التفريغ
نعم شيخ الله يجزاك خير. وقال الذين لولا نزل عليه القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملتا واحدة كذلك لنثبت به فؤاده ورتلناه ترتيلا - 00:00:00ضَ
ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا. نعم. جزاك الله خير - 00:00:29ضَ
لا اله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القرآن جملة واحدة - 00:01:13ضَ
كما انزلت التوراة والانجيل على عيسى والزبور وعلى داوود الله تعالى كذلك فعلت لنثبت به فؤادك انزلناه متفرقا ليقضى به قلبك فتاياه وتحفظه. فان فان انزلت على انبياء يكتبون ويقرأون - 00:01:49ضَ
وانزل الله القرآن على نبي امي. لا يكتب ولا يقرأ ولانه من القرآن الناسخ والمنسوخ ومنه ما هو جواب عن امور ففرقناه ليكون اوعى لرسول الله صلى الله وايسر على العامل به. ورتلناه ترتيلا. قال ابن عباس - 00:02:24ضَ
بيانا ترسل وتثبت فصلناه تفصيلا وقال مجاهد في اثر بعض وقال النخاعي والحسن وقتادة فرقنا هتفريقا اية بعد اية. ولا يأتونك يا محمد يعني هؤلاء المشركين بمسل يضربونه في ابطال امرك - 00:02:59ضَ
الا جئناك بالحق. يعني بما بما ترد به ما جاءوا به من وتبطله. فسمى ما يريدون من الشبه مثلا وسمى ما يدفع به الشبه حقا. واحسن تفسيرا اي بيانا وتفصيلا. والتفسير - 00:03:37ضَ
خير التسعين من الفسق وهو كشف ما قد غطي ثم ذكر مآل هؤلاء المشركين فقال الذين هم الذين يحشرون على وجوههم فيساقون ويجرون. الى جهنم اولئك اي مكانة ومنزلة. ويقال منزلا او مصيرا. واظل - 00:04:05ضَ
اخطأ طريقا. ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاء هارون وزيرا. كيف حالك الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله سمعنا تفسير هذه الايات وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن - 00:04:38ضَ
جملة واحدة الصورة من اولها سبحان الله فيها حكاية اقوال الكفار ومطاعمهم على الرسول وعلى القرآن وقالوا ان هذا الا يبقي ابتغاه وقالوا اساطير الاولين كتبها وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام - 00:05:05ضَ
وقال الذين لا يرجون اللقاء نأتي بالقرآن. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة. وقال هنا هذا هو الموضع خامس وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القرآن جملة واحدة - 00:05:29ضَ
من اعتراضات ان من طعنوا في القرآن قالوا لماذا ينزل القرآن مفرقا وقد انزل آآ نزلت الكتب السابقة على الرسل جملة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الله كذلك - 00:05:45ضَ
لنثبت يعني انزلناه كذلك. يعني انزلناه مفرقا لنثبت به فؤاده وكل ما يعني وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قلقا من اذى الكفار انزل الله عليه شيء من القرآن تحصل له به الطمأنينة - 00:06:04ضَ
روعه تعظم ثقته بربه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك لنثبت به بعدك ورتلناه ترتيلا. انزله الله تعالى هكذا لحكمة بالغة وينزل به جبريل ويتلوه على الرسول مرتلا يعني ليس حزا بل يكون ورتل وهذا ابلغ في - 00:06:27ضَ
في تأثيرها على قلب السابع المؤمن ثم قال تعالى ولا يأتونك بمثل يعني بحجة وشبهة الا اتيناك بالحق واحسن تفسيرا. فكل ما قالوا قولا رد الله الله عليه بما يبطله - 00:07:00ضَ
كما هنا تم اعتقال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة قال الله كذلك لنثبت به فؤاده تبين الحكمة من انزاله مفرقا الذين بالحق واحسن تفسيرا. ثم توعد الله الكفار بما - 00:07:21ضَ
يكون لها بما يكون يوم القيامة ولا يأتون الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم فهؤلاء الكفار يحشرون الى جهنم على وجوههم وهذا من ابشع ما يكون لا يساقون الا ليمشون على اقدام بلية يمشون على وجوههم ولهذا جاء في الحديث ان الرسول سئل كيف يسير - 00:07:40ضَ
يمشون على وجوههم قال ان الذي اقدرهم ان يمشوا على اقدامهم قادر على ان ان يبشرهم على وجوههم نعوذ بالله. وهذا في غاية الاهانة وغاية العذاب والحسرة اولئك شر ما كان واضل سبيلا. هؤلاء اضل - 00:08:14ضَ
وهم شر الناس اولئك هم شر البرية كما في الاية الاخرى اولئك هم شر البريء اولئك شر ما كانوا واضل سبيلا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:08:43ضَ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. صلي وسلم فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. هذا يؤكد ما سبق. المتصل بما قبله نعم - 00:09:18ضَ
يعني حتى يقبضه كذلك يبيعه يبيعه كيلا يجري فيه صاع البائع وصاع المشتري الطعام. يعني هذا الموضوع في الحقيقة هذا الباب كأنه مكرر وش عنوان الباب الذي قبله يا شيخ؟ حنا قرأنا - 00:09:37ضَ
باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه هذه الترجمة اعم من التي بعدها النهي عن بيع السلعة بيع من اشترى شيئا ان يبيعه قبر قبره والباب الثاني اه خاص بالطعام - 00:10:08ضَ
وتقدم قول ابن عباس لا ارى غير الطعام الا مثله. يعني انه لا يبيعه المشتري حتى يقبضه. نعم باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:37ضَ
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجه والدار قطني وعن عثمان رضي الله عنه قال كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وابيعه بربح - 00:10:59ضَ
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان اذا ابتعت فاكتل واذا بعت فكل. رواه احمد بدأ وللبخاري منه بغير اسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفسر لنا الصاع يعني - 00:11:19ضَ
صاع البائع بان يكيله للمشتري فيقبضه المشتري بطريق الكيل من بطريق كيل البائع. فاذا باعه المشتري على اخر فانه يكيل له اذا اشتريت مقتل واذا بعت فكل والاكتئاب كما قال سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس فالاكتيال هو - 00:11:41ضَ
وكيل الطعام من البائع عند القبر اذا اذا اشتريت فاقتل يعني من البائع. يعني اذا اطلب من البائع ان يكيله لك واذا بعت لغيرك فكله له نعم باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم - 00:12:18ضَ
عن ابي ايوب رضي الله عنه قال حديث جابر اخرجه ايضا البيهقي. وفي اسناده ابن ابي ليلى قال البيهقي وقد روي من وجه اخر وفي الباب عن ابي هريرة عند البزار باسناد حسن - 00:12:47ضَ
