درس مكة

درس مختصر الخرقي بمكة رقم الدرس (١١) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى وله ان يحتجم ولا يقطع شعره - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنته الى يوم الدين - 00:00:21ضَ

اما بعد لا زال المصنف رحمه الله في بيان ما يتوقع المحرم وهو ما يسميه العلماء في محظورات الاحرام ذكر في هذه العبارة انه يجوز للمحرم ان يحتجم لا تصور يا اخي - 00:00:49ضَ

والحجامة ظرب من الطب النبوي ثبتت به الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطب كما في الحديث الصحيح عنه - 00:01:16ضَ

ان يكن الطب ففي اربعة وذكر منها شرطة من محجم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة تبين المصنف رحمه الله انه يجوز للمحرم ان يحتجم. في قوله وله ان يحتجم - 00:01:37ضَ

لكن هذه الحجامة كما ذكرنا وهي من الطب اه وتعتبر في زماننا من الجراحة العامة في بعض الاحيان تكون في مواضع فيها شعر ولابد للحاجم من ان يحلق الشعر حتى يتمكن من حقن الدم - 00:02:00ضَ

في الموضع ثم بعد ذلك امتصاصه بالمحاجم ومن هنا لا تخلو الحجامة من حالتين الحالة الاولى ان تكون في موضع ليس فيه شعر مثل ان يكون اصلع الرأس او يكون قد حلق شعر رأسه - 00:02:25ضَ

قبل احرامه ثم احتجم فانه لا يحتاج الى حلاقة شعر فاذا كان الموضع الذي يحتجم فيه مثل الظهر والكتف ليس فيه شعر فانه لا يخلو اما ان يكون اه غير محتاج للحجامة يعني غير مضطر لها وليس عنده مرض - 00:02:47ضَ

ولا شيء يلزمه بالحجامة جمهور العلماء والائمة رحمهم الله على انه يجوز له ان يحتجم ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك وشدد بعض السلف كما يحكى عن الحسن البصري وقال لا يحتجم حتى في هذه الحالة وانه اذا احتجم - 00:03:15ضَ

لزمه الدم وهذا قول ضعيف كما سنبينه بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره الامام مالك رحمه الله وايضا يروى عن ابن عمر رضي الله عنهم الحجامة في هذه الحالة - 00:03:41ضَ

وقالوا انها مكروهة الا ان يكون مضطرا اليها وعليه فان هذه الحجامة اذا كانت في موضع ليس فيه شعر ولم تكن هناك ظرورة فانها جائزة في قول جمهور العلماء فان وجدت حاجة او ضرورة للحجامة - 00:04:03ضَ

فانها اولى بالجواز ولذلك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الاحاديث الصحيحة التي سنذكرها وهو محرم فدل على ان الحجامة جائزة للمحرم ثم انه اذا كان محتاجا اليها - 00:04:25ضَ

واحتجم فانه في هذه الحالة عند الجمهور ومنهم الائمة الاربعة لا شيء عليه ان ذلك جائز له ما دام ان هناك ظرورة وحاجة لكن لو كانت في موضع فيه شعر - 00:04:47ضَ

فحينئذ لا تخلو من ظربين كما تقدم اما ان يكون غير مضطر واراد ان يفعلها كيف يفعلها وهو غير مضطر الحجامة لها اثر كبير على الجسم خاصة اذا كانت ممن يحسنها - 00:05:04ضَ

وهي تصفي الدم وتخرج عنه الشوائب لمن كان حاذقا عالما بمواضعها وطريقة فعلها وهي سلاح ذو حدين فاذا كان لا يحسنها فانها يترتب عليها الضرر الكبير وربما تسببت في فقد الانسان للبصر اجارنا الله واياكم ونحو ذلك من الامراض - 00:05:21ضَ

الخطيرة فلا يجوز للانسان ان يتساهل في تمكين كل شخص من الحجامة بل لابد ان يكون الحاجم من اهل الخبرة والمعرفة لان النفس امانة ولا يجوز للمسلم ان يعرضها للتهلكة والضرر - 00:05:46ضَ

