درس مكة

درس مختصر الخرقي بمكة رقم الدرس (١٢) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يقطن الصيد ولا يصيده ولا يشير اليه ولا يدل عليه حلالا ولا محرما - 00:00:01ضَ

ولا يأكله اذا صاده الحلال لاجله قال رحمه الله ولا يقتل الصيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين - 00:00:24ضَ

وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته الى يوم الدين. اما بعد ولا زال المصنف رحمه الله يبين محظورات الاحرام وذكر منها هذا المحظور المتعلقة بقتل الصيد - 00:00:50ضَ

وهذا المحظور هو احد المحظورات العشرة التي نصت نصوص الكتاب والسنة على تحريمها المحرم سواء كان بالحج او العمرة ومحظور قتل الصيد هو من المحظورات العامة الشاملة للذكور والاناث هذا المحظور يبدأ - 00:01:16ضَ

بمجرد احرام المكلف ودخوله في النسك وفي حكمه من كان صغيرا او من يجوز او يصح له الحج اذا دخل في النسك فانه يحرم عليه قتل الصيد وكما ذكر المصنف رحمه الله - 00:01:43ضَ

ان هذا المحظور لا يختص بالقتل وحده ليشمل الاعانة على الصيد باي وجه كان سواء كان بالقول لو كان بالاشارة لو كان باعطائي بالفعل مثل ان يناول غيره سلاح الصيد او الة الصيد ونحو ذلك - 00:02:05ضَ

فهذا كله محظور على المحرم وفيه ابتلاء من الله عز وجل واختبار لعباده وفيه ايضا حكمة عظيمة حيث يروض الانسان على الاستجابة لامر الله سبحانه وتعالى والخشية منه في الغيب - 00:02:33ضَ

وكما نبه على ذلك وتعالى في الاية الدالة على تحريمه والاصل في هذا المحظور دليل الكتاب السنة والاجماع ما دليل الكتاب فان الله سبحانه فايات منها قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم - 00:02:56ضَ

ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم بينت هذه الاية الكريمة تحريم قتل الصيد على المحرم وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم ليبلونكم الابتلاء هو الاختبار - 00:03:26ضَ

ولما جاءت الاية الكريمة بهذا اللفظ دل على ان هذا المحظور محرم لان الابتلاء لا يكون الا بفعل واجب او بترك محرم ولما قال الله ليبلونكم الله بشيء من الصيد - 00:03:53ضَ

بشيء من الصيد الصيد هنا المراد به المصيد من باب اطلاق المصدر على الاسم ومن باب اطلاق المصدر على اسم المفعول ويدل على ذلك كما قال بعض الائمة رحمه الله سياق الاية في قوله سبحانه تناله - 00:04:16ضَ

شيء من الصيد تناله فان المراد به المصير قوله سبحانه وتعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد هذا فيه نوع من الاجمال لم يبين ما هو الصيد الذي ابتلينا في حظره ومنعه على من تلبس بنسك الاحرام - 00:04:36ضَ

جاءت الاية التي بعد ذلك في قوله احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما تقيدت هذه الاية اطلاق ما تقدم في قوله بشيء من الصيد - 00:05:02ضَ

او تكون كالمفسرة الشيء الذي حرم من الصيد وتوضيح ذلك سيأتي في بيان حقيقة الشيء الذي يحظر صيده على المحرم بين الله سبحانه وتعالى في قوله في قوله وحرم عليكم صيد البر - 00:05:24ضَ

على ان التحريم خاص لصيد البحر البر ولا يشمل صيد البحر ولذلك اجمع العلماء والائمة على ان المحرم يجوز له ان يصيد اه صيد ان يقتل ان يأخذ صيد البحر ولا حرج عليه في ذلك - 00:05:46ضَ

ان الله عمم فقال احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة متاعا لكم اي اذا كنتم مقيمين. وللسيارة اذا كنتم مسافرين ولذلك في حديث ابي عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه في قصة غزوة سيف البحر - 00:06:05ضَ

انه لما اخذوا دابة البحر وهي الحوت التي جزر عنها البحر اه سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي معكم منها شيء؟ قالوا نعم. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:27ضَ

فاكلت السيارة وهم المسافرون ابو عبيدة ومن معه في الغزوة واكل المقيم وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة السيارة قيل هم المسافرون اه يلتقطه بعض السيارة وهم المارة من المسافرين المرتحلين - 00:06:41ضَ

المقصود ان قوله ان قوله تعالى ان لكم صيد البحر كامل وعام شامل لمن كان محرما او كان حلالا فلما قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. اي مدة دوامكم محرمين - 00:07:00ضَ

