بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين اما بعد - 00:00:20
يقول المصنف رحمه الله باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه هذا الباب يعتبر من الابواب المتعلقة بكتاب الزكاة فبعد ان بين المصنف رحمه الله من يجب صرف الزكاة اليه - 00:00:44
وهم الاصناف التي سمى الله عز وجل في كتابه شرع في بيان من يحرم عليه اخذ الزكاة وهذا الحكم يشمل المعطي والاخذ فلا يجوز للمسلم ان يصرف زكاة ما له - 00:01:05
او زكاة من وكله في صرف الزكاة او زكاة من واليه كولي الايتام وولي الصغير وولي المجنون. لا يجوز له ان تصرف الزكاة الى هؤلاء وهم الذين يحرم عليهم اخذ الزكاة - 00:01:26
وكذلك ايضا يتعلق الحكم بمن يأخذ فمن وجدت فيه صفة من هذه الصفات التي سيذكرها المصنف رحمه الله في تحريم الصدقة لا يجوز له ان يأخذها الحكم يشمل الدافعة للزكاة والاخذ لها. باب من لا يجوز له اخذ الزكاة - 00:01:47
والزكاة فريضة الله عز وجل التي سبق بيان احكامها فمناسبة هذا الباب لما قبله من هذا الوجه واضحة. نعم لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب لا تحل لا تحل الصدقة. الصدقة هنا المراد بها الزكاة الواجبة - 00:02:13
لان الصدقة تطلق بمعنيين تطلق بمعنى الزكاة المفروضة وتطلق بمعنى النافلة وما يكون من الانسان عطاء مستحبا اي غير واجب عليه يستطيع القارئ والسامع ان يحدد المراد سواء الاول او الثاني بحسب السياق - 00:02:37
او بحسب الدلائل الموجودة في الكلام. فلما كان المصنف جعل العنوان في الزكاة والمباحث في الزكاة فهمنا ان قوله الصدقة هنا المراد به الصدقة الواجبة وقد ذكر العلماء منهم شراح الاحاديث ان اطلاق الصدقة على الصدقة الواجبة هو منصوص الكتاب والسنة - 00:03:06
السنة كما قال تعالى انما الصدقات للفقراء. والمراد بها الصدقة الواجبة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي بكر رظي الله عنه في صحيح البخاري في كتاب الصدقة قال عليه - 00:03:31
الصلاة والسلام الصدقة التي فرض الله ورسوله فهي الصدقة الواجبة اللازمة. مراده هنا بقوله لا تحل الصدقة اي لا تحل الزكاة وصيغة لا تحل توصف بكونها نفيا للحل وعند علماء الاصول ان نفي الحل او نفي الاباحة او نفي الجواز يعتبر من صيغ التحريم - 00:03:48
قوية اي الصيغ التي تدل على تحريم على تحريم الشيء بدون احتمال فاذا ورد في نصوص الكتاب او نصوص السنة صيغة لا يحل نفهم ان المراد الحكم بدون احتمال وهو ما يعبر عنه العلماء بنفي الحل او نفي الجواز. لا يحل لك النساء من بعد - 00:04:21
اه هذا يدل على التحريم وكذلك ايضا نفي الجواز كقول العلماء لا يجوز كذا هذا يدل على انه للتحريم وليس للكراهة صيغة تحريم تنقسم الى قسمين صيغ نصية وقوية في الدلالة على التحريم بحيث لا تحتمل معنى اخر - 00:04:50
مثل التصريح بالتحريم وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فالتصريح بالتحريم هذه صيغة غير وكذلك ايظا من الصيغ غير المحتملة نفي الحل ونفي الجواز. فاذا وردت في كتاب او السنة دلت على التحريم مباشرة لكن الصيغ - 00:05:15
المحتملة التي تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة كصيغة النهي لا تفعل فانها تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة ولكنها في احتمالها للتحريم اقوى. ولذلك يقول وظاهر الحديث الدلالة على التحريم. اذا ورد بالنهي فصيغة لا تفعل تحتمل هي - 00:05:37
صيغة تحريم لكنها تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة. لكن احتمالها للكراهة المرجوح ودلالتها على التحريم راجحة وهذه الدلالة لما كانت محتملة يقولون والظاهر التحريم اي دل الحديث او دلت الاية بظاهرها. بين المصنف رحمه الله ان الزكاة ان الصدقة - 00:06:05
لا تحل نعم. ولا تحل الصدقة لغني لغني. الغني المراد بالغنى هنا الكفاف فمن وجد كفايته ومن وجد الشيء الذي يحتاجه لمؤنته ومؤونة من تلزمه مؤونة كزوجه وولده فاذا وجد حد الكفاية فانه حينئذ غني ولا يشترط الغنى - 00:06:34
بمعنى اليسار وكثرة المال. فكل شخص بلغ هذا المبلغ بمعنى ان عنده قدر كفاية فانه غني لا تحل له الزكاة وهذا الحكم بالنسبة لسهم الفقر والمسكنة اننا لا نعطي بسهم الفهم الفقر وسهم المسكنة من كان غنيا اي عنده كفايته وكفاية من تلزمه - 00:07:05
من اهله وولده هذا الحكم دلت عليه النصوص فان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا الحكم كما في حديث النسائي وهو حديث جود الامام احمد اسناده وصححه غير واحد من ائمة العلم رحمهم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة - 00:07:36
لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وفي حديث الرجلين الصحابيين الذين اتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذي يرويه هشام بن عروة عن ابيه عن الخيار ان رجلين اخبراه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:04
في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأل وصعد عليه الصلاة والسلام نظره فيهما وخفضه فيهما وخفضا قال عليه الصلاة والسلام رأى لما نظر في الرجلين رأى ان فيهما قوة وجلد فقال عليه الصلاة والسلام ان شئت - 00:08:31
اعطيتكما وانه لا حظ الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي هذا الحديث الذي حسنه الترمذي وصححه الحاكم دل على انه لا تجوز الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي اي عنده قوة. قادر على ان يتكسب بنفسه - 00:08:59
وهذا يدل على ان الشرع والاسلام لا يعين على البطالة. وانما يريد من المسلم ان يكتسب ولا يهين نفسه بذل السؤال. فبين عليه الصلاة والسلام هذا الحكم وهو ان الصدقة والزكاة لا تحل لغني اي من عنده كفاف ولا تحل لقوي - 00:09:28
قادر على الاكتساب ومن هنا اخذ العلماء والائمة هذا الحكم كما صرح المصنف رحمه الله انها لا تجوز الزكاة ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. اي قادر على كسب عيشه - 00:09:55
وهذا ان تيسر له ووجد له ما يمكنه ان يكسب به العيش اما لو كان قادرا على التكسب وليس هناك مجال ان يتكسب ولا يمكن ان يجد عملا يتكسب به فانه حينئذ الوصف لا يؤثر. المراد القدرة على التكسب ان تيسر ان يتكسب - 00:10:15
فيعف نفسه ومن تلزمه مؤونته. عن ذل السؤال وهذا الحكم يدل على ان سهم الفقر والمسكنة خاص بمن كان عاجزا عن وجود كسبه ولم تكن عنده القدرة على التكسب. نعم. ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم - 00:10:37
هم بنو هاشم ومواليد. ولا تحل الضمير عائد الى الزكاة لبني هاشم لال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم لما قال لال محمد هذا صريح قوله عليه الصلاة والسلام - 00:11:03
كما في الصحيح في قصة الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه انه تناول تمرة من تمر الصدقة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كخ او كخ وبالتشديد وبالتخفيف فيهما وبالتنوين وترك التنوين وهي قرابة ست لغات - 00:11:23
زجره النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهذا آآ صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعلة الحكم وقال اما علمت كما في الصحيح ان من اهل بيت لا تحل لنا الصدقة - 00:11:51
وفي الحديث الاخر ايضا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه. فبين عليه الصلاة والسلام - 00:12:13
في هذا الحديث ان الصدقة لا تحل لال محمد. وفسر المصنف رحمه الله من هم ال محمد؟ والال يطلق هنا بمعنىين اما ان يكون المعنى عاما وهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكل من امن - 00:12:33
عليه الصلاة والسلام وصدقه واتبعه فانه من ال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام وهو المتابعة والنصرة لدينه. فهذا يشمل من كان في حياته من اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم - 00:12:56
ومن كان بعدهم الى قيام الساعة فكل من امن به عليه الصلاة والسلام وصدقه واتبعه فانه من اله بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى الخاص المراد بالالة القرابة. وان الرجل واله - 00:13:17
قرابة والقرابة قد تخص وقد تعم. ومن هنا خصص المصنف قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم عمرو العلا الذي هشم الثريد بمكة والناس - 00:13:37
دون عجاف وصلنا لقاء وسن لقومه رحلة الشتاء ورحلة الاصياف. فسمي هاشما لهشم الثريد عرفوا عرف ال النبي صلى الله عليه وسلم بالكرم والجود واجداده صلوات الله وسلامه عليه معروف فيهم هذا - 00:13:57
هاشم له اخ وهو المطلب وله كذلك نوفل وعبد شمس بنو هاشم لا اشكال في انهم ال النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم عليهم الصدقة واما بنو المطلب فاصح قولي العلماء وارجحهما في نظري والعلم عند الله انهم تحرم - 00:14:21
الصدقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما في صحيح صحيح مسلم وفي بعض الالفاظ سي واحد انما بنو هاشم وبنو المطلب سي - 00:14:48
تشديد واحد والسي في لغة العرب المثيل والمثل. فجعلهما كالشيء الواحد وبنو المطلب منهم ومنهم الامام الشافعي رحمه الله ينتهي نسبه الى المطلب. وآآ اصح قال العلماء كما قلنا قولي العلماء وهو رواية عن الامام احمد اختارها بعض اصحابه وقول عند المالكية - 00:15:10