وبناء على ذلك فانه يفعلها من باب دفع الظرر وهو غير مضطر متشكر اوي يكون لتحسين حاله او يكون معتادا عليها فجاء وقت عادته او وجد من يحسنها وهو مسافر في عمرته اه اراد ان يتمكن منه قد قال عليه الصلاة والسلام - 00:06:03ضَ

كما في الحديث الصحيح اذا اشتد الحر فاحتجموا لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم والاحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام انه احتجم وعليه فانه اذا كان الموضع فيه شعر مثل الرأس - 00:06:25ضَ

ولا يمكنه ان يحتجم الا بحلق الشعر واراد ان يحتجم وهو غير مضطر فانه اثم شرعا جمهور العلماء والائمة ومنهم الاربعة على انه لا يجوز له اذا لم يكن مضطرا - 00:06:44ضَ

وكانت الحجامة تستلزم الحلاقة للشعر لا يجوز له ان يحتجم واما اذا كان مضطرا والموضع فيه شعر فانه يجوز له ان يحتجم ثم تلزمه الفدية لقول جمهور العلماء والائمة رحمهم الله والدليل على وجوب الفدية عليه - 00:07:01ضَ

حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القمل يتناثر من رأسه قال ما كنت ارى ان يبلغ بك من الجهد ما ارى - 00:07:24ضَ

ثم امره ان يحلق شعر رأسه وان يذبح قال انسك نسيكة او صم ثلاثة ايام واطعم فرقا بين ستة مساكين فامره بالفدية القمل كان في الشعر اذا كان ازالة الشعر من اجل ضرر موجود فيه اوجبت الفدية فلان توجب بازالة - 00:07:39ضَ

الشعر من اجل حجامة من باب اولى واحرى واما حجامته عليه الصلاة والسلام احتجامه عليه الصلاة والسلام وهو محرم وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة - 00:08:03ضَ

رضي الله عنه وعن امه وابيه. ابوه ما لك امه ولذلك ينبغي في الكتابة والرسم ان يكتب ابن فتثبت الالف امام اه ابني بحينة حتى لا يظن ان بحينة جد له وبحينة هي بحينة - 00:08:22ضَ

الحارث ابني آآ المطلب ابن عبد مناف بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم مطلبية وقد قال عليه الصلاة والسلام عن بني المطلب انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في اسلام - 00:08:44ضَ

انما بنو هاشم وبنو المطلب كالشيء الواحد حتى مذهب جمهور العلماء كما تقدم معنا في الزكاة على انهم من ال البيت الذين تحرم عليهم الصدقة يقال لهم المطلبيون نسبة الى المطلب بن عبد مناف ومنهم الامام الشافعي رحمه الله فانه مطلبي - 00:09:04ضَ

فهذه المرأة تزوجها هذا الرجل من ازدشنوءة وهو مالك ولذلك لعرفهم في قريش لهذه المرأة نسبوه الى بحينة والعرب تنسب الى الام لقول محمد ابن الحنفية وهو ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ورحم الله محمدا - 00:09:27ضَ

واموات المسلمين اجمعين. وكذلك عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول سلول امه وليست وليست وليس جدا فالمقصود ان هذا الصحابي يقال عبدالله بن مالك رضي الله عنهم اجمعين عنه وعن ابيه وعن امه - 00:09:48ضَ

قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وبلحي وبلحييي جمل كلها الفاظ واردة آآ بلحي وبلحي هذا الموضع اه طبعا اختلف فيه قيل هو عقبة قبل الجحفة اي بعد السقيا وبين السقيا وبين الجحفة بعد السقيا بسبعة اميال - 00:10:09ضَ

من جهة وادي الفرع في طريقه الى الجحفة ورابط فهذا الموضع احتجم فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه عقبة تعرف بهذا الاسم وقيل انه بئر شيماء حتى ان بعضهم يقول بئر جمل - 00:10:47ضَ

يسمى ببئر جمل وهذا الموضع احتجم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث ابن عباس ايضا رضي الله عنهما حديث الذي معنا حديث عبد الله بن مالك بن بحيناء - 00:11:05ضَ

