التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولفضيلة شيخنا والحاضرين والمتابعين وجميع المسلمين قال الامام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:01ضَ
في كتابه العمدة باب استبراء الامام وهو واجب في ثلاثة مواضع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:23ضَ
بسنته الى يوم الدين. اما بعد فيقول رحمه الله وهو واجب اي ان الاستبراء استبراء الاماء واجب في ثلاثة مواضع هذه الابواب يقرأها المسلم لانها من شرع الله قد بينتها نصوص الكتاب والسنة - 00:00:47ضَ
وجاءت بها الادلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها وبيان احكامها وحصل اجماع اهل العلم رحمهم الله على مسائل منها فقراءتها يتقرب والعلم بها امر متعلق بالشرع - 00:01:11ضَ
بغض النظر عن وقوعه او عدم وقوعه وحصوله او عدم حصوله كذلك ايضا الفقه كالبناء المترابط تكون فيه مسائل في باب تبنى عليها مسائل في ابواب اخرى ولذلك طالب العلم يقرأ مثل هذه الابواب - 00:01:33ضَ
لان الفقه يقوم بعد النص على القياس والحاق النظير بنظيره انه تقدم معنا اكثر من مرة ان مسائل ان المسائل الفرعية التفصيلية اه مبنية على اصول الايات والاحاديث الواردة في الكتاب والسنة - 00:01:53ضَ
فاذا لا يستطيع احد ان يفصل شيئا عن شيء بحكم ان الناس لا يقرأون ذلك ولقد ابتلينا في هذه العصور المتأخرة يقول ان الاولويات ولا شك ان الاولويات معتبرة لكن ليست على حساب الدين والشرع - 00:02:15ضَ
ولا يمكن ان يترك المسلم شيئا في دينه وشرعه شرع ربه وبناء على ذلك قد يجد طالب العلم الحاجة الى مسألة في البيوع مبنية على مسألة في باب في العبادات - 00:02:31ضَ
كما في بيع ان النجس وجوازه وعدم جوازه يحتاج اول شيء ان نعرف ما هو النجس والطاهر ثم كذلك ايضا هنا قد تكون مسألة موجودة الاستبراء متعلقة بمسائل في المعاملات - 00:02:47ضَ
طالب العلم لا يفصل الفقه بعضه عن بعض بعضه عن بعض وانما يعلم ان الذي انزل هذا الحكم هو الذي انزل هذا الحكم والكل من شرع الله عز وجل فيعتني به لانه قد تأتي حاجة لقراءة هذه المسائل او معرفة احكامها او قياس غيرها عليها - 00:03:02ضَ
يقول رحمه الله وهو واجد اي ان المالكة للامة يجب عليه ان يستبرئ الامة في ثلاثة مواضع اذا قرأ طالب العلم هذه المسائل قد يجد فيها دقة حكم الشريعة وحفاظه على الانساب - 00:03:23ضَ
واعتباره للشيء واثره فمثلا عندنا ملك اليمين ليس عبثا في الشريعة وليس اه نهبا لكل احد ان يفعل ما شاء فيه فهذا الانضباط في الاحكام والمسائل والفروج يدل على انه امر له اهمية وانه ينبغي للمسلم ان يلتزم شرع الله فيه - 00:03:43ضَ
يقول رحمه الله وهو واجب في ثلاثة مواضع نعم احدها من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها هناك حالة هناك ثلاث حالات يجب الاستبراء حتى تظبط هذه الثلاثة الامور اما ان يملك - 00:04:11ضَ
واما ان يخرج عن ملكه واما ان يمكن الغير من الانتفاع من ملكه هذي ثلاث صور هي جامعة لهذه الثلاث حالات اذا ملك هذه الامة فانه لا يطأها حتى يستبرئه - 00:04:35ضَ
احتمال ان تكون حاملا من المالك الاول لان الاما يجوز لسيدها ان يطأها. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. او ما ملكت ايمانهم - 00:04:56ضَ
اذا ملكت يمينه ظاهر الاية انه يجوز له الوطء فجاء الشرع بتقييد كما يحصل في النكاح كذلك ايضا في ملك اليمين وكما انه في النكاح اذا طلق الاول لا يأتي الثاني مباشرة ويطأ الزوجة اذا عقد عليها وانما ينتظر - 00:05:16ضَ
حتى تعتد وآآ تحصل براءة الرحم كذلك في ملك اليمين وقد تكون موطوءة للزوج الاول اذا كانت موطوءة للمالك الاول فلابد للمالك الثاني قبل ان يطأها ان يستبرئها هذا اذا حصل الملك - 00:05:34ضَ
واذا خرجت عن ملكه الى غيره كذلك وكذلك اذا مكن الغير من نكاحها جاء رجل الى رجل يملك امة وقال له زوجني امتك قبلت وتم النكاح لاننا تقدم معنا انه يجوز - 00:05:54ضَ
نكاح الاماء بشرطين الا يجد حرة وان يخاف على نفسه الوقوع في الزنا كما هو مذهب الامام رحمه الله اذا تحقق الشرطان في شخص وجاء لمن يملك هذه الامة وقال له زوجنيها انت وليها فزوجنيها فزوجه اياها - 00:06:15ضَ
فانه يستبرئها قبل ان يطأها الزوج بالنكاح يستبرئها من وطأ ملك اليمين لاحظ هناك باستبراء لملك اليمين وهنا الاستبراء من اجل النكاح فهذه الثلاث الصور هي التي يجب فيها الاستبراء - 00:06:35ضَ
والحكمة في ذلك كما ذكرنا منعا من اختلاط الانساب يقول رحمه الله احدها من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها من ملك امة لم يصبها اي لم يطأها اصابة هنا بمعنى الوطء - 00:06:58ضَ
وهذا من باب الادب العبارة انهم لا يذكرون الاشياء المستبشعة باسمها الحقيقي تأدبا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ان الله يكني من ملك امة لم يصبها حتى يستبرئها - 00:07:21ضَ
