درس مكة

درس مختصر الخرقي بمكة رقم الدرس (١٣) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يتطيب المحرم. ولا يلبس ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولا طيب - 00:00:00ضَ

ولا بأس بما صبغ من عصفر قال رحمه الله ولا يتطيب المحرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين - 00:00:24ضَ

وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه بسنته الى يوم الدين. اما بعد وقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان محظور الطيب على المحرم وهذا المحظور - 00:00:47ضَ

دلت عليه الادلة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء رحمهم الله على اعتباره محظورا من محظورات الاحرام فاما الاحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:09ضَ

في تحريم الطيب على المحرم اشهرها ثلاثة احاديث وكلها مما اتفق الشيخان رحمهم الله على اخراجه فهي من اصح الصحيح الحديث الاول حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما - 00:01:31ضَ

في بيان ما يلبسه المحرم والحديث الثاني حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة والحديث الثالث - 00:01:55ضَ

حديث صفوان حديث يعلى ابن امية رضي الله عنه وارضاه في قصة الرجل الذي احرم بالعمرة وقد لبس القميص وتظمخ بالطيب فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:02:16ضَ

فهذه الاحاديث كلها دلت على ان الطيب محظور على المحرم واما حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس - 00:02:37ضَ

واما حديث فهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس يدل دلالة واضحة على انه لا يجوز للمحرم ان يلبس ثوبا فيه الطيب - 00:03:02ضَ

سواء كان قليلا او كثيرا واذا كان محظورا عليه في ثوبه فمن باب اولى ان يكون محظورا عليه في بدنه وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا من الثياب شيئا - 00:03:25ضَ

مسه الزعفران ولا الورس هذه الجملة جاءت بعد قوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ثم قال بعد من انتهى من الملبوس المحظور - 00:03:45ضَ

ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس الجملة الاولى خاصة بالرجال والجملة الثانية ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس عامة شاملة للرجال والنساء وهذا من التنوع - 00:04:06ضَ

الخطاب النبوي عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين الرجل الذي وقصته دابته وهو واقف بعرفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:30ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر كفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه قوله عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه هذا هو موضع الشاهد لان الحنوط هو اخلاط الطيب التي توضع في كفن الميت - 00:04:52ضَ

تجمع هذه الاخلاط كما تقدم معنا في كتاب الجنائز وبينا صفة التكفين ان الاكفان تنشر على الارض الاثواب بعضها فوق بعض ثم يوضع الحانوت على الكفن وينشر ويذر ثم يوضع الميت بعد ذلك - 00:05:19ضَ

هذه فحينئذ هذه الاطياب تمس جسد الميت وكذلك ايضا ثوبه الذي يكفن فيه وحرم النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فدل على انه لا يوضع الطيب في ثوب المحرم ولا في جسدي - 00:05:44ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وفي بعض الروايات وهي روايات مسلم في صحيحه ولا يمس طيبا ولا يمس بطيب في رواية ولا تقربوه طيبا لكن الرواية - 00:06:11ضَ

ولا يمس هذه تدل على انه لا يباشر دهن جسده واي موضع من بدنه لكن لا تقربوه ابلغ واعم حتى ان بعض العلماء اخذ منها دليلا على مسألة معروفة في مسألة الطيب للمحرم - 00:06:33ضَ

وهي اذا كان الطيب على الفراش فهل يجوز للمحرم ان يجلس عليه او لا رواية ولا تقربوه استدل بها طائفة من العلماء على تحريم جلوس المحرم على الفراش المطيب لانه - 00:07:03ضَ

قرب منه ونهي عن نهاه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقترب المحرم او يقرب من الطيب وفي هذه الحالة اذا كان الفراش مطيبا قد اقترب منه وبناء على ذلك تأتيه روائحه ويرتفق كما لو كان عليها او على بدنه - 00:07:25ضَ

وبناء على ذلك هذه الرواية يستدل بها على مسألة اعم من مسألتنا وان كان مسألة وضعه على الارض سيأتي ان شاء الله بيانها في مسألة افتراش المحرم للطيب واما حديث - 00:07:47ضَ

يعلى ابن امية في الصحيحين عنه رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بالجعرانة والجعرانة وهو قد لبس القميص وتظمخ بالطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بالعمرة وعليه ما ترى - 00:08:05ضَ

فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سري عنه قال اين السائل فلما جاء السائل قال اغسل عنك الطيب ثلاث مرات وقوله عليه الصلاة والسلام اغسل عنك الطيبة ثلاث مرات في بعض الروايات - 00:08:34ضَ

انزع عنك جبتك واغسل عنك اثر الطيب واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك واغسل عنك اثر الطيب دل على ان المحرم لا يتطيب لكن يلاحظ ان حديث الاول - 00:08:57ضَ

ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس وقوله في الرجل الذي وقصته دابة ولا يمس طيبا هؤلاء يمس بطيب هذه الاحاديث في التعبير يمس المسيس وهذا يدل على ان - 00:09:19ضَ

اقل ملامسة ومماسة للطيب من المحرم مؤثرة وهذا يقتضي ان يكون المحرم بعيدا عن الطيب والطيب يتأثر بمسه اذا كان سائلا اذا مسه كالدهن دهن العود او الورد فانه بمجرد ان يمسه يعلق به - 00:09:40ضَ

اذا علق علق به فلا اشكال انه قد وقع في المحظور وحينئذ يكون قد مس الطيب الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن مسه واما اذا كان الطيب جامدا - 00:10:08ضَ

مثل قطع الكافور وقطع المسك ونحوها فانه لا بد من ان يكون احدهما رطبا اما ان يكون بدن الانسان رطب رطبا او يكون الثوب الذي يلبسه رطبا لان هذا الجامد لا ينتقل - 00:10:22ضَ

الى المحرم الى جسده ولا الى ثوبه الا اذا كان رطبا وعليه فان المس اذا كان للماء لا اشكال فيه واذا كان الجامد يفصل فيه ولاجل هذه الاحاديث في قوله عليه الصلاة والسلام اغسل عنك اثر الطيب يدل على ان المحرم لا يجوز له ان يضع - 00:10:43ضَ

في ثوبه وان عليه ان يزيل الطيب اذا لمسه على سبيل الخطأ او النسيان يجب عليه ان يزيله مباشرة لانه معذور فاذا زال العذر رجع الى الاصل من وجوب اجتناب الطيب - 00:11:09ضَ

لاجل هذه الاحاديث الثابتة في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمع العلماء رحمهم الله على انه يحظر على المحرم ان يتطيب سواء كان ذلك في بدنه او كان في ثوبه - 00:11:29ضَ

هذا الاجماع نقله غير واحد من الائمة كالامام النووي والامام القدامى وغيرهما رحمة الله على الجميع ولا يجوز للمحرم ان يمس الطيب لكن هذا المحظور اولا الطيب الطيب ضد الخبيث - 00:11:51ضَ