الفاظه قوية في الدلالة على مسألتنا لانه يقول وهو محرم في وسط رأسه وهو محرم في وسط رأسه وهو محرم جملة حالية دل على انه اه احتجم حال كونه محرما - 00:11:23ضَ

وايضا في قوله في وسط رأسه اي في موضع فيه شعر ومعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم سيضطر الى حلق الشعر لان الحجامة لا يمكن ان تكون في موضع فيه شعر الا بعد حلق - 00:11:43ضَ

ذلك الشعر وعلي اخذ العلماء منه دليلا على مسألتنا انه تجوز الحجامة للمحرم ثانيا انه اذا احتاج الى قطع الشعر انه يجوز له ذلك ولا بأس لماذا؟ لان في بعض الفاظ الحديث آآ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:11:59ضَ

يختلف عن حديث عبدالله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنهم بانه اه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من حاجة وهذه الحاجة ذكر بعض اهل السير وفي بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:12:24ضَ

انها من الشقيقة والشقيقة هي مرض النبي صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة اه قيل خيبر وقيل تبوك وبناء على ذلك اذا كان مرضه الذي قفل فيه من غزوة تبوك - 00:12:45ضَ

الحجامة في حجة الوداع وهذا ما يفهم ببعض روايات ابن عباس لكن هذا مشكل لانه في في حجة الوداع لم يصم عليه الصلاة والسلام ولكن الاقوى ان هذا كان في عمرة القضية - 00:13:03ضَ

في السنة العاشرة حتى ذكر بعض اهل السير انه كان في العاشر من شهر رمضان حينما خرج عليه الصلاة والسلام لعمرته المقصود انه عليه الصلاة والسلام احتجم في موضع فيه الشعر - 00:13:19ضَ

وحلق موضع الشعر لانه محتاج فهذه الحاجة قيل مرض الشقيقة وجاء في بعض الروايات انه احتجم بسبب الشاة المسمومة التي اكلها عام خيبر وهذا يقوي انها كانت في عمرة القضية - 00:13:35ضَ

وعليه فان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من حاجة فاذا وجدت الحاجة الى الحجامة واضطر الى حلق الموضع الذي يريد ان تكون فيه الحجامة حلق الشعر الموجود فيه فانه لا بأس ولا حرج عليه وتلزمه الفدية بسنة - 00:13:55ضَ

وهي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه ايا ما كان فان الحكم في المسألة انه اذا كانت الحجامة لا حاجة اليها ولا ظرورة وكانت في موضع ليس فيه شعر فانها جائزة. في قول جمهور العلماء - 00:14:16ضَ

وان كانت في موضع فيه شعر فيفصل فان كانت هناك حاجة جاز له ان يحتجم ولزمته الفدية وان لم تكن له حاجة فانه يأثم ولا يجوز له ان يحتجم فان احتجم لزمته الفدية - 00:14:37ضَ

وعليه فهذا خلاصة ما يقال في مسألة الحجامة بالنسبة للمحرم نعم قال رحمه الله ويتقلد بالسيف عند الضرورة ويتقلد القلادة هي ما يحيط بالعنق من حلي ونحوه السيوف تحمل بالحمائل توضع على الرقاب - 00:14:54ضَ

ثم يكون الغمد محمولا بها وتارة تكون بالمنطقة في وسط الانسان اه في وسط الجسم ثم يضع قراب السيف فيها وتارة تكون محمولة بالايدي وتسل عند الهيئة او الهيشة. يعني عند حدوث ما يوجب استلالها - 00:15:22ضَ

هذه احوال فاذا حمل السيف فانه حينئذ يكون متقلدا السيف هذا التقلد طبعا فيه احاطة بالعضو بين المصنف رحمه الله حكم هذه المسألة بقوله ويتقلد بالسيف اي ويجوز له ان يتقلد بالسيف نعم - 00:15:44ضَ