وعن انس وابن عباس عند ابن عدي باسنادين ضعيفين جدا. كما قال الحافظ وحديث عثمان اخرجه عبد الرزاق. ورواه الشافعي وابن ابي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:10ضَ
مرسلا قال البيهقي روي موصولا من اوجه اذا ضم بعضها الى بعض قوي. وقال في مجمع الزوائد اسناده حسن واستدل بهذه الاحاديث على ان من اشترى شيئا وقبظه ثم باعه الى غيره لم يجز تسليمه بالكيل الاول - 00:13:28ضَ
ولحتى يكيله على من اشتراه ثانيا واليه ذهب الجمهور كما حكاه في الفتح عنهم قال وقال عطاء يجوز بيعه بالكيل الاول مطلقا وقيل ان باعه بنقد جاز بالكيل الاول. ان باعه. ان باعه بنقد. نعم. جاز بالكيل الاول - 00:13:53ضَ
نعم. وان باعه بنسيئة لم يجز بالاول والظاهر ما ذهب اليه الجمهور من غير فرق بين بيع وبيع للاحاديث المذكورة في الباب. التي تفيد دموعها ثبوت الحجة. وهذا انما هو اذا كان الشراء مكايلة. واما اذا كان جزافا فلا يعتبر الكيل - 00:14:17ضَ
المذكور عند ان يبيعه المشتري كبيع الصغرى والطعام لانها مجملة لم يشتري هذا بعدد العصا لا نعرف قدرها هذا الطعام معين امامك هذه صورة الطعام اشتراها جملة فيبيعها جملة نعم - 00:14:42ضَ
ابو ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم عن ابي ايوب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد والترمذي - 00:15:17ضَ
وعن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له. فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد - 00:15:39ضَ
قد وفي رواية وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال لي علي ما فعل غلامك؟ فاخبرته فقال رده رده. رواه الترمذي وابن ماجه وعن ابي موسى رضي الله عنه قال - 00:15:59ضَ
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه. رواه ابن ماجة والدار قطني وعن علي رضي الله عنه انه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع - 00:16:23ضَ
رواه ابو داوود والدار قطني هذا كله هذه الاحاديث تتعلق ببيع الرقيق الرقيق المماليك وهي تتضمن انه ما يجب في بيع الرقيق الا يفرق بين الوالد وولده. فلا يبيع الولد - 00:16:44ضَ
وتبقى امه او يبيع الام ويبقى الولد. بل يبيعهما جميعا وكذلك اذا اذا كان اخوين فلا يفرق بينهما فيبيع احدهما لشخص ويبقى اخر بل عليه ان يبيعهما جميعا او يبقيهما جميعا. وهذه الاحاديث مجموعة يدل على - 00:17:05ضَ
وجوب ذلك وانه لا يجوز التفريق بين بين الوالد ووالده والوالدة ووالدها والاخ واخيه لان هذا يزعجهما ويؤذيهما تفريق بين الوالد وولده خصوصا تفريق بين الام وولدها لانها قلبها يتعلق به والولد كذلك - 00:17:24ضَ
فمن محاسن هذه الشريعة ان ضاعت يعني الحال الرقيق وفي ذلك رحمة رحمة بهم ورفق بهم يعني يؤدي الى نوع من العذاب نعم انتهى الباب. باقي حديث. نعم. وعن سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع ابي بكر امره علينا رسول الله صلى الله عليه - 00:17:55ضَ
وسلم فغزونا فزاره. فلما دنونا من الماء امرنا ابو بكر فعرسنا. فلما صلينا الصبح امرنا ابو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من من قتلنا. ثم نظرت الى عنق من الناس - 00:18:32ضَ
فيه الذرية والنساء نحو ثم نظرت ثم نظرت الى عنق عنق عنق ضبطت سيأتي. ها ضبطت في هذا وهذا عندك مظبوط حركتين. سيأتي باب الفتح والسكون اصل العنق هو الرقبة - 00:18:52ضَ
الانسان عنق الحيوان لكنه يطلق على وقطيع من الناس نعم الى عمق نعم. تفضل. ثم نظرت الى عمق من الناس فيه الذرية والنساء نحو الجبل. وانا اعدو في اثرهم فخشيت ان يسبقوني الى الجبل. فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل - 00:19:19ضَ
قال فجئت بهم اسوقهم الى ابي بكر. وفيهم امرأة من فزارة. عليها قشع من ادم عليها عليها قشع من ادم نعم حزام من جلد نعم جلود نعم ومعها ابنة لها من احسن العرب واجمله - 00:19:45ضَ
فنفلني ابو بكر ابنتها فلم اكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بت فلم اكشف لها ثوبا. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق. فقال يا سلمة هب لي - 00:20:06ضَ
مرأة هب لي المرأة فقلت يا رسول الله لقد اعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت وتركني حتى اذا كان من الغد لقيني في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله - 00:20:23ضَ
فقلت هي لك يا رسول الله قال فبعث بها الى اهل مكة وفي ايديهم وسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة رواه احمد ومسلم وابو داود لا اله الا الله لا اله الا الله - 00:20:42ضَ
كانها ظاهر هذا الحديث تعارض مع ما تقدم لان ابا بكر فرق بهبة هذه الجارية لسلمة فرق بينها وبين امها وقد يقال انه اذا كان هناك مصلحة شرعية يعني الراجحة على - 00:21:07ضَ
المعنى المتقدم من براءة مشاعر الوالد وولده اذا كان هناك مصلحة شرعية ولهذا الرسول اتهم امين سلمة لغرض عظيم وهو ان يفدي اسر المسلمين بهذه الجائزة فبعث بها الى اهل مكة فداء لاسر المسلمين لاطلاقهم - 00:21:40ضَ
فمصلحة اطلاق الاسرى اعظم من مراعاة مشاعر الجارية مع امها نعم والله اعلم انتهى الباب. السلام عليكم. نعم ماذا قال المؤذن للشارع قال حديث ابي ايوب اخرجه ايضا الدار قطني والحاكم. ذلك تتجاوز الى الفقه بس. احسن الله اليك. يطول - 00:22:06ضَ
على العموم يشد بعضها بعضا وان كان في بعضها مقال نعم قال والاحاديث المذكورة في الباب فيها دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الاخوين اما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر عن الامام يحيى انه اجماع حتى يستغني الولد بنفسه - 00:22:34ضَ
وقد اختلف في انعقاد البيع. فذهب الشافعي الى انه لا ينعقد وقال ابو حنيفة وهو قول للشافعي انه ينعقد وقد ذهب بعض الفقهاء الى ان القاعدة الاصولية ان النهي يقتضي الفساد - 00:23:00ضَ
وكلنا بيع بنهي عنه فانه لا ينعقد ولا يصح هذا هو مقتضى القاعدة الاصولية. نعم وقد ذهب بعض الفقهاء الى انه لا يحرم التفريق بين الاب والابن. واجاب عليه صاحب البحر بانه مقيس على الام - 00:23:18ضَ
ولا يخفى ان حديث ابي موسى المذكور في الباب يشمل الاب فالتعويل عليه ان صح اولى من التعويل على القياس واما بقية القرابة فذهبت الهادوية والحنفية الى انه يحرم التفريق بينهم قياسا. وقال - 00:23:37ضَ
