التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نرحب بكم في درس فضيلة شيخنا الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي - 00:00:00ضَ
هيئة كبار العلماء والمدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله جل وعلا ان يثيبه لقاء جلوسه الينا وشخوصه الينا في هذا المكان وان يرفع درجاته ويلهمه السداد والتوفيق - 00:00:20ضَ
انه سبحانه سميع مجيب ونستأذن فضيلته في القراءة قال الامام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة فصل في سقوط المهر وثبوته وكل فرقة وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول - 00:00:38ضَ
كاسلامها او ارتدادها او ارضاعها او ارتضاعها او فسخ لعيبها او فسخها لعيبه او اعساره او عتقها يسقط به مهرها قال رحمه الله فصل في سقوط المهر وثبوته بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:02ضَ
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد المصنف رحمه الله بعد ان بين لنا - 00:01:28ضَ
احكام الصداق في المرأة المفوضة شرع رحمه الله في بيان بعض المسائل والاحكام المتعلقة باستحقاق الصداق او بعضه وهو ما عبر عنه بهذه الترجمة وما عبر عنه بهذه الترجمة وهذا الفصل في الحقيقة اشتمل على مسائل تنصيف المهر - 00:01:52ضَ
ويعبر عنها بعض العلماء بالتشطير ومن المعلوم ان الشطر هو النصف وقد بين الله تبارك وتعالى حكم المرأة اذا طلقت ولم يفرظ لها الصداق وبين سبحانه وتعالى انه على الزوج في هذه الحالة - 00:02:24ضَ
ان يمتعها وبين في موضعين فضل هذه المتعة وقال في الموضع الاول حقا على المحسنين وقال في الموضع الثاني حقا على المتقين اي متعة الطلاق فبعد ان بين ذلك بين سبحانه - 00:02:50ضَ
في سورة البقرة حكم الطلاق اذا وقع قبل الدخول وقد فرظ الزوج للزوجة صداقا لو اتفقا على صداق معين اذا بهذا تكتمل القسمة العقلية لانه اما ان يطلق المرأة ولم - 00:03:14ضَ
يسمى الصداق واما ان يطلقها بعد تسمية الصداق. هذا كله اذا وقع الطلاق قبل الدخول ولم يضيع الله حق الرجل ولا حق المرأة وفصل كل شيء وبينه سبحانه بالحق والعدل والقسط الذي لم ولن تقوم السماوات والارض الا عليه - 00:03:38ضَ
تبين سبحانه وتعالى انه اذا وقع الطلاق قبل دخول الرجل بالمرأة وكان قد سمى صداقا او اتفقا على صداق فان لها نصف الصداق هذا ما يسمى بالتشطير آآ يلاحظ ان المصنف رحمه الله في متنه راعى ترتيب الكتاب العزيز - 00:04:07ضَ
وهذا يدل على دقة الفقهاء والعلماء وانهم لم يقتصروا فقط على اخذ الحكم من الكتاب بل حتى اخذوا ترتيب المسائل والاحكام وهذا يدركه كل من يتأمل نصوص الكتاب والسنة واتباع الجهابذة العلماء كالامام الموفق رحمه الله - 00:04:35ضَ
وامثاله من العلماء المتضلعين في الفقه. فانهم يراعون في ترتيب المسائل كثيرا ما يتأدبون مع هدي الكتاب والسنة في ترتيب المسائل فلم يقف الامر عند الاستدلال الوصل الى ما هو - 00:04:59ضَ
اوسع واشمل وهذا لا شك انه اه هو عين الصواب توفيق من الله سبحانه وتعالى لهم رحمهم الله وجزاهم عنا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جزى علما عن علمه يقول رحمه الله فصل - 00:05:15ضَ
في سقوط المهر وثبوته في سقوط المهر وثبوته بناء على ذلك سيشتمل الفصل على المسألتين. مسألة سقوط المهر والثانية استقرار النهر اه ثبوت المهر استقرار النهر السبب ان المهر مال - 00:05:37ضَ
يتردد بين الحصول وعدم الحصول مثل المكاتب في ملكيته لماله يتردد بين ان يعتق فيملك المال ويصبح مالكا لماله وبين ان يبقى على حاله مملوكا فلا يملك وبناء على ذلك عند العلماء مسألة تمام الملك - 00:05:57ضَ
ومسألة استقرارا الملك والمعنى واحد مسألة الصداق الصداق متردد بين الحصول وعدم الحصول وبناء على مثلا الان لو سمى الصداق فرظ لها صداقا خمسين الف ريال ثم شاء الله ان وقعت فرقة - 00:06:22ضَ
سببها المرأة فحينئذ ضيعت مالها كما لو باعه مالا وظيع البائع ذلك المال فلا يستحق شيئا وبناء على ذلك هذا الصداق يحتمل ان المرأة تحصل عليه ويحتمل انها لا تحصل عليه - 00:06:43ضَ
فاذا يد الملكية وها هنا غير مستقرة وقد تقدم معنا في كتاب الزكاة ان من شرط وجوب الزكاة تمام الملك فلما قالوا تمام الملك يريدون اخراج مثل هذه الاموال التي لم تستقر - 00:07:03ضَ
الملكية ولم تثبت. تستقر ملكية المرأة للصداق بدخول الزوج عليها فاذا دخل بها قال صلى الله عليه وسلم فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها واما لو وقعت الفرقة قبل - 00:07:22ضَ
الدخول وكانت بسبب الزوج النصر. اذا لم تملكه كاملا ولو وقعت فرقة كما سيبين المصنف في الصور بسببها وقد زالت يدها عن الصداق بالكلية وحين زال ملكها للصداق بالكلية وحينئذ لا تملك منه شيئا - 00:07:41ضَ
تبين في سقوط الصداق سقوط المهر وايضا ثبوته واستقراره صورتان متظادتان نعم قال رحمه الله تعالى وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كل فرقة الفرقة يحصل بها زوال العصمة - 00:08:03ضَ
عصمة النكاح وحينئذ تبين المرأة من الزوج وهذه الفرقة خاصة في مسائل ما قبل الدخول حينئذ المرأة لا تحل الا بعقد جديد والمهر يسقط بالكلية اذا كانت الفرقة بسبب المرأة - 00:08:29ضَ
وكما ان الفرقة تقع بسبب الرجل كذلك تقع بسبب المرأة والفرقة بسبب المرأة لها صور السببية مؤثرة في حكم الشرع تسببت وحينئذ تلزم بعاقبة فعلها هي التي الان لو ان رجلا دخل على رجل - 00:08:55ضَ
في بقالة واشترى منه قال له بكم هذه هذا العسل فقال له بمئة ريال والعسل في زجاجة قال اذا هذا العسل اه صفة انه كيلو من نوع مثلا السدر او السمر او الطلح - 00:09:18ضَ
قيمته مئة ريال. هذا كيلو منهم فقال له اشتريت واعطاء المئة اخذ البائع الزجاجة يريد ان ينيلها للمشتري. فسقطت الزجاجة من يده من الذي يضمن البائع لم يخرج العسل من ملكيته بعد - 00:09:38ضَ
طيب هذا التلف لهذا المال وقع بفعل من؟ بفعل البائع وبسبب من؟ بسبب البائع وهنا السببية المفظية لزوال المال وتلف المال مؤثرة انتهت الى سقوط العسل وتلفه وبناء على ذلك اذا اتلف ما له يتحمل - 00:09:58ضَ
المسؤولية وعليه فالمرأة اذا تسببت في الفرقة حينئذ ضيعت ما لها حنتكلم عن الصداقة نتكلم عن المال ما نتكلم عن عقد النكاح نتكلم عن شيء ثبت لها بعقد النكاح وهي تسببت في زوال عقد النكاح - 00:10:24ضَ
فاذا تسببت في زوال عقد النكاح حينئذ ضيعت ما لها وما تملكه كالبائع اذا طبعا هنا البائع يريد او لا يريد الشريعة تربط السبب بالمسبب وترتب الحكم على ذلك وليس هناك - 00:10:44ضَ
