التفريغ
نعم ابو عبد الوهاب. عفا الله عنك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون. واليوم لا - 00:00:00ضَ
لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون واذا تتلى عليه ما واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم - 00:00:23ضَ
عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا افك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم الا سحر مبين. وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. وكذب - 00:00:43ضَ
دابا الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم. فكذبوا رسلي فكيف كان نكير؟ الى هنا عفا الله عنه سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله يقول تعالى ويوم يحشرهم يعني واذكر او واذكروا يوم يحشر الله - 00:01:03ضَ
الناس او يوم يحشر اولئك المشركين ويوم يحشره جميعا اجمعهم ثم يقول للملائكة اهؤلاء اياكم هذا دليل على ان هذا خبر عن ما ما سيفعل بالمشركين هؤلاء كانوا يعبدون هؤلاء كانوا يعبدونكم - 00:01:31ضَ
اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قال الملائكة سبحانك ثم يقول للملائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك تنزيها لك تنزيها لك عن الشركاء سبحانك قالوا سبحانك ما كان من انت ولينا من دونه - 00:02:13ضَ
لا نعبد غيرك ولا نرضى بعبادتنا من دونك ولا نرظى بعبادتك بعبادتنا من دونك. انت ولينا قالوا سبحانك انت ولينا انت وانت ولينا انت ولينا. انت ولينا من ديننا انت ولينا من دونهم - 00:02:51ضَ
ثم يقول للملائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم نعم. بل كانوا يعبدون الجن. بل كانوا يعني ما كانوا يعبدوننا لاننا لا نرضى بعبادتهم بل كانوا يعبدون الجن - 00:03:20ضَ
والمشركون يعبدون الجن يعبدون الشياطين لانهم يطيعونهم يمتعونهم لدعوة الشيطان كما قال سبحانه وتعالى انا معهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وقال وجعلوا لله شركاء وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم - 00:03:45ضَ
لا اله الا الله. ثم يقول للملائكة اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون اكثر بهم مؤمنون. اكثرهم مؤمنون بالجن ولذلك يطيعونهم ويستجيبون لهم اكثرهم بهم مؤمنون - 00:04:24ضَ
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا يخبر تعالى انه في ذلك اليوم لا يملك بعضهم هؤلاء المشركون لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا - 00:04:50ضَ
التي يزعمونها والايات التي يعبدونها لا تغني عنهم شيئا بل يتبرأ بل يتبرأ المعبودون من العابدين كما تبرأ الملائكة في هذه الاية تبرأوا منهم انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن - 00:05:19ضَ
ونقول للذين ظلموا كفروا واشركوا نقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون الجاحدون للبعث مكذبون. بالجنة والنار. مكذبون بالنار التي توعدهم الله بها كانوا يكذبون بها. ولهذا يقال لهم يوم القيامة اذا دفعوا الى النار - 00:05:42ضَ
يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم باثقلهم وهذا توبيخ لهم في توبيخ وهذا لون من العذاب. العذاب النفسي عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ثم يخبر تعالى عن حال المشركين مع الرسول - 00:06:21ضَ
يعني في الايات الاولى ذكر الله حالهم مع الله حيث اشرك به ولم يخصوه بالعبادة بل عبدوا مع الله غيره ثم يقول تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات القرآن اذا تتلى عليهم اياتنا بينات - 00:06:51ضَ
قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم اما كان يعبد اباه يريد ان يصدكم ويصرفكم يريد ان يصرفكم عن عبادة ما كان يعبد اباؤه ما هذا الا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباءكم - 00:07:17ضَ
وقالوا ايضا ما هذا الا افك مفترى. وقالوا ايضا ان هذا الا سحر مبين. وقال الذين كفروا ان هذا الا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر - 00:07:43ضَ
ثم يخبر تعالى ان هؤلاء مخاطبون المشركون الجاهدون ما اتيناهم من كتب يدرسون وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير وشواهد هذا المعنى كثيرة. ما اتاهم من نذير من قبلك ما انذر اباؤهم - 00:08:06ضَ
يا قريش والعرب من عونهم ما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم ما اتاهم من قبل فمن نذير وهنا يقول وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير - 00:08:37ضَ
وكذب الذين من قبلهم كذب المكذبون كثير كقوم نوح وعاد حمود وقوم لوط ومدين. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا باشار ما اتيناهم يعني قريش ومن وسائر العرب ما اتاهم الله من من الامكانات والقدر - 00:09:09ضَ
ما اتى الذين من قبلهم ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه جعلنا لهم سمعوا وابصار وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم - 00:09:44ضَ
وما ارسلنا اليهم قبلكم الذين وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار. المعشار هو العشر المعشار هو العشق. يعني وما بلغوا من القدر والامكانات عشر ما اوتيه الذين من قبلهم - 00:10:12ضَ
وقد كذبوا وما بلغوا من انكار ما اتيناهم وما بلغوا منه فكذبوا رسلي فكيف كان نكير كيف كان انكاري عليهم كان عظيما وفظيعا انكر عليهم بانواع العذاب. فكل فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا - 00:10:31ضَ
منهم من اخذته الصيحة ومنهم من خزفنا به الارض. ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمون فكيف كان نكير؟ فكذبوا فكيف كان نكير الى هنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:11:05ضَ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخوخ قال الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة الايات - 00:11:36ضَ