امام يحيى والشافعي لا يحرم. والذي يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الاخوة. واما بين من عداهم من الارحام فالحاقه بالقياس فيه نظر. ما هو بصحيح اولادنا اذا كانوا ابناء عم فلا يقاس ابن عم ابني عم على اخويه - 00:23:57ضَ
يقول واما والذي يدل واما بين من عداهم من الارحام. فالحاقه بالقياس فيه نظر. لانه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الاخ واخيه فلا الحاق لوجود الفارق. فينبغي الوقوف على ما تناوله النص - 00:24:24ضَ
وظاهر الاحاديث انه يحرم التفريق سواء كان بالبيع او بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع الا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة والظاهر ايضا انه لا يجوز التفريق بين من ذكر لا قبل البلوغ ولا بعده. وسيأتي بيان ما استدل به على - 00:24:51ضَ
جوازه بعد البلوغ قوله الوالد والولد ويتوجه ان قصر هذا على ما اذا كان غير بائع غير بالغ الولد غير بالغ لانه اذا بلغ وكبر يعني جرت العادة ان الناس يتفرقون - 00:25:20ضَ
الاولاد اذا كبروا فهم يذهبون ويتركون والديهم المشقة انما تحصل بين الوالد وولده اه قبل البلوغ ما دام صغيرا ان التعلق به اعظم فاذا نظر للمعنى والحكمة وهو حصول المشقة - 00:25:45ضَ
على الطرفين فيتوجه قصر هذا على ما كان قبل نعم قوله فعرسنا التعريس النزول اخر الليل للاستراحة قوله سننا الغارة سن الغارة هو اتيان العدو من جهات متفرقة قال في القاموس شن الغارة عليهم صبها من كل وجه كاشنها - 00:26:10ضَ
قوله عمق اي جماعة من الناس قال في القاموس العمق بالظم وبضمتين وكامير وسرد الجيد يقول مرة ثانية العمق بالظم العنق العنق يعني نظام الاول بضم العين. نعم. بالضم وبضمتين. عنق عنق بضم العين والنون نعم. وكأمير - 00:26:40ضَ
سبحان الله عميق. نعم نعم وصورة عنق هذا يعني بضم العين فتح النور يعني تم الصيغ عنق وعمق وعنق هناك نعم ويؤنث الجمع اعناق. والجماعة من الناس والرؤساء والجماعة من الناس هذا هو الشاهد نعم - 00:27:12ضَ
قوله قشع من ادم اي نطع قال في القاموس قوله قشع. نعم. قشع من ادم. نعم. اي اي نطعم. نطع. نعم. قال في القاموس القشع بالفتح الفرو الخلق. ايش؟ الفرو الخلق. الفرو. نعم - 00:27:52ضَ
لباس من جلد نعم ثم قال ويثلث هو النطع او النطع او قطعة من نطع قوله فلم اكشف لها ثوبا كناية عن عدم الجماع وقد استدل بهذا الحديث على جواز التفريق. وبوب عليه ابو داوود بذلك. لان الظاهر ان البنت - 00:28:17ضَ
كانت قد بلغت قال المصنف رحمه الله وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الايجاب في الهبة ونحوها ما قرأت النص هذا عاد انت - 00:28:50ضَ
غير موجود في المتن ها عندي غير موجود في المتن نقل السالجة هذا قال المصنف يقتضي انه موجود. انه موجود. نعم موجود استنباط. نعم. مهم قال المصنف رحمه الله وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ. وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الايجار - 00:29:12ضَ
في الهبة ونحوها وفيه ان ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده الى الكفار في الفداء. انتهى وقد حكى في الغيث الاجماع على جواز التفريق بعد البلوغ. وقد حكى. وقد حكى في الغيث في - 00:29:53ضَ
الغيث في ايش؟ الغيث الرئيس. نعم. كتاب. نعم الاجماع على جواز التفريق بعد البلوغ. كان من كتبهم من كتب الزيديات فان صح فهو المستند لا هذا الحديث لان كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم. الا ان يقال انه حمل الحديث على ذلك للجمع بين - 00:30:14ضَ
ادلة وقد روي عن المنصور بالله والناصر في احد قوليه ان حد تحريم التفريق الى سبع وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما اخرجه الدار قطني والحاكم من حديث عبادة ابن الصامت بلفظ - 00:30:45ضَ
لا تفرق بين الام لا تفرقوا لا تفرق او لا يفرق. لا يفرق شيء. لا يفرق بين الام وولدها. قيل الى متى؟ قال حتى يبلغ حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية - 00:31:06ضَ
وهذا نص على المطلوب صريح. لولا ان في اسناده عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ضعيف. وقد رماه علي المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد ابن عبد العزيز غيره وقد استشهد له الدار قطني بحديث سلمة المذكور. ولا شك ان مجموع ما ذكر من الاجماع وحديث سلمة - 00:31:30ضَ
وهذا الحديث منتهظ للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير التفرقة المهم على العبارة هو يريد التفرقة في الحكم يعني التفرقة في الحكم ما التفريق بين شخصين في السن يعني - 00:31:56ضَ
ها في السن هو يريد التفرقة في الحكم. نعم نعم التفريق بين الحيوانات بين الام وولدها الله اعلم للاب غالبا لا يرتبط اما يعني يعني وجوب او تحريم لكن من باب الرحمة العامة - 00:32:24ضَ
بل بل الحيوانات الاليفة بعضها من بعض اذا فرق بينهما يحصل لها يعني شيء من القلق جربناه في الاضاحي اذا صار الانسان عدد من الاضاحي وعزل بعضها عن بعض صارت تصايح - 00:33:18ضَ
ليس فيها حكم وجوب الجمع ولا تحريم التفريط لكن ينظر الى الرحمة العامة نعم باب النهي عن ان يبيع حاظر اللباد. الله اكبر. الله اكبر نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر اللباد. رواه البخاري - 00:33:47ضَ
وعن جابر الحاضر الحاضر هو المقيم في الحضر في البلد والبادي هو القادم الوافد. مم. من من البدو او من يعني الارياف نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:34:29ضَ
لا يبيع حاضر اللباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض رواه الجماعة الا البخاري وعن انس قال نهينا ان يبيع حاظر اللباد. وان كان اخاه لابيه وامه. متفق عليه - 00:34:58ضَ
ولابي داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباد وان كان اباه او اخاه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان - 00:35:18ضَ
ولا يبع حاضر اللباد. فقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاظر اللباد؟ قال لا يكون له سم رواه الجماعة الا الترمذي هذه الاحاديث احاديث صحيحة وهي ظاهرة الدلالة على - 00:35:38ضَ
تحريم بيع الحاضر للبادي اذا قدم البادئ بالسلعة ببضاعتهم من ماشية او او خضار او فاكهة مثلا فلا يتعرض له الحاضر يقول ابيعها لك انت ما انت لا تعرف السوق ولا تعرف السعر - 00:36:01ضَ