مسألة انه يرظى او ما يرظى او باختياره او بدون اختياره. نعم لانه الاحكام الشرعية الوضعية ما يلتفت فيها الى القصد انه ينوي او لا يرضى او ما يرضى يلتفت فيها الى وجود كأن الشرع جعل هذه اسباب وعلامات - 00:11:01ضَ
اذا وجدت اثرت واوجبت الحكم. بغض النظر عن قصد الانسان ولذلك المجنون والصبي لا قصد لهما ولو اتلف مالا وجب ظمان هذا المال في ماليهما ولا ينظر الى لان هذا من باب الحكم الوضعي وليس من باب الحكم - 00:11:18ضَ
التكليفي الذي يشترط فيه العقل والادراك نعم قال رحمه الله كاسلامها كاسلامها فاذا اسلمت طبعا اذا كان الزوج كافرا واسلمته انا في هذه الحالة اه تحصل الفرقة كما بينا وتقدم معنا في احكام نكاح الكفار - 00:11:35ضَ
هذه الفرقة ان الشرع لا يبيح له ان تكون تحته في عصمة الكافر اذا كان وثنيا مثلا في هذه الحالة اذا اذا اسلمت وقعت الفرقة فالفرقة وقعت بسبب اسلامها وهذا الاسلام ناشئ - 00:11:58ضَ
منها وعليه فانها لا تستحق من المهر شيئا. نعم او ارتدادها او العكس كانت تحت مسلم في الاول كانت كافرة تحت كافر سواء كان وثنيا او كتابيا ثم اسلمت في هذه الحالة كما ذكرنا - 00:12:19ضَ
وهنا العكس هي مسلمة تحت مسلم والعياذ بالله وارتدت فحينئذ لا تستحق لو انها ارتدت ثم قيل فرق بينك وبين زوجك بالردة قال تريد حقي؟ الصداق اليس في دين الله وشرع الله - 00:12:35ضَ
وانتم تحكمون به ان المرأة تستحق الصداق. ما اريد الصداق نقول ان الفرقة ان النكاح والعصمة زالت بسبب بسبب الردة والردة من فعل المرأة وحينئذ يسقط استحقاقها للمهر نعم او ارضاعها او ارضاعها هذي تقدمت معنا صورها - 00:12:57ضَ
اذا ارظعت مثل ما ذكرنا اذا كان تزوج صغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة غارت فارضعتها فحينئذ ماذا نحكم بعدم لانها هي التي تسببت في زوال العصمة وحصول الفرقة ولا يضمن الزوج شيئا. نعم - 00:13:20ضَ
او ارتضاعها لانها اذا ارضعتها صارت بنتا وقد فصلنا في هذه المسائل في مسألة ارظاع في كتاب الرظاعة وذكرنا صورها وذكرنا فيها الصور التي يضمن فيها الزوج ويرجع فيها الى من تسبب في الرظاع والصور التي - 00:13:41ضَ
لا يضمن فيها ويسقط فيها المهر. نعم او ارتظاعها او ارتظاعها نفسها مثل ما ذكرنا اذا دبت الصغرى ورضعت من الكبرى وهي نائمة وذكرنا هذه المسألة وبينا ان الصغرى في هذه الحالة تسببت. انظر ما ننظر الى كونها قاصدة عاقلة تريد هذا ما ننظر اليه. انما هو من باب الحكم - 00:14:00ضَ
الوضعي وحينئذ آآ لا يثبت تحصل الفرقة هنا بنتا تصبح بنتا والله بنتا من الرضاع والله حرم نكاح البنت من الرضاع علي وقعت الفرقة بسببها. فاذا وقعت الفرقة بسبب الزوجة سقط استحقاقها للمهر. نعم - 00:14:24ضَ
او فسخ لعيبها او فسخ لعيبها عيب فيها هي وذكرنا عيوبا النساء التي توجب الخيار والفسخ وبينا هذا في العيوب المؤثرة في النكاح فاذا كان بها عيب فان الفرقة وقعت بسبب العيب والعيب بها - 00:14:46ضَ
او فسخها لعيبه او فسخت النكاح بسبب عيب الرجل قلنا ان العيوب اذا وجدت في الرجال تعطي الخيار للمرأة وهذا ما يسمى بخيار العيب في عقد النكاح وذكرنا امثلة على ذلك - 00:15:09ضَ
اذا كان في الرجل عيب اذا كان فيه عيب يستحق به المرأة الخيار فنقول لها اما ان ترظي بالعيب واما تفسخ النكاح وقالت اختار فسخ النكاح حينئذ الفرقة وقعت بسبب اختيارها لعقد لفسخ عقد النكاح - 00:15:35ضَ
وعلي فانها لا تستحق من المهر شيئا. اذا سقط المهر في هذه الصور كلها بسبب المرأة نعم او اعساره او اعساره اذا كان الزوج معسرا فانه حينئذ يثبت خيار الاعسار في النكاح - 00:16:00ضَ
وهو احد انواع الخيارات اه وبينا معنى الخيار. بمعنى ان نقول للمرأة انت تختاري احد الامرين ما دام الرجل معسرا اما عند من يقول بان الاعسار يوجب الخيار وهو احد قولي العلماء وهناك من لا يراه - 00:16:20ضَ
موجبا للخيار ففي هذه الحالة اذا كان الزوج معسرا بالنفقة نقول للمرأة القول الذي يراه خيارة انت بالخيار ان شئت صبرتي ويبقى عقد النكاح وان شئت وسخنا عقد النكاح. فقالت اختار فسخ النكاح - 00:16:39ضَ
حينئذ وقعت الفرقة وكان وقوعها بسبب المرأة. فلا تستحق من المهر شيئا. نعم او عتقها او عتقها هذا خيار العتق وبينا حديث بريرة مع مغيث رضي الله عنهما وانها لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:01ضَ
بين ان تبقى مع زوجها وبين ان يفسخ النكاح فاختارت الفسخ وهذا ثابت في الصحيح ولذلك قال جماهير العلماء والائمة لان العتق موجب للخيار للمرأة فاذا كان الخيار لها بين ان تبقى وبين ان تفسخ عقد النكاح - 00:17:24ضَ
قالت اختار فسخ عقد النكاح فقد وقعت الفرقة بسببها لانها اختارت الفسخ وعلي فحينئذ يحكم بسقوط المهر وعدم استحقاقها للمهر. نعم يسقط به مهرها يسقط به الباء سببية اي بسبب - 00:17:49ضَ
هذه الاسباب التي ذكرناها اذا اختارت اي واحد منها مما يوجب الفسخ او كان كانت من الصفات الموجودة في المرأة الموجبة للفسخ فانه حينئذ يسقط به مهرها سواء كان قليلا او كثيرا يسقط به المهر كلية - 00:18:13ضَ
ولا تستحق منه شيئا. نعم قال رحمه الله تعالى وان جاءت من الزوج طلاقه هنا عفوا فضيلة الشيخ الان انتهى المصنف مما يوجب سقوط النهر سيشرع في ماذا؟ في التنصيف او ما يسمى بالتشطير - 00:18:36ضَ
اذا وجدت مثلا بعض كتب العلماء خاصة في الخلافات الفقهية تقول احكام التشطير اي تنصيف المهر شرع رحمه الله في احكام التنصيب فقال رحمه الله وان جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه - 00:18:59ضَ
تنصف به مهرها بينهما الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو هي عن حقها وهي رشيدة ويكمل الصداق للاخر قال رحمه الله وان جاءت من الزوج وان جاءت الفرقة من الزوج هذه قسمة عقلية - 00:19:18ضَ
وحينما نقول قسمة عقلية هو استيعاب للمسائل لان العقل نور وجعله الله عز وجل انسان يبصر به واللي هو الابصار المعنوي ويدرك به حقائق الامور بتوفيق الله عز وجل حينما تكون القسمة العقلية مكتملة تكون قد استوعبت الكلام على المادة التي تريد بيانها. المصنف رحمه الله بين ان الفرقة اما ان تأتي - 00:19:40ضَ
بها واما ان تأتي بسببه وهذا بالنسبة لمسائل التشطير وسقوط النهر تبين الاول ما كان فيه الفرقة بسببها وشرع في الثاني وهو الذي تكون فيه الفرقة بسببه بسبب الزوج والذي يكون بسبب الزوج يكون فيه التنصيف والتشطير - 00:20:07ضَ