كما قلنا حتى يستبرأ وكان قد قال لك وهو واجب في ثلاثة مواضع اي يجب عليه ان يستبرئها حتى يستبرئها ليس على الخيار وانما على الإلزام ان يجب عليه ان يستبرئها وبينا حقيقة سيأتي ان شاء الله بيان الحقيقة الاستمرار - 00:07:39ضَ
لم يجز له ان يطعها ولذلك الشريعة منعته من الوطأ مباشرة وان كان حلالا له في الاصل. صيانة للماء الاول لاحتمال ان تكون حاملا منه. فقال رحمه الله احدها من ملك امة لم يصبها حتى يستبرأها - 00:08:00ضَ
الثاني ام الولد والامة التي يطأهما سيدهما لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرأهما ام الولد والامة التي يطأها يطأهما سيدهما. ام الولد هي المرأة دائما ام الولد تعبير يكون للجارية المملوكة - 00:08:21ضَ
التي وطئ التي وطئها سيدها وانجب منها ولدا فاكثر فيقال لها ام ولده اما الاولاد هذا النوع من الاماء حينما تكون الامة تحت ملك السيد ثم يطأها لهم احكام خاصة لهن احكام خاصة تخصهن - 00:08:49ضَ
حتى قال بعض العلماء بعدم جواز بيع امهات الاولاد لان ام ولده ومن احكامها انها اذا مات السيد عتقت عليه بموته عتقت عليه بموته وبناء على ذلك وخص بهذه الاحكام - 00:09:14ضَ
ونحوها اه من الشريعة فاذا ولدت له ولدا فاكثر يقال لها ام الولد والتي يطأها سيدها في جارية ثانية يطأها لكن ما تنجب او لم تنجب شيئا لم يجز في هذين النوعين لماذا - 00:09:36ضَ
لانهما فراش للمالك الاول والقضية التي نريد اليها نصل منها صيانة الماء من الاختلاط وهذا لا يتأتى الا في الموطوءة ولذلك الامة التي لا توطأ صغيرة لا توطأ هذي ما تسري عليها الاحكام هذي - 00:09:54ضَ
حيث الاصل لكن الامة التي يطؤها سيدها او ملك اليمين تكون ملك اليمين التي انجبت له ولدا فاكثر فانه لا ينكحها للغير حتى يستبرأه اذا جاءه من يرغب في نكاح هذه الامة - 00:10:16ضَ
وكان يطأها لا يجوز له ان يمكنه منها حتى لماذا؟ توجه الخطاب الى المالك للامة لان المال لان الزوج اذا اخذها قد يستعجل وقد والعياذ بالله يكون متهتكا في حدود الله - 00:10:38ضَ
فلا يستبرئها يطأها مباشرة ولذلك من الذي يجب عليه سيدها يجب عليه ان يستبرئها وان كان هو الذي له حق نعم قال رحمه الله تعالى لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرأهما. لما ذكرناه - 00:10:57ضَ
فاذا جاء شخص يرغب في نكاحهم يستبرئهما ثم ينكحهما للغير مثل المرأة المزوجة لذلك حرم الله نكاح المحصنات قال والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم المحصنة ذات الزوج لا يجوز لاحد ان ينكحها - 00:11:19ضَ
وكذلك الامة الموطوءة او الموضوعة التي انجبت وهي ام الولد لا يجوز له ان ينكحها للغير حتى يستبرأها فتكون صالحة لوطأ الغيب على وجه لا تحصل يحصل به اختلاط الانسب نعم - 00:11:41ضَ
قال رحمه الله تعالى الثالث اذا اعتقهما سيدهما او عتق لموته لم ينكحا حتى يستبرئا انفسهما هنا خروج من الملك هذي الحالة الثالثة. الاولى دخول في الملك والثانية عكسها خروج من الملك - 00:11:58ضَ
والثالثة تمكين من منفعة في الملك. اللي هو ان يزوجها للغير اذا هذه الثلاثة الاحوال تقع للامة ان تكون داخلة على ملك الانسان فلا يطأها ولا يحل له وطؤها الا بعد الاستبراء - 00:12:19ضَ
وان يرغب السيد ان يزوجها للغير فلا يجوز له ان يزوجها حتى يستبرأ فاذا استبرأ زوجها للغير والحالة الثالثة ان تخرج عن ملكه. اما بموته ام الولد مثلا او المدبر - 00:12:35ضَ
اه المدبرة المرأة المدبرة معتقة عن دبر اعتق بموت سيدها وام الولد تعتق بموت سيدة كما سيأتي ان شاء الله في باب العتق او مات السيد فاذا مات السيد عنها - 00:12:52ضَ
او باعها او اعتقها فاذا اعتقها واصبحت حرة انه في هذه الحالة لا تتزوج حتى تستبرأ اذا استبرأت حل نكاحها اذا في هذه الصور كونه يموت على تحل الازواج اه بموت سيدها كأن تكون ام ولد فتعتق بموت سيدها - 00:13:08ضَ
او يعتقها سيدها فانه لا يجوز لها ان تنكح حتى استبرئ حتى يحصل الاستبراء. نعم قال رحمه الله تعالى والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل ان كانت حاملا او حيضة ان كانت تحيض - 00:13:35ضَ
او شهر ان كانت ايسة او من اللاء لم يحضن او عشرة او عشرة اشهر ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه قال رحمه الله والاستبراء في جميع ذلك بوظع الحمل ان كانت حاملا - 00:13:56ضَ
بعد ان بين لك المواظع التي يكون فيها الاستبراء والمواطن التي يجب فيها الاستبراء ورد السؤال ما هو الاستبراء وكيف تستبرأ المرأة فحينئذ بنى هذه المسألة على المسألة الماضية اولا من الذي يستبرئ - 00:14:15ضَ
والسؤال الثاني كيف يستبرئ اما ان تأتي تقول كيف يستبرئ ومن الذي يستبرئ يكون انسب منها الاول اولا ان تعرف من هو الشخص الذي يستمل؟ فاذا عرفته الذي يجب عليه لان عندك حكم شرعي تريد له متعلق - 00:14:39ضَ
تعلقه على هذه الاحوال الثلاثة التي ذكرناها. بعد ما وجد الحكم كيف يحصل تطبيق هذا الحكم وبراءة الذمة من قال لك رحمه الله والاستبراء في جميع ذلك نعم في وضع الحمل بوظع الحمل - 00:14:57ضَ
