التفريغ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرعوه او سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا ايات الله - 00:00:00ضَ
واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب الحكمة يعظكم به. واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء شيء عليم. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهم ان فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن - 00:00:35ضَ
لا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم المعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم ذلكم ازكى لكم واطهر. والله يعلم وانتم لا اتعلمون لا اله الا الله - 00:01:12ضَ
يقول تعالى اذا طلقتم النساء وبلغن اجرهن يقول المفسرون بلغن اجلهن يعني قاربن بلوغاتهن يعني العدة يعني نهاية العدة قاربنا انتهاء العدة عدة الطلاق امسكوهن بمعروف بالرجعة او سبع او سبعهن بمعروف بتركهن - 00:01:50ضَ
حتى تنقضي العدة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا لان لا تراجعهن مضارة كما كان يفعل اهل الجاهلية وهذا يناسب قوله تعالى قبولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا او ومن يفعل ذلك - 00:02:29ضَ
يعني الامساك بالمضارة وقد ظلم نفسك فهو عاص بذلك من راجع المرأة مضارة يضارها ويطول عليها العدة ان يلصق مراجعة ثم يطلقها وقد ظلم نفسه ثم قال تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا - 00:03:11ضَ
بالتلاعب في امر رائع في في التلاعب في احكام الله اذكروا نعمة الله عليكم وهي نعمة الاسلام وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة اذكروا ذلك واشكروه واتقوا الله واعلموا انكم لاقوه وبشر المؤمنين - 00:03:39ضَ
اتقوا الله بفعل ما امركم به وترك ما نهاكم عنه ومن ذلك المضارة مضارة المطلقة والخطاب وفي هذه الاية للازواج ثم قال تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجرهن فلا تعضلوهن - 00:04:11ضَ
الخطاب هنا للاولياء يعني لا تعطلوهن بان تمنعوا رجعتهن. فما يفعل بعض الاولياء اذا راجع الزوج يعترض الولي ويقول لا كيف ترجعين اليه وقد طلقك وقد اساء فعل وفعل فلا تعضلوهن ان ينقعن ازواجهن - 00:04:34ضَ
اذا تراضوا بينهم بالمعروف. اذا تراضى الزوج والزوجة واتفقا على الرجعة فلا تعترظوا على ذلك ولا تمنعوا منهن من الى ازواجهم اذا تراجعوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به هذه الاحكام - 00:05:00ضَ
يوعظ بها وينتفع بها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فالمؤمن بالله واليوم الاخر يمتثل اوامر الله ويجتنب نواهيه ذلكم ازكاركم يعني امتثال ما امركم الله به والاستقامة على دين الله والعمل باحكامه - 00:05:21ضَ
الزكاء تزكية نفوسكم وتطهيرها من الرزائل الظلم والعدوان بتعرفوا ازكاركم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون الله الذي شرع لكم هذه الاحكام هو اعلم بما يصلحكم وما وما استقيموا به حياتكم - 00:05:53ضَ
ويحصل به الالفة ويحصل اجتماع الاسرة والله يعلم وانتم لا تعلمون نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:06:21ضَ
قال الامام البهوي رحمه الله تعالى قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن. فاذا بالفاء فبلغنا لا واذا طلقت. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الاية نزلت في رجل من الانصار يدعى ثابت ابن يسهر طلق امرأته حتى - 00:06:55ضَ
اذا قارب انقضاء عدة راجعها ثم طلقها. على طريقة اهل الجاهلية نعم يقصد بذلك مضارتها. قوله تعالى فبلغنا اجلهن. اي اشرفنا انا انا بانقضاء العدة. ولم يرد حقيقة انقضاء العدة - 00:07:33ضَ
لان العدة اذا انقضت لم يكن للزوج انساكها. فالبلوغ ها هنا بلوغ مقاربات وفي قوله تعالى بعد هذا فبلغنا اجلهن. حقيقة انقضاء العدة والبلوغ يتناول المعنيين. يقال بلغ المدينة. اذا قرب - 00:08:04ضَ
واذا دخلها فامسكوهن اي راجعوهن بمعروف. قيل المراجعة بالمعروف ان يشهد على رجعتها. وان يراجعها بالقول الا بالوطء اي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن قلنا املك بانفسهن. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اي لا تقصدوا بالرجعة - 00:08:34ضَ
لتطويل الحبس ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. اي اضر بنفسه بمخالفة امر الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا. قال الكلبي يعني قوله تعالى فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. وكل من خالف امر الشرع فهو متخذ ايات - 00:09:12ضَ
قال يطلق امرأته ثم يقول كنت ملهب ويعتق ويقول مثل ذلك مثل ذلك اخبرنا ابو عبد الله محمد ابن الفضل الخرقي قال انبعنا ابو الحسن الطيسفوني قال اخبرنا عدل عبدالله بن عمرو الجوهري. قال اخبرنا احمد بن علي قال اخبرنا علي بن حجر - 00:09:45ضَ
قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر انحى عن ابن حبيب ابن اردك انا طع ابن ابي رباح ابن ماهك ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزاء لهن جد - 00:10:26ضَ
واذكروا نعمة الله عليكم بالايمان وما زال عليكم من الكتاب يعني القرآن. والحكمة يعني السنة. وقيل القرآن يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن نزلت في جميل بنت يسار اختي ما - 00:10:46ضَ
يسهر المزني. كانت تحت ابي البداح عاصم بن علي بن عجلان فطلقها اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اما انا محمد بن يوسف قال من بنى محمد بن اسماعيل قال اخبرنا احمد بن ابي عمرو قال حدثني ابي قال - 00:11:22ضَ
حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن قال حدثني معقل ابن يسار قال زوجت اختا لي رجل وطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يخطبها وقلت له زوجتك وزوجتك زوجتك وفرجتك واكرمتك - 00:11:53ضَ