كذلك وجه عند الشافعية هو مذهب الشافعية رحمهم الله. انهم تحرم عليهم الزكاة كما تحرم على بني هاشم لان النبي صلى الله عليه وسلم نص بقوله انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما في صحيح مسلم - 00:15:40
فدل على انه انهم يأخذون حكم بني هاشم. وقال كما في الصحيح انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام. لانه لما حوصر بنو هاشم في شعب ابي طالب كان معهم بنو المطلب. ومن هنا - 00:16:00
جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم وادخلهم في الخمس كما في الرواية في الصحيح في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام وقال هذه المقالة انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام. فهذا يقوي مذهب من يقول ان بني - 00:16:20
تحرم عليهم الصدقة كما تحرم على بني هاشم. وبنو هاشم اه يشمل بني عقيل بني آآ ابناء ابي طالب وهم بنو عقيل وبنو جعفر وكذلك ايضا آآ اعمام النبي صلى الله عليه وسلم من بني العباس العباس بن عبد المطلب وبنو ابي لهب اختلف فيهم وهم ابناء عتبة - 00:16:40
وعتيبة لان عتبة وعتيبة اه ماتا على الكفر وانزل الله عز وجل فيهم في ابي لهب ما انزل فقال بعض العلماء لا يدخلون. وان كان الذي رجحه غير واحد النفس تميل الى ان بني آآ لها بني ابي لهب يدخلون وهم ابناء عتبة واما - 00:17:10
قيل وعتيبة قيل ان عتيبة ومعتب لا نسل لهم لان له كان له اربعة من الولد عتبة ومعتب وعتيبة ودرة الدرة هي الانثى عتيبة وعتبة معذب ودرة الى تنسب. والطبيب هو ابو لهب. واسمه عبد العزى وسمي ذلك سمي - 00:17:38
ذلك لحمرة وجهه بالنسبة لبني هاشم كلهم تحرم عليهم الزكاة ويستوي في ذلك اعمام النبي الله عليه وسلم الذين اسلموا وقد ادرك الاسلام منهم اربعة لان له عشرة من الاعمام صلوات الله وسلامه عليه الذين ادركوا - 00:18:00
الاسلام منهم اربعة اثنان منهم اسلما واثنان منهما منهم كفروا كفرة والعياذ بالله ابو طالب وابو لهب اما اللذان اسلما فحمزة والعباس. فهؤلاء داخلون في ال النبي صلى الله عليه وسلم. وذرية العباس داخلة - 00:18:23
من بني هاشم ايضا وقد فصلنا هذا في شرح الزاد وبينا ما يتعلق بالنسب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تحرم عليه من الزكاة فهؤلاء اي بنو هاشم تحرم عليهم الزكاة من بني عقيل - 00:18:43
وبني جعفر وكذلك بني علي علي بن ابي طالب وذريته رضي الله عنهم وارضاهم وجعل اعالي الفردوس مسكنهم مثواهم. فتحيم الزكاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجهان. الوجه الاول ان الزكاة حرمت على - 00:19:03
ال النبي صلى الله عليه وسلم لان الزكاة اوساخ الناس. وهذا قد جاء صريحا في الكتاب السنة اما الدليل على ان الزكاة من اوساخ الناس فقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة - 00:19:23
طهرهم وتزكيهم بها. فبين ان الزكاة طهرها. وقال عليه الصلاة والسلام وهو دليل السنة ان انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. فلما قال انما هي اوساخ الناس والله تعالى - 00:19:43
قال يقول عن ال البيت انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فحرمت عليهم الصدقة والزكاة وهذا تشريف من الله وتكريم لهم. والوجه الثاني ان الزكاة حرمت على ال النبي صلى الله عليه وسلم لان لهم حق الخمس. خمس الخمس من بيت من بيت مال المسلمين - 00:20:04
وهو سهم القرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا على هذا الوجه الثاني يفصل بعض العلماء في تحريم الزكاة بين استقامة الخمس لهم وعدم استقامته والذي يظهر والعلم عند الله من ارجح قولي العلماء بعد النظر ان الارجح انها حرمت للعلتين - 00:20:34
كونها من اوساخ الناس فيها انها اوساخ الناس وهذا دل عليه دليل الكتاب والسنة. وكذلك ايضا ان الله جعل لهم الخمس وبناء على ذلك كونه اذا لم يستقم الخمس فان هذا لا يمنع من تحريم الزكاة عليهم. وهذا هو اظهر وارجح - 00:21:00
قولي العلماء وهو وجه عند الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وآآ بهذا اي بهذا النص الذي دل على ان الصدقة لا تحل لال محمد صلوات الله وسلامه عليه ينبني عليه ان من دفع الزكاة الى ال النبي صلى الله عليه وسلم او من يعلم انه من ال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:23
فانه لا يجزيه اما اذا استفتى من يرى جواز دفع الزكاة اليهم عند عدم استقامة الخمس لهم فانه حينئذ يجزي يجزيه لانه قول له وجهه وله دليله. لكن الارجح والاصح انه يحرم دفع الزكاة اليهم - 00:21:50
وان استقام لهم الخمس اولا يستقم لهم. وهذا آآ هو ظاهر الحديث. فان النبي صلى الله عليه وسلم عمن وبين ان هذا الحكم مبني على تشريف الله عز وجل لال نبيه عليه الصلاة والسلام وان الصدقة والزكاة من اوسع - 00:22:13
الناس والله اراد تطهيرا نبيه عليه الصلاة والسلام وال بيته صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين ثم ان هذا التحريم يشمل من كان من كان اذا كانت الزكاة ممن هو من ال البيت - 00:22:33
او من غير ال البيت. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في تحريم الزكاة على ال بيته بين ان تكون الزكاة من رجل ينتسب الى ال البيت فيعطيها لقريبه او تكون من عموم الناس - 00:22:53
وهذا هو قول جماهير العلماء والائمة رحمهم الله. ان الحكم عام. فلو اراد شخص من ال النبي صلى الله عليه وسلم ان يصرف زكاته او يدفع زكاته فانه آآ لا يقال انه يجوز له ان يدفعها - 00:23:13
قال النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قول بعضهم انها من اوساخ الناس لكن هذا من ال البيت فيكون تكون العلة ضعيفة في فيجوز دفع الزكاة ممن كان من ال البيت الى من كان من ال البيت. والصحيح ان الحكم عام وهو اقوى من حيث - 00:23:33
عموم السنة ان الحكم عام وهذا هو الذي درج عليه جماهير السلف والخلف رحمهم الله. نعم. وهم بنو هاشم ومواليهم وهم بنو عاش وقلنا وبنو المطلب في ارجح قول العلماء ومواليهم - 00:23:53
المولى الولاء نعمة المعتق على المعتق فاذا اعتق الشخص عبدا مملوكا له فان ولاء هذا العبد يبقى لحمة بين المعتق والعتق سواء اعتقه باختياره كان يكون اعتقه لوجه الله بدون مقابل. او اعتقه جبرا مثل ان تفرض عليه - 00:24:11
العتق كان يعتقه في كفارة. في كفارة ظهار او كفارة جماع في نهار رمظان. فان ولاء هذا العبد يكون لمعتقه او كفارة قتل فاذا اعتق فان هذا العتيق يكون ولاؤه لمن اعتقه وهو سيده - 00:24:39
وهذا الولاء دلت النصوص على انه لحمة كلحمة النسب. ولذلك لا يباع ولا يوهب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام انما الولاء لحمة كلحمة النسب والولاء يكون لمن اعتق كما دل على ذلك حديث ام المؤمنين عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:00
قال في قصة بريرة قضاء الله اوثق احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق اذا اعتق فان هذا الولاء تنبني عليه احكام منها ان المولى يأخذ حكم اه سيده فاذا كان مولى لال البيت فانه تحرم عليه الصدقة كما تحرم على ال بيت رسول الله - 00:25:24
صلى الله عليه وسلم والاصل في هذا الحكم ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مولى القوم منهم مولى القوم منهم وهذا في قصة ابي رافع رضي الله عنه وارضاه في الصدقة. فاخذ العلماء منها دليلا على ان - 00:25:54
المولى يأخذ حكم من من اعتقه فاذا كان عتيقا لال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الزكاة والصدقة كما تحرم على ال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علو - 00:26:17
ولا يجوز دفعها الضمير عائد الى الزكاة الى الوالدين. الاب والام وان على الوالد كاب الاب وابي الام سواء تمحض بالذكور كابي ابي الاب او تمحض بالاناث كابي ام الام. فالجد - 00:26:37
حكمه حكم الاب وحكم الام في تحريم الزكاة عليه. فلا يجوز لشخص ان يعطي زكاة ما له لابيه ولا لجده وان علا. سواء كان من ولا كذلك لا يجوز له ان يعطيها لامه. وامها وان علت - 00:26:58
فهؤلاء كلهم آآ تحرم عليهم الزكاة. لان الولد مع والده كالشيء الواحد والاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما فاطمة بضعة مني. فقال انما فاطمة بضعة مني اي قطعة مني. فدل على ان الولد - 00:27:18
مع والده سواء كان ابا او اما انه يكون معه كالشيء الواحد واذا كان معه كالشيء الواحد فمعناه انه اذا دفع الزكاة لابيه كانه دفعها لنفسه. وهذا اصل عند العلماء في - 00:27:45
للبعضية اي انه اذا كانت الشريعة تمنع او توجب حكما مبنيا على البعضية فتقول لا يجوز ان تعطيها لوالد او يحرم هذا مع ولد مع والده للولد مع والده. فالبعظ يعلل بالبعظية. والبعظ يعلل بالتهمة. كما في رد - 00:28:02
شهادة رد شهادة الولد لوالده او والدته فهذا اذا قلنا ان العلة هي البعضية تكون العلة قوية. وتكون مستفادة في اصل الشرع ومن هنا اه يحرم علي ان يعطيه الزكاة لانه جزء منه. الوجه الثاني انه - 00:28:24
في حكم اه المستفيد من هذا المال. لان الولد تجب نفقته على والده. ومن هنا يقولون انها تحرم في مسألة الحق الواجب كما اذا كان لفقر او مسكنة. والعلة الاولى اقوى انه يحرم على الانسان ان يعطي الزكاة - 00:28:48
ابيه وامه لانه هو وابوه وامه كالشيء الواحد. لقوله عليه الصلاة والسلام انما فاطمة بضعة مني. نعم ولا الى الولد وان سفن. ولا يجوز للاب ان يعطي زكاته لابنه. ولا لبنته. وان سفل اي نزل - 00:29:08
وكابن الابن الحفيد او ابن ابن الابن تمحض بالذكور او تمحض بالاناث يا بنت البنت فلو سألك سائل انه دفع زكاته الى ابنه او دفعها الى بنته وهي محتاجة او ابنه وهو محتاج - 00:29:29
