درس مكة

درس مختصر الخرقي بمكة رقم الدرس (١٥) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى وان نظر فصرف بصره فامنى فعليه دم - 00:00:00ضَ

فان كرر النظر حتى امنى فعليه بدنه قال رحمه الله وان نظر فصرف بصره فامنى فعليه دم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين - 00:00:20ضَ

وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه توسلنا بسنتي الى يوم الدين اما بعد وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة حكم النظر - 00:00:47ضَ

اذا كان مثيرا للشهوة ووقع من المحرم فاذا كان الناظر وهو المحرم اه صرف بصره مباشرة فاذا وقع ذلك الانصراف لم يخلو من حالتين الحالة الاولى الا يترتب اثر على نظره - 00:01:10ضَ

بحيث لا يحصل منه انزال وفي هذه الحالة لا شيء عليه هذا من جهة الفدية والعقوبة اما من حيث الاصل فان المنبغي على المحرم بالحج والعمرة الا ينظر نظرا الشهوة - 00:01:38ضَ

سواء وقع على من يحل له النظر اليه كزوجه او وقع على غيرها سيكون جامعا بين الحرمتين حرمة النظر الى ما يثير الشهوة وقد تقدم معنا ان النظر واللمس ونحو ذلك مما يثير - 00:02:02ضَ

شهوة المحرم انه من المباشرة انه محرم على المحرم وتارة يكون بمباشرة كاللمس والجس باليد ونحو ذلك المفاخذة ونحوها فهذه المباشرة بينا انها محرمة وانها من الرفث الذي نهى الله عنه - 00:02:27ضَ

فاذا تقرر اما ما يثير الشهوة من هذه الامور محرم فان المحرم اذا نظر وتعاطى الاسباب الموجبة لثوران شهوته فانه يأثم شرعا من حيث الاصل لا يجوز له ان يتعاطى الاسباب هذي تسمى اسباب - 00:02:55ضَ

مثيرة للشهوة سواء بالنظر او بالجس او بالمباشرة في الفرج وعن الامام احمد ايضا لما سئل عن المرأة يأمرها زوجها ان تتجرد ينظر اليها هذا من النظر والنظر تثار به الشهوة اذا نظر الى المحاسن والمفاتن - 00:03:18ضَ

او تجردت المرأة لزوجها ونحو ذلك كل هذا محرم على المحرم ان يتعاطى لانه سيفظي غالبا الى حصول الانزال ولربما وقع الجماع منه ومن هنا منعت الشريعة من الاسباب المفظية لفساد العبادة - 00:03:41ضَ

وعليه فلا يجوز للمحرم ان يتعاطى هذه الاسباب ويستوي ان يكون نظره لمحرم او مباح ولكنه في المحرم يجمع كما ذكرنا بين الاساءتين اساءة النظر المحرم لا من تحرم عليه - 00:04:02ضَ

واساءة النظر حال العبادة وعلي ان كرر ان انصرف بصره ثم امنى صرف البصر ثم امنا المني وقع بعد انصراف البصر وحينئذ ينسب الحكم لاقرب حادث هذه القاعدة ننسب لاقرب حادث - 00:04:22ضَ

فلما وقع الانزال فاقرب حادث اثاره هو النظر فعوقب على هذا القول الذي مشى عليه الامام الخرقي رحمه الله برحمته الواسعة وهناك قول ثان عليه اكثر اصحاب الامام احمد رحمهم الله وهو المذهب - 00:04:48ضَ

انه لا شيء عليه ما دام انه صرف بصره ولم يكرر النظر ووقع الانزال فانه لا شيء عليه وهذا اقوى من حيث الاصل الشرعي نعم لان الذين يقولون انه يعاقب عليه - 00:05:10ضَ

وعليه دم يبنونها على قياس على المباشرة ولا شك ان هناك فرقا بين المباشرة وبين النظر نعم وان كرر النظر حتى امنى فعليه بدنه فان كرر النظر نظرا المرة الاولى ثم رجع المرة الثانية والثالثة والرابعة - 00:05:32ضَ

وكرر النظر مرتين فاكثر وعليه بدنة وهذا هذه المسألة اولا جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله على ان من نظر وكرر النظر ووقع منه الانزال ان حجه وعمرته لا تفسد - 00:05:56ضَ

وان حجه صحيح وعمرته صحيحة هذا قول جماهير السلف مروي عن حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وقد سئل عن هذه المسألة رجل نظر الى امرأته فاثارته فجعل يسبها حتى انزل - 00:06:25ضَ