وهذا معنى قوله سقوط المهر وتنصيفه هذا انه يريد استيعاب فيما يتعلق في المهر في سقوطه كلية او توصيفه كما ذكرنا فقال وكل فرقة كل فرقة قال رحمه الله وكل فرقة من الفاظ العموم - 00:20:29ضَ
كل من الفاظ العموم وحينئذ لا نفرق بين هذه الفرقة جاءت بالطلاق او بغير الطلاق وبين رحمه الله ان الفرقة اذا وقعت بسبب الزوج فانها توجب تنصيف المهر لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة - 00:20:52ضَ
فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير والله لا يمل كلام الله - 00:21:22ضَ
ولن تجد اكمل ولا اجمل ولا اجل من قول الله سبحانه وتعالى تأمل رحمك الله قرأت هذه الاية ايات مرات قد يكون غيري سبقني لهذا المعنى لكن فوجئت في قوله ولا تنسوا الفضل بينكم - 00:21:39ضَ
وقوله ولا تنسوا الفضل بينكم وقع في طلاق قبل الدخول انتبه قبل الدخول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقلت سبحان الله فاذا كان الله يوصي ان لا ننسى الفضل - 00:21:59ضَ
قبل الدخول كيف بمعاشر المرأة سنوات وعمرا طويلا كيف جاءت هذه الاية ولا تنسوا الفضل بينكم في في الغالب ان يقع هذا في مدة قليلة ما بين العقد وما بين الطلاق - 00:22:18ضَ
ولكن الله سبحانه وتعالى يقول لماذا لانه لم يرظى اهل الزوج بك زوجا الا وقد اكرموك ورضوا بك حافظا لموليتهم امينا على بنتهم راعيا لنسبهم وقرابتهم ورحمهم وايضا مؤتمنا على اسرارهم - 00:22:37ضَ
اي رجل يتزوج او يزوج من جماعة من بيت او اسرة او جماعة او قبيلة حتى من رجل وليس له قرابة الا وقد رضي به كواحد من اولاده يطلع على عورته واسراره - 00:23:03ضَ
وهذا يدل على ان هناك حقوقا عظيمة على هذا الرجل وعلى هذا الزوج هذا الرجل اذا احسن النظر قبول والد الزوجة به زوجا وقبول اهل الزوجة به صهرا ونسيبا لهم - 00:23:23ضَ
فانه اذا تأمل هذا وكان وفيا وكان ذا ذمة وذا عهد فوالله لن تؤول الامور الا الى خير ابدا لن تجد انسانا حافظا للعهد وفيا رجلا بمعنى الرجل الذي يصدق ولا يكذب ويفي ولا يغدر - 00:23:48ضَ
لن تجد رجلا بهذه المثابة يتذكر اللحظة التي تقدم فيها لاهل هذا البيت فرحبوا به ورضوا به الا نسي ما وراء ذلك من كل اساءة هذي لها معاني كثيرة والناس غفلت كثيرا عن هذه المعاني - 00:24:12ضَ
والله تعالى ذكر بها وقال ولا تنسوا الفضل بينكم حتى انه لو لو قال الرجل للرجل زوجني بنتك قال قبلت ثم قال له قبلت بك زوجا رضيت بك زوجا لبنتي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:33ضَ
ما معنى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى زوجتك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم انني لا ارضى لم التفت الى شيء فيك الا الدين - 00:24:56ضَ
الا هذا العهد الميثاق الغليظ حتى ان بعض الصحابة رضوان الله عليهم فسر واخذنا منكم ميثاقا غليظا هو عهد الله. امساك بمعروف او تسبيح باحسان حفظه المؤمنون المتقون البررة الصالحون - 00:25:09ضَ
هم الذين يحفظون العهود اما من يظن انه اذا جاء الى اناس وزوجوه انهم زوجوه بماله فاشترى المرأة وجوه بمنصبه ووظيفته. فتعالى على عليها وعلى اهلها او بحسبه ونسبه تتطاول بلسانه - 00:25:29ضَ
وبجوارحي واركانه باذيتها وامتهانها فهذا قد ظيع ما امر الله بحفظه ولم يرعى حق هذه الذمة وهذا العهد ولذلك يقول تعالى ولا تنسوا الفضل معناه ان الزواج قائم على الفظل - 00:25:50ضَ
واول فظل بعد فظل الله فظل من؟ الرجل او هل الفضل للزوج او اهل الزوجة الزوجة لانهم تفضلوا لا يقول احد بل انا انا لي نسب ولي مال نعم كم من رجل ذا نسب وذا مال - 00:26:10ضَ
ويأتي الى افقر الناس وعنده امرأة بنت مثلا جميلة او صالحة ولا يرضى ان يزوجها يقول له والله لو كنت تملك اموال الدنيا بنتي ما اريد ان ازوجك اذا الفضل لمن بعد الله - 00:26:28ضَ
لابي الزوجة نسي الناس هذا كله خاصة حينما حدثت المغالاة في المهور وحينما اصبح الناس يفكرون في مسألة ان يتزوج وكأن الرجل يستحق ان يأخذ هذه المرأة وكأنه فرض على اهل المرأة ان يزوجوه - 00:26:43ضَ
وكأنه حينما جاء وزوج من بنتهم اصبح ذا فضل عليهم ولكن الشرع يذكر بالعكس ويذكر بالحق وهذا كله يدل على ان ابى المرأة وولي المرأة لم يرظى بالزوج الا ووراء ذلك - 00:27:01ضَ
شيء يدفعه وهو ما عبر الله عنه ولا تنسوا الفضل بينكم كذلك ايضا للزوج فظل لان الله قال بينكم فهناك فضل للرجل وفضل يا اهلا للمرأة واهلها ففظل الرجل انه - 00:27:26ضَ
رضي بهذا البيت من بين سائر البيوت ورضي بهذه المرأة وهذه المرأة اختارها لاولاده واختارها لال ذريته وهو بهذه الحالة وبهذا الفعل لا شك انه متفضل على اهل الزوجة الرجل حينما يريد ان ينكح - 00:27:44ضَ
فانه اول ما يفكر فيه ان يسأل من هي المرأة التي ارظاها لنفسي وارضاها لاهلي لولدي وهذا يدل على انه وجد في هذه المرأة هذه الصفات فحينئذ حينما اختارها يكون صاحب فضل - 00:28:21ضَ
وكذلك ايضا حينما قدم هذا البيت على سائر البيوت وقدم هذه العائلة على سائر العائلات وقدم هذه الاسرة على غيرها من الاسر ايضا هو صاحب فضل فلا يتعالى احد على احد - 00:28:39ضَ
كل الذي يرجى من الناس ان يحفظوا حق الله وحق عباده فلا ينسوا الفضل بينهم. حتى ولو وقع الفراق وحصل ما حصل حتى ولو كان بالطلاق فلا ينسى العبد الفظل - 00:28:53ضَ
ولذلك قال لما اه قال الائمة وبين العلماء رحمهم الله لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح حفظ العهد من الايمان اي انه من الايمان ان تجد الرجل يحفظ العهد - 00:29:09ضَ
عنده ذمة يحفظ بها اذا احسن اليه حفظ الاحسان واذا اكرم حفظ الكرامة نحن ننبه على هذه الامور لانها مهمة والله وطالب العلم اذا تفقه وقرأ الاحكام شيء لكن اذا تذكر انه لا احسن من الله حكما لقوم يوقنون - 00:29:30ضَ
وان اليقين يحتاج الى تأمل يدعوه الى ان يجمع ما بين دراسة الفقه وتأمل الفقه لانه من حكيم عليم احكم الامور فوضع كل شيء في موضعه وعلم بالاشياء فلم يعزب عنه شيئا سبحانه وتعالى. نسأل الله ان يرزقنا الفقه في دينه - 00:29:51ضَ
فهذه الاية ختمت بهذا بهذه الجملة في قوله فلها نصف ما فرضتم نصف ما فرضتم اه المراد به ان المهر لا يكون الا في حال تسمية المهر لانه الفرض التقدير - 00:30:12ضَ
الفرض في لغة العرب يطلق بمعنى تقدير النصف ما فرضتم انهم قدروا ووظعوا مثلا ثلاثين الفا وتستحق المرأة اذا طلقت قبل الدخول نصفها وهو خمسة عشر فنصف ما فرضتم الا ان يعفون - 00:30:33ضَ
