التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. امين قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:03ضَ
في كتابه العمدة باب العيوب التي يفسخ بها النكاح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:22ضَ
واستن بسنته الى يوم الدين. اما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب العيوب التي يفسخ بها النكاح العيوب جمع عيب يقال عاب فلان فلانا اذا انتقص واصل العيب النقص قوله العيوب جمع - 00:00:44ضَ
جمعها رحمه الله لتعددها واختلافها وتارة تكون في الزوج وتارة تكون في الزوجة خاصة بكل واحد منهما وتارة تكون مشتركة بين الزوج تقع في الرجال والنساء ونظرا لذلك جمعها فقال باب العيوب - 00:01:08ضَ
اما العيوب تكون مؤثرة وهي التي توجب القصة التي يباح فيها اه فسخ النكاح وتوجب وتثبت لصاحبها حق الخيار خيار العيب في النكاح وتارة تكون عيوبا غير مؤثرة في العقد - 00:01:31ضَ
ولا توجب فسخا عقد النكاح وقد يترتب عليها الضمان اه تختلف انواعها مثل ما تقدم معنا في عيوب البيوع العيوب في النكاح لا تكون مؤثرة الا اذا منعت من الوطء - 00:01:54ضَ
لو كان لها اثر شديد في عقد النكاح المصنف رحمه الله اعتنى بهذا الباب لاتصاله بباب بباب الشروط في النكاح لماذا لانه لان من وضع شرطا ولم يفي به الطرف الاخر صار هذا بمثابة - 00:02:22ضَ
عيبا ما من وجه مناسبة بعد ان انتهى من الشروط ولذلك كثير من النواقص في عقد النكاح تأتي عن طريق الشروط وهو يشترط انها بكر ويتبين انها ثيب. ويشترط انها حرة ويتبين انها مملوكة وهكذا - 00:02:45ضَ
فالمقصود ان هناك اتصال ما بين باب الشروط وما بين باب العيوب في النكاح والشروط بينا انها توجب الخيار في الفسخ والعيوب ايضا توجب الخيار في الفسخ وصار هناك تجانس ما بين البابين - 00:03:03ضَ
ومن هنا ناسب بعد بيانه للشروط في عقد النكاح ان يبين العيوب المؤثرة في عقد النكاح يقول رحمه الله برحمته الواسعة باب الشروط التي يفسخ بها النكاح في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الاحكام والمسائل المتعلقة - 00:03:20ضَ
بالشروط المؤثرة في عقد النكاح. نعم. العيوب قال رحمه الله باب العيوب التي يفسخ بها النكاح متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا او مجنونا او مجذوما او ابرص او وجدها الرجل رتقاء او وجدته مجبوبا - 00:03:43ضَ
فله فسخ النكاح. ان لم يكن علم ذلك قبل العقد قال رحمه الله متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا متى وجد تقف عند قوله متى اي في اي زمان وفي اي حين بمجرد - 00:04:07ضَ
ان يكتشف هذا العقد يثبت له خيار الفسخ متى ما وجده الحين والوقت الذي يجد فيه هذا العيب متى ما وجد هذا فيه تنبيه على ان العقد على ان العيب - 00:04:28ضَ
يشترط في كونه يعني مؤثرا في عقد النكاح اولا ان يكون من العيوب التي توجب فسخ عقد النكاح وهذا ما يعبر عنه ان يكون العيب مؤثرا لان بعض الايوب تؤثر بعضها لا تؤثر يعني تؤثر بمعنى توجب فسخ النكاح وبعضها لا يوجب فسخ العين. يشترط ان يكون العيب مؤثرا - 00:04:45ضَ
والعيب المؤثر سيبين المصنف شيء منه يمنع الوطء الوضع مقصود في النكاح وشيء منه يترتب عليه الضرر وانتقال الظرر الى الزوج كالجنون او انتقاله اه انتقال الظرر الى الزوج او الزوجة كالجذام مرظا معدي. جارك الله الجدري - 00:05:07ضَ
وتارة يكون ضرره متعد الى الورى الابناء والنسل والذرية العاهات التي تكون من الامراض المنتقلة فهذا كله المصنف رحمه الله اراد ان ينبه علي يشترط في كونه مؤثرا ان لا يكون الطرف الثاني على علم به - 00:05:29ضَ
اولا ان يكون موجودا اه في وقت عقد النكاح فلو انه تزوجها ثم ابتليت بهذه باحد هذه الامراض المؤثرة لو تزوجته ثم ابتلي بجذام او غيره هذا امر اخر نتكلم على كونها موجودة قبل عقد النكاح - 00:05:55ضَ
واستمرت الى عقد النكاح وما بعد عقد النكاح فلو طرأت وجدت بعد عقد النكاح هذه لها امر اخر آآ ترفع امرها الى القاضي وانظر فيه القاضي لكن بالنسبة للعقود العيوب التي توجب - 00:06:18ضَ
بمجرد وجودها على ان ترفع بعد ذلك القاضي حتى يحكم بفسخ عقد النكاح. يشترط ان تكون موجودة قبله عقد النكاح. ثانيا شرط ان لا تكون على علم بها هذه المرأة وان لا يكون الزوج على علم - 00:06:32ضَ
بها فان كان الطرف الثاني على علم بها فحينئذ سقط حقه في الخيار خيار الفسخ يغرر وهذا اكثر ما يقع في مسائل الغرر يغرر به فيخدع ويدخل دون ان يقال له ان بها هذا العيب - 00:06:48ضَ
وتخدع المرأة وتفاجأ بالرجل وفيه هذا العيب دون ان تخبر به. وانما عقود المسلمين على النصيحة. عقود المسلمين انا النصيحة لا غش فيها ولا تدليس ولا خيانة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة - 00:07:08ضَ
المسلم مع اخ مسلم على النصيحة لا يخدعه ولا يغشه فقد يقع الغش من بعض في النفوس وضعاف الايمان فيغش بعضهم بعضا يشترط في كونه مؤثرا الا يعلم بان يغش ويدلس عليه - 00:07:29ضَ
في زوجه وهكذا المرأة يدلس عليها في رجل عنين او مجبوب فهذا كله مؤثر. اما لو انه في اثناء العقد قال ولي المرأة ان الزوجة فيها كذا وكذا وذكر منها العيب فكل عيب - 00:07:45ضَ
من ذكره واطلع عليه الزوج فلا خيار للزوج بعد اعلامه بذلك في العقد لا خيار له. وهكذا ولي المرأة اذا اطلعه الزوج واطلع موليته فانه لا خيار لها. اذا يشترط ان يكون - 00:08:01ضَ