جعل يسبها ويشتمها فقال له رضي الله عنه وارضاه لا تشتمها نهاه عن شتمها وامره اه بان اه يريق الدم. فالمقصود اه ان هذا القول قل جماهير العلماء ان الحج لا يفسد - 00:06:45ضَ

ومذهب الحنفية الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع وهو مري كما ذكرنا عن حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس هناك قول بانه اذا كرر النظر وحصل منه الانزال ان حجه يفسد - 00:07:06ضَ

ويكون حكمه حكم المباشرة مع الانزال وهذا القول اه هو قول بعض السلف الحسن البصري وعطاء ابن ابي رباح وقول الامام مالك رحمة الله على الجميع انه اذا كرر النظر - 00:07:26ضَ

وانزل فانه يحكم بفساد حجه وهذا قول مرجوح اصل صحة العبادة حتى يدل الدليل على فسادها ولا يمكن ان يقاس الانزال بالنظر على الانزال بالجماع وعليه فانه يقوى القول الذي يقول ان الحج صحيح - 00:07:48ضَ

ثم عن الامام احمد روايتان هل يجب عليه بدنه يجب عليه بدنه او يجب عليه دم اللي هي الشاة هذا هاتان الروايتان مشهورتان عن الامام احمد رحمه الله منهم من يرجح رواية الدم - 00:08:13ضَ

لانه لا يرى ان النظر ينزل منزلة المباشرة ان النظر فيه ضعف بخلاف المباشر التي فيها اتصال والنظر قد يغلب عليه ويغلب على دواعيه بخلاف المباشرة ومن هنا يفرق بين ان يكون عليه دم - 00:08:32ضَ

الذي هو الشاة او تكون عليه بدنة واختار طائفة من اصحابي رحمهم الله ان عليه الدم وهو فتوى حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى ان عليه دم - 00:08:52ضَ

وليس عليه بدنة وهذا في نظري والعلم عند الله انه اقوى انه يجب عليه اه دم ولا تجب عليه البدنة واختاروا طائفة من اصحاب الامام احمد هي رواية عن الامام احمد رحمه الله في المذهب نعم - 00:09:09ضَ

قال رحمه الله وللمحرم ان يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته وللمحرم ان يتجر ان يتجر ويصنع الصنائع ويرتجع زوجته وللمحرم هل يجوز للمحرم والمحرم هنا يشمل كل من دخل في النسك - 00:09:25ضَ

سواء بالحج الاكبر او بالحج الاصغر فكل واحد منهما قد اذن له الشرع ان يتجر يبيع ويشتري ويتعاطى التجارة المباحة التي اذن الله بها لأن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على الاعلى من دخل - 00:09:50ضَ

في نسك الحج او العمرة لم يحرم عليه من يتاجر ويصنع الصنائع وهذا تقرر ايضا حينما كان كانت الاسواق موجودة بمكة وكان الناس يأتون للحج ويأتوا ويأتي بعضهم ومعه المال - 00:10:17ضَ

الذي يريد ان يبيعه في الحج سواء بالدراهم والدنانير او بالمقاضاة التي كانت هي الاغلب وهي نبادل السلعة بالسلعة وكان هذا مشهورا وكانت اسواق وذي المجاز كانت تنعقد وفيها ايضا تجارة الاموال - 00:10:45ضَ

وذكر هذا الائمة رحمهم الله والله عز وجل لم يحرم عليهم ان يتاجروا وبين حبر الامة وترجمان القرآن في سبب نزوله نزول قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم - 00:11:08ضَ

المراد هنا بابتغاء الفضل التجارة ان الله جعل التجارة من فظله وكرمه وجوده واحسانه على عباده لما فيها من عظيم الرحمة والتيسير لان الانسان يكون عنده مال هو لا يريده او يستغني عنه - 00:11:28ضَ

وقد يشتريه لحاجة ثم تزول الحاجة وسع الله عز وجل وتفضل على عباده بان اذن لهم بان يبادلوا هذه الاموال ثم المال مال الله وهو الذي اعطاه فهو فظله ولا يستوجب احد كائنا من كان - 00:11:49ضَ

على الله شيئا الفضل لله وحده ومن هنا وصف التجارة بكونها فظلا قال تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون - 00:12:09ضَ

بعد ان نهى عن البيع والتجارة بعد النداء الثاني يوم الجمعة وقال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ثم قال فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. حتى كان طائفا من السلف - 00:12:30ضَ

وائمة السلف وكان والدنا يوصي به بعض التجار ان الافضل بعد صلاة الجمعة ان يتكسب الانسان لماذا؟ لان الله ندب الى ذلك وامر عبادة وليس بامر وجوب وليس بامر حتم والزام - 00:12:51ضَ