ويوم يحشرهم جميعا اين عابدين لغيره. ويوم ويوم يحشرهم جميعا. نعم. اي العابدين لغير الله العابدين. نعم. لغير الله. والمعبود. والمعبودين عابدين والمعبودين يجمعهم والمعبودين من دونه من الملائكة ثم يقول الله للملائكة على وجه التوبة - 00:12:07ضَ
من عبدهم اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون؟ فتبرأوا من عبادتهم. وقالوا سبحانك اي تنزيها لك وتقديسا ان يكون لك شريك او لد. انت ولينا من دونهم فنحن مفتقرون الى ولايتك مضطرون اليها فكيف ندعو غيرنا الى عبادتنا؟ ام كيف - 00:12:40ضَ
نتخذ من دونك اولياء وشركاء بل هؤلاء المشركون كانوا يعبدون الجن نعيش شياطين يأمرونهم بعبادتنا او عبادة غيرنا. فيطيعونهم بذلك وطاعتهم عبادتهم. لان العبادة الطاعة كما قالت هذا مخاطبا لكل من اتخذ - 00:13:10ضَ
الهة اعبدوني هذا صراط مستقيم. اكثرهم بهم مؤمنون. اي مصدقون للجن منقادون لهم بان الايمان لان الايمان هو التصديق الموجب للانقياد. فلم ما تبرأوا منهم قال تعالى مخاطبا لهم. مؤمنون بالجن بالشياطين متبعون لهم - 00:13:40ضَ
ليس المقصود انهم يؤمنون بوجود الجن الدين عالم مستور اخبر الله عنهم بامور كثيرة اخبر الله عن الجن بامور كثيرة ومن ذلك انهم مكلفون كالانس ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون - 00:14:25ضَ
فيجب الايمان بوجود الجن يجحد وجود الجن يكون كافرا مكذبا. لما اخبر الله به واخبرت به رسله والجن منهم الصالح والفاسد والكفرة منهم هم الشياطين كما ان الكفرة من الانس شياطين. وبعضهم اولياء بعض وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن - 00:14:52ضَ
يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وفي سورة الجن وان منا الصالحون ومنا دون ذلك. فمنهم المؤمن والكافر والصالح والطالح هناك نعم. فلما تبرأوا منهم قالت هذا مخاطبا لهم. اليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضراء - 00:15:35ضَ
تقطت بينكم الاسباب. وانقطع بعضكم من بعض. ونقول للذين ظلموا بالكفر والمعاصي فدما ندخلهم النار ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فاليوم عاينت ودخلتموها جزاء لتكذيبكم. اعوذ بالله من النار اعوذ بالله من النار. اعوذ بالله نام - 00:16:04ضَ
عقوبة لما لما احدثه ذلك التكذيب. من عدم الهرب من اسبابها قال الله تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات الايات يخبر تعالى عن حالته المشركين عندما تتلى عليهم ايات الله البينات. وحججه الظاهرات وبراهين - 00:16:34ضَ
الدال على كل خير. الناهية عن كل شر. التي هي اعظم ونعمة جاتهم ومنة وصلت اليهم الموجبة لمقابلتها الايمان والتصديق والانقياد والتسليم. انهم يقابلونها بضد ما ينبغي يكذبون من جاءهم بها ويقولون ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان - 00:17:04ضَ
يعبد اباؤكم اي هذا قصده حين يأمركم بالاخلاص لله. لتتركوا عوائد ابائكم الذين تعظمون وتمشون خلفهم فردوا الحق بالقول الظالين ولم يوردوا برهانا قال الشبهة اذا امرت الرسل بعض الظالين باتباع الحق. فالدعوة - 00:17:44ضَ
ان اخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالوا عليه. وهذه السفاهة رد الحق باقوال الظالين. اذا تأملت كل حق رد فاذا هذا لا يرد الا باقوال الظالين. من المشركين والدهرين والفلاسفة والصابر - 00:18:14ضَ
والملحدين والملحدين في دين الله المارقين. فهم اسوة كل من رد الحق يوم القيامة ولما احتجوا بفعل ابائهم واجهلوا دافعة لما جاءت به الرسل لها باب الحق وقالوا ما هذا الا افك مفترى. اي كذب افتراه هذا الرجل الذي جاء به. وقال - 00:18:44ضَ
الذين كفروا للحق لما جاءهم ان ان هذا الا سحر مبين. اي سحر ظاهر بين لكل احد تكذيبا بالحق وترويجا على السفهاء. ولما بين ما ردوا به الحق انها اقوال - 00:19:14ضَ
دون مرتبة الشبهة فضل عن ان تكون حجة فضلا عن ان تكون ذكر انهم وان اراد احد ان يحتج لهم فانهم لا مستند لهم ولا لهم شيء يعتمدون عليه اصلا فقال وما اتيناهم من كتب يدرسونها - 00:19:34ضَ
حتى تكون عمدة لهم وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير. حتى يكون عندهم من اقواله واحواله. ما يدفعون به ما جاءتهم به. فليس عندهم علم ولا اثارة من علم. ثم خوفهم ما فعل بالامم المكذبين قبلهم. فقال - 00:20:04ضَ
كذب الذين من قبلهم وما بلغوا اي ما بلغ هؤلاء المخاطبون معشار ما اتيناهم اذهبوا اي الامم الذين من قبلهم رسلي فكيف كان نكير؟ اي انكاري عليهم عقوبة اياهم قد المنا ما فعل بهم من النكل وان منهم من اغرقه ومنهم من اهلكه - 00:20:34ضَ
بالريح العقيم وبالصيحة وبالرجفة وبالخسف بالارض وبارسال الحاصب من فاحذروا يا هؤلاء المكذبون. ان تدوموا على التكذيب. فيأخذكم كما فاخذ من قبلكم ويصيبكم ما اصابهم الملتقى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام مجد الدين عبدالسلام ابن تيمية الحراني. رحمه - 00:21:04ضَ
الله تعالى في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير برية صلى الله عليه وسلم باب وجوب قراءة الفاتحة باب وجوب قراءة الفاتحة. نعم. لا اله الا الله. لا اله - 00:21:53ضَ
هذا من اعظم احكام الصلاة بل هو من اركان الصلاة التي لا تصح الصلاة بدونها الفاتحة ام القرآن كتاب السبع المثاني يجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة الله اكبر - 00:22:20ضَ
والكلام في الشأن في هذا ظاهرة صحيحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن دل الحديث الاخر لانها الفاتحة - 00:22:58ضَ
وان قدر على قراءة الفاتحة فلا يجزئه غيرها. لا يجزئه غيرها ومن لم يقدر ما تيسر او يسبح اذا لم نقدر على شيء لا اله الا الله ولاهل العلم كلام كثير واختلافات - 00:23:22ضَ
وجوب قراءة الفاتحة ثم في شأن قراءة المأموم لها كما سيأتي نعم. العبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه الجماعة - 00:23:48ضَ
وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه الدارقطني وقال اسناد صحيح وعن عائشة قالت سمعت رسول الدليل على ارضية قراءة الفاتحة لا صلاة الصلاة التي يقرأ فيها بفاتحة الكتاب - 00:24:13ضَ