سمي الطيب طيبا لطيب رائحته وهو يكون على انواع تارة يكون سائلا وتارة يكون جامدا ومنه ما يدهن به ومنه ما يشم ومنه ما يستعط ومنه ما يبخر وهذه الاطياب كلها محرمة - 00:12:13ضَ

على المحرم لا يجوز له ان يضعها في بدنه ولا في ثوبه واما المكان فكما قدمنا الفراش سئل الامام احمد عن ذلك فمنع منه وجعله في حكم اللبس قال هو كالملبوس - 00:12:37ضَ

هذا يحتاج الى توضيح لان اللبس في لغة العرب مادة لبس يطلق على اختلاط الشيء لذلك الملابسة هي المخالطة ويقال لبس الثوب لانه دخل فيه الشيء اذا خالط اختلط بعضه ببعض قيل التبس - 00:12:59ضَ

ولبسنا عليهم ما يلبسون فهذا الذي يفترش اذا جلس عليه الانسان يكون في حكم اللبس الجلوس على الشيء وطول المكث كله يعبر باللبس ولذلك قال انس كما في الصحيحين في قصة ام حرام - 00:13:22ضَ

ينتمي لحان رضي الله عنها لما دعت النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام صنعته قال عليه الصلاة والسلام قوموا اصلي لكم قال انس رضي الله عنه فقمت الى حصير قد اسود من طول ما لبس - 00:13:46ضَ

فلما كان هذا الشيء الذي هو الفراش اذا وضع على الارض وجلس عليه الانسان فقد خالطه اذا وضع الطيب فيه كما ذكرنا فانه ان كان مائعا وباشره بالجلوس لا اشكال في المماسة للثوب او البدن - 00:14:05ضَ

واما اذا كان الطيب رش على الفراش او وظع في الفراش فنشف واصبح جامدا فجلس المحرم فان المحرم يرتفق برائحة الطيب وحينئذ يكون مقتربا منه وقد نهي عنه المحرم للطيب - 00:14:25ضَ

انه اذا نهي الحي ان يقربه فكذلك المحنن نفسه يمنع منه يمنع من اني اقترب من الطيب من باب تعاطي الاسباب اذا جلس عليه فانه كأنه لبسه ومثل الملبوس الذي يكون عليه فيشم رائحته - 00:14:47ضَ

ثم ينتبه الى ان محظور الطيب لا يشترط فيه ان يشم الشخص رائحة الطيب اي المحرم فلو كان المحرم مريضا او فقد حاسة الشم فانه محظور عليه المحظور هذا لا يختص - 00:15:04ضَ

بان يشم او يترفق انما عبر بالغالب والاصل انه للترفه ولكن لا يمنع هذا الاصل من وقوع المحظور في حالة ما اذا لمسه لو كان في حكم الشام له وهذا المحظور عام - 00:15:24ضَ

عامل للرجال والنساء كما ذكرنا ان هذا المحظور يبدأ ببداية الاحرام وهو محظور ابتداء لا استدامة وتوضيح ذلك ان الشرع حضر على المحرم ان يبتدأ الطيب فيتطيب بعد دخوله في النسك واحرامه - 00:15:45ضَ

ولا يحظر عليه اذا كان الطيب في بدنه قبل الاحرام ان يستديمه وهو محظور ابتداء لا استدامة كما في النكاح يحرم عليه ان يبتدأ عقد النكاح ولكنه يجوز له ان يستديم العقد بعد احرامه - 00:16:12ضَ

والدليل على انه يجوز للمحرم ان يبقى اثر الطيب في بدنه دون ثوبه ان الثوب نهي ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس ولذلك يخطئ البعض فيطيب الاحرام ويبخره هذا مخالف - 00:16:36ضَ

صريح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس فجاءت الرخصة في البدن ولم تأتي في الثوب ولذلك اذا اذا اراد ان يعمل هذه الرخصة فانه يعملها في بدنه لا في ثوبه - 00:17:00ضَ

واما لو انه وضعه في بدنه فعلق بالاحرام بقايا الطيب ووجد اثر الطيب في الاحرام بعد اللبس فلا يظر ما دام لابسا فان نزع الاحرام فانه حينئذ يطالب بغسل الطيب عنه - 00:17:19ضَ

الاستدامة دلت عليها السنة الصحيحة من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها صحيح انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل ان يطوف بالبيت - 00:17:37ضَ

هذا الحديث يدل على انه من السنة ان يتطيب الانسان قبل احرامه لان الجسد تنبعث منه الروائح الكريهة خاصة اذا طال العهد وطالت المدة ولذلك وسع الشرع في هذا وكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه لما اغتسل تطيب عليه الصلاة والسلام قبل ان يحرم - 00:17:59ضَ

فبقاء هذا الطيب لا يؤثر الصحيح عن ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت كنت ارى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم كنت ارى وبيس الطيب الوبيص هو اللمعان - 00:18:30ضَ

في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان في اول الامر يسدل الشعر ثم خالف اهل الكتاب ففرق فجعل شعره على فلقتين وفرقا من منتصف رأسه صلوات الله وسلامه عليه - 00:18:52ضَ

ووضع الطيب على رأسه ولذلك قال اني لبثت شعري وقلدت هدي فلا احل حتى انحر لانه سيستمر محرما اياما عديدة ولذلك لبد شعره كان عليه الصلاة والسلام الشعر وله لمة حسنة - 00:19:09ضَ

صلوات ربي وسلامه عليه الى يوم الدين لبد الشعر ثم وضع الطيب في المفرق الذي هو في منتصف الرأس وقالت كنت ارى اي لمعانه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم - 00:19:30ضَ

جملة وهو محرم حاليا كان مستصحبا للطيب مستديما له عليه الصلاة والسلام وعليه فهو محظور ابتداء وليس بمحظور استدامة وهذا المحظور كما ذكرنا يشمل الطيب بجميع انواعه ورديئها غاليها ورخيصها - 00:19:51ضَ

سواء كان من السائل او كان من الجامد كان مما يدهن به او كان مما يشم ويبخر به هذا الطيب عام التحريم شامل لقليله وكثيره اخذ قطرة يسيرة من الورد - 00:20:19ضَ

وهو عالم متعمد تمسها او مس بها بدنه فانه تلزمه الفدية مباشرة مجرد المباشر حتى لو انه لم يحركها ولم يجعلها على بدنه ما دام انه مسه فانه تلزمه الفدية وان كان - 00:20:38ضَ

بعض العلماء يشترط في الفدية ان تكون لعضو تام لكن هذا اه خلاف الاصل الاصل انه محظور علي باقل مماسة لانها ظاهر قول ولا يمس لا طيبا ولا البسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس - 00:20:57ضَ