هل طلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعودوا اليه ابدا لا تعودوا اليك ابدا. وكان رجلا لا بأس به. وكانت المرأة تريد ان ترجع اليه فانزل الله تعالى ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فقلت الان افعل يا رسول - 00:12:21ضَ
الله قال فزوجتها اياه. قوله تعالى فبلغنا اجلهم. اي انقظا عدة لا ينكحنا ازواجهن. اي لا تمنعوهن عن النكاح. والعضل المنع واصله والشدة. يقال عضلة المرأة اذا نشب ولدها في بطنها. فضاق عليها - 00:12:50ضَ
الخروج والدار الافضل الذي لا يطاق. وفي الاية دليل على ان المرأة لا تلي عقد النكاح. اذا لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا الولي عن العضل معنى. وقيل الاية خطاب مع الازواج لمنعهم من الاظهار. لان - 00:13:22ضَ
والاول اصح اذا تراضوا بينهم بالمعروف بعقد حلال ومهر جائز. ذلك عبادك الذي ذكر من النهي يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. وانما قال ذلك موحدا. والخطاب - 00:13:52ضَ
قل الاولياء لان الاصل في مخاطبة الجمع ذلكم ثم كثر حتى ان الكاف من نفس الحرف وليست بكاف خطاب فقالوا فقالوا ذلك فقالوا ذلك فاذا قالوا هذا كانت موحدة منصوبة في الاثنين - 00:14:21ضَ
والجمع والمؤنث والمذكر قيل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى خطاب المؤمنين. وقال ذلكم ازكى لكم خير لكم واطهر لقلوبكم من الريبة. وذلك انه اذا كان في نفس كل واحدة - 00:14:55ضَ
منهما علاقة حب لم يؤمن ان لم يؤمن ان يتجاوز ذلك الى غير ما احل الله لهما. ولم يؤمن من الاولياء ان يسبق الى قلوبهم منهم ولا ولا ولم يؤمن من الاولياء. نعم. ان يسبق الى قلوبهم منهما - 00:15:26ضَ
ما لعلمهما ان يكونا بريئان. من ذلك فيا ثم والله يعلم لا تعلمون اي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون اين انتم قوله تعالى والوالدات احسن الله يا شيخ - 00:15:54ضَ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول شيخ الاسلام عليه رحمة الله تعالى وفي هذا الحديث دلالة اخرى وهو ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمين ولا نذر في معصية الرب - 00:16:21ضَ
ولا في قطيعة رحم لا يمين ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة رحم. نعم يعم جميع ما يسمى يمينا او نذرا. سواء كانت اليمين بالله او كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة - 00:17:04ضَ
او الصيام او الحج او الهدي او كانت بتحريم الحلال كالظهار والطلاق والعتاق. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يكون نهيه عن المحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط او يكون مقصوده مع ذلك لا يلزمه ما في اليمين - 00:17:30ضَ
من الايجاب والتحريم. وهذا الثاني هو الظاهر لاستدلال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه به فانه لولا ان الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على ما اجاب به السائل - 00:17:53ضَ
من الكفارة دون اخراج المال في كسوة الكعبة. ولان لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يعم ذلك كله وايضا فمما يبين دخول الحلف بالنذر والطلاق والعتاق في اليمين والحلف. في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه - 00:18:17ضَ
عليه وسلم ما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنف عليه. رواه احمد والنسائي وابن ماجة. والترمذي وقال حديث حسن - 00:18:40ضَ
وابو داود ولفظه حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا سفيان عن ايوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى. ورواه ايضا من طريق - 00:18:58ضَ
عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى فان شاء رجع وان شاء ترك غير حنث من شاء فان شاء رجع وان شاء ترك غير حنف - 00:19:18ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث رواه احمد والترمذي وابن ماجه ولفظه فله ثنياه والنسائي وقال فقد استثنى ثم عامة الفقهاء - 00:19:44ضَ
وهاي ادخلوا الحلف بالنذر وبالطلاق وبالعتاق في هذا الحديث. وقالوا ينفع فيه الاستثناء بالمشيئة بل كثير من اصحاب احمد يجعل الحلف بالطلاق لا خلاف فيه في مذهبه وانما الخلاف فيما اذا كان بصيغة الجزاء. وانما الذي لا يدخل عند اكثرهم هو نفس ايقاع الطلاق والعتاق - 00:20:05ضَ
والفرق بين ايقاعهما والحلف بهما ظاهر. وسنذكر ان شاء الله قاعدة الاستثناء. فاذا كانوا قد ادخلوا من حلف بهذه الاشياء في قوله من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه فكذلك يدخل في قوله - 00:20:33ضَ
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. وليكفر عن يمينه فان كلا اللفظين سواء وهذا واضح لمن تأمله. فان قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله - 00:20:53ضَ
فلا حنث عليه العموم فيه مثل مثله في قوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليأت الذي خير. وليكفر عن يمينه. واذا كان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم - 00:21:13ضَ
استثناء هو لفظه في حكم الكفارة وجب ان يكون كل ما ينفع فيه الاستثناء ينفع فيه التكفير. وكل ما ينفع فيه التكفير ينفع فيه الاستثناء كما نص عليه احمد في غير موضع ومن قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:33ضَ
بقوله من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه. جميع الايمان التي يحلف بها من اليمين بالله وبالنذر وبالطلاق وبالعتاق. وبقوله من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. انما قصد به - 00:21:56ضَ