مؤثرا وان يكون على غير عالم به فاذا كان العيب غير مؤثر لم يجب الفسخ واذا كان عالما به لم يستحق خيار فسخ عقد النكاح نعم قال رحمه الله تعالى - 00:08:18ضَ
متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا؟ لما قال متى وجد احد الزوجين الاخر هذا نضع له عنوان العيوب المشتركة يعني تكون في الزوج وتكون الزوجة متى ما وجد احد الزوجين الاخر فمعناه انه يقع في الرجال ويقع في النساء. نعم - 00:08:35ضَ
متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا هذا تقدم معنا ان تزوجها على انها حرة من تزوج مملوكة على انها حرة. وبينا احكامه ومسائله في باب الولاية. تقدم معنا تقدم معنا هذه المسألة - 00:08:59ضَ
والخيار فيها والاحكام المرتبة عليها واذا غرر ما الحكم؟ فهذا كله تقدم معا. متى ما وجدها اذا قيل لهن حرة وبانت مملوكة او انه حرة بان مملوك وكل هذا فيه خيار. نعم. او مجنونا او مجنونا. نسأل الله السلامة والعافية لان الجنون - 00:09:16ضَ
ضرره عظيم ولا يمكن ان تستقيم معه حياته الزوجية سواء في الرجل او في المرأة فاذا دلس على المرأة وغشت وعقد لها على رجل وتبين ان الرجل مجنون فان لها خيار فسخ. لها حق ان تفسخ - 00:09:36ضَ
النكاح والعكس فاذا غرر الرجل وزوج بامرأة وهي مجنونة ثم تبين له بعد ذلك كان له الخيار ويرجع الى القاضي في فسخ عقد النكاح. نعم او مجذوما او مجذوما الجذام - 00:09:54ضَ
مرض معدي ما دام قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الاسد وهذا من باب الاخذ بالاسباب كما انه يتعالج عند الطبيب وقال تداووا عباد الله. قال فر من المجذوم لكن بشرط ان لا يعتقد ان - 00:10:14ضَ
المرض يضر بنفسه وان العدوى لابد ان تقع ولذلك لما خرجوا وكما قص الله عز وجل لم ترى الى الملأ من بني اسرائيل الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا - 00:10:31ضَ
الذي يبالغ في الاسباب ويعتقد للاسباب مخالف الاصل الشرعي الموجب اعتقاد ان الله هو الذي يسبب الاسباب وهو الذي يجعل لها القدرة في التأثير سواء في النفع او في الضر فلا يعتقد الانسان ان الطبيب بمجرده - 00:10:48ضَ
شفى او كفى وانما يعتقد ان الله جعله سببا في الشفاء بدليل انه يعالج كثيرا من المرضى فمنهم من يشفى ومنهم من لا يشفى بل حتى لا يستطيع ان يعالج نفسه - 00:11:07ضَ
فاذا لما قال فر من المجذوم شرطه الا يعتقد ان الجذام لابد ان يقع بمعنى ان العدوى واقعة ويعتقد انها مضرة بنفسها هذا يوفر بينه وبين قوله عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة - 00:11:20ضَ
يعتقد هذه الامراض التي تنتقل اذا تزوجها وهي مجذومة بها الجدري الجذام او تزوجته به الجذام فان هذا يظره ويظرها من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال على قاعدة الضرر يزان - 00:11:36ضَ
حديث لا ضرر ولا ضرار وفيه كلام لكن متنه صحيح المقصود انه لو الزمناه بهذا العقد فانه قد غش ودلس عليه حينئذ يكون مظلوما. الشريعة اعطته حق الخيار في الفسخ - 00:12:04ضَ
اذا وجدها مجزوما وكذلك اذا وجدته مجذوما والعياذ بالله به مرض الجذام فان لها حق الفسخ. نعم او ابرص او ابرص هذا ما ينتقل للذرية ويتعاطى اسباب الحفظ للذرية من البلاء - 00:12:23ضَ
والبرص بلاء ووباء بلاء في الانسان ينزله الله عز وجل للانسان. وينتقل الى الذرية وهو لا شك ان انه لا يقتضي ان الانسان يحتقر اذا كان ابرص ولا البعض لما يوجد هذا في الزوج ينتقصونه وينتقصون اهله - 00:12:43ضَ
وكم من ابرص يتبوأ المنزلة العليا في الجنة وهو لا يعلم قد ينزله الله في في هذا البلاء وبسبب هذه البلاء منازل ما نزلها كثير من العباد والزهاد والصالحين سبب صبري على البلاء - 00:13:07ضَ
البعض لما يرى مثل هذه الامراض والعلا يحتقر اهلها ويتكلمون ابدا الشريعة جاءت بهذا فقط كدفع ظرر لا ينتقص الابرص ولا ينتقص من به مرض او به عاهة فهؤلاء اختارهم الله ليبتليهم والله اعلم بما اعد - 00:13:26ضَ
لهم من الكرامة في دنياهم واخرتهم وكم من انسان سليم معافى به صحة وعافية في جسده بطر نعمة الله فاصبح جماله حسن حاله سلامة سببا في شقائه فالمقصود ان الشريعة ترى يعني اوجبت ان هذا - 00:13:46ضَ
اه الضرر على الزوج وعلى الوالد ان يحفظ ذريته منه لانه جرت سنن الله بقدره سبحانه وتقديره ان ان الاشياء التي قدرها وجعلها ان هذا البلاء يتعدى. يتعدى الى الذرية - 00:14:07ضَ
فمن حق الولد على والده ان ان يحفظهم من هذا البلاء يتزوج امرأة سالمة من هذا البلاء والعكس ايضا لكن لو ان المرأة ارادت ان تتزوج رجلا ابرص او الرجل اراد ان يتزوج امرأة برصاء لدينها وصلاحها وخيرها - 00:14:24ضَ
فلا يعتب عليه ولا يثرب عليه فالمقصود ان هذا فقط مما فيه من الضرر انه يتعدى الى الذرية والاب مطالب ان يحفظ ذريته من الضرر وبناء على ذلك اذا وجد هذا المرء هذا يعتبر من العيوب المشتركة الجنون - 00:14:43ضَ
والجذام والبرص هذا النعول المشترك يضاف اليها التغرير بالحرية والرق. نعم قال رحمه الله او وجدها الرجل رتقا او وجدها الرجل او وجدها الرجل تنتقل الان الى العيوب الخاصة وجدها الرجل وجد الضمير عائد الى الزوجة - 00:15:04ضَ
الرثق طبعا انسداد فرج المرأة وهذا يمنع الوطء. والوطء مقصود في النكاح وقيل انه هو والعفن بمعنى واحد الرقاء الرتق والعفن وقيل القرن وقيل بعض ان هذا عظم يكون في الفرج. ايا ما كان هذا العيب يدور حول المنع من الوتر. والاعاقة عن - 00:15:28ضَ