فدل على ان الصيد المحرم هو صيد البر فقط وعليه فان الصيد سيأتي ان شاء الله بيان انواعه واحواله. فان قوله تعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم - 00:07:22ضَ

الصيد يكون الوصول اليه سهلا وتارة يكون صعبا ممتنعا على الانسان السهل الذي يسهل على الانسان الوصول اليه مثل ان يكون في عشه ووكره افراخ الطيور والبيض ونحو ذلك هذا تناله اليد - 00:07:39ضَ

تناله ايديكم وهكذا ما كان قريبا يمكن رميه بالرمح ولذلك قال تناله ايديكم ورماحكم ولذلك الصيد له حالتان. الحالة الاولى ان يكون بعيدا عن الانسان منحاشا عنه فحينئذ يحتاج الى معالجة ويحتاج الى الة ويحتاج الى - 00:08:03ضَ

الطير جارح او آآ كلب يرسله اليه هذا حال والحالة الثانية ان يكون سهلا يمكن الوصول اليه فخص الله الابتلاء في قوله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم بالشيء السهل القريب - 00:08:25ضَ

لانه اذا كان الصيد بعيدا عن الانسان ويحتاج الى معالجة قد يتكاسل عنه ويمتنع منه لكن ان يكون محرما والصيد قريب منه ويمكنه ان يأخذ افراخ الطير ويمكنه ان يأخذ بيض الصيد - 00:08:44ضَ

فهذا من الطاعة لله سبحانه وتعالى والامتثال لدينه ولذلك فهو ممتثل لدين الله وشرع الله عز وجل بالامتناع من التعرظ لمثل هذا ولذلك سماه الله ابتلاء وصفه الله بكونه ابتلاء - 00:09:00ضَ

ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم من يخافه بالغيب. يعلم الله من يخافه بالغيب الخوف اما ان يكون في الغيب واما ان يكون في الشهادة هذا في حال حضور الناس كما يقول الانسان - 00:09:17ضَ

يعرض على الانسان امر محرم فيمتنع منه ويقول اني اخاف الله رب العالمين ويقوله لمن يخاطبه خذ هذا الشيء او افعل هذا الشيء لان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك - 00:09:37ضَ

اني اخاف الله رب العالمين هذا من الخوف في حال الشهود مع الناس وبين الناس وكقول الانسان لاهله وولده اذا جاء امر يقول لولا ان اني اخاف الله ان اكل هذا الحرام - 00:09:57ضَ

اني لا اكل هذا الحرام او لا افعل هذا الفعل لانه محرم عليه واخاف الله رب العالمين وهو يعبر عن مكنون نفسه بالخوف من الله سبحانه وتعالى في حال الشهادة وبين الناس - 00:10:14ضَ

وبين الغير وقد يفعل ذلك الاب مع اولاده والمعلم مع غيره من باب الزجر والتخويف والتعظيم لامر الله لكن اعظم الخوف خوف الغيب ولذلك بين الله سبحانه وتعالى انه ابتلى عباده بذلك ليعلم من يخافه بالغيب. فهو اذا كان في سفر وهو محرم - 00:10:28ضَ

ويمكنه ان يصل الى اوكار الطيور وان يأخذ من اعشاشها وافراخها وبيضها. ويسهل عليه ذلك وليس معه احد ان هذا من الطاعة واذا كان عبادة الحج ايضا والعمرة تروض الانسان على الاستجابة لامر الله - 00:10:52ضَ

والانكفاف عما حرم الله عليه واعظم الخوف خوف الغيب ولذلك اذا اراد الله بعبده خيرا رزقه هذا المقام العظيم واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اذا حصل خوف الغيب حصل نهي النفس عن الحرام - 00:11:13ضَ

من المحرمات عن كل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من المنهيات ولذلك وصف الله اهل هذا الغيب لانهم محافظون وانهم اهل خشية وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب - 00:11:34ضَ

وجاء بقلب منيب وفي قراءة وجيء بقلب منيب يقاد الى ربه وقد غيب قلبا يخافه بالغيب ولذلك اعظم ما يكون الخوف اذا كان في الغيب. كما ان خوف الشهادة مطلوب من الانسان. لكن خوف الغيب اعظم مقاما واعظم - 00:11:58ضَ

عبودية لله سبحانه وتعالى لان الانسان ينكف فيه عن الحرام ولا تراه عين ولا تسمع به اذن وانما يراه الحي القيوم الذي لا تخفى عليه صافية سبحانه وتعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد - 00:12:19ضَ