لانها اذا باع امة حاملا قمنا بجواز البيع امهات الاولاد فالمرأة اذا الامة اذا كانت حاملا ووضعت حملها يعني حصل عندنا القطع واليقين بانها انها ليس هناك شبهة في وجود ماء للاول - 00:15:16ضَ
وحملت ثم بعد ذلك اراد بيعه فنقول له اراد تزويجه نقول له لا يجوز لك ان تزوج حاملا حتى تضع فاذا وضعت فانه حينئذ يحكم بماذا بكونها قد حصل استبراؤها فيجوز له ان يبيع ان يعتق ان يزوجها - 00:15:44ضَ
ويجوز للزوج ان يطأها مباشرة بعد العقد يجوز للزوج ان يطأهم وكذلك اذا باعها وولدت بعد البيع مباشرة نقول انها قد حلت حل وطؤها للمالك الثاني فاذا وضع الحمل عنده يحصل به الاستبراء. هذا باجماع العلماء اذا وضعت حملة من حيث الاصل يحصل به الاستفراغ. ولذلك الدليل على ذلك ان الله جعله - 00:16:12ضَ
قضاء للعدة التي هي اعظم من ماذا؟ من الاستبراء وقال سبحانه وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا اذا وضعت الحمل فقد حصل الاستبراء، نعم قال رحمه الله او حيضة ان كانت تحيض - 00:16:42ضَ
او حيضة تستبرئ بحيضة ان كانت تحيض اذا حاظت حيظة واحدة حصل بها الاستبراء كما هو اه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه المرفوع - 00:17:01ضَ
فاذا حديث مرفوع فاذا حصل الاستبراء بحيضة واحدة اه فاذا حصل الحيض وحاضت مرة واحدة حينئذ يتحقق المطلوب ويحصل الواجب وهو الاستبراء حيظة واحدة. بخلاف العدة فهي على ثلاث وهذه من الفوارق بين الحيض وبين - 00:17:21ضَ
للسبرة السبرة اخف من ماذا من عدة الطلاق. نعم قال رحمه الله او شهر ان كانت انسة لان الله جعل الشهر قائما مقام الحيض او مقام الطهر عن الخلاف الذي ذكرناه في - 00:17:46ضَ
العدة هل تكون بالاطهار او بالاقراء فجعل العدة اما ثلاث حيظات او ثلاثة اطهار على الخلاف في معنى القرب بين العلماء رحمهم الله واذا كانت المرأة ايسة او صغيرة لم تحض جعل الله عز وجل البديل عن الحيض هو الاشهر - 00:18:06ضَ
من هنا جعلوا الاستبراء اما بحيض كانت من ذوات الحيض وقد فصلنا هذا وبينناه في العدة واما بالاشهر اذا كانت لا تحيض صغيرة او ايسة من الحيض. نعم او من اللائي لم يحضن - 00:18:28ضَ
او عشرة اشهر ان ارتفع حيضها لا ان لم يحضن الصغار الصغير لم تحب بعد والايسة هي التي انقطع عنها دم الحيض للكبر. لانه قد ينقطع دم الحيض لمرض وقد ينقطع دم الحيض لسبب لا تدري ما هو. كما ذكرنا وفصلنا هذا في العدد في باب العدة. نعم - 00:18:46ضَ
او عشرة اشهر اذ ارتفع حيضها لا تدري ما ما رفعه. كما ذكرنا هذه المسألة تقدمت معنا في باب العدد انه اذا اذا ارتفع عنها الحيض فحينئذ تعتد عدة ستة الاشهر جعلناها - 00:19:11ضَ
لغالب الحيض يعني غالب الحمل ان يكون يتبين في الستة اشهر بحد اقل وتسعة اشهر كحد وسط وذكرنا ان الحمل قد يستمر الى اربع سنوات وذكروا عن هذا عن بعض ائمة السلف كما في محمد ابن عجلان حملت به نساء بني عجلان يحملن الى اربع سنين - 00:19:29ضَ
وذكر هذا بعض ائمة السلف وحكي عن اه ام ما لك لكن فصلنا هذا وبيناه فالمصنف رحمه الله اعطى هذا الحكم لاستبراء مبني على العدة التي تقدمت معنا في الطلاق احكامها الا ان العدة - 00:19:52ضَ
بثلاث والاستبراء في واحدة نعم فاذا اقمنا الشهر مقام الحيض فهذا هو حكم الشرع ان الشرع اقام الاشهر الاعتداد بالاشهر مقام الاعتداد بالحيضات فكذلك هنا نقول للاستبراء الاصل فيه الحيض فاذا كان صغيرة لم تحض - 00:20:07ضَ
نقول لها استبراؤك بالاشهر وان كانت ايسة من الحيض فيكون استبراؤها بالاشهر نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الظهار يقول المصنف رحمه الله كتاب الظهار الظهار فعال من الظهر وهو العضو المعروف من عظام الترقوة - 00:20:27ضَ
وعاتق الانسان العاتق من العضد وهو العظم الذي ما بين مفصل الكتف الزندين في المرفقين هذا يقال له عظيم فمن العاتقين العاتق الايمن والايسر وعظام الترقوة من الخلف الى العجيزة هذا كله يقال له ظهر في الانسان - 00:20:53ضَ
سمي الظهار ظهارا لان الرجل وهذا من بقايا الجاهلية كان يقول للمرأة اذا اراد الامتناع من وطئها والاستمتاع بها قال لها انت علي كظهر امي يشبه الحلال بالحرام لان امه لا يجوز له وطؤها ولا يجوز له - 00:21:15ضَ
الاستمتاع بها فيشبه الحلال وهو زوجته بالحرام وهي امه ولذلك نص الله عز وجل على وصفه بالمنكر وعلى وصفه بالزور وهذا لعظم ما فيه من تحريم ما احل الله والاصل في الظهار - 00:21:40ضَ
ان خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وارضاها وقيل خولة بنت حكيم جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت زوجها وزوجها اوس ابن الصامت اخو عباء خل عبادة - 00:22:05ضَ
ابن الصامت رضي الله عن الجميع اشتكت اليه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجها ظاهر منها وانها عاشت معه هذا العمر حتى اذا رق عظمها وشاب شعرها ظاهر منها - 00:22:30ضَ
وقالت الى الله اشكو فانزل الله عز وجل فواتح سورة المجادلة قال سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير - 00:22:50ضَ
