التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمتابعين اينما كانوا ونرحب بكم ايها الاخوة في هذا الدرس المبارك - 00:00:00ضَ
عند فضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في شرح كتاب العمدة في الفقه للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله ونستأذن فضيلة شيخنا في القراءة قال المصنف الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:00:21ضَ
كتاب الاطعمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:43ضَ
والسنة بسنتي الى يوم الدين. اما بعد شرع المصنف رحمه الله في كتاب الاطعمة بعد بيانه لكتاب النكاح وهذا الكتاب من اهم الكتب التي يعتني بها طالب العلم من شدة حاجته الى معرفة حكم الله عز وجل - 00:01:10ضَ
فيما يحل ويحرم من المطعومات والمشروبات سواء كانت من الحيوانات او من غيرها وهذا امر يحتاجه المسلم في كل يوم كذلك ايضا يحتاج الى تعلمه لينفع الناس ويفتيهم ويبين لهم حلال الله - 00:01:37ضَ
وحرامه فيما يؤكل ويشرب ولذلك اذا طاب المطعم استجيب الدعاء الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا ما كان طيبا ولذلك لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:02ضَ
ان يكون مستجاب الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام اطب مطعمك تستجب دعوتك وهذا يدل على عظم امر المطاعم وعظم شأنها وان الطعمة قد تحول بين الانسان وبين اجابة الدعاء وهذا من اعظم الخطر - 00:02:27ضَ
ان الانسان اذا فقد اجابة الدعاء فهو على مهلكة ولذلك ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر انه ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر - 00:02:52ضَ
يمد يديه الى السماء ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام وغذي بالحرام يستجاب لذلك وقوله ومطعمه بالحرام يشمل ما كان محرما في الاصل ان يأكل من ميتة او من خنزير او نحو ذلك من المحرمات - 00:03:11ضَ
او يكون من مال حرام هذا عام ولذلك امرنا الله ان نأكل من الطيبات التي رزقنا قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم اشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون - 00:03:35ضَ
اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي الحمد والشكر لجلال وجهك وعظيم سلطانك ان احللت لنا الطيبات وحرمت علينا الخبائث ولو نظر المسلم الى حال الناس قبل شريعة الله في الجاهلية - 00:03:56ضَ
كيف كانوا يأكلون المستخبثات ويأكلون المطعم الذي لا خير في ان يطعمه الانسان وقد يضر به سواء كان عالما بذلك او غير عالم ولكن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين - 00:04:13ضَ
ومن هذه الرحمة كما اخبر الله انه احل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث وباب الاطعمة باب مهم اعتنت نصوص الكتاب والسنة ببيان احكامه ومسائله والمصنف رحمه الله الائمة من قبله وبعده رحمة الله عليهم جميعا - 00:04:36ضَ
اعتنوا بافراد هذا الباب مسائل الاطعمة بابواب وكتب مستقلة وذلك لاهميتها وشدة حاجة الناس اليها تحريم الطعام لا يختص بكونه لا يأكله بل يشمل تحريم بيعه تحريم بيعه تحريم شرائه دفع الثمن في مقابله لان الشرع - 00:04:59ضَ
اسقط المالية عنه ولذلك لما اهدى الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر في فتح الطائف امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من اخذها وقبولها فقام رجل فسار الذي اتى بالهدية. ساره كلمه سرا - 00:05:26ضَ
وقال عليه الصلاة والسلام بما قال امرته ان يبيعها. قال ان الذي حرم شربها حرم ثمنها ولذلك يهتم طالب العلم الاطعمة لمعرفة محرم الذي حرم اكله وحرم بيعه ثمنه لذلك ثبت في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:05:50ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والاصنام والمصنف رحمه الله جمع الاطعمة لانها انواع انواع في طبيعتها - 00:06:21ضَ
وهناك اطعمة في البر وهناك اطعمة في البحر وهناك اطعمة في البر من الحيوانات ومن غير الحيوانات وهناك اطعمة في البحر من الحيوانات ومن غير الحيوانات خلقها الخلاق العليم خلقها - 00:06:42ضَ
الذي لا احسن من خلقته. فتبارك الله احسن الخالقين طلقها فجعل فيها منافع ومصالح للانسان في جسده وفي نفسه وفي روحه ولو تتبع العبد جزءا يسيرا من هذه الحكم والاسرار لحار عقله - 00:07:01ضَ
وكل هذا ان دل فانما يدل اولا على عظمة الله جل جلاله وثانيا على فضله وبره ورحمته ولطفه بخلقه سبحانه وتعالى الانسان لو ركب البحر لوجد طعامه ولو صار في البر لوجد طعامه - 00:07:22ضَ
وجعل في البر طعاما يتفق مع احوال الناس في شدة البر وما يكون في الصحراء وفي الفيافي وفي القراءة قفار واذا كانت تلك الصحراء معشبة خضراء جميلة غابات فيها نفس الطعام الذي يتفق مع خلقتها - 00:07:44ضَ
ان الله انبت فيها من كل شيء موزون لا يستطيع احد ان يستدرك على خلقته سبحانه وتعالى كتاب الاطعمة اي في هذا الموضع ساذكر لك جملة من الاحكام والمسائل المتعلقة بالاطعمة - 00:08:08ضَ
قال رحمه الله تعالى وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوان وكله مباح الا ما كان نجسا او مضرا كالسموم. قال رحمه الله تعالى وهي نوعان حيوان وغيره وهي نوعان - 00:08:26ضَ
اجمال قبل البيان والتفصيل حيوان وغيره اما ان يكون تكون الاطعمة من جنس الحيوان واما ان تكون من جنس غيره وهذا التقسيم يستفيد منه طالب العلم في جمع الشتات ان - 00:08:49ضَ
اطعمة صعب عدها وما احل الله من الطعام يصعب حصره ولذلك لما جاء التحريم جاء يسمي المحرمات سواء كانت من المطعومة او كانت من الحيوانات او من غيرها تسمى المحرم - 00:09:11ضَ