اختراف صوري التي ذكروها سواء كان من اللحم او كان من العظم او كان انسدادا يمنع الوتر هذا يوجب الخيار للرجل لان الوطن مقصود في النكاح ويتظرر بهذا ومنعه من اللطف كأنه لم يتزوج خاصة اذا قصد الاعفاف - 00:15:53ضَ
وجدها رتقان. نعم او وجدته مجبوبا او وجدته صار عيبا مخصوصا بالرجال او وجدته مجبوبا او عنينا لكن العنين سيفصل له في الاحكام فخص هنا المجبوب. المجبوب هو مقطوع الذكر - 00:16:13ضَ
انه اذا كان مقطوع الذكر كما انها اذا كان انسداد الفرج يمنع من الوطء كذلك ايضا مجبوب الذكر اذا وجدته مجبوب الذكر فهذا عيب وعيب مؤثر. ويمنع المرأة ان يمنع من اعفاف المرأة - 00:16:35ضَ
والشريعة اعتبرت هذا ولذلك لما اشتكت امرأة رفاعة وقالت ان معه كهدبة الثوب ما عتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا رد لها فالمرأة من حقها ان تطلب ما يعف عن الحرام ويحفظها ويصونها باذن الله عز وجل عن الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل فاذا وجد في الزوج هذا العيب - 00:16:51ضَ
فان من حقها يقول لها خيار الفسخ ترفعه الى القاضي والقاضي ينظر في امره نعم قال رحمه الله فله فسخ النكاح فله للزوج فسخ النكاح كما تقدم معنا في العيوب ان هذا - 00:17:13ضَ
يوجب الخيار فسخ النكاح نعم ان لم يكن علم ذلك قبل العقد هذا الشرط ان لم يكن علم ذلك قبل العقد يشترط في تأثير العيب وهذا ليس في عيب النكاح حتى في عيب البيوع - 00:17:34ضَ
لو باعه سيارة ولم يكن على علم بالعيب الموجود فيها او باعه دابة او باعه ارضا او عقارا دارا او فلة وفيها عيب كان يعلمه المشترك كان يعلم ان هذا العيب موجود في الدار والدابة والفلة - 00:17:48ضَ
فانه حينئذ يسقط حقه في الخيار. اذا كان على علم العلم محله قبل ان يرحمكم الله ان يكون علمه قبل عقد النكاح او اثناء واثناء عقد النكاح وهكذا في البيع قبل عقد البيع او اثناء عقد البيع - 00:18:07ضَ
لكن لو علم بعد عقد النكاح او بعد عقد البيع فانه حينئذ لا خيارة الله شفاك الله. نعم قال رحمه الله ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم ولا يجوز الفسخ - 00:18:26ضَ
الا بحكم حاكم هذه الاشياء تحتاج الى ان ترفع الى القاضي فسخ عن طريق القضاء فالقاضي ينظر في امره وامرها وينظر هل فعلا هذا العيب مؤثر؟ ويتثبت من عدم علمه به قبل عقد النكاح - 00:18:40ضَ
واذا تحقق عنده ذلك اعطى الخيار له بالفسخ. نعم قال رحمه الله تعالى وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها. فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ منذ ترافعه فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه. قال رحمه الله وان ادعى - 00:19:00ضَ
المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها العنين هو الذي لا ينتشر ذكره ولا ينتصب وحينئذ لا يمكن ان يقع الجماع بناء على ذلك يعني على الوجه الذي يحصل به اعفاف المرأة بالصورة المعتبرة - 00:19:28ضَ
فاذا ادعت ان زوجها عنينة ان زوجها عنين فانه في هذه الحالة ينظر القاضي اذا اقر واعترف الرجل انه لم يصبها من من فترة ومن زمان فانه حينئذ يؤجله القاضي يضرب له الاجل - 00:19:53ضَ
ظرب الاجل سنة كاملة وهذا الحكم مبني على قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. قضى به امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الائمة المهديين الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته عمر رضي الله عنه - 00:20:13ضَ
قضى بهذا ان العلمين يؤجل سنة كاملة فان اصابها فالحمد لله. وان لم يصبها فانه حينئذ يكون لها خيار الفسخ هذا بالنسبة اذا ثبت كونه عنينا فيضرب له الاجل ونظرا لكونها سنة راشدة عمل بها - 00:20:32ضَ
العلماء ووافق عمر رضي الله عنه غيره من الصحابة هناك فتاوى عن اكثر من واحد من الصحابة ولذلك قال العلماء لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف لم يخالفهم احد. ما جاء احد وقال مثلا اربعة اشهر نجعل له من مدة الى ما جاء - 00:20:55ضَ
وقال شهر قالوا سنة قضى بها هذا الخليفة الراشد والنبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نعمل بسنته فاصبح المعمول عليه عند جماهير العلماء من السلف والخلف ان العلمين يؤجل سنة كاملة يضرب له الاجل سنة كاملة - 00:21:13ضَ
ثم هذا الاجل اذا قال انه لم يصبها من اول محرم والترافع وقع في ربيع. فهل العبرة من عدم الاصابة مراعاة لضرر الزوجة العبرة من الترافع. قال بعض العلماء العبرة بالترافع - 00:21:29ضَ
انه عاساس انه الحكم بالسنة يكون من القضاء من قضاء القاضي وحينئذ تأذيه وهذا هذا ليس عبرة بماذا؟ بحكم القاضي. لانهم حكموا وقضوا انه يكون لها سنة يضرب له سنة وتعطى له المدة كاملة والمهلة كاملة. فحينئذ اذا آآ مضت ولم يصبها فانه يكون لها الخيار. نعم - 00:21:47ضَ
قال رحمه الله تعالى وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ ترافعه. منذ ترافعه يعني من شكواها سنة من شكواها للقاضي منذ ان رفعته ترافعه اي منذ ان رفعت امره الى القاضي منذ ان - 00:22:11ضَ
امره ينقضي واشتكت لا من بداية امتناعه من وطئها. لانه قد يكون هذا قبل شهور او قبل مدة نعم فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه. فاذا مضت السنة كاملة - 00:22:37ضَ