الله اكبر انظر كيف ان الله سبحانه وتعالى وسع سمعه الاصوات كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها واخبرت انها كانت في الحجرة يخفى علي بعض كلامها. الحجرة ليس بينها وبينها شيء - 00:23:14ضَ
ومع ذلك يخفى علي كلامها فسبحان من وسع سمعه الاصوات الله وصف نفسه بانه السميع فهو سبحانه وتعالى يسمع كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة وهو مذهب اهل السنة والجماعة انه يسمع سبحانه وتعالى - 00:23:37ضَ
قال تعالى وهو السميع العليم. قال تعالى وهو السميع البصير وقال تعالى والله يسمع تحاوركما. وقال تعالى ان الله سميع بصير سمع الله اه على صفة ثابتة لله عز وجل لا يشبه سبحانه بخلقه - 00:24:00ضَ
ولا يقال سمعا كسمعي كما تقول المشبحة قبحهم الله ان الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذا هذه الصفة يثبتها المؤمن الموفق لله عز وجل كما اثبتتها نصوص الكتاب والسنة - 00:24:26ضَ
قال لنبيه موسى وعيسى اموسى وهارون انني معكما اسمع وارى فهذه الصفة يثبتها لله عز وجل بما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى فنزلت الاية الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم - 00:24:46ضَ
ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وصف الله هذا القول بكونه منكرا وزورا ان الانسان يصف زوجه وحبه انها كامه لانها لم تلده. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ان امهاتهم - 00:25:13ضَ
ان الله ولدنا فهذه لم تلدها انما هي زوجة احلها الله له يطأها. ثانيا انه منكر لانه جعل الحلال حراما وثانيا اعرض عن نعمة الله علي فالله يحل له وطأها فاذا به يمتنع من ماذا - 00:25:38ضَ
من وطئها ويحرمه على نفسه هذا منكر لان شرع الله انها حلال وهو يقول لها انت لست بحلال لي. انت حرام علي حرمتي امي فهذا منكر وزورا ان الزور لازورار عن شيء انحرافا - 00:26:03ضَ
الذي يقول الزور هو الذي يقول الكذب ويحرم ما احل الله له فيكون قد اصاب المنكر ويصفها بكونها كامه فيقول الزور هي ليست بامه لم تلد وهو يقول له انت علي كظهر امي فجعل ما احل الله من وطئها والاستمتاع محرما عليه كحرمة - 00:26:20ضَ
وطئك حرمة وطئه لامه ولذلك اه عاقبه الله بهذه العقوبة والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا اي يعودون فيما قالوا وقالنا عليه حرام يعودون لما قالوا اي يعودون فيما - 00:26:43ضَ
قالوا فيحل ما حرموا على انفسهم. فيريدون الوطأ او يطأوا فتلزمهم الكفارة فامرهم الله عز وجل بعتق الرقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعامه ستين مسكين. عقوبة - 00:27:05ضَ
كلها من اجل هذه الكلمة ليعلم المسلم خطر اللسان ولذلك يتكلم العبد بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا اللسان هو الذي يورد الانسان موارد يحلل به ما حرم الله ويحرم به ما احل الله له - 00:27:26ضَ
نسأل الله السلامة والعافية فبين الله سبحانه وتعالى حرمة الظهار وانه منكر منكر من القول وزور وامر بالكفارة فيه يقول المصنف رحمه الله كتاب الظهار كتاب الظهار فصل المصنف هذا الكتاب عن ما قبله - 00:27:45ضَ
وذلك اختلاف المادتين الطلاق مادته غير مادة الظهار ولذلك احكام الطلاق ليست كاحكام الظهار وان كان الظهار يقاس على الطلاق في مسائل والطلاق ايضا يقاس على الظهار في منسائه والمناسبة ان ان الظهار يشبه الطلاق من جهة التحريم - 00:28:10ضَ
والظهار الطلاق يقع به التحريم بالقول والظهار يقع به التحريم بالقول لاجل هذه المجانسة يذكر العلماء كتاب الظهار بعد كتاب الطلاق يقول المصنف رحمه الله كتاب الظهار اي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الاحكام - 00:28:36ضَ
والمسائل المتعلقة بظهار بالظهار مظاهرة الرجل لامرأته. نعم قال رحمه الله تعالى وهو ان يقول انت علي كظهر امي او من تحرم عليه على التأبيد او يقول انت علي كامي - 00:28:59ضَ
يريد تحريمها به قال رحمه الله وهو ان يقول انت علي كظهر امي وهو اي اظهار الظمير عائدي الاظهار ان يقول اي الزوج ظهار ما يصح الا من زوج لو قاله - 00:29:20ضَ
رجل اجنبي قال لامرأة انت علي كظهر امي ما يقع عليه ما يقع على المظاهر قال رحمه الله وهو ان يقول دل على انه من الاقوال وفي حكم القول اذا كتب - 00:29:38ضَ
كتب لها واعتقد ما يكتبه ونواه وهو ظهار يعني يتلفظ او يكتب وكما لو كان اخرس وكتب هاظا ظهار ان يقول هذا على الاصل نعم. انت علي كظهر امي. انت التي هي زوجه - 00:29:55ضَ
انت علي كظهر امي عندنا طبعا اذا قال انت علي كظهر امي باجماع العلماء هذا ظهار قال انت علي كظهر امي فهو ظهار اه لانه هو الاصل وهو الذي وردت به الادلة واوجب فيه الشرع ما اوجب - 00:30:17ضَ
ودلت عليه النصوص لكن الاشكال اذا خاطبها فذكر عضوا غير الظهر او ذكر المجموع ذكر عضوا غير الظهر كان يقول انت علي كظهر امي ويقول انت علي كرأس امي. انت علي كبطن امي - 00:30:43ضَ