والاطيب منها ما يظهر لونه ويخفى ريحه ومنها يظهر ريحه ويخفى لونه ومنها ما يظهر لونه وريحه فجميع هذه الاطياب كلها محرمة ولا يجوز للمحرم ان يتطيب بها سواء كانت - 00:21:18ضَ

اطياب النباتية هو كان موجودا القديم ولا زال الى عصرنا او كانت من الاطياب المصنعة هذا الطيب الطيب هو الشيء الذي يستنبت من اجل طيب رائحته ويتخذ منه الطيب لابد من الامرين - 00:21:38ضَ

يستنبت مثل ان يزرع من اجل عن طيب رائحته ويستخرج منه الطيب وبناء على ذلك تكون النباتات تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما يستنبت للطيب ويستخرج منه الطيب القسم الثاني - 00:22:05ضَ

ما يستنبت للطيب ولا يستخرج منه الطيب والقسم الثالث ما هو طيب الرائحة لكنه لا يستنبت للطيب ولا يستخرج منه الطيب فهذه ثلاثة انواع للنباتات الطيبة الرائحة ان كان النبات - 00:22:28ضَ

يستنبت بطيب رائحته ويستخرج منه الطيب الورد فانه يستنبت ويزرع من اجل طيب رائحته وايضا يتخذ يعني يصنع منه الطيب انه في هذه الحالة شبه اجماع على انه محرم وانه لا يجوز - 00:22:52ضَ

ان يتطيب به. هذا النوع من النباتات الورد والزعفران والورس والياسمين ونحوها من الاطياب نباتية النوع الثاني ما يستنبت لطيب رائحته ولا يتخذ منه الطيب الريحان من الريحان يستنبته الناس لطيب رائحته - 00:23:19ضَ

مشموما ولكنهم لا يستخرجون منه الطيب وان كان في بعظ الازمنة يستخرج منها الطيب. وقال بعظ العلماء انه انواع الريحان الفارسي انه يستنبت لطيب رائحته ولا يتخذ منه الطيب بمعنى انه لا يصنع - 00:23:47ضَ

ولا يعصر منه الطيب ومن امثلة ما يستنبت من طيب رائحته ولا يتخذ منه الطيب الهيل انه والنعناع هذه نباتات طيبة الرائحة يزرعها الانسان من اجل طيب رائحتها في المشروب. او طيب راحتها في المأكول - 00:24:08ضَ

ولكنه لا يتخذ منها طيبا لا يتخذ منه طيبا وهكذا القرنفل ونحو ذلك من النباتات الطيبة الرائحة فهذه هي طيبة وتستنبت من اجل طيب رائحتها في الشراب او في طعام لكنه لا يتخذ منها الطيب - 00:24:33ضَ

ولا يعتصر منها فهذا النوع الثاني اختلف فيه العلماء رحمهم الله الخلاف فيه قديم من عصر الصحابة رضي الله عنهم قال بعض الصحابة انه لا شيء فيه ولا فدية فيه - 00:24:54ضَ

للانسان ان يأخذ الريحان وهو محرم ويشمه انه لا شيء عليه ولا تلزمه به فدية وهذا القول محكي عن عثمان بن عفان وعبدالله ابن عباس رضي الله عن جميع وهو - 00:25:15ضَ

اه قول الحنابلة في وجه والشافعية في وجه وقوة غير واحد من الحنابلة والشافعية هذا الوجه الشاهد ان اصحاب هذا القول يقولون لا فدية في هذا النوع من النباتات الطيبة - 00:25:34ضَ

حتى ولو شمها الانسان ووجد رائحته لانها لا تتخذ للطيب النبي صلى الله عليه وسلم انما نهانا عن الطيب والف الطيب للعهد المعهود وبناء على ذلك لا يشمل مثل هذا - 00:25:56ضَ

القول الثاني انه محرم انا المحرم وتلزم به الفدية وهذا القول اه قال به بعض الصحابة كعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ويحكى عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما - 00:26:14ضَ

وهو قول بعض السلف من التابعين يقولون ان فيه الفدية وهناك قول ثالث وسط انه مكروه ولا تلزموا به الفدية وهو اشبه ما يكون مع القول الذي يقول الاول الذي يقول ليس فيه شيء - 00:26:34ضَ

لكنهم يرونه انه مكروه لانه متردد ما بين الحظر وما بين الاباحة والقول بانه لا شيء فيه قوي جدا هو اقرب الى الراجح في نظري والعلم عند الله ان هذا ليس بالطيب - 00:26:55ضَ

ليس بالاساس ليس بالاساس مما يتخذ منه الطيب وعليه فانه لا تلزم فيه الفدية لكن الانسان يتقيه ويتورع فان هذا افضل واكمل واما النوع الثالث هي النباتات العطرية التي يكون فيها طيب - 00:27:11ضَ

لا يستنبطها الناس للطيب وربما نبتت من نفسها ولا يتخذون منها الطيب كالشيح القيسوم ونحوها من الاعشاب البرية طيبة الرائحة فهذه لو شمها لا تلزمه الفدية وطيبها غير مؤثر وهكذا - 00:27:30ضَ

اذا كانت موضوعة في الاثاث ونحوه فانها لا تؤثر ولا تلزم بها الفدية ويكاد يكون كالاجماع على هذا وحكاه غير واحد مثل الامام ابن المنذر اه انه لا بعض العلماء يقول لا يعلم مخالف في هذا - 00:27:51ضَ

انه لا يجب فيه شيء الشيح والقيصوم العرار هذه كلها اه نباتات ينبت في الصحراء من نفسها ولا يستنبتها الادمي لطيب رائحتها ولا يتخذ منها الطيب فلا يجب بشمها وهكذا الخزامى ونحوها من الاعشاب ذكية الرائحة فانه لا تلزم الفدية بشمها - 00:28:13ضَ

ولا محظور في ذلك هذا حاصل ما يقال في حقيقة محظور الطيب المصنف رحمه الله من ضمن المحظورات العامة الشاملة للرجال والنساء. نعم قال رحمه الله ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا طيب - 00:28:44ضَ

ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران هذا هو نص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:10ضَ

ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس الزعفران معروف وهو من الطيب الذي ظهرت رائحته وظهر لونه وهو قوي الرائحة واما بالنسبة الورس هو نبت طيب الرائحة بارض اليمن - 00:29:26ضَ

وبذره كحب السمسم ويستنبأ ينبت يستنبت ويمكث عشر سنوات يغل وقال الاصمعي في اليمن ثلاث نبتت في اليمن وعمت الارض كلها الورس واللبان والعصر كان مشهورا يجلب من ارض اليمن - 00:29:53ضَ

وهذا النبت طيب الرائحة يتخذ منه الطيب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس هذا يدل على انك اذا اردت الاحرام تتفقد الثوب الذي تلبسه - 00:30:28ضَ