اي الزوجة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هذا فيه خلاف قال بعض ائمة السلف او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج هذا قول علي ابن ابي طالب وجبير ابن مطعم - 00:30:53ضَ
وشريح القاضي القول الثاني ان المراد بقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح ان المراد به ولي المرأة اذا كانت المرأة صغيرة او بكرا مع ابيها او مجنونة يكون من حق ابيه ان يتنازل - 00:31:11ضَ
عن المهر قال احد القولين عند العلماء رحمهم الله في تصرف الوارد في مال ولده واستحقاقه لذلك وهذا القول قال به حبر الامة وترجمان القرآن ان المراد بقوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو قول عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد بن المسيب - 00:31:35ضَ
عطاء رحمة الله على الجميع هناك قول ثالث ان الذي بيده عقدة النكاح هو ابو بكر ابو بكر اي اب لامرأة بكر ليسوي عندهم ان تكون صغيرة او كبيرة ابو بكر او سيد مع امته - 00:31:57ضَ
وهذا هو قول امام دار الهجرة الامام مالك ابن انس. وقضية ابو بكر اه من الطرائف قال بعضهم ابو بكر قرأها ابو بكر كيف ابو بكر وسيد ما يمكن ان يصير هذا - 00:32:26ضَ
هل وقع لابي بكر رضي الله عنه سبب في نزول الاية فنزلت يعني وجلس يقول ابو بكر ابو بكر قلت يا اخي تأمل فلما تأملت قوله بعد ذلك وسيد مع موليته - 00:32:43ضَ
قلت ابو بكر هذي من الطرائف اللي فانظروا كيف الشكل يغير المعنى اه هذه ثلاثة اقوال لائمة السلف رحمهم الله في مسألة او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وان تعفو اقرب للتقوى - 00:32:56ضَ
وان تعفو اقرب للتقوى. قيل ان العفو اقرب للتقوى اه في البعد عن المعاصي وانه اذا عفا حفظه الله من المعاصي وقيل اقرب للتقوى اي انه يحفظ من ظلم المرأة - 00:33:14ضَ
هو اذا عفا عن النص يكون في هذه الحالة لم يدخل ذمته شيئا والغالب ان المرأة يطيب خاطرها قد يكون هناك منه تقصير مع المرأة فهذا مما يجعله الله سببا - 00:33:38ضَ
في تجاوزه عن هذه المظالم هذان وجهان في قوله وان تعفو اقرب للتقوى هذه الاحكام مبنية على مسألة الطلاق قبل الدخول اذا كان الصداق اه قد حدد وسمي يكون للمرأة نصفه كما ذكرنا - 00:33:54ضَ
اما ان يعفو الرجل وهذا هو الافضل والاكمل او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الحقيقة القول بان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج اقوى في النظر والعلم عند الله اقوى في نظري والعلم عند الله - 00:34:18ضَ
لان لامور. اولا ان الذي بيده عقدة النكاح اي عصمة النكاح والنظر الى عصمة النكاح ثابتة اقوى منها منشأة لان الولي لا يملك الا عند ابتداء النكاح. ونحن لسنا في ابتداء النكاح. النكاح قد تم - 00:34:37ضَ
فاذا قلنا ان المراد به الولي يكون من باب تسمية الشيء بما كان وصف الشي بما كان عليه انه بيده عقدة النكاح واذا قلنا انه الزوج فهو وصف مستقر للزوج - 00:34:56ضَ
باعتبار الحال وقبل الحال وبعد الحال وهذا يقوي ما قول من يقول ان الذي يعفو ان الذي بيده العفو آآ الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ايضا يلاحظ ان القول الذي يقول ان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي فيه اشكال لان الولي لا يملك في كل الصور - 00:35:11ضَ
لم يعفو لانه اذا كانت المرأة حرة رشيدة ان في هذه الحالة تملك حق المهر وليس لاحد ان ان يهب من ما لها شيئا او يتصرف في ما لها بالتبرع بدون - 00:35:34ضَ
الرجوع اليها فهذا يجعل انواع الولي الذي بيدعوك قليلة ومعدودة بخلاف اذا قلنا ان عقدة النكاح المراد بها من بيده عقدة النكاح من السفرة وهو الزوج والمقابلة اقوى كما ذكرنا. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح - 00:35:51ضَ
قال رحمه الله تعالى وان جاءت من الزوج كطلاقه وان جاءت الفرقة من الزوج كطلاقه للمرأة نكح عقد على المرأة وفرض الصداق عشرة الاف ثم طلقها بسبب او بدون سبب - 00:36:13ضَ
فاذا طلقها ووقع الطلاق منه فانه في هذه الحالة لها نصف ما سمى. نعم. على ظاهر القرآن. نعم وخلعه وخلعه اذا اذا اذا خالعها وخلعت المرأة قال صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة - 00:36:38ضَ
الطلاق في الخلع متوقف على ماذا؟ على تطليقه وحينئذ يكون لها نصف الصدق نعم تنصف به مهرها بينهما. تنصف هذي مسألة تشطير. تنصف نهرها فنصف ما فرضتم في قوله تعالى فنصفه - 00:37:01ضَ
في قراءة فنصفه بالضم قراءة الكسر هي الاكثر والاشهر وهي قراءة الجماهير والضم فنصفه قراءة علي وزيد رضي الله عنهما ورواية الاصمعي عن عامر بها في هذا الموضع في جميع القرآن - 00:37:22ضَ
قراءة علي وزيد ابن ثابت رضي الله عنهما وارضاهما ونصف ونصف ونصف مثلث هذا حكاه بعض ائمة اللغة رحمة يكون من المثلثات نصف ونصف ونصف. نعم الا ان يعفو لها عن نصفه - 00:37:46ضَ
الا ان يعفو اي الزوج لها للمرأة عن نصفه الظمير عائد الى المهر اذا عفا عن نصف المهر اخذت المرأة المهر كاملة واذا عفت المرأة اخذ الرجل الصداقة كاملة. ولذلك قال بعض العلماء - 00:38:07ضَ
اه في قوله تعالى اه في امره سبحانه وتعالى وندبه للعفو وان تعفو اقرب للتقوى كلا الطرفين قال بعض العلماء انه خاص بالمرأة ان تعفو اقرب للتقوى قالوا انه خاص بالمرأة انها تتنازل عن نصف قالوا لان هذا يرغب - 00:38:27ضَ
لعودة الازواج لها اكثر هذا قول لبعض ائمة التفسير رحمهم الله لكن ظاهر القرآن يدل على ان الحكم على السواء وان الترغيب لكلا الطرفين وان الاجر واقع لمن عفا سواء كان الرجل او كانت المرأة. نعم - 00:38:49ضَ
قال رحمه الله او تعفو او تعفو هي عن حقها وهي رشيدة او تعفو هي هي المرأة الزوجة عن حقها وهو النصف وهي رشيدة جملة حالية وهذا يقيد في قوله وهي رشيدة - 00:39:08ضَ
يفهم منه المنطوق عنده منطوق ومفهوم. منطوقه يعني اللفظ انها اذا عفت وكانت رشيدة الرشيدة اي تحسن التصرف في مالها تحسن الاخذ والعطاء ولا تنفق مالها في الامور التي توجب الحكم بالسفه - 00:39:32ضَ
الرشد في المال يقوم على تقوى الله في الانفاق فينفق او تنفق المرأة الرجل الرشيد والمرأة الرشيدة اه وصف الرشد ضده السفه هناك عند الرشيد تبذير وليس عنده اه اشراف في شهوة - 00:39:56ضَ
الشهوة ولو كانت من الامور المباحة ستجدها اذا اشترت ثيابا لا تشتري من الغالي ولا تشتري من الرخيص جدا وانما من الوسط الذي يناسبها اه في مأكلها ومشربها وتصرفاتها تجدها على القصد. الذي هو بين الافراط والتفريط - 00:40:21ضَ