ليست صلاة لا تصح في الصحيح انه نفي لصحة ساحة الصلاة لا صلاة وقال الرسول للرجل ارجع فصل فانك لم تصلي فمن لم يقرأ الفاتحة من الكتاب لم يصلي نعم - 00:24:47ضَ
وفي لفظ لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواهم دار قطبي وقال اسناد صحيح الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأها فهي خداج رواه احمد وابن ماجة. وقد سبق مثله - 00:25:12ضَ
من حديث ابي هريرة وعن ابي هريرة لا اله الا الله. يعني الفاسد الهزيل الضعيف نعم وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخرج في نادي لا صلاة - 00:25:42ضَ
الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد؟ رواه احمد وابو داوود باب ما جاء في قراءة المأموم وانصاته اذا سمع امامه عن ابي هريرة هنا هذا الباب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم - 00:26:24ضَ
اقرأ في الليل بعض لا اله قال رحمه الله اه رحمه الله تعالى باب وجوب قراءة الفاتحة حديث عبادة نعم الحديث زاد فيه مسلم وابو داوود وابن حبان لفظ فصائل - 00:26:53ضَ
يعني فما زاد عن الفاتحة نعم. لكن قال ابن حبان تفرد بها معمر عن الزهري. واعلها البخاري في جزء القراءة ورواية الدارقطني صححها ابن القطان ولها شاهد من حديث ابي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ. اخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما - 00:28:21ضَ
وليحمد بلفظ لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن. وهو معنى لا تجزئ لا تقبل لا تجزأ المعنى واحد نام وفي البادية عن انس عند مسلم والترمذي. وعن ابي قتادة عند ابي داود والنسائي - 00:28:55ضَ
وعن عبد الله ابن عمر عند ابن ماجة وعن ابي سعيد عند احمد وابي داود وابن ماجة وعن ابي الدرداء عند النسائي وابن ماجة وعن جابر عند ابن ماجة وعن علي عند البيهقي وعن عائشة وابي هريرة وسيأتيان - 00:29:22ضَ
ان شاء الله تعالى وعن عبادة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا والحديث يدل على تعيين فاتحة كتابي في الصلاة وانه لا يجزئ غيرها واليه ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من - 00:29:42ضَ
الصحابة والتابعين فمن بعدهم وهو مذهب العترة. لان النفي المذكور في الحديث يتوجه الى ان امكن والا توجه الى ما هو اقرب الى الذات هو الصحة لا الى الكمال. لان الصحة اقرب المجازين - 00:30:02ضَ
لان لان الصحة اقرب المجازين المجازين المجازين المجازين والكمال ابعد لهما والحمل على اقرب المجازين واجب ها هنا الى الذات ممكن كما قال الحافظ في الفتح. لان المراد بالصلاة الشرع لا اللغوي لما تقرر من انها الفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه - 00:30:32ضَ
لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف الموضوعات اللغوية اذا كان المنفي الصلاة الشرعية استقام نفي الذات. لان المركب كما ينتفي بانتفاء بعظها فلا يحتاج الى اظمان للصحة ولا ولا الاجزاء ولا الكمال. ولا الاجزاء ولا الكمال. كما روي عن - 00:31:12ضَ
ان المعنى لا صلاة. ما في صلاة فمن صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب لم يصلي مثل ما قال للمسيء لم يصلي يعني ما ليس الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 00:31:52ضَ
يعني ولو وجدت الصورة صورة صلى ولم يقرأ هو لم يصلي. نام كما روي عن جماعة لانه انما يحتاج اليه عند الظرورة وهي عدم ان كان انتفاء الذنب الصلاة اللغوية. فلا يمكن توجه النفي الى ذاتها - 00:32:22ضَ
لانها قد وجدت في الخارج كما قاله البعض لكان المتعين توجيه النفي الى الصحة او لا الى الكمال اما او اما اولا فلماذا فلما ذكرنا من ان ذلك اقرب المجازين. واما ثانيا فلرواية الدارقطني. المذكورة في الحديث - 00:32:53ضَ
انها مصرحة فيتعين تقديره. اذا تقرر هذا فالحديث صالح الا ان الفاتحة من شروط الصلاة لا من واجباتها فقط لان عدمها قد استلزم عدم صلاة الشروط العادة الى الشرط هما يلزم - 00:33:23ضَ
للشيء قبله والمشهور عند اهل العلم ان الفاتحة ركن لكن هذا صحيح ركن الشيء شرط فيه لانه لا لا يقوم الا به المشهور تعبير عن ما يلزم مع توقف عليه ساحة الصلاة - 00:33:50ضَ
مما هو في داخلها المعروف ان يسمى ركن كالركوع والسجود مسائل اركان الصلاة واذا سمي شرط فلتوقف العبادة عليه فهو صحيح. نعم لان دمها قد استلزم عدم الصلاة. وهذا شأن الشرط. وذهبت الحنفية وطائفة - 00:34:19ضَ
اذا انها لا تجب بل الواجب اية من القرآن لا اله الا الله سبحان الله العظيم. لا تجد لا اله الا الله لكن لو قالوا انها تجب وليست شرط وليست ركن - 00:34:48ضَ
نعم. هكذا قال النووي والصواب ما قال الحافظ ان الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة لكن النووي نعم يعني على الوهم من النووي نسبة هذا اليهم نعم الصواب ما قاله الحافظ ان الحنفية يقولون بوجوب - 00:35:10ضَ
بقراءة الفاتحة لكن بنوا على قاعدتهم انها مع الوجوب ليست شرطا في صحة لان وجوبها انما ثبت بالسنة. والذي لا تتم الصلاة الا به فرض. والفرظ عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن. وقد قال تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه. فالفرظ قراءة ما تيسر - 00:35:43ضَ
ما تيسر وقراءة ما تيسر قراءة اية هذا فرض قراءة الفاتحة واجبة تعيين الفاتحة واجبناه وتعيين الفاتحة انما يثبت بالحديث فيكون واجبا يأثم من يتركه واجبا وليس بفظل. مصطلحات سبحان الله. لا اله الا الله - 00:36:13ضَ
العلماء نعم وتجزئ الصلاة بدونه. وهذا نعم. وتعيين الفاتحة انما يثبت بالحديث فيكون واجبا يأثم من يتركه. وتجزئ الصلاة بدونه الخلاصة ان من صلى ولم يقرأ الفاتحة يكون اثما والصلاة صحيحة. نعم. وهذا تأويل على رأي فاسد - 00:36:55ضَ
حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة. نعم. فكم موطن من المواطن يقول فيه الشارع لا يجزئ كذا لا لا يقبل كذا لا يصح وكذا ويقول المتمسكون بهذا الرأي يجزئ ويقبل ويصح - 00:37:32ضَ