تناله ايديكم ورماحكم ولذلك الرمح للشيء القريب يصاب به الشيء القريب والذي يمكن الوصول اليه. اما اذا كان بعيدا فانه يتوصل اليه بالجارح سواء كان من الجارح من او بالعادي من السباع - 00:12:36ضَ

الفهود الكلاب ونحوها مما هو معلم للصيد ويجوز اكل صيده كما سيأتي ان شاء الله بيانه في كتاب الصيد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الاية ان التحريم ابتلاء ثم قال تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم - 00:12:54ضَ

قول فمن اعتدى بعد ذلك يدل على ان الاول محرم. وهو الاقدام على قتل الصيد واخذ الصيد ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. والقاعدة ان الوعيد بالعقوبة لا يرد الا على فعل محرم او ترك واجب - 00:13:23ضَ

فلما كان قتل الصيد محرما ورد الوعيد على الاخلال بهذا المحرم وبناء على ذلك دلت هذه الاية الكريمة على تحريم الصيد على المحرم ثم قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:13:44ضَ

ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل به فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا. الاية بين الله سبحانه في قوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - 00:14:03ضَ

نهي والاصل في النهي انه للتحريم لا تقتلوا الصيد وانتم حرم جملة حالية حال كونكم محرمين. ولذلك التحريم يختص بحال الاحرام يبدأ ببداية الاهلال والدخول بالنسك وينتهي بالتحلل الاول في اصح قولي العلماء - 00:14:24ضَ

ان قتل الصيد يكون منتهيا بالتحلل الاول. هناك قول ثاني انه لا بد من ان يطوف طواف الافاضة فيتحلل التحلل الاكبر والاقوى انه ينتهي كما سيأتي ان شاء الله بيانه ينتهي بالتحلل الاول - 00:14:46ضَ

اذا تحلل التحلل الاول حلله الصيد. واذا حللتم اصطادوا فدل على ان هذا التحريم في حال النسك وحال التلبس يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. لما قال لا تقتلوا - 00:15:06ضَ

اخذ منه بعض العلماء دليلا الا ان المحرم اذا قتل الصيد انه ميتة لو ان محرما طائرا انه لا يحل اكله ناله ولا لغيره يعتبر صيده محرما وبناء على ذلك يكون هذا القتل - 00:15:25ضَ

اه ميتة هذا المقتول ميتة لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم هذا وجه ثاني في الدلالة على تحريم قتل الصيد عن محرم - 00:15:48ضَ

وهو يقوم على ان الله سبحانه وتعالى اوجب عليه ضمان الصيد لانه انتهك محرما الزمه بضمانه دل على حرمة قتل الصيد على المحرم ثم هذه ثمان الله سبحانه وتعالى في في ختام الاية - 00:16:06ضَ

في ختام هذه الايات بقوله عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه عفا الله عما سلف ما كان ووقع قبل ذلك خلاف عند العلماء في تفسيره ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز - 00:16:29ضَ

من عاد اي الى قتل الصيد في حال الاحرام فدل هذا ايضا هذا وجه اخر على تحريم قتل الصيد. وهو ورود الوعيد انا من فعل هذا الفعل وهو قتل الصيد في حال التلبس - 00:16:52ضَ

ثم قال تعالى احل لكم صيد البحر طعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ان لكم صيد البحر هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام عن البحر - 00:17:08ضَ

والطهور ماؤه الحل ميتته وصيد البحر جلال لنا وطعامه اختلف فيه ما يكون في داخل البحر طعاما وقيل الملح حينما ينعقد في البحر وقيل ماؤه على اوجه عند العلماء ان الماء يسمى طعاما - 00:17:25ضَ

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في زمزم انها طعام طعم قوله سبحانه من لم يطعمه انه مني المقصود ان هذه الاية الكريمة بينت الا صيد البحر وهذا من الامثلة لطالب العلم اذا درس الفقه - 00:17:47ضَ

على رحمة الله ولطفه بعباده وهو ما يسمى في بعض الاحيان عند المتأخرين بمرونة الشريعة انها تقدر الاحوال خاصة عند وجود الضيق والحرج تجد الشريعة تتسع رحمة الله سبحانه وتعالى - 00:18:07ضَ

اقرب ما تكون من عباده ولذلك لو تأمل الانسان ان المحرم لا يجوز له اكل صيد البحر كيف يكون الحال كيف يسافر مسافر وهو يركب البحر شهورا عديدة البحر في بعض الاحيان يركبونه شهورا - 00:18:27ضَ