عند الضرورة عند الظرورة معناه انه لا يتقلد بالسيف اذا لم توجد ظرورة وهذا قد يرجع الى مسألة وبالنسبة للمحرم سيدخل الحرم والحرم ثبت في الحديث الصحيح عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:16:08ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل السلاح فيه فلا يجوز حمل السلاح فيه الا من ضرورة وحاجة ولذلك انكر ابن عمر رضي الله عنهما ذلك على الحجاج ابن يوسف واستدل بالسنة - 00:16:29ضَ

وعليه فانه لا يتقلد السيف الا من ضرورة وحاجة الضرورة مثل الخوف من العدو ولذلك يستدل على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قاضى قريشا كما في حديث البراء بن عازب عند البخاري رضي الله عنهما وكذلك - 00:16:45ضَ

كمثل حديث عبدالله بن عمر عند البخاري ايضا رضي الله عنه وعن ابيه اه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا عام الحديبية على ان يأتي من قابل - 00:17:06ضَ

واخذوا عليه الا يحمل سلاحا الا السيف في قرابه وهذا اخذوا منها ان النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء دخل هو هو واصحابه متوشحين السيوف لانهم لا يأمنون غدر لم يأمنوا غدر قريش ولا غدر المشركين - 00:17:23ضَ

عندهم حاجة وعندهم ضرورة ولذلك لم يفتدي عليه الصلاة والسلام فدل على انه يجوز للحاج ان يتقلد السيف لكن اذا وجدت ضرورة وحاجة وخاصة اذا دخل مكة كما ذكرنا لان النهي عن حمل السلاح فيها صحيح - 00:17:46ضَ

كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما نعم قال رحمه الله وان طرح على كتفيه القباء والدواج فلا بأس. هذه البسة يوجد مثلها في العصر الحديث - 00:18:08ضَ

طبعا الان بالنسبة العباءة البشت ونحوه اه فيه امران اذا لبسهما الانسان فاما ان يضعه يضع العباءة على الكتف ولا يدخل اليدين فيهم لا يدخل يديه في العباءة واما ان يظعهما ويدخل - 00:18:27ضَ

يديه في في موضع في الموضع المعتاد هذا اللبس المعتاد المتعارف عليه فاذا وظعه مجرد وظع على كتفه فهل هذا هو اللبس المحرم وتلزم به الفدية هذا طبعا مثل البشت - 00:18:46ضَ

ومثل القباء في القديم كان هو يكون من الرقيق من القماش ويكون مثل البشت لكنه يزر من وسطه بالمنطقة. يشد وموجود ومعروف عند العرب تعرفوا هذا خاصة كانوا يلبسوه الناس - 00:19:06ضَ

في تلك الازمنة واما الدواء الدواج فإنه اعجمي وليس بعربي وذكر بعض ائمة اللغة منهم الدريد انه لا لا يعرف له في اللغة ولم يفسر انه لا يعرف في لغة العرب ولعله مستعرب يعني من آآ ادخل على العرب - 00:19:22ضَ

هذا الاسم وليس من الاسماء العربية هذا النوع الذي يختلف عن الاول انه اشبه بالمعطف الثخيل الذي يلبس في البرد وشدة البرد هذا النوع قريب من العباءة اما ان يضعه على كتفه مثل ما يسمى بالكوت الطويل الموجود الان - 00:19:44ضَ

والمعطف يضعه على كتفيه ولا يدخل يديه فيه فاذا وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه فيه فهذا وسط ما بين اللبس وعدم اللبس لذلك يتجاذبه اصلا يقتضي المنع وهو اللبس - 00:20:05ضَ

انه في حكم اللابس لانه اذا وضعه على كتفيه فانه يمشي به فكأنه لابس له ولكنه في العرف ليس باللبس المعتاد لهذا النوع من اللباس ثانيا انه لم يحصل فيه الادخال - 00:20:24ضَ

لان اللبس لا تلبس والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة بقوله لا تلبسوا انما يكون بالادخال الدخول في الشيء فاذا وضع الكتف لم يدخل فيه - 00:20:41ضَ

وعليه لم يكن لابسا له انا صورة العرف ولا على الحقيقة. ومن هنا قالوا انه لا تلزمه الفدية. هذا قول القولة الثاني يقول لا انه في حكم اللبس وعليه فانه لو مشى - 00:20:54ضَ

