولابد ان نخرج بيقين لماذا يقولون لان بوجود الريب اصبحنا في شكك من العدة وحينئذ هي في الاصل زوج للاول واذا كانت زوجا للاول فانها لا تنكح حتى تنتهي من هذا الريب مما ان يتبين انه حمل فهي للاول لا زالت زوجة واما ان يتبين انه ليس بحمل - 00:45:28
او تمضي المدة وليس هناك حمل فحين اذ نتأكد انها قد خرجت من عدتها وهذا المذهب الثاني احوط وهو يوفى من كلام المصنف رحمه الله. والمذهب الاول اقيس. يعني من حيث القياس والاصول. المذهب الاول ارجح. لانها اعتدت - 00:45:52
تمت عدتها وهذا الريب مشكوك فيه. ليس بالريب ذاك لكنه لو كان الريب داخل العدة حينئذ نقول انه في المحل لكن ما دام انه قد اتم الثلاث حيضات ولم يتبين فيها شيء - 00:46:09
هذا ما يسمى بحكم الظاهر عند العلماء الاصل وعندهم الظاهر الظاهر من حالها لما اتم الثلاث حيظات وخرجت من عدتها انها خلوة ليست بحامل وهذا المذبح حقيقة اقيس بمعنى اذا قيل انه اقيس بمعنى انه على القياس. القياس هنا ليس - 00:46:23
تقضية الرأي لا الاقيس هو الذي يجري مجرى النصوص والاصول. هذا اقيس يقال هذا اقيس اي انه ماشي على القياس. القياس هو الاصل الشرعي الذي يبنى عليه غيره. وعليه فاننا نقول انها قد - 00:46:43
امتدت عدة شرعية تامة وهذا الشك الذي هو الريب ان تكون حامل او غير حامل هذا متردد فيه. فنبقى على ماذا؟ على اليقين من ان حلال للازواج واذا حصل الاحتياط فهو افضل انها لا تنكح لكن من حيث الحكم الشرعي - 00:46:59
اه الوجه عند الحنابل الذي يقول انه يحل لها وقد اشار اليه البهاء في الشرح وقوة انه اقوى الحقيقة لان اليقين انها قد خرجت من عدتها الشك في كونه في كونها باقية في العدة غير مؤثر في هذه الحالة. نعم - 00:47:17
قال رحمه الله تعالى اذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور امارات الحمل بظهور الباس سببية اي بسبب ظهور امارات الامارة يعني ما اظن ليست كالشيء الذي يجزم به علامة الحمل - 00:47:34
التي فعلا مثل ما ذكرنا انها تكون عندها الام معينة تأتيها في الحمل فهذه الالام يحتمل انها الام الام حمل فهي في عدتها ويحتمل انها الام عارضة وليست بمؤثرة تكون قد خرجت من عدتها - 00:47:54
لكن مثل ما ذكرنا في زماننا الحمد لله امكن وجود الفحوصات حتى ان بعض المشايخ من المعاصرين يقول لا حاجة لهذه المسائل وقد ذكرنا ان هذا غير وارد. لان حتى التشخيص الطبي يدخل فيه الخطأ والخلل - 00:48:11
ولكن الحمد لله الان كثير من هذه الامور يمكن حسمها من الناحية الطبية فاذا قال الاطباء اذا قال الاطباء ان هذا ليس بحمل وقال الاطباء ان هذا ليس بحمل ان هذه امارات على - 00:48:27
المرأة فاننا حينئذ يقوى اننا لا نأمرها بالتربص. لماذا لانها تكون امرها على بيان ليس في امرها شبهة عمرها قد استبان واتضح بقول اهل الخبرة انها ليست بحامل. فلا وجه لالزامها بالتسعة الاشهر - 00:48:44
هذا بالنظر الى المعنى اما اذا نظر الى جانب التعبد فانه حينئذ يقوى بقاء الحكم. هذا ينتبه له. من يريد ان يخرج هذه المسألة على اصل فاما ان يقول اننا نغلب جانب التعبد ونلزم بقظاء الخليفة الراشد رظي الله عنه وهذا له نظائر - 00:49:04
منها مسائل الحمى يعني الحمى اه في حتى في مذهب الحنابلة لو ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى موضعا مثل حماها النبي صلى الله عليه وسلم لابل الصدقة كذلك ايضا وادي - 00:49:25