او الى حفيده فتقول لا يجزيك ذلك ويجب عليك ان تعيد هذه الزكاة. لان الزكاة لا تجوز من الوالد لولده وان نزل. هذا لما ذكرناه. الاصل الذي ذكرناه فيستوي ان يعطي الابن لابيه - 00:29:48
او يعطي الابن لولده. سواء كان ذكرا او انثى. نعم. ولا من تلزمه مؤنته. ولا يجوز دفع الزكاة من شخص الى من تلزمه مؤنتهم هذا بالنسبة للزكاة في سهم الفقر والمسكنة. في سهم الفقر والمسكنة لانه اذا وجبت عليك - 00:30:09
فقط مثلا وجبت عليك نفقته كالزوجة الزوجة ما تستحق الزكاة الا اذا كانت فقيرة فاذا كانت فقيرة فانها لا تكن فقيرة. وانت قادر على النفقة عليها وحينئذ اذا دفعت الزكاة تدفع غرم النفقة - 00:30:36
ولا يجوز ان يدفع المسلم بزكاته غرما. لا يجوز له ان يدفع عن نفسه غربا ومن هنا آآ لا يجوز له ان يعطي زكاته لزوجه ولا للرقيق اذا كان مملوكا - 00:30:56
له لانه يجب عليه ان ينفق عليه. فاذا انفق عليه خرج عن وصف المسكنة والفقر وبناء على ذلك فانه لا يستحق الزكاة الا بالفقر والمسكنة وقد وجبت عليك نفقته فحينئذ يدفع الانسان - 00:31:15
بزكاته الغرم. والزكاة لا يحصل بها المزكي. آآ مغنما ولا يدفع بها مغنم دفع المغرم ان يعطيها الى من تلزمه نفقته وحصول المغنم ان يعطيها للمكاتب ولذلك في قوله وفي الرقاب قالوا لا يجوز دفعها للمكاتبين - 00:31:33
لماذا السيد مع مكاتبه؟ لانه في هذه الحالة يحصل من اسهم الكتابة. فيكون مستفيدا من زكاته ومن هنا اه قالوا انه لا يجوز ذبح هذا وكذلك ايضا في الرقاب قالوا انها عفوا في الرقاب انه لا يعطيها - 00:32:01
الرقيق اذا كان مملوكا عند لانه اذا كان المراد بها الذي اعتقه وهو المملوك فانه في هذه الحالة سيعود ولاءه له وحينئذ يكون منتفعا من زكاته. وهذا هو اصح قوله العلماء وتقدم معنا وهو اختيار الامام محمد ابن جرير الطبري من ائمة التفسير - 00:32:21
نعم. ولا الى كافر انه في الرقاب قلنا اما انها عامة تشمل عتق الرقاب عموما واما انها خاصة في المكاتبين ومذهب الجمهور فقلنا ان الذين قالوا بالعموم وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما رد قولهم بانه اذا - 00:32:43
على العموم فانه اذا اعتقه يكون منتفعا بالولاء. لانه يكون ولاءه لمن؟ لسيده وحينئذ ينتفع بالارث لانه يرث. تعرفون ان من اسباب الميراث الولاء اسباب ميرا في الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للميراث - 00:33:03
فيه سبب فهذه هذا من الاصل عند العلماء ان الزكاة لا يحصل فيها دفع المغرم ولا حصول المغنم اي يستفيد من وهنا اذا اعطى الزكاة لمن تجب عليه نفقته فقد دفع عن نفسه الغرمة. نعم - 00:33:27
ولا الى كافر ولا تجوز ولا يجوز دفع الزكاة الى كافر ولا يجوز دفع الزكاة الى كافر لان الله عز وجل خص الزكاة بالمؤمنين والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث - 00:33:48
معاذ بن جبل رضي الله عنه انه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال له فانهم اطاعوك لذلك اي للصلوات الخمس فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على - 00:34:07
الضمير في اغنيائهم يرجع الى المسلمين لانه قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. ثم قال فانهم اطاعوك لذلك اي امنوا واسلموا اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ثم قال فانهم اطاعوك لذلك اي هؤلاء المسلمون. فاعلمهم ان الله - 00:34:27
افترظ عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فدل على تخصيص الزكاة بالمسلمين وانه لا يجوز صرفها للكافر اذا كانت واجبة. نعم اما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم - 00:34:52
فاما صدقة التطوع. التطوع تفعل من الطاعة وهي صدقة نافلة. وقد تقدم معنا تعريف التطوع في باب صلاة التطوع وصدقة التطوع غير واجبة. وهي التي يزداد بها العبد طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى - 00:35:12
بين المصنف رحمه الله انها لا تحرم على هؤلاء. معناه ان الصدقة غير الواجبة لا تحرم على ال النبي صلى الله عليه وسلم وان تحريم الصدقة خاص بالزكاة المفروظة وهذا هو احد قولي العلماء. والقول الثاني - 00:35:33
ان التحريم عام شامل للصدقة الواجبة والصدقة المستحبة وهذا هو اقوى قول للعلماء بقوة دليله. اولا ان الحديث عام في قوله عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تحل. ان الصدقة الف الصدقة للجنس. تفيد جنس الصدقة وهذا يستفاد منه العموم - 00:35:53
الصدقة الواجبة وغير الواجبة ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بريرة على ام المؤمنين على امهات المؤمنين والبرمة تفور من لحمة تصدق بها على بريرة كانت البرمة وهو الوعاء آآ وظع فيه اللحم وكان هذا اللحم اصله صدقة على بريرة - 00:36:20
فلما اه اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم قال بعض امهات المؤمنين اخبرنا رسول الله صلى اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد فقلنا له ان هذه البرمة هي لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة - 00:36:50
ولنا هدية اين محل الشاهد من الحديث؟ محل الشاهد من الحديث ان البربة كانت اه تفور باللحم واللحم ليس من جنس الزكاة الواجبة وانما هو من جنس الزكاة المستحبة لان اللحم المذبوح اذا اعطي - 00:37:13
يعطى في الصدقة النافلة وليس في الصدقة الواجبة ما في بالزكاة ومن هنا الصدقة التي كانت لبريئة صدقة نافلة وليست بصدقة فريضة ولم يقل عليه الصلاة والسلام ان هذه صدقة نافلة وانما قال هو لها صدقة ولنا هدية فاعتذر باختلاف اليد وهو - 00:37:36
ما يعبر عنه العلماء اختلاف اليد انه يأكل بيد الهدية من بريرة فيجوز له حينئذ اكلها ولم يأكل بيد الصدقة صلوات الله وسلامه عليه وهذا يقوي مذهب من يقول ان ال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون من الصدقة سواء كانت واجبة او كانت مستحبة - 00:37:59
وهذا تكريم لال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتشريف لهم بما ذكرنا من ان الصدقة تطهير. وتمحيص للناس سواء كانت في الواجبة او غير الواجبة ولذلك يغسل بها العبد من ذنبه وتطفئ غضب الرب فهي - 00:38:20
طهرة له من الذنب والعصيان وهذا يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. نعم. فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم اما غير غير ال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ذكرنا انها تحرم الزكاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم. وانه يحرم دفع الزكاة - 00:38:40
الوالدين وللولد وان نزل فيجوز لك ان تعطي الصدقة النافلة للوالد ويجوز لك ان تعطي الصدقة النافلة للولد هذا الرجل يصلي الى غير قبلة تنبهه الصدقة غير الواجبة يجوز لك ان تتصدق بها على الوالد ويجوز لك ان تتصدق بها على الولد لا بأس بذلك ولا حرج - 00:39:00
فلو ان شخصا عنده مال وهذا المال زائد عن حاجته واراد ان يتصدق به وقال اريد ان اعطيه آآ اريد ان اتصدق به نقول قال اريد ان اعطيه لابي او اعطيه لابني نقول له هذا افضل - 00:39:29
واعظم لاجلك. لان الصدقة على الوالد والاحسان الى الوالد الاجر فيه مضاعف. لانه يكون صدقة وبر وبر الوالدين من اعظم القربات واحبها الى الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين فاذا اعطى صدقته بهذا - 00:39:47
يكون له اجر وكذلك الولد الوالد مع ولده لو ان والدا رجل عنده مال واراد ان يتصدق به ثم قال اريد ان اصرفه اصرفه على اولاده. وانوي به الصدقة فانه يؤجر ويثاب. ويكون اجره من وجهين. اجر الصدقة - 00:40:07
واجر الصلة والاحسان لولده. فهذا كله اه اصل عند العلماء فيستثنى منه ال النبي الله عليه وسلم لما ذكرنا انه لا فرق بين الصدقة الواجبة والنافلة. واما غيرهم ممن منع من الزكاة فيختلف الحكم فيه بين الصدقة - 00:40:27
الواجب والصدقة المستحبة. نعم ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية بين رحمه الله ان النية شرط في صحة الزكاة والدليل على ذلك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالنية تشمل الاخلاص وتشمل تعيين العمل - 00:40:47
النية بمعنى الاخلاص مجمع عليها متفق عليها انه لا تكون الزكاة عبادة الا اذا اريد بها وجه الله سبحانه فخرجت من العبد لا رياء ولا سمعة ولا تفاخرا وانما خرجت طاعة وقربة - 00:41:17
لله عز وجل وقد يدفع الانسان زكاة ما له ويريد بذلك الرياء فيحبط عمله وكذلك ايضا والعياذ بالله يريد ان يتسامع الناس مثل ان يأتي ويدفع زكاة ماله ويحظر من يعلن - 00:41:37
ويشهر بهذه الاموال التي يدفعها وهي اموال الزكاة وانه فعل بها وفعل فهذا والعياذ بالله ليس له في الاخرة اي حظ ولا نصيب. لانه اراد الدنيا واراد ما عند الناس. واذا قامت موازين الاخرة يقال له - 00:41:57
اذهب وخذ اجرك ممن عملت له. نسأل الله السلامة والعافية فمن اراد ان تكون زكاته زكاة شرعية اول ما يحقق الاخلاص بافراد الله عز وجل بالعبادة والقلوص له من الشرك بالرياء - 00:42:17
السمعة ومحبة ثناء الناس واطلاعهم على عملهم اه كذلك ايضا يدخل في هذا ان يبين انها زكاة من اجل ان ينظر اليه او يلتفت اليه او يشار واليه آآ فهذا كله حتى ان العلماء رحمهم الله منعوا الرجل ان يقول عند دفعه زكاته للمسكين - 00:42:33