لكي نفهم ان ما عداه يعتبر حلالا لذلك جاءت الصيغة بذل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعني يطعمه الا ان يكون ميتة ولذلك جاء باسلوب الحصر والقصر في المحرم. لكن غير المحرم وهو المباح فلا يحصيه الا الله - 00:09:29ضَ
المصنف رحمه الله بين ان هذه الاطعمة اما ان تكون طبعا هناك الشراب وهناك الطعام جنس المشروب يختلف عن جنس المطعون من حيث الاصل والجملة لان الاول متعلق بالجامدات الطعام - 00:09:51ضَ
والشراب متعلق بالمائعات يشمل الماء الزيوت بانواعها والدهون والشحوم اذا اذيبت ونحو ذلك والاشربة والاطعمة اه مما يبحث في جوازه وحرمته المصنف سيبين هذا الجنس المشروب وجنس مطعوم لكن يقول حيوان وغيره - 00:10:10ضَ
فاما غير الحيوان نعم فاما غير الحيوان فكله مباح فاما غير الحيوان بدأ بغير الحيوان فقال كله مباح غير الحيوان طبعا كالحبوب والثمار ما يكون من الاشجار ومن المزروعات الاعناب والفواكه والخضار والبقول - 00:10:40ضَ
هذه كلها من غير الحيوانات هي مطعومة بين ان الاصل فيها انها ومباح والمباح هو مستوي الطرفين يعني لا نوجب على الناس ان يأكلوه ولا نحثهم على اكله لم يرد في الشرع - 00:11:12ضَ
تحديد شيء معين يجب على الانسان ان ينحصر باكله وانما هو مباح مستوي الطرفين هذا المباح الاصل فيه انه حلال لكن يستثنى من منه الذي يحكم بحرمته قال الا الا ما كان نجسا الا ما كان نجسا - 00:11:32ضَ
الاصل في كون كله حلال هذي والقاعدة ان الله جعل ما خلق الارض سواء كان في البر او البحر او بين السماء والارض مسخرا للانسان سخر لكم ما في السماوات وما في الارض - 00:11:58ضَ
هذا التسخير الاصل فيه ان الانسان ينتفع به ويرتفق به ان الله خلقه من اجل الانسان اذا نقول له اذا جاء يريد ان يطعم هذا الذي اخرجته الارض انبتته الارض بقدرة الله سبحانه وتعالى - 00:12:16ضَ
قل له الاصل حله يأكل من ثمرات النخيل من ثمرات الاعناب البقول بانواعها والخضروات بانواعها الا اذا وجد ما يوجب المنع وهذا اما ان يكون من جهة الظرر على البدن - 00:12:36ضَ
يكون فيه ضرر واذا كان فيه ظرر الشريعة جاءت بحفظ الارواح والاجساد من الضرر لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا اصل نبه عليه الكتاب بقوله ولا تلقوا - 00:12:57ضَ
بايديكم الى التهلكة وهذا الذي فيه ظرر قد يؤدي الى هلك الانسان يستوي ان يكون ضرره يؤدي الى التلف وهو الموت او يؤدي الى ضرر في الجسد في عضو من اعضائه - 00:13:17ضَ
ان يشل بعض الاعضاء او يذهب منفعة كمنفعة البصر منفعة السمع من بعض الاطعمة اذا وضعت في مواضع قد تتسبب في مثل هذا او اذا اكل الانسان قد تتسبب في تلف كلية - 00:13:37ضَ
او كبد او الاظرار عمل الكبد وعمل الكلى اعضاء الانسان او تعيق الانسان فتمنعه فيتخدر ولربما اصابته والعياذ بالله بالشلل اعاذنا الله واياكم هذه كلها اظرار كل ما كان فيه ضرر - 00:13:56ضَ
سواء كان عاما بالبدن كله او بجزء من اجزائه او كان الضرر مباشرة بعد او بوقت هذا كله يمنع منه يمنع منه لماذا ان الله يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة - 00:14:17ضَ
لا يجوز للمسلم ان يتسبب في اي ضرر في بدنه او روحه وقد يكون الضرر عائدا الى النفس مثل تعاطي بعض المشمومات والمشروبات التي تؤثر في العقل من غير الخمر - 00:14:37ضَ
المخدرات المنشطات وغير ذلك فهذه كلها باشتمالها على الضرر نحكم بحرمة استعمالها لكن ما هي مهمة الفقيه وطالب العلم؟ مهمته ان يرجع الى اهل الخبرة لا يستطيع فقيها يتدخل ويقول هذا الطعام مظر او غير مظر الا - 00:14:58ضَ
بشهادة اهل العلم والمعرفة اذا قال اهل الخبرة كالاطباء ومن عنده معرفة بالتحاليل التي تكون في النباتات انواعها يقول هذا النبات مضر هذا النبات اه في بعض الاحيان يكون الضرر هذا من انواع الضرر يكون ضررا عاما - 00:15:25ضَ
بمعنى اي شخص يستعمل هذا الطعام سيستظر فإذا نحكم بتحريمه على العموم وفي بعض الاحيان يضر الانسان في وقت او يضر نوعا من الناس سنقول يمنع بشهادة اهل الخبرة اذا قالوا ان هذا الشخص او هذا - 00:15:47ضَ
النوع من الناس لا يتعاطى هذا الشيء او لا يأكل هذا الشيء لا يجوز له ان يضر بنفسه فيتعاطى ويستوي ان يضر بنفسه او بغيره كالحامل قد لا تتضرر هي ولكن يتضرر - 00:16:09ضَ
جنينها فاذا اي شيء من المأكولات يؤدي الى ظرر للانسان في بدنه الجسد عموما او خصوصا في اعضائه او يؤدي مباشرة او بعد وقت فاننا نحكم بمنعه. وفق ما يقوله اهل الخبرة - 00:16:24ضَ
قال اهل الخبرة بعموم عممنا قالوا بخصوصه لانه يرجع فيه الى شهادته الفقيه ليس هو الذي يعلم ان هذا يصلح او لا يصلح ولذلك تجد العلماء والائمة في القديم يقولون قد سألنا - 00:16:44ضَ
اهل العلم به اي الاطباء فقالوا انه يضر وقالوا انه يتسبب في كذا وكذا من الظرر اذا الفقيه ليس مهمته من يجزم بان هذا مظر ويمنع منه بناء على ذلك - 00:17:02ضَ
كل ما فيه ظرر على الانسان عاما بالجسد او خاصا فانه يمنع منه ويستوي ان يكون الضرر كما قلنا بالحس او بالنفس الحسي الضرر الحسي مثل منافع الاعضاء كاليد والرجل - 00:17:20ضَ
يعيق الحركة يعيق السمع يعيق البصر والنفس بمعنى انه اذا اكله او شربه او شمه آآ اثر على عقده اثر على نفسه واثر على تركيزه وفهمه وظبطه ونحو ذلك. فهذا كله - 00:17:38ضَ
يمنع منه لان الله سبحانه وتعالى وضع هذا الاصل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ان بنى على ذلك تحريم السموم اكل السموم وشرب السموم وشمها وحقنها في الجسد لماذا؟ لانها - 00:17:57ضَ