وفتارة يدخل يديه فيه وتارة يضعه على كتفيه وهو بالخيار على حسب الحر. كانوا في الحر يتركونه ولا يدخلون ايديهم فيها يقولون هو لابس الله وتلزمه الفدية ان وضعه على كتفيه - 00:21:10ضَ

هذاني قولان للعلماء والحقيقة هو اشبه بالمشتبه فيه شبهة الذي لا يجزم بحله ولا يجزم بحرمته لانه ليس بلبس حقيقي حتى تلزم به الفدية والاصل براءة الذمة وليس ايضا خلوا لانه الخلوة ان يضعه على كتفيه دون ان يضعه على الصورة المعتادة - 00:21:26ضَ

الصورة المعتادة اننا نرى ان الشخص يضع على كتفيه ويمشي به ويكون لابسا له في الصورة والشكل لكنه لم يتحقق به اللبس الكامل وعليه فانه يتقى ما امكن لكن الحكم بوجوب الفدية فيه مشكل. نعم - 00:21:48ضَ

ولا يدخل يديه في الكومين. ولا يدخل يديه في الكمين مثنى كم وهو الذي اه يدخل فيه لابس يده نعم ولا يضلل على رأسه في حكمه طبعا في حكم هذا اللباس - 00:22:06ضَ

في حكمه ما يسمى بالكوت والقميص ايضا لو انه وضع الكوت على كتفيه ولم يدخل يديه في الكمين يسري عليه ما يسري على هذه المسألة وكذلك ايضا قميص لو اخذ قميصا ولم يزره - 00:22:26ضَ

ولم يقفل والسدرية ولم يقفلها وقال لكن الحقيقة الورع ان يجتنب هذا كله خاصة ان بعض الاقبية تكون ثخينة جدا فاذا وضع على كتفه كأنه قد ازرها يعني كأنها متصلة ولذلك الورع ان يتقي - 00:22:46ضَ

هذا ما امكنه نعم ولا يطلل على رأسه في المحمل فان فعل فعليه ذنب هذه المسألة في الحقيقة مسألة المحامل هي مبنية على سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم - 00:23:07ضَ

وهي خاصة بالرجال دون النساء فان الرجل نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه الاصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين - 00:23:27ضَ

من حديث عبد الله ابن عمر عباس رضي الله عنهما الرجل الذي وقصته دابته ولا تغطوا رأسه. فلما قال ولا تغطوا رأسه دل على ان المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه - 00:23:48ضَ

واكد هذا حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات فقال ولا العمائم لان العمامة غطاء الرأس - 00:24:04ضَ

فلما خاطب الرجال وقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم دل على ان الرجل لا يجوز له ان يغطي رأسه واكد هذا قوله ولا البرانس لان البرنس ثوب ملتصق فيه غطاء الرأس وهو موجود في زماننا - 00:24:22ضَ

يلتصق غطاء الرأس فيه فاذا لبسه لبسه غطى رأسه وغطى جسمه خاصة ايام البرد ولا يزال معروفا حتى في بلاد المغرب وهو مشهور ومعروف يلبس الصيف والشتاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الالفاظ كلها - 00:24:41ضَ

نهى عن تغطية رأس المحرم دل على ان الرجل لا يجوز له ان يغطي رأسه اذا كان الاصل عدم جواز تغطية الرأس فالمحرم يغطي رأسه دفعا لضرر الشمس وقد يحتاج الهواء او شدة البرد او نحو ذلك - 00:25:00ضَ

لكن في الغالب انما هو يتقي به الشمس ومن هنا بحث العلماء في مسألة استظلال المحرم هناك تغطية وهناك استظلال فهناك شيء من الاستظلال اه ابعد ما يكون عن مسألتنا وهو جائز ولا حرج فيه ولا بأس للمحرم - 00:25:20ضَ

ان يفعله لانه حينما يظع العمامة وحينما يظع وحينما يظع البرنس هو يريد ان يدفع ضررا كالشمس مثلا فحينئذ يرد الاشكال في قضية هذا النوع من الترفه هناك شيء متفق على اخراجه - 00:25:42ضَ