ان يقول له هذه زكاة حتى ان الامام احمد رحمه الله وكذلك بعض ائمة السلف قالوا لمن يبكته؟ لم يبكته؟ هذه اهانة له هذا حق مستحق في ماله والله تعالى يقول وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا حق الله في ماله لمن سمى الله عز وجل. فما له - 00:42:58
منا نأتي يتمنى وان يظهر انه احسن واعطى. فقالوا لا يقول له هذه زكاة. البعض قد يضطر ان يقول هذه الزكاة حتى يمتنع الرجل اذا لم يكن من اهل الزكاة - 00:43:21
قد بين العلماء ان هذا ليس بعذر. لانه يجب عليه في الاصل ان يبحث هل هو من اهل الزكاة او لا؟ فاذا لم يكن من اهل الزكاة لا يجوز له ان يدفع - 00:43:33
فاذا ثبت عنده او غلب على ظنه انه من اهل الزكاة صار بعد ذلك قول هذه الزكاة اهانة له فلا ينبغي ولا يجوز ان يستخدم احد شيئا من الزكاة التي حق الله عز وجل لحظ نفسه - 00:43:43
ولا لاذية المستحق لها يحق الله الخالص. لا يمكن ان تكون عبادة الا بالاخلاص ثانيا ان يقصد عند دفعه للزكاة. والنية امرها عظيم. ترى قد قد يشيب عارظ الانسان وهو يصلي ولا - 00:44:00
يحسن نية الصلاة وقد يشيب عارظاه والعياذ بالله وهو يتوضأ ولا يحسن نية الوضوء. يأتي عند الميظة ويغسل وجهه وكفيه. واعضاء الوضوء وهو لا يستحظر انه متوضأ او انه يريد رفع الحدث - 00:44:16
ويأتي ويدخل المسجد في صلاة الظهر والعصر والفجر يدخل هكذا. واذا اقيمت الصلاة قام ووقف قال الله اكبر العبادة عبادة تقرب الى الله قبل ان تشرع فيها وقبل ان تبدأ بها تعلم انك تقف بين يدي الله وانك تعامل الله سبحانه وتعالى وتريد - 00:44:35
ما عند الله بالاخلاص له وافراده بهذه العبادة سبحانه وتعالى. فتستحضر هذه النية. وتعين العمل الذي تعمله ظهر او عصر اذا كانت صلاة او صدقة تبين انها زكاة او نذر واجب عليك او كفارة واجبة عليك - 00:44:53
الواجبة لا تصح الا بنية. فلو انه اخذ خمسة الاف ريال زكاة ما له وذهب بها الى المسكين واعطاه اياها دون ان يستحضر انها زكاة لماله فانها لا تجزيه. لا تجزي ولا تصح الزكاة - 00:45:13
الا بنية وتكون النية مصاحبة للفعل وهو الدفع. تكون مقارنة للفعل او تسبق الفعل بالشيء اليسير عند من يغتفر سبق الشرط واعتبرها يعتبر النية من الشروط فيغتفر السبق اليسير. لكن هي في الاصل تكون مقارنة للفعل - 00:45:33
اذا اراد ان يدفع عند الدفع يكون ناويا بها زكاة ماله واداء حق الله الذي فرض عليه. فالزكاة لا تصح الا بنية قوله آآ عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:45:53
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال اي انما اعتبار الاعمال وصحتها بالنيات - 00:46:10
والزكاة عمل من الاعمال. فدخل في عموم الحديث. فدل الحديث على انه لا تصح الزكاة بدون نية. وهذا محل اجماع بين اهل علم ان الزكاة لا تصح الا بنية. بناء على ذلك لو انه دفع الزكاة - 00:46:32
لغرض غير الزكاة فانها لا تجزيه وقد يكون الانسان عند دفعه للزكاة لا يستحظر نية اداء الحق الواجب فيدفعها رحمة وشفقة واحسانا للضعيف وهذا يؤجر عليه لرحمته لاخيه المسلم ودفعه اياه او دفعه لا - 00:46:50
هذا يؤجر عليه. واما بالنسبة للزكاة كاصل فانه لا تصح الا بنية. والنية هي القصد ومحلها القلب فيكون في قلبه قاصدا وجه الله وهو الركن الاول في النية. وثانيا ان يعين العمل - 00:47:15
الذي فرضه الله عليه سواء كان في الزكاة او اداء لحق واجب في كفارة او نذر او نحو ذلك نعم الا ان يأخذها الامام قهرا الا ان يأخذها الامام قهرا فهذه نص العلماء على انها مستثناة وحينئذ - 00:47:34
تلزمه طاعته ويؤديها تجزيه حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله عن الامام احمد رواية في هذا وغيره من ائمة السلف انها تجزي نعم واذا دفع الزكاة الى غير مستحقها لم تجزه الا الغني. اذا اذا ظنه فقيرا - 00:47:55
بين رحمه الله انه اذا كانت الزكاة محرمة على من ذكرنا وبينا دلالة الشرع على تحريمها عليهم فانه يرد السؤال لو ان شخصا دفع زكاته لهؤلاء. فما الحكم؟ بين انها لا تجزيه - 00:48:16
فلو انه دفع زكاته لرجل يعلم انه من ال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين تحرم عليهم الزكاة فانها لا تجزيه ويلزمه ان يعيدها ان يعيد هذه الزكاة التي دفعها لانه لم يدفعها على الوجه الذي امره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ان يدفعها عليه - 00:48:38
لكن استثنى رحمه الله الغني اذا دفع الزكاة اليه يظمه فقيرا ولو ان شخصا رأى انسانا فظنه فقيرا وهذا يقع بعض الاغنياء لا يظهر عليه الغنى ليس تواضعا ولا ولكن بخلا بخلا وشحا - 00:49:00
ونسأل الله السلامة والعافية. يضيق على نفسه ولا ينتفع بماله. نسأل الله العافية والسلامة قد يعذب به في الدنيا ويعذب به في الاخرة البخل مهلكة للعبد انك لو تستنشق الشحيح وجدته اخبث شيء الريح - 00:49:24
الرجل الشحيح المسيك تراه تظنه فقيرا لا يعتني بملبسه. مر علينا ذات مرة رجل وسلم على صديق لي وقال لي يا محمد وكنا تقريبا في الثالثة عشرة بجوار المسجد يمكن هنا كان في سوق يقال له سوق الرومية - 00:49:45
وكان له دكان لوالده في يبيع القماش. فمر علينا رجل وسلم ثم ذهب فقال لي يا محمد كم تقدر نفقة هذا الرجل ونظرت للرجل وقلت له هذا ان وجد مطعمه فهو بخير - 00:50:04
وجد ما يتغذى به ويتعشى به من نعمة فقال لي هذا رأس ما لي فقط قرابة اربع مئة مليون وهذا تقريبا في التسعينات الهجري حينما كانت الارض تشترى بخمسة الاف ريال - 00:50:23
وقال لي هذا رأس ما له كذا فسبحان الله وتراه ما تظن وليس هذا طعنا وانما هذا اذا كان بخلا وتضييقا فهو بلاء على العبد. نسأل الله السلامة والعافية اذا رآه الانسان يظنه فقيرا اذا رأى مثل يظنه فقيرا فيعطيه - 00:50:41
وفي هذه الحالة لو اعطى الغني يظنه فقيرا. اولا انه فيه مسألة انه يجوز للانسان ان يجتهد في دفع الزكاة فيصبر حال الشخص ولكن اذا قلنا انه يجتهد ينبغي ان يكون اجتهاده على اصل صحيح ما يجتهد اجتهاد يخبط فيه خط عشوائي يضيع حق الله لان الشريعة ما تأذن - 00:51:02
بمثل هذه الاجتهادات انما المراد انه يتفحص حال الشخص لانه في بعض الاحيان لا يتيسر لك ان تناقش الشخص. ولذلك الرجلين الرجلان حينما اتيا الى رسول الله الله عليه وسلم في حجة الوداع وسألاه ان يعطي الصدقة ما دخل يفصل معه قال فصعد النظر فيهما وخفضا قال - 00:51:27
صعد النظر فينا وخفض. بمعنى انه صبر حال الرجلين وحث عليه الصلاة والسلام انه فيهما قدرة على التكسب فهذا يدل على انه يجوز لصاحب الزكاة ان يجتهد لكن يجتهد اجتهادا كما ذكرنا يحتاط فيه لحق الله عز وجل - 00:51:49
واذا اجتهد وهو يريد ان يبرئ ذمته وصادق مع الله فان الله يوفقه وهذا معروف ومشهود انك قل ان تجد انسانا صادقا في دفع زكاته. وايصالها للمستحقين ويخيب ابدا يدل على عورات المسلمين ويدل على حوائجهم ومحتاجيهم. وفعلا يوفق توفيقا عظيما من الله سبحانه وتعالى لانه صادق مع الله - 00:52:12
اما اذا تلاعب بشرع الله وحس ان هذه الزكاة كانها بلاء يريد ان يلقيه من على ظهره باي شأن كانوا باي طريقة كانت فان هذا لا يجزيه. وليس هذا الاجتهاد بمعتبر - 00:52:38
فاذا اجتهد واخذ بالاسباب التي يبحث فيها عن المحتاج فظنه فقيرا والتبس عليه حاله فللعلماء قولان قول الاول وهو مذهب الجمهور انه اذا دفع الزكاة الى شخص وتبين انه غني يلزمه - 00:52:52
ان يقضيها ولا تجزيه هذه الزكاة. وله الحق ان يطالب هذا الشخص وان يأخذ الزكاة منه. ويقول اني ظننتك انك فقير وانك وانت لست بمستحق وفي هذه الحالة من حقه - 00:53:11
وهذا مذهب الجمهور وادلتهم دليل الكتاب ودليل السنة فان الله في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لم يعطي الغني من الزكاة الله تعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والغني ليس بفقير ولا مسكين - 00:53:27
وجاء قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين باسلوب الحصر والقصر والحصر يفيد اثبات الحكم للمذكور ونفيه يفيد اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه وبناء على ذلك يدخل الغني فيما عدا الفقير والفقر والمسكنة - 00:53:46
دليل الكتاب يدل على انه لا يجزيه ان يدفع زكاته لغني ولم يفرق الله بين من اجتهد ومن لم يجتهد هذا اولا ثانيا السنة ان صريح قوله انه لا حظ فيها - 00:54:05
لغني ولا لقوي مكتسب وفي اللفظ الاخر لا لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هذا نص صريح على انها لا تحل فلا وجه ان نقول انها مجزئة. لان اذا قلنا انها مجزئة فمعناها انها تحل للغني. وان هذا الاجتهاد يبيحها للغني. ولا قائل بذلك - 00:54:19
هذا هو مذهب الجمهور وهو اقوى الاقوال انها لا تجزي. لكن الرواية الثانية عن الامام احمد التي قالت مبنية على حديث الرجلين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئتما اعطيتكما منها اي من الصدقة وانها لا تحل - 00:54:41
لغني ولا لذي مرة سوي فقال ان شئتما اعطيتكما. فهو يظن انهما فقراء ويحتمل انهما اغنياء فهذا اجيب عن بانهما لما سألا والصحابة اهل صدق وعدول وظاهرهم على الاسلام انهم معناه انهم محتاجون - 00:55:01
الغنى ليس متحقق فيهم وانما كان فيهم القدرة على الكسب وبناء على ذلك الذي يظهر والعلم عند الله ان الحديث لا يقوى على افادة ان ان المسلم اذا دفع زكاته - 00:55:23
لمن يظنه فقيرا فبان غنيا انها تجزيه. وهذا هو اصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور وعليه فانه يلزمه ان يعيد الزكاة ويعطيها للمستحق. نعم - 00:55:39