دعني انا اتولى بيعها لأ لا يجوز له ان يفعل ذلك. لان لان هذا في تضييق على الناس وتفويت فرصة الرخاء في السرع. ولهذا قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. البادي يكون اسمح - 00:36:30ضَ
العادة اسبح في البيع والثاني انه ما يدري عن الاسعار فيبيع برخص اذا تعرض الى تولى السلعة الحاضر لا تحكم فيها ولا يبيعها للناس الا باعلى سعر هل ممكن والنص هذا دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فيه تنبيه على العلة - 00:36:57ضَ
لكن لاهل العلم في هذا اجتهادات واقوال نسمعه من الشارح رحمه الله بعضهم يقول هذا اذا اذا ابتدأ الحاضر للبادي وعرظ ان يبيع له. اما اذا استنصحه البائع اذا استنصحه البادي وطلب من الحاظر ان يبيع له - 00:37:30ضَ
جاز لان هذا من باب يعني النصيحة استنصحك فانصحه من حق المسلم على المسلم ان ان ينصح لاخيه السلام عليكم. قوله حاضر اللباد الحاضر ساكن الحظر والبادي ساكن البادية. قال في القاموس يعني - 00:37:54ضَ
هذا الاصل في الكلمة لكن المقصود ليس كل ليس المقصود كل يعني خاصة ان هذا خاص بمساكن البادية كما قلت يعني اهل الارياف من نوع الحظر ليسوا بادية لكنه في - 00:38:24ضَ
من نوع البادية بالنسبة لاهل البلد يكذبون من اطراف البلد من النواحي من المزارع نعم قال في القاموس والحضرة والحاضرة والحضارة ويفتح خلاف البادية والحضارة الاقامة في الحضر ثم قال والحاضر خلاف البادئ - 00:38:42ضَ
وقال البدر والبادية والبادات والبداوة خلاف الحظر وتبدى اقام بها. وتبادى تشبه باهلها والنسبة بدوي وبدوي. وبدا القوم خرجوا الى البادية. انتهى قوله دعوا الناس الى اخره في مسند احمد من طريق عطاء بن السائب عن حكيم بن ابي يزيد عن ابيه حدثني ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:11ضَ
الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا استنصح الرجل فلينصح له هذا اذا اذا صح الحديث يصبح يعني مخصص للاحاديث الاخرى نعم اعد الحديث قال في مسند احمد من طريق عطاء بن السائب عن حكيم بن ابي يزيد عن عطاء بن سعيد فيه مقال نعم - 00:39:45ضَ
عن ابيه حدثني ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فاذا استنصح الرجل فلينصح له. ورواه البيهقي من حديث جابر مثله قوله لا تلقوا الركبان سيأتي الكلام عليه - 00:40:15ضَ
قول سمسارا بسينين مهملتين. قال في الفتح وهو في الاصل القيم بالامر والحافظ ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره واحد هذا اللي يسمونه دلال والى الان يسمونه يسمون المهنة ذي سمسرة - 00:40:34ضَ
نعم واحاديث الباب تدل على انه لا يجوز للحاضر ان يبيع للبادي من غير فرق بين ان يكون البادي قريبا له او اجنبيا وسواء كان في زمن الغلاء او لا. وسواء كان يحتاج اليه اهل البلد ام لا - 00:40:57ضَ
وسواء باعه له على التدريج ام دفعة واحدة وقال الحنفية انه يختص المنع من ذلك بزمن الغلاء. وبما يحتاج اليه اهل مصر وقالت الشافعية والحنابلة ان الممنوع انما هو ان يجيء البلد بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال - 00:41:18ضَ
فيأتيه الحاضر فيقول ضعه عندي لابيعه لك على التدريج باغلى من هذا السعر. على على ليس على التفريج؟ على تدريج. التدريج نعم. نعم باغلى من هذا السعر. قال في الفتح فجعلوا الحكم منوطا بالبادئ ومن شاركه في معناه - 00:41:42ضَ
قالوا وانما ذكر البادي في الحديث لكونه الغالب. فالحق به من شاركه في عدم معرفة السعر من الحاضرين وجعلت المالكية البداوة قيدا وعن مالك لا يلتحق بالبدوي في ذلك الا من كان يشبهه - 00:42:05ضَ
فاما اهل القرى الذين يعرفون اثمان السلع والاسواق فليسوا داخلين في ذلك وحكى ابن المنذر عن الجمهور ان النهي للتحريم اذا كان البائع عالما كان البائع عالما وحكى ابن المنذر عن الجمهور. نعم. ان النهي للتحريم اذا كان البائع عالما - 00:42:27ضَ
والمبتاع مما تعم الحاجة اليه ليس بواضح كذا ليس بواضح المقصود من المراد بالعالم البايع عالما من البائع؟ الحاضر ام البادئ نعم ولم يعرظه البدوي على الحظري ولم ان النهي للتحريم اذا كان البائع عالما والمبتاع مما تعم الحاجة اليه ولم يعرظه البدوي على الحظري. ولم - 00:43:01ضَ
اعرضه. نعم نعم ولا يخفى ان تخصيص العموم ان تخصيص العموم بمثل هذه الامور من التخصيص بمجرد الاستنباط وقد ذكر ابن دقيق العيد فيه تفصيلا حاصله انه يجوز التخصيص به حيث يظهر المعنى. لا حيث يكون - 00:43:58ضَ
فاتباع اللفظ اولى ولكنه لا يطمئن. ولكنه لا يطمئن الخاطر الى التخصيص به مطلقا فالبقاء على ظواهر النصوص هو الاولى فيكون بيع الحاضر للبادئ محرما على العموم. وسواء كان باجرة ام لا - 00:44:28ضَ
وروي عن البخاري انه حمل النهي عن انه حمل النهي على البيع باجرة لا بغير اجرة. فانه من باب نصيحة وروي عن عطاء ومجاهد وابي حنيفة انه يجوز بيع الحاضر للباد مطلقا - 00:44:50ضَ
وتمسكوا باحاديث النصيحة وروي مثل ذلك عن الهادي وقالوا ان احاديث الباب منسوخة واستظهروا على الجواز بالقياس على توكيل البادل واستظهروا على على الجواز بالقياس على توكيل البادي للحاضر فانه جائز - 00:45:10ضَ
اذا وكله فهو الذي مكنه من وكله ومكنه هو في الحقيقة اظهر ما يقال ان النائم متعلق فيما اذا ابتدأ الحاضر عرظ السمسرة اما اذا اذا كان البادية هو الذي طلب من الحاضر ان يبيع له - 00:45:35ضَ
الشريعة بقى لا تمنع من تصرف الانسان في ماله من تصرف البادي اذا قال للحاضر بعدي بالوكالة مثلا نعم ويجاب عن تمسكهم باحاديث النصيحة بانها عامة مخصصة باحاديث الباب فان قيل ان احاديث النصيحة واحاديث الباب بينهما عموم وخصوص من وجه. تمام. لان بيع الحق - 00:46:08ضَ
حاظري للبادئ قد يكون على غير وجه النصيحة فيحتاج حينئذ الى الترجيح من خارج. كما هو شأن الترجيح بين العمومين المتعارضين. فيقال المراد بيع الحاضر للباد الذي جعلناه اخص مطلقا هو البيع الشرعي. بيع المسلم للمسلم الذي بينه الشارع للامة - 00:46:48ضَ
وليس بيع الغش والخداع. وليس بيع الغش والخداع داخلا في مسمى هذا البيع الشرعي كما انه لا يدخل فيه بيع الربا وغيره. مما لا يحل شرعا هذا كله ماله هذا غير وارد - 00:47:12ضَ
البيوع المحرمة خارجة عن هذا لا تزيد البيوع المحرمة. لا للحظر ولا للبالي. نعم فلا يكون البيع باعتبار ما ليس بيعا شرعيا اعم من وجه حتى يحتاج الى طلب مرجح بين العمومين. لان - 00:47:34ضَ