النقيع وادي الفرع والقاحة ونحوها هذي مواضع حماها النبي صلى الله عليه وسلم فهل الذي حماه يبقى حمى الى يوم القيامة ام انه يختلف بحسب خلاف الازمنة فحينئذ اذا كان ما في حاجة لان يحمى يرجع الى ماذا؟ الى الاصل فيجوز احياؤه وتملكه - 00:49:43
وجهان مشهوران في المذهب على انه يبقى حمى الى يوم القيامة. تقديبا لجانب التعبد اذا نظرت الى جانب المعنى يقول انه يزول بزوال ماذا؟ سببه واذا نظرت الى جانب التعبد تقول ما يزول. هنا في مسألة العدة اما ان تقول التسعة الاشهر - 00:50:07
تعبدية لان العدة فيها جانب تعبد بدليل ان الصغيرة والايسة ان تلزم ادى مع انها الحمل فيها ماذا متعذر في الصغيرة هذا جانب تعبد يقول في جانب التعبد في العدة - 00:50:26
واما ان تقول جانب المعنى على الاصل المعتبر انها شرعت لبراءة الرحم وامن من خلط الانساب لان العدة تحفظ انساب الناس. فينقطع ماء الزوج الاول عن ماء الزوج الثاني. ولا يسقي الزوج الثاني ماءه - 00:50:43
الزوج الاول فهذا الحقيقة جانب معنوي قال رحمه الله بظهور امارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة بظهور اي بسبب ظهور امارات الحمل. امارات الحمل مثل ما ذكرنا انتفاخ البطن - 00:51:01
مثل حركة في البطن تكون هذه الحركة اعتادت انها تأتيها في حال حملها. هذا شيء تعرفه النساء ويختلف من امرأة لامرأة اخرى. نعم لم تنكح حتى تزول الريبة لم تنكح اي لم يجز لها - 00:51:23
ان تنكح حتى تزول الريبة. المرأة اه هي في عصمة الاول. الزوج الاول ولا يمكننا ان نبيحها لزوج اخر الا بيقين او غالب الظن وبناء على ذلك في حال وجود الريبة - 00:51:41
فاننا لابد ان نستعمل غالب الظن فنلزمها بماذا التربص تسعة اشهر غالب الحيض ثم بعد ذلك تعتد عدتها بحسبها. نعم قال رحمه الله فانكحت لم يصح النكاح فان نكحت بين رحمه الله - 00:52:01
اننا نلزمها بماذا للتربص فانكحت يعني متى؟ اثناء مدة التربص او نكحت قبل ان تتم ماذا مدة التربص هي حصل عندها ما يوجب التربص وقلنا لها تمكث فيه تسعة اشهر - 00:52:24
اثناء التسعة الاشهر عقد عليها رجل نكحها زوج فما الحكم نكاحها باطل كما لو نكح معتدة لماذا لان هذا التربص هو في حكم العدة ويقصد منه ما يقصد من العدة - 00:52:47
انه يقصد من العدة ماذا؟ براءة الرحم والتربص يقصد به براءة الرحم من وجود ماذا الحمل وبناء على ذلك اذا نكحت في التربص النكاح ماذا؟ باطل ثم ينظر اذا كانت المرأة - 00:53:11
جاهلة بالحكم المرأة جاهلة بالحكم والرجل جاهل بالحكم عذر بالجهل واما اذا كان عالمين بالحكم فهما زانيان حكمه حكم الزنا لانه ينكح امرأة في عدتها والله يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ - 00:53:30
الكتاب اجله في النساء المعتدات حرم علينا ان نعقد عليهن حتى ينتهي اجل العدة قال ولا تعزم عقدة حرم علينا ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله فاذا جاء وعقد على امرأة في فانه في هذه الحالة يكون عاصيا - 00:53:50
اثما شرعا وهذا امر محرم عليه. فاذا فعله وهو يعلم انه حرام فهو زاني واذا كانت المرأة معقود عليها تعلم انه لا يجوز لها ان تنكح ونكحت مع علمها بذلك فهي زانية حكم حكم الزانية. هذا واضح لان المعتدة في حكم ماذا؟ الزوجية. حكم المرأة الزوجية - 00:54:12
بناء على ذلك اذا عقد عليها فانه وهو يعلم بالحكم فانه زان. نعم فانكحت لم يصح النكاح فان نكحت لم يصح النكاح لما ذكرناه المرأة المنكوحة ولذلك قال تعالى والمحصنات من النساء من المحرمات كما تقدم معنا من موانع النكاح ان تكون المرأة ماذا - 00:54:37