وانه يجوز للمحرم ان يستظل ولا بأس ولا حرج عليه في ذلك به ان يستظل به ولا حرج ولا بأس عليه في ذلك مثل ان يستظل بسقف البيت او سقف الغرفة - 00:26:07ضَ

او الخيمة او الفسطاط ونحو ذلك هذه الاغطية التي تحل بينه وبين الشمس لا اشكال في جوازها وانه لا حرج عليه فيها انما الاشكال اذا اخذ مثلا ثوبا ووضعه يتقي به الشمس - 00:26:23ضَ

لو جاء للدابة كما في القديم البعير او الراحلة يضعون فوقها المحمل والهودج الذي كان للنساء في الاصل لكنه في بعض الاحيان يأخذه الرجل ويوضع آآ شفعا ووترا. شفعا يسمون العدل - 00:26:44ضَ

يكون من الناحيتين ويركب فيه رجلان اه حتى يعتدل فهذا النوع من تغطية منع منه العلماء والائمة رحمهم الله الهودج واشبه بهودج المرأة اذا كان منفردا يوضع ويستظل به من الشمس ويمتنع من اه ويترفه به - 00:27:02ضَ

وقال بعض العلماء انه لا يجوز شدد فيه المالكية والحنابلة رحمهم الله وخفف فيه الشافعية والحنفية رحمهم الله وهذه المسألة راجعة الى قضية هل هو شيء يسير يغتفر ام انه اه بخلاف ذلك - 00:27:29ضَ

يعني يرد الى الاصل ويبقى على الاصل من المنع ما الذي جعل اليسير من التغطية يغتفر قالوا ثبتت عندنا السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اغتفر الغطاء اليسير وانه لا يجيب الفدية - 00:27:49ضَ

وهذا في حديث صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه يعلى ابن امية رضي الله عنه في الصحيحين ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتمر بالجعرانة والجعرانة لغتان - 00:28:09ضَ

وقال وعليه جبة عليها جبة من صوف عليها طيب او اثر الطيب فقال يا رسول الله ما ترى في رجل احرم بالعمرة وعليه ما ترى فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:25ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك انزع عنك جبتك كان بعض عطاء رضي الله رحمه الله من ائمة السلف يقول ان انه اذا كان لابسا للجبة او لابسا للقميص المخيط - 00:28:43ضَ

فانه يجب عليه ان يشقه ولا يخلعه لماذا؟ لانه اذا خلعه لابد ان يغطي رأسه لا يمكن ابدا ان يخلع القميص ولا يخلع الجبة الا اذا مست الرأس وغطته فلما قال عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك - 00:29:02ضَ

معناه انه اغتفر اليسير من الغطاء وخاصة عند وجود الحاجة ان حاجة شرعية لفعل المأمور وامتثال المأمور وترك المنهي عنه وبناء على ذلك قالوا ان هذا اصل في اتقاء في التسامح في اليسير من الاستظلال - 00:29:22ضَ

ومن هنا منهم من جعل اليسير من الاستظلال قال حتى المالكية والحنابلة في تشددهم. في هذه المسألة قالوا لو انه سار بجوار البعير واستظل بالظل بظل البعير او استظل بظل الهودج كان تكون فيه امرأة ثم جاء واستظل فانه مغتفر - 00:29:41ضَ

لماذا؟ لانه غير ثابت وليس بامر يعني مستصحب دائما معه وانما هو من اليسير فيكون في حكم اليسير المغتفر هذا وجه تنازع الاصلين عند العلماء رحمهم الله. فالحنابلة والمالكية رحمهم الله يشددون في مسألة الاستظلال - 00:30:03ضَ

بهذا النوع من والعمارية كذلك ايظا تكون من البغال يضعون عليها اكرمكم الله يضعون عليها مثل هذه المحامل وكلها مغتفرة عند من يقول ان هذا في حكم اليسير انه ليس بشيء ثابت ولا مستقر وانما هو - 00:30:25ضَ

محتاج اليه ويكون يسيرا بناء على ذلك المصنف رحمه الله مشى على القول الذي يقول بانه لا يغتفر فان ركب فيه واستظل به هو نوع من الترفه الحقيقة ونوع من الترفه - 00:30:45ضَ