كذلك ليس هو البيع الشرعي ويجاب عن دعوى النسخ بانها انما تصح عند العلم بتأخر الناسخ. ولم ينقل ذلك. وعن القياس بانه فاسد الاعتبار لمصادمته النص على ان احاديث الباب اخص من الادلة القاضية بجواز التوكيل مطلقا - 00:47:55ضَ
فيبنى العام على الخاص. اه بجواز ايش؟ التوكيل اه على ان احاديث الباب اخص من الادلة القاضية بجواز التوكيل مطلقا فيبنى العام على الخاص سبحان الله العظيم. نعم واعلم انه كما لا يجوز ان يبيع الحاضر للبادئ كذلك لا يجوز ان يشتري له - 00:48:18ضَ
وبه قال ابن سيرين والنخعي وعن مالكان سيره هيدا واعلم انه كما لا يجوز ان يبيع الحاضر للبادئ كذلك لا يجوز ان يشتري له سبحان الله العظيم كان على استنتاج من المؤلف نفسه الشارع - 00:48:49ضَ
يقول وبه قال وبه قال ابن سيرين والنخعي وعن مالك روايتان ويدل لذلك ما اخرجه ابو داوود عن انس ابن مالك انه قال كان يقال لا يبع حاظر لباد. وهي كلمة - 00:49:36ضَ
جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا ولكن في اسناده ابو هلال محمد بن سليم الراسبي وقد تكلم. نعم وقد تكلم فيه غير واحد واخرج ابو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال لقيت انس بن مالك فقلت لا يبع حاظر اللباد انهيتم ان - 00:49:54ضَ
تبيع او تبتاع لهم؟ قال نعم قال محمد صدق انها كلمة جامعة ويقوي ذلك العلة ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم بقوله دعوا الناس يرزق الله بعض - 00:50:23ضَ
بعضهم من بعض فان ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بالاثمان. كما يحصل ببيعه. وعلى فرض عدم ورود نص يقضي بان ان الشراء حكمه حكم البيع فقد تقرر ان لفظ البيع يطلق على الشراء. وانه مشترك بينهما - 00:50:43ضَ
كما ان لفظ الشراء يطلق على البيع لكونه مشتركا بينهما والخلاف في جواز استعمال المشترك في معنييه او معانيه معروف في الاصول والحق الجواز ان لم قضاء جزاك الله خير - 00:51:05ضَ
الاسلام في في هذه المسألة في بيع الحاضر البادي يقول منو؟ شيخ الاسلام. عندك؟ نعم نعم لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر اللباد. نهاه ان يكون له سمسارا. وقال دعوا الناس يرزق الله - 00:51:30ضَ
بعضهم من بعض. نعم. وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. فنهى الحاضر العالم بالسعر ان يتوكل للبادي الجالبي للسلعة. ان يتوكل ان يتوكل نعم - 00:51:56ضَ
فنهى الحاضر العالم بالسعر. ايه من يتوكل للبادي الجالب للسلعة هذا يفسر ان يكون العالم البائع عالما التقدم نعم ان يتوكل ان يتوكل للبادي الجالب للسلعة. ايه. لانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس اليه اغلى الثمن على المشتري - 00:52:18ضَ
فنهاه عن التوكل له مع ان جنس الوكالة مباح. لما في ذلك من زيادة السعر على الناس ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. وهذا ايضا ثابت في الصحيح من غير وجه. وجعل - 00:52:52ضَ
اذا هبط الى السوق الخيار ولهذا كان اكثر الفقهاء على انه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل لما فيه لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه - 00:53:14ضَ
فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لهذا الثانية في مسألة التلقي فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لهذا البائع وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقا او اذا غبن - 00:53:36ضَ
قولان للعلماء هما روايتان عن احمد اظهرهما انه انما سبأ. انما يثبت له الخيار اذا غبن والثاني يثبت له الخيار مطلقا. وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال طائفة بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري اذا تلقاه المتلقي فاشتراه ثم باعه - 00:54:02ضَ
وفي الجملة فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى يعلم البائع بالسعر وهو وثمن المثل ويعلم المشتري بالسلعة الله المستعان لا اله الا - 00:54:32ضَ
عبادك نعم يا مناحي هذا في الفتاوى عندك الله المستعان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين توكل قبل الوكال الله يهديك - 00:55:09ضَ
توكل قبل الوكالة نصب نفسه وكيلا انه ما يجوز حتى ولو جاء البادية وقال ليس له ان يترك الاظهر الله اعلم عندي انه على ما تقدم اذا اذا اذا ابتدأ طلب - 00:55:58ضَ
للبيع الحاضر استنصحه البادي او وكله لهذا قال دعوا الناس دعا يرزق الله بعضهم من بعض. نعم البائع البادي يقول يا اخي انا ما اعرف السعر يقول لا انت وعلى هذه - 00:56:39ضَ
ما يجوز ان يقول ترى السعر عالي ترى اه السلعة ذي مرتفعة يعني يخبره بوضع السوق لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. صلى الله نعم يا اخي - 00:57:31ضَ
اذا وكله القادم يوكله اللي عندهم انه حتى وان كان البادية هو الذي طلب من الحاضر ان يبيع له نعم الله عليك قال ابن حجر رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه - 00:57:56ضَ
باب صلاة الخوف قلتم متعكم الله بالصحة والعافية. في كتابكم الجامع لفوائد بلوغ المرام صلاة الخوف هي الصلاة التي تفعل في حال الخوف. واضافتها الى الخوف من اضافة الشيء سببه - 00:58:43ضَ
وذلك باعتبار صفة الصلاة لا باعتبار اصل الصلاة فان الصلوات الخمس مكتوبة على العبد في كل يوم وليلة والاصل ان سببها هو الخوف من العدو في الجهاد والحكم يشمل كل خائف من عدو او سبع او خطر كسيل وحريق - 00:59:10ضَ
والاصل في صلاة الخوف الكتاب والسنة والاجماع وقد دل القرآن على بعض صفاتها ودلت السنة على صفات اخرى سيأتي ذكرها في احاديث في الباب قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فان خفتم فرجالا - 00:59:38ضَ
او ركبانا وقال تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا اذرهم واسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون - 01:00:05ضَ
عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا ووجوب الصلاة في حال الخوف وتيسيرها بالقصر يدل على الاولى - 01:00:37ضَ
عظم شأن الصلاة المكتوبة. الثانية انها لا تسقط بحال من الاحوال. الثالثة دين الاسلام الرابعة وجوب صلاة الجماعة وكل ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف انما كان في السفر ولم يصله - 01:01:07ضَ
في الحضر وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر فلم يصليها الا بعد المغرب لم يصلها فلم يصلها الا بعد المغرب احسن الله اليك فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين - 01:01:34ضَ
فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر واختلف العلماء في توجيه تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها - 01:01:56ضَ
فقيل ان صلاة الخوف لم تشرع الا بعد وقعة الاحزاب وقيل ان هذا يدل على ان صلاة الخوف لا تشرع في الحظر والقرآن يشهد للقول الثاني. وذلك في قوله واذا ضربتم في الارض فليس - 01:02:17ضَ
جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم ان يفتنكم الذين كفروا. ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ثم قال ابن حجر رحمه الله وعن وعن صالح ابن خوات - 01:02:40ضَ
عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. ان طائفة معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى - 01:03:02ضَ
فصلى بهم الركعة التي بقيت. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. وهذا وهذا لفظ مسلم. وهذه الصفة تطابق والله اية النساء فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من وراءكم - 01:03:31ضَ
ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معهم. نعم هذه الصفة تماما مناسبة لف اية النساء نعم ووقع في المعرفة لابن منده رحمه الله تعالى عن صالح بن خوات عن ابيه - 01:04:00ضَ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد توازينا العدو فصففناهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقامت طائفة معه واقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين - 01:04:18ضَ
ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم التي لم تصلي فجاءوا بركعة فجاؤوا فركع بهم ركعة. وسجد سجدتين ثم سلم فقال كل واحد منهم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة - 01:04:49ضَ
وسجد سجدتين متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن جابر رضي الله عنهما. قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله - 01:05:14ضَ
الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا. ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا. ثم انحدر بالسجود الصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر - 01:05:43ضَ
الحديث وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الاول. فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم ثم تأخر الصف الاول وتقدم الصف الثاني وذكر مثله وفي اخره. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا رواه مسلم - 01:06:07ضَ
ولابي داوود عن ابي عياش الزراقي مثله. وزاد انها كانت بعسفان وللنسائي من وجه اخر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من - 01:06:32ضَ
اصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى باخرين ايضا ركعتين ثم سلم ومثله لابي داوود عن ابي بكرة رضي الله عنه وعن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء - 01:06:51ضَ
اي بركعة ولم يقضوا. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قلتم متعكم الله بالصحة والعافية اشتملت هذه الاحاديث على خمس صفات لصلاة الخوف واختلاف الصفات راجع الى - 01:07:14ضَ
جهة العدو بالنسبة الى القبلة وغيرها. والى شدة الخوف وخفته وكل هذه الصفات فيها جعل العسكر طائفتين طائفة تصلي مع النبي وكل هذه الصفات وكل هذه الصفات صفات وكل هذه الصفات وكل هذه الصفات جعل فيها العسكر طائفتين. طائفة - 01:07:43ضَ
صلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تنصرف وتأتي الطائفة الاخرى الا ما في حديث رضي الله عنه الاول فان فيه ان العسكر صلوا معه جميعا لان العدو كانوا لان العدو كان في جهة القبلة فجعلهم صفين فينفرد الصف الثاني في السجود - 01:08:10ضَ
في الركعة الاولى وينفرد الصف الاول في السجود في الركعة الثانية. واليك هذه الصفات الخمس الاولى من حديث صالح بن خوات جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين فصلى الركعة ثم اتموا لانفسهم وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ثم جاءت - 01:08:38ضَ
الصحيفة التي كانت في وجاه العدو فصلى بهم الركعة الثانية وثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لانفسهم ثم سلب بهم الثانية جعل جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين فصلى بالاولى ركعة ثم انصرفوا - 01:09:08ضَ
ات الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعة ثم قضى كل واحد من الطائفتين بنفسه ركعة. والظاهر من جهة المعنى والله اعلم ان الطائفة الاولى قضت لنفسها الركعة قبل ان تنصرف من مكانها قبل ان تنصرف من مكانها. وكدت طائفة الثانية وان كان ظاهر اللفظ ان الطائفة الاولى - 01:09:31ضَ
انصرفوا قبل ان يقضوا الركعة الباقية والفرق بين هذه الصفة والتي قبلها من وجهي الاولى. ان في الصفة الاولى ان صفة الاولى صلوا الركعة الثانية قبل ان ينصرفوا. اما في الصفة الثانية فظاهر الحديث ان الطائف - 01:09:58ضَ
الاولى انصرفوا قبل ان يقضوا الركعة الثانية. ثم قضوها بعد الثانية ان في الصفة الاولى انه في الصفة الاولى انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة الثانية حتى قضوا الركعة الثانية - 01:10:21ضَ
ثم سلم بهم فحظيت الطائفة الاولى بتكبيرة الاحرام مع النبي صلى الله عليه وسلم وحظيت الطائفة الثانية بالتشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم معه واما في الصفة الثانية فان الطائفة الثانية قد جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد - 01:10:44ضَ
حتى سلم ثم قضوا الركعة التي بقيت عليهم الثالثة في حديث جابر رضي الله عنه الاول رضي الله عنهما الاول حيث كان العدو في جهة القبلة جعل النبي صلى الله عليه وسلم العسكر نصفين. فكبروا جميعا - 01:11:12ضَ
وركعوا ورفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه وثبت الصف المؤخر يرقب العدو. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الصف - 01:11:34ضَ
المؤخر فلما قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم. ثم صنعوا في الركعة الثانية الاولى ركعوا ورفعوا جميعا. ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه فلما جلسوا ان - 01:11:54ضَ