يمين بالله او اليمين بالله والنذر فقوله ضعيف فان حضور موجب احد اللفظين بقلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل حضور موجب اللفظ الاخر اذ كلاهما لفظ واحد والحكم فيهما من جنس واحد وهو - 00:22:16ضَ
هو رفع اليمين اما بالاستثناء واما بالتكفير وبعد هذا فاعلم ان الامة انقسمت في دخول الطلاق والعتاق في حديث الاستثناء على ثلاثة اقسام قالوا يدخل في ذلك الطلاق والعتاق انفسهما حتى لو قال انت طالق ان شاء الله وانت حر - 00:22:36ضَ
قل ان شاء الله دخل ذلك في عموم الحديث وهذا قول ابي حنيفة والشافعي وغيرهما وقوم قالوا يدخل في ذلك الطلاق والعتاق لا ايقاعهما ولا الحلف بهما. بصيغة الجزاء ولا بصيغة القسم وهذا اشهر القولين في مذهب مالك. واحدى الروايتين عن احمد - 00:23:03ضَ
والقول الثالث ان ايقاع الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك. بل يدخل فيه الحلف بالطلاق والعتاق وهذه الرواية الثانية عن احمد. القول الثالث والقول الثالث ان ايقاع الطلاق والعتاق لا يدخل في ذلك. بل يدخل فيه الحلف بالطلاق - 00:23:30ضَ
والعتاب وهذه الرواية الثانية عن احمد ومن اصحابه من قال ان كان الحلف بصيغة القسم دخل في الحديث ونفعته المشيئة رواية واحدة. وان كان بصيغة الجزاء ففيه روايتان. وهذا القول الثالث هو الصواب المأثور - 00:23:57ضَ
معناه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجمهور التابعين كسعيد ابن المسيب والحسن لم يجعلوا في الطلاق استثناء ولم يجعلوه من الايمان. ثم قد ذكرنا عن الصحابة وجمهور التابعين انهم جعلوا - 00:24:22ضَ
الحلف بالصدقة والهدي والعتاق ونحو ذلك يمينا مكفرة وهذا معنى قول احمد في غير موضع الاستثناء في الطلاق والعتاق ليس من الايمان قال ايضا الدنيا في الطلاق لا اقول به. وذلك ان الطلاق والعتاق حرفان واقعان. وقال ايضا - 00:24:42ضَ
وانما يكون الاستثناء فيما يكون فيه كفارة. والطلاق والعتاق لا يكفران. وهذا الذي قاله وذلك ان ايقاع الطلاق والعتاق ليس يمينا اصلا. وانما هو بمنزلة العفو عن القصاص والابراء من الدين. ولهذا لو قال والله لا احلف على يمين ثم انه اعتق عبدا له او طلق - 00:25:08ضَ
امرأة او ابرأ غريمه من دم او مال او عرض فانه لا يحنث. ما علمت احدا خالف في ذلك فمن ادخل ايقاع الطلاق والعتاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء - 00:25:38ضَ
الله لم يحنث فقد حمل العام فقد حمل العام ما لا يحتمله. كما ان من اخرج من هذا العام قوله الطلاق يلزمني لافعلن كذا. او لا افعله ان شاء الله - 00:25:58ضَ
او ان فعلته فامرأتي طالق ان شاء الله. فقد اخرج من القول فقد اخرج من القول العام ما هو داخل فيه فان هذا يمين بالطلاق والعتاق. وهنا ينبغي تقليد احمد بقوله الطلاق - 00:26:18ضَ
عتاق ليس من الايمان. فان الحلف بهما كالحلف بالصدقة والحج ونحوهما. وذلك معلوم بالاضطرار عقلا وعرفا وشرعا. ولهذا لو قال والله لا احلف على يمين ابدا. ثم قال ان فعلت كذا فامرأتي طالق. حنث وقد تقدم ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم - 00:26:38ضَ
سموه يمينا وكذلك الفقهاء كلهم سموه يمينا وكذلك عامة المسلمين سموه يمينا ومعنى اليمين موجود فيه فانه اذا قال احلف بالله لافعلن ان شاء الله فان المشيئة تعود عند الاطلاق الى الفعل - 00:27:08ضَ
عليه. والمعنى اني حالف على هذا الفعل ان شاء الله فعله فاذا لم يفعل لم يكن قد شاء فلا يكون ملتزما له فلو نوى عوده الى الحلف بان يقصد اي الحالف - 00:27:32ضَ
ان شاء الله ان اكون حالفا كان معنى هذا مغايرا في نسخة معنا ان اكون حالفا كان معنا هذا مغايرا الاستثناء من الانشاءات كالطلاق لمعنى الاستثناء هكذا وعلى مذهب الجمهور - 00:27:51ضَ
لا ينفعه ذلك. وكذلك قوله الطلاق يلزمني لافعلن كذا ان شاء الله. تعود المشيئة عند الاطلاق قيل الفعل فالمعنى لافعلنه ان شاء الله لافعلنه ان شاء الله فعله فمتى لم يفعله لم يكن لم يكن الله قد شاءه فلا يكون ملتزما للطلاق بخلاف ما لو عنا بالطلاق يلزمني ان شاء - 00:28:32ضَ
يا الله لزومه اياه فان هذا بمنزلة قوله انت طالق ان شاء الله وقول احمد انما يكون الاستثناء فيما فيه حكم الكفارة والطلاق والعتاق لا يكفران كلام حسن بليغ لما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج حكم الاستثناء وحكم الكفارة مخرجا واحدا بصيغة - 00:29:03ضَ
وبصيغة واحدة فلا يفرق بينما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم بل ان الاستثناء انما يقع علق علق به الفعل فان الاحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة الله تعالى بعد وجود اسبابها. فانها واجبة - 00:29:31ضَ
بوجوب اسبابها. فاذا انعقدت اسبابها فقد شاءها الله. وانما تعلق على المشيئة الحوادث التي قد يشاءها الله وقد لا يشاؤها. من افعال العباد ونحوها والكفارة انما شرعت لما يحصل من الحنف في اليمين التي قد يحصل فيها الموافقة - 00:29:55ضَ
بالبر تارة وبالمخالفة بالحنث اخرى. ووجوب الكفارة بالحنف في اليمين التي تحتمل الموافقة مخالفة كارتفاع اليمين بالمشيئة التي تحتمل التعليق وعدم التعليق وكل من حلف على شيء ليفعلنه فلم يفعله - 00:30:22ضَ
فانه ان علقه بالمشيئة فلا حنث عليه. وان لم يعلقه بالمشيئة لزمته الكفارة فالاستثناء والتكفير يتعاقبان يتعاقبان اليمين اذا لم يحصل فيها الموافقة فهذا اصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من الزيادة او النقص - 00:30:44ضَ
فهذا على ما اوجبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقال بعد ذلك قول احمد وغيره الطلاق والعتاق لا يكفران كقوله وقول غيره لا استثناء فيهما وهذا في ايقاع الطلاق والعتاق - 00:31:10ضَ
واما الحلف بهما فليس تكفيرا لهما وانما هو تكفير للحلف بهما واما الحلف بهما. نعم. فليس تكفيرا لهما وانما وانما هو تكفير للحلف بهما كما انه اذا حلف بالصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي ونحو ذلك - 00:31:32ضَ