ضرر ومهلكة تنتهي بالانسان الى الهلاك والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة ومن ثم قال العلماء ان الله حرم على المسلم ان يتعاطى السبب الموجب للاظرار بجسده ونفسه - 00:18:18ضَ
لان هذه النفس امانة وهذه الامانة تستوجب ان لا يعرضها على الظرر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا هذا من حق النفس على الانسان وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تحسى سما - 00:18:37ضَ
فمات منه وهو يتحساه يوم القيامة في نار جهنم كما في الصحيح البخاري وغيره من تحسى سما هذه السمومات مضرة في البدن مضرة بالبدن كونه يقدم على تعاطيها وهو يعلم انها تنتهي به الى الموت - 00:18:57ضَ
يعرض نفسه الى هذا الهلاك تحمل مسئولية هذا الظرف وعليه فانه لا يجوز تعاطي كل ما فيه ظرر بالبدن عموما او خصوصا وسواء كان بالبدن او كان بالنفس. نعم قال رحمه الله تعالى - 00:19:24ضَ
او مضرا كالسموم او مضرا كالسموم تضر بالبدن. وهذا بشهادة اهل الخبرة اذا قمنا بحرمتها حرم القدر الذي يظر ما دونه في ظرفه تفصيل لانقاذ الاطباء انه يستعمل علاجا لشيء - 00:19:44ضَ
او دواء لشيء ولا يوجد بديل عن اليه فانه يفتى بالجواز لانه انقلب الى كونه نافعا بدل كونه ضارا ولذلك في بعض الاحيان يضطر الاطباء لاستعمال انواع من السمومات للقضاء - 00:20:08ضَ
انواع من البكتيريا في البدن او الجراثيم وحتى لربما في بعض الاحيان تكون ترياقا بعض السموم تكون ترياقا او بعض الاحيان تفعل من الاطباء لمصلحة يرونها راجحة هذا امر يرجع فيه الى اهل الخبرة - 00:20:31ضَ
قال اهل الخبرة انه امن يعني الضر الموجود مأمون وان هذه الجرعة لا تتسبب الضرر انها تعالج بشيء لا ليس هناك ما هو اخف وامن حينئذ يمكن ان يفتى بجوازها - 00:20:51ضَ
ما هو معلوم من اصول الشريعة ان الضار اذا انقلب الى نافع او كان ما دون حد الاضرار فيه نافعا ويمكن استعماله على وجهك ينتفع به فلا بأس بذلك ولا حرج - 00:21:08ضَ
هذا بالنسبة لمسألة السموم. السموم محرم اكلها وشربها وحقنها ومن فعل شيء من ذلك يتحمل مسؤولية حتى ان الطبيب لو حقن دون ان يكون حقنه على وفق ما هو معترف به عند الاطباء وجاري العمل به عند الاطباء فزاد - 00:21:24ضَ
وتجاوز الحد اختار نوعا ضارا وهناك نوع بديل واختار هذا الطريق وهناك ما هو امن من كل هذا يتحمل فيه المسؤولية لانه على خلاف ما جرى العمل به عند اهل الصنعة - 00:21:48ضَ
اذا هذه السموم الاصل تحريمها ومنعها والعلة وجود الظرر فاذا انقلبت الى تخلفت هذه العلة وقال الاطباء يمكن استعمالها على وجه فيه مصلحة راجحة والضرر يسير جدا يمكن ان يغتفر - 00:22:08ضَ
فهذا يمكن ان يفتى فيه بكل مسألة يقول رحمه الله والاشربة كلها مباحة الا ما اسكر فانه يحرم كثيره وقليله من اي شيء كان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:29ضَ
كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما اسكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام وان تخللت الخمر طهرت وحلت وان خللت لم تطهر قال رحمه الله والاشربة كلها مباحة يقول رحمه الله والاشربة - 00:22:47ضَ
الان بالنسبة للجامدات المطعومات الجامدة من غير الحيوان ان الاصل جوازها نمنع ما فيه سم وضرر بحكم السم ما يكون زيادة الجرعة منه والقدر منه قاتلة بعض الاحيان تكون هي طيبة ومباحة - 00:23:10ضَ
لكن اذا زادت جرعتها تنقلب الى كونها ضارة مؤذية او في بعض الاحيان تكون السموم مثلا في الفطريات النباتات في بعض الاعشاء النباتات البرية تكون قاتلة كالحرمل هذا قاتل لذلك يعتبر من من اخطر - 00:23:34ضَ
الاعشاب والنباتات البرية التي ينبغي ان يتقى وان يتعامل معها بحذر كذلك الفطريات أنواع منها فيها ضرب ومهلكة لو تناولها الانسان يهلك وبعض اوراق الشجر فيها سميات من اوراق الشجر - 00:24:00ضَ
وايضا في الطحالب البحرية فيها سميات هذه كلها يفتى بعدم جوازها ويحرم على المسلم ان يأكلها لانها تؤدي الى الاضرار به اما نسأل الله العافية بموته او حصول ظرر على جسده - 00:24:22ضَ
هذا بالنسبة الامور التي ذكرناها في السميات. يقول رحمه الله بعد ما بين الجماد شرع في المائع وهو الشراب عندنا المطعوم اما ان يكون حيوانا من ذوات الارواح واما ان يكون جامدا - 00:24:42ضَ
غير الحيوان اما ان يكون من غير الحيوان ان كان من غير الحيوان اما ان يكون جامدا واما ان يكون مائعا فالمائع هو الذي يشرب غالبا عطاه الانسان بالشرب وان كان بعض - 00:25:02ضَ
العلماء يعتبر الماء طعاما لكن هو من باب الطعن ان يكون الانسان يطعمه وهذا اه تترتب عليه مسألة في الربا في تحريم بيع المطعون بالمطعوم عند الشافعية انه يدخل الماء - 00:25:18ضَ
الطعام لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طعاما وقال في زمزم انها طعام طعم وشفاء سقم وما يدريك انها طعام طعم وقال الله تعالى في قصة جالوت طالوت مع قومه - 00:25:34ضَ
قال ومن لم يطعمه فانه مني في النهر ماء النهر فهذا بعض العلماء يتسامح الطعام على الماء لكن من حيث الاصل عندنا حيوان وغير الحيوان والحيوان اما ان يكون جامدا واما ان يكون مائعا - 00:25:52ضَ
المائعات هذه الاصل انها مباحة جميع المائعات سواء كانت من المياه باختلاف انواعها المياه العذبة والمياه المالحة لكن اذا وجد الظرر في بعض الناس مثلا بعض الناس اذا شرب الماء المالح استظر - 00:26:13ضَ
نقول لا تطعم والاطباء قد يمنعون الشخص من طعام بعينه. واذا منع الطبيب من طعام بعينه وجب على المسلم ان يلتزم نصيحته لا يجوز له ان يخالف اذا قال له في ظرر - 00:26:34ضَ
لان نحن عندنا قاعدة ان الطعام يحرم متى؟ اذا وجد الظرر فاذا قال الطبيب ان هذا الطعام يظرك تسمع نصيحته وتعمل بها لانهم بالخبرة والتجربة مع هذه الاشياء التي يقررها الاطباء - 00:26:51ضَ