ترى الصف المؤخر للسجود ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا الرابعة في حديث جابر رضي الله عنه جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين. فصلى بطائفة ركعتين والطائفة الاخرى وجاه العدو. ثم جاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعتين - 01:12:16ضَ
وقد استدل وقد استدل وقد استدل بهذا الحديث على جواز صلاة المفترض وقد استدل بهذا في الحديث على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل فان صلاته صلى الله عليه وسلم بالطائفة الثانية نافلة - 01:12:45ضَ
الخامسة في حديث حذيفة رضي الله عنه جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم طائفتين فصلى طائفة الركعة ثم بالطائفة الاخرى ركعة ولم تقض الطائفتان ركعة اخرى وفي هذه الصفة دليل على ان صلاة الخوف قد تكون ركعة - 01:13:08ضَ
ومحل ذلك شدة الخوف. وفي الاحاديث فوائد منها. الاولى حسبك حسبك. احسن الله اليك الله المستعان كل الاحاديث فيها يعني جعل العسكر طائفته كل الصفات التي مرت توافق ظاهر اية النساء. فلتكن طائفة منهم معك الى اخرها. نعم. اه - 01:13:32ضَ
الصلاة نعم احسن الله اليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة - 01:14:06ضَ
في سياق نقله عن ابن عبدالبر قال ابن عبد البر والاحاديث في تأخير الامراء الصلاة حتى يخرج وقتها كثيرة جدا. وقد كان الامراء من بني امية او اكثرهم يصلون الجمعة - 01:14:40ضَ
عند الغروب. اعوذ بالله سبحان الله العظيم من العجائب نعم وقد قال صلى الله عليه وسلم انما التفريط على على من لم ان يصلي الصلاة حتى ان يدخل وقت الاخرى. وقد اعلمهم ان وقت الظهر في حضر ما لم يدخل - 01:15:00ضَ
وقت العصر روي ذلك عنه من وجوه صحاح. قد ذكرت بعضها في صدر الكتاب اعني الاستذكار في المواقيت وحدثنا عبدالله بن محمد بن اسد قال حدثنا حمزة بن محمد بن علي قال حدثنا احمد بن - 01:15:30ضَ
شعيب النسوي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن عبد الله ابن رباح عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله - 01:15:57ضَ
عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط. انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى هنا وقت الاخرى. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا مفرطا - 01:16:17ضَ
والمفرط ليس بمعذور. وليس كالنائم والناس عند الجميع من جهة العذر. وقد جاز رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته على ما كان من تفريطه. وقد روي في حديث ابي قتادة هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا كان الغد - 01:16:37ضَ
فليصلها لميقاتها. وهذا ابعد واوضح في اداء المفرق الصلاة عند الذكر وبعد الذكر وحديث أبي قتادة هذا صحيح الإسناد ان هذا المعنى قد عارضه حديث عمران ابن الحصين في نوم رسول الله صلى الله عليه - 01:17:07ضَ
وسلم عن صلاة الصبح بسفره. وفيه قالوا يا رسول الله الا نصليها لميقات من الغد قال لا. ان الله لا ينهاكم عن الربا. ثم يقبله منكم. وروي من صلى الله عليه وسلم مثله. وقد ذكرنا الاسانيد - 01:17:37ضَ
ذلك كله في التمهيد. وقد روى عبدالرحمن بن علقمة الثقفي. وهو ومذكور في الصحابة. قال قدم وفد ثقيف. على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه فلم يصلي يومئذ الظهر الا مع العصر. واقل ما في هذا انه - 01:18:07ضَ
اخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه لشغل اشتغل به. وعبدالرحمن بن علقمة من التابعين وكبرائهم. وعبدالرحمن ابن ابن علقمة من ثقات التابعين وكبرائهم على ان تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها - 01:18:37ضَ
حاصل لله. انها كبيرة من الكبائر. واجمعوا على ان على ان على العاصي ان يتوب من ذنبه بالندم عليه. واعتقاد ترك العود اليه. قال الله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن لزمه حق لله - 01:19:14ضَ
او لعباده لزمه الخروج منه. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حق الله عز وجل بحقوق الادميين وقال دين الله احق ان يقضى والعجب منها هذا الظاهري في نقضه اصله بجهله وحبه لشذوذه - 01:19:44ضَ
اصحابه فيما وجب من الفرائض باجماع انه لا يسقط الا مثله او سنة فابتاه. لا تنازع في قبولها. والعجب جابوا من هذا الظاهري في نقضه اصله بجهله وحبه لشذوذه واصل اصحابه فيما وجب من الفرائض باجماع - 01:20:14ضَ
انه لا يسقط الا باجماع مثله او سنة ثابتة لا تنازع في قبولها. والصلوات المكتوبات واجبات باجماع ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن اقوال علماء الامصار فاتبعه دون سنة رويت في ذلك. واسقط به الفريضة المجمع على وجوبها - 01:20:52ضَ
ونقض اصله ونسي نفسه. ثم ذكر ان مذهب داود واصحابه وجوب قضاء الصلاة اذا فوتها عمدان ثم قال فهذا قول داوود وهو وجه اهل الظاهر وما ارى هذا الظاهري الا وقد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف - 01:21:29ضَ
وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم. ولا يكون اماما في العلم من اخذ بالشاذ من العلم وقد اوهم في كتابه ان له سلفا من الصحابة والتابعين تجاهلا منه او جهلا فذكر عن ابن مسعود ومسروق وعمر ابن عبد العزيز في قوله - 01:21:59ضَ
الصلاة ان ذلك عن مواقيتها. ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا. وهو لا يقول بتكفير تارك الصلاة عمدا اذا ابى اقامتها. يقول ورواه عن ابن مسعود نعم. فذكر عن ابن مسعود - 01:22:29ضَ
ومسروق وعمر بن عبدالعزيز في قوله اضاعوا الصلاة. ان ذلك عن مواقيتها ولو تركوها لكانوا بتركها كفارا وهو لا يقول بتكفير تارك الصلاة عمدا. اذا ابى اقامتها ولا يقتله اذا كان - 01:22:49ضَ
بها فقد خالفهم. فكيف يحتج بهم؟ على انه معلوم ان من قضى الصلاة فقد تاب من تضيعها قال تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ولا تصح لمضيع الصلاة توبة الا بادائها. كما لا تصح التوبة من دين - 01:23:16ضَ
ادمي الا بادائه. ومن قضى صلاة فرط فيها فقد تاب. وعمل صالحا. والله الله لا يضيع اجر من احسن عملا. وذكر عن سلمان انه قال الصلاة مكيال فمن وفى اوفي له - 01:23:48ضَ
ومن طففه فقد علمتم. ما قال الله في المطففين. وهذا لا حجة فيه. لان الظاهر من ان المطفف قد يكون من لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها وان صلاها في وقتها وذكر عن ابن عمر انه قال لا صلاة لمن لم يصلي الصلاة لوقتها - 01:24:08ضَ