فاذا افرط الانسان آآ في انفاقه ولو كان في شيء مباح يعني مثلا يمكنه ان يلبس الثوب بالمئة والمائتين. فتجده يلبس الثوب بالثلاث مئة والخمس مئة والست مئة هذا يعتبر ماذا - 00:40:45ضَ
يعتبر تبذيرا والسفه التبذير للاموال في لذة وشهوة حلال فالتبذير في الاموال حتى ولو كان في الشهوات المباحة يوجب الحكم بماذا السفه فاذا كانت رشيدة لان اذا كانت سفيهة يحجر عليها وقد قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء - 00:41:03ضَ
اموالكم هذا الحجر الحجر يمنع التصرف نفوذ التصرف في المال بالعطية والهبة وبناء على ذلك هنا عندنا حتى تتضح الصورة اكثر في عبارة المصنف وهي رشيدة لما اراد المصنف ان يبين الجزء الاخير من الاية الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقم النكاح بين عفو الرجل عفو المرأة - 00:41:24ضَ
العفو هذا تصرف في المال تصرف في ماذا؟ في المال والتصرف في المال اما اخذ واما اعطاء فهذا التصرف الذي هو الاعطاء له ضوابط في الشريعة يسمون الهبات والتبرعات والاعطيات - 00:41:51ضَ
هذه لا تصح من كل احد يعني مثلا الان لو ان ولدا صغير السن توفي والده وهو صغير سن دون البلوغ يتيم ويملك عشرة الاف ريال ثم من والده عمه واصبح قائما عليه - 00:42:11ضَ
فجاء واخذ العشرة الاف من الخزنة ويعرف الخزنة واستغفل عمها فاخذ العشر الاف العشر الاف ملك لمن؟ ملك له هو فجاء واعطاها مسكينة او تصدق بها فانه لا يصح المال ماله - 00:42:32ضَ
لكنه محجور عليه حتى يبلغ ويبلغ ماذا؟ رشيدا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. هذا الشرط مفهومه ان لم تؤنسوا منهم الرشد فلا تدفعوا - 00:42:51ضَ
لاحظ قال اموالهم فاثبت الملكية ثم قال اه فان انستم منهم رشدا فادفعوا معناه اذا لم تؤنسوا لا تدفعوا فاذا كونو مالك لا يبيح التبرع. ينتبه لهذا لانه قد يقول لك قائل - 00:43:09ضَ
وهذا ما نقول انه لا يكفي طالب العلم ان يدرس الحكم لا بد ان ينتبه ان هذا الحكم مرتبط بامور اذا كان في النفقات والهبات والتبرعات له ضابط المرأة ما يصح - 00:43:27ضَ
تنازلها عن نصف مهرها الا اذا كانت رشيدة بعبارة اخرى ان الشرع قسم الناس في تبرعات معطياتهم الى من يجوز تبرعه تصرفه والى من اه لا يقال لا يجوز انما الجواز هو النفاذ هنا مو الجواز الاباحة وعدمه. هل يجوز يعني ينفذ تصرفه او لا ينفث - 00:43:43ضَ
منهم من ينفض تصرفه ومنهم من لا ينفي التصرف. التصرف بماذا بالاعطية والهبة فان كان رشيدا صح ونفذ فلو ان لو ان الرجل الزوج بالغ عاقل رشيد فتنازل عن المهر صح لكن لو كان مجنونا - 00:44:08ضَ
ووالده زوجه ودفع عنه المهر من ما له من مال الولد انه في هذه الحالة ما يملك الولد ان يتبرع من الذي يقوم عليه الولي وهذا ما جعل بعظ العلماء يقول ان الذي بيده عقدة النكاح هو من - 00:44:30ضَ
مثل ما قلنا ان ان يكون مجنونا او يكون محجورا عليه الشاهد من هذا ان المصنف رحمه الله قال رشيدة هذا لانه في معرظ تصرف متعلق بالتبرعات والتصرفات المتعلقة بالتبرعات والهبات والاعطيات - 00:44:46ضَ
موقوفة على ماذا؟ على اجازة الشرع والشرع لا يجيز الا تصرف العاقل الرشيد هنا شبهة قد يقول لك قائل ونحن نعتني بالشهاد في هذا الزمان قد يقول لك قائل لماذا تضيقون على الناس - 00:45:05ضَ
ولماذا تقول هي رشيدة؟ هذا ما لها وهي حرة الحجر على السفيه آآ يراعى فيه مصلحة السفيه ولذلك الحجر ينقسم باسباب الى قسمين محجور عليه لحظ نفسه ومحجور عليه لحظ غيره - 00:45:19ضَ
المحجور عليه لحظ نفسه كاليتيم والمجنون والسفيه هذا لحظ ماذا؟ نفسي لانه لا يحسن التصرف في ماله والمحجور عليه لحظ غيره كالمفلس الرجل الذي دخل في تجارة وانتكست تجارته اصبحت ديونه اكثر - 00:45:38ضَ
من ماله فهذا ثبت بتصرفه انه لا يحسن التصرف وتعلق الذمة باموال الناس الشريعة ما تتدخل الا لدفع الظرر فهؤلاء السفهاء حينما حجر الشرع عليهم لانهم يظرون بغيرهم. فاذا قال لك قائل هذا ما له يتصرف يقول نعم لكنه يضر بماذا - 00:45:59ضَ
بغيره. فالمقصود ان التبرعات والهبات يشترط فيها الرشد بجوازها والحكم بصحتها في الشريعة فلما كان شرطا قال المصنف وهي رشيدة ان تكون رشيدا. ومفهوم ذلك انها لو قالت تنازلت عن نصف النهر للرجل - 00:46:18ضَ
وهي غير رشيدة سفيهة او لم يحكم برشدها فانه لا يصح تبرعها. ويبقى لها النصف. نعم قال رحمه الله فيكمل الصداق للاخر فيكمل الصداق للاخر بمعنى ان عفا الرجل يكمل الصداق للمرأة - 00:46:37ضَ
وان عفت المرأة يكمل الصداق للرجل وهذا واضح وهذا متعلق بالتنصيف والتشطيب انه اذا حكم بالتنصيف والتشطير انه يكمل الصداق للاخر. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وان جاءت من اجنبي - 00:47:00ضَ
فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما قال رحمه الله وان جاءت من اجنبي كنا نتكلم على الفرقة من داخل اما من الرجل واما من المرأة هذا من داخل يعني العقد قائم على الرجل والمرأة - 00:47:20ضَ
والفرقة من خارج اذا كانت من اجنبية الاجنبي هنا من خارج يعني ليس الزوج ولا الزوجة. جاءت الفرقة من اجنبي فما الحكم كنا نقول في القسم العقلية اما ان تكون من الرجل واما ان تكون من المرأة يعني من الزوج او الزوجة هذا متى - 00:47:42ضَ
اذا كانت من داخل لكن القسمة العقلية ايضا تقتضي انها ايضا اما ان تكون من داخل واما ان تكون من خارج الخارج الذي هو من الاجنبي الذي يعبر عنه بالاجنبي لذلك يقال اجنبي - 00:48:03ضَ
ليس بالزوج ولا بالزوجة. ليس من طرفي العقد لا الرجل ولا المرأة فقال رحمه الله وان جاءت من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر فعلى الزوج نصف المهر آآ نص الله عز وجل في كتابه - 00:48:18ضَ
انه اذا وقعت الفرقة بالطلاق استحقت المرأة النصف وفي هذه الحالة اذا وقعت من الرجل لكن اذا وقعت الفرقة باجنبيين ليس من الرجل ولا من المرأة مثل ما ذكرنا في الرظاع - 00:48:38ضَ
اذا تسبب تسببت الاجنبية المرأة الكبرى اذا ارضعت الصغرى كنا في هذه الحالة يدفع الزوج المهر ويكون نصفه تغرمه الكبرى رحمه الله ان في هذه الحالة يلزم هذا النصف الاجنبي - 00:48:55ضَ
ويكون ظمانه للزوج. الزوج يدفعه. ويلزمه النص. ثم بعد ذلك يأخذه من الاجنبي الذي تسبب في هذه الفرقة. نعم قال رحمه الله فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. انه الزوج ليس له ذنب في هذه الفرقة - 00:49:15ضَ
الزوج ليس له ذنب في هذه الفرقة انما ارضعت في هذه الحالة يرجع به بهذا النصف الذي غرمه على من تسبب وهو الاجنبي وهذي تقدمت معنا من سالتها في كتاب الرظاعة ذكرناها اذا اذا ارضعت الكبرى الصغرى فان الذي تسبب في الرظاع هنا اجنبي وهو المرأة - 00:49:37ضَ