لا يجوز ان يكون فيه الطيب ومن هنا غسل الاحرامات في المواد المطيبة ينتبه له هذا يخل به البعض ولا ينتبه له وان كان ستسمع فتاوى لا بأس ولا حرج - 00:30:48ضَ

لكن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة ان الثوب المطيب سواء طيب بعد غسله او طيب اثناء تغسيله بمادة مطيبة ذكية الرائحة انه لا يلبسه المحرم - 00:31:05ضَ

وهذا امر كما ذكرنا قد يغفل عنه البعض فينبغي ان ينتبه له لان السنة صلى الله عليه وسلم. نعم. مسه الزعفران ولا البرص. طيب الزعفران كما قلنا الطيب له رائحة ولون - 00:31:25ضَ

وطيب النساء ما خفي لونه ما خفي ريحه وبدا لونه باب واسع قال بعضهم اه لا يكون مما ظهر لونه نعم هنا بأس بما صبغ بالعصفر ولا بأس بالمعصفر وهو نبذ - 00:31:46ضَ

تصبغ به الثياب تصبغ بثياب النساء وتصبغ به ايضا ثياب العصفر في رائحة ذكية وبعض العلماء يقول انه الشبه الرائحة ليس بمؤثر اذا صبغ لانه ليس المقصود الطيب. وانما المقصود اللون - 00:32:06ضَ

ووقع الطيب وهو يسير فيه تبعا. ولذلك اغتفر لذلك يجوز في التابع ما لا يجوز في الاصل القاعدة المشهورة وبناء على ذلك فان العصفر اذا صبغت بالمعصفرات من الثياب وفيه حديث ابي داوود في سننه - 00:32:30ضَ

عن عبد الله عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا بأس ان تلبس المعصرة وما فيه خز هذا اذن به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:51ضَ

وكان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن الثياب المعصرة المصبوغة بالعصفر وهن في حال الاحرام ولذلك نص العلماء والائمة على انه لا بأس به ولا حرج. هذا النوع من الصبغ. صحيح ان فيه - 00:33:10ضَ

رائحة لكنها ضعيفة والقن الرائحة فيها حتى ان بعضهم يقول ليس فيه الرائحة العصفر انما يطلب للونه. نعم قال رحمه الله ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده ولا يقطع المحرم - 00:33:31ضَ

شعرا من رأسه ولا من جسده هذا محظور القى الشعر وادق تعبير يقال ازالة الشعر لان الازالة تشمل الحلق والقص والنتف والحرق هذا كله والازالة بالنورة ونحوها عشاق الشمع هذا كله محظور على المحرم - 00:33:50ضَ

محظور علي ان يتعرض لشعر الجسد الازالة سواء كانت كلية ان ينتف او اغلب الشعر اه ازالة كلية للشعر دون اصله ان يجزه بالموس فيحلق او بعضه كأن يقص هذا كله محظور على المحرم - 00:34:23ضَ

والاصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وبين الله سبحانه وتعالى انه لا يجوز للمحرم بالنهي ولا تحلقه ان يحلق شعر رأسه هذا يدل على ان ازالة الشعر محظور من محظورات الاحرام - 00:34:50ضَ

ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالفدية فيها وقال لكعب ابن عجرة رضي الله عنه كما في الصحيحين لما حمل الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهه - 00:35:18ضَ

لعل هوام رأسك تؤذيك؟ قال نعم قال امسك نسيك صم ثلاثة ايام او اطعم فرقا بين ستة مساكين امره بالفدية لحلق الشعر والفدية لا تكون الا لفعل حرام او ترك واجب - 00:35:35ضَ

فدية في الشرع والغرامة والظمان لا تكون الا بسبب فعل امر محرم او تركي واجبي وهنا هو التلبس بالمحرم لازالة الشعر من البدن فدل على ان ازالة الشعر البدن تعتبر محظورا من محظورات الاحرام - 00:35:58ضَ

بين المصنف رحمه الله انه لا يتعرض المحرم لشعره ولما سألت ام المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق شعره حينما امر الصحابة بالتمتع كما في الصحيحين - 00:36:20ضَ

قال عليه الصلاة والسلام اني قلدت هدي ولبت شعري فلا احل اي بالحلق حتى انحر دل على انه محظور حتى يبلغ الناسك سواء كان حاجا او معتم مبلغ الحل تحلل - 00:36:38ضَ

حينئذ في الحج التحلل الاول وفي العمرة باداء الطواف والسعي فيتحلل دل على انه في حال تلبسه بحرمات الاحرام قبل التحلل لا يجوز له ان يتعرض لشعره ما المصنف رحمه الله - 00:37:00ضَ

قال شعر رأسي وعمم بشعر البدن كله هذا يشمل شعر الرأس وشعر اللحية شعر الشارب والحاجب وشعر الصدر والابطين وكذلك ايضا ساقين والعانة كل هذه الشعور من البدن وغيرها لا يجوز التعرض لها ما دام - 00:37:16ضَ

متلبسا بنسك الاحرام. نعم ولا يقطع ظفرا الا ان ينكسر. ولا يقطع ظفرا هذا محظور تقديم الاظفار نحرم بالحج او العمرة لا يجوز له ان يقص اظفاره ولا ان يقلمها ولا ان يقطعها من دون حاجة وضرورة - 00:37:45ضَ

وذلك ان الله تعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم من يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق من يقضوا تفثهم هذا في التحلل الاول قال ليقضوا تفاتهم فسره بعض الصحابة رضوان الله عليهم - 00:38:12ضَ

باشياء كانت محظورة على المحرم ومنها تقديم الاظفار وهذا مروي عن حبر الامة وترجمان القرآن رضي الله عنهما انه ذكر من التفث تقديم الاظهار ولا يقلم المحرم ظفرا سواء كان في اصابع اليدين او اصابع الرجلين - 00:38:37ضَ

لكن لو ان هذا الظفر انكسر اصبح يؤلم الحاج والمعتمر محتاج الى ان يزيله حتى يزول عنه الالم يكون منكسرا بحيث اذا تعاطى اي شيء يؤلمه ويؤذيه حينئذ يجوز ازالته لازالة الالم لان الالم فيه هو بنفس - 00:39:00ضَ

الظهر وفرق بين ان يكون في الظهر او يكون من شيء اخر في نفسي المحظور كالشعر كالقمل والصيبان الاول لا تجب فيه الفدية والثاني تجب فيه الفدية على ظاهر حديث كعب رضي الله عنه وارضاه - 00:39:24ضَ

بين رحمه الله انه يحظر على المحرم ان يقلم اظفاره وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله وعن بعظ الظاهرية وقيل هو مذهب الظاهرية يخالفون في هذا لكن الاية الكريمة اصل عند العلماء ودالة خاصة وانه قد فسرها بعض الصحابة رضوان الله عليهم - 00:39:42ضَ