قد تكون لعدة قرون والناس يتعاملون بها وهم يسجلون الملاحظات على ان هذا الطعام ثبت ان من معه مرض كذا يؤثر عليه فاذا معناه ان الذي معمر اذا تعاطى هذا الطعام وقد قال له الطبيب انه يظره فهو اثم شرعا - 00:27:09ضَ
ماذا؟ لانه يتسبب في الاظرار بنفسه وعلي كل ما فيه ظرر لا يشترط انه مثلا يكون من السميات او غيرها قد يكون في خاصة الانسان نفسه يمنع من نوع من الطعام فيجب عليه ان يلتزم - 00:27:28ضَ
بهذا الذي منع ان قيل له انه فيه ان فيه ظرمان وعليه المائعات بين رحمه الله انها جائزة ومباحة يجوز للانسان ان يشرب جميع انواع الاشربة المتخذة من مثل الشراب المتخذ - 00:27:44ضَ
من الفواكه العصيرات بانواعها هذي مباحة وحلال نقول انه كما يجوز الاصل يجوز اه الفرع الذي يستخلص منه لا بأس ان يشرب العصير من هذه كلها ومن هنا قد توجد في بعض الاشياء الغريبة فوائد - 00:28:05ضَ
مثل البرسيم يكون للدواب لكن قد يقول بعض انه اذا استعمله الانسان شرابا يكون علاجا لشيء. وشهد الاطباء به نقول له لا بأس لك ان تشربه للدواب لا يوجب انه حرام على الانسان - 00:28:30ضَ
فاذا المشروبات من حيث الاصل هي جائزة ومباحة الا ان تكون مؤثرة في العقل كالخمرة او مضرة بالبدن ان تكون من السميات كالسم مثل سم الافاعي سمى العقارب والهوان اذا استخلص - 00:28:49ضَ
لا يجوز شربه ولا يجوز التعاطي تعاطيه على وجه فيه ظرر على الانسان. اذا الاشربة مثل الاطعمة نقول ماذا؟ يجوز الاصل جوازها الا اذا كانت مؤثرة في العقل كالخمرة المخدرات والمسكرات بانواعها - 00:29:12ضَ
وكانت مضرة بالبدن كالسميات ترياق الذي يكون من السم الا ان الترياق من السم قد يستعمل علاجا في بعض الاحيان ولذلك داوني بالتي هي الداء قد يكون في بعض الاحيان الاطباء - 00:29:34ضَ
يجعلون ترياء بعض السمومات كما ذكرنا في في الجامدات كذلك في المائعات لكن هذا مقيد باهل الخبرة اهل الخبرة وفق ما هو مقنن ومرتب عندهم اذا الاصل في الشراب انه مباح - 00:29:54ضَ
الا اذا كان مما مؤثرا في العقل او مضرا بالبدن. نعم قال رحمه الله الا ما اسكر الا ما اسكر فليس بحلال بل هو حرام سيأتي ان شاء الله لحد الخمر - 00:30:12ضَ
ضابط الخمرة والكلام عليها والخمر ما خامر العقل انها تخمر تغطيه اصل التخمير في لغة العرب تغطية ومنه قوله عليه الصلاة والسلام خمروا الانية يعني غطوها سمي الخمار خمارا لانه يغطي رأس المرأة - 00:30:30ضَ
الخمرة تغطي العقل يصبح الانسان والعياذ بالله بعد شربها كمن لا عقل عنده والخمرة محرمة باجماع العلماء رحمهم الله ادلة الكتاب والسنة على تحريمها فلا يجوز من يشرب الخمر ولا ان يطعمها - 00:30:54ضَ
ولا ان يتطيب بها ولا ان يدهن بها ولا ان يستعملها في اي شيء من بدنه او ثوبه لماذا لان الشرع حرم فيها امرين الاول شربها الامر الثاني اتخاذها ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقتها وسكبها - 00:31:18ضَ
لاتخاذ ان يجعلها في البيت. يقول لك انا ما اشربها لكن اريد ان اجعلها عندي في البيت. نقول ما يجوز يحرم شربها ويحرم ماذا؟ اتخاذه فلا يتخذها واذا كان محرم شبهة كذلك محرم ان يطلي بها - 00:31:42ضَ
يطلي بها كانوا ينظفون بها البدن من موظفات وهي حارقة تقضي على الجراثيم زعموا وفي اثر عن عمر رضي الله عنه انه انكر على ابي موسى انه يفعلها مثل ما يوجد الان في بعض مواد الكحول الان - 00:32:01ضَ
يستخدمون كما يقولون منظفات ومطهرة فهي مأمور باجتنابها الله يقول يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه اجتنبوه وما قال فلا تشربوا اجتنبوا يعني ممنوع من الشرب ومن الاتخاذ - 00:32:24ضَ
ولذلك لما نزلت اية الخمر جرت بها سكك المدينة وسكبوها في السكك سرعة منهم الاستجابة لامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في تحريمها فينبغي للمسلم ان يجتنبها يجتنبها بعدم شربها - 00:32:52ضَ
وعدم تعاطيها باي وجه او جحر ولو كانت مشمومة كان تجعل الاطياب ونحوها او مطهرة للبدن كل هذا لا يجوز لان الله امرنا باجتناب الخمر يدل على انه لا يجوز للمسلم ان يتخذها - 00:33:13ضَ
هذا بالنسبة للخمر وسيأتي ان شاء الله تفصيلها وهي في الاصل عام كل ما اسكر كثيره قديم ما اسكر كثيره فقليله حرام والفرق الذي ورد في الحديث الفرق هو نوع من الكيل - 00:33:34ضَ
من باب الفائدة اولا هناك ما يسمى بالمد النبوي. المد النبوي هو ملء الكفين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين هذا القدر اذا اخذت من حفنة من الطعام يملأ المد هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ به. تقول من المؤمنين يا عائشة كان يتوضأ بالمد - 00:33:53ضَ
بعد المد هذا اربعة منه اربعة منه تعادل الصاع الصاع النبوي الذي كان يغتسل به عليه الصلاة يكفيه للغسل وكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الصاع هو اربعة امداد هذا المد الصغير يقولون له مد نبوي يقول له ربع ساعة - 00:34:20ضَ
بالاسمين هذا الصاع الذي هو اربعة امداد اذا اخذت ثلاثا من الصاع هذا هو الذي تخرجه في زكاة الفطر في رمضان اربعة امداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصاع ثلاثة منه - 00:34:45ضَ
اذا وظعتها يسمى المد الكبير. هناك المد الصغير والمد الكبير ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في المدينة اللهم ان عبدك وخليلك ابراهيم قد دعاك لمكة واني ادعوك للمدينة اللهم اجعل مع البركة بركتين. اللهم اجعل مع البركة بركتين. اللهم بارك لنا في مدنا - 00:35:04ضَ