كبرى. نعم ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين هذا من الترتيب المنطقي المصنف رحمه الله بين لنا متى يسقط المهر ومتى يتنصف فاذا سقط فلا اشكال - 00:49:57ضَ
واذا وجب كاملا فلا اشكال لكن اذا وجب نصفه وحينئذ آآ يبين رحمه الله انه في بعض الاحيان يتغير الصداق وهذا كله يرجع الى سورة التعيين يعني ما نبحث هذه المسائل الا اذا كان الصداق معينا اما اذا كان موصوفا في الذمة - 00:50:24ضَ
بالعدد ونحيه فهذا خطب واخف اشكال متى اذا كان معينا ومسألة المعين والموصوف بالذمة. هذا تقدم شرحها وبيانها وامثلتها في مقدمات البيوع بيع العين بالعين والذمة بالذمة والعين بالذمة وذكرنا صور ذلك واحواله والمعين - 00:50:52ضَ
انت حينما تدخل الى البقالة وتقول بكم هذا مثلا الملح علبة الملح تسأل وتقول بكم هذه اذا اشرت فانت اه تريد ان تشتري شيئا ماذا؟ معينا وهكذا هذا في المعاملات. في العبادات تقول هذه اضحية - 00:51:14ضَ
تشير الى شاة ماذا؟ بعينها هذا يسمى ايش؟ التعيين عند العلماء بماذا؟ بالتعيين اما لو جئت الى صاحب البقالة وقلته اريد ملحا اريد علبة ملح بريال او بريالين او ملح من نوعي كذا وكذا. او اريد حليبا من نوع كذا وكذا - 00:51:39ضَ
اريد علبة علبتين هذا موصوف بماذا وقع العقد على التزم لك في ذمته ان يحضر لك ماذا؟ هذا الموصول لانك قلت اريد ملحا اريد سكر اريد شاهي مثلا هذا موصوف في - 00:51:59ضَ
ماذا في الذمة فاذا فات في شيء يمكن الاحضار بديله لان تنطبق عليه ماذا؟ الصفات هذا شي تقريبي فقط لان البعض يقول لماذا يدقق الفقهاء معين ومنصوب بالذمة؟ هذا من عدل الله عز وجل - 00:52:13ضَ
ولن تجد تشريعا على وجه الارض اعتنى باعطاء المتعاقدين الحق كاملا مثل الاسلام بحيث انه لو تعاقد الطرفان على شيء معين حتى الالفاظ محترمة لما يقول له بعني هذه السيارة عين - 00:52:28ضَ
بعني سيارة من نوع كذا وكذا على صفة كذا وكذا هذا التزام في الذمة هذا فين تجده؟ ما تجده في اي تشريع ما تجده وان كنا لا نؤمن بغير تشريع الله عز وجل - 00:52:46ضَ
لكن نقول كمال الشريعة هذا من كمال الشريعة واصبح عند المتأخرين سبة يقول هذي من تعقيدات الفقهاء والعقول اذا استغلقت ظنت ان غيرها مستغل هذه ليست بتعقيدات هذا من انصاف الشرع - 00:52:58ضَ
ومن دقة العلماء بانه اذا قال شيئا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود معنى الفاظ المتعاقدين ما يسقط منها حرفا واحدا. لا تسقط منها حرفا واحدا كلها معتبرة اذا قال اريد شيئا معينا يحكم بان العقد وقع على معين واذا قال اريد شيئا على صفة كذا وكذا فالعقد وقع على ماذا - 00:53:13ضَ
فاذا قال لها او قال لوليها لوليها زوجني بنتك قال قبلت ما هو المهر الذي تقدمه؟ قال سيارتي هذه سيارتي هذي ماذا معين هذه المئة شاة هذه الثلاث ابعرة او - 00:53:35ضَ
نحن نمثل بالقديم الذكر والعلماء ونمثل بالجديد. كل هذا يسمى ماذا معين اذا اذا عينه فحينئذ لا يأخذ حكم الموصوف في الذمة هذا له حكم وهذا له. ولذلك في البيع - 00:54:02ضَ
لو انصب العقد على معين يفوت بفواته لو قال البائع مثلا يقول له بعني هذا الكتاب قال بعتك لما جيت وجدت الكتاب فيه عيب تستحق به الرد وقلت واعطني المال اريد مالي قال لك لا انا اعطيك بدلا عنه ما هو من حقه - 00:54:19ضَ
لان العقد انصب على ماذا على معين يفوت بفوات هذا من العدل لكن طالب العلم يعمل فكرة حتى يفهم كلام العلما ولا ينتقد لا يجلس يظن ان العلماء العلماء ابعد ما يكونون اضاعة الوقت في شيء - 00:54:40ضَ
يعني من ما لا داعي له هذي كلها احكام شرعية فاذا كان الصداق معينا له حكم واذا كان موصوفا في الذمة له فبين رحمه الله انه اذا كان معينا فقال - 00:54:58ضَ
ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. هذا لا اشكال فيه مثلا لو انه قال اه انه يقدم اه سأله عن مهرها فقال هذه هاتان السيارتان - 00:55:13ضَ
مهر لابنتك هاتان معين وموجود ويقبل التنصيف وكلت السيارتين كل واحدة منها بقيمة الاخرى الحين اذا تنصيف ماذا؟ يأخذ سيارة ويترك الثانية قال هاتان القطعتان من الارض قطعتان قيمتهما واحدة اوصافهما واحدة - 00:55:33ضَ
وحصل الطلاق تنصف معين لم تتغير صفاته ويقبل ماذا؟ التنصيف فحينئذ نحكم بماذا؟ بنصفه للرجل ونصفه ونحكم بنصفه الاخر للمرأة قطعة ارض هذي قطعة الارض يمكن قصمها وكان وقع العقد عليها وهي معينة فحين اذ تقسم بينهما عمارة يمكن قسمها قسمة - 00:55:55ضَ
المهم انه اذا وقع على معين يقبل التقسيم فلا اشكال فانت اذا كانت عمارتان كل واحد منهما سيأخذ العمارة اذا كانتا بقيمة واحدة التنصيف اذا كان لمعين ويقبل التنصيف فلا اشكال فيه في المهر. وقال رحمه الله - 00:56:21ضَ
صار بينهما نصفين. صار بينهما بالطلاق نصفين في حكم بالشرع ان نصفه للرجل نصفه الاخر للمرأة هذا لا اشكال فيه نعم وان زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت والزيادة لها والغنم بينهما - 00:56:44ضَ
وان زادت زيادة منفصلة غنم ولدت الزيادة لها والغنم بينهما لانه مالها وزيادة منفصلة نماء المال ربح المال. فهذا ملك لمن؟ لصاحبه وهي مالكة له وايضا لو تضمن هذا المال - 00:57:05ضَ
انما اذا كان منفصلا وخاصة اذا كان من عمل الانسان وضمانه عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خراجه بالظمان يد وهاي الضمان المال. نعم وان زاد زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم - 00:57:27ضَ
غيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد غيرت بين هذين الخيارين اما قال رحمه الله وان زادت زيادة متصلة مثل ان سمنت الغنم غيرت بين دفع نصفها زائدا - 00:57:47ضَ
وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد نصف قيمتها زائدا ونص قيمتها يوم العقد تدفع نصف قيمتها زائدة بالسمن وجمال الصفات المتصلة بالعين العين هي الغنم اذا سمنت هذه الزيادة لا يمكن فصلها عن العين. هي الزيادة المتصلة - 00:58:50ضَ
ففي هذه الحالة الزيادة المتصلة المخير فيها بين هذين الخيارين الذين ذكرهم المصنف رحمه الله بين نصف قيمتها سمينة او نصف قيمتها يوم العقد فاذا كانت يوم العقد تساوي لو كانت يوم العقد تساوي عشرة الاف ريال - 00:59:16ضَ
وبعد ان سمنت اصبحت بخمسة عشر الف ريال لا نقول انها ملزمة بدفع الخمسة نصف الخمسة عشر الف وانما هي ملزمة بدفع الخمسة الاف قيمتها يوم العقد تبين ان التنصيف - 00:59:46ضَ