لان فيها تقديم الاظفار. نعم قال رحمه الله ولا ينظر في المرآة لاصلاح شيء ولا ينظر المحرم المرآة لاصلاح شيء اللام للتعليم اي من اجل اصلاح شيء وجهه ونحو ذلك. النظر في المرآة له حالتان - 00:40:06ضَ

الحالة الاولى ان توجد الحاجة لذلك النظر مثل من ينظر من اجل الدواء ان يضع قطرة بعينه او ينظر من اجل تعالج عينه او شيئا في انفه او شيئا في وجهه - 00:40:31ضَ

يعالج الشيء في جلده وظاهر جسده هذا لا بأس به ولا حرج الحالة الثانية الا توجد حاجة اذا لم توجد حاجة فلا يخلو اما ان ينظر من اجل ان يتزين - 00:40:52ضَ

ويزيل الشعث مثل ان يزيل ما يعلق بالوجه وينظف الوجه ويصلحه هذا منع منه طائفة من السلف وكرهوه لان الله تعالى يباهي بالمحرمين ملائكته ويقول كما في الحديث الصحيح انظروا - 00:41:11ضَ

الى عبادي اتوني شعثا ولا يزيل الشعث من على وجهه لان هذا مما هو اثر العبادة انه اثر من اثار الطاعة ولذلك يقولون لا يزيل مثل هذا ولا ينظر في المرآة من اجل ان يتزين - 00:41:36ضَ

ويزيل هذه الاشياء التي قصد الشرع ان تكون المحرم من اجل المباهاة بين رحمه الله المنع من ذلك نعم قال رحمه الله ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه ولا يأكل من الزعفران - 00:41:58ضَ

ما يجد ريحة ذكر الزعفران انه يوضع في الطعام ويطيب تطيب به رائحة الطعام وايضا يرتفق به البدن بما فيه من مصالح اذا نظر الى اصل المسألة اصل المسألة وظع الطيب في الطعام - 00:42:19ضَ

والذي يوظع من الطيب في الطعام منه ما هو من النبت كما ذكرنا الذي يستنبت فهذا لا يؤثر مثلا وظع حب الهيل وضع القرفة طعام من اجل تطييبه مع ان رائحتها طيبة - 00:42:42ضَ

هذا لا يؤثر لكن بالنسبة للزعفران فانه طيب وهذا الطيب اذا وضع الطعام فانه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم الزعفران نبات يستنبت للطيب ويستخرج منه الطيب بخلاف - 00:43:02ضَ

ما ذكرناه من الهيل القرنفل والقرفة ونحوها من الاطياب التي يطيب بها الطعام اذا وضح الطيب الزعفران اذا وضع وفي بعض الاحيان يضعون خشب العود اجوده يتداوى به في بعض الاحيان - 00:43:25ضَ

اه يوضع في الطعام لتطييبه هذا طيب ويستنبت من اجل الطيب ويتخذ منه الطيب للعلماء فيه قولان قال بعض العلماء انه اذا وضع الطيبة الطعام طبخة طبخ مع الطعام اذا طبخ مع الطعام لاحظ طبخ - 00:43:46ضَ

لكن لو ان ماء الورد صب على الماء هذا لا اشكال فيه اذا طبخ لانه بالطبخ بعض العلماء يقول العبرة عندي بالطبخ بمجرد ان يدخل عن مع الطعام مطبوخا فانني لا ارى له اي اثر - 00:44:12ضَ

الحنفية والمالكية رحمهم الله ومنهم من يقول بالتفصيل الذي سنذكره لكن بالنسبة لهذا الذي هو الزعفران ونحوه من الاطياب كالورد اذا كان بماء ورد وضع في الماء الذي يطبخ فيه الرز او نحو ذلك - 00:44:30ضَ

اذا وضع الطيب في الماء لا اشكال به الماء مثل الكادي مثل اه ان يوضع الطيب بماء الورد في الماء هذا كله يتقى اذا وضع الطيب في الطعام وطبخ منهم من يقول بمجرد ان يوضع في الطبخ - 00:44:52ضَ

زال عنه حكم الطيب منهم من يقول اذا تغير فانه حينئذ لا يؤثر اما اذا لم يتغير فانه يؤثر وهذا مذهب الشافعي والحنابلة وهو ارجح واقوى في نظري والعلم عند الله - 00:45:14ضَ

ان انه اذا طبخ وبقيت رائحته ولم يتغير انه سواء كما لو لم يطبخ وعليه انه يفصل في الطيب اذا وضع في الطعام بالنسبة للمحرم ان يكون متأثر تغيرا وبين الا يتغير. نعم - 00:45:32ضَ

قال رحمه الله ولا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه ولا يدهن المحرم ما فيه طيب وبما لا طيب فيه الدهن يكون المواد التي توظع على ظاهر البشرة - 00:45:54ضَ

زيت الزيتون كالزيوت بانواعها وسواء كانت علاجية او غير علاجية من حيث الاصل هذا الدهن آآ بين المصنف رحمه الله عموم الحكم فيه وجماهير العلماء والائمة رحمهم الله على ان الدهن فيه تفصيل - 00:46:18ضَ

ما ان يكون الدهن رائحة وطيب فحينئذ لا يجوز للمحرم ان يدهن به اذا كان الدهن مطيبا دهن الورد دهن العود هذا لا اشكال انه محرم وانه اذا ادهن به لزمته الفدية - 00:46:41ضَ

واما اذا كان الدهن نباتيا لا يتخذ للطيب زيت الزيتون ونحوها من الادهان ودهن بها ظاهرة بدنه وجسده ان هذا عن جماهير السلف والخلف والائمة انه لا حرج فيه لكن الخلاف عندهم في الرأس - 00:47:07ضَ

دهن به الرأس بان الشعث يكون في الوجه تشدد بعض السلف رحمهم الله دهن المحرم في شعره شعر الرأس ووجهه بالدهن لانه يؤثر في ما ذكرناه وورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يباهي - 00:47:35ضَ

الملائكة اهل الموقف ويذكر شعثهم ان الدهن يزيل الشعث ولذلك اثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه امر اهل مكة ان يهلوا بالحج لاول هلال شهر ذي الحجة - 00:48:04ضَ

وقال ما لي ارى الناس يأتون شعثا غبرا وتأتون مدهنين اهلوا لهلال ذي الحجة اراد ان يسويهم الناس وهذا منه رضي الله عنه مراعاة للشعث لذلك يبقون قبل الوقوف بعرفة - 00:48:25ضَ

اياما فيظهر عليهم الشعث لكنهم اذا احرموا انا بدايتي الحج مثل يوم التروية فانه مثل ما ذكر يأتون مدهنين هذا اجتهاد منه رضي الله عنه وارضاه وايا ما كان فهو يدل على حرص - 00:48:47ضَ