وليس بالندب المستحب في العبادة وانما انتدبهم الى هذا الامر وبين لهم انه مباح وانه من فظله يكفي ان الله وصفه وابتغوا من فضل الله المقصود انها نزلت هذه الاية في من يريد الحج والتجارة. وهنا مسألة - 00:13:12ضَ

الحج عبادة والعبادة ينبغي ان يتمحض فيه فيها القصد النية لله سبحانه وتعالى فلا تشوبه شائبة الدنيا والتجارة من امور الدنيا المحضة في الاصل الاموال من امور الدنيا المحضة فمن خرج - 00:13:32ضَ

للحج وفي نيته ان يتاجر لم يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون نية الاخرة هي الاصل اغنية الدنيا تبع لها والحالة الثانية العكس ان يكون اكبر همه واكبر مرادها التجارة - 00:13:56ضَ

والحج تبع الدين والحالة الثالثة ان تستوي النيتان والمقصد ان فاما بالنسبة لمن خرج وهو يريد الحج والتجارة تبع ستكون نية الاخرة هي الاصل والدنيا تبع فانه يجوز ذلك ولا يؤثر علي لظاهر القرآن في هذه الاية الكريمة - 00:14:19ضَ

ولان الله تعالى يقول واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم فانهم كانوا يريدون العير ولكن الله جعل لقاء العدو ومع ذلك جعل لاهل بدر من الفضل - 00:14:51ضَ

والجزاء ما لم يجعله لغيرهم فهذا يدل على انهم هم في الاصل ارادوا نصرة الدين امنية الاخرة لا يشك احد انها هي الاصل بالنسبة لهم. بدليل انه لما شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:14ضَ

ورضي الله عنهم وارضاهم لم ينقص منهم واحد عن على عقبيه ولم يرجع احد منهم بل قالوا بل امروه عليه الصلاة والسلام ان يمضي لوجهه وقالوا لعل الله ان يريك منا ما تقر به عينك فصدقوا مع الله وصدق الله معهم - 00:15:34ضَ

المقصود ان هذا يدل على ان نية الاخرة اذا جاءت تحتها نية الدنيا لا تؤثر ويقوي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي مناديه للجهاد والقتال من قتل قتيلا فله سلبه - 00:15:51ضَ

فهذا اغراء بفعل العبادة بوجود حظ من حظوظ الدنيا لكنها تبع وليست باساس وعليه قرر العلماء رحمهم الله هذا الاصل وطردوه في كثير من المسائل ومنها مسألته وكذلك مسألة ما يكون في طلب العلم وتعلم العلم من الحظوظ - 00:16:13ضَ

لو قيل للانسان نعطيك كذا وكذا وادرس او نعطيك كذا وكذا واقرأ كان همه ان يدرس وان يتعلم وان يقرأ اغنية الدنيا تبع فلا يؤثر لكن ما هو الضابط الذي يعرف به؟ انه يريد الاخرة او يريد الدنيا - 00:16:35ضَ

اه مما ذكره بعض مشائخنا وكان الوالد حينما يسأل في مسائل التعلم يقول لو قيل للطالب لا نعطيك هذه المكافأة هل يستمر او لا ولو قيل للمعلم لا نعطيك هذه المكافأة هل يستمر او لا - 00:16:57ضَ

فان كان يستمر فمعناه انه يريد الاخرة وان كان يمتنع فمعناه انه يريد نسأل الله العافية الدنيا وهي الاساس وان الاخرة تبع الحالة الثانية ان يستوي ولا اشكال في عدم جواز ذلك - 00:17:16ضَ

ان الله تعالى اغنى الشركاء عن الشرك وقد قال في الحديث القدسي من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته الشركة اذا استوت النيتان واستوى الدافعان والمقصدان فهذا محرم نسأل الله السلامة والعافية في امور الدين المحضة والعبادات والطاعات والقربات - 00:17:33ضَ

التي يراد بها وجه الله عز وجل ومنها الحج الذي هو ركن من اركان الاسلام فاذا استويت النية استوت النيتان فهذا مؤثر واما اذا كانت نية الدنيا غالبة فمن باب اولى واحرى. لانه يمنع من الاستواء فمن باب اولى اذا - 00:17:58ضَ

فظلة الدنيا على الاخرة اذا يجوز له ان يتاجر وان يتولى الصنائع وعليه الا يؤدي هذا الاشتغال بالتجارة الى ضياع العبادة وضياع ما يجب فيها اذا كان اشتغاله بالتجارة في حجه يؤدي والعياذ بالله الى ضياع صلاته - 00:18:18ضَ