صاعنة بارك لنا في مدنا وصاعنة الصاع الكبير. الثلاثة من الاصع هذه يسمى فرقا الفرق عندنا في المدينة يقول له المد الكبير هذا الفرق هو الذي فيه حديث كعب ابن عجرة في الصحيحين - 00:35:29ضَ
الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان يبلغ بك ان يبلغ بك الجهد ما ارى ثم قال اطعم فرقا بين ستة مساكين - 00:35:50ضَ
اطعم طرقا بين ستة مساكين معناه ان كل مسكين سيأخذ كم؟ نصف ساعة هو ثلاثة اعصب لكل كل مسكين نصف ساعة ففدية من صيام او صدقة او نسك هذا الفرق - 00:36:07ضَ
لاحظ انه اكبر من الصاع واكبر من المد الصغير النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اسكر الفرق منه فملئ الكف منه ما اسكر الفرق منه؟ يعني في بعض الاحيان - 00:36:25ضَ
يكون مفعول الخمر ضعيفا والعياذ بالله فلا يسكر الا اذا شرب ماذا الله يعين هذا قد مثل دلو الله واياكم لا هنيء ولا مريء فهذا الذي مثل الفرق يؤثر لو شرب منه شيء قليلا ما يؤثر - 00:36:44ضَ
فبعض الحنفية قالوا بجوازه وبعضهم يحكيه مذهبا انه يجوز ما دام انه هذا الذي شربه لا يسكر الحكم يدور مع وجودا وعدم نحن حرمناه اذا كان مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:37:05ضَ
ما اسكر كثيره فقليله ما التفت الى ان القليل يسكر او لا يسكر وما كان ملء الفرق منه مسكرا ملء الكف منه حرام حرام على المسلم ان يشربه هذا معنى الفرق وملء الكف - 00:37:25ضَ
قال رحمه الله تعالى فانه يحرم كثيره وقليله من اي شيء كان يحرم قليله وكثيره من اي شيء كان سواء كان من نبيذ نبيذ الزبيب ونبيذ الحبوب النبيذ كانوا يأخذون الحبوب وينبذونها - 00:37:44ضَ
يعني يطرحونها يأخذون قدرا منها ويطرحونها في ماذا السطل في الوعاء ثم يتركونها يوما يأخذون التمر ويضعونه في هذا الماء ما كان في ثلاجات ولا ما كانت هذي النعم التي الناس تجدها - 00:38:11ضَ
المشروب الماء ما يستطيعون يجلسون على الماء وحده والفواكه الجزيرة ليس فيها كثير من الفواكه عندهم هذا النبيذ ماذا يفعلون؟ يأخذون زبيبا ويضعونه في الماء فينتبذونه يضعونه في الماء ويطرحونه ساعات - 00:38:33ضَ
او مدة هذا الزبيب له امد واحد اذا وصل اليه انه بعد ذلك يبدأ ماذا الغليان الاشتداد خاصة اذا كان مغلقا وكم بعظ مشايخنا رحمة الله عليه اه ما يفصل في هذا الباب - 00:38:56ضَ
طبعا كانت الدراسة النظامية تجمع كل من هب ودب يخشى ان البعض يتخذها صنعا رحمه الله المقصود انه اذا غلى واشتد وقذف بالزبد اذا غلى واشتد قذف بالسبب في الغالب انه لا يشربه الا - 00:39:20ضَ
وهو مؤثر في العقل. يعني يذهب العقل قبل الغليان وللشداد ينبذونه ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على سقاية العباس للحجاج وهي مشهورة كانت بمكة كانوا يضعون الزبيب ينتبذونه للحجاج يسقونهم في الحج - 00:39:44ضَ
من المآثر والمفاخر التي كانت المقصود ان هذا الذي هو النبيذ اذا كان غير مسكر جاز للانسان ان يشربه. لماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن الانتباه - 00:40:08ضَ
فانتبذوا وكل مسكر تبين ان الانتباه ليس بمحرم. ولكن المحرم ماذا ان يصل الى حد الاسكار بعض الاحيان يكون من التمر بعض الاحيان ان يكون من الحبوب بعض الاحيان يكون من الزبيب والاعناب - 00:40:29ضَ
من هالسوبيا هذي انه يضاف اليها بعض المواد كالقرفة ونحوها على حسب المذاق. فالعرب تستطيب هذه الاشياء لاجل انها تبرد على جوف الانسان الجزيرة حارة هذا الانتباه يحتاجونه من اجل ان يلطف خاصة في شدة الحر - 00:40:48ضَ
جلس الناس على الماء وحده ربما انه يكون بهم ضيق فعلى العموم الانتباد اه جائز ما لم يصل الى هذي قاعدة في الحديث الصحيح في صحيح اه مسلم وغيره عن ابي سعيد رضي الله عنه كنت قد نهيتكم - 00:41:10ضَ
الادخار فوق ثلاث فادخروا ما بدا لكم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة وكنت قد نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر هذا بالنسبة لمسألة الانتباه عليه فانه لا بأس ان يشرب - 00:41:29ضَ
من النبيذ ما لم يصل الى حد نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما اسكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام. ما اسكر الفرق منه - 00:41:50ضَ
اطعم فرقا بين ستة مساكن فملئ الكف اللي هو المد حرام منه حرام اذا ما دام انه يسكر كثير فقليله نعم قال رحمه الله تعالى وان تخللت الخمر طهرت وحلت - 00:42:09ضَ
وان تخللت الخمر اذا قلنا ان المشروبات الاصل جوازها ما لم تكن ضارة كأن يكون فيها مواد سمية او بعض المياه الاسنة الاسنة هي التي طال مكثها اه اذا شرب الانسان قد يتضرر - 00:42:31ضَ
كذلك ايضا بعض المشروبات اذا مضت مدة عليها تؤذي الانسان وقد تهلكه تسبب له في تسمم ويموت. اجارنا الله واياكم اذا هذه الاشياء ولذلك لا يجوز للمسلم حينما يقال مثلا ان هذا الطعام صلاحيته تنتهي - 00:42:55ضَ
في وقت كذا وكذا لا يجوز لهن يطعن ان هذه الصلاحية بقول اهل الخبرة انها اذا انتهت استعملها الانسان فانه سيستظر اذا معناه انه انتقل من كونه طعاما مباحا طعاما ضارا - 00:43:17ضَ
فنقول بماذا؟ بعدم جواز استعماله. لماذا؟ لانه ثبت بالتجربة ان غالبا اذا استعمله بعد هذه المدة انه يصطبر طبعا في بعض الاحيان تكون المدة فيها احتياط او كذا ما يستطيع الفقيه ان يتدخل هذا مرده الى - 00:43:37ضَ
اهل الخبرة وعليه فان ليس كل طعام يقال بجوازه آآ يباح ما دام انه سينتهي الى وقت يتغير فيه ويتضرر وهذا له اصل في الشرع انه اذا كان يتغير كما ان كما ان المباح ينقلب الى غير مباح كما قلنا - 00:43:56ضَ
الطعام اذا نأنتن الاسماك الان في بعض الاحيان اذا خزنت في طريقة سيئة وبعض الاطعمة ايضا اذا خزنت بطريقة سيئة صارت سما والعياذ بالله قاتلة فاذا هي الاصل فيها حلال - 00:44:19ضَ