اننا نعمل هذه السنة الراشدة ونعمل بقضائها رضي الله عنه كما قضى به الصحابة ورضوا بهذا الحكم ونفذوه فاننا ننفذه ونقول بعد سنة لك الخيار ان شئت صبرتي وانت لان بعض النساء قد تصبر وتقول ترى رجلا صالحا لانه ليس كل الامر قائم على الجماع والشهوة - 00:22:55ضَ
قد قد تتزوج المرأة الرجل كبير في السن لفظله وشرفه ورجاء الاجر في خدمته. فالمقصود انه ليس لا يلزم انه بعد انها تطلق منه لذلك يجعل لها الخيار هي ادرى. فاذا كانت رأت انها تستطيع ان تصبر وتحتسب فهذا امرها وان ارادت الخياء الفراق قد تقول - 00:23:17ضَ
انا لا استطيع واخشى على نفسي الحرام والوقوع في الحرام فحينئذ يفسخ النكاح بحكم القاضي يفسخ بحكم القاضي وليس من الشخص نفسي او من الطرفين هكذا نعم قال رحمه الله فهذه من المسائل - 00:23:37ضَ
التي تكون بحكم الحاكم من المسائل التي لا تكون الا وكثيرا ما يقع هذا النوع من المسائل اذا كان يختلف فيه او يختلف فيه الاجتهاد والنظر او يحتاج الى تقدير فهذا يرجع فيه الى القاضي حتى يرفع الخلاف ويحسم النزاع بين الناس لانه لو ترك الى الناس حصل - 00:23:55ضَ
كثير من الخلط والفوضى ولذلك لا ينفع فيه الافتاء وانما يرجع فيه الى القضاء ويقضي فيه القاضي ويحكم بالخيار بثورة الخيار فان اختارت الفص فسخ نكاحها قال رحمه الله فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت - 00:24:15ضَ
رضيت به عنينا في وقت قال رحمه الله فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما بمعنى ان الامر يرجع اليها فاذا قالت يريد الفراق ما يقول لها للحاكم لا ولا قل انتظري واصبري ابدا فرق بينهما هذا حق من حقوقهم. ما يتدخل لها في شيء. والقاضي موقفه على الحياد. اذا قالت اريد - 00:24:43ضَ
الفراق فرق. اريد فسخ النكاح فسخه يفرق بينهم اذا طلبت الفسخ فسخ. نعم قال رحمه الله الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها. اذا علمت لان فيه هذا العيب واخبرت ان الزوج عنيه - 00:25:11ضَ
وقالت اخبرت بذلك او كان معروفا بكونه وبلغها ذلك وسكتت فلما تقدم الى النكاح قبلته فمعناه انها قبلته بعيبه واذا كانت قد قبيلته بعيبه فانه حينئذ يسقط الخيار يسقط الخيار ولا خيار لها في هذه الحالة اذا رضيت كما ذكرنا انه يشترط في العيب ان لا تكون على علم - 00:25:34ضَ
بها ما اذا علمته ورضيت به فهذا امرها هذا شأنها. نعم قال رحمه الله الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت رضيت به عنينا في وقت او قالت رضيت به عنينا في - 00:26:05ضَ
وقت ايا كان هذا الوقت بعد يعني الزواج مباشرة جاء الخبر فقيل له قالت رضيت بعدها بالسنة قالت رضيت ثم رفعت ندمت على كلامها ورفعت امرها الى القاضي نقول في اي وقت ما دام قالت رضيت - 00:26:24ضَ
قبل ان ترفعه الى القاضي فلا حق لها لانه لما قالت رضيت اسقطت حقها في الخيار وبناء على ذلك قال رحمه الله في وقت في وقت اي في اي وقت سواء اتصل بعلمها او انفصل يعني بعد علمها يعني لو انها قالت مثلا رضيت به بعد سنة - 00:26:40ضَ
فان هذا ايضا يسقط الخيار له فاذا طال الزمان او قصر. اذا قالت رضيت فان هذا يوجب اسقاط حقها في الخيار. نعم قال رحمه الله تعالى وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. وان علمت بعد العقد - 00:27:02ضَ
بعد ما عقدت عقد عليها بعد العقد الف العقد للعهد الذهني اي عقد النكاح عقد زواجه منها المراد به عقد مخصوص علمت فسكتت ما سمعنا منها رضا ولا انكارا لا قالت لا اريده ولا قالت رضيت به - 00:27:28ضَ
فما الحكم؟ هل السكوت يوجب الحكم عليها القاعدة لا ينسب لساكت قول. لا ينسب لساكت قول ما ندري هي ساكتة راضية او غير راضية الامر محتمل فقد تكون غير راضية وترى ان الكلام لا فائدة منه وانها تريد ان تتكلم عند القاضي ما تريد ان تتكلم عند اهلها - 00:27:51ضَ
نقول السكوت لا يسقط حقه فلما رفعت امرها الى القاضي قال بعض قرابته قد اخبرناه ان عن نين انه عن نين وسكتت ما قالت لنا ما اريده قالت نعم انا سكت - 00:28:15ضَ
هذا ابن عمتي هذا ابن عمي. ولم ارد ان اجرح عمتي او اجرح عمتي وانا رفعت امري الى القاضي يريد حقي اذا هذا عذر اذا السكوت لا يدل على انها راضية - 00:28:30ضَ
السكوت ليس بدليل على ان في هذه المسألة ليس بدليل على انها اذا قالوا لا ينسب الى ساكت قول هذه قاعدة لا ينسب لساكت قوله. كيف ننسب له؟ لا تكلم لا قالت انها راضية بهذا العيب - 00:28:43ضَ
ولا قالت انها غير راضية فحينئذ لا من الظلم ان نقول ان سكوتها يدل على رضاها نعم قال رحمه الله وان قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها. فانكرت فالقول قولها. هذه مسألة - 00:29:00ضَ
ثانية المسألة الاولى لم تتكلم المسألة الثانية ادعى الزوج انها قالت قد رضيت به عنينا هذه دعوة الدعوة تكون البينة على المدعي واليمين على من انكر فان اقام شاهدين قام شاهدين - 00:29:23ضَ
هلا انها قالت قد رضيت به عنينا سقط حقه وثبت انه لا خيار لها قام البينة لكن ليس عنده بينة وقالنا قالت قد رضيت رضيت بك وانت عنين وقال لها انه عنين فقالت قد رضيت - 00:29:52ضَ
فيما بينهما فرفع امرها الى القاضي وقالت رفعت امرها الى القاضي تشتكي وتطالب بالفسخ فقال القاضي قد اخبرتها بعد العقد وقالت قد رضيت او اخبرها اهلي وقامت لي قد رضيت بك عنينا - 00:30:14ضَ
فسألها القاضي هل الذي قاله زوجك هذا صحيح قالت انكرت فاذا انكرت يكون القول قول من؟ القول قولها لانه مدع عليها مدعا عليها والمدعي من قوله مجرد نص او عرف بصدق يشهد - 00:30:32ضَ