يعني ان كلامهم مضاد وهو شنيع شنيع نعم. ولمثل هذا حذر السلف من اهل الرأي. ومن جملة ما شادوا به هذه القاعدة ان الاية مصرحة بما تيسر. وهو تخيير. فلو تعينت الفاتحة لكانت تعين - 00:38:02ضَ
مسخا للتخيير والقطعي لا ينسخ بالظن. فيجب توجيه النفي. اصل من اصول من الزيادة على القرآن نسق والقرآن لا ينسخ بالسنة. تولد من هذا معارضة هذه النعم النصوص فالواجب والشرط في القرآن هو - 00:38:29ضَ
ما تيسر الفاتحة وغيرها دلت على وجوب الفاتحة وهذا الشيخ بن زايد على القرآن الزيادة على القرآن النص والسنة لا والقرآن لا ينسخ بالسنة. اصول فيجب توجيه النفي الى الكمال - 00:38:57ضَ
هذه كلية ممنوعة والسند ما تقدم من تحول اهل قباء الى الكعبة بخبر بخبر واحد ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه واله وسلم. بل مدحهم كما تقدم ذلك في باب الاستقبال. لكان محل النزاع خارجا عنها. لان - 00:39:23ضَ
انما هو استمرار التخيير وهو ظني وايظا الاية نزلت في قيام الليل فليست مما واما قولهم ان الحمل على على التوجه النفي الى الصحة اثبات اثبات للغة بالترجيح. وان الصحة عرف متجدد لاهل الشرع. فلا - 00:39:53ضَ
خطاب الشرع عليه وان تصحيح الكلام ممكن بتقدير الكمال فيكفي لان الواجب التقدير فيرده تصريح الشارع بلفظ الاجزاء وكونه من اثبات اللغة بالترجيح ممنوع بل هو من الحاق الفرد المجهول بالاعم الاغلب المعلوم. ومن جملة ما استظهروا - 00:40:23ضَ
وبه على توجه النفي الى الكمال ان الفاتحة لو كانت فرظا لوجب تعلمها واللازم باطل فالملزوم مثله بما في حديث المسيء صلاته آآ بلفظ فان كان معك قرآن والا فاحمده - 00:40:53ضَ
الله وكبره وهلله عند النسائي وابي داود والترمذي وهذا ملتزم. فان لا حديث فرضيتها تستلزم وجوب تعلمها. لان ما لا يتم الواجب الا به واجب كما تقرر في الوصول وما في حديث مسيء لا يدل على بطلان اللازم - 00:41:13ضَ
ان ذلك فرضه حين لا قرآن معه على انه يمكن تقييده بعدم لتعلم القرآن كما في حديث ابن ابي اوفى عند ابي داود والنسائي واحمد وابن الجارود وابن وابن حبان والحاكم والدارقطني ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال - 00:41:43ضَ
اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا. فعلمني ما يجزيني في صلاتي. فقال قل سبحان الله والحمد الحمد لله ولا اله الا الله. والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. ولا شك ان - 00:42:13ضَ
لا غير المستطيع لا يكلف لا يكلف. لان الاستطاعة شرط في التكليف. فالعدول ها هنا الى البدن عند تعذر المبدل. غير قادح في فرضيته او شرطيته ومن ادلتهم ما في حديث المسيء بلفظ. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والجواب عنه انه - 00:42:33ضَ
وقد ورد في حديث المسيء ايضا عند احمد وابي داود وابن حبان بلفظ ثم اقرأ بام القرآن فقوله ما تيسر مجمل مبين او مطلق مقيد او مبهم مفسر لان الفاتحة كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها. وقتل ايش؟ لان الفاتحة - 00:43:03ضَ
كانت هي المتيسرة لحفظ المسلمين لها الله المستعان وقد قيل ان المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة جمعا بين الادلة. لان حديث الفاتحة ازيادة وقعت غير معارضة. وهذا حسن. وقيل غير معارضة. احسن الله اليك - 00:43:33ضَ
زيادة وقعت غير معارضة. وهذا حسن. وقيل ان ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة وظاهر الابهام والتفسير وهو ظاهر الابهام والتفسير وهذا الكلام انما يحتاج اليه على القول بان المسيء يصرف ما ورد في غيره من الادلة. المقتضية للفرظية. واما على القول بان - 00:44:04ضَ
انه يؤخذ بالزائد فالزائد فالزائد فلا اشكال في تحطم المصير الى القول بالفرظيات بل القول بالشرطية لما عرفت. ومن ادلتهم ايضا الى هنا. نعم عبادة محمد. سم. نعم تبارك الله - 00:44:44ضَ
الله المستعان لا اله الا الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:45:21ضَ
لبلوغ المرام في تتمة باب العدة والاحداد وعن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر - 00:45:45ضَ
عشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من او اظفار متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولابي داوود والنسائي من الزيادة ولا تختظب للنسائي - 00:46:00ضَ
ولا ولا تختضب اه وللنسائي ولا تمتشط وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على عيني صبرا بعد ان توفي ابو سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشب الوجه فلا تجعليه الا بالليل وانزعيه بالنهار. ولا تمتشطي بالطيب ولا - 00:46:19ضَ
بالحنة فانه خضاب قلت باي شيء لم تشد؟ قال بالسدر رواه ابو داوود والنسائي واسناده حسن وعنها رضي الله عنها امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها. وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ قال لا متفق عليه - 00:46:41ضَ
من احكام عدة الوفات الاحداد والاحداد هو ترك الزينة بانواعها طيبا ولباسا وحريا واشباغا من كالكحل اعظم منه ما حدث من مما يجعل تجعله النساء على شفاههن من الحمرة كل هذا - 00:47:01ضَ
هذا هذه حقيقة الاحداث والمرأة التي بهذه الحال يقال محدة او حادة المحدة ان تعد فهو من احد لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعد اسم الفاعل اذا محده - 00:47:43ضَ
بدل الحديث على تحريم الاحداد اكثر من ثلاثة ايام على ميت الا على زوج يعني من توفى ابوها واخوها او اه احد على فيجوز لها يجوز للمرأة ان تحد وتترك الزينة ثلاثة ايام. ولا يجوز لها ان تعد اكثر من ذلك - 00:48:21ضَ
تمتنع من الزينة وهي محتاجة اليها تتركها من اجل انها في حالة اسى وحزن الا على زوج. قال عليه الصلاة والسلام الا على زوج اربعة اشهر وعشر هذه هي العدة. هي عدة لعبات بنص القرآن. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصون - 00:48:53ضَ