في نذر اللجاج والغضب فانه لم يكفر الصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي وانما يكفر الحلف بها والا فالصلاة لا كفارة فيها وكذلك هذه العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر عليها. وكما انه اذا قال ان فعلت كذا فعلي ان اعتق - 00:32:09ضَ
فيها لمن يقدر عليها فيها لمن يقدر عليه لمن يقدر على الصلاة ندعم حقيقيا لنرى ان يصوم شهرا وهو يغسل القربى يقصد القربى اذا اراد منع نفسه فهذا نذر وغضب تقدم - 00:32:34ضَ
انه اليمين وانه يخير بين الفعل المندور والكسارة نعم يقول رحمه الله والا فالصلاة لا كفارة فيها وكذلك هذه العبادات. لا كفارة فيها لمن يقدر عليها. وكما انه اذا قال ان فعلت - 00:33:18ضَ
كذا فعلي ان اعتق فان عليه الكفارة بلا خلاف في مذهب احمد وموافقيه من القائلين بنذر اللجاج والغضب وليس ذلك تكفير للعتق وانما هو تكفير للحلف به فلازم قول احمد - 00:33:45ضَ
هذا انه اذا جعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كان الحلف بهما تصح فيه الكفارة هذا موجب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمناه واما من لم يجعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كاحد القولين في مذهب احمد - 00:34:03ضَ
ومن ابي مالك فهو نعم يا محمد نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جنانه. امين. في كتابه فتح الرحيم الملك - 00:34:27ضَ
العلامي في علم العقائد والتوحيد والاخلاق المستنبطة من القرآن قال رحمه الله تعالى احكام المواريث قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله. ان الله كان - 00:35:05ضَ
فيمن حكيما والاية التي في اخر السورة لقد فصل الله في هذه الايات احكام المواريث تفصيلا تاما فذكر ميراث الاولاد وهم اولاد الصلب الذكور والاناث والاولى واولاد البنين. كذلك الذكور - 00:35:28ضَ
والاناث دون دون اولاد البنات فذكر انهم اذا اجتمع منهم ذكور واناث في درجة واحدة فللذكر مثل حظ الانثيين. وانه هم في هذه الحال يكونون عصبة لا يستحق معهم احد من القرابة شيئا - 00:35:52ضَ
سوى سوى الوالدين فقط. لكل واحد السدس ومن باب اولى اذا كان الاولاد ذكورا خلص. واذا كانوا اناثا فللواحدة التي ليس سمعها في درجتها احد النصف وللثنتين فاكثر الثلثان فاذا كانت الواحدة في الدرجة العالية كبنت الصلب ومعها بنت او بنات او بنات - 00:36:16ضَ
ابن فلعالية النصف. ويبقى السدس تكملة الثلثين لبنات الابن وذكر ميراث الابوين مع الاولاد لكل واحد منهما السدس. اما الام لا تزيدوا علي وكذلك الاب مع الاولاد الذكور او مع البنات اذا استغرقت الفروض - 00:36:53ضَ
فان بقي شيء بعد اخذ البنات فروضهن اخذه الاب تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي في الصحيح الحقوا الفرائض وباهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر - 00:37:23ضَ
وهو اولى من الابعدين. فان كان ام واب ومعهما احد الزوجين اخذ احد الزوجين فرضه والباقي للام ثلثه. وللاب الباقي فاذا كان للميت اخوة فلامه السدس والجد حكمه حكم الاب. في جميع احكام الفرائض بالاتفاق. الا في العمريتين - 00:37:51ضَ
مذكورتين فان فان للام مع الاب ثلث الباقي. ومع ومع الجد ثلث مال كله والا مع الاخوة لغير ام. فان العلماء اختلفوا فمنهم من ورثهم مع الجد على تفاصيل كثيرة معروفة كزيد بن ثابت رضي الله عنه ومن وافقه من الصحابة رضوان الله عليهم - 00:38:24ضَ
والائمة ومنهم من اسقطهم بالجد كقول ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ومن وافقه من الصحابة والائمة وهو والقول الذي ترجحه الادلة الكثيرة وذكر وذكر ميراث الزوجين وان للزوج نصف ما تركت زوجته اذا لم يكن لها ولد - 00:38:54ضَ
ذكر او انثى واحد او متعدد او متعدد او متعدد ولد قل او ولد ابن ابن منه او من غيره والربع بوجود الولد المذكور وان للزوجة الثمن مع الولد والربع مع عدمه - 00:39:21ضَ
وذكر وذكر ميراث الاخوة من كل جهة. الاخوة وذكر ميراث الاخوة من كل جهة اما الاخوة من الام فلهم فلم يورثهم الا في الكلالة اي اذا كان الميت ليس له اولاد صلب. ولا اولاد ابن لا ذكور ولا اناث ولا اب ولا جد - 00:39:49ضَ
فللواحد منهما السدس والاثنين فاكثر الثلث ذكورهم واناثهم واحد واما الاخوة الاشقاء او لاب فللذكور منهم عصبة. وكذلك اذا كان معهم اناث كان للذكر مثل حظ الانثيين والواحدة من الاناث لها لها النصف والثنتان فاكثر الثلثان - 00:40:17ضَ
فاذا كانت شقيقة ومعها اخت من اب او اخوات كان للشقيقة النصف وللتي للاب وللتي لابي السدس تكملة الثلثين. وقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. يستدل بعمومها على ارث جميع عصبة الاقارب - 00:40:52ضَ
ولم يورث الله الاخوات مع اخوتهن الا البنات. والاخوات للميت واما الاولاد الاخوة والاعمام واولادهم مهما تفاوتت درجاتهم. فانه يختص ذكروا بالميراث دون اخوته. واما الجدة من جهة الام او من جهة الاب. اذا اذا عدمت الام - 00:41:21ضَ
فقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس ولا تزيد عليه واما مسائل العودة فاخذها الصحابة رضي الله عنهم من عموم امره تعالى بالعدل والعول هو العدل المستطاع. كما بسط ذلك في غير هذا الموضع - 00:41:50ضَ
وقوله في عدة مواضع مما ترك يدل على ان جميع الورثة يرثون كل ما خلفه اه خلفه ميتهم من الاعياد والديون والحقوق. حتى ما يجب له بعد موته من دية ونحوها - 00:42:17ضَ
واما ميراث الرد فيؤخذ ايضا من مأخذ العون لان القاعدة الشرعية ان الاموال المشتركة قيادتها او نقصها بين المشتركين بحسب حصصهم. والعول والرد فرد من افراد ذلك وكذلك ميراث ذوي الارحام مأخوذ من قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى - 00:42:40ضَ