منكوحة للغير لقوله تعالى والمحصنات من النساء والعدة تكون المرأة في حكم المرأة المنكوحة لانها لم تخرج من عدتها وبناء على ذلك شرع الله العدة حتى لا تختلط الانساب حتى لا يختلط المآن. ودخوله على الزوج الاول يؤدي الى - 00:55:01
اختلاط المائين والى اختلاط الانساب وهذا محرم شرعا. نعم وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل. عفوا في المسألة الاولى اذا نكحت وهي جاهلة وهو جاهل - 00:55:22
هذا يعتبر شبهة نكاح شبه لأنه عنده شبهة في ماذا؟ في الحكم وشو عندها شبهة في الحكم انه يحلها وانها تحل له هذا يسمى الاشتباه في الحكم انه حلال في هذه الحالة عليه المهر يلزمه ماذا؟ المهر بوطئه لها كما قال صلى الله عليه وسلم فله المهر بما استحل فلها المهر - 00:55:45
استحل من فرجها يأخذ حكم نكاح الشبهة لذلك لا يثبت به الحد ويجب المرأة ايضا المهر في قول طائفة من اهل العلم رحمهم الله وقد قضى في هذه المسألة امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طليحة الاسدية - 00:56:09
حينما نكحت من رشيد الثقفي وهي في عدة الاول هذا قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. نعم قال رحمه الله تعالى وان ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل. الا ان يعلم انها نكحت وهي حامل - 00:56:30
هي اعتدت وخرجت من عدتها ثم تشوفت للازواج فتزوجها رجل وعقد عليها عقد شرعي عقدا شرعيا صحيحا ثم اه حصل عندها ريب بعد ان دخل بها فلما حصل عند هاريب نقول لا يلزمك - 00:56:56
تربص لكن لو تبين ان هذا الريب في محله ظهر بها الحمل بعد ثلاثة اشهر ووضعت لدون ستة اشهر ستة اشهر دون الستة اشهر من دخول الثاني عليها حينئذ نجزم بانه - 00:57:17
الاول وبناء على ذلك اذا جزمنا بكونه للاول ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه اولا تبينا فساد النكاح الثاني نحكم بفساده في فرق بين الزوجين نفرق بينهما كما قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:57:37
وهو ايضا قضاء امير المؤمنين هو علي ابن ابي طالب خليفتان راشدان تفضل يا بذلك وفرق بينهما ثم بعد ذلك تتم عدتها اذا صارت حاملا فانه يكون خروجها من الزوج الاول بماذا؟ بوضع الحمل - 00:57:55
فاذا وضعت حملها من الاول خرجت من عدة الاول ثم تعتد للنكاح الثاني بعد ذلك. نعم قال رحمه الله ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما بعد ان بين رحمه الله - 00:58:14
مسألة النكاح بعد تمام العدة وحصول الريب شرع رحمه الله في بيان حكم نكاح المعتدة المرأة المعتدة يحرم نكاحها وذلك لقوله سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:58:36
وحرم الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح اي لا تعزموا على عقدة النكاح وهذا الوجه يختاره سيبويه قال تقول العرب ظرب الرجل الظهر والبطن اي على الظهر وعلى البطن - 00:59:05
لا تعزم عقدة النكاح اي لا تعزموا على عقدة النكاح وقيل لا تعزموا اي لا تعقدوا فيكون المعنى لا تعقدوا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. هذان وجهان عند ائمة التفسير رحمهم الله - 00:59:25
ولا تعقدوا عقدة النكاح حرم الله عز وجل نكاح المرأة وهي في عدتها والنهي الاصل فيه انه للتحريم حتى يدل الدليل على الكراهة وليس هناك دليل يدل على الكراهة هنا فيبقى على الاصل فيحرم على المسلم - 00:59:45
ان ينكح امرأة وهي في عدتها ولو بقي من عدتها يوم واحد بل حتى لو بقي من عدتها ساعة واحدة المعتدة لابد ان يبلغ الكتاب ماذا اجلة واجلة هو تمام - 01:00:09