ابو زين اربعة عشر فهذه عدة الوفاة الا على زوج فدل الحديث على يعني الاحداد انه انواع يعني من حيس الحكم يحرم الاعداد على غير الزوج اكثر من ثلاثة ايام - 00:49:24ضَ
والاحداث ثلاثة ايام جائز. جائز الاعداد على ميت غير الزوج في في الايام الثلاثة جائز والزيادة عليها الاعداد فوق ثلاثة ايام حرام والاعداد على الزوج واجب. فصار الاعداد منه ما هو جائز. منه ما هو حرام ومنه ما هو - 00:49:57ضَ
هكذا هذا ما دلت يعني علي هذي الاحاديث الله المستعان وادلت الاحاديث على ان من الزينة التي ينهى عنها ثياب المصبوغة آآ الملونة ومن جنسها الثياب المزركشة والتي فيها النقوش - 00:50:23ضَ
والزينة يعني في عند الناس شيء اسمه السادة. ثوب سادة ما في نقوش ولا تلوينات ولا رسومات ولا اما اللي فيه رسومات فهو من من ثياب الزينة لا تلبسوا اذا الاحداد - 00:51:01ضَ
يعني من احكام الاعدام الا تلبس شيء من الثياب ثياب الزينة التي يقصد بها التدين ولا يختص ولا يختص الاعداد بالاسود شاع عند كثير من الناس ان المحج لابد تلبس اسود لأ - 00:51:22ضَ
هذا ليس بلازم بل الالتزام به يمكن ان نقول انه بدعة. الالتزام بلباس الاسود هذا بدعة لم يأتي فيه يعني ارشاد من الشارع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تلبس ثياب السادة العادية التي لا تقصد - 00:51:46ضَ
العرف لا تقصد في العرف ذي الزينة وجاء في الروايات ان من احكامها انها لا تقتضب ان الخطاب في يديها ورجليها وكذلك الامتشاط. لكن جاء في بعض الروايات ان المنهي عن الامتشاط بما فيه - 00:52:16ضَ
اما ان تمتجد بما لا طيب فيه كالسدر مثلا فلا بأس به هذا ما تقضي به مجموع هذه الاحاديث والروايات لا اله الا الله الدهان احسن الله اليكم ما تضع على راسها ها الدهن الان - 00:52:48ضَ
غير المطيب يجوز. ها؟ اقول جميع ما في الاسواق مطيبة. لا تستعملوه اذا الكريمات كلها كلها ابو طيبة سبحان الله والحمد لله طيب اه اقرأ شيء من على السواد احسن الله اليك. هل تشوف في اللون السواد هنا قال صنعاني قال ابن عبد البر - 00:53:16ضَ
اجمع العلماء على انه لا يجوز للحادة لبس المعصفرة ولا اجمع العلماء. ايه. على انه لا يجوز للحادة لبس المعصفرة ولا المصبغة الا ما صبغ بسواء رخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة - 00:53:47ضَ
بل هو من لباس الحزن من لباس الحزن. يعني جائز ولكنه ان الالتزام به فيه يعني جائز وليس بمشروع بل تركه اولى الصابون كله معبر في صابون غير مطيب نعم - 00:54:11ضَ
طيب هات شرح الاحاديث بس يعني هذا اللي عند الصنعاني جاب لا ذكر الصنعاني ذكر سبع مسائل لا اله الا الله المعاصر. بسام شرح له احاديث ثلاثة جميعا. ايه عادي عادي قال رحمه الله ما يؤخذ من الاحاديث اولا جواز - 00:54:45ضَ
الوحداد على الميت غير الزوج ثلاثة ايام هذا هذا الاحداث الجائز هذا واحد نعم. وذلك للنفس حظها من الترويح يبدأ التأثر وقياما بحق القرابة وتحريمه اكثر من ثلاث للخبر الصحيح. هذه الفائدة الثانية. نعم. ثانيا وجوب الاحداد على الزوج - 00:55:13ضَ
مدة اربعة عشر وعشرة ايام لغير الحامل. قال تعالى والذين يؤتون لغير الحامل فالحامل تحد ما دامت فاذا وضعت خرجت من وسقط عنها الاحداد نعم قال تعالى والذين يتفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:55:38ضَ
اما الحامل فتأتد وتحد مدة الحمل او طالت قال تعالى ولاة الاحمال يأجلهن ان يضعن حملهن. في المطلقات وفي المتوفى عنهن. نعم نعم. اه والاحداث كما تقدم هو لزوم البيت الذي توفي زوجها فيه وهي هذا سيأتي نعم - 00:56:03ضَ
وترك اه كل ما يدعو الى نكاحها من الزنا في ثيابها وبدنها فتجتنب ثياب الشهرة والزينة كما تجتنب الزينة في البدن من الطيب والحناء والكحلي والصباغ والمساحيق والمعاجين والحديث صريح بهذا في شأن المرأة التي - 00:56:28ضَ
يعني اشتكت عينها او اشتكت عينها فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام الكحلي زينة من الزينة. نعم التي جرت فمن اشتكت عينها تعالجها بغير الكحل. نعم نعم التي جرت عادة النساء ان يلمعن بها وجوههن وتبقى في لزوم البيت واجتناب الزينة يعني ما يجوز لها - 00:56:52ضَ
يسمونه المكياج ولا حمرة او غيره نعم اشد هذا ازيد من الكحل نعم احسن الله اليكم واجتناب الزينة حتى تنتهي مدة العدة اما بانقظاء المدة واما بوظع الحمل رابعا يجوز من الطيب - 00:57:26ضَ
قطعة من الطيب تضعه على مكان وش يقول؟ يجوز من الطيب قطعة اه تضعه على مكان مخرج الحيض اذا انقطع دم الحيض وطهرت لتزيل به الرائحة الكريهة المترتبة على خروج الدم - 00:57:49ضَ
تلك آآ هنا تلك المدة اه خامسا في الحديث اه عظم حق الزوج على زوجته حيث حرم عليها الشاة الشرع هذه الاشياء المباحة تلك المدة تلك المدة كلها قياما بحقه وصيانة لفراشه حتى حتى ولو لم يدخل بها - 00:58:09ضَ
يعني في حكم العدة بحكم الاحلال لازم للمتوفى عنها مطلقا سواء دخل بها او لم يدخل بها كثيرا ما يحدث انه يموت الزوج العقد على المرأة فيلزم ويلزمها الاحداث تلزمها العدة ويلزمها الاحداد في تلك المدة. نعم - 00:58:33ضَ
قياما بحقه وصيانة لفراشه واظهارا للحزن والاسى عليه. الله اكبر. سادسا ان المحدة ليست ان الحدة ليست ممنوعة من من التنظيف في بدنها وثيابها فان النبي تنظيف ما هو والنظافة ها ما في ما في اظافة - 00:59:03ضَ
بالاغتسال وما اشبه ذلك هذا نظافة وليس فيه زينة نعم نعم الله يهديكم فان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لام سلمة وهي محدة بالتنظيف بالسدر ممنوع هو الزينة لا للنظافة - 00:59:31ضَ
الزينة يعني بانواعها ومنها الطيب نعم اه شاب نعم. سابعا ليست اه الحدة ممنوعة ليست المحدة ممنوعة من مخاطبة الرجال الاجانب عند الحاجة عند الحاجة الى ذلك فان الشارع لم ينه عنه. هذا تنبيهه على اية على عادة - 00:59:55ضَ
جاهلية وهي هل شائعة كثيرة جدا وهي ان المحدة ما يسلم عليها احد من رجال لا من طرافتها ولا من قرابة الزوج ولا ترى كذا ولا ترى كذا هذا لا اصل له - 01:00:23ضَ