الصحابة رضوان الله عليهم هذه الصفة التي يباهي الله بها ملائكته ويقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا الدهن يزيل الشعث اذا كان في الوجه والرأس هذا الذي اشار اليه المصنف رحمه الله. نعم - 00:49:06ضَ

ولا يتعمد لشم الطيب ولا يتعمد بسم الطيب قد يظن البعظ ان المصنف يكرر الواقع لا هناك الطيب الذي في متناول انسان وفي يدي طيب بدنه ويطيب ثوبه لكن هنا لو مر - 00:49:26ضَ

في موضع فيه الطيب مثل اماكن العطارة هذه الاماكن قطعا سيشم الطيب وسيرتفق به فاذا مر فيها نظرنا كان مروره من اجل ان يشم الرائحة الطيبة انه متعمد لشم الطيب - 00:49:47ضَ

وهكذا لو انه جاء في موضع فرض عليه الطيب كما يقع في حال الطواف كان يطوف بالبيت وطيب الطواف هو يتعاطى الاسباب بالبعد لان هذا اورع واسلم له واعظم اتقى لربه - 00:50:08ضَ

الزم لطاعة مولاه سبحانه وتعالى فيبتعد لكن لو ان هذا الطيب دهم عليه هذا معنا ولا يتعمد يفرق ان يكون قاصدا لشم هذه الرائحة وبين كونها تأتيه من غير قصد - 00:50:30ضَ

فاذا جاءته من غير قصد انه لا يلزمه شيء قلنا ولا يشم الطيب محرم محظور عليه شم الطيب فلو انه جاء وراء رجل متطيب الطواف جاءت الرائحة الطيبة وشمها غير متعمد لشم الطين - 00:50:48ضَ

حينئذ مثل هذا لا يجب الفدية ولا يلزم فيه في الفدية لانه لم يتقصد ولم يرد ان يتطيب اما اذا قصد مكانه يريد الرائحة من الطيب من اجل ان الرائحة هذا مؤثر ومن هنا - 00:51:09ضَ

اذا كان الفراش مطيبا انه اذا وظع حائلا بينه وبين الارظ المطيبة مثلا سقطت علبة من الطيب على موضع في البيت على فراش على فرشة في البيت او على موضع في في غرفته ونحو ذلك - 00:51:32ضَ

فاذا وضع فراشا فوقها عدمت رائحتها جاز لو ان يجلس عليه وان يجلس في هذا المكان لكن لو انه اه وضع ثوبا ولم يحل دون الرائحة فيمنع منه كما نص عليه طائفة من اهل العلم رحمهم الله - 00:51:53ضَ

ان العبرة بما نص الشرع عليه. وهو شم المحرم للطيب اذا كان هذا سيؤدي الى ارتفاع وشم الطيب فانه يمنع منه ان الشرع منع من الطيب قال بعض العلماء لان المحرم يتشبه - 00:52:12ضَ

لان المحرم المراد به يبتعد عن ملاذ الدنيا والترفه منع منه الطيب وقيل لان الطيب يثير الشهوة وهو يقوي الشهوة ولذلك كره الامام مالك للصائم ان يتطيب انه يثير ويقويها - 00:52:31ضَ

وهذا حتى في بعض الاطياب يذكر بعض الحكماء والاطباء القدماء بعضهم يقول انها تقوي القلب الورد ونحويه لكنها ليس لها علاقة اذا جاءت تأتي تبعا فمن حيث الاصل منه ان يبتعد عن الترفه كما ذكرنا ولذلك منع من لبس المخيط - 00:52:56ضَ

ومنع من الطيب وقيل لما ذكرنا بان الطيب يثير الشهوة وايا ما كان كلا المعنيين موجود في الطيب نعم قال رحمه الله ولا يغطي شيئا من رأسه والاذنان من الرأس - 00:53:23ضَ

رحمه الله ولا يغطي شيئا من رأسه. هذا محظور من محظورات الاحرام. تغطية الرأس منه الاذنان الرأس اصلا لارتفاع هذا الموضع الجزء من البدن اعلى البدن لا يغطيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية المحرم لرأسه - 00:53:40ضَ

قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس الموضع الشاهد في الحديث وللعمائم وللبرانس العمائم غطاء الرأس - 00:54:05ضَ

لذلك كانت تسمى تيجان العرب فهي غطاء الرأس غطى بها الرأس من فوق وايضا البرنس وهو الثوب الذي فيه غطاؤه دل هذان موضعان من الحديث على تحريم تغطية المحرم لرأسه - 00:54:27ضَ

وهذا المحظور متفق عليه بين العلماء رحمهم الله الا ان الحنابلة رحمهم الله قالوا ان الاذنين من الرأس وهذا عندهم فيه السنة الواردة في حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس - 00:54:47ضَ

الاذنان من الرأس وحديث تكلم في سنده ومن العلماء من حسنه بالشواهد كثير من العلماء تكلموا فيه لكن هذا الحديث السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح باذنيه مع - 00:55:17ضَ

رأسه ولم يغسلهما مع وجهه دل على ان الاذنين من الرأس اذا كان الاذنان من الرأس وطرد الحنابلة رحمه الله هذا الحكم في العبادات كلها عندهم كما تقدم معنا في صفة الوضوء - 00:55:34ضَ

الالزام بمسح الاذنين مع الرأس ويجب علي فرض مسح الاذنين فرظ مسح الرأس يمسحهما وكذلك ايضا هنا فانه لا يغطيهما لو انه وضع عليهما غطاء الاذن منع من ذلك سواء كانت الاذنين معا او كانت احداهما دون - 00:55:52ضَ

الاخرى ولا يغطي اذنيه قماش ولا بجلد ولا بحديد ولا ولا بغير ذلك لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الاذنين من الرأس وحرم على المحرم ان يغطي رأسه - 00:56:17ضَ

دل على انه لا يجوز ان يغطيهما. نعم قال رحمه الله والمرأة احرامها في وجهها والمرأة احرامها في وجهها شرع رحمه الله في بيان المحظور الخاص وهو المحظور الخاص بالنساء دون الرجال - 00:56:35ضَ

ان المرأة لا تغطي وجهها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وهذه الجملة من الحديث فيها الرواة رفعا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:58ضَ

ووقفا على عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ورفعها اكثر من واحد غير واحد من الائمة والحفاظ الى انها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم اه رفع اكثر من واحد من اصحاب نافع - 00:57:17ضَ

ومنهم الليث وكذلك عن محمد ابن اسحاق وغيرهما رحمهم الله الاكثر من الرواة النافع انها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم عبيد الله اه رواها عن نافع عن ابن عمر من كلام ابن عمر - 00:57:37ضَ

كان هو من اقوى اصحاب نافع لكن الكثرة فاخذ بها غير واحد ولذلك يميل للحافظ بن حجر بعض الحفاظ الى انها موقوفة على عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم ولكن الاكثر من الائمة والمحققين - 00:57:56ضَ