وضياع عبادته وضياع الحقوق الواجبة في هذه العبادة فانه يمنع الاصل هو فعل العبادة وتكون الدنيا تبع والصنائع جمع صنعة ما يصنعه بيده ولو كان صانعا وعنده حرفة وسافر للحج - 00:18:47ضَ

وكما اثناء حجه يتعاطى هذه الحرة كان هذا في القديم اللهم لك الحمد على نعم لا يعلمها الا انت ومنن لا يحصيها الا انت سبحانك لو يعلم الناس اليوم كيف كانت الناس تعيش - 00:19:12ضَ

اذا كانوا يخرجون مثلا اذا ارادوا ان يخرجوا للحج يحتاجون الى شيء من امور الدنيا لان القافلة والجماعة من الناس لا تسير الا اذا وجد معها من يقوم عليها فهذه المسألة ترد - 00:19:28ضَ

حينما يكون الواحد في الرفقة هذي حاجا فيقال له نريدك ان تؤمن لنا الماء يؤمن لنا الماء في سفرنا هذا هو عمله ومهنة تأمين الماء وجلب الماء وعنده خبرة في هذا الامر - 00:19:46ضَ

فحينئذ عمل دنيوي مع الرفقة يكون وهذا كثيرا كان ما يقع في الحج وكان يسأل عنه ومثلا في الركائب من حينما يقول جاءتني رفقة وتريد الحج واريد ان اكون معهم - 00:20:04ضَ

مثلا في ركائبي عندي ركائب اؤجرها لهم فاذا هو يريد يتكسب اثناء حجه وقال ما دام ان هؤلاء اذا انا اريد ان احج وابتغي فضل الله سبحانه وتعالى في اذا الصنعة التجارة - 00:20:23ضَ

يكون من وهذا كان امر معروفا ومشهورا. والعبرة والمعول فيه على النية فان كانت النية على التفصيل الذي ذكرناه نية الاخرة هي الغالبة فلا اشكال. نعم في هذا دليل كون الحاج - 00:20:40ضَ

يتعاطى التجارة في حجه وفي عبادته حال عبادته وايضا يقوم بالصنايع فيه دليل على سمو هذه الشريعة وان هذا الدين دين رحمة وانه لم يمنع الناس من طلب ما فيه الخير في معاشهم - 00:21:01ضَ

ومصالحهم وانه لا يستلزم ان الانسان اذا اراد ان يعبد الله ان يترك امور الدنيا وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم منهم من يتاجر وكان عبده كان تجارهم معروفون معروفين - 00:21:22ضَ

عثمان بن عفان رضي الله عنه ابي بكر من قبله ان كان ابا بكر رضي الله ابو بكر رضي الله عنه قد شغل اكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد اسلامه لكنه كان على يتعاطى التجارة وايضا - 00:21:39ضَ

اه ولذلك لما ولي الخلافة حصل ما حصل بينه وبين الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك كان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه وغيرهم فهذا الدين الحمد لله من فظل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه لم يظيق على عباده فيه - 00:21:54ضَ

فلا يمتنع ان يكون المسلم تاجرا وفي زماننا لا يمنع ان تكون عنده صنعة او يكون متعاطيا للامور او يطلب المؤهلات التي تؤهله لعلم في هندسة في بناء في طب او غيرها من العلوم التي ينتفع بها وينفع بها غيره ويجد بها قوته وقوت من يعوله من اهله - 00:22:13ضَ

ولدي هذا كله تأذن به الشريعة لكن اهم شيء ان يحفظ دينه رأس المال هو الدين والاساس هو الدين واذا صلح الدين اصلح الله الدنيا الدنيا تبع للدين المقصود انه لم يحرم الله على عباده ان يتاجروا - 00:22:41ضَ

ولم يحرم الله على عباده ان يتخذوا الصنع بل ان النبي صلى الله عليه وسلم تولى البيع بنفسه وتولى الشراء بنفسه صلوات الله والسلام عليه واشترى الحائط من اليتيمين واشترى من جابر رضي الله عنه كما - 00:23:03ضَ

في الصحيحين بعيرة صلوات الله وسلامه عليه ثم اعطاه اياه وكذلك قال من يشتري مني هذا صلوات الله وسلامه عليه فهذا كله يدل على سمو منهج هذه الشريعة وكان الفضلاء والاخيار - 00:23:19ضَ