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه - 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين اما بعد - 00:00:20
يقول المصنف رحمه الله باب من لا يجوز دفع الزكاة اليه هذا الباب يعتبر من الابواب المتعلقة بكتاب الزكاة فبعد ان بين المصنف رحمه الله من يجب صرف الزكاة اليه - 00:00:44
وهم الاصناف التي سمى الله عز وجل في كتابه شرع في بيان من يحرم عليه اخذ الزكاة وهذا الحكم يشمل المعطي والاخذ فلا يجوز للمسلم ان يصرف زكاة ما له - 00:01:05
او زكاة من وكله في صرف الزكاة او زكاة من واليه كولي الايتام وولي الصغير وولي المجنون. لا يجوز له ان تصرف الزكاة الى هؤلاء وهم الذين يحرم عليهم اخذ الزكاة - 00:01:26
وكذلك ايضا يتعلق الحكم بمن يأخذ فمن وجدت فيه صفة من هذه الصفات التي سيذكرها المصنف رحمه الله في تحريم الصدقة لا يجوز له ان يأخذها الحكم يشمل الدافعة للزكاة والاخذ لها. باب من لا يجوز له اخذ الزكاة - 00:01:47
والزكاة فريضة الله عز وجل التي سبق بيان احكامها فمناسبة هذا الباب لما قبله من هذا الوجه واضحة. نعم لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب لا تحل لا تحل الصدقة. الصدقة هنا المراد بها الزكاة الواجبة - 00:02:13
لان الصدقة تطلق بمعنيين تطلق بمعنى الزكاة المفروضة وتطلق بمعنى النافلة وما يكون من الانسان عطاء مستحبا اي غير واجب عليه يستطيع القارئ والسامع ان يحدد المراد سواء الاول او الثاني بحسب السياق - 00:02:37
او بحسب الدلائل الموجودة في الكلام. فلما كان المصنف جعل العنوان في الزكاة والمباحث في الزكاة فهمنا ان قوله الصدقة هنا المراد به الصدقة الواجبة وقد ذكر العلماء منهم شراح الاحاديث ان اطلاق الصدقة على الصدقة الواجبة هو منصوص الكتاب والسنة - 00:03:06
السنة كما قال تعالى انما الصدقات للفقراء. والمراد بها الصدقة الواجبة وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي بكر رظي الله عنه في صحيح البخاري في كتاب الصدقة قال عليه - 00:03:31
الصلاة والسلام الصدقة التي فرض الله ورسوله فهي الصدقة الواجبة اللازمة. مراده هنا بقوله لا تحل الصدقة اي لا تحل الزكاة وصيغة لا تحل توصف بكونها نفيا للحل وعند علماء الاصول ان نفي الحل او نفي الاباحة او نفي الجواز يعتبر من صيغ التحريم - 00:03:48
قوية اي الصيغ التي تدل على تحريم على تحريم الشيء بدون احتمال فاذا ورد في نصوص الكتاب او نصوص السنة صيغة لا يحل نفهم ان المراد الحكم بدون احتمال وهو ما يعبر عنه العلماء بنفي الحل او نفي الجواز. لا يحل لك النساء من بعد - 00:04:21
اه هذا يدل على التحريم وكذلك ايضا نفي الجواز كقول العلماء لا يجوز كذا هذا يدل على انه للتحريم وليس للكراهة صيغة تحريم تنقسم الى قسمين صيغ نصية وقوية في الدلالة على التحريم بحيث لا تحتمل معنى اخر - 00:04:50
مثل التصريح بالتحريم وحرم الربا واحل الله البيع وحرم الربا. فالتصريح بالتحريم هذه صيغة غير وكذلك ايظا من الصيغ غير المحتملة نفي الحل ونفي الجواز. فاذا وردت في كتاب او السنة دلت على التحريم مباشرة لكن الصيغ - 00:05:15
المحتملة التي تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة كصيغة النهي لا تفعل فانها تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة ولكنها في احتمالها للتحريم اقوى. ولذلك يقول وظاهر الحديث الدلالة على التحريم. اذا ورد بالنهي فصيغة لا تفعل تحتمل هي - 00:05:37
صيغة تحريم لكنها تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة. لكن احتمالها للكراهة المرجوح ودلالتها على التحريم راجحة وهذه الدلالة لما كانت محتملة يقولون والظاهر التحريم اي دل الحديث او دلت الاية بظاهرها. بين المصنف رحمه الله ان الزكاة ان الصدقة - 00:06:05
لا تحل نعم. ولا تحل الصدقة لغني لغني. الغني المراد بالغنى هنا الكفاف فمن وجد كفايته ومن وجد الشيء الذي يحتاجه لمؤنته ومؤونة من تلزمه مؤونة كزوجه وولده فاذا وجد حد الكفاية فانه حينئذ غني ولا يشترط الغنى - 00:06:34
بمعنى اليسار وكثرة المال. فكل شخص بلغ هذا المبلغ بمعنى ان عنده قدر كفاية فانه غني لا تحل له الزكاة وهذا الحكم بالنسبة لسهم الفقر والمسكنة اننا لا نعطي بسهم الفهم الفقر وسهم المسكنة من كان غنيا اي عنده كفايته وكفاية من تلزمه - 00:07:05
من اهله وولده هذا الحكم دلت عليه النصوص فان النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا الحكم كما في حديث النسائي وهو حديث جود الامام احمد اسناده وصححه غير واحد من ائمة العلم رحمهم الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة - 00:07:36
لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب وفي حديث الرجلين الصحابيين الذين اتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الذي يرويه هشام بن عروة عن ابيه عن الخيار ان رجلين اخبراه انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:04
في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسأل وصعد عليه الصلاة والسلام نظره فيهما وخفضه فيهما وخفضا قال عليه الصلاة والسلام رأى لما نظر في الرجلين رأى ان فيهما قوة وجلد فقال عليه الصلاة والسلام ان شئت - 00:08:31
اعطيتكما وانه لا حظ الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي هذا الحديث الذي حسنه الترمذي وصححه الحاكم دل على انه لا تجوز الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي اي عنده قوة. قادر على ان يتكسب بنفسه - 00:08:59
وهذا يدل على ان الشرع والاسلام لا يعين على البطالة. وانما يريد من المسلم ان يكتسب ولا يهين نفسه بذل السؤال. فبين عليه الصلاة والسلام هذا الحكم وهو ان الصدقة والزكاة لا تحل لغني اي من عنده كفاف ولا تحل لقوي - 00:09:28
قادر على الاكتساب ومن هنا اخذ العلماء والائمة هذا الحكم كما صرح المصنف رحمه الله انها لا تجوز الزكاة ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. اي قادر على كسب عيشه - 00:09:55
وهذا ان تيسر له ووجد له ما يمكنه ان يكسب به العيش اما لو كان قادرا على التكسب وليس هناك مجال ان يتكسب ولا يمكن ان يجد عملا يتكسب به فانه حينئذ الوصف لا يؤثر. المراد القدرة على التكسب ان تيسر ان يتكسب - 00:10:15
فيعف نفسه ومن تلزمه مؤونته. عن ذل السؤال وهذا الحكم يدل على ان سهم الفقر والمسكنة خاص بمن كان عاجزا عن وجود كسبه ولم تكن عنده القدرة على التكسب. نعم. ولا تحل لال محمد صلى الله عليه وسلم - 00:10:37
هم بنو هاشم ومواليد. ولا تحل الضمير عائد الى الزكاة لبني هاشم لال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم لما قال لال محمد هذا صريح قوله عليه الصلاة والسلام - 00:11:03
كما في الصحيح في قصة الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه انه تناول تمرة من تمر الصدقة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كخ او كخ وبالتشديد وبالتخفيف فيهما وبالتنوين وترك التنوين وهي قرابة ست لغات - 00:11:23
زجره النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهذا آآ صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعلة الحكم وقال اما علمت كما في الصحيح ان من اهل بيت لا تحل لنا الصدقة - 00:11:51
وفي الحديث الاخر ايضا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لال محمد. صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه. فبين عليه الصلاة والسلام - 00:12:13
في هذا الحديث ان الصدقة لا تحل لال محمد. وفسر المصنف رحمه الله من هم ال محمد؟ والال يطلق هنا بمعنىين اما ان يكون المعنى عاما وهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فكل من امن - 00:12:33
عليه الصلاة والسلام وصدقه واتبعه فانه من ال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام وهو المتابعة والنصرة لدينه. فهذا يشمل من كان في حياته من اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم - 00:12:56
ومن كان بعدهم الى قيام الساعة فكل من امن به عليه الصلاة والسلام وصدقه واتبعه فانه من اله بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى الخاص المراد بالالة القرابة. وان الرجل واله - 00:13:17
قرابة والقرابة قد تخص وقد تعم. ومن هنا خصص المصنف قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم عمرو العلا الذي هشم الثريد بمكة والناس - 00:13:37
دون عجاف وصلنا لقاء وسن لقومه رحلة الشتاء ورحلة الاصياف. فسمي هاشما لهشم الثريد عرفوا عرف ال النبي صلى الله عليه وسلم بالكرم والجود واجداده صلوات الله وسلامه عليه معروف فيهم هذا - 00:13:57
هاشم له اخ وهو المطلب وله كذلك نوفل وعبد شمس بنو هاشم لا اشكال في انهم ال النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم عليهم الصدقة واما بنو المطلب فاصح قولي العلماء وارجحهما في نظري والعلم عند الله انهم تحرم - 00:14:21
الصدقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما في صحيح صحيح مسلم وفي بعض الالفاظ سي واحد انما بنو هاشم وبنو المطلب سي - 00:14:48
تشديد واحد والسي في لغة العرب المثيل والمثل. فجعلهما كالشيء الواحد وبنو المطلب منهم ومنهم الامام الشافعي رحمه الله ينتهي نسبه الى المطلب. وآآ اصح قال العلماء كما قلنا قولي العلماء وهو رواية عن الامام احمد اختارها بعض اصحابه وقول عند المالكية - 00:15:10