كيف سينقلون هل سيضعون اطعمتهم في المراكب اذا تغرق المراكب من ثقل ما عليها وايضا تفسد هذه الاطعمة مع طول الزمان لكن الله سبحانه وتعالى احلل كالصيد سواء كان الانسان حلالا او كان محرما - 00:18:47ضَ

وهذا من لطف الله ومن الدلائل على سعة رحمة الله عز وجل ولطفه التيسير على عباده وفي قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم - 00:19:06ضَ

هذا موضع حرم عليكم اه هذا من الصيغ الصريحة في التحريم سواء آآ نسب الجلال سبحانه وتعالى او نسبة لما لم يسمى فاعله واحل الله البيع وحرم الربا حرمت عليكم امهاتكم وحرم عليكم صيد البر - 00:19:24ضَ

كل ذلك من الصيغ الصريحة في الدلالة على التحريم ما تحتمل معنى اخر صيغة حرمت حرمت حرم الله اه هذه تدل على ان الشيء محرم بدون احتمال اخر فهي نص - 00:19:49ضَ

التحريم من الصيغ الصريحة والصيغ الصريحة هي القوية هي اقوى الصيغ التي ليس فيها اخر غير التحريم حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرم عليكم صيد البر هذا هو موضع الشاهد - 00:20:06ضَ

ولذلك يختص التحريم بصيد البر وسنبين ما هو صيد البر ان شاء الله تعالى حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرا واتقوا الله الذي اليه تحشرون ختم الاية بقوله واتقوا الله - 00:20:26ضَ

ايضا يشعر في عظم ما امر به ونهي عنه ان التقوى هي فعل المأمورات وترك المحرمات دلت هذه الايات الكريمة على تحريم قتل الصيد على المحرم وجاءت السنة تؤكد هذا المعنى - 00:20:41ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الاحاديث ومنها حديث ابي قتادة رضي الله عنه وارضاه اصله في الصحيحين انه خرج مع اصحابه واحرم الا هو بقي حلالا حتى اذا كانوا بودان - 00:20:59ضَ

وهي قريبة من ساحل البحر وهي القرية التي خرج منها ابو ذر الى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في هجرته التي اسلم فيها وتبع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:20ضَ

وجهة رابغ عرض قطيع من حمار الوحش وقيل اتان اتان ثمار الوحش هو المخطط معروف مخطط البهيم الادهم هذا سواء كان ابيض او كان ازرق هذا ليس بحمار وحش المخطط هو حمار الوحش - 00:21:34ضَ

ولذلك تخطئة العلماء فيه ليست بسديدة بعض المتأخرين خطأ ان يكون حمار الوحش هو المخطط صحيح حتى بالنظر والفطرة انت ترى ان الصيد هو الذي ينحاش ويفر هذا الذي هو لونه ادهم ما يفر ولا ينتظرك تأتيه - 00:21:58ضَ

صيد ولا في حكم الصيد واما المخطط فانه سريع العدو وسريع فيه صفات الصيد تماما والذي يعنى بقولهم حمار الوحش هذا النوع هو الذي اه عرض له رضي الله عنه وكانت هذه - 00:22:17ضَ

تأتي من افريقيا تهاجر الى الجزيرة العربية كما ذكر الرحالة ولما حظرت قناة السويس حالت دون وصول هذه الاشياء ولا كانت في القديم تهاجر من افريقيا وتأتي الى هنا فلما عرظ - 00:22:34ضَ

كان ابو قتادة يخصف نعله كان اصحابه معه فرأوا الاتان وتمنوا ان ابا قتادة ينتبه لها لانهم لا يستطيعون ان ينبهوه حرم محرمون قال فابصرتها اود انهم اخبروا آآ اني ابصرها فابصرتها - 00:22:54ضَ

فلما ابصرها ركب على فرسه ونسي ان يأخذ السلاح فامرهم ان ان يعطوه السلاح فامتنعوا فغضب ثم اخذ السلاح وركب ثم عقر الاتان ثم اتى بها فلما اكلوا منها قالوا كيف نأكل منها ونحن حرم - 00:23:17ضَ

هذا يدل على انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون هذا الحكم ان المحرم لا يجوز له اكل الصيد فلما اتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام - 00:23:34ضَ

هل امره انسان بشيء قالوا لا هل اشار احد منكم عليه بشيء؟ قال قالوا لا قال هل بقي عندكم منها شيء؟ فناولوه منها شيئا فاكله بابي وامي صلوات الله وسلامه عليه - 00:23:50ضَ

فدل على ان المحرم لا يجوز له ان يعين على قتل الصيد اذا كان لا يجوز له ان يعين فمن باب اولى ان لا يجوز له ان يقتل الصيد بنفسه - 00:24:06ضَ