اذا جاءت العبادة تمسكوا وتعبدوا واقبلوا على ربهم بصدق وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم فاذا جاء وقت العبادة اقبلوا على الله بقلوبهم وقوالبهم فاذا فرغوا من عبادتهم ابتغوا من فضل ربهم - 00:23:37ضَ

وخرجوا من المساجد يبتغون الرزق الحلال. الشريعة لم تضيق على العباد فلا يعير الانسان اذا كان صاحب صنعة ولا يعير اذا كان صاحب حرفة ولا ينبغي للابن ان يتعير من ابيه اذا كان يتعاطى الحرفة - 00:23:56ضَ

الذي يعير الناس به العور ومن ينتقص الناس بدون حق هو الناقص ناقص العقل ولا يتقي الله لانه يزهد المسلمين وقف وقفة المتأمل المتبصر كان بعض الاخيار من العباد يسكن بجوار والدنا من ابناء العمومة - 00:24:16ضَ

وكان اذا صار الفجر كان من العباد يخرج قبل الاذان الاول ويقف على باب الحرم ينتظر ان تفتح ابوابه وكان من خيار العباد كان يصيح ويبكي لانه اذا قام في اخر الليل ومشى وجد من يصنع - 00:24:39ضَ

او يهيأ الفول للناس قد استيقظ مبكرا ووجد صاحب الفرن قد اشعل النار مبكرا فيصيح ويقول يا ايها الناس احمدوا ربكم قد ايقظ لكم من يصنع لكم الخبز ومن يصنع لكم الطعام - 00:25:02ضَ

احمدوا ربكم قد ايقظ الله لكم من يوقد لكم تنورة وكذا فيذكر يذكر الناس بصاحب الصنعة الذي له فظل فيها وهذا كله من كرم الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد على نعمك - 00:25:21ضَ

ولك الحمد على فضلك وكرمك ومنك وجودك. مصالح الناس لا يمكن ان تكون ولن تكون الا بهذا لان الله الهمهم ان يقوموا بهذه الامور. والا لو كان كل واحد يتعبد وكل واحد يجلس في مسجده وفي مكان عبادته. لضاعت - 00:25:37ضَ

الناس ولكن الحمد لله على فضله ومنه وكرمه واذكر بعض اهل العلم رحمهم الله اه سأله طبيب وكان هذا الطبيب اذا جاء رمظان في المدينة وكان هذا الطبيب اذا جاء رمظان - 00:25:59ضَ

ترك العمل في المستشفى يعني يطلب الاجازة في شهر رمضان وكان طبيبا ماهرا في الجراحة. يعني يعالج ابناء المسلمين وبناتهم ويسعى في ذلك كان يأخذ الاجازة في رمضان ذات مرة جاء الى هذا الشيخ الموفق رحمه الله وذكر له - 00:26:18ضَ

فقال له رحمه الله لقد ضيعت من الاجر والخير شيئا كثيرا وصدم الرجل وبهت قال ماذا قال انت اذا عالجت الناس في رمظان وكفيتهم الالام والاسقام اعظم اجرا عند الله عز وجل مما لو عكفت - 00:26:41ضَ

في بيتك وتعبد حتى ولو كنت في الروضة لانك اذا كنت في الروضة كانت عبادتك لك لكن هذا المريض الذي يتأوه لا يستطيع ان يصلي وهذا المريض الذي يتأوه لا يستطيع - 00:27:01ضَ

ان ان يفعل شيئا لا من مصالح دينه ولا من رحمك الله ارحم ظعفت المسلمين فما عاد بعدها ان يأخذ اجازة في رمظان حتى انه من توفيق الله بهذه الفتوى التي نبهوا فيها العالم - 00:27:17ضَ

كان يتخير الاشهر التي لا يكون فيها زحام والتي يقل فيها طلب الناس للعلاج وهذا كله توفيق من الله. فانظر كيف هذا العالم يفتيه باصول الشريعة لان هذه هي شريعتنا. وهذا هو ديننا وهذا كله من فظل الله عز وجل. اللهم لك الحمد على فظلك - 00:27:32ضَ

ونسألك الفقه في دينك والحمد والشكر لنعمك والائك. نعم ويرتجع زوجته وله اي للحاج والمعتمر ان يرتجع زوجته. الرجعة تكون في الطلاق الرجعي تبينا في شروح الزاد شروط الطلاق الرجعي ان يكون بعد الدخول - 00:27:53ضَ

فاذا دخل بالمرأة وطلقها بعد الدخول وكذلك ايضا طلقها الطلقة الاولى او الطلقة الثانية وهي الطلقة الرجعية وكان طلاقه بغير عوظ لم يكن خلع الطلاق خلع ولا طلاق فسخ ولم يكن ايضا طلاق خلع ولا طلاق فسخ. المقصود - 00:28:15ضَ