وقيل من يقول قد كان الدعا ولم يكن لمن عليه يدعى قيل من يقول قد كان يعني قد قالت لمن يدعى ولم يكن الذي ينفي هو المدعى عليه وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. هذه ضوابط عند العلماء كيف تفرق بين المدعي - 00:30:55ضَ
والمدعى عليه تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع المدعي من قوله مجرد من اصل او عرف بصدق يشهد وقيمة هذا ضابط ثاني في تفريق بين المدعي والمدعاة وقيل من يقول قد كان يعني قد قلت - 00:31:23ضَ
وقيل من يقول قد كان ادعى اي انه هو المدعي. ولم يكن الذي ينفي لمن عليه يدعى فهي قالت ما قلت انت قلت قد رضيت به عنينا وهي قالت ما قلت هذا؟ اذا من المدعي ومن المدعى عليه؟ المدعي الزوج. والمدعى عليه الزوجة. فاذا اثبت من المدعي والمدعي عليه - 00:31:44ضَ
عليه تقول القول قولها. اذا قلت القول قولها القول قول المدعى عليه هذا معنى قول قوله اي انها مدعى عليها فالقول قولها ويطالب من ادعى عليها بالبينة واثبات قوله فالقول - 00:32:08ضَ
قولها نعم قال رحمه الله تعالى وان قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فانكرت فالقول قولها. فانكرت ابدا ما ما والقول قولها بمعنى اننا نطالب الزوج بالاثبات فاذا لم يثبت فانه حينئذ - 00:32:25ضَ
للزوجة نعم. يثبت الخيار للزوجة. نعم قال رحمه الله وان اصابها مرة لم يكن عنينا بينا انه يؤجل سنة ففي اثناء السنة اصابه ولو مرة واحدة. لانه حينئذ لا يثبت. خيار الفسخ بالعلة - 00:32:46ضَ
واصاب مرة واحدة لان هذا قضاء الصحابة رظوان الله عليهم. فاذا اذا يشترط في الحكم بثبوت خيار الفسخ الا يطأها في السنة وان لا يصيبه حولا كاملا يؤجل ويعطى الاجل سنة يضرب له الاجل سنة. فاذا لم يحصل اه اصابة منه - 00:33:08ضَ
ولم ينتشر عضوه في السنة فانه حينئذ يحكم بالخيار. نعم قال رحمه الله وان ادعى ذلك فانكرته فان كانت عذراء اريت النساء الثقات ورجع الى قولهن وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. قال رحمه الله وان ادعى ذلك فانكر. وان ادعى ذلك فانكرته - 00:33:29ضَ
ادعى ماذا؟ انه اصابها خلال السنة لانه اذا ادعى انه اصابه خلال السنة سقط حقها في خيار الفسخ فقال قد اصبتها فانكرت قالت ما اصابك قال رحمه الله وان ادعى ذلك فانكرته - 00:33:56ضَ
فان كانت عذراء اريت النساء الثقات ورجع الى قولهن. الان هذا مما يرجع فيه الى قول اهل الخبرة في كل مسألة منها من سائل الاصابة هذه الخبرة فيها الى النساء الثقات ينظرن اذا كانت بكرا - 00:34:20ضَ
فانه اذا اصابه تفتظ بكارته وهذا الغالي عندنا امارة او شيء يدل على قوله او رجحان قولها فاذا اوريت النساء الثقات في زماننا ترى الطبيبات والمتخصصات في هذا الشيء. قالت نعم هذه بكر كما هي ولم يصبها احد - 00:34:39ضَ
فحينئذ نقول قول الزوجة وانه لم يصبها. اذا نحن في الدعوة في الاساس يكون اذا ادعى انه اصابها فالقول قولها. انه لم يصبها حتى يثبت الاصابة. واما اذا كان ادعى ذلك عليها فاننا اذا وجدنا مرجحا لاحد القولين وهو شهادة - 00:35:00ضَ
الثقة النساء الثقات الذين لهن علم ينظرن فاذا كانت البكارة غير موجودة وحصل الوطأ فحينئذ الظاهر والدليل الظاهر انه صادق في قوله وانه اصابه اذا كانت بكرا وتبين انها ثيب. واما اذا كانت - 00:35:24ضَ
قد بكرا ثم ظهر ان بكارتها مفتظة وهي ذات زوج خاصة بعض الطبيبات الان تحدد وتقول الاصابة من يوم او يومين او ثلاثة يحدد هذا الطب الان موجود ما وجد عندهن ما - 00:35:44ضَ
اه يسره الله من الوسائل يمكن ان تعرف وعندهم خبرة والطب الشرعي يمكن ان يظهر هذا الشيء واكثر من هذا الشيء وادق من هذا الشيء فاذا يرجع الى اهل الخبرة. في اثبات هل حصلت الاصابة او لم؟ تحصل لانه يقول حصلت وهي تقول لم يحصل. وعندنا - 00:36:01ضَ
ما يرجح قول احد الطرفين في حال البكارة وجود البكارة فحينئذ نرجع الى اهل الخبرة في ترجيح قول احد الطرفين قال رحمه الله وان كانت عذراء اوريت النساء عذراء بكر - 00:36:21ضَ
كانت بكرة الذكر اذا حصلت الاصابة فانه يتمزق غشاء بكارتها وتفط فحينئذ عندنا امارة تدل على عندنا مرجح يدل على صدق احد القولين مرجح لاحد القولين فاذا كانت عذراء اي بكر - 00:36:37ضَ
ترى للثقافة اما اذا كان ما ينفع رؤيته وان كان الحقيقة في بعظ الاحوال خاصة اذا كان يدعي في عهد قريب في زماننا قد يكون بعظ الطبيبات التي لهن خبرة وهذي ما يطلع فيها الاطباء انما يرجع فيها - 00:36:59ضَ
الى الطبيبات متى ما وجدت المرأة لا يعدى الاله الرجل كما هو معلوم فأريت الثقات نعم وهذه من المسائل التي يجوز فيها النظر الى الفرج ولمس الفرج لان هذا محظور الاصل منعه ولا يجوز الا عند - 00:37:14ضَ
الضرورة وما يكون منزلا منزلة الضرورة وهي الحاجة وهنا في حاجة ماسة لان في خصومة وفي حقوق فحينئذ احتيج الى ان يراها والاصل عدم جواز النظر الى الفرج وعدم جواز لمسه وعدم جواز الايلاجه الا على - 00:37:30ضَ
الذي اذن به الشرع نعم ورجع الى قولهن رجع الى قولهن قول النساء الثقات قال الثقات اي من يوثق بقوله منهن اما اذا كانت المرأة غير ثقة لربما اعطيت المال وكذبت - 00:37:51ضَ
ولربما خافت من اهل الزوجة فزورت المرأة الثقة التي يوثق بقولها وخبرها وقد تكون الطبيبة ويكون المرأة ذات عاطفة. فتتعاطف مع الرجل وتتعاطف مع المرأة. وترى ان الرجل سيخسر مهره وكذا - 00:38:10ضَ