للعين الباقية التي حصل فيها النماء المتصل النماء المتصل كالسمن وحسن الصفات سواء مثلا لو كانت ارظا مزرعة حصل فيها صفات في الزرع من النماء هذا النماء متصل بالزرع مثلا حينما كان في بداية العقد كان صغيرا فاصبح كبيرا - 01:00:04ضَ
بانه في هذه الحالة يخير بين امرين اما ان تدفع نصف هذه الغنم السمينة وتعطيها للزوج وحينئذ تنصف المهر او ننظر الى قيمة هذه الغنم يوم العقد. وليس بعده حصول الزيادة. ننظر الى قيمتها يوم - 01:00:32ضَ
العقد يوم العقد قيمتها كما ذكرنا عشرة الاف ريال بعد الزيادة عند حينما حصل الطلاق وقع الطلاق كانت قيمتها خمسة عشر لو كانت قيمتها عشرين فلا نقول انها ملزمة بالعشرة او ملزمة بالسبعة والنصف - 01:00:56ضَ
اللي هي قيمتها بالزيادة وانما نقول ملزمة بقيمتها يوم ماذا يوم العقد ان هذا هو الذي يستحقه الزوج والزيادة المتصلة للمرأة نعم قال رحمه الله تعالى وان نقصت فلها الخيار بين اخذ نصفها ناقصا - 01:01:22ضَ
وبين اخذ نصف قيمتها يوم العقد كذلك العكس لو نقصت الغنم في صفاتها فهزلت بعد ان كانت سمينة انه في هذه الحالة نقول انت بالخيار بين امرين اما ان تأخذي نصف هذا الهزيل - 01:01:46ضَ
واما ان ننظر الى قيمة الغنم يوم العقد ونعطيك نصف القيمة. فهذا الهزيل قيمته خمسة الاف وقيمة الغنم يوم العقد عشرة الاف اذا رضيت بالهزيل واخذته فلا اشكال اخذت نصه فلا اشكال - 01:02:13ضَ
وان قرت ما اريد هذه الغنم الهزيلة او لا اريد الصداق بعد ان ساء حاله نقول لها اذا ننظر الى قيمة الصداق يوم العقد سنعطيك نصف القيمة نعطيك نصف القيمة - 01:02:38ضَ
لا تتكدر وانا جئت من السفر مباشر على الدرس اليوم تأخر شخوصي تطمئنون باني اراكم ما تريدون الخطب يسير ان شاء الله والله حافظ نعم قال رحمه الله تعالى وان تلفت فلها نصف قيمتها يوم العقد - 01:02:56ضَ
قلنا اما ان تسمن وتكون فيها زيادة متصلة بالسمن واما ان تكون فيها زيادة منفصلة واما ان تنقص هذي ثلاث هي في الاصل صورتان. زيادة اما ان تزيد واما ان تنقص - 01:03:28ضَ
صورتان متقابلتان وفي الزيادة اما ان تكون زيادة متصلة او زيادة منفصلة اذا بينت بحكمها زائدة وحكمها ناقصة انت تتكلم على شيء لا زال موجودا ننتقل الى تقسيم اخر وهو انها اما ان تكون هذه العين باقية - 01:03:48ضَ
واما ماذا تتلف اذا بهذا يكون مصور المصنف رحمه الله قد استوعب الصور كاملة باذن الله اما ان تبقى العين واما ان تتلف واذا بقيت اما ان تبقى على حالها كما هي او تتغير - 01:04:11ضَ
فان تغيرت اما ان تتغير بالزيادة او تتغير بالنقص واذا تغيرت بالزيادة اما ان تكون متصلة واما ان تكون هذي قسمة عقلية في كثير من الاشياء التي تقبل الزيادة والنقص تقبل التلف والزوال - 01:04:31ضَ
هذا بالنسبة لما اراد ان نصنف بيانه في هذه الصور طيب اما ان ان تبقى المهر كما هو حينئذ لا اشكال يكن له لها نصف وللزوج النصف كما هو ما تغير فيه شيء - 01:04:50ضَ
ويقبل التشطير قسمنا بينهما واما ان يتغير. قلنا ان تغير اما ان يتغير بالزيادة واما ان يتغير بماذا؟ بالنقص انت لو جيت المصنف بدأ بالزيادة لماذا لانه يتكلم عن شيء يبقى - 01:05:06ضَ
والزيادة قد بقيت بها العين لكن نقص قد ذهب جزء ماذا؟ من العين. فبدأ بالزائد قبل الناقص وبدأ بالمزيد قال اما ان يزيد زيادة متصلة او زيادة منفصلة فاذا زاد زيادة متصلة بين حكمه - 01:05:22ضَ
واذا زاد زيادة منفصلة بيا ثم بعد ذلك اذا نقصت العين بين ايضا حكمها ثم اذا تلفت هذه هي الصور التي اراد رحمه الله بيانها. نعم قال رحمه الله تعالى - 01:05:40ضَ
ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء ومتى دخل بها اي دخل الرجل على المرأة فقد استقر المهر ولم يسقط بشيء لماذا لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح - 01:05:58ضَ
فان دخل بها المهر بما استحل من فرجها فان دخل بها اللام للملكية لها المهر بما استحل من فرجها وبناء على ذلك لو سألت متى يستقر المهر تقول بماذا؟ بالدخول والوطء - 01:06:18ضَ
اذا دخل بها وطئها انه حينئذ استحق في حكم الدخول التمكين بحكم الدخول التمكين وهو قول بعض العلماء والائمة في قضاء عن بعض الصحابة التمكين ان يمكنه اهل او تمكنه المرأة من نفسها على الوجه طبعا معتبر عرفا وادبا - 01:06:42ضَ
تمكنت من نفسها مكنه اهلها ان يطأها قالوا هذي زوجتك والليلة ان شاء الله نرسلها لك ووفوا بعهدهم فجاءت المرأة اليه ومكن من ان يدخل بها ويستمتع بها امتنع ما فعل شيئا - 01:07:07ضَ
وخلى بها لم يكن هناك اي موانع بها لم تكن بها موانع لا لا طبيعية ولا شرعية شرعية مثل الحيض وطبيعية يكون بها شي يمنع وطؤه لها ففي هذه الحالة - 01:07:26ضَ
في هذه الحالة التمكين هذا هل ينزل منزلة الوطء اولى فلينزل منزلة الوطن في قضاء عن الصحابة رظوان الله عليهم والاثر المشهور اه في قضاء الصحابة ان من ارخى سترا او اغلق بابا هذا في التمكين اذا كان ما بحيث انه لا يمنع من وطئها لو اراد - 01:07:44ضَ
اذا كان التمكين على هذه الصورة المعتبرة فجماهير السلف والخلف على انه مؤثر وموجب لماذا؟ لانه مكن. كما لو جاء الاجير الاجير اتفق مع الرجل على انه يعمل عنده يوما كاملا - 01:08:07ضَ
فجاء وجلس عندك يوما كاملا ولم ولم تأمره بشيء حينئذ تلزمك ماذا؟ الاجرة قولا واحدا مكنك من نفسه وهو مستعد ان يعمل العمل الذي تأمره به. الامتناع ممن جاء منك - 01:08:26ضَ
في هذه الحالة يستحق ماذا؟ اجره كاملا. فالمرأة لما مكنت الرجل من نفسها ولم يفعل شيئا. فحينئذ تستحق المهر كاملا هذا بالنسبة لقضية التمكين اذا ما مكن الرجل من وطأ المرأة - 01:08:44ضَ
وانتفت الموانع كما ذكرنا في المرأة في هذه الحالة قل طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم وقل جمهور على انه يلزمه المهر كاملا تنزل حتى نقرب الصورة لطلبة العلم ان هذا التمكين - 01:09:01ضَ
ينزل منزلة الفعل لانه لم يمنعه شيء من الوتر حينئذ كما لو انه وطئ ويحكم بكونها مستحقة للمهر كاملا هذا وجه قضية مسألة ارخاء الستور واغلاق الباب بعض العلماء يتوسع في فهم هذا الاثر وفهم فيقول مطلقا انه اذا ارخي الستر وحصلت الخلوة - 01:09:24ضَ
ما ينظر الى مسألة الخلوة التي يكون معها التمكين او لا؟ مجرد ان يختلي بها فهذا توسع اكثر في المعنى استغراق في المعنى لكن في الاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال فلها المهر بما استحل - 01:09:51ضَ