انه اذا وقع الطلاق رجعيا فانه يمتلك وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحه يحق للزوج ان يرتجع زوجته اذا توفرت شروط الرجعة كان الطلاق على الصفة التي ذكرناها - 00:28:41ضَ

فلو كان الزوج معتمرا لو كان حاجا هنا مسألة الافضل عند يعني العلماء رحمهم الله خروجا من الخلاف وايضا افضل لكوني اشتغال بالعبادة خشية ان تكون المرأة سببا لا قدر الله في حصول الفساد في الحج والعمرة. خاصة مع الطلاق قد يطول العهد - 00:29:02ضَ

الافضل ان يؤخر الرجعة الى ما بعد الفراغ من حجه وعمرته لكن في بعض الاحيان يحتاج الى ذلك ان يكون لو اخر خرجت المرأة من عدتها واذا خرجت من عدتها فحينئذ تكون - 00:29:28ضَ

اجنبية فقد تزوج من غيره وايضا سيخسر المهر بدفع مهر جديد ومن هنا هل يراجع وهو في عمرته وحجه هل يجوز له ارتجاع الزوجة؟ هذا مبني الجواب في هذه المسألة - 00:29:46ضَ

مبني على مسألة وهي هل الرجعة استدامة للنكاح او انشاء للملك هل اذا راجع الزوج زوجته هو مستديم لما كان ام انه منشيء لملك جديد قولان للعلماء اكثر العلماء طبعا وهو مذهب - 00:30:03ضَ

كثير من العلماء منهم طبعا الحنفية والحنابلة وبعض المالكية على ان الرجعة استدامة للملك ان الله قال مساكم بمعروف امسكوهن بمعروف فامسكوهن وهذا يدل على انه استدامة وقال وبعولتهن احق بردهن - 00:30:28ضَ

وقال بعولتهن وان كان بعظهم يقول ان هذا تسمية بما باعتبار ما كان لكن ايا ما كان اه اذا تتبعت النصوص وجدت ان القول الذي يقول ان الرجعة استدامة للملك اقوى من القول الذي يقول - 00:30:52ضَ

انه ابتداء للملك ملك العصمة وهذا اقوى وارجح في نظري والعلم عند الله انه استدامة اذا كان استدامة استدامة عقد النكاح مأذون بها شرعا في حال الاحرام ولذلك المحرم تكون تكون له زوجة - 00:31:09ضَ

ويحرم وهي في عصمته وفي ملكه ولا يؤثر كونها في عصمته في اه تلبسه بالعبادة والنسك وعليه فيجوز له ان يرتجع زوجته. نعم عن الامام احمد روايتان الرجعة هل هي - 00:31:30ضَ

استدامة او ملك والذي عليه المذهب انها استدامة قال رحمه الله وله ان يقتل الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور وكلما عدا عليه او اذاه ولا فداء عليه نعم ولا هو - 00:31:50ضَ

قال رحمه الله وله ان يقتل الحدأة والغراب رحمه الله وله ان يقتل الحدى شرع في بيان ما يجوز للمحرم ان يقتله من الدواب الاصل في هذا حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 00:32:14ضَ

الصحيح وكذلك حديث عبد الله ابن عمر وهو حديث الخمس الفواسق خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وفي بعض الروايات لا جناح في قتلهن في الحل والحرم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس - 00:32:39ضَ

العقرب الحية العقرب العقرب الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور هذه خمس في بعض الروايات بدل الفأرة الحية والخمس قوله عليه الصلاة والسلام خمس فواسق اه خمس من العدد لا مفهوم للعدد لان مفهوم العدد - 00:33:07ضَ

ضعيف عند اكثر علماء الاصول ولذلك قال بعض العلماء انها اكثر من خمس لان حديث الحية في صحيح مسلم بدل الفأرة رواية الحية وبناء على ذلك يكون مجموع ستا فيكون قوله خمسا - 00:33:39ضَ

يجيب عنه من احد وجهين اما ان تقول ان الالتزام بالخمس مبني على مفهوم العدد واكثر علماء الاصول على انه ضعيف الوجهة الثاني ان تقول انه لا يمنع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ثم اوحي اليه - 00:33:59ضَ

ان الحية ايضا من الفواسق وحينئذ لا لا يمنع هذا ووقع انه يوحى اليه ثم يوحى اليه بالزيادة والنقص والاسقاط من الشيء هذا كله معروف في لمن استقرا وتتبع النصوص - 00:34:19ضَ