هذه الصورة فيذكر عضوا من المحرم فهل هو ظهار قال بعض الائمة يستوي ان يذكر الظهر او غيره وهذا قوي والصحيح لان المراد تشبيه الحلال بالحرام وذكرى الظهر لان المركوب هو الظهر - 00:31:09ضَ
ويكني به عن ماذا؟ عن تحريم الجماع لكن المعنى وهو الذي يشتمل عليه قول منكرا من القول هو تحريمها والامتناع من وطئها ومنع نفسه منه مشبها لها بامه فيستوي ان يذكر ظهر امه او - 00:31:29ضَ
اه بطنها الا اذا ذكر على سبيل التكريم فقال انت عندي يخرج عن سورة الظهار كان يقول انت عندي كعيني امي هذا يفهم السياق مثلا انه يريد التكريم مثل ما تقدم معنا في في الطلاق - 00:31:49ضَ
فهذا يمكن ان يصدر عن ظهار لكن اذا ذكر اي عظو من المحرمة اه التي يؤمه وقاسها عليه وجعلها فوق الظهار الصورة الثانية ما ذكره المصنف ان تخرج الام وتأتي بمحرمة اخرى - 00:32:07ضَ
فقال انت علي كظهر بنتي او انت علي كظهر اختي ذكر غير الام محرمة الحكم كذلك انه ظهار فيستوي ان يذكر الام او يذكر اي واحدة من المحرمات عليه فانه في حكم الام. نعم - 00:32:26ضَ
قال رحمه الله او من تحكم عليه على التأبيد او من تحرم عليه على التأبيد وقد تقدم معنا المحرمات على التأبيد من عنده محرمات على التعقيت وعندنا محرمات على التأبيد - 00:32:47ضَ
فلو قال لها انت علي كظهر امك محرمة من جهة المصاهرة لكن امها محرمة على التأبيد او التأقيت على التأبيد يستوي ان يذكر امه او يذكر اما الزوجة او يذكر ربيبته منها او من غيرها - 00:33:05ضَ
فيقول انت علي كظهر بنتك او انت علي كظهري بنتي فلانة من غيره اللي هي الربيعة بنت فلانة اللي هي ربيبته من زوجته الثانية الحكم سواء لان الكل محرم هذا التأبيد الكل محرم على التأبيد. فاذا شبه الجزء عند تشبيه الجزء اللي هو الظهر. يستوي فيه جميع اجزاء المرأة - 00:33:27ضَ
واذا ذكر المشبه به الام اللي هو محل يستوي ان تكون الام او اي واحدة محرمة على التأبيد في هذه الحالة لو انه سمى المرأة فقال انت علي كظهر خديجة - 00:33:57ضَ
خديجة هذه امه من الرضاعة انها محرمة على تأبيت وقع الظهار لماذا لان الاصل عندنا ان يذكر محرمة على لنا ما نجد فرقا قياسا لا تجد فرقا بين الاصل والفرع ما وجدنا فرقا بين هذه الام - 00:34:15ضَ
وبين غيرها في التحريم لان الله جعل الكل محرما على الابد يستوي ان يذكر الام التي يؤمه هو او ام الزوجة او بنت الزوجة او اخته او بنته اي واحدة محرم - 00:34:36ضَ
على التأبيد اخذة حكمها الظهر الصورة التي ذكرناها فان ذكر المحرمة على التأقيت لم يكن ظهارا قال رحمه الله او يقول انت علي كامي نريد تحريمها به. هذا الكل انت علي كامي - 00:34:50ضَ
فحينئذ هذا ابلى وابلى لانه اذا كان الظهر اذا كان الظهر اوجب الحكم فمن باب اولى الكل هذا من تحقيق المناط لان لم يكن مقصود الشرع فقط الذكرى بالظهر بعينه - 00:35:15ضَ
وانما المراد تشبيه الحلال بالحرام على الصورة التي ذكرنا فيستوي ان يذكر الظهر او يذكر عضوا من الاعضاء من المحرمة اللي هي الام او يذكر الامة بكلها فيقول انت علي كظهر امي - 00:35:31ضَ
او يذكر الجد كما ذكرنا في المحرم على التأبيد نعم قال رحمه الله تعالى ولا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة هذا نص القرآن وتحرير رقبة من قبل ان يتماسه - 00:35:46ضَ
لا يجوز له ان يطأها حتى لانه ثم يعودون والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير لما قال - 00:36:08ضَ
تحرير يعودون لما قالوا اي يعودون فيما قالوا وليس المراد انه يعود مرة ثانية الى الظهار يعيد الظهار مرة ثانية ما يقال ان الكفارة لا تقع الا اذا كرر يعودون لما قالوا - 00:36:25ضَ
يعود فيما قاله يعود فيما قال يعني رجع عما قاله وقال لها انت علي حرام فاذا به يرجع ويكذب نفسه ويكذب قوله فيريد ان يطأها. فاذا اراد وطأها نقول له قبل ان تطأها تكفر كفارة - 00:36:43ضَ
الظهار. اللي هي الكفارة المغلظة هكذا لو انه وطئها لو وطئها وطئها لزمته الكفارة الاصل انه يكفر قبل الوطء. لانه عود فيما قال على ظاهر الاية فاذا حصل الوطء فانه تجب عليه الكفارة. نعم - 00:37:01ضَ
قال رحمه الله فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى هذه الكفارة المغلظة سبق بيانها وسبق انواعها في كفارة الجماع في نهار رمضان من الصائم هذه المسألة ذكرناها لكن حيث الاصل - 00:37:23ضَ
هذه الكفارة المغلظة تدل على غلظ الامر الذي وقع من الانسان ان الله اوجبها في قتل النفس المحرمة في عتق الرقبة اذا لم يستطع اذا لم يجد صام شهرين متتابعين - 00:37:45ضَ
هذا يدل على عظم امر الظهار وانه ينبغي للمسلم اذا خاطب اهله وزوجه ان يحفظ لسانه عن حدود الله ومحارم الله فهذه هذا التحريم واقع في غير موقعه. فاوجب الله فيه عتق الرقبة - 00:38:04ضَ
فاذا لم يجد صام شهرين متتابعين فاذا لم يستطع اطعم الستين مسكينا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اوسن وكذلك من صخر البياظي لان هذي يسمونها الكفارة المغلظة. نعم - 00:38:24ضَ