يمكن ان يسلم عليها من يسلم عليها في العادة ويمكن يعزيها يعزيها مثلا اخو زوجها يمكن يعزيها ابن عمه يعزيها يكلمها يعزيها هذا لا اصل له بل هو من من من آآ من الامور التي - 01:00:42ضَ
جاءت عند الجهال نعم ثامنا ان ثامنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للمحدة في الكحل لانه زينة في العينين لا لانه علاج فهو مباح لها ان تعالج سائر بدنها عند الحاجة - 01:01:09ضَ
الاتحال احسن الله اليكم الصنعاني قال على قوله ولا ولا تكتحل قال دليل على منعها من الاكتحال وهو قول الجمهور وقال ابن حزم رحمه الله ولا تكتحل ولو ذهبت عيناها - 01:01:32ضَ
لا ليلا ولا نهارا ودليله حديث الباب وحديث ام سلمة وحديث ام سلمة المتفق عليه ان امرأة توفي عنها زوجها فخافوا على عينها فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم غير الكحل - 01:01:49ضَ
ابن ابن حزم اتى بها كأنه يدفع يريد يرد على يعني احد ترخص او رخص فيها قال عند الحاجة بابن عبد البر الان سيذكره الان قال ابن عبد البر وهذا عندي - 01:02:04ضَ
ان كان مخالفا اه لحديثها الاخر النهي عن الكحل مع الخوف على العين الا انه يمكن الجمع بانه صلى الله عليه وسلم عرفة من الحالة التي نهاها ان حاجتها الى الكحل خفيفة - 01:02:24ضَ
غير ضرورية والاباحة اذا توقف علاجها عن لكن الكحل الاصل انه زينة لا لا علاج تعالج بغير الكحل غير الكحولية يؤول الى الزينة الحمد لله رب العالمين ابن حزم بظاهريته يقول ولو ولو على سبيل يعني تغليظ ولو ذهبت عيناها - 01:02:40ضَ
رحمه الله لان الحديث صحيح وصريح. نعم. اشتكى دائما. اشتكت عينه الظالم يجي يجول تقول اشتكت هي عينها او اشتكت عينها. المفعول به هو فاعل. ينبه على هذا عند ها؟ نبهوا جميع الشراح الصنعاني ايه معروف يعني بسام يأتي معنى هذا ان اشتكى يأتي - 01:03:15ضَ
لازم ومتعدي. اشتكت عينها لا متعدية اتكت المرأة عينها واشتكت عينها لازم فاشتكى يأتي لازما ومتعديا. نعم الله اليكم فوائد الاولى قال ابن القيم الاحداد من محاسن هذه الشريعة الاحداث من محاسن هذه الشريعة هو حكمتها ورعايتها المصالح على اكمل وجه فان الاحداد على الميت - 01:03:43ضَ
من تعذيب مصيبة الموت التي لا بد ان تحدث المصاب من الجزع والالم والحزن ما هو مقتضى الطباع سمح لها فسمح لها الحكيم الخبير فليسير في اليسير من ذلك وما زاد هذي يعني الاحداث الاول. نعم. احداد ثلاثة ايام. مراعاة للحالات النفسية لان - 01:04:22ضَ
يعني انسان مجبور على الحزن اه يمنعه من تعاطي الامور التي فيها اه يعني تفرح الفرح مضاد للحزن الحمد لله اباح الله الاحداد لكن الاعداد بحكم انه آآ يعني العصر والغالب انه يتعلق بالنساء والزينة بل - 01:04:45ضَ
وكذلك اه الرجل يجوز له انه نترك بعض الامور التي يتخذ هذا للقاء الناس ولقاء الرجال يتركها في في يوم آآ يعني في ايام الحزن التي لانه المعنى يقتضيه. المعنى يقتضي - 01:05:16ضَ
يعني هل يجوز للانسان في يوم في ايامه الاولى بعد وفاة حبيبه يترك العمل يترك آآ المحل ما يروح يجوز؟ يجوز يعني هذا تقتضيه لو يروح واحد يعني صار كأنه ايوه يعني لم يبالي - 01:05:45ضَ
احنا ليس هذا بواجب لكن وليس بمحرم جائز نعم السماح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك وما زاد فمفسدته اه راجحة فمنع منه. واما الاحداد على الزوج فانه متابع للعدة بالشهور او بوضع الحمل وهو من مقتضيات العدة ومكملاتها. فالمرأة انما تحتاج الى التزين الى - 01:06:13ضَ
فاذا مات وهي لم تصل الى الى وهي لم تصل الى اخر اقتضى تمام حقي الاول ان تمنع مما تصنعه النساء لازواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة الى طمعها في الرجال - 01:06:42ضَ
ولم تصل الى اخر ما تصل الى اخر. ما دامت في العدة لا تصل كلمة ولم تصل الى اخر كان ها هنا يقول على راسي وين وين راح ابو يوسف - 01:07:00ضَ
هج هج ها طيب احسن الله اليكم الثانية قال الشيخ تقي الدين تلزم المحدة منزلها فلا تخرج بالنهار الا لحاجة ولا بالليل الا لضرورة ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدة مثل كلام من - 01:07:20ضَ
نحتاج الى كلامه من الرجال اذا كانت مستترة وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله نساء الصحابة اذا مات ازواجهن وان كانت خرجت لغير حاجة او بات - 01:07:53ضَ
في غير منزلها لغير حاجة او تركت الاحداد فتستغفر الله وتتوب اليه. ولا اعادة عليها. يعني لا يقضى يعني لو لو قدر ان ما بلغ الزوجة وفاة زوجها الا بعد مضي - 01:08:07ضَ
هذا من الزمان لا عليها عدة ولا احداث بعد شهور هل تقضي العدة؟ لا تقضى نعم ولا اعادة عليها وان كان بقي منها شيء فلتتم فلتتمه في بيتها ولها ان تجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به - 01:08:32ضَ
في غير العدة الثالثة قال الشيخ وايش؟ ولها ان تجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة الثالثة يعني من محارمها قال الشيخ عبد الله عبد الله بن محمد - 01:09:06ضَ
هلا بن حميد ولا بن محمد ولد الشيخ. ايه ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي كان قاضي نعم قال الشيخ عبد الله بن محمد الذي يظهر من كلام اهل العلم ان كلام الحدة مع الصديق والقريب وغيرهما ان كانت - 01:09:29ضَ
ان كانت ممنوعة منه قبل الاحداد فهو في الاحداث اشد منعا وما كان مباحا لها فهو يعني ما في جديد العدة الحكم في مخاطبة المرأة للرجال. ما كان حراما من قبل فهو حرام. ومن كان جائز فهو جائز - 01:09:49ضَ
وما كان مكروها فهو مكروه. نعم الخامسة اجمع العلماء على وجوب احداد المرأة على زوجها وان اختلفوا في تفصيله وبعض احكامه فالجمهور على استواء المدخول بها وغيره وعلى الصغيرة والكبيرة والبكر والثيب وعلى الحرة والامة - 01:10:07ضَ
والمسلمة والكتابية هذا هو مذهب الجمهور وعند ابي حنيفة لا تجب على الكتابية ولا على الصغيرة ولا على صغيرة غير مكلفة نقول لا اصل اليمن مكلف عليها الواجبات لانها غير مكلفة - 01:10:27ضَ
قول ابي حنيفة في الصغيرة والجنية عندي انه متوجه والله اعلم لان الذبية الاعداد عبادة عبادة ليست من من اهل العبادات الله المستعان الى هنا يا محمد. جزاكم الله خير. محمد - 01:11:03ضَ