ثم كذلك اكد هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءه الصعب ابن جثامة كما في الصحيح ومعه اه وقد صاد له حمار وحش ابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبله - 00:24:18ضَ

فتغير وجه الصعب لان العرب تأنف وتتألم اذا لم تقبل منها الهدية وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية فقال عليه الصلاة والسلام ان لم نرده عليك الا انا حرم - 00:24:40ضَ

ان لم نرده عليك ان لم نقبل الهدية منك الا لم نقبل هذه الهدية منك بسبب كوننا محرمين وحينئذ يحصل التعارض بين حديث ابي قتادة رضي الله عنه وبين حديث الصعب - 00:24:56ضَ

وجمع بينهما بان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه هذا من اجل ان يهدي للنبي صلى الله عليه ولذلك ترجم له بعض العلماء باب تحريم الصيد على المحرم اذا صاده او صيد من اجله - 00:25:15ضَ

صاده اي بنفسه اوصيد من اجله فانه لا يأكله المحرم ودل هذا على ان المحرم لا يجوز له قتل الصيد ولا الاعانة على الصيد ولا ان يأكل من صيد صيد من اجله - 00:25:33ضَ

واجمع العلماء والائمة رحمهم الله على تحريم قتل الصيد اذا ثبت هذا فان الادلة الشرعية دلت على اعتبار هذا الامر وهو قتل الصيد محظورا من محظورات الاحرام يرد السؤال ما هو الصيد - 00:25:50ضَ

الصيد وكل مأكول كل مأكول ينحاش بقوائمه او بجناحيه ولا يؤخذ الا بحيلة كل مأكول اي كل حيوان مأكول ينحاش بقوائمه او بجناحيه ولا يؤخذ الا بحيلة هذا من انسب التعاريف للصيد - 00:26:11ضَ

لما قال كل مأكول من باب التوظيح الحيوان ينقسم الى قسمين تتضح الصورة ونعلم اين محل تحريم في محظور قتل الصيد على المحرم الحيوان من حيث هو اما ان يكون بريا واما ان يكون بحريا - 00:26:38ضَ

فان كان بحريا فهذا لا نبحث فيه لان الله احله للمحرم ان كان بريا البري هو الذي يعيش في البر غالب عيشه في البر هناك نوع ثالث بر مائي يعيش في البر ويعيش - 00:26:59ضَ

الماء كالسلحفاة ونحوها هذا ان كان غالب عيشه وتكاثره في الماء اخذ حكم الماء وان كان غالب عيشه وتكاثره في البر اخذ حكم البر لكن من حيث الاصل اما ان يكون بريا واما ان يكون بحريا. ان كان بريا - 00:27:15ضَ

سينقسم الى قسمين ما ان يكون مأكولا اللحم اي اذن الشرع لنا ان نأكل لحمه واما ان يكون غير مأكول اللحم اي حرم الشرع علينا اكل لحمه الذي حرم الشرع علينا اكل لحمه - 00:27:36ضَ

اكل لحمه ذوات الانياب من السباع الاسد والفهد والنمر ونحوها من العاديات والطير اه ذوات المخالب كالصقر والنسر الشواهين والباشق ونحوها من الطيور وقد تكون مستخبذة كالرخم وهذه كلها محرمة الاكل - 00:27:55ضَ

كذلك ايضا مما يخرج هذا النوع الذي هو محرم الاكل هذا ليس بصيد محرم الاكل فمثلا لو ان محرما عرظ له اسد فقتله فلا شيء عليه لانه ليس من الصيد - 00:28:26ضَ

ثم هذه العاديات الحيوانات التي تؤذي آآ التي لم يحل الشرع اكل لحمها. الحيوانات التي لم يحل اللحمة اما ان تكون مؤذية بحيث الغالب فيها الاذى والاظرار بالانسان فهذه اذا - 00:28:44ضَ

الانسان وصالة عليه باجماع العلماء شرع له قتلها بمجرد ما يأتي الحيوان الصائل على الانسان حتى ولو كان بعيرا لو صال على الانسان هاج عليه يريد ان يقتله فانه يجوز له ان يقتله - 00:29:03ضَ

وليس قتله بمحرم يعقروه ان كان المال الذي يمكن شعير او نحوه. اما بالنسبة للعاديات فيجوز له قتله اما اذا كان من طبعه واساس خلقته انه اذا انفرد بالانسان قتله - 00:29:18ضَ

ومر الانسان مثلا ووجد نمرا فهذا النمر لم ينتبه لك هل يجوز لك ان تقتله ولو لم يعد عليك قولي العلماء انه يجوز لك قتله اذا كان من العاديات لا تنتظر ان - 00:29:36ضَ