وقد تتعاطف مع المرأة بالعكس فاذا لابد ان تكون ثقة ثقة لان الصفات التي يحصل بها التوثيق توجب غلبة الظن بالصدق الصفات التي توجب التوثيق للرجل والمرأة يحصل معها غلبة الظن بصدق خبره وكلامه - 00:38:29ضَ
ولذلك احتاج قيده قال اريت الثقات اي النساء النسوة الثقات نعم قال رحمه الله وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه اه في الحالة الاولى يقول رحمه الله اريت الثقات - 00:38:52ضَ
وهذا قد يفهم منه ان شهادة الوحدة لا تكفي ان شهادة الوحدة واحدة لا تكفي وانه لابد ان تكون اكثر من امرأة وهذي من المسائل في الرجوع الى اهل الخبرة - 00:39:12ضَ
هل يكفي الواحد يشترط التعدد وهذا راجع الى مسألة في القضاء هل اهل الخبرة ينزلون منزلة القاضي وينوون منابه شهود ام هم مخبرون هذه المسألة بان القاضي حينما يسند لاهل الخبرة - 00:39:26ضَ
كأنه خرج عن الاجتهاد الى اجتهاد اهل الخبرة وباسناد لاهل الخبرة فوظ الامر اليهم والى امانتهم فنزلوا منزلة القاضي هذا من وجه فلا يشترط فيهم التعدد في مسائل وتارة يكونون بمثابة الشهود - 00:39:49ضَ
اذا كان بمثابة الشهود فالشهادة يشترط فيها ما يشترط من العدد ومن العدالة الى اخره يوم قلنا انهم مخبرون يعني يخبرون القاضي بما حصل والقاضي بعد ذلك يبني على كلامهم واجتهادهم فلا يشترط العدد قد يكتفي - 00:40:08ضَ
بير واحد قد يكتفي بخبير فلا يشترط العدد ولا يشترط الجنس ان تكون ذكورا. وهنا عدل اذا قلنا انهم شهود فكيف نقول بالعدل وهم اناث والشهادة في مثل هذا ليس بمال فكيف قبلنا النساء؟ لانه مما لا يطلع عليه الا النساء. فهذا - 00:40:26ضَ
الموضع الذي يستثنى بقبول شهادة النساء اه الذي لا يضطر يخفى عن الرجال ولا يطلع عليه الا النساء. نعم قال رحمه الله وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. وان كانت ثيبا وادعى انه اصابها فالقول قول - 00:40:47ضَ
مع يمينه في هذه الحالة رجح جانب الرجل طبعا اذا كانت عذراء وتبين انها مثيب وقد افتظت بكارتها فلا اشكال ان القول قول الرجل لانه ظهر صدق الرجل واذا قال قد اصبتها مع حصول الثيوب يترجح قول الرجل فيكون القول قوله معيار - 00:41:08ضَ
يكون القول قول معي من هذا التقديم لعقد النكاح استبقاء عقد النكاح قال رحمه الله تعالى فصل وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. ولها فراقه من غير حكم حاكم - 00:41:39ضَ
قال رحمه الله وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. هذا النوع من الخيار يسمى خيار العتق. خيار العتق وهو مبني على ان الام تكون تحت مملوك ورقيق - 00:42:04ضَ
ثم تعتق وتصبح حرة في هذه الحالة تعطى الخيارة بان تبقى او يفسخ نكاحها. وهذا الاصل فيه ما ثبت الحديث الصحيح عن بريرة رضي الله عنها انها لما عتقت وكان زوجها مغيث مملوكا - 00:42:29ضَ
اختارت فراقه وكان يحبها حبا شديدا وكان يتعلق بها يتبعها في شوارع المدينة فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى حاله اه كلمها كلم بريرة فقالت له اتأمرني؟ يعني هل انت تأمرني ان ارجع اليه - 00:42:53ضَ
قال لا انما انا شافع لا انما انا شافع هذا فيه فوائد كثيرة الحديث هذا اولا ما يتعلق بمسألتنا ان الام اذا عتقت وصارت حرة اعطيت الخيار هذا هذي المسألة التي معنا وهذي طبعا مذهب الامام احمد اخذ - 00:43:21ضَ
هذا الحديث رحمه الله ووافقه طائفة من اهل العلم وقوله ارجح الاقوال في هذه المسألة ان العتق يوجب الخيار للامى في البقاء او فسخ النكاح المسألة الثانية لما قالت اتأمرني تقول للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:43:41ضَ
فقال لا انما انا شافع هذه تعرف عند علماء الاصول بمسألة شخصيات الرسول عليه الصلاة والسلام ومن انفس من تكلم عليها القرافي في كتابه النفيس الاحكام في تمييز الفتاوى من الاحكام - 00:44:04ضَ
وبيان تصرفات القاضي والامام ما فائدة هذا؟ فائدته انك اذا عرفت ما ورد في السنة في بعظ الاحيان يرد على سبيل القظاء وتارة يرد على سبيل الفتوى الحكم الشرعي وتارة يرد على سبيل الاداب العامة. تعليم قال انا انما انا لكم بمنزلة الوالد - 00:44:26ضَ
من ولده ويعلم ويرشد ويهذب الاخلاق على سبيل الادب وكمال المستحب والمستحب وليس لالزام وتارة يكون على سبيل البشرية يتعامل مع الغير كأنه بشر كما لو باع واشترى صلوات الله وسلامه عليه. هذي يسمونها شخصيات الرسول لانك ما تستطيع تقول وهو يبيع انه يجب على داعي - 00:44:54ضَ
يبيع انه يعامله لان هذا له حكم خاص يعني حاله النبي صلى الله عليه وسلم تختص به فهذا التمييز تستطيع ان تدرك به دلالات النصوص وتجعل كل دليل في مساقه ودلالته - 00:45:21ضَ
وهذا يعني يخلص كثير من جهابذة اهل العلم رحمهم الله يستعملونه في ازالة الاشكال في كثير من الاحاديث التي ليست على ظاهرها وخرجت من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل على غير الالزام والحكم ففهم البعض انها - 00:45:37ضَ
وانها وهذا نبه عليه كثير من الائمة رحمهم الله في مسائل الخلاف وان الحديث ليس على ظاهره وانما هو على معنى اخر. فاذا تارة يكون عليه والسلام متصرفا بالفتوى وتارة لانه هو عليه الصلاة والسلام الامام. صلوات الله وسلامه - 00:45:58ضَ