مع التخزين انتقلت الى كونها محرمة. الخمر محرمة لكنها اذا تخللت بنفسها رجعت الى ماذا الى كونها خلا صارت الى كونها خلا جازت واصبحت مباحة لكن هذا التخلل على صورتين - 00:44:35ضَ
الصورة الاولى ان يكون طبيعيا من الخمر نفسها يغفل عنها الانسان ينساها ثم تتخلل وتصير خلا وحينئذ هي جائزة مباحة الصورة الثانية ان ان يأخذها ويخللها ويضع فيها مواد تتخلل بها - 00:44:56ضَ
لا يجوز لا يجوز تخليل الخمر يعني من الانسان ان يخللها للانسان لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الخمر ما قال خللوها وكان بامكانهم ان يخللوها لان التخليل كان معروفا - 00:45:21ضَ
عند العرب كان بامكانهم ان يخللوها. فلم يأمرهم بتخريرها انما امر بماذا؟ باراقتها واقوى ما يكون دليلا ان ابا طلحة رظي الله عنه الصحابي الجليل ولي اموالا لايتام وصيا عليهم ووليا عليهم - 00:45:42ضَ
وهؤلاء الايتام ترك لهم ومورثهم خمرا فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذا الخمر لايتام ظن ان كونهم ايتاما ان الشرع سيوسع او سيعطي حكما امره باراقته قال افلا نخللها؟ قال لا - 00:46:01ضَ
مال يتيم هذا من اصعب ما يكون مال اليتيم الذي نهينا عن قربانه الا بالمعروف الايتام اشد ما يكونون حاجة الى المال وكان بالامكان ان يأمره بتخفيلها لكنه لم يأمره - 00:46:23ضَ
دل على ان الخمر لا يجوز تخليلها من الانسان وانه اذا خللها لم تصر حلالا لكن لو تخللت بنفسها مثل ما ذكرنا نسيها لو كان على حديث عهد بكفر بقيت عنده ثم تخللت جاز. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم احل اكل الخل - 00:46:40ضَ
وقال نعم الادام الخلق كما في صحيح مسلم فلما احل لنا الخلق محرم هناك على ابي طلحة ان يخلل علمنا ان هناك خلا بطبيعة يكون بطبيعة الخمر نفسها تتخلل وان هناك تخليلا من فعل - 00:47:03ضَ
المكلف لان الذي سأل عنه ابو طلحة هو فعل المكلف رضي الله عنه فحرمنا التخليل بفعل مكلف بورود النص بالمنع منه. نعم قال رحمه الله وان خللت لم تطهر وان خللت - 00:47:24ضَ
اي بفعل الفاعل لم تطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بهذا التخليل لم تطهر ولم يحل اكلها اه الائتدام بها لانها صارت خلا ولا يحل بيعها ولا شراؤها تبقى على الاصل موجب للتحريم - 00:47:40ضَ
ولم تطهر معناه انها باقية على ماذا الدنيا نجسة ان الخمر نجسة قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله الخمر نجسة باتفاق الائمة الاربعة نجسة وبناء على ذلك اذا خللت تبقى على نجاستها وعلى تحريمها على الاصل - 00:47:59ضَ
الاصل بقاء ما كان لم يفدها شيئا. نعم قال رحمه الله تعالى فصل والحيوان قسمان بحري وبري اما البحري فكله حلال الا الحية والظفدع والتمساح قال رحمه الله والحيوان قسمان بحري وبري - 00:48:23ضَ
بعد ان بين لنا رحمه الله ان المطعوم اما ان يكون حيوانا او غير حيوان وغير الحيوان قلنا اما ان يكون من الجمادات واما ان يكون من المائعات اولا غير الحيوان - 00:48:48ضَ
المطعومات المأكولة والمشروبة ثم شرع الان في هذا الفصل في بيان الحيوان والحيوانات اما ان تكون برية واما ان تكون بحرية في حكم الشرع ان الشرع قسمها بهذا التقسيم حيوان البحر - 00:49:12ضَ
هو الذي لا يعيش الا فيه وحيوان البر هو الذي يكون تكاثره وعيشه في البر ولا يعيش بحر وهناك البر مائي مائي مركب يعيش في البر ويعيش البحر الضفادع وتماسيح - 00:49:35ضَ
الصرع وسرطان البحر ونحو ذلك من الحيوانات التي السلحفاة ونحو ذلك من الحيوانات التي تعيش في البر وتعيش البحر هذي تسمى البرمائية بين ان حيوان البحر الاصل حله لماذا لان الله تعالى احل لنا صيد البحر - 00:50:00ضَ
الا لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فاذا صيد البحر حلال لنا حتى ان الله احله في وقت الاحرام وهذا من سعة رحمة الله بالعباد. لو تصورت - 00:50:26ضَ
ان المحرم اذا ركب البحر ما يجوز له صيد البحر كيف سيحمل اكله معه ولو كانت سفينة كبيرة بعض الاحيان يأخذون في البحر اربعة شهور ثلاثة شهور ما في القديم - 00:50:46ضَ
كيف يحملون طعامهم معه لكن احل لكم صيد البحر لان الذي حكم حليم رحيم رحيم لا اتم من حكمي ولا اجمل ولا احسن من حكمه معنى الموحد الا ان يقرأ احكامه ويتفقه فيها ويتدبر ليزداد ايمانا ويقينا بالله - 00:51:01ضَ
لا اتم من حكمه ولا اعدم من شرعه سبحانه وتعالى احل الله لنا صيد البحر في حال الاحرام في حال الحل اكدت السنة وقالوا يا رسول الله انا نركب البحر حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:51:24ضَ
الذي رواه مالك السنن يا رسول الله انا نركب البحر ومعنا القليل من الماء توضأنا به عطشنا افنتوضأ بماء البحر وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته الحل ميتته - 00:51:43ضَ
اباح الله لنا صيد البحر الله لنا طعام البحر وايضا لم يبح حيوان البحر فقط بل حتى يسر في كيفية اخذ حيوان البحر ناكلو التقطت السمكة بيدك واخرجتها فهي حلال - 00:52:07ضَ
لماذا لان الامر اذا ظاق في شريعة الله اتسع ذاق اتسع لذلك جعل الله عز وجل احكام البحر ما لم يجعل احكام البر لان حال الانسان في البر غير حاله - 00:52:29ضَ
البحر البحر حيوانه حلال لكن من حيث الجملة اما حيوانات البحر منها ما هو ضار نفس حيوانات البحر بل حتى ان بعض الاسماك سامة الانسان يا هلك وقد تكون في الاصل نفس الحيوان طيبا كما ذكرنا - 00:52:46ضَ
سمك طيب ثم يفسد وهو الذي يجزر عنه البحر يبقى على الشاطئ مدة يتعفن او يموت في البحر ثم ينتن ويطفو فيكون نتنا فان هذا غالبا اذا اكل يظر لكن لو ان هذا الذي طفى حديث عهد بيموت - 00:53:15ضَ