قال رحمه الله من لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. نعم ذكرنا هذه الخصلة وبينا ما يتحقق به الاطعام وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان. نعم هذا تقدم معنا نعم - 00:38:41ضَ
فان وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة فان وطئ قبل التكفير قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا يدل على انه متى ما اراد العودة عن قوله - 00:39:01ضَ
ان يرجع عن قوله العود هو الرجوع فاذا اراد ان يرجع عن قوله في تشويهها وتحريم بامه وبالمحرم فانه يكفر قبل ان يطأ لماذا قبل ان يطأ لقوله تعالى من قبل ان يتماسى - 00:39:27ضَ
والمسيس المراد به الجماع لقوله من قبل ان تمسوهن اي تطأهن وهذا كما قال حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ان الله يكني هذا من الادب في الخطاب فقل يتماسى يعني - 00:39:46ضَ
من قبل ان يحصل الجماع والوطء بينهما نعم فلو انه اه بادر واستعجل ووطئها قبل ان يكفر فيه تفصيل ان كان عالما بالحكم وهو اثم شرعا كان عالما بالحكم واذا كان جاهلا بالحكم فانه لا اثم عليه - 00:40:06ضَ
لكنه يكفر وينتهي امره. نعم قال رحمه الله فان وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة اذا الكفارة مبنية على الوطء وارادة محلها عند ارادة الرجوع عن الكلام وارادة الوطن - 00:40:31ضَ
لكن لو انه وطئ لزمته وعصى اذا كان عالما بالحكم. نعم ومن ظهر من امرأته مرارا ولم يكفر كفارة واحدة كما تقدم معنا في الجماع يتحد سبب وموجب لفعلهن موجب - 00:40:55ضَ
وهنا الكلام تكرر منه وقال انت علي كظهر امي ثم هذا في الصباح ثم لما كان المساء قال لها انت علي كظهر امي هذا في اختلاف المجلس او يقول لا في مجلس واحد انت علي كظهر امي انت علي كظهر امي انت علي كظهر امي - 00:41:18ضَ
وفي كلتا الصورتين لم يكفر القول الاول فحينئذ او اراد الرجوع بعد انتهائه من القول الاخير الذي كرره اخر مرة نقول له تلزمك كفارة واحدة اذا اردت الرجوع تكفيك كفارة واحدة نعم - 00:41:44ضَ
قال رحمه الله تعالى وان ظهر من نسائه بكلمة واحدة كفارة واحدة اذا كان النساء التي خاطبهن متعددات كنا اربعة وقال انتن علي كظهر امي فهل نقول تلزمه اربع كفارات لكل واحدة كفارة - 00:42:07ضَ
تكفيه كفارة واحدة بين رحمه الله انه تكفيه كفارة واحدة اذا كان اللفظ واحدة لكن لو قال يا خديجة انت علي كظهر امي ويا عائشة انت علي كظهر امي ويا فاطمة انت علي كظهر امي - 00:42:35ضَ
ويا سلمى انت علي كظهر امي فحينئذ كفارة لكل واحدة مستقلة اذا اذا جمعهن في كلمة واحدة وقال نسائي علي كظهر امي او خاطبهن جميعا فقال انتن علي كظهر امي - 00:42:55ضَ
فهذا ظهاء في حكم الظهار الواحد ظاهر منهن بظهار بكلمة واحدة في مقول واحد لكن اذا خص كل واحدة منهن سواء اتحد المجلس او اختلف المجلس. اذا واجه كل واحدة منهن بظهار فلكل واحدة منهن كفارة مستقلة. نعم - 00:43:13ضَ
قال رحمه الله تعالى وان ظاهر منهن بكلمات وعليه بكل يمين كفارة نعم نعم كفارة تلزمه لكل يمين بمعنى انه ينتقل الى كفارة اليمين. نعم وان ظهر من امته او حرمها - 00:43:37ضَ
او حرم شيئا مباحا او ظاهرت المرأة من زوجها او حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين وان ظهر من امرأته او حرمها. وان ظاهر من امرأة من امته او حرمها - 00:43:55ضَ
من امتي من امتي ان ظاهر من امته الامة لا تأخذ حكم الزوجة ما الدليل على ذلك الذين يظاهرون من نسائهم الذين يظاهرون منكم من نسائهم المرأة لا تكن من نساء - 00:44:15ضَ
الانسان الا اذا كانت منكوحة بعصمة النكاح والامة ليست بعصمة النكاح فاذا كانت امة قال لها قال لا ما املك عندك قال انت علي كظهر امي لم تلزمه كفارة الظهر لان الظهار متعلق بماذا - 00:44:33ضَ
من منكوحة بعقد النكاح وليس بملك اليمين نعم هذا مما يختلف في حكم ملك اليمين عن حكم النكاح. نعم لو حرم شيئا مباحا. هناك عند العلماء يعني هو يسمونه فن لكن بعضهم يقول علم الفوارق - 00:44:54ضَ
بعض الاشياء متشابه يفرق بينها منها لان الكل موطوء والكل مستباح فيقال هل من الفوارق بين ملك اليمين والنكاح فاذا قال لي الامة انت علي كظهر امي لم يكن اخذا حكم الظهار ولزمته كفارة - 00:45:13ضَ
اليمين. نعم. اوحى. لان الله خص الحكم بالنساء. ما الدليل في قوله تعالى يظاهرون منكم من نسائهم يظاهرون من نسائهم وجه الدلالة تقول كالاتي تقول ان الله تعالى نص على قوله من نسائكم - 00:45:32ضَ
فلا معنى لهذا التنصيص الا ان غير الموطوءة اللي هي الا ان الامة التي لا تدخل في النساء حكمها غير حكم النكاح اي ان آآ ملك اليمين لا يأخذ حكم النكاح في الظهار هذا معناه. والا ما كان في معنى قول الظاهرون من نسائه - 00:45:54ضَ
عندما يأتي بلفظ ماذا؟ عام شامل لما خص بالنساء دل على ان الحكم خاص بهن بالمنكوحة بالعصمة والنكاح الموطوءة بالعصم بالنكاح نعم وفيه عصمة النكاح نعم. او حرم شيئا مباحا - 00:46:18ضَ