كذلك وجه عند الشافعية هو مذهب الشافعية رحمهم الله. انهم تحرم عليهم الزكاة كما تحرم على بني هاشم لان النبي صلى الله عليه وسلم نص بقوله انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد كما في صحيح مسلم - 00:15:40
فدل على انه انهم يأخذون حكم بني هاشم. وقال كما في الصحيح انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام. لانه لما حوصر بنو هاشم في شعب ابي طالب كان معهم بنو المطلب. ومن هنا - 00:16:00
جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم وادخلهم في الخمس كما في الرواية في الصحيح في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام وقال هذه المقالة انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام. فهذا يقوي مذهب من يقول ان بني - 00:16:20
تحرم عليهم الصدقة كما تحرم على بني هاشم. وبنو هاشم اه يشمل بني عقيل بني آآ ابناء ابي طالب وهم بنو عقيل وبنو جعفر وكذلك ايضا آآ اعمام النبي صلى الله عليه وسلم من بني العباس العباس بن عبد المطلب وبنو ابي لهب اختلف فيهم وهم ابناء عتبة - 00:16:40
وعتيبة لان عتبة وعتيبة اه ماتا على الكفر وانزل الله عز وجل فيهم في ابي لهب ما انزل فقال بعض العلماء لا يدخلون. وان كان الذي رجحه غير واحد النفس تميل الى ان بني آآ لها بني ابي لهب يدخلون وهم ابناء عتبة واما - 00:17:10
قيل وعتيبة قيل ان عتيبة ومعتب لا نسل لهم لان له كان له اربعة من الولد عتبة ومعتب وعتيبة ودرة الدرة هي الانثى عتيبة وعتبة معذب ودرة الى تنسب. والطبيب هو ابو لهب. واسمه عبد العزى وسمي ذلك سمي - 00:17:38
ذلك لحمرة وجهه بالنسبة لبني هاشم كلهم تحرم عليهم الزكاة ويستوي في ذلك اعمام النبي الله عليه وسلم الذين اسلموا وقد ادرك الاسلام منهم اربعة لان له عشرة من الاعمام صلوات الله وسلامه عليه الذين ادركوا - 00:18:00
الاسلام منهم اربعة اثنان منهم اسلما واثنان منهما منهم كفروا كفرة والعياذ بالله ابو طالب وابو لهب اما اللذان اسلما فحمزة والعباس. فهؤلاء داخلون في ال النبي صلى الله عليه وسلم. وذرية العباس داخلة - 00:18:23
من بني هاشم ايضا وقد فصلنا هذا في شرح الزاد وبينا ما يتعلق بالنسب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تحرم عليه من الزكاة فهؤلاء اي بنو هاشم تحرم عليهم الزكاة من بني عقيل - 00:18:43
وبني جعفر وكذلك بني علي علي بن ابي طالب وذريته رضي الله عنهم وارضاهم وجعل اعالي الفردوس مسكنهم مثواهم. فتحيم الزكاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجهان. الوجه الاول ان الزكاة حرمت على - 00:19:03
ال النبي صلى الله عليه وسلم لان الزكاة اوساخ الناس. وهذا قد جاء صريحا في الكتاب السنة اما الدليل على ان الزكاة من اوساخ الناس فقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة - 00:19:23
طهرهم وتزكيهم بها. فبين ان الزكاة طهرها. وقال عليه الصلاة والسلام وهو دليل السنة ان انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. فلما قال انما هي اوساخ الناس والله تعالى - 00:19:43
قال يقول عن ال البيت انما يريد الله ان يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فحرمت عليهم الصدقة والزكاة وهذا تشريف من الله وتكريم لهم. والوجه الثاني ان الزكاة حرمت على ال النبي صلى الله عليه وسلم لان لهم حق الخمس. خمس الخمس من بيت من بيت مال المسلمين - 00:20:04
وهو سهم القرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا على هذا الوجه الثاني يفصل بعض العلماء في تحريم الزكاة بين استقامة الخمس لهم وعدم استقامته والذي يظهر والعلم عند الله من ارجح قولي العلماء بعد النظر ان الارجح انها حرمت للعلتين - 00:20:34
كونها من اوساخ الناس فيها انها اوساخ الناس وهذا دل عليه دليل الكتاب والسنة. وكذلك ايضا ان الله جعل لهم الخمس وبناء على ذلك كونه اذا لم يستقم الخمس فان هذا لا يمنع من تحريم الزكاة عليهم. وهذا هو اظهر وارجح - 00:21:00
قولي العلماء وهو وجه عند الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وآآ بهذا اي بهذا النص الذي دل على ان الصدقة لا تحل لال محمد صلوات الله وسلامه عليه ينبني عليه ان من دفع الزكاة الى ال النبي صلى الله عليه وسلم او من يعلم انه من ال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:23
فانه لا يجزيه اما اذا استفتى من يرى جواز دفع الزكاة اليهم عند عدم استقامة الخمس لهم فانه حينئذ يجزي يجزيه لانه قول له وجهه وله دليله. لكن الارجح والاصح انه يحرم دفع الزكاة اليهم - 00:21:50
وان استقام لهم الخمس اولا يستقم لهم. وهذا آآ هو ظاهر الحديث. فان النبي صلى الله عليه وسلم عمن وبين ان هذا الحكم مبني على تشريف الله عز وجل لال نبيه عليه الصلاة والسلام وان الصدقة والزكاة من اوسع - 00:22:13
الناس والله اراد تطهيرا نبيه عليه الصلاة والسلام وال بيته صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين ثم ان هذا التحريم يشمل من كان من كان اذا كانت الزكاة ممن هو من ال البيت - 00:22:33
او من غير ال البيت. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في تحريم الزكاة على ال بيته بين ان تكون الزكاة من رجل ينتسب الى ال البيت فيعطيها لقريبه او تكون من عموم الناس - 00:22:53
وهذا هو قول جماهير العلماء والائمة رحمهم الله. ان الحكم عام. فلو اراد شخص من ال النبي صلى الله عليه وسلم ان يصرف زكاته او يدفع زكاته فانه آآ لا يقال انه يجوز له ان يدفعها - 00:23:13
قال النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قول بعضهم انها من اوساخ الناس لكن هذا من ال البيت فيكون تكون العلة ضعيفة في فيجوز دفع الزكاة ممن كان من ال البيت الى من كان من ال البيت. والصحيح ان الحكم عام وهو اقوى من حيث - 00:23:33
عموم السنة ان الحكم عام وهذا هو الذي درج عليه جماهير السلف والخلف رحمهم الله. نعم. وهم بنو هاشم ومواليهم وهم بنو عاش وقلنا وبنو المطلب في ارجح قول العلماء ومواليهم - 00:23:53
المولى الولاء نعمة المعتق على المعتق فاذا اعتق الشخص عبدا مملوكا له فان ولاء هذا العبد يبقى لحمة بين المعتق والعتق سواء اعتقه باختياره كان يكون اعتقه لوجه الله بدون مقابل. او اعتقه جبرا مثل ان تفرض عليه - 00:24:11
العتق كان يعتقه في كفارة. في كفارة ظهار او كفارة جماع في نهار رمظان. فان ولاء هذا العبد يكون لمعتقه او كفارة قتل فاذا اعتق فان هذا العتيق يكون ولاؤه لمن اعتقه وهو سيده - 00:24:39
وهذا الولاء دلت النصوص على انه لحمة كلحمة النسب. ولذلك لا يباع ولا يوهب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام انما الولاء لحمة كلحمة النسب والولاء يكون لمن اعتق كما دل على ذلك حديث ام المؤمنين عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:00
قال في قصة بريرة قضاء الله اوثق احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق اذا اعتق فان هذا الولاء تنبني عليه احكام منها ان المولى يأخذ حكم اه سيده فاذا كان مولى لال البيت فانه تحرم عليه الصدقة كما تحرم على ال بيت رسول الله - 00:25:24
صلى الله عليه وسلم والاصل في هذا الحكم ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مولى القوم منهم مولى القوم منهم وهذا في قصة ابي رافع رضي الله عنه وارضاه في الصدقة. فاخذ العلماء منها دليلا على ان - 00:25:54
المولى يأخذ حكم من من اعتقه فاذا كان عتيقا لال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الزكاة والصدقة كما تحرم على ال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يجوز دفعها الى الوالدين وان علو - 00:26:17
ولا يجوز دفعها الضمير عائد الى الزكاة الى الوالدين. الاب والام وان على الوالد كاب الاب وابي الام سواء تمحض بالذكور كابي ابي الاب او تمحض بالاناث كابي ام الام. فالجد - 00:26:37
حكمه حكم الاب وحكم الام في تحريم الزكاة عليه. فلا يجوز لشخص ان يعطي زكاة ما له لابيه ولا لجده وان علا. سواء كان من ولا كذلك لا يجوز له ان يعطيها لامه. وامها وان علت - 00:26:58
فهؤلاء كلهم آآ تحرم عليهم الزكاة. لان الولد مع والده كالشيء الواحد والاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما فاطمة بضعة مني. فقال انما فاطمة بضعة مني اي قطعة مني. فدل على ان الولد - 00:27:18
مع والده سواء كان ابا او اما انه يكون معه كالشيء الواحد واذا كان معه كالشيء الواحد فمعناه انه اذا دفع الزكاة لابيه كانه دفعها لنفسه. وهذا اصل عند العلماء في - 00:27:45
للبعضية اي انه اذا كانت الشريعة تمنع او توجب حكما مبنيا على البعضية فتقول لا يجوز ان تعطيها لوالد او يحرم هذا مع ولد مع والده للولد مع والده. فالبعظ يعلل بالبعظية. والبعظ يعلل بالتهمة. كما في رد - 00:28:02
شهادة رد شهادة الولد لوالده او والدته فهذا اذا قلنا ان العلة هي البعضية تكون العلة قوية. وتكون مستفادة في اصل الشرع ومن هنا اه يحرم علي ان يعطيه الزكاة لانه جزء منه. الوجه الثاني انه - 00:28:24
في حكم اه المستفيد من هذا المال. لان الولد تجب نفقته على والده. ومن هنا يقولون انها تحرم في مسألة الحق الواجب كما اذا كان لفقر او مسكنة. والعلة الاولى اقوى انه يحرم على الانسان ان يعطي الزكاة - 00:28:48
ابيه وامه لانه هو وابوه وامه كالشيء الواحد. لقوله عليه الصلاة والسلام انما فاطمة بضعة مني. نعم ولا الى الولد وان سفن. ولا يجوز للاب ان يعطي زكاته لابنه. ولا لبنته. وان سفل اي نزل - 00:29:08