وهو الحاكم وتارة يأمر بحكم انه حاكم ويلزم العمل به. وتارة عليه الصلاة والسلام يكون قاضيا بين الخصوم وفاصلا بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر وانكم تختصمون اليه. فلعل بعظكم انظر هنا في هذا الحديث - 00:46:18ضَ
لو اختصم اثنان من الصحابة وكان احدهم الحن بحجته وقضى له النبي صلى الله عليه وسلم قد يظن ان هذا وحي وما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم قظى - 00:46:39ضَ
اذا هذا يحل لي. فقال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر. فرد الامر الى الى ماذا؟ الى منصب القضاء. شأني شأن اي قاضي واضح؟ فاحكم فاحكم على ضوء ماذا؟ ما اسمع - 00:46:49ضَ
اذا لم يكن هنا على سبيل انه نبي ويوحى اليه ان فلان مصيب وفلان مخطئ فقال فمن اقتطعت له من حق اخيه المسلم بين عليه الصلاة والسلام ان هذا الحكم لا يحل حراما ولا يحرم ماذا؟ حلالا - 00:47:04ضَ
فهذا يدل على ان القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم خارج مخرج القضاء فلا يعامل معاملة الوحي وانه قظى لهذا الرجل فمعناه ان الرجل يستبيح ما قظى له اذا هذا يسميه العلماء - 00:47:20ضَ
لي ائمة الاصول في مسالك النزاع في بعض المواضع والمسائل الخلافية حتى تستطيع تستجلي دلالة السنة وتضعها في موضعها. فبريرة رضي الله عنها بالفطرتها قالت هل تأمرني قال عرض عليها ان ترجع الى الى مغيث - 00:47:37ضَ
فقالت له اتأمرني قال لا اتأمرني اذا هذا مقام ماذا؟ النبوة والتشريع يعني هل اوحى الله اليك ان ارجع اليه؟ قال لا. انما انا شافع انا فقط مقام البشرية اعاملك هنا معاملة الشافعي - 00:47:59ضَ
اذا خرج الامر عن كونه قضاء وخرج عن كونه فتوى وخرج عن كونه بالنبوة وحكم الوحي ورجع الى كونه ماذا شفع مجرد هذي امور مهمة جدا هذي تكلم عليها وبناء على ذلك يستطيع السفير طالب العلم في ان العلماء الاصول هم الذين يتناولون هذا لانهم يحتاجون اليه في الاستدلال - 00:48:20ضَ
قصة بريرة بين عليه الصلاة والسلام انه شافع. فامتنعت ان ترجع اليه امتنعت ان ترجع اليه رضي الله عنها وارضاها فهذا يدل على كرم خلقه عليه الصلاة والسلام وحبه الخير للامة - 00:48:45ضَ
ما كان يمتنع من الشفاعة للكبير والصغير. بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه فهذا كله يدل على ان الخيار يثبت للامة اذا عتقت الخيار يثبت للامة اذا اعتقد. نعم قال رحمه الله تعالى - 00:49:01ضَ
وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. قال وزوجها عبد. فلو عتقت وزوجها حر لم يكن لها خيار ما في ضرر متى يثبت الخيار اذا عتقت وزوجها - 00:49:23ضَ
مملوك كان زوجها مملوكا. اما لو ان زوجها حر فانها عتقت او ما عتقت ما يختلف. ليس هناك من ضرر عليها نعم ولها فراقه من غير حكم حاكم. يرد السؤال في الفرق بين هذا الخيار والخيار الذي قبله. الخيار الذي قبله في العيب - 00:49:44ضَ
والخيار هنا في العتق خيار العتق لا يحتاج حكم حاكم لانه ما يحتاج الى اجتهاد ولا يحتاج الى نظر بحيث يختلف من حال الحال انما هو واظح اعتقد فلها الخيار - 00:50:04ضَ
ولذلك لم ترفع امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلقها ليفسخ نكاح مغيث منها. فدل على انه خيار يثبت بمجرد العتق. وانه اذا واذا اختارت الفراق انها لا تحتاج الى حكم حاكم. وهذا الذي - 00:50:18ضَ
عليه انه لماذا يرفع الامر الى الحاكم في العيوب؟ لانها تحتاج الى نظر وفيها خلاف بين اهل العلم فحكم الحاكم يرفع الخلاف فيحتاج الى نظر وتقدير من الحاكم. لانه لو اسند الى الناس كان كل شخص الزوج او الزوجة كل منهم يجتهد بحسبه. نعم - 00:50:34ضَ
قال رحمه الله فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطن خيارها فان اعتق قبل اختيارها اذا الخيار يثبت لها الفسخ يحصل اذا اختارته قبل ان يعتقه لكن لو عتق قبل ان تختار - 00:50:54ضَ
سقط خيار العتق اذا خيار العتية يسقط متى اذا كان حرا اذا كان زوجها حرا او عتق قبل ان تختاره الفسق. نعم قال رحمه الله فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطل خيارها او وطئها - 00:51:17ضَ
او قالت رضيت هذا لان الرضا اما ان يكون بالقول اما ان يكون بالفعل يكون بالقول خلاص ما اريد يعني ان اطلب الفسخ رضيت به انا راضي به. فانه يسقط خياره كما لو قالت في العيب قد رضيت به - 00:51:40ضَ
وهنا ايضا لو انه وطأها. فكما يكون الرضا بالقول يكون بماذا؟ بالفعل فاذا مكنته من نفسها دل على رضاها وانها لا تريد الفسخ فيسقط حقها كما لو قالت انها لا تريد الفسخ. نعم - 00:51:58ضَ
وان عتق بعضها او عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها كما ذكرنا. اولا لما قال ان عتق بعض معناه اننا في خيار العتق اولا يشترط ان يحصل العتق للكل لا للبعض. فلو كانت مملوكة لرجلين كل منهما يملك نصفها فاعتق احدهم النص وبقيت - 00:52:18ضَ
لم يثبت الخيار ما نقول نعطيها نصف خيار واضح الخيار لا يتنصف هنا فاذا لا بد ان ماذا كاملة لا بد ان يكون العتق كاملا اذا عتق بعضها لم يكن لها الحق. قال رحمه الله - 00:52:43ضَ
وان عتق بعضها او عتق كلها او عتق كلها وزوجها حر نفس الشيء لن يشترط ان يكون زوجها على الرق وان تطلب العتق قبل حرية عتق قبل عتقه وان يكون العتق كاملا وان يكون العتق لها كاملا لا مبعظا نعم - 00:53:01ضَ
فلا خيار لها. نعم احسن الله اليكم. ها هنا اسئلة يقول السائل فضيلة الشيخ عدة المرأة هل تبدأ من وقت وفاة زوجها او من دفنه جزاكم الله خيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد - 00:53:22ضَ