لو حرم شيئا مباحا هذه مسألة التحريم قال هذا الطعام علي حرام طعامكم علي حرام طعام فلان علي حرام حرمت طعامي تفظل على العشاء حرمت عشاءكم تفضل على الغداء حرمت غداءكم - 00:46:34ضَ
التحريم ليس ملكا له الذي يحرم ويحلل هو الله ان التحليل والتحريم حكم والله عاتب على المشركين انهم حرموا ما احل الله وبحر البحيرة وسيبوا السائبة يجعله من الافتراء على الله - 00:46:58ضَ
وان هذا من الظلم لا يجوز لاحد ان يجعل ما احل الله له حراما بدون دليل شرعي التحريم والتحليل لله من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق - 00:47:18ضَ
عتب الله على قوم يفعلون ذلك وهو تحريم ما احل الله. كذلك تحليل ما حرم الله يأتي الشخص الى امر محرم ويسمع العلماء يحرمونه ويذكرون دليل تحريمه ولا يكون عنده شبهة الاباحة - 00:47:37ضَ
ويأتي من عند رأسه يقول ابدا هذا ما فيه شيء ما في شي هذا؟ من قال لك انه في شي كانه ينصب نفسه نسأل الله السلامة والعافية حكما في دين الله وشرع الله والدين لا يؤخذ الا - 00:47:55ضَ
من اهل العلم واهل المعرفة والبصيرة فتحيم ما احل الله لا يجوز ويأثم الانسان به ولذلك قال الله النبي من فوق سبع سماوات يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك - 00:48:10ضَ
لا يجوز للانسان ان يعرض نفسه للخطب بالقول الله ان يضيق على نفسه ما وسع الله عليه به الله وسع عليه فاحله الطيبات يحلها ويستمتع بها فاذا كان لا يريد اكلها - 00:48:24ضَ
لا يأكلها لا يمتنع تحريما انما يريد ان يرفق بنفسه يريد ان يكون له مصلحة في نفسه لان الطعام يظره او هذا النوع من الطعام لا يوافقه او يجد ظرر - 00:48:42ضَ
اذا اكله هذا امر يختص به بخاصة نفسه يقوله معتذرا لان الله امره بحفظ نفسه لكن ان يعتقد يترك الامر اعتقادا حرمته والله احله او اعتقادا يفعل الشيء آآ معتقدا حله والله حرمه فهذا من الاعتداء لحدود الله والقول على الله - 00:48:55ضَ
بدون علم والافتراء على الله الكذب خاصة اذا اصبح ينشر رأيه بين الناس ويسوق له او يعرظه يأتي في المجالس ويتهكم وهذا معنى وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا - 00:49:18ضَ
صائد السنتهم فاذا جاء التحريم والتحليل لا يتكلم الانسان فيه. كان الامام احمد رحمه الله على جلالة علمه وقدره وعلو شأنه رحمه الله اخوانه من الائمة البررة من علماء هذه الامة الصالحين من السابقين واللاحقين - 00:49:38ضَ
كان اذا الامر لا لم يرى دلائل حله يتورع ان يقول انه حرام قل اكرهه لا يعجبني بعض الاحيان بعض الاشياء الورع والتحليل والتحريم هذا ما يجوز للانسان ان يقحم نفسه فيه كما ذكرنا فبين المصنف رحمه الله - 00:49:58ضَ
انه اذا قال مسألة هذا علي حرام تقدمت الاشارة الى جزء من هذه المسألة وهي قول الرجل لامرأته انت علي حرام حرمتك انت الحرام ان هذا فيه خلاف بين العلما رحمهم الله وذكر - 00:50:22ضَ
ان نصنف هذه المسألة هنا ذكر هذه المسألة هنا انه في عن عثمان رضي الله عنه اه وهو في مذهب الحنابلة انه اذا قال لامرأته انت حرمتك وانت علي حرام - 00:50:40ضَ
اه يكون ظهارا وهذا قول عثمان رضي الله عنه وعليه كثير من اصحاب الامام احمد رحمه الله اتباعا لهذا الخليفة في التحريم وتقدمت معنا هذه المسألة في الطلاق بمناسبته هنا من حيث الاصل لكن اذا جاء التحليم عموما في الاشياء - 00:51:00ضَ
ظاهر قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يدل على ان من حرم يلزمه كفارة اليمين - 00:51:22ضَ
انه يخرج من هذا التحريم بماذا بكفارة اليمين هذا ما قصده رحمه الله نعم او ظهرت المرأة من زوجها لو قالت المرأة لزوجها انت علي كامي او انت علي كظهر امي - 00:51:38ضَ
ان هذا ليس بظهار لكن لا ينبغي للمرأة ان تقول هذا لانه هذه الامور كما قلنا منكر لو وقع من الزوج كذلك من الزوجة انه ليس كامية فقالت لو انت علي كابي - 00:51:59ضَ
علي كاخي وانت علي كامي او ذكرت اي عضو كل هذا ذكرنا انها الظهر ذكر في الرجل لانه يكنى به عن المركوب والرجل هو الذي يكون منه الركوب لكن لو ان المرأة استعملت ذلك - 00:52:14ضَ
او عكست فقالت انت علي كابي او انت علي كابني او انت علي كاخي فكل هذا ليس بظهار. نعم او حرمته انت حرام علي؟ نعم لم يحرم لم يحرم لان هذا القول لا يوجب ما يوجبه الظهار. المراد انه لا يكون ظهارا لا يأخذ حكم الظهار. نعم - 00:52:35ضَ
وكفارته كفارة يمين وكفارة كفارة يمين لظاهر اية التحريم الله قال وقد فرض الله لكم ايمانكم التحريم للمحللات فيه ما لا يقل عن عشرين قول للعلماء رحمهم الله من اوسع المسائل خلافا - 00:52:58ضَ
ومن اقواها انه اذا نوى التحريم يكفر كفارة يمين ما اذا خرج منه كذا حرمت وهو لا يقصد تحريما ان هذا من اللغو انه الحلال لا يحرم وهو ليس ممن - 00:53:20ضَ
له حق التحريم فيكون لغوا لا شيء فيه لكن اذا قصده يأخذ حكم كفارة اليمين. نعم قال رحمه الله والحر والعبد في الكفارة سواء الا انه لا يكفر الا بالصيام - 00:53:35ضَ