نقول لا صلاة له كاملة الاجر. كما جاء لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. ولا لا ايمان لمن لا امانة له. ومن قضى الصلاة ومن قضى الصلاة فقد صلاها وتاب من سيء عمله بتركها. وكل ما ذكر - 01:24:38ضَ
في هذا وتاب من سيء عمله بتركها وكل ما ذكر في هذا المعنى فغير وكل نعم ما ذكر في هذا المعنى غير صحيح ولا له في شيء منه حجة. لان ظاهره خلاف ما تأوله - 01:25:06ضَ
اصل ثم قال قال المانعون من صحتها بعد الوقت وقبولها الله يرحمه كانوا يبدو نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اقرأ احيانا في الفرض الصرف او تقول السائلة اقرأ احيانا في الفرظ - 01:25:34ضَ
خاصة الفجر. الفرض. نعم. نعم. من المصحف نعم. وليس هناك حركة كثيرة الا قلب الصفحة مرة واحدة في كل ركعة واحيانا ثلاث في الصلاة كلها اه فما حكم ذلك لا حرج عليه في ذلك ان شاء الله - 01:26:10ضَ
لانك تريد ان تقرأ من السور الطويلة لا يظهر المانع من حمل مصلي المصحف وكما ذكرت السائلة يعني ليس في ذلك يعني عمل كثير يقول اهل العلم انه يبطل الصلاة - 01:26:41ضَ
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل مراد العلماء في قولهم ومن رد اثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الاثر كله وهو كافر بالله العظيم هل مرادهم هو ما علم ثبوته - 01:27:18ضَ
سواء بالتواتر او ما قامت الحجة فيه واو ما قامت الحجة فيه عليه ان كان عالما هذا انصح ما تقول من هذا الكلام المراد من رد على الرسول قوله مكذبا به - 01:27:53ضَ
مع سبوته عنه صلى الله عليه وسلم اما من رده رد مرويا عن الرسول بتأويل ان انه لم يثبت سندا من يرد بعض الاحاديث يقول انها احاد هذي شبهة فالكفر لا لا يثبت على احد يعني بعدم قبوله بعض المأثورات - 01:28:35ضَ
المرويات عن الرسول هناك اثار كثيرة يعني اختلف العلماء في قبولها لاسباب محافظات بين اهل العلم وفي هذه والواجب قبول كل من صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحة - 01:29:13ضَ
يؤخذ ممن تعرف صحة المرويات من اهل الشأن اهل الحديث الذين يعني رسموا قواعد التصحيح والتضعيف وميزوا بين الصحيح والضعيف. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يوجد فرق بين بيع الحاضر لباد وتلقي الركبان - 01:29:48ضَ
في فرق كبير تلقي الركبان تعرضهم في الطريق قبل وصوله وقد يتضمن نفس المتلقي هذا قد يتضمن يعني سورة بيع الحاضر للبادي لكن المتلقي ما لا يريد البيع للمتلقى البادي يشتري منه - 01:30:17ضَ
يشتري منه ليس في ليس من قبيل بيع الحاضر للباب لكن قد يتلقاهم بغرض ان يبيع لهم يقول انا ابيع لكم. هذا نعم فبين المسألتين تداخل في بعض في بعض الصور. نعم - 01:30:49ضَ
احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم بيع المباح لمن يعلم اه انه يستخدم في الحرام بيع من البيع لمن يعلم انه يستعمل هذه السلعة في الحرام والمثال المشهور بيع العنب لمن يتخذ منه الخمر ويعصره خمرا - 01:31:15ضَ
هذا هو وقالوا كبيع السلا السلاح في الفتنة فهو يحمل السلاح ليقاتل به من لا يحل قتاله فاذا علمت ان هذا المشتري للجوال انه يستعمله في الحرام لا يجوز لك ان تبيعه منه - 01:31:45ضَ
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اه قال بعض العلماء اه ان من زعم انه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل انتهى المراده رؤيته يقظة يريد رؤيته يقظة. نعم - 01:32:23ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فرؤية الانسان المؤمن لربه في الدنيا ممتنعة امتناعا من قبيل الممتنع لغيره لان الله تعالى حكم بذلك. وقال لموسى انا لن تراني ولكن انظر الى الجبل. نعم - 01:33:03ضَ
احسن الله اليكم. يقول السائل هل التأمين التجاري محرم الا في الحالات التي لا يكون الغرر فيها مؤثرا التأمين لا يخلو عن قراره ليس بهناك. لا اعلم له صور خالية عن الغرب - 01:33:31ضَ
والتأمين الذي يسمونه التعاوني ليس بعيدا عن التأمين التجاري في حقيقتي نعم احسن الله اليكم التأمين التعاون هو هو ما يكون وجود صناديق خيرية يتبرع فيها المحسنون لينفق منها على ابواب الخير - 01:34:04ضَ
من صدقتي على فقير وقظاء دين عن معسر وما الى ذلك هذا هو هذا هو التعاون على الحقيقة اما من يعطي ليأخذ فليس كبير المحسنين وليس يعني الاشتراك في هذا من قبيل التعاون - 01:34:39ضَ
يعطي رياح يعطي ليعطى نعم احسن الله اليكم آآ يقول السائل قال البربهاري رحمه الله واعلم اه ان ما جاء هلاك الجهمية انه ان من اه انما جاء هلاك الجهمية انه فكروا في الرب عز وجل - 01:35:09ضَ
فادخلوا لما وكيف وتركوا الاثر الى اخره ما معنى التفكير في الرب؟ وما الفرق بينه وبين التعرف اليه في في الازهر تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته لا يجوز التفكر في ذات الله - 01:35:47ضَ
لان التفكر بذات الله يراد به التوصل الى كيفيته فلا يجوز التفكر في في الكيفيات تم التفكر في معاني الصفات سبحانه وتعالى فهذا مطلب شرعي وهو من مقتضيات الايمان. التفكر في معاني - 01:36:14ضَ
لا تفكروا في في حقائق صفاته لا تفكر كيف ينزل لا تفكر كيف استوائه على العرش. لا تفكر كيف يد الرب تعالى نعم ويقول احسن الله اليك وهل يؤخذ منه - 01:36:35ضَ
ان اول محظور قلبي تجاوزوه هو الفكر في الله عز وجل وعدم الايمان بالغيب لا شك ان المعطل لم يؤمنوا بالغيب ولهذا صفات الرب سبحانه وتعالى بشبوهاتهم وبزعم ان اثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه - 01:37:03ضَ
هذه شبهتهم الباطلة ان اثبات ما جاءت به النصوص انه تسبيح. حتى ان كونهم يتضمن ان ظواهر النصوص كفر. لان التشبيه تشبيه الله فقالوا او لزمه ان ظاهر القرآن والسنة ان ظاهرهما كفر - 01:37:43ضَ
يعني يدلان على الكفر اللي انا على التشبيه نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اثناء الصلاة اكملت قول سمع الله لمن حمده بعد الاعتدال من الركوع وانا اعلم ان هناك اختلاف في حكمه - 01:38:11ضَ
سجدت سجود سهو وقبل السجود قلت في نفسي اذا كان واجب فانا اه ساسجد اه سجود سهو لوجوبه. واذا كان سنة فانا ساسجد سجود السهو لاني اكملت بعد الاعتدال فهل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة. واترك الوسواس - 01:38:37ضَ
قلت سمع الله لمن حمده ولا يضرك حتى ولو لم تكمل الجملة الا بعد الا بعد الاعتدال نعم اه انتهى - 01:39:06ضَ