ها؟ نعم يا علي. احسن الله اليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رحمه الله الامر الثاني في العصبات ودرجاتهم وكيفية بترتيبهم في الارث وبما تقدم يعلم الحجم. فالعصبات حدهم هم الذين يرثون بلا نصيب. بلا نصيب - 01:11:38ضَ
فيترتب على هذا ان الواحد منهم اذا انفرد اخذ المال كله واذا بقي بعد الفروض شيء اخذه قليلا كان او واذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب حتى في المسألة التي يسميها الفرظيون الحمارية وهي زوج له النصف وام لها - 01:12:08ضَ
واخوة لام لهم الثلث. واخوة اشقاء عصبة يسقطون. كما هو مذهب الامام احمد وجمهور العلماء. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فمفهوم مفهوم الحديث - 01:12:28ضَ
اذ انه اذا لم يبقى شيء سقط العاصي من دون تفصيل فدخلت فيه هذه المسألة. المسألة المشرفة ولها علاقة باسمها الحمارية لان الاشقاء قالوا في المنازعة هب ان ابانا كان حمارا - 01:12:48ضَ
قال بعض الناس بعض المجيبين لو كان ابوهم حمارا كانت امهم اتانا. نعم يعني من باب بعضهم يقول يسميها الحجرية لانه ابانا كان حجرا في البحر يبون المشاركة. يزاحمون اخوانهم. لامنا - 01:13:09ضَ
السلام عليكم. ولهذه ولهذه المسألة ادلة ذكرت في غير هذا الموضع. نعم. واما درجات العصبة فالذي عليه اول ان جهات العصبة خمس. البنوة وان نزلوا. والابوة وان علوا بمحض الذكور. والاخوة وابناؤهم وان - 01:13:35ضَ
بمحض الذكور والاعمام لاب اولهما وابناؤهم وان نزلوا. والولاء فان وجد عاصبا كن واحد من هذه الجهات الخمس والاعمام. والاعمام لاب اولهما او لهم. احسن يعني ده اب وام الاعمام مثل الاخوة - 01:13:55ضَ
الى الامام نكون اعمام اشقاء واعمام لاب واعمام لام هم الاعمام لاب او لهما لاب وام. نعم السلام عليكم. والاعمام لاب او لهما وابناؤهم وان نزلوا والولاء. فان وجد عاصب واحد من هذه الجهات - 01:14:27ضَ
امس ثبتت له احكام العاصي بالسابق يأخذ المال اذا انفرد او ما ابقت البروض او يسقط بالاستغراق. وان وجد فاكثر فلا يخلو اما ان يكون كل واحد في جهة او يكون في جهة واحدة. فان كان كل واحدة في جهة قدم الاقرب جهة - 01:14:50ضَ
كما تقدم فان كانوا في جهة واحدة قدم الاقرب منزلة على الابعد. ولو كان الابعد شقيقا. فان في المنزلة سواء قدم الاقوى وهو الشقيق على الذي لاب فتقديم الابن على باقي العصبات تقديم للجهة. وتقديم - 01:15:10ضَ
على ابن الابن من باب قرب المنزلة. وتقديم الاخ الشقيق على الذي لاب من باب تقديم القوة. فان تساووا من كل وجه تركوا وهؤلاء العصبات مع اخواتهم قسمان. قسم للذكر مثل حظ الانثيين وهم البنون البنون وبنوه - 01:15:30ضَ
مع اخواتهم والاخوة الاشقاء او لاب مع اخواتهم. وقسم ليس لاخته معه شيء لكونها من ذوي الارحام باقيهم فعلم مما تقدم ان الاخوة مع خواتهم في المواريث ثلاثة اقسام. هذان يدفعون. فعلم مما - 01:15:50ضَ
ان الاخوة مع اخواتهم في المواريث ثلاثة اقسام. هذان القسمان والثالث الذكر والانثى سواء وهم الاخوة لام وهم الاخوة للام. وقد علم ايضا من هذا ومما سبق ان العصبة ثلاثة انواع عاصب بنفسه وهم جميع الذكور الا الزوج والاخ للام - 01:16:10ضَ
والمعتقة وعاصب بغيره وهنا البنات وبنات الابن والشقيقات واللاتي للاب مع اخوتهن لانه هم يعصبونهن ويمنعونهن الفرض. وعاصب مع غيره وهن الاخوات الشقيقات او لاب مع البنات او بنات الابن وقد علم ايضا مما سبق ان ابن الابن لا يسقط الا الا بالابن او باستغراق - 01:16:40ضَ
وانا الجد لا يسقط الا بالاب او بجد اقرب منه. وان الجدة تسقط بالام وكل جدة قريبة تسقط البعيدة وانا الابن وابن الابن والاب يسقطون يسقطون جميع الاخوة والاخوات بالاجماع. وكذلك - 01:17:10ضَ
الجد على الصحيح وان الاخوة للام يسقطون بالفروع مطلقا ذكورا كانوا او اناثا وبالاصول الذكور تصير المسألة كلالة وان الاخوة للاب ذكورا كانوا او اناثا يسقطون مع ذلك الاخوة الاشقاء - 01:17:30ضَ
الذكور وبالشقيقة اذا كانت عصبة مع البنات. لانها تقوم وقام الاخ وان بنات الابن يسقطن الابن وباستكمال من فوقهن الثلثين ان لم يعصبهن من هو في درجتهن او انزل منهن. وكذا الاخوات للاب مع - 01:17:50ضَ
الا ان الاخوات للاب لا يعصبهن الا اخوهن. وان بني الاخوة يسقطون بجهة البنوة كلها وبالابوة وبعصوبة الاخوة اشقاء او لاب. ويدخل في قولنا بعصوبة الاخوة الاخت شقيقة او لاب اذا كانت عصبة مع البنات او بنات الابن. وان النازل من بني الاخوة ولو شقيقا يسقط - 01:18:10ضَ
بمن فوقه ولو كان الاب وان الاعمام وان قربوا يسقط يسقطون ببني الاخوة وان نزلوا وبعدوا وبعدوا والعم للاب مقدم على ابن العم الشقيق. وهكذا على الترتيب. وقد علم من ذكر الوارثين من الاقارب من اصحاب - 01:18:40ضَ
بالفرض والتعصيب ان من عاداهم من ذوي الارحام كاولاد البنات واولاد الاخوة الام واولاد الاخوات وبنات الاخوة وبنيه والعمات وبنات العم والخال والخالة والجد من جهة الام. فكل هؤلاء من ذوي الارحام لا يرثون ما دام احد من - 01:19:00ضَ
الفروض او او العصبة. لانه ان وجد عاصب اخذ المال كله بجهة العصبة. بالجهاد بجهة العصب عصب عندك كذا العصب مكتوب بفتح الصاد مكتوب عنداك العصب اي نعم نعم عصب - 01:19:20ضَ
السلام عليكم او التعصيب نعم وان كان صاحب فرض اخذ المال فرضا وردا فاذا عدموا ورث ذوو الارحام ونزلوا منزلة من ادلوا به بفرض او تعصيب. ولذلك قلنا فيما سبق انهم متفرعون عنهم. وعلم ان الاب والام والابن - 01:19:44ضَ
البنت والزوجين لا يسقطان ابدا الا بالوصف. فالحجب بالوصف وهو ان يتصف الوارث بمانع كرق او اختلاف في دين واختلاف دين وقتل يمنعه يمكن دخوله على جميع الورثة. وحجب النقصان ايضا يدخل على - 01:20:12ضَ
جميع الورثة واما حجب الحرمان بالشخص فلا يدخل على الخمسة المذكورين. الامر الثالث العون والرد. الى اخره المقصود ان الشيخ لخص يعني علم الفرائض بهذا الكيان لكن تحصيل هذا العلم - 01:20:32ضَ