آآ فيما يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم سواء في نص الكتاب او نص السنة خمس فواسق في بعض الروايات زيادة النمر والذئب وفي بعض فاصبح المجموع ثمانية وفي بعضها السبع العادي - 00:34:37ضَ

اصبحت تسعا لكن هذه الثلاث كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله ان الطرقها لم تخلو من مقال لان الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم اه فيه كلام ولكن الست الاول - 00:34:59ضَ

ثابتة في الصحيح ولا غبارة عليها العقرب الغراب والحدة والعقرب والفأرة الكلب العقور اما الحية زيادة او بدلا من الفأرك في بعض الروايات هذه الخمس فواسق اصل الفاسق الفسق والخروج من الشيء - 00:35:19ضَ

يقول العرب فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرها الفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله عز وجل وخروجه على احد ثلاثة اوجه ما خروجا والعياذ بالله كليا فهذا هو الفسق الاكبر بالكفر - 00:35:45ضَ

ولذلك وصف الله عز وجل اهل الكفر بالفسق. لانهم خرجوا عن طاعة الله عز وجل بالكلية واما ان يكون الخروج بارتكاب صغائر الذنوب وحينئذ يكون رزقا لا يوجب الكفر ولا الخروج من الملة - 00:36:10ضَ

او يكون فسقا بينهما ولذلك اه بفعل الكبائر القولية او الفعلية هذا فسق وقد وصف الله عز وجل ارتكاب الكبائر بكونه وارتكاب الصغائر بكونه عصيانا وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان فجمع - 00:36:31ضَ

الثلاثة التي فيها خروج عن طاعة الله وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فبدأ بالاعلى وهو الكفر ثم الفسوق وهو ارتكاب الكبائر ثم العصيان وهو ارتكاب الصغائر فهذه الدواب يجوز وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف - 00:36:56ضَ

من شدة ما يكون منها من الاذى والضرر انا المخلوقين من بني ادم وغيرهم وبين المصنف رحمه الله اتباعا للسنة الواردة ان قتل هذه الخمس جائز في حال الاحرام قال رحمه الله وله - 00:37:19ضَ

وله ان يقتل الحدأة وله ان يقتل الحدة الطائر المعروف الطائر او الطير فيه سباع عادية طائر او الطيور فيها سباع عادية يعني ومن ذوات المخالب اه فيها عاديات الطير فيه عاديات واما السبع فهذا في الدواب - 00:37:43ضَ

الطير فيه العاديات النسر والصقر والباز والباشق والشواهين والغراب هذه من الطيور العادية التي تعدو على الانسان وعدوها تارة يكون على الانسان وتارة يكون على ماله الحداء قد تؤذي الانسان اذا انفردت به في الصحراء - 00:38:06ضَ

ونحوها قد تتخطفه وتؤذيه واذا كان من صغار مثل الاطفال الذين يكونون صغارا تخطفهم وتحملهم وتفتك بهم هذا معروف وتعدوا على الصغار البهم البهائم كالغنم سواء مثلا تذبح ثم تتركها فتأتي هي وتخطفها - 00:38:38ضَ

او تكون تمشي مع امها فتأتي وتخطفها لانها قوية في بنيتها وهي عادية تؤذي الانسان في جسده وتؤذيه في ماله وفيها الاذى اجاز النبي الشرع قتلها حتى ولو كان الانسان - 00:39:04ضَ

محرما بالعبادة او محرما بالمكان محرما بالعبادة كالحاج والمعتمر ومحرما بالمكان كمن كان في حرم مكة او حرم المدينة يجوز له ان يقتلها ولا شيء عليه كذلك عاديات قال بينت الشريعة انه يقتل - 00:39:23ضَ

الحدة والغراب الغراب غراب البين ايضا يدخل في ذلك الغراب نوعان نوع منه عاد يؤذي الانسان واذا كان الشخص في بادية لو في خلاء وانفرد به فانه يؤذيه. وينحط على رأسه ويخلبه في الرأس - 00:39:48ضَ

وقد يدميه في بعض الاحيان هذا الغراب يقال له غراب الابقع ووصفه كما جاء في الرواية الاخرى بكونه ابقع العلماء فيه وجهان قال بعض العلماء ذكر الابقع هو ذكر الفرد من افراد العام - 00:40:14ضَ

والقاعدة في الاصول ان ذكرى الفرد من افراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به وقال جماعة من المحققين وطائفة من اهل العلم الابقع هو الذي يقصد بالمنع وغيره مما هو في حكمه - 00:40:40ضَ