وليس فيه ظرر جمهور العلماء على حل اكله ماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته حرمه رحمهم الله وكذلك ما جزر عنه البحر عندهم يفرقون بين ما جزر عنه البحر وبين - 00:53:40ضَ
ما مات حتف نفسه وطفى الطافي الجمهور لا يفرقون وهذا هو الراجح ما كان من ميتة البحر سواء طفا او جزر عنه، جزر عنها البحر ان ابا عبيدة رضي الله عنه - 00:54:01ضَ
البحر جزر البحر منحوت عظيم حتى ان الفارس وقف بفرسه ومد الرمح ما استطاع ان يستوعب العين حجم الحوتة فهذا الحوت وجدوه واتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبروه فقال هل بقي معكم منه شيء - 00:54:20ضَ
ولذلك قال تعالى وطعامه متاعا لكم وللسيارة السيارة المسافرون طعام لكم ايها المقيمون فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم مقيما واكل منه الصحابة مسافرون فهذا الذي هو صيد البحر - 00:54:46ضَ
صيد البحر يجوز والحيوانات التي في البحر يفصل فيها فان كان فيها ظرر مثل ما ذكرنا الحيوانات السامة في البحر الحيوانات المستخبثة في البحر بعضهم مستخبث واذا اكل يضر الانسان ايضا - 00:55:09ضَ
كذلك ايضا ذكر في بعض الحيوانات التي لها شبه في البر عند بعض اهل العلم كخنزير الماء يأخذ حكم خنزير البر يعطى لان الشبيه يأخذ حكمه شبيهه وبعض العلماء قد يجوز - 00:55:32ضَ
المقصود من حيث الاصل حيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه فهو حلال هذا الاصل العام انه يجوز اكله وسع الشرع ما يكون في داخل البحر مما يعيش فيه لا اشكال - 00:55:56ضَ
في جوازي اكله جمع بين فان كان هذا الذي يعيش في البحر اه فيه ضرر مثل التمساح من ذوات الانياب المفترسة التمساح فيه علتان بعضهم يرى انه من ذوات الانياب - 00:56:16ضَ
منهم من يرى انه مستخبث. لانه يأكل الجيف يعدو على الانسان تمساح يعدو على الانسان ويعدو بنابه يفترس به كالسباع قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي نابذ - 00:56:35ضَ
من السباع مخلب من الطير يرون انه محرم بهذه العلة لانه يقتدي بنابه ويفترس بنابه ما اشبه الاسد والنمر ونحو من السباع العاديات وايضا قالوا انه يقتدي بالجيف يكون مستخبث - 00:56:52ضَ
لانه في بعض الدواب سيأتي ان شاء الله تفصيله الحيوانات حرم من اجل خبثها لان الله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث ما كان مستخبثا مثل الذي يقتدي على الجيف والذي يأكل الحشرات ونحو ذلك - 00:57:16ضَ
ويكون لان هذا الذي يرتدي الجيف سيتأثر لحمه بها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا اكل الجلالة الدجاج اذا جال واصبح يأكل النجاسات الجل والعذرة اكرمكم الله انه لا يجوز اكله - 00:57:38ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم نهى ما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحيح عليه الصلاة والسلام لاحظ ما يأكله او تأكله الدابة مؤثر النبي صلى الله عليه وسلم الدجاج الاصل حله - 00:58:01ضَ
لما جالت اصبحت تجول حرم شرب لبنها اه شرب اللبن في الابل اذا جالت والبقر اذا جالت والغنم اذا جالت مثلا ذهبت الى القمامات اصبحت تأكل الفضلات والنجاسات ما ما يشرب الانسان حليبها - 00:58:19ضَ
والورد في بعض الروايات لا يركب ظهرها لماذا؟ لانه اذا ركب على ظهرها العرق متولد بالنجس متنجس هذا وجه رواية الركوب النهي عن الركوب. لانه سيضع ثوبه سيضع وسيجلس فوق الظهر في بعض الاحيان - 00:58:38ضَ
مباشرة هذا تسريبية تكون نجاسة قد تنجست الجلالة فيسري فاذا ما كان فيه الضرر لا يجوز اكله من حيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه فيقول المصنف رحمه الله والحيوان قسمان بحري وبري - 00:58:57ضَ
فاما البحري فكله حنان فكله حلال هذه الكلية مستفادة من قوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته الاصل عندنا في حيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه انه حلال حتى يدل الدليل على التحريم. يدل الدليل على التحريم - 00:59:23ضَ
فنقول اذا كان فيه ظرر لان الله يقول ولا تلقوا ايديكم الى التهلكة اذا كان نجسا ومستخبثا النجاسات نحيها لا يجوز الشريعة دلت على تحريم النجس ولذلك النباتات الان اذا سقيت من نجاسته لم يجز اكلها - 00:59:43ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجلالة الابل والبقر والحيوان اقوى في دفع النجاسة من النبات ان الحيوان فيه في خلقته جعل الله فيما يصرف هذا بقول الاطباء وشهادتهم - 01:00:05ضَ
اقوى من النبات الان اذا نظرت الى نبات البقول الان حينما تسقى بالنجاسة تكون عروقة مباشرة للنجاسة ومن الصعوبة ان تتخلص من هذه النجاسة من الصعوبة ولذلك حتى الجلالة في بعض الاحيان الجلالة - 01:00:23ضَ
طبعا تحبس اذا كانت من الطير كالدجاج يكفي فيها ثلاثة ايام وهو آآ عمل عبد الله ابن عمر في الرواية الصحيحة عنه في المصنف انه كان يحبسها ثلاثة ايام الدجاج والطير والحمام - 01:00:42ضَ
وان كانت من الابل والبقر فقالوا اربعين يوما منهم من يقول شهر اربعون يوما وهذي يذكرها بعضهم في من اللطائف العجيبة بان الرجل اذا شرب خمرا لم تقبل له صلاة اربعين يوما - 01:00:59ضَ
بعظ الاطباء يقولون ان هذي مدة كافية لتخليص البدن من السموم وبناء على ذلك طردوها في ماذا؟ في الحيوان قالوا اذا تنجس لابد من اربعين يوم يقتدي بالطاهر حتى يحكم - 01:01:15ضَ
طهارتي هذي الجلالة الابل والبقر والغنم لا يشرب حليبه ولا يركب ظهره ولا يؤكل لحمه الا بعد مضي هذه المدة حتى يستطاب من النجاسة الان بعض مطعومات التي تسقى بالنجاسة - 01:01:33ضَ