فعند عدم اهل الفروض والعصبات يكون ذوي الارحام اولى من غيرهم. واما صفة فحيث كانوا مدلين مدلين باصحاب فروظ او عصبات بمنزلة جعلوا بمنزلتهم لانهم لانهم فرعهم الاحكام المتعلقة بالنساء وهي كثيرة جدا. نعم. ذكرها الله في كتابه - 00:43:11ضَ
نعام اسي عبد الله الله اليكم نعم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - 00:43:50ضَ
فصل ومن طرق الاحكام الحكم بالقرعة. قال تعالى ذلك من انباء الغيب اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصون قال قتادة كانت مريم ابنة امامهم وسيدهم فتشاح عليها بنو اسرائيل. فاقترعوا - 00:44:31ضَ
عليها بسهامهم ايهم يكفلها فقرع زكريا وكان زوج اختها ضمها اليه ونحوه عن مجاهد وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما وضعت مريم في المسجد لما وضعت مريم في المسجد اقترع عليها اهل المصلى وهم يكتبون الوحي فاقترعوا باقلامهم اي - 00:45:02ضَ
يكفلها وهذا متفق عليه بين اهل التفسير. وقال تعالى وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك فساهم فكان من المدحضين. يقول تعالى فقارع فكان من المغلوبين. فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة. وقد احتج الائمة الاربعة بشرع من قبلنا ان صح ذلك عنهم. وفي الصحيحين عن ابي - 00:45:28ضَ
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. وفي الصحيحين ايضا عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا - 00:45:59ضَ
اراد ان يخرج سفرا اقرع بين ازواجه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه. وفي صحيح مسلم عن عمران عن ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم - 00:46:21ضَ
فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا. ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا. وفي صحيح البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:46:41ضَ
على قوم اليمين فسارعوا اليه. فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف وفي سنن ابي داود عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكره اثنان على اليمين او استحباها فليستهما - 00:47:01ضَ
عليها. وفي رواية احمد اذا اكره اثنان على اليمين او استحباها. وفيهما ايضا عنه ان رجلين اختصما في الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس لواحد منهما بينة. فقال استهما على اليمين ما كان - 00:47:21ضَ
حب ذلك او كره. وفي الصحيحين عن عبد الله ابن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت اتى الله صلى الله عليه وسلم رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة الا دعواهما. فقال انما - 00:47:41ضَ
انا بشر وانكم تختصمون الي. ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. فاقضي له بنحو ما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه شيئا. فانما اقطع له قطعة من النار. زاد ابو - 00:48:01ضَ
داود في السنن فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لك فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اما اذ فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق. ثم استهما ثم تحالا. فهذه السنة كما - 00:48:21ضَ
ترى قد جاءت بالقرعة كما جاء بها الكتاب. وفعلها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. قال البخاري في صحيحه ويذكر ان قوما اختلفوا في الاذان فاقرع بينهم سعد. وقد صنف ابو بكر الخلال مصنفا في القرعة - 00:48:41ضَ
وفي جامعه فذكر مقاصده. قال احمد في رواية اسحاق ابن ابراهيم وجعفر ابن محمد القرعة جائزة. وقال يعقوب وابن بختان سئل ابو عبد الله عن القرعة ومن قال انها قمار؟ قال ان كان ممن سمع الحديث فهذا كلام - 00:49:01ضَ
سوء يزعم ان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار. وقال المروذي قلت لابي عبدالله ان ابن اكثر ما يقول ان القرعة قمار. قال قال هذا قول رديء خبيث. ثم قال كيف؟ وقد يحكمونهم - 00:49:21ضَ
في وقت اذا قسمت الدار ولم اذا قسمت الدار ولم يرضوا. قالوا يقرع بينهم وهو يقول لو ان رجلا له اربع نسوة فطلق احداهن وتزوج خامسة ولم يدري ايتهن التي طلق؟ قال يرثن - 00:49:41ضَ
جميعا ويأمرهن ان يعتددن جميعا وقد ورث من لا ميراث له. وقد امر ان ان وقد امر ان تعتد من لا عدة عليها والقرعة تصيب الحق فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو الحارث - 00:50:01ضَ
كتبت الى عبدي الى ابي عبد الله اسأله. قلت ان بعظ الناس ينكر القرعة ويقول هي قمار القوم يقول هي منسوخة فقال ابو عبد الله من ادعى انها منسوخة فقد كذب. وقال الزور والقرعة سنة رسول الله - 00:50:21ضَ
صلى الله عليه وسلم اقرع صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع اقرع بين الاعبد الستة واقرع بين نسائه لما اراد السفر واقرع بين رجلين تداعيا في دابة وهي في القرآن في موضعين - 00:50:41ضَ
قلت يريد انه اقرع بنفسه في ثلاثة مواضع والا فاحاديث القرعة اكثر وقد تقدم ذكرها قال وهم يقولون اذا اقتسموا الدار والارضين اقرع بين اقرع بين القومين بين القوم فايهم اصابتهم - 00:51:01ضَ
القرعة كان له ما اصاب من ذلك يجبر عليه وقال الاثرم ان ابا عبدالله ذكر القرعة واحتج بها وبينها وقال ان قوما يقولون القرعة قمار ثم قال ابو عبد الله هؤلاء قوم جهلوا فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنن. قال الاثرم وذكرت - 00:51:21ضَ
له انا وذكرت له انا حديث الزبير في الكفن فقال حديث ابي الزناد قلت نعم. قال ابو عبد الله قال الزناد يتكلمون في القرعة وقد ذكرها الله تعالى في موضعين من كتابه. وقال حنبل سمعت ابا عبدالله قال في قوله - 00:51:47ضَ