على انها مرفوعة تصح مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب النقاب هو نوع من الساتر الذي يوضع على وجه المرأة واصل النقب في الشيء ومنه النقب الذي يكون في الجدار الفتحة في الجدار. الفتحة في الشيء - 00:58:14ضَ

من جدار او قماش ونحو ذلك في الحائل هذا نوع من الغطاء ينقب مكان العينين الغطاء لكن ينقب يفتح فتحات للعينين. فيقال له نقاب هذا النوع من الغطاء للوجه قد تحتاجه المرأة - 00:58:42ضَ

من اجل النظر خاصة اذا كانت كبيرة في السن ونحو ذلك فتنتقد كان معروفا وموجودا على عهد النبي عليه وسلم هذا النقاب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه المرأة - 00:59:08ضَ

قالوا اذا نهى عن الذي فيه الفتح فمن باب اولى اذا كان الحجاب والساتر تاما كاملا اذا ثبت هذا فمعناه ان الشرع قصد ان يكون وجه المرأة غير مغطى يا ساتر - 00:59:23ضَ

مباشر الخمار والنقاب كله محظور على المرأة. فقوله ولا تنتقب المرأة اصل عندهم لان وجه المرأة ان المرأة تكشف وجهها كما اكد ذلك حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في قصة الخزعمية - 00:59:40ضَ

في حجة الوداع الاصل ان المرأة لا لا تغطي وجهها بمباشر لكن جاءت السنة في حديث ام المؤمنين عائشة واختلف في اسناده كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر بهم الركب - 01:00:04ضَ

سدلت خمارها على وجهها فغطت مثل حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها المرأة تكشف وجهها في الاحرام جاء الرجال الاجانب سدلت والسدل لا يؤثر ان السدل مثل ان تفعل هكذا - 01:00:22ضَ

غطاء بينها وبين الرجال ولو وضعت حائلا ثم ارخت هذا لا شيء فيه على المرأة كما لو جاءت وراء جدار او حائل بين رحمه الله انه يحظر عليها لبس النقاب - 01:00:46ضَ

جمهور العلماء والائمة جماهير السلف والخلف على هذا لان مقصود الشرع ان يكون احرامها في وجهها والمسلم يرضى بحكم ولا يرده انما يرضى بحكم الله وشرعه اذا ثبت في هذا - 01:01:05ضَ

ثبت هذا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالوا انه اذا نهي عن النقاب فمن باب اولى الا تغطي كل وجهها التنبيه بالادنى على ما هو - 01:01:21ضَ

اعلى منه جماهير السلف والائمة رحمهم الله على هذا قال بعض العلماء انه اذا مر الركب الاجانب يجوز لها السدل لكن بشرط الا يمس نشرة الوجه غطاء مباشرا. نعم وان احتاجت سدرت على وجهها - 01:01:37ضَ

فان احتاجت ان يمر الاجانب كما ذكرنا او يكون بحضور الاجانب سدلت ان وجه المرأة فتنة خير الا ترى المرأة الرجال ولا يراها الرجال هذه هي فطرة الله عز وجل ولا يكابر احد في هذا - 01:02:00ضَ

هذا هو شرع الله ودين الله واخذت الشريعة بالاسباب التي تؤدي الى صون المرأة عن الفتنة كون الرجل ايضا عن الفتنة اذا جاء الرجال الاجانب او كانت في حضرة الاجانب سدلت - 01:02:18ضَ

حتى يكون ذلك ابعد عن ان يفتن برؤيتها. نعم ولا تكتحل بكحل اسود ولا تكتحل الكحل معروف قوله بكحل اسود لانه هو كحل الزينة لما كانت في الحج ممنوع ممنوع الحاج والمحرم - 01:02:34ضَ

قصد الشرع الا يترفق يخرج عن مألوفه اه حظر على المرأة هذا النوع من الكحل انه يبدي الزينة وتتزين به قد ذكرنا ان هذا خلاف الاصل الاحرام وخلاف مقصود الشرع منه. نعم - 01:02:55ضَ

فمفهومه ان الكحل اذا لم يكن للزينة الكحل اللي يثمد الاسود الاسود اذا وضع يحصل به الامران الدواء ويحصل به الزينة لما كانت الزينة هنا وكان هذا النوع من الكحل - 01:03:17ضَ

مؤثر بخلاف الاحمر للاحمر البشرة اذا وضعته او وضعه وضعته المرأة انه لا يحصل به ما يحصل بالاسود. ولذلك خص رحمه الله لذلك نعم قال رحمه الله وتجتنب كل ما يجتنبه الرجل المحرم الا في اللباس وتطنين المحمل - 01:03:40ضَ

وتجتنب المرأة كل ما يجتنبه الرجل المحرم اه قد ذكرنا هذا وفصلناه وبينا ادلته بالنسبة للرجال. الاصل ان النساء تبع للرجال التي تكون للرجال تكون للنساء الا اذا دل الدليل - 01:04:05ضَ

الاختصاص احدهما بذلك الحكم. هذا الاصل يدل عليه ما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام انما هن شقائق الرجال وبين عليه الصلاة والسلام ان ما للرجال للنساء هذا الاصل - 01:04:25ضَ

اذا دل الدليل على اختصاص الرجال بهذا الحكم فانه حينئذ يكون خاصا بالرجال وتجتنب المرأة مس الشعر فلا تقصه ولا تحلقوا ولا تنتفهوا وذلك تقديم الاظفار وتجتنب المرأة ايضا الطيب في بدنها - 01:04:44ضَ

الثوب الذي تلبسه ثيابها لا يجوز لها ان ان تتطيب على التفصيل الذي ذكرناه ويحرم ايضا على المرأة ان تقتل الصيد او تعين عليه او تشير اليه هذي كلها محظورات يستوي فيها الرجال والنساء - 01:05:07ضَ

محظور النكاح والمباشرة هذه كلها يستوي فيها الرجال والنساء غير انها يجوز لها اه في المحمل ما لا يجوز للرجل مركب المرأة يجوز ان تركب فيه استظل به بخلاف الرجل فقد تقدم التفصيل في حكمه. نعم - 01:05:27ضَ

ان في اللباس وتظليل المحمل الا في اللباس والمرأة ليست كالرجل وكانوا في الجاهلية يتعرى المرأة لذلك تطوف بالبيت وتقول كما البيت المشهور اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله - 01:05:49ضَ

فارسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي في العام الذي سبق حجة الوداع ينهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان - 01:06:13ضَ

كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام بعث ذلك مع ابي بكر ثم بلغه ان العرب لا تقبل مثل هذا الا من قريب من الشخص عصبة ابناء عمه ونحو ذلك فبعث عليا - 01:06:38ضَ