يهجم عليك انما يجوز لك ان تبادره بالقتل ولا شيء عليك. وان تركته وتورعت وقلت حتى يعدو علي فهذا شأنك. لكن من حيث الاصل يجوز لك لانه قد يختل الانسان - 00:29:54ضَ

قد يأخذ الانسان على غرة قد يظن الانسان انه يتمكن منه اذا صال ثم تخون الظنون ولذلك النفس المحرمة امانة ولا يجوز للانسان ان يلقي بنفسه الى التهلكة وعليه فيجوز لك في هذه الحالة ان تبادره بالقتل اذا كان في الاصل - 00:30:07ضَ

عاديا وقاتلا واما بالنسبة للذي يؤذي ويكون ضرره من الفواسق التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يجوز للمحرم قتلها في الحل والحرم ولذلك في حديث عائشة وعبدالله بن عمر - 00:30:24ضَ

صحيح خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والحدأة والفأرة العقور العقرب هذه الخمس الفواسق يجوز للانسان ان يقتل في الحل والحرم. واذا قتلها المحرم فلا شيء عليه بقي عندنا المأكول - 00:30:42ضَ

مأكول اللحم ينقسم الى قسمين الحيوان الذي احل الشرع لنا اكل لحمه لا يخلو من حالتين اما ان يكون مستأنسا وهو الحيوان الذي يعيش مع الانسان ويأنس بالانسان ولا ينحاش عنه مثل الابل والبقر والغنم - 00:31:06ضَ

ودواجن الطير كالدجاج والبط والوز هذا ليس بصيد ويجوز للمحرم ان يقتله ولو ان محرما اراد ان يذبح شاة ما نقول له انت تقتل الصيد ولا يجوز لك ان تذبحه - 00:31:28ضَ

هذا ليس بصيد وهكذا اذا اراد ان ينحر البعير ويذبح البقرة او يذبح البط او الوز الذي في بيته. نقول يجوز لك لان هذا ليس بصيدك النوع الثاني الذي هو الصيد - 00:31:43ضَ

اه مأكول اللحم اه غير المستأنس يصفه العلماء بكونه متوحشا الوحش ينحاش بمعنى يفر مجرد ما تأتي يراك يفر فهذا اما ان يكون ذوات القوائم واما ان يكون من ذوات - 00:32:00ضَ

الاجنحة اه كالطيور ونحوها القوائم كالغزال والريم وبقر الوحش وحمار الوحش والارانب هذي والظباء والوعود هذي كلها لها قوائم تفر وتنحاش بمجرد ان تراك تفر فهي مأكولة اللحم متوحشة تنحاش - 00:32:19ضَ

لا يمكن لك ان تأخذها الا بحيلة وبناء على ذلك اما ان تقتلها واما ان ترسل عليها الالة السهم كالرمح وكطلق النار اما ان تحقرها واما ان تقتلها فهذه عاش بقوائمها - 00:32:43ضَ

هناك الذي ينحاش بجناحيه الحمام والعصافير والقماري والحباري والنغاري هذه كلها سيود لا يجوز للمحرم ان يتعرض لها ولا يتعرض لافراخها ولا لبيضها ويظمن اذا تعدى حدود الله ففعل شيئا من ذلك - 00:33:00ضَ

هذا النوع الثاني هو الذي اللي هو المتوحش منحاش الذي ينحاش المتوحش الذي ينحاش عند رؤية الانسان فهو غير مستأنس لا يأنس بالانسان لاحظ ان هذا الوصف قابل للعكس المتوحش قد يصير مستأنسا - 00:33:20ضَ

يمسك الصيد يصبح مستأنسا فاذا صار مستأنسا صار له حكم المستأنس في الصيد فيجب تذكيته فلو انه قتله فرماه بالسهم ما يجوز يصبح ميتا لابد ان يذكى زكاة المستأنس فينتقل الى حكم - 00:33:41ضَ

العكس لو ان المستأنس وهو الغنم مثلا عندك شاة ثم فرت الشاة منك في برية او مكان غير محصور تصبح متوحش لا يجوز لك ان تطلق النار عليها في اي موضع او ترميها بسهم - 00:34:01ضَ

او ترميها بالسلاح يعقرها او يقتلها. فاذا ماتت فهي صيد ويجوز لك اكلها لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي رافع رظي الله عنه كان مع اصحابه فند بعير ند بمعنى - 00:34:18ضَ