العدة فاذا اتمت العدة فانه حينئذ يحل نكاحها وبين رحمه الله انه حكمان الحكم الاول تحريم نكاح المعتدة طيب في بعض الاحيان نقول يحرم ويصح النكاح. يحرم ان يفعل كذا ويصح النكاح - 01:00:24
وتارة نقول يحرم ويبطل النكاح وبين رحمه الله انه اذا عقد على المعتدة فان نكاحه باطل ويحكم بفساده. لماذا؟ لانه واقع في غير موقعه فلا تجتمع عصمتان في امرأة واحدة - 01:00:46
اما ان تكون للاول او تكون الثاني فاذا كانت في عصمة الاول لم يحل الثاني نكاحه ولن تكون في عصمة الثاني الا بعد زوال عصمة الاول وعليه فانه لا يجوز نكاح المعتدة - 01:01:07
سواء كانت عدتها من طلاق او وفاة على العموم قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. وحتى يبلغ الكتاب اجله حتى يبلغ جملة اه تفيد الغاية غاية التحريم - 01:01:26
والقاعدة ان ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم اي اذا بلغن اجلهن حل لكم نكاحهن. نعم قال رحمه الله تعالى فان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول - 01:01:46
وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد قضاء العدتين قال رحمه الله فان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول - 01:02:06
هذه المسألة ما ذكرنا فيها قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك علي بن ابي طالب قضاء عمر في قضية طليح الاسدية مع رشيد ثقفي وكذلك علي رضي الله عنه - 01:02:28
تعقب عمر في مسائل من قضائه ولكن الاصل انه اذا نكحت اه المرأة نكحت المرأة وهي معتدة المصنف رحمه الله اه في هذه الحالة يبين متى تعتد للاول ويحكم بانقضاء عدة ايام من الاول - 01:02:46
ومتى تبدأ عدة فعندنا عدتان العدة الاولى الزوج الاول والعدة الثانية الزوج الثاني هذا كله بعد حكمنا امرين الاول الحكم ببطلان النكاح الثاني النكاح الثاني لانه اذا نكح امرأة معتدة قلنا يفسخ - 01:03:10
النكاح. ثانيا يفرق بينهما فلا يحله وطؤها ولا يحله ان يعاشرها يفرق بينهم وتصبح اجنبية فاذا فرق بينهما الزمت باتمام عدة الاول. الزوج الاول بقي من عدته حيضة بقيت من عدته حيضة - 01:03:41
فحينئذ تتمها بقيت من عدته بقي من عدته شهران يتم الشهرين تتم عدة الاول حتى نلزم بعد ذلك بماذا العدة الثانية ثم بين رحمه الله انها اذا اتمت عدة حلت - 01:04:01
للازواج وحلت للذي نكحها وفي قضاء عمر انها لا تحل يفرق بينهما فراقا فلا يجتمعان ابدا فرقة ابدية ولكن المشهور انها انه يكون خاطبا من الخطاب انه يجوز له ان ينكحها ولا يفرق بينهما لانه - 01:04:23
اه ليس هناك ما يدل على تحريمها عليه تحريما مؤبدا وفي بعض الاحيان قد تعاقب الشريعة بالحرمة الابدية كما في اللعان قال الزهري رحمه الله مضت السنة ان المتلاعنين يفرق بينهما فلا يجتمعان ابدا. هذا يسمى الفرقة الابدية - 01:04:46
وهذا التحريم المؤبد الذي لا الذي يثبت الحرمة ولا يثبت المحرمية وقد قدمنا ان المحرمية تثبت بماذا الحرمة المؤبدة لكن يستثنى منها ماذا فرقة اللعان فانها موجبة للتحريم المؤبد لكنها لا توجب ماذا - 01:05:14
المحرمية ان يصبح تصبح اجنبية عنه الى الابد نعم. وهنا اذا قيل بالتفريق بينهما الى الابد تكون فرقة ماذا ابدية فهي موجبة للتحريم وليست بموجبة للمحرمية يقول رحمه الله فان فرق بينهما قبل الدخول فرق بينهما قبل الدخول - 01:05:35
هل في الدخول للعهد المراد بها دخول الثاني جاء وعقد عليها وعلم الحكم وفرق بينهما قبل دخوله بعد العقد وقبل ماذا الدخول في هذه الحالة ما عندنا اشكال يعني في مسألة العدة - 01:05:59