ويكون من حملة المطلق على المقيد في الروايات المطلقة في الغراب تحمل المقيد وهو الابقع. الابقع هو الذي يكون البياض في صدره وقيل البياض في من فوقه ومن تحته على ظهره واسفل - 00:40:57ضَ

من جهة الصدر من جهة البطن وقيل هو الذي يشيب سواده البياض يختلط سواده ببياض هذه ثلاثة اوجه عند العلماء في الابقع لكن الابقع منه هذا الذي يعدو معروف وهو مؤذن - 00:41:15ضَ

مؤذن للانسان ومؤذن للحيوان وهذا النوع لا يجوز اكله وهو محرم وهو يقتدي بالجيف شأن الغراب جيفة الغربان الغراب يقتدي بالقاذورات وبالجيف واما النوع الثاني من الغربان فهو الذي يكون في الزرع - 00:41:32ضَ

ويأكل الحبوب ولا يأكل الجيف هذا اجاز بعض العلماء اكل لحمه انه ليس بمحرم وايا ما كان من حيث الاصل الغراب قيل المراد به هذا النوع من الغراب الذي يعدو ويؤذيه - 00:41:56ضَ

الحدأة والغراب والعقرب وهي الدابة المعروفة السامة وشرها وبلاؤها عظيم وهي قد تقتل الانسان اذا لم يتدارك الله بلطفه اذا لدغته ولذلك آآ من اذكار المساء اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق - 00:42:15ضَ

اذا قالها الانسان ثلاثا حفظ من من اه دائها وبلائها وهذا معروف ومجرب العمل بالحديث الصحيح في اذكار الصباح والمساء اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كان بعض اهل العلم يعمل في مزرعة - 00:42:41ضَ

ويقول لدغتني الحية عشرات المرات لكن من فضل الله لم تؤثر للمحافظة على الاذكار هذا معروف ان هذا الذكر محافظة عليه في اذكار الصباح والمساء ليست عبثا نعوذ بكلمات الله كلمات الله شيء شيء عظيم - 00:43:06ضَ

لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات الله وهي كلمات تامة الله سبحانه وتعالى من صفاته انه يتكلم متى شاء وكيف شاء وبما شاء سبحانه وتعالى - 00:43:29ضَ

وليس كلامه بمخلوق انما وصفة به سبحانه وتعالى يتكلم بصوت يسمعه من قرب من بعد كمن قرب كله ثبتت بها الادلة الصحيحة في الكتاب والسنة سلم الله موسى تكليما. فاذا قال اعوذ بكلمات الله التامات - 00:43:48ضَ

من شر ما خلق العقرب مما خلقه الله وسمها لا يظر اذا لم يأذن الله له بالظرر. ولا يظر الا اذا اذن الله له بالضراء المقصود ان العقرب تؤذي الناس - 00:44:10ضَ

وتضرهم الفأرة وهي تؤذي الانسان وتؤذي وتؤذي المال يؤذي الانسان اذا كان نائما ربما خدشت واذت امتصت حتى من دمه وهذا معروف وايضا تؤذي المال وتفسد الثياب تفسد الممتلكات للناس وتعثوا فيها - 00:44:26ضَ

حتى الكتب ربما تتلفها وتفسدها فتقرضها فهي من المؤذيات وقيل انها كما ذكر بعض العلماء في بعض الشروح ان من اسباب الطاعون اعاذنا الله واياكم منها. فأرى وفي بعض الروايات الحية بدل الفأرة كما ذكرنا وهي رواية في صحيح مسلم - 00:44:56ضَ

والحية هي الافعى وجميع الافاعي يجوز قتلها الا انه ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحية في المدينة انها يستأذن ثلاثا كما في الصحيح قصة الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق - 00:45:19ضَ

ان يذهب الى اهله وكان حديث عهد بعرس شاب من الانصار انطلق الى اهله فرأى زوجته قائمة على الباب انتزع سهما من كنانته يريد ان يقتلها ان هذي عادة العرب انا فتى وغيره فقالت لا تفعل حتى تدخل رحمك الله فتنظر ما بالبيت - 00:45:42ضَ

فدخل فوجد حية اختلط السهم ورماها فلم يدرى ايهما مات قبل هل هو او الحية فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال ان بالمدينة اخوانا لكم كان ساكنا من الجن من مؤمنيهم - 00:46:04ضَ

فاذا رأيتموه فاذنوه ثلاثا يستأذن ثلاثا وان شاء الله سنتم الحديث في المجلس القادم نسأل الله ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح - 00:46:21ضَ