انحاش فاهوى رجل بسهم فعقره وقال عليه الصلاة والسلام ان لهذه الحيوانات الوحش فما لدى كوابد الطير فما ند منها فاصنعوا به هكذا وهذا الذي جعل البعض العلماء في مسألة البقرة اذا سقطت في بئر او الشاة - 00:34:35ضَ

قالوا قبل ما تصل الى الارض او تصل الى الماء فتموت غرقا او تموت بالارتطام لانها اذا ارتطمت بالارض تصبح متردية وماتت فعلا الارتطام لا يجوز اكله لانها متردية ولو ان سقطت في الماء فغرقت تصبح منخنقة - 00:35:01ضَ

فلا يجوز اكلها وقد حرم الله علينا المنخنقة والموقوذة والمتردية فحينئذ ماذا يفعل قبل وصولها الى الارض وانها بمجرد ما سقطت رمى شخص سهما او طلقا في مقتل فقتلها فماتت قبل الوصول الى - 00:35:21ضَ

الماء او قبل الوصول قبل ان ترتطم في قعر البئر حل اكلها لماذا؟ لانهم مستأنس انتقل الى كونه صيدا. فعمل معاملة متوحش اذا هذا سيأتي ان شاء الله تفصيل واكثر في الصيد - 00:35:37ضَ

لكن من حيث الاصل عندنا ان الصيد الاساس هو الذي ينحاش سواء كان بقوائمه او بجناحيه تأتي مسألة لو انه صاد قبل الاحرام فامسكه فصار مستأنسا عنده في حكم المستأنس فاحرم - 00:35:53ضَ

بل يجب عليه اطلاقه مذهب الطائف من العلماء انه يجب عليه الاطلاق وبناء على ذلك يصبح هذا المحظور محظور ابتداء واستدامة لان محظورات الاحرام فيها ما هو محظور ابتداء لا استدامة كالنكاح - 00:36:14ضَ

يحرم على المحرم ان ينشئ النكاح لكن ان يستديم النكاح لا حرج ما في قتل الصيد عند من يقول بانه اذا امسك الصيد قبل الاحرام وجب عليه ان يطلقه اذا يصبح محظور ابتداء واستدامة ومن اهل العلم - 00:36:33ضَ

من فصل فيه قال اذا كان عند اهله لم يلزمه اطلاقه وان كان بيده لزمه اطلاقه وايا ما كان من حيث الاصل اننا نفهم ان الحيوان مأكول اللحم اما ان يكون مستأنسا - 00:36:51ضَ

واما ان يكون متوحشا وان الصيد هو المتوحش المنحاش من الطير مثل الحمام العصافير والقماري والحباري والنغاري هذي كلها الصيود اذا لا يجوز هو ان يتعرض لها بشيء هناك نوع مستأنس وهو الحمام الذي يطعمه الانسان - 00:37:06ضَ

ويأتي في بيته ويأوي اليه في مسألة مشهورة عند العلماء اذا اطعم الحمام فجاء حمام غيره هذا يقع ويردي السؤال عنه والجواب تذهب طائفة من علماء انه اذا جاء يجب عليه ان يرده لصاحبه - 00:37:35ضَ

كان يعرفه واما اذا كان لا يعرفه فانه يتركه هل ينتفع به او لا ينتفع؟ عاد هذا فيه كلام عند العلماء رحمهم الله والورع اتقاؤه لانه مال الغير وليس مالا للانسان - 00:37:57ضَ

واما بالنسبة من حيث الاصل فالمتوحش اما ان يكون منحاشا بقوائمه كالغزال والريم والثيكل وحمار الوحش والارانب قال انس رضي الله عنه ان فجنا ارنبا بمر الظهران قريبا من وادي فاطمة هنا - 00:38:11ضَ

سعى القوم جروا وراء الارنب ليمسكوه تعبوا فامسكه انس رضي الله عنه واتى به الى ابي طلحة رضي الله عنه. وهيأه واعطى منه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا منحاش بقوائمه. الارانب - 00:38:29ضَ

ومثل هل يرابيع الجربوع والجربوع العرب تبدل الجيم ياء الريال في الرجال قول الشاعر اذا لم يكن منكن ظل ولا جني فابعدكن الله من شيراته اي شجرات وقد تبدل الجيم ياء الياء جيما - 00:38:48ضَ

يعني العكس تبدل الجيم يا ان تبدل الياء جيما. من قول الشاعر اللهم ان كنت قبلت حج تج لا زال بازل يأتيك بج قوله قبلت حج تج يعني حجتي لا زال بازل وهو البعير الذي بلغ سن البازل - 00:39:10ضَ