وهذا يتخذه بعض مرضى القلوب طعنا في ابي بكر وهيهات مقام الصديق رضي الله عنه الذي دل على شرفه وعلو مقامه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر فيه - 01:06:55ضَ

لا تؤثر فيه شنشنة امثال هؤلاء من الرافضة واضرابهم النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا بعد ابي بكر من اجل عادة العرب وليس في مقام ابي بكر بل ان هذا يقلب عليهم لانه لو كان الامر كما ذكروه لاختار عليا ابتداء - 01:07:15ضَ

لكنه عليه الصلاة والسلام لما اختار ابا بكر ثم شاء الله ان يقال له ذلك فيبعث علي دل على ان مرتبة علي بعد ابي بكر هذا اقوى ما يكون دلالة - 01:07:38ضَ

على انه بعد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه بعث منادي ينادي الا يحج بعد العام مشرك واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله - 01:07:48ضَ

فبرئ عليه الصلاة والسلام مما برئ منه الله جل جلاله وهو الشرك كذلك بعث مناديه بان لا يطوف بالبيت عريان الا الحمص من جاء من الافاقيين يحصل منه ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 01:08:07ضَ

امرت المرأة بالاصل الشرعي من الستر هي مأمورة بالستر وتجتنب ما يجتنبه الرجل الا في اللباس انها تغطي رأسها والرجل لا يغطي رأسه وبناء على ذلك يكون هذا ايضا من الفوارق بين - 01:08:29ضَ

المرأة والرجل والرجل اختلف فيه هل يغطي وجهه او لا والرواية قوية في صحيح مسلم ولا تغطوا وجهه في الرجل الذي وقصته دابته فيصبح اصلا في منع الرجل والمرأة من التغطية لكن على - 01:08:47ضَ

القول الثاني فانه يختلف رجل يكشف وجهه والمرأة آآ المرأة تستوي مع الرجل في آآ كشف الوجه. نعم قال رحمه الله ولا تلبسوا القفازين والخلخال وما اشبهه القفازان مثنى قفاز - 01:09:04ضَ

وهو ساتر لليد ملبوس لليد يسترها يكون من القماش ويكون من الجلد هذا النوع من الساتر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين الذي تقدمت الاشارة اليه وفيه - 01:09:28ضَ

ولا تلبس المرأة القفازين ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هذا على ان لبس القفاز محظور على المرأة بنص حديث النبي خاصة على رواية الرفع على التفصيل الذي ذكرناه انها صحيحة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:09:50ضَ

لا يجوز لها ان تلبس القفازين. نعم بناء على ذلك قالوا ان احرامها في وجهها وكفيها. نعم والخلخال وما اشبهه لكنها لو ارادت ان تستتر من الرجل الاجنبي فادخلت يدها في عبائتها لم يلزمها شيء - 01:10:13ضَ

المراد ان يكون لباسا مباشرا مغطيا للعضو انها وضعتها تحت عبائتها فانها في هذه الحالة لا يؤثر ولا يجب عليها شيء من المحظور ان تلبس القفازين وهو المخيط المحيط بالعضو نعم - 01:10:29ضَ

والخلخال وما اشبهه. والخلخال انها لا تلبس الخلخال وان كان قد رخص فيه طائفة الصحابة رضوان الله عليهم وهذا كما ذكرنا لان الحلي من الزينة تتزين به فشدد فيه بعض السلف رحمهم الله - 01:10:47ضَ

واختار المصنف هذا القول عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن بذلك كان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه يأذن بناته واهله به وكثير من الصحابة وغيرهم يمنعون منه نعم - 01:11:04ضَ

قال رحمه الله ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية الا بمقدار ما تسمع رفيقتها رفع الصوت بالتلبية ثبتت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية - 01:11:23ضَ

وما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه فج الروحاء وهو يبعد عن المدينة قرابة ستين كيلو في القديم الى سبعين كيلو حتى بحت اصواتهم انهم كانوا يرفعون تلبية - 01:11:47ضَ

شعار التوحيد ملبين لله عز وجل لا شريك له وكانوا يرفعون اصواتهم لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم برفع الصوت ولذلك الحج والعج والثج العج هو رفع الصوت والثلج يكون بنحر وذبح - 01:12:07ضَ

ما يتقرب به الى الله عز وجل فج في الدماء السجاد الكثير ماء فجاجة اي كثيرة ولما كان يوم النحر يكثر اراقة الدم الحج العج والثج. اي كثرة التقرب الى الله عز وجل بنحر الاضاحي والهدي - 01:12:27ضَ

بنحر الدماء الحج من هدي ونحوه رفع الصوت بالتلبية سنة كما ذكرنا واكده النبي صلى الله عليه وسلم وامر به اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم لكن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية - 01:12:48ضَ

ولذلك تقتصر المرأة على التصفيق عند خطأ الامام في الصلاة وعند تنبيهه لا ترفعوا الصوت بالفتح عليه. فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح انما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال - 01:13:07ضَ

آآ هذا اصل صوت المرأة اه يفتن الرجل هذا بالجبلة والخلقة خاصة اذا كان فيه خضوع او كان فيه لين او تكسر المرأة لا تؤذن لا ترفع صوتها بالاقامة انما تسمع نفسها في الاقامة - 01:13:27ضَ

وايضا تسمع نفسها في التلبية ونحوها من الشعائر التي يندب فيها رفع الصوت الا بمقدار ما تسمع رفيقتها الشيء اليسير نعم قال رحمه الله هذي كلها امور تفترق في الحج - 01:13:48ضَ

يطلب بها الستر الستر الحسي والستر المعنوي ولذلك لا ترمل المرأة في الطواف بالبيت لا ترمل ولا تطبع كالرجل كذلك ايضا في السعي بين الصفا والمروة مع ان اصل مشروعية السعي هو فعل هاجر لكنها في الخفاء ليس في الظهور - 01:14:06ضَ

يدل على حكمة الشرع وان هذه الاحكام جاءت هاجر عليها السلام لم تكن لم يكن هناك احد فكانت تسعى تشتد ما بين جبلين في الوادي للرجال ومنعوا قال عبدالله بن عمر ليس على النساء رمل - 01:14:25ضَ

ولا يستصعد السنة للرجل يصعد الى الصفا في اعلاه ويصعد الى المروة خاصة بالقديم كان للرجال اما بالنسبة للمرأة فانها تقتصر على طرف الصفا وطرف المرأة ولا تصعد الى الاعلى كل هذا تعاطي الشرع للاسباب في الحفظ والصيانة - 01:14:46ضَ

ليس المراد التشدد بهذا انما هو ان يكون عندها شعور لانها تتقي الامر الذي يفتن غيرها بها هذا من حكمة الشرع. نعم قال رحمه الله ولا يتزوج المحرم ولا يزوج - 01:15:05ضَ

- 01:15:29ضَ