وقضاء الصحابة لما قالوا انه ارخى سترا واغلق بابا في مسألة التمكين كاصل لكن مسألة الخلوة كمطلقة هذا يفهمه بعض السلف بعض الائمة وهو قول لبعض العلماء ايضا عند الحنابلة - 01:10:06ضَ
اه هذا مبني على مسألة تنزيل تمكين والخلوة منزلة الفعل نعم قال رحمه الله تعالى وان خلا بها بعد العقد وقال لم اطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة مثل ما ذكرنا هذي مسألة - 01:10:20ضَ
الخلوة نعم. قال رحمه الله وان اختلف الزوجان في الصداق او قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه هذه المسألة من مسائل القضاء وهنا فائدة وهي ان العلماء والفقهاء في المتون - 01:10:46ضَ
خاصة في المعاملات المالية وبعض الانكحة يذكرون بعض مسائل القضاء. يذكرونها في نفس الباب مثلا في قضية الوديعة يذكرون مسألة مسألة اختلاف المودع والمودع عنده ومسألة الوكالة واختلاف الوكيل والموكل - 01:11:13ضَ
ونحو ذلك يذكرونه في الابواب لماذا القضاء تذكر مسائل القضاء العامة التي لا تختص بباب القضاء يعني مسألة في مسائل الدعاوى والبيانات تذكرها عموما سواء كانت دعوة في عبادة او فيضعون الاصول العامة - 01:11:35ضَ
لاحكام القضاء سواء في في معاملة مالية او غيرها. يضعون الاصول العامة لكن مسائل القضاء الخاصة يحسن ذكرها في ابواب تلك المعاملات الخاصة مسألة لو كانت مسألة القضاء متعلقة بالشفعة - 01:11:57ضَ
فيحسن ان تذكر في ماذا في اخر باب الشفعة لانه في الغالب انها تكون في باب الشفعة اوظح وايضا هذا ما يسمى بالمظان. تجد مظانها مع انها هي مظانها في الاصل في القظاء - 01:12:16ضَ
لكن في كل باب مفردات مسائل في القضاء يحسن التنبيه عليها في اخر بابه. سواء كانت معاملات مالية او غيرها وهنا المصنف مشى على هذا وهو موجود في في المذاهب على اختلافها - 01:12:31ضَ
يذكرون بعض مسائل القضاء الخاصة في ابوابها. وهذا ادعى للتصور والظبط قال رحمه الله وان وان اختلف الزوجان في الصداق او قدره اختلف الزوجان في الصداق او قدره القول قول - 01:12:45ضَ
قول من يدعي مهر المثل منهما. قول من يدعي مهرا مثل القضاء اهم ما فيه وهذا ذكرناه كثيرا اهم شيء في القضاء واول ما يهتم به القاضي معرفة من المدعي والمدعى عليه - 01:13:04ضَ
المدعي اذا عرفت من هو المدعي والمدعى عليه طالبت المدعي بالبينة اذا انكر المدعى عليه اذا عرفت من هو المدعي ومن هو المدعي عليه اجريت احكام القضاء والمدعي مطالب بالبينة - 01:13:23ضَ
وحالة العموم فيه بينة والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبييني يعني اذا عجز المدعي عن اقامة البينة نطالبه بماذا؟ اليمين على من انكر. حديث ابن عباس عند الحاكم وصححه - 01:13:39ضَ
البينة على المدعي واليمين على من انكر اذا لم تعرف من هو المدعي والمدعى عليه كيف ستحكم بينهم؟ ما يمكن وهذا مهم جدا في اي شيء حتى في مسائل الخلاف - 01:13:54ضَ
اذا اختلف امامك شخصان اول ما تبحث عنه من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ لانك اذا عرفت دائما المدعي يكون قوله خلاف الاصل المدعي قول خلاف الاصل وقوله خلاف الظاهر - 01:14:08ضَ
وهناك ظابط ثالث ايضا المدعي من يقول حصل والمدعي عليه اللي يقول ما حصل واضح؟ هذي ثلاث ظوابط تمييزه حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع المدعي من قوله مجرد من اصل - 01:14:27ضَ
او عرف بصدق يشهد وقيل هذا ضابط ثاني وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى اصبح ثلاثة اشياء يعرف بها المدعي والمدعي المدعي قوله مخالف للاصل - 01:14:46ضَ
يقول فلان سرق الاصل ان فلان متهم بريء حتى تثبت الاصل انه ما سرق فقوله خلاف الاصل المدعى ايضا المدعي قوله خلاف الظاهر والظاهر هذا له امثلة كثيرة مثلا لو اثنان اختصما في دابة احدهما - 01:15:03ضَ
في المقدمة يمسك بزمام الدابة والثاني في الخلف من يكون الذي له الظاهر الظاهر ان دابة لمن في المقدمة ولو تنازع دارا احدهما ساكن فيها والاخر خارج عنها فالظاهر يشهد بان - 01:15:24ضَ
الدار للساكن وقس على هذا هنا في مسألتنا حينما يأتي شخص ويدعي في الصداق يقول الزوج ان الصداقة الذي اعطيتها اياه ثلاثين الفا اه الصداق بيننا ثلاثون الفا وهي بكر - 01:15:42ضَ
والعرف جاري بان البكر صداقها ثلاثون الف وقالت هي الصداقي خمسون الفا اذا نعلم ان قول الزوج لثلاثين الف اقرب هو الظاهر لان الظاهر يصدق وهو المدعى عليه المدعى عليه بعشرين. من عشرين هذه الزائدة - 01:16:01ضَ
تطالب المرأة بماذا باثبات الدليل عليها ونقول الصداق ثلاثون حتى يثبت ماذا؟ حتى تثبت المرأة انه خمسون وقس على لان الظاهر يشهد بصدق من الزوج في دعواه الثلاثين فالقول ولو قال الزوج صداقك خمسة الاف ريال - 01:16:21ضَ
وقالت المرأة الصداقي ثلاثون الفا والعرف بثلاثين الف نقول القول قل من المرأة الزوجة لان العرف الظاهر يشهد يشهد بصدقها. وقس على هذا ان المدعي اه يكون قوله خلاف الاصل او خلاف الظاهر - 01:16:44ضَ
وبين رحمه الله اننا نعتبر مهرا مثل مهر المثل تقدم معنا ان المثلية ترجع الى نسب المرأة وغناها وفقرها صفاتها من الجمال ونحوها حتى نقدر صداق مثلها يعني في العرف الذي تعيش فيه - 01:17:05ضَ
كم يكون الصداق هذه المرأة من هذا البيت او هذه الاسرة هذه القبيلة او هذه الجماعة نعتد بمثلها من قرابتها وقيل نعتد بمثلها في ماذا؟ في مجتمعها وبيئتها. وقد بينا هذه المسألة وذكرنا ان فيها وجهان في مذهب الحنابلة وغيرهم رحمة الله - 01:17:29ضَ
نعم قال رحمه الله فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه مع يمينه وهذا بعض يعني فيها نوع من تهمة له ولذلك يلزم باليمين. بعض العلماء يقول بدون يمين - 01:17:52ضَ
ان اه في هذه الحالة هو ينكر الزائد الامام احمد انه اجرى اليمين في مثل هذه المسائل وذلك اخذ بهذه الرواية عموما يرى انه في هذه الحالة هو ينكر انه ينكر ماذا - 01:18:11ضَ
انكر الزائد هو يقول انه ثلاثون مهر المثل مهرها ثلاثون وبحثنا ووجدنا ان العرف انه ثلاثون وهي تدعي ماذا؟ انه خمسون العشرون هذي هو ينكرها القول قوله مع يميني هذا وجه كونه يكون نعم - 01:18:27ضَ
باب عشرة النساء وعظمته وكماله ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يجعل ما تعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم صلى الله وسلم جزاكم الله خيرا ونستأنف ان شاء الله بعد صلاة المغرب - 01:18:50ضَ
نسأل الله لنا ولفضيلة الشيخ وللجميع التوفيق والسداد صلى الله وسلم على محمد - 01:19:23ضَ