يبقى ضررها لذلك المطعومات في المزروعات ونحوها اذا سقيت من نجاسة الامر فيها اشد واذا اقتدى بها الحيوان ان هذا يظر حتى ان بعظ الاطباء يثبت ان هذه التي تعلف بالنجاسات - 01:01:57ضَ
الدجاج في بعض الاحوال وبعض بهيمة الانعام خاصة في بعض الاحيان يفعلون بعض المركبات كيميائية من اجل تأثير على بحجمه عدده وتكاثره هذا كله من التدخل في خلقة الله على وجهه يضر - 01:02:18ضَ
لذلك ذكر بعض الاطباء في بعض البحوث في الدراسات ان هذه المواد تبقى في اجزاء من الحيوان اذا اكلها الانسان تضرر تسببت له اضرارا وهذا لا يتدخل الا في حدود كلام اهل الخبرة - 01:02:42ضَ
قال اهل الخبرة انه مضر يجب اجتنابه البعد عنه. ولا يجوز ان يعرض المسلم للضرر فيه. واذا قال اهل الخبرة وهم الاطباء ومن عنده معرفة بالتحاليل او الدراسات او البحوث التي تكون معتمدة - 01:03:01ضَ
وتثبت الظرف حينئذ يعمل بها وعلى كل حال من حيث الاصل ان الحيوان البحر اذا كان ضارا فانه لا يجوز اكله لا يجوز اه ان يطعمه الانسان لانه يلقي بنفسه الى التهلكة نعم - 01:03:20ضَ
قال رحمه الله تعالى الا الحية الا الحية هذا استثناء فلا يجوز اكلها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها من الفواسق قال خمس فواسق يقتلن في الحل الحرم والحية - 01:03:38ضَ
الغراب الفأرة العقور وهذه الحية فيها ظرر من جهة السم الذي فيها وخبث ايضا لحمها وبعضهم يقول لحمه ما هو خبيث للناس فيما يعشقون مذاهبه يمكن بعض الناس تقل الحشرات - 01:04:01ضَ
لا تقول لك ما فيها شي هذا ما يلتفت اليه. لماذا؟ لان العبرة بغالب الناس اما الشاب صحيح بعض الحيات يذكر بعضهم لا ادري ان عن هذا مما يحكى وذكره لي بعض الذين لهم - 01:04:28ضَ
ان من لطف الله عز وجل الحيات ليس كلها سام ليس كل السام منها سمه قاتل انما هي نسبة قليلة في انواع مخصوصة من الحيات هذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده - 01:04:46ضَ
ورحمتي بخلقه والا في الاصل انه يقتل الحية فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها واعتبرها فاسق وان الانسان يقتلها ولو كان محرما ولو كان متلبسا حرمات العبادة ولو كان متلبسا بحرمة الزمان - 01:05:07ضَ
او حرمة المكان او حرمة العبادة قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم حرمة المكان مثل المدينة ومكة المدينة ومكة لا يجوز اعتداء على الساكن فيها من الدواب ولا ينفر صيدها - 01:05:26ضَ
ولا يختلى خلاها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام انها حرم امن على المدينة وقال اني حرمت ما بين لابتيها فهذا الحرم يجوز قتل الحيات فيه لكن في المدينة خاصة استأذن الحية ثلاثا - 01:05:44ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كان في غزوة الخندق استأذن شاب حديث عهد بعرس يرجع الى اهله فاذن له النبي صلى الله فذهب الشاب فلما قدم على - 01:06:05ضَ
وبيته وجد امرأته واقفة على باب الخباء هذا امر عظيم عند العرب استل سهما من كنانته يريد ان يقتلها وقالت لا تفعل رحمك الله حتى تدخل فتراه ما بالدار. دخل فوجد حية عظيمة - 01:06:23ضَ
اخذ سهم من كنان فيه وقتلها فلم يدرى ايهما مات اولا. الحي او هو اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال ان بالمدينة اخوانا لكم فمن رأى منكم يعني - 01:06:42ضَ
الدابة والحيا فليستأذنه ثلاثا قل له ثلاث مرات احرج عليك بالله تخرج عليك بالله ان تخرج احرج عليك بالله ان تخرج او احرج عليك بالله ان تذهب قيل ثلاثا في الوقت نفسه - 01:07:01ضَ
اذا خاطبت ثلاث مرات امامك وما تحرك اقتله انك اذنت ثلاثة ايام وقد يكون الاول اقوى لان مثل هذا لا يؤمن ضرره يبعد ان الشريعة تقول ثلاثا. يريد ان ينام في بيته وفي حياة مستحيل هذا - 01:07:20ضَ
ما يمكن ان بعض الاحيان يكون عند الانسان اولاده وصغاره وزوجه ما يمكن ان تكون ثلاثة ايام ينتظره لكن ليس بعضهم يظن ثلاثا ثلاث مرات بمعنى انك اذا رأيته هذه المرة في البيت - 01:07:41ضَ
للمرة الثانية رأيته عند الباب اذنته بمعنى كل ما ترى ثلاث مرات تراه بعد الثلاث تقتله قال فان بدا لكم بعد الثلاث فاقتلوه فانما هو شيطان هذا حديث صحيح وثابت عن النبي - 01:07:58ضَ
الاصل عند العلماء في استثناء المدينة فقط في الحيات فلما امر بقتلها لما امر بقتلها دل على انه لا يجوز اكل لحم قالت ام المؤمنين عائشة عجبت لمن يأكل الفأر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. عجبت - 01:08:17ضَ
من يأكل الفأر وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم فالامر بالقتل والاتلاف يدل على انها ليست الحلال لا يحل اكلها وليست من الطيبات. نعم قال رحمه الله والظفدع الضفت على انه نهي عن قتلها - 01:08:38ضَ
قال بعض العلماء انها خبيثة خبيثة ولا تؤكل لخبثها ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن عن قتلها وايا ما كان المنع من قتلها يدل على على عدم جواز اكلها - 01:09:04ضَ
لان الاكل ما يكون الا بعد القتل لما نهي عن قتله دل على انه لا يجوز اكله والتمساح والتمساح لانه كما ذكرنا قيل اما لكونه من ذوات الانياب يفترس واما لكونه - 01:09:25ضَ
يأكل الجيف فيكون مستخبثا وكلاهما مؤثر موجب للتحريم لا يجوز اكل التماسيح تمساح محرم نأكله وهو من البرمائيات ويعدو على الانسان ويقتله ولو ضربه بذنبه ربما اهلكه يعدو بنابهم يفترس بنابه - 01:09:42ضَ
قال رحمه الله تعالى واما البري ويحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الاهلية والبغان قال رحمه الله واما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع - 01:10:05ضَ