يعني هذا لانه يعني يذكر من عنده عصر وعنده خلفية فقط والا لابد من قراءة يعني بعد ما الف في هذا الباب فيه تقسيمات ابواب الإرث قد الف الناس في هذا مؤلفات طويلة ومختصرة - 01:20:57ضَ
والمهم منه ما ليس بالكثير ومن انفع واقصر ما اؤلف فوائد يا شيخ الفوائد الجلية لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز فيها ترخيص فينبغي الراغب في هذا العلم ان يقرأ فيها فان - 01:21:27ضَ
فيها تلخيص واختصار تقريب لهذا العلم فانه مثلا آآ على تبويب الرحبية المقدمة اسباب الاثم واسباب بعد موانع الاثم وبعده كذب الوارثون من الرجال الوارثات من النساء الى اخره والفروض الستة او السبعة - 01:21:51ضَ
الى اخر كل والد بحفظها يعني آآ انواع الانس وانواع الفروض وشروط التوارث او شروط الانس في هذه وطالب العلم يحضر هذا العلم بهذه الطريقة فاذا درس هذا العلم ثم قرأ على التلخيص - 01:22:20ضَ
آآ يعني وجده مطابقا لما عنده لا اله الا الله محمد سم في بعض الاسئلة نعم الله اليكم يقول السائل من لا يقرأ الفاتحة في الركعات الجهرية خلف الامام اخذا في رأي شيخ الاسلام فهل عليه شيء؟ لا - 01:22:59ضَ
قراءة الفاتحة للمأموم موضع نزاع وسيأتي في الباب الذي بعده الباب التالي في الملتقى قراءة المأموم فيها خلاف كثير نعم والله عاد اه اقول هذا اجتهاد والمخالف له شبهة يا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب - 01:23:30ضَ
فيها اطلاق وقوله وقال صلى الله عليه وسلم واذا قرأ فانصتوا المنازع يقول هذا عام مخصوص الا في بقراءة الفاتحة لا حول ولا البخاري رحمه الله انه جزء في القراءة. ومن رأيه وجوب القراءة على - 01:24:18ضَ
كل مصلي اماما ومأموما ومنفردا نعم الشيخ ابن باز يرى ان قراءة المأموم انها واجب واجبة فقط. لكن لو نسي او لم فانه يعني يعني ليست ركب واجبة وليست ركنا - 01:24:54ضَ
وهو قول الحسن في توسط احسن الله اليكم يقول السائل من الشبكة من فاته الوتر هذا يقضيه شفعا اذا قضاه في النهار ضحى يقضيه سبعا. يقضي صلاة الليل اذا كان من عادته ان يصلي آآ - 01:25:25ضَ
اه سبع ركعات لا يجعلها خليها ثمن في الظحى اذا كان يصلي تسع يصليها عشر اذا كان يصلي احدى عشر يصلي اثنتي عشر وتركها نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اه لدي خادمة جديدة - 01:25:51ضَ
مدة مكوثها ثلاثة اسابيع. واتضح انها حامل باليوم الخامس والاربعين. وعند الذهاب الاستقدام لها افاد انها ترغب باجازة لمدة ثلاثين يوما. لتقوم بالتنزيل وتعود مرة اخرى لنا ورفض المكتب عودتها بحجة ان التأشيرة تصبح لاغية. وعند اخبارها افاد انها ستواجه - 01:26:13ضَ
مشاكل مالية واسرية مع زوجها الذي يرغب بانزاله. السؤال هل يلحقني اي اثم ان ساعدت في ذلك هذي الزوجة معها ولا جايبينها حامل ما ادري كأنه يعني على كل حال ان كان يقول الحمل مدته كم؟ خمسة واربعين. مم - 01:26:43ضَ
لماذا زوجها يرغب في التنزيل نعم قال ايه قال وعند اخبارها افاد انها ستواجه مشاكل آآ مشاكل مالية ومشاكل اسرية مع زوجها الذي بانزاله ان كانت مقدمة على هذا ولابد - 01:27:29ضَ
والسائل هو من ان كانت مقدمة مساعدتها في هذا لا ارجو انه لا بأس بذلك اذا كانت عازمة لكن لا يعني لا يشجعها على هذا لكن اذا كانت مقدمة ولابد - 01:28:12ضَ
قد يكون هذا يعني لانها تجد نفسها معذورة لكن نحن لا نفتي بتنزيل الحمل باسقاط الحمل. لا افتيا باسقاط الحمل وهو قد بلغ آآ ستة اسابيع ستة ستة في ستة ايش - 01:28:40ضَ
ستة في سبعة اثنين واربعين اتنين واربعين فهي ستة اسابيع نقولها لا يجوز لها اسقاط الحمل اذا اذا وجدت نفسها او رأت انها في ظرورة الى هذا فمن يساعدها بالمال - 01:29:04ضَ
ارجو انه لا حرج علينا احسن الله اليكم. يقول السائل كيف تمسح المرأة على الخمار؟ هل تعمد بالمسح او تمسح رأسها فقط امسح على الخمار اذا كان مسدودا اذا كان الخمار مسدود. ما هو يعني بس مطروح على الرأس فقط - 01:29:33ضَ
الشير وكذا اذا كان مشدود ولبسته على طهارة فتمسح على الخمار. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل من الشبكة رجل خرج مع زوجته الى البر ودخل وقت الصلاة فهل يا جماعة ام ينفرد كل واحد لوحده؟ كيفهم؟ صلى الجماعة - 01:29:57ضَ
لاباس؟ وان لم يصلوا فلا بأس لان المرأة لا تجب عليها الجماعة نعم. ويقول ولمن تكون الامامة للرجل ام للمرأة والله عند اه آآ يعني ما ادري وش اقول عند - 01:30:25ضَ
يعني معظم المرأة يمكن يكون المرأة تكون هي الامام لا هذا سؤال بارد اقول هذا السؤال ما ادري منين جايك من شبكة نعم من الشبكة لا الامام المرأة لا تكون اماما - 01:30:54ضَ
المرأة لا تكون اماما نعم احسن الله اليكم تقول السائل من الشبكة ظهر اه اللبس الخمار وهو في هذا الزمن وهو مكون من قطعتين وليس قطعة واحدة والخمار الذي يكون من اعلى الراس الى القدمين - 01:31:17ضَ
اما حكم ذلك؟ ما اعرفه ما ادري صورته على المرأة ان تغطي وجهه فقط هذا الذي يمكن ان اما صفة هذا الخمار ما تصوره من فوقها الى ايش؟ الى القدمين نعم تقول - 01:31:50ضَ
انتقلوهم مكون من قطعتين قطعة ولا قطعتين اذا سترت وجهها باي شكل. باي طريقة. نعم. تقول وهو الخمار الذي يكون من اعلى الرأس الى القدم منه. ما شاء الله. هذا ستر - 01:32:11ضَ
كامل الحمد لله انت وتقول وماذا كان لباس الصحابيات رضي الله عنهم ليس عندي الله تعالى يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن يعني ليه بقى شغلنا يتضمن ستر وجوههن بانواع مختلفة - 01:32:25ضَ
واللباس هو من العادات التي تختلف باختلاف الاحوال والازمان والبلدان الشأن الله تعالى امر المؤمنات بقوله ولا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وهذا ابن مسعود ما ظهر بناية اللباس الظاهر الذي لا يمكن ستره لابد ان - 01:33:08ضَ
وقال تعالى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنات تدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وقال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فعلى المسلمة ان تستر اذا امام الرجال الاجانب ان تستر جميع بدنها - 01:33:43ضَ