تعالى فساهم فكان من المدحضين. اي اقرع فوقعت القرعة عليه. قال وسمعت ابا عبدالله يقول القرعة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه. فمن رد القرعة فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:07ضَ
وفعله. ثم قال سبحان الله لمن قد علم بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويفتي بخلافه قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول. قال حنبل - 00:52:27ضَ
وقال عبد الله بن الزبير الحق الحميدي من قال بغير القرعة فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته التي قضى بها وقضى بها اصحابه اصحابه بعده. امين. اصحابه بعده. احسن الله اليكم - 00:52:47ضَ
وقال في رواية الميموني في القرعة خمس سنن حديث ام سلمة ان قوما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث واشهر درست بينهم. لبيه. كان متصل. اي نعم يا شيخ. صفحة ونص - 00:53:05ضَ
وينتهي الفصل الميمون نقف عليه يا شيخ. ايه. السم. نعم نعم يا محمد الله اكبر ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يصل. نعم يا ابو فيصل احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله - 00:53:23ضَ
والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه قال الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر رحمه الله تعالى في كتابه الدين الحق. قال سابعا في السياسة الخارجية - 00:54:00ضَ
امر الله المسلمين وولاة امورهم ان يدعوا غير المسلمين الى الاسلام. لينقذوهم به من ظلمات الكفر الى نور الايمان بالله. ومن شقاء الانغماس في ماديات هذه الحياة الدنيا والحرمان من السعادة الروحية التي ينعم بها المسلمون حقا - 00:54:17ضَ
فامر الله هذا للمسلم هو ان يكون انسانا صالحا ينفع جميع بني الانسان بصلاحه ويسعى لانقاذ البشر جميعا بخلاف المناهج البشرية. فانها تقل من الانسان ان يكون مواطنا صالحا فقط. ايش - 00:54:50ضَ
قال بخلاف المناهج البشرية فانها تطلب من الانسان ان يكون مواطنا صالحا فقط وهذا من الادلة على فسادها ونقصها وعلى صلاح الاسلام وكماله وامر الله المسلمين ان يعدوا لاعداء الله ما استطاعوا من قوة. صالحا - 00:55:18ضَ
هذي الانظمة ليس مصلحا اي نعم مواظنا صالحا ولا يريد الا آآ يعني ما يتعلق بالوطن وامر الله المسلمين ان يعدوا لاعداء الله ما استطاعوا من قوة. ليحموا بها الاسلام - 00:55:54ضَ
قام والمسلمين. وليرهبوا بها عدو الله وعدوهم. كما اباح الله للمسلمين ان يعقدوا المعاهدات مع غير المسلمين. اذا دعا الامر الى ذلك على ضوء الشريعة الاسلامية. وحرم الله على المسلمين نقض العهد الذي يبرز - 00:56:30ضَ
مع عدوهم الا اذا بدأ العدو بنقضه. او فعل ما يوجب ذلك. فانه يشعرونه بالنقب. وقبل بدء القتال مع غير المسلمين. امر الله المسلمين ان اسمعوا اعدائهم الى الدخول في الاسلام اولا. فان ابوا طلبوا منهم الجزية والخضوع لحكمه - 00:57:00ضَ
الله فان ابوا كان القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وفي حال القتال حرم الله على المسلمين قتل الاطفال والنساء والشيوخ والرهبان الذين فيما عابدهم الا من يشترك مع المقاتلين برأي او فعل. وامرهم ان يعاملوا - 00:57:30ضَ
اسرى من احسان. وهذا ومن هذا نفهم ان الغزو في الاسلام. لا يراد السيطرة والاستغلال. وانما يراد به نشر الحق ورحمة الخلق وانما يراد به نشر الحق ورحمة الخلق واخراج الناس - 00:58:02ضَ
من عبادة المخلوق الى عبادة الله الخالق ثامنا في الحرية. الله المستعان في الحقيقة تلخيص للسياسة الشرعية الخارجية الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبقتال اعداء الله والمراد من الجهاد - 00:58:32ضَ
هو ايضا ادخالهم في دين الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله اذا الغاية هو وسلاحهم وادخالهم في دائرة الدين الحق الذي تترتب عليه سعادة الدنيا والاخرة - 00:59:08ضَ
وتضمنت احكام الشريعة الجهاد في سبيل الله الاحسان وعدم العدوان مقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المريض حتى في القتال قطاع الحدود كما نبه الشيخ - 00:59:33ضَ
على انه قتل النساء الذرية في الجهاد نعم قال ثامنا في الحرية قال حرية العقيدة اعطى الله تعالى في دين الاسلام من يدخل تحت حكمه من غير المسلمين حرية العقيدة. بعدما يتم بيان الاسلام له - 01:00:00ضَ
وبعد ما يدعى اليه فان اختار الاسلام ففيه سعادته ونجاته وان اختار البقاء على دينه فقد اختار لنفسه الكفر والشقاء والعذاب في النار ويكون بهذا قد قامت عليه الحجة. وليس له عذر امام الله تعالى - 01:00:38ضَ
الا وحينئذ يتركه المسلمون على عقيدته على شرط ان يدفع الجزية يد وهو صاغر. ويخضع لاحكام الاسلام. ولا يتظاهر بشعائر كفره امام المسلمين. ولا ولا يتظاهر بشعائر كفره امام المسلمين - 01:01:08ضَ
نعم قال اما المسلم فلا يقبل منه بعد الدخول في الاسلام الردة عنه. فلا يرتد فلو ارتد فانما جزاؤه القتل. وذلك لانه قد اصبح برد بردته عن الحق بعد بعد معرفته غير صالح للبقاء. الا ان يتوب الى الله تعالى ويرجع الى الاسلام - 01:01:38ضَ
وان كانت ردته بارتكاب ناقض من نواقض الاسلام فيتوب من ذلك الناقض بتركه وبغضه واستغفاره الله تعالى ثم قال رحمه الله ونواقض الاسلام كثيرة اشهرها نعم يا محمد اه في في بعض الاسئلة. نعم - 01:02:12ضَ
احسن الله اليكم. يقول السائل ذكر شيخ الاسلام رحمه الله اللجاج والغضب فما هو اللجاج والغضب مقترنة الغضب معروف والزجاج يدفعني الغضب يعني خصومة بين شخص وشخص ينشأ اللجاج معهم خصومة - 01:02:59ضَ
فيذهب آآ الشخص ينذر ينظر انه لا يكلم فلانا هذا نذر العجاج هذا اسمه نذر الدجاج والغضب نذر ان لا يكلم فلانا غضبا عليه للخصومة نعم احسن الله اليكم يقول السائل - 01:03:48ضَ
عبر الشبكة بعض الناس ينامون اثناء خطبة الجمعة فهل لو ايقظناهم نكون ممن لغى جمعة له بلا كلام المسحوبة هو وينتبه بمسل وليس ذلك من جنس الحصى صعبت واما مس الانسان الى جنبك - 01:04:20ضَ