يأتيك بدج يأتيك بي. فهذا من ابدال الجيم ابداء الياء جيما فهذا معروف في لسان العرب اليربوع والجربوع الجرابيع تسعى في قوائمها كل هذا من الصيد الذي لا يجوز للمحرم ان يتعرض له - 00:39:34ضَ

واذا احرم ودخل في النسك لا يجوز له ان يتعرض له ولا لبيضه ولا لافراخه قولهم ينحاش بقوائمه او بجناحيه نوعان ولا يؤخذ الا بحيلة لا تستطيع ان تصل الى هذا الشيء او تمسكه الا بحيلة - 00:39:56ضَ

سواء اذا اراد الانسان ان يمسك اما ان يعقره واما ان يقتله العقرب هو الحبس ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم - 00:40:18ضَ

قالوا ان الله ذكر في هذه الاية امرين هما اقوى ما يكون في معالجة الصيد اليد والرمح. اليد لانها تصنع الشباك وتصنع الفخاخ التي تمسك الصيد والرماح التي هي الالات التي الوسيلة فانت اما ان تصل للصيد - 00:40:35ضَ

في هذه الامور او بهذه الوسائل في الغالب واما ان تمسكه مباشرة فانه فانه لا يكون الا المستأنس فقط بانه لا يمكن امساك مباشرة في الغالب اما النادر فلا حكم له. نعم - 00:40:57ضَ

قال رحمه الله ولا يقتل الصيد ولا يقتل الصيد هذا الاصل لا تقتلوا الصيد قال بعض العلماء لما قال الله تعالى لا تقتلوا الصيد دل على انه اذا قتل الصيد ان الصيد ميتة - 00:41:16ضَ

لان التعبير بالقتل يكون في الازهاق غير المعتبر لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسيح ويقتل الخنزيرة ان الخنزير من غير جنس المأكولات ما احل الله لنا اكلة - 00:41:34ضَ

يقتل وقال تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ هذا في الشيء المحرم هل الانسان فقال لا تقتلوا الصيد وانتم حرم تبين المصنف رحمه الله انه يحرم على المحرم ان يقتل. نعم - 00:41:52ضَ

ولا يصيده ولا يصيده لانه اما ان يقتله واما ان يعقره والعقر ان يحبسه بطريقة يمسكه بعدها ولا يصيده سواء صاده بنفسه هذي يسمونها المباشرة او بواسطة مثل اطلاق السلاح - 00:42:11ضَ

او اطلاق الكلب والعادي او الجارح من الطير يكون عنده صقر من جوارح الطير الصقور والنسور والباز هذه كلها من عاديات الطير التي تعلم الصيد كما سيأتي ان شاء الله في باب الصيد - 00:42:30ضَ

او يكون بالسلاح الذي هو كوسيلة للوصول الى الصيد كما اخبر الله رماحكم الرماح وثبت في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه انه كان يصيد فقال يا رسول الله اني اصيد بقوسي واصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم فما يحل لي - 00:42:48ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام ما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل الحديث المقصود ان الصيد يكون الالات ويكون بالوسائل والواسطة نعم ولا يشير اليه ولا يشير اليه هذه الاعانة اعانة الغيرة. كل الذي يباشر الصيد غيرك - 00:43:12ضَ

وانت محرم فتشير اليه هذه الاعانة على الصيد تقول له انت بهذا الصيد او تفعل فعلا ينبهه على الصيد نعم ولا يدل عليه حلالا ولا محرما ولا يدل عليه غيره سواء كان هذا الغير حلالا مثل ما وقع لابي قتادة مع الصحابة رضوان الله عليه - 00:43:32ضَ

او محرما مثلا يكون رفقة والذي يعرف الصيد منهم واحد معروف بالصيد وهو محرم معهم يقول له يا فلان انت بهذا الصيد. فيكون منبها للحلال للمحرم واما الحلال يعني كونه حلالا لا يبيح لنا - 00:43:52ضَ

ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هل امره انسان منكم بشيء؟ قالوا لا هذا يدل على انه لا يحرم على المحرم ان يعين على قتل الصيد كما ذكرنا. نعم ولا يأكله اذا صاده الحلال لاجله. ولا يأكله اي ولا يجوز للمحرم ان يأكل الصيد اذا صاده الحلال من اجله - 00:44:10ضَ

ودليل ذلك حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه انه لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بالصيد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من اكله ثم قال انا لم نرده عليك الا انا حرم - 00:44:33ضَ

لان الصعب صاده من اجل ان يهديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا انسب الاوجه تجتمع به الادلة ولا تتعارض. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يتطيب المحرم - 00:44:47ضَ