والحر والعبد في الكفارة سواء لانه يلزم بالكفارة الزموا عتق رقبة فان لم يجد فصيامه شهرين متتابعين وهذا تقدم معنا ايضا في مسائل التكفير بالكفارة المغلظة. نعم الله اليكم ننتقل الى الاسئلة - 00:53:56ضَ
يقول السائل فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا هل يجوز الجلوس للاستراحة قبل القيام من السجود اذا لم يجلسها الامام بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد - 00:54:26ضَ
جلسة الاستراحة فيها قولان للعلماء جلسة الاستراحة هي الجلسة الخفيفة التي تكون في كل وتر من الصلاة آآ فتكون بعد الاولى عند القيام للثانية وبعد الثالثة عند القيام للرابعة في صلاة العشاء والظهر - 00:54:50ضَ
العصر تسمى جلسة استراحة لانها ليست مقصودة ليست ركنا بذاتها انما قصد بها ان يرتاح الانسان ويرتفق ثم يقوم والا في الاصل انه مطالب بالقيام مباشرة هذه الجلسة للعلماء فيها قولان مشهوران - 00:55:14ضَ
القول الاول انها ليست من سنن الصلاة وانما تكون لمن احتاج اليها اما لمرض او عجز او اه من كبر ونحوه او ضعف فهؤلاء ككبار السن يصعب عليهم ان يقوموا مباشرة وانما - 00:55:35ضَ
يرتفقون بها فيجسون هذه الجلسة ثم يقومون القول الثاني انها سنة. القول الاول مذهب الشافعية الماء الحنفية والمالكية والحنابلة المشهور انها ليست من السنن سنن الصلاة الاصلية القول الثاني ان هذه الجلسة - 00:55:55ضَ
اصحاب هذا القول يلاحظ انهم اذا وجدت حاجة يجيزونها ويرونها مشروعة واما اذا لم توجد حاجة فعندهم يجب عليه القيام مباشرة القول الثاني انها سنة نجاسة الاستراحة سنة سواء احتاج اليها او لم يحتج - 00:56:23ضَ
ومذهب الشافعية والطائفة من اصحاب الامام احمد رحمة الله عليه. وهي رواية ايضا عن الامام احمد ويختارها كثير من اصحابه محل الخلاف وغير المحتاج ان اصحاب القول الاول يقول اذا وجدت حاجة فانه - 00:56:44ضَ
يجلس جلسة الاستراحة الذين قالوا انها مسنونة هذه الجلسة ثبتت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. ما في اشكال انها ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. السنة ثابتة فيها - 00:57:02ضَ
انه فعلها لكن ما لك بن حويدث مشكلته انه جاء في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة الوفود ورأى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:57:15ضَ
يفعلها فلذلك قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لحاجة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبقوني اني قد بدنت قالت عائشة كما في الصحيح انه في اخر حياته اخذه اللحم - 00:57:27ضَ
تقول واخذه اللحم صلوات الله وسلامه عليه وكان مع كبر السن ضعف صلوات الله وسلامه عليه ليس كما حاله قبل نظرا لذلك يقولون ان هذه السنة اذا احتاجها الانسان لكبر وضعف ونحوه - 00:57:44ضَ
فلا بأس ما الدليل على انه ما الذي قدمناه؟ الذي قدمناه على هذا الحديث حديث مالك ابن الحويرث حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صفة الصلاة المسيء قصة المسيء صلاته - 00:58:03ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم لما تحتج في هذا المسألة تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اسجد السجدة الثانية في الركعة الاولى حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل قائما - 00:58:19ضَ
ارفع امر والزمه بذلك ما نستطيع ان نقول باحداث ركن وهو الجلوس الا بدليل لا شبهة فيه لما جاءنا هذا الدليل على احتمال بقينا على ماذا؟ على الاصل ثاني من جهة النظر - 00:58:36ضَ
النظر نجد ان جميع اركان الصلاة تفعل مباشرة تركع ترفع من الركوع تسجد ترفع من السجود وهكذا ليس فيها فصل فاصل فنقول ان هذا هو الاصل الذي عهدناه من الشر - 00:58:55ضَ
سنبقى على هذا الاصل انه يقوم مباشرة في رواية في حديث المسيء صلاته انه امره ان يجلس لكنه ضعيفة استراحة لكن لم تصح وضعيفة انبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح - 00:59:13ضَ
فهذه سنة لمن يحتاج اليها. اما اذا كان لا يحتاج اليها فانه لا يجلسها المسألة الثانية التي ورد السؤال عنها اذا كنت انا لا اعتقد جلوس الاستراحة وجلس الامام جلسة الاستراحة فانني لست ملزما به. هذا - 00:59:28ضَ
ما يجب فيها المتابعة تكون في الاركان والواجبات ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا تكبيرة الاحرام التي هي الركن واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا - 00:59:44ضَ
ربنا ولك الحمد. فالمتابعة تكون في الاركان والواجبات. اما السنن فلا تجب فيها المتابعة يعني اذا كان هو يرى جسر الاستراحة وانت لا تراه تفعل ما تعتقده واذا كان هو لا ويقوم لك الحق اذا كنت ترى جست استراحة سنة ان تجلس. ليس من مخالفة الامام - 01:00:01ضَ
لان هذه من السنن يفعل الانسان فيها ما يعتقده واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم جزاكم الله خيرا بارك الله في علمكم - 01:00:21ضَ