فعدة المرأة في الحداد تبدأ من وفاة زوجها وليس من الدفن الوفاة هي التي يبنى عليها تبنى عليها عدة المرأة اذا علمت بوفاته وحصلت الوفاة فان العبرة بها كما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 00:53:54ضَ
فجعل الحداد على الوفاء وليس على الدفن والله تعالى اعلم. نعم يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم شخص يشترط على شخص اخر انه اذا وفر له وظيفة ان يأخذ منه نسبة من راتبه بشكل دائم فما رأيكم اثابكم - 00:54:20ضَ
الله اه اذا قال الشخص لغيره ابحث لي عن وظيفة واعطيك كذا او اذا وجدت لي وظيفة اعطيك كذا فهذا عقد جعالة وليس بعقد ايجارة هذا عقد جعالة وعقد الجعالة يكون في العمل الذي - 00:54:41ضَ
لا يتحدد المجهول واذا قال ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم لم يحدد زمانا ولا وقتا ولا عملا معينا انما الوصول الى الشيء. وغالبا يكون في الاشياء المغرر بها التي يحتمل ان تقع ويحتمل الا تقع - 00:55:03ضَ
فاذا وقع في شيء مثل البحث عن مفقود هذا ما يكون يكون غالبا بالجعالة ويمكن ان يقع بالايجارة اذا استأجرهم اياما وقال ابحثوا لي عن كذا واعطيكم عن كل يوم كذا وكذا هذا ايجارة - 00:55:23ضَ
اذا صارت جعالة يشترط ان يكون الثمن معلوما اجرة معلوما. الجعل الذي يضعه ينبغي ان يكون معلوما. يشترط في انه فلا يصح الدعال بمجهول فاذا اه قال له اخذ من راتبك كذا وكذا لا نعلم كم الراتب. ولا نعلم - 00:55:39ضَ
كم مدة سيبقى عمره يستلم هذا الراتب؟ فهذا شيء مجهول وبناء على ذلك لا يصح هذا النوع من الجعالة بل عليه ان يحدد ويقول اذا وجدت لي وظيفة اعطيك عشرة الاف ريال اعطيك عشرون الف الشريعة ما تريد شيئا يحدث به - 00:56:02ضَ
النزاع والخلل ولذلك لما تنظر الى شروط صحة العقود تجدها كلها تحفظ الناس عن النزاع وتجعل الحقوق باء متميزة كل له حق بحيث لو جاء القاضي يفصل القضية لم يجد اي اشكال - 00:56:21ضَ
لكن مثل هذه العقود لما دخلت على المسلمين اصبحوا في لبس. حتى القضاة في بعض الاحيان ما يدري ما يعلم. وان كان الاصل في مثل هذا انه اذا حصلت الخصومة يرد الى اجرة المثل - 00:56:36ضَ
يقطع النزاع لكن من حيث الاصل ما تصح الجعالة على شيء مجهول مثل ان يقول له ابحث لي عن ولدي الظائع واعطيك مالا اعطيك جائزة اعطيك شيئا هذا ما يجوز مجهول - 00:56:46ضَ
لا بد في الجعانة من ان تكون معلومة معلومة بما يخرجها عن الجهالة لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فبين الجعل وحدد قال حمل بعير. والحمل هذا معروف بالعرف - 00:57:01ضَ
حمل البعير معروف بالعرف. وبناء على ذلك اذا تقدر بالعرف وتعذر بالقدر فانه يعتد به واخر دعوانا ان الحمد لله. انتهى الوقت باقي ثلاث دقائق ها يقول السائل فضيلة الشيخ - 00:57:18ضَ
جزاك الله خيرا اشكر علي اعطاء الزكاة للمكاتب ان ولاءه ايضا سيكون لمن دفع الزكاة له فلا فرق هذه المسألة في مذهب الحنابلة رحمهم الله رواية عن الامام احمد ان قوله تعالى وفي الرقاب يشمل - 00:57:40ضَ
جميع الارقاء اعطاء الزكاة لاعتاق الرقيق. لكن المذهب من حيث الاصل ان قوله وفي الرقاب خاص بالمكاتب وهو قول جماهير السلف والخلف وهي الرواية التي اختارها غير واحد من اصحابي رحمهم الله - 00:58:02ضَ
الحقيقة القول الذي يقول ان وفا الرقاب خاصة بالمكاتب ارجح ونبه على هذا الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره وبين الحكمة في ذلك قال لانك اذا اعطيت الزكاة - 00:58:19ضَ
لعتق الرقيق فانه يكون ولاؤه للمزكي. لدافع الزكاة لان الولاء يكون لمن اعتق وحينئذ استفاد من زكاته لكن في المكاتب ما يكون الولاء له مكاتب المكاتب كاتب سيده. فاذا عتق لا يكون ولاؤه لاحد. انما ولاؤه لنفسه - 00:58:33ضَ
وحينئذ حصرها جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المكاتب بهذا المعنى انبه على هذا وهذا هو ارجح القولين فهو يقول في السؤال اشكل علي ان المكاتب يكون ولاؤه - 00:58:57ضَ
لمن اعطاه الزكاة. لا ابدا. ما يقول به احد. اثبت العرش ثم انقشي ما قال احد من المكاتب يكون ولا مكاتب يكون ولاؤه لا يكون ولاؤه الا لنفسه لانه هو الذي اعتق نفسه لكن الذي اشكل على السائل قصة عائشة رضي الله عنها مع بريرة - 00:59:13ضَ
ان عائشة قالت ان شئت اعددتها لك. فعائشة رضي الله عنها ارادت ان تخرجها بنفسها على ان يكون الولاء لها ستخرج عن عقد الكتابة تريد ان تعتقها على ان يكون الولاء لها. ولم تكن معطية لها المال على انها تدفعه في انجم الكتاب - 00:59:34ضَ
هذا واضح يعني ان عائشة رضي الله عنها في مسألتها غير مسألتنا عائشة رضي الله عنها تريد ان تخلصها من الرق ويكون ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. وقالت ولاؤك ويكون ان شئت عددتها - 00:59:52ضَ
ثم يكون ولاؤك لي لما هي الان في عقد الكتابة وتريد ان ان تدفع النجم فقالت لها انا ادفعها كلها ويكون ولاؤك له والا لو كانت تريد انها تكاتب كان اعطتها القسط الذي - 01:00:08ضَ
في وقت لما انجم الكتابة اقساط حديث عائشة لا يشكل على هذا وهو خارج عن مسألة فعلى العموم ما ذكره جماهير السلف والخلف رحمهم الله ان قوله وفي الرقاب خاص بالمكاتبين هو ارجح القولين والعلم عند الله في نظري - 01:00:22ضَ
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 01:00:39ضَ