ينتبه نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يشرع تقبيل الحجر عن حجر اسود في جميع الاشواط نعم يشرع في جميع الاسواق فاستلمهم في كل مرة لان لان تقبيله هو استلامه - 01:05:05ضَ
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل هناك باليد؟ وتقبيله بالفم. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل هناك اشكال اذا اوصى الشخص اذا اوصى الشخص في ثلث كل ما ترك - 01:05:54ضَ
يعني لا يشكى لانه الرسول رخص يساعد ان يصلي الثلث ومعنا الوصية في سورة كل ما خلف لكن ينبغي ان ان الا يطلق هذا الاطلاق لانه يوقع الورثة بحرج ان الثلث اذا اوصى بثلث ما وراءه كله - 01:06:25ضَ
يدخل فيه اشياء في تكليفها وفي قسمتها حرج ينبغي ان يوصي ما يبلغ من العقار او ما يملك من النقود او ما اشبه ذلك لكن لو اوصى بثلث ما ما ترك - 01:06:59ضَ
لكن من باب اه اذا التيسير مثلا في ثلث ما تتيسر قسمته اما اذا اوصى بثلث ما وراءه فانه يدخل في ذلك اثاث البيت ما فيه من الطعام كله يدخل في الثلث - 01:07:23ضَ
ويحصل على الورثة وعلى الاهل مشقة في فرز الثلث نعم نعم اثاث البيت احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم ان يتفق مجموعة من الاصدقاء او الاهل على شراء هدية بسعر معين مثلا آآ مثلا مئة ريال ثم - 01:07:53ضَ
يقومون بعمل قرعة قبل احضار الهدايا او بعده لتوزيع الهدايا بينهم وكذلك وجود احد الافراد الذي الذي يشارك في القرعة دون ان يحضر هدية وهو المحلل وكذلك آآ وكذلك في بعض الاحيان تحدد نوع الهدية وثمنها - 01:08:57ضَ
فما الحكم في ذلك اذا كانوا من اتفقوا على ان يهدوا لفلان هدية من اقاربهم او من غيرهم واشتروا هدية من من المجموعة هذا لا بأس به لانه تبرع منهم واشتراك في هذا التبرع - 01:09:27ضَ
الهدية تبرع واذا اتفق اثنان او ثلاثة انهم يشترون هدية ويعطونها لفلان تبرأ منهم واشتراك في هذا في هذا التبرع فلا اعلم فيها مانع. نعم احسن الله اليكم والله من سؤال ان - 01:09:55ضَ
الثلاثة والاربعة كل واحد يشتري هدية ولا يعلم الثاني ثم يسوون قرعة الهدايا الاربعة والخمس وكل واحد يأخذ هدية بناء على القرآن قد تكون الهدايا تختلف وقد تكون الهدايا هو ممثل قال كان تكون مثلا عطر معين لكن الاختلاف في طريقة التغليف والتقديم - 01:10:15ضَ
قال انهم يحطون معهم بعد شخص ما يعني ما يشتري هدية لكن يدخل معهم في القرآن المهم الصورة غير واضحة انت تعرفها يا شيخ عبد الرحمن نعم ستة يأتي ولا يعلم - 01:10:43ضَ
كلهم يتفقون نعم. على اننا في اليوم نعم هدية رقم ثم بعد ذلك يجعله قرعة تقع مثلا اشتريته وتطمح ان من شخص اخر ثلاث مئة ريال وتتفاجأ ان جاءتك هدية بخمسين ريال - 01:11:19ضَ
الله الذي يرحم اذا كان في هذه الصورة انما ما تجوز لانها فيها يعني دخلت هالمبادلة مبادرة وفيها غرر مبادئة وفيها غرض يمكن انا اجيب هدية بمئتين وانت تجيب هدية بدل الخمسين - 01:11:52ضَ
والاصل ان ان تكون هذه الهدايا كان فيها انا بذلت اه هذه الهدية بناء على انه اني سأاخذ هدية وقد تكون اكثر وقد تكون اقل تهديدة المحور هدية بمعاوظة ومبادلة - 01:12:21ضَ
انا اتي بالهدية رجاء احظى بشيء اكثر يعصر خلال رمضان الذي يضع بهذه الصورة لا تجوز بما فيها من الغرض نعم احسن الله اليكم. تقول السائلة عبر الشبكة اه انا انا امرأة عمري اه اثنين وثلاثين - 01:12:51ضَ
سنة وزوجي معاق حركيا وحالتنا المادية صعبة. ايش معاق؟ معاق حركيا حرفيا اه حركيا. فما يتحرك يعني حركيا. نعم. حركة. نعم معاق ما يتحرك له نعم. نعم وحالتنا المادية صعبة. ووضعت آآ اللولب مانع - 01:13:20ضَ
الحمل لكن حملت وعمر الجنين الان خمسة وثلاثين يوما وقال الطبيب بان نسبة حياة الجنين خمسين بالمئة. فهل يجوز لي ان ما علاقة زوجك معاق حرشيا ما علاقته بالحمل انه المقصود ان كان ان كانت الحالة تعد ظرورة - 01:13:56ضَ
يجوز اه الاجهاض وان كانت بمجرد مجرد مصلحة هلا ان كان الضرورة لا يجوز الازهاع ويمتعن بمجرد مصلحة وتخفف من مشقة فقط نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما الظبط الصحيح لاسم الله الستير - 01:14:46ضَ
الظبط الصحيح ستير ذكر بعض المحققين ان ان اللفظ الصحيح لغة ورواية ستير ان هذا هو لفظ هذا ظبط الكلمة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل امر الشبكة عند الاستيقاظ قبل الشروق. بخمس - 01:15:26ضَ
في دقائق فهل الاولى صلاة الفريضة قبل السنة؟ لا نصلي كما تصلي كل مرة تصلي الركعتين ثم تصلي اما لو كان التأخر عن تعمد انه اذا ضاق الوقت يجب ان تصلي الفريضة - 01:16:01ضَ
انت معذور في في هذا التأخر بانك نائب وفي الحديث من نام عن صلاة او نسي فليصليها اذا ذكرها استيقظت فصلي كما تصلي الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في السفر لما ناموا - 01:16:35ضَ
عن صلاة الصبح امرهم ان يصلوا كما يصلون نعم احسن الله اليكم سبلنا نعم اصلا معذور نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل يجوز وضع وشم فيما ثاني تشوه تعرظ له شخص بسبب حريق - 01:16:59ضَ
ولم تنجح جميع العمليات بعلاجه لان هذا التشوه يثير الاشمئزاز للناظر اليه وقد وقد يؤدي الى عدم القدرة القيام اه ببعض الاعمال او الزواج يجوز ما دام انه ليس المقصود منها - 01:17:47ضَ
تحسين ما المقصود منه ازالة العين فلا بأس ازالة العيب او ستر العين. نعم احسن الله اليكم يدخل فيه يرحمك الله الله اعلم يعني اذا كان شعرها يعني فيها صلع شديد - 01:18:18ضَ
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز لي ان اهدي هدية لابنة المتزوجة حتى تسأل عن هذا هدية سأل رجل الا امرأة لا رجل بمناسبة الزواج ترسل بها او اختك او ما اشبه ذلك - 01:19:29ضَ