لماذا؟ لانه لم يدخل بها فليس هناك اختلاط من هنا نوجب ماذا عليه؟ قال رحمه الله فان فرق بينهما قبل الدخول اتمت عدة الاول اتمت عدة الاول. كانت قد حاظت حيظة فبقيت - 01:06:19
حيضتان فحينئذ تتمها اذا فرق بينهما قبله دخول الثاني تتم عدة الاول اه حاظت اه حيظتين بقيت حيظة واحدة تتمها واحدة بقيت حيضتان تتمهما. نعم وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول هنا اشكال. اذا كان بعد الدخول فعندنا اشكال - 01:06:36
لانه بعد الدخول قد يختلط الماءان وقد يتبين انها حامل من الاول خاصة اذا تبين انها حامل من الاول وحين قد يختلف حتى على صورة لا يمكن تمييز هل هي الاول او للثاني اذا انجبت ولدا - 01:07:05
اذا عندنا ان يتبين ان يفرق بينهما قبل الدخول فلا اشكال تتم عدتها ماذا من الاول ثم تصبح حلالا ويكون الزوج خاطبا من الخطاب هذا اذا كان قبل ماذا قبل الدخول - 01:07:24
اما اذا كان بعد الدخول بعد ان دخل بها فمعنى ذلك انه سقاها ماءه حينئذ يحتمل انه سقى ماءه حرف غيره النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اوطاس هم من يطأ المسبية - 01:07:39
دون ان يستبرئ هم ان يلعنه لعنة تدخل معه في قبره والعياذ بالله انه يسقي ماءه زرع غيره ان الشرع وصف الولد بكونه المرأة بكونها حرثا النبي صلى الله عليه وسلم - 01:07:59
حرم ان يسقي الرجل ماءه ان يسقي ماءه زرع غيره اذا دخل بها وتبين انها حامل من الاول متى يتبين؟ يتبين اذا ولدت دون ستة اشهر من دخول الثاني لانها اذا ولدت - 01:08:16
اربعة اشهر او خمسة اشهر يستحيل ان يكون ولد ماذا؟ ولد الثاني لان اقل الحمل كم؟ ستة اشهر فاذا هو لواء ولد الاول سيكون منسوبا للاول وتكون قد خرجت من عدتها من الاول بوظع هذا الحمل - 01:08:36
ثم تعتد للثاني قال رحمه الله وان كان بعد الدخول بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني من حين من حين دخل بها الثاني بنت على عدتها من الاول من حين يعني من الوقت - 01:08:56
الذي دخل بها الثاني دخل فيها اول محرم تعتد بحيضة التي في محرم وتتم بها ثلاث حيضات ثم تبين انها ليست بحامل فتكون حلالا للازواج. باتمام ماذا؟ هذه الحيضة. اذا بقيت لها حيضتان - 01:09:17
تتم من بعد دخول الثاني عليها بحيضتين ثم تصبح للازواج حنا للازواج لكن لو تبين انها حامل نعم قال رحمه الله بنت على عدة الاول من حين دخل بها الثاني - 01:09:35
واستأنفت العدة للثاني. استأنفت العدة للثاني النكاح شبهة نكاح شبهة فحينئذ تستأنف العدة للثاني بمعنى انها تتم الحيضتين التي اللتين للاول فاذا اتمتهما خرجت من عدة الاول اذا خرجت من عدة الاول تبدأ بماذا؟ بعدة - 01:09:55
الثاني لان النكاح نكاح ماذا شبهة تعتد له حتى تخرج من عدته ثم تحل للازواج. واذا حلت للازواج قلنا اقوى القولين انها انه يجوز له نكاحه وانها لا تحرم عليه الى الابد. نعم - 01:10:17
وله نكاحها بعد قضاء العدتين وله نكاحها له للاذن المراد به انه يباح ويجوز له ان ينكحها بعد انقظاء العدتين بعد انقضاء عدة الاول وعدته هو ما يقول والله هذي العدة ليا انا اذا انكحها او جزءا اعقد عليها نقول حتى تتم ماذا - 01:10:35
من هذا النكاح الفاسد لانه النكاح فاسد نعم النكاح المعتدة قلنا نكاح فاسد نعم قال رحمه الله تعالى وان اتت بولد من احدهما نقضت به عدته واعتدت للاخر جزاكم الله خيرا وموعدنا ان شاء الله بعد صلاة المغرب - 01:10:59