ومن الصعوبة بمكان الحاقه باليسير في مسألة نزع الجبة من الصعوبة بما كان لان النبي صلى الله عليه وسلم حج وحج معه اصحابه ولم يترفه بهذا الترفه وانما ظهر عليه الصلاة والسلام وبرز في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام وتعرض للشمس صلوات الله وسلامه عليه - 00:31:02ضَ

مع انه بالامكان ان يستظل السنة هم عندهم سنتان على التيسير الاولى حديث صفوان بن اعلى بن امية والثانية حديث بنت ام محصن رضي الله عنها انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم الرائي ونعم المرء ونعم ما رأت رأته بابي وامي صلوات الله وسلامه - 00:31:27ضَ

علي وبلال واسامة احدهما اخذ بخطام دابته والاخر يظلله بثوب حتى رمى جمرة العقبة هذا يدل على انه استظلال قبل اه الوصول الى قبل التحلل وبناء عليه قالوا ان هذا استظلال ماذا؟ يسير جدا - 00:31:51ضَ

واغتفر لانه خاصة اذا خرج بعد انه عليه الصلاة والسلام دفعة من مزدلفة قبل شروق الشمس وما وصل جمرة العقبة الا وقد طلعت الشمس وعند طلوعها لا يكون تلك الحرارة او ذلك الوهيج المؤذي الذي - 00:32:15ضَ

يضطر فيه لكنه قالوا ان هذا يدل على التسامح في اليسير من الاستظلال وعلى كل حال يتقي المحرم هذا ما امكنه. بين المصنف رحمه الله انه ان فعل استظل بهذه - 00:32:34ضَ

الامور اه سواء في المحامل او العمارية او نحوها فانه يلزمه الفدية نعم قال قال رحمه الله ولا يقطن الصيد. لا قبل اعد العبارة. قال رحمه الله ولا يضلل على رأسه في المحمل - 00:32:49ضَ

فان فعل فعليه ذنب. فان فعل فعليه دم هنا المالكية يختلفون مع الحنابلة ويقولون انه يستحبون له الدم ولا يرونه لازما له هم يوافقونهم في المنع ولكن في الالزام بالفدية لانه في سنن - 00:33:10ضَ

تسامحت فجعل الامر اخف من انه يجب فيه الفدية وتجب فيه الفدية وهذا الحقيقة قوي جدا انه الزامه بالدم مشكل خاصة اذا نظرنا الى ورود السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:33:28ضَ

في الاستظلال وايا ما كان فان الحج والعمرة كل منهما نسك قصد به ان يبتعد الحاج والمعتمر عن الترفه اذا كان بالنسبة للرجل فلا يستظل بهذه الاشياء التي ذكرناها ويغتفر له الاستظلال بالامور التي تكون في البيوت - 00:33:46ضَ

وفي القباب ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يوم عرفة اه امر فضربت له القبة بنمرة ونمرة هي المنبسط الذي ما بين حدود الحرم - 00:34:08ضَ

بعد مزدلفة حينما تخرج من مكة وتأتي مزدلفة آآ تأتي حدود الحرم قبل وادي عرنة هذه الحدود موجودة العلم والمعلم ما بين المعلم وما بين الوادي هذا منبسط يقال له نمرة - 00:34:26ضَ

ونمرة نمرة مثلث هذا الموضع نزل فيه عليه الصلاة والسلام اه صباح يوم عرفة وبقي فيه حتى زالت الشمس ثم حرك ناقته القصواء بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه حتى استبطن - 00:34:42ضَ

وخطب الخطبة هذا الموضع لما نزل ضربت له قبة ونزل تحت القبة واستظل بالقبة فدل على انه لا بأس ولا حرج في الاستظلال بالقباب وبالخيام وبالفسطاط ونحوي وانما الممتنع ما ذكرنا ما يكون على وجه الترفه - 00:34:59ضَ

اذا كان على وجه الترفه فان الاصل منعه منه انه في حكم التغطية نعم - 00:35:21ضَ