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة ما معنى اسباغ اسباغ الوضوء على يعني يعني اه اتمام الوضوء وغسل الماء يجب غسله من الاعضاء مع وجود مشقة كالبرد مثلا - 01:20:33ضَ
قد يكون احيانا الماء باردا فيمكن بعض الناس يخفف الوضوء ولا يوفي الاعضاء حقها من الرأس يغسل غسل يغسل اعضاءه غسلا سريعا يمكن ان يترك بعظ المواظع بسبب برودة الماء - 01:21:00ضَ
فمن يصبر ويصبغ الوضوء على المكاره يكون مأجورا على هذه على صبره على هذه المشقة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل عدم طاعتي لاوامر امي او عدم التعامل معها. باي شكل يكون عقوقا لها لانها تغيرت - 01:21:27ضَ
علينا وصارت اه تسبنا وتسب ابي يكون منها السب الصبر عليها وطاعتها فيما ينفعها لا تقابل سوء خلقها بالمعصية وعدم القيام بحقها بل ينبغي ان الصبر عليها ونصيحتها اذا امكن - 01:22:04ضَ
والاعتذار اليها اذا كانت يعني تطالب باشياء وتسبكم من اجلها يعني ينبغي التلطف معها والرفق بها والصبر على سوء خلقه نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم قول القائل امنت بالله ثم بجهودك - 01:22:51ضَ
او جهود فلان من الناس حيث يقرن جهود فلان من الناس في الايمان بالله بقصد التعظيم هذا منكر الايمان بالله وكتبه ورسله الامام ما يتعلق بجهود فلان هذا كأنه يقول اؤمنوا بالله ثم بك - 01:23:16ضَ
لا شريك له في الايمان به هذا منكر ويخشى على صاحبه على صاحبه من الكفر لان هذا فيما هو من حقوق الله لكن هذا حصل بتوفيق الله ثم بجهودك ممكن لانه سبب - 01:23:46ضَ
نعم احسن الله اليكم يقول السائل عبر الشبكة ما صفة الدعاء للميت بعد الدفن الاستغفار والدعاء له بالثبات جاء في الحديث اسألوا استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت فنقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له - 01:24:23ضَ
اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم ثبته بالقول الثابت نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة آآ انا شاب وعمري ستة عشر سنة اقيم في المانيا وعندي صديقة في نفسي سني - 01:24:54ضَ
اه ولقد دعتني لبيتها وهي تسكن وحدها فهل يجوز ان ادخل بيت هذه فتاة الاجنبية علما انها ساكنة لوحدها في البيت لا لا تذهب اليها ولا هذا خطر عليك هذا خطأ عظيم. لا سيما انها دعتك - 01:25:24ضَ
احذر من الخلوة بها سبحان الله احذر وحافظ على شبابك وعلى دينك لا تقع فيما حرم الله عليك ولا تبقى في هذه البلاد اذا كان لك نحن في في بلادك فارجع الى اهلك وبلادك - 01:25:55ضَ
التي يظهر فيها الاسلام اما المانيا فهي بلاد الكفار النصارى ويا اخوانه نعم احسن الله اليكم يقول السائل بعض الناس يضع له برنامج يومي للاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ربع ساعة يوميا او نصف ساعة بدون - 01:26:34ضَ
تحديد عدد معين هذه العبادات تسمى مطلقة العبادة المطلقة لا تحدد فيها لا زمانا ولا مكانا ولا زمان لا تلتزم بشيء صلي على الرسول كلما بدا لك اذكر ربك كل ما بدأت - 01:27:10ضَ
دون تحديد لزمان ودون تحديد بمكان ودون تحديد العدد العبادات المطلقة لا تقيدها كلما خطر ببالك صلي على الرسول وعلى واكثر وكلما قطر ببالك اذكر ربك وسبح وكبر ولا تتقيد بعدد ولا زمان ولا مكان - 01:27:37ضَ
حيث يكون بحيث تلتزم بهذا بهذا التقليد الزماني او المكان يسميها العلماء الذكر المطلق والعبادة المطلقة كل القيود الزمانية والمكانية والعددية نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والله - 01:28:07ضَ
اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة كيف يجمع بينه وبين ان الورد نستغفر فيه صباحا ومساء مائة مرة. فيكون معدل الاستغفار في اليوم اكثر من مئتين مرة - 01:28:38ضَ
الرسول يخبر عن هذا لا على وجه التشريع بهذا بهذا العدد الذي يظهر انه يخبر عن ما يقع منه احيانا ثم يقول اكثر من سبعين مرة هاد المعنى انه قد يكون اكثر - 01:29:06ضَ
بالكثير ولا لم يحدد عددا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة اكثر من سبعين نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ارى بعض الناس في الوضوء يضع - 01:29:41ضَ
قدمه تحت الصنبور ولا يدلكها بيده بل يكتفي بالماء الذي حب علي. فهل يجزئ هذا؟ يجزئ من النواة هذا يسمى غسل الدرك ليس بشرط المهمة الاسباغ ان ان يصل الماء الى كل العضو الذي يجب غسله - 01:30:11ضَ
كما لو انغمس الانسان في ماء ونوى الطهارة مع مراعاة الترتيب نعم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة من صلى الوتر وهو في وهو في الدعاء دخل وقت صلاة الفجر. فهل تعد وترا - 01:30:53ضَ
ان شاء الله اخر شيء نعم سم احسن الله اليكم. يقول السائل عبر الشبكة هل الكلام في سكتات الخطيب يوم الجمعة مثل بين السلام والاذان. وكذلك بين الخطبتين من اللغو - 01:31:32ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب وفيها حال وفي هذين المظاهر ليس يخطئ بين الاذان والخطبة ليس يخطب وبين الخطوتين ليس يخطب ترك الكلام اولى لانه يمكن يتسلسل او يتصل الكلام - 01:32:23ضَ
لكنه تكلم الانسان لو مثلا رد السلام او شمت العاطف في هذا الوقت احسن الله اليك بس اخر شيء بالنسبة لسؤال الهدايا نعم السائلة تقول لو حددوا سعر معين للهدية - 01:32:48ضَ
بحيث لا تتجاوز هذا السعر هل يؤثر هذا في الحكم هدية واحدة والهدايا اللي نشرحه المجموعة اللي تشتري الهدايا تقول لو حددوا كل واحد يشتري هدية المفسدة ما تزول الا اذا صارت الهدية واحدة - 01:33:25ضَ
يعني سعرها واحد كله اذا كان سعر الهدية كلهم كلهم سعر الهدية واحدة صار معناها تبادل اشياء متساوية داخل هذا هدية هدية هذا وهذا ياخذ هدية هذا وهذا ساعة وهذا لكن القيمة واحدة - 01:34:08ضَ
ارجو انه اذا كان قيمة واحدة فلا بأس نوع الهدية ممكن ما تعجبه - 01:34:32ضَ