وكابن الابن الحفيد او ابن ابن الابن تمحض بالذكور او تمحض بالاناث يا بنت البنت فلو سألك سائل انه دفع زكاته الى ابنه او دفعها الى بنته وهي محتاجة او ابنه وهو محتاج - 00:29:29
او الى حفيده فتقول لا يجزيك ذلك ويجب عليك ان تعيد هذه الزكاة. لان الزكاة لا تجوز من الوالد لولده وان نزل. هذا لما ذكرناه. الاصل الذي ذكرناه فيستوي ان يعطي الابن لابيه - 00:29:48
او يعطي الابن لولده. سواء كان ذكرا او انثى. نعم. ولا من تلزمه مؤنته. ولا يجوز دفع الزكاة من شخص الى من تلزمه مؤنتهم هذا بالنسبة للزكاة في سهم الفقر والمسكنة. في سهم الفقر والمسكنة لانه اذا وجبت عليك - 00:30:09
فقط مثلا وجبت عليك نفقته كالزوجة الزوجة ما تستحق الزكاة الا اذا كانت فقيرة فاذا كانت فقيرة فانها لا تكن فقيرة. وانت قادر على النفقة عليها وحينئذ اذا دفعت الزكاة تدفع غرم النفقة - 00:30:36
ولا يجوز ان يدفع المسلم بزكاته غرما. لا يجوز له ان يدفع عن نفسه غربا ومن هنا آآ لا يجوز له ان يعطي زكاته لزوجه ولا للرقيق اذا كان مملوكا - 00:30:56
له لانه يجب عليه ان ينفق عليه. فاذا انفق عليه خرج عن وصف المسكنة والفقر وبناء على ذلك فانه لا يستحق الزكاة الا بالفقر والمسكنة وقد وجبت عليك نفقته فحينئذ يدفع الانسان - 00:31:15
بزكاته الغرم. والزكاة لا يحصل بها المزكي. آآ مغنما ولا يدفع بها مغنم دفع المغرم ان يعطيها الى من تلزمه نفقته وحصول المغنم ان يعطيها للمكاتب ولذلك في قوله وفي الرقاب قالوا لا يجوز دفعها للمكاتبين - 00:31:33
لماذا السيد مع مكاتبه؟ لانه في هذه الحالة يحصل من اسهم الكتابة. فيكون مستفيدا من زكاته ومن هنا اه قالوا انه لا يجوز ذبح هذا وكذلك ايضا في الرقاب قالوا انها عفوا في الرقاب انه لا يعطيها - 00:32:01
الرقيق اذا كان مملوكا عند لانه اذا كان المراد بها الذي اعتقه وهو المملوك فانه في هذه الحالة سيعود ولاءه له وحينئذ يكون منتفعا من زكاته. وهذا هو اصح قوله العلماء وتقدم معنا وهو اختيار الامام محمد ابن جرير الطبري من ائمة التفسير - 00:32:21
نعم. ولا الى كافر انه في الرقاب قلنا اما انها عامة تشمل عتق الرقاب عموما واما انها خاصة في المكاتبين ومذهب الجمهور فقلنا ان الذين قالوا بالعموم وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما رد قولهم بانه اذا - 00:32:43
على العموم فانه اذا اعتقه يكون منتفعا بالولاء. لانه يكون ولاءه لمن؟ لسيده وحينئذ ينتفع بالارث لانه يرث. تعرفون ان من اسباب الميراث الولاء اسباب ميرا في الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للميراث - 00:33:03
فيه سبب فهذه هذا من الاصل عند العلماء ان الزكاة لا يحصل فيها دفع المغرم ولا حصول المغنم اي يستفيد من وهنا اذا اعطى الزكاة لمن تجب عليه نفقته فقد دفع عن نفسه الغرمة. نعم - 00:33:27
ولا الى كافر ولا تجوز ولا يجوز دفع الزكاة الى كافر ولا يجوز دفع الزكاة الى كافر لان الله عز وجل خص الزكاة بالمؤمنين والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث - 00:33:48
معاذ بن جبل رضي الله عنه انه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال له فانهم اطاعوك لذلك اي للصلوات الخمس فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على - 00:34:07
الضمير في اغنيائهم يرجع الى المسلمين لانه قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. ثم قال فانهم اطاعوك لذلك اي امنوا واسلموا اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ثم قال فانهم اطاعوك لذلك اي هؤلاء المسلمون. فاعلمهم ان الله - 00:34:27
افترظ عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فدل على تخصيص الزكاة بالمسلمين وانه لا يجوز صرفها للكافر اذا كانت واجبة. نعم اما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم - 00:34:52
فاما صدقة التطوع. التطوع تفعل من الطاعة وهي صدقة نافلة. وقد تقدم معنا تعريف التطوع في باب صلاة التطوع وصدقة التطوع غير واجبة. وهي التي يزداد بها العبد طاعة وقربة لله سبحانه وتعالى - 00:35:12
بين المصنف رحمه الله انها لا تحرم على هؤلاء. معناه ان الصدقة غير الواجبة لا تحرم على ال النبي صلى الله عليه وسلم وان تحريم الصدقة خاص بالزكاة المفروظة وهذا هو احد قولي العلماء. والقول الثاني - 00:35:33
ان التحريم عام شامل للصدقة الواجبة والصدقة المستحبة وهذا هو اقوى قول للعلماء بقوة دليله. اولا ان الحديث عام في قوله عليه الصلاة والسلام ان الصدقة لا تحل. ان الصدقة الف الصدقة للجنس. تفيد جنس الصدقة وهذا يستفاد منه العموم - 00:35:53
الصدقة الواجبة وغير الواجبة ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بريرة على ام المؤمنين على امهات المؤمنين والبرمة تفور من لحمة تصدق بها على بريرة كانت البرمة وهو الوعاء آآ وظع فيه اللحم وكان هذا اللحم اصله صدقة على بريرة - 00:36:20
فلما اه اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم قال بعض امهات المؤمنين اخبرنا رسول الله صلى اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد فقلنا له ان هذه البرمة هي لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة - 00:36:50
ولنا هدية اين محل الشاهد من الحديث؟ محل الشاهد من الحديث ان البربة كانت اه تفور باللحم واللحم ليس من جنس الزكاة الواجبة وانما هو من جنس الزكاة المستحبة لان اللحم المذبوح اذا اعطي - 00:37:13
يعطى في الصدقة النافلة وليس في الصدقة الواجبة ما في بالزكاة ومن هنا الصدقة التي كانت لبريئة صدقة نافلة وليست بصدقة فريضة ولم يقل عليه الصلاة والسلام ان هذه صدقة نافلة وانما قال هو لها صدقة ولنا هدية فاعتذر باختلاف اليد وهو - 00:37:36
ما يعبر عنه العلماء اختلاف اليد انه يأكل بيد الهدية من بريرة فيجوز له حينئذ اكلها ولم يأكل بيد الصدقة صلوات الله وسلامه عليه وهذا يقوي مذهب من يقول ان ال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكلون من الصدقة سواء كانت واجبة او كانت مستحبة - 00:37:59
وهذا تكريم لال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتشريف لهم بما ذكرنا من ان الصدقة تطهير. وتمحيص للناس سواء كانت في الواجبة او غير الواجبة ولذلك يغسل بها العبد من ذنبه وتطفئ غضب الرب فهي - 00:38:20
طهرة له من الذنب والعصيان وهذا يشمل الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة. نعم. فيجوز دفعها الى هؤلاء والى غيرهم اما غير غير ال النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ذكرنا انها تحرم الزكاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم. وانه يحرم دفع الزكاة - 00:38:40
الوالدين وللولد وان نزل فيجوز لك ان تعطي الصدقة النافلة للوالد ويجوز لك ان تعطي الصدقة النافلة للولد هذا الرجل يصلي الى غير قبلة تنبهه الصدقة غير الواجبة يجوز لك ان تتصدق بها على الوالد ويجوز لك ان تتصدق بها على الولد لا بأس بذلك ولا حرج - 00:39:00
فلو ان شخصا عنده مال وهذا المال زائد عن حاجته واراد ان يتصدق به وقال اريد ان اعطيه آآ اريد ان اتصدق به نقول قال اريد ان اعطيه لابي او اعطيه لابني نقول له هذا افضل - 00:39:29
واعظم لاجلك. لان الصدقة على الوالد والاحسان الى الوالد الاجر فيه مضاعف. لانه يكون صدقة وبر وبر الوالدين من اعظم القربات واحبها الى الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين فاذا اعطى صدقته بهذا - 00:39:47
يكون له اجر وكذلك الولد الوالد مع ولده لو ان والدا رجل عنده مال واراد ان يتصدق به ثم قال اريد ان اصرفه اصرفه على اولاده. وانوي به الصدقة فانه يؤجر ويثاب. ويكون اجره من وجهين. اجر الصدقة - 00:40:07
واجر الصلة والاحسان لولده. فهذا كله اه اصل عند العلماء فيستثنى منه ال النبي الله عليه وسلم لما ذكرنا انه لا فرق بين الصدقة الواجبة والنافلة. واما غيرهم ممن منع من الزكاة فيختلف الحكم فيه بين الصدقة - 00:40:27
الواجب والصدقة المستحبة. نعم ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية ولا يجوز دفع الزكاة الا بنية بين رحمه الله ان النية شرط في صحة الزكاة والدليل على ذلك قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالنية تشمل الاخلاص وتشمل تعيين العمل - 00:40:47
النية بمعنى الاخلاص مجمع عليها متفق عليها انه لا تكون الزكاة عبادة الا اذا اريد بها وجه الله سبحانه فخرجت من العبد لا رياء ولا سمعة ولا تفاخرا وانما خرجت طاعة وقربة - 00:41:17
لله عز وجل وقد يدفع الانسان زكاة ما له ويريد بذلك الرياء فيحبط عمله وكذلك ايضا والعياذ بالله يريد ان يتسامع الناس مثل ان يأتي ويدفع زكاة ماله ويحظر من يعلن - 00:41:37
ويشهر بهذه الاموال التي يدفعها وهي اموال الزكاة وانه فعل بها وفعل فهذا والعياذ بالله ليس له في الاخرة اي حظ ولا نصيب. لانه اراد الدنيا واراد ما عند الناس. واذا قامت موازين الاخرة يقال له - 00:41:57
اذهب وخذ اجرك ممن عملت له. نسأل الله السلامة والعافية فمن اراد ان تكون زكاته زكاة شرعية اول ما يحقق الاخلاص بافراد الله عز وجل بالعبادة والقلوص له من الشرك بالرياء - 00:42:17
السمعة ومحبة ثناء الناس واطلاعهم على عملهم اه كذلك ايضا يدخل في هذا ان يبين انها زكاة من اجل ان ينظر اليه او يلتفت اليه او يشار واليه آآ فهذا كله حتى ان العلماء رحمهم الله منعوا الرجل ان يقول عند دفعه زكاته للمسكين - 00:42:33
ان يقول له هذه زكاة حتى ان الامام احمد رحمه الله وكذلك بعض ائمة السلف قالوا لمن يبكته؟ لم يبكته؟ هذه اهانة له هذا حق مستحق في ماله والله تعالى يقول وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا حق الله في ماله لمن سمى الله عز وجل. فما له - 00:42:58
منا نأتي يتمنى وان يظهر انه احسن واعطى. فقالوا لا يقول له هذه زكاة. البعض قد يضطر ان يقول هذه الزكاة حتى يمتنع الرجل اذا لم يكن من اهل الزكاة - 00:43:21
قد بين العلماء ان هذا ليس بعذر. لانه يجب عليه في الاصل ان يبحث هل هو من اهل الزكاة او لا؟ فاذا لم يكن من اهل الزكاة لا يجوز له ان يدفع - 00:43:33
فاذا ثبت عنده او غلب على ظنه انه من اهل الزكاة صار بعد ذلك قول هذه الزكاة اهانة له فلا ينبغي ولا يجوز ان يستخدم احد شيئا من الزكاة التي حق الله عز وجل لحظ نفسه - 00:43:43
ولا لاذية المستحق لها يحق الله الخالص. لا يمكن ان تكون عبادة الا بالاخلاص ثانيا ان يقصد عند دفعه للزكاة. والنية امرها عظيم. ترى قد قد يشيب عارظ الانسان وهو يصلي ولا - 00:44:00
يحسن نية الصلاة وقد يشيب عارظاه والعياذ بالله وهو يتوضأ ولا يحسن نية الوضوء. يأتي عند الميظة ويغسل وجهه وكفيه. واعضاء الوضوء وهو لا يستحظر انه متوضأ او انه يريد رفع الحدث - 00:44:16
ويأتي ويدخل المسجد في صلاة الظهر والعصر والفجر يدخل هكذا. واذا اقيمت الصلاة قام ووقف قال الله اكبر العبادة عبادة تقرب الى الله قبل ان تشرع فيها وقبل ان تبدأ بها تعلم انك تقف بين يدي الله وانك تعامل الله سبحانه وتعالى وتريد - 00:44:35
ما عند الله بالاخلاص له وافراده بهذه العبادة سبحانه وتعالى. فتستحضر هذه النية. وتعين العمل الذي تعمله ظهر او عصر اذا كانت صلاة او صدقة تبين انها زكاة او نذر واجب عليك او كفارة واجبة عليك - 00:44:53
الواجبة لا تصح الا بنية. فلو انه اخذ خمسة الاف ريال زكاة ما له وذهب بها الى المسكين واعطاه اياها دون ان يستحضر انها زكاة لماله فانها لا تجزيه. لا تجزي ولا تصح الزكاة - 00:45:13
الا بنية وتكون النية مصاحبة للفعل وهو الدفع. تكون مقارنة للفعل او تسبق الفعل بالشيء اليسير عند من يغتفر سبق الشرط واعتبرها يعتبر النية من الشروط فيغتفر السبق اليسير. لكن هي في الاصل تكون مقارنة للفعل - 00:45:33
اذا اراد ان يدفع عند الدفع يكون ناويا بها زكاة ماله واداء حق الله الذي فرض عليه. فالزكاة لا تصح الا بنية قوله آآ عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:45:53
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال اي انما اعتبار الاعمال وصحتها بالنيات - 00:46:10
والزكاة عمل من الاعمال. فدخل في عموم الحديث. فدل الحديث على انه لا تصح الزكاة بدون نية. وهذا محل اجماع بين اهل علم ان الزكاة لا تصح الا بنية. بناء على ذلك لو انه دفع الزكاة - 00:46:32
لغرض غير الزكاة فانها لا تجزيه وقد يكون الانسان عند دفعه للزكاة لا يستحظر نية اداء الحق الواجب فيدفعها رحمة وشفقة واحسانا للضعيف وهذا يؤجر عليه لرحمته لاخيه المسلم ودفعه اياه او دفعه لا - 00:46:50
هذا يؤجر عليه. واما بالنسبة للزكاة كاصل فانه لا تصح الا بنية. والنية هي القصد ومحلها القلب فيكون في قلبه قاصدا وجه الله وهو الركن الاول في النية. وثانيا ان يعين العمل - 00:47:15
الذي فرضه الله عليه سواء كان في الزكاة او اداء لحق واجب في كفارة او نذر او نحو ذلك نعم الا ان يأخذها الامام قهرا الا ان يأخذها الامام قهرا فهذه نص العلماء على انها مستثناة وحينئذ - 00:47:34
تلزمه طاعته ويؤديها تجزيه حتى ذكر بعض العلماء رحمهم الله عن الامام احمد رواية في هذا وغيره من ائمة السلف انها تجزي نعم واذا دفع الزكاة الى غير مستحقها لم تجزه الا الغني. اذا اذا ظنه فقيرا - 00:47:55
بين رحمه الله انه اذا كانت الزكاة محرمة على من ذكرنا وبينا دلالة الشرع على تحريمها عليهم فانه يرد السؤال لو ان شخصا دفع زكاته لهؤلاء. فما الحكم؟ بين انها لا تجزيه - 00:48:16
فلو انه دفع زكاته لرجل يعلم انه من ال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين تحرم عليهم الزكاة فانها لا تجزيه ويلزمه ان يعيدها ان يعيد هذه الزكاة التي دفعها لانه لم يدفعها على الوجه الذي امره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ان يدفعها عليه - 00:48:38
لكن استثنى رحمه الله الغني اذا دفع الزكاة اليه يظمه فقيرا ولو ان شخصا رأى انسانا فظنه فقيرا وهذا يقع بعض الاغنياء لا يظهر عليه الغنى ليس تواضعا ولا ولكن بخلا بخلا وشحا - 00:49:00
ونسأل الله السلامة والعافية. يضيق على نفسه ولا ينتفع بماله. نسأل الله العافية والسلامة قد يعذب به في الدنيا ويعذب به في الاخرة البخل مهلكة للعبد انك لو تستنشق الشحيح وجدته اخبث شيء الريح - 00:49:24
الرجل الشحيح المسيك تراه تظنه فقيرا لا يعتني بملبسه. مر علينا ذات مرة رجل وسلم على صديق لي وقال لي يا محمد وكنا تقريبا في الثالثة عشرة بجوار المسجد يمكن هنا كان في سوق يقال له سوق الرومية - 00:49:45
وكان له دكان لوالده في يبيع القماش. فمر علينا رجل وسلم ثم ذهب فقال لي يا محمد كم تقدر نفقة هذا الرجل ونظرت للرجل وقلت له هذا ان وجد مطعمه فهو بخير - 00:50:04
وجد ما يتغذى به ويتعشى به من نعمة فقال لي هذا رأس ما لي فقط قرابة اربع مئة مليون وهذا تقريبا في التسعينات الهجري حينما كانت الارض تشترى بخمسة الاف ريال - 00:50:23
وقال لي هذا رأس ما له كذا فسبحان الله وتراه ما تظن وليس هذا طعنا وانما هذا اذا كان بخلا وتضييقا فهو بلاء على العبد. نسأل الله السلامة والعافية اذا رآه الانسان يظنه فقيرا اذا رأى مثل يظنه فقيرا فيعطيه - 00:50:41
وفي هذه الحالة لو اعطى الغني يظنه فقيرا. اولا انه فيه مسألة انه يجوز للانسان ان يجتهد في دفع الزكاة فيصبر حال الشخص ولكن اذا قلنا انه يجتهد ينبغي ان يكون اجتهاده على اصل صحيح ما يجتهد اجتهاد يخبط فيه خط عشوائي يضيع حق الله لان الشريعة ما تأذن - 00:51:02
بمثل هذه الاجتهادات انما المراد انه يتفحص حال الشخص لانه في بعض الاحيان لا يتيسر لك ان تناقش الشخص. ولذلك الرجلين الرجلان حينما اتيا الى رسول الله الله عليه وسلم في حجة الوداع وسألاه ان يعطي الصدقة ما دخل يفصل معه قال فصعد النظر فيهما وخفضا قال - 00:51:27
صعد النظر فينا وخفض. بمعنى انه صبر حال الرجلين وحث عليه الصلاة والسلام انه فيهما قدرة على التكسب فهذا يدل على انه يجوز لصاحب الزكاة ان يجتهد لكن يجتهد اجتهادا كما ذكرنا يحتاط فيه لحق الله عز وجل - 00:51:49
واذا اجتهد وهو يريد ان يبرئ ذمته وصادق مع الله فان الله يوفقه وهذا معروف ومشهود انك قل ان تجد انسانا صادقا في دفع زكاته. وايصالها للمستحقين ويخيب ابدا يدل على عورات المسلمين ويدل على حوائجهم ومحتاجيهم. وفعلا يوفق توفيقا عظيما من الله سبحانه وتعالى لانه صادق مع الله - 00:52:12
اما اذا تلاعب بشرع الله وحس ان هذه الزكاة كانها بلاء يريد ان يلقيه من على ظهره باي شأن كانوا باي طريقة كانت فان هذا لا يجزيه. وليس هذا الاجتهاد بمعتبر - 00:52:38
فاذا اجتهد واخذ بالاسباب التي يبحث فيها عن المحتاج فظنه فقيرا والتبس عليه حاله فللعلماء قولان قول الاول وهو مذهب الجمهور انه اذا دفع الزكاة الى شخص وتبين انه غني يلزمه - 00:52:52
ان يقضيها ولا تجزيه هذه الزكاة. وله الحق ان يطالب هذا الشخص وان يأخذ الزكاة منه. ويقول اني ظننتك انك فقير وانك وانت لست بمستحق وفي هذه الحالة من حقه - 00:53:11
وهذا مذهب الجمهور وادلتهم دليل الكتاب ودليل السنة فان الله في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لم يعطي الغني من الزكاة الله تعالى يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والغني ليس بفقير ولا مسكين - 00:53:27
وجاء قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين باسلوب الحصر والقصر والحصر يفيد اثبات الحكم للمذكور ونفيه يفيد اثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه وبناء على ذلك يدخل الغني فيما عدا الفقير والفقر والمسكنة - 00:53:46
دليل الكتاب يدل على انه لا يجزيه ان يدفع زكاته لغني ولم يفرق الله بين من اجتهد ومن لم يجتهد هذا اولا ثانيا السنة ان صريح قوله انه لا حظ فيها - 00:54:05
لغني ولا لقوي مكتسب وفي اللفظ الاخر لا لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. هذا نص صريح على انها لا تحل فلا وجه ان نقول انها مجزئة. لان اذا قلنا انها مجزئة فمعناها انها تحل للغني. وان هذا الاجتهاد يبيحها للغني. ولا قائل بذلك - 00:54:19
هذا هو مذهب الجمهور وهو اقوى الاقوال انها لا تجزي. لكن الرواية الثانية عن الامام احمد التي قالت مبنية على حديث الرجلين فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئتما اعطيتكما منها اي من الصدقة وانها لا تحل - 00:54:41
لغني ولا لذي مرة سوي فقال ان شئتما اعطيتكما. فهو يظن انهما فقراء ويحتمل انهما اغنياء فهذا اجيب عن بانهما لما سألا والصحابة اهل صدق وعدول وظاهرهم على الاسلام انهم معناه انهم محتاجون - 00:55:01
الغنى ليس متحقق فيهم وانما كان فيهم القدرة على الكسب وبناء على ذلك الذي يظهر والعلم عند الله ان الحديث لا يقوى على افادة ان ان المسلم اذا دفع زكاته - 00:55:23
لمن يظنه فقيرا فبان غنيا انها تجزيه. وهذا هو اصح قولي العلماء وهو مذهب الجمهور وعليه فانه يلزمه ان يعيد الزكاة ويعطيها للمستحق. نعم - 00:55:39