التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم - 00:00:02ضَ
وكذلك شجره ونباته ان الاذخر وما زرعه الانسان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان الاكملان على اشرف الانبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه - 00:00:22ضَ
وسن بسنته الى يوم الدين اما بعد وقد شرع المصنف رحمه الله في بيان حرمة حرم مكة وذلك بعد بيانه رحمه الله لمحظورات الاحرام فيما تقدم وقد بينا عند الكلام على الاحرام - 00:00:56ضَ
ان الحرمة تكون بسبب العبادة وتارة تكون بسبب الزمان وتارة تكون بسبب المكان فهذه انواع للحرمات الشرعية قد تجتمع هذه الحرمات الثلاث بالنسبة لمن احرم بالحج او العمرة ثم اتى الى مكة في الاشهر الحرم - 00:01:23ضَ
فانه اذا دخل مكة في الاشهر الحرم تجتمع فيه حرمة العبادة لانه متلبس بنسك الحج او العمرة تجتمع هذه الحرمة مع حرمة المكان حينما يدخل حدود مكة شرفها الله اما اذا كان ذلك في زمان الاشهر الحرم - 00:01:58ضَ
اضيفت حرمة الزمان فهي تجتمع فيه حرمة الزمان والمكان والعبادة وبناء على ذلك اعتنى العلماء رحمهم الله للتنبيه على حرمة حرم مكة شرفها الله في هذا الكتاب اعني كتاب الحج - 00:02:25ضَ
لان الحاج يقدم على مكة من الافاق في الغالب ولذلك لابد وان يتنبه لهذه الحرمة التي عظمها الله في كتابه عظمها الله للتنبيه عليها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:02:51ضَ
ولذلك قال سبحانه وتعالى انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها تبين سبحانه وتعالى ان البلدة وهي والمراد بها مكة شرفها الله حرام بحرمة الله ووصفها بهذا الوصف العظيم - 00:03:15ضَ
الذي يوجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يقف عند حده وحدوده وان يراعي للحرم حرمته وجاءت الاية كذلك على سبيل الامتنان وقال سبحانه ايات وجاءت الايات على سبيل الامتنان - 00:03:40ضَ
كما في قوله سبحانه وتعالى اولم نمكن لهم حرما امنا اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون تبين سبحانه وتعالى ان هذا الحرم امن ولذلك قال بعض ائمة التفسير ان الله امنهم فيه - 00:04:03ضَ
من السلب ومن القتل ومن عدوان الغير عليهم ولذلك كانت العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء تعظم حرمة الحرم ان هذا من بقايا الحنيفية وقد اختلف العلماء رحمهم الله الحرمة مكة - 00:04:30ضَ
محرمة منذ ان خلق الله السماوات والارض ام ان الذي حرمها هو ابراهيم فهي حرمة ناشئة وطارئة وذلك على قولين تقواهما انها حرام بحرمة الله منذ ان خلق الله السماوات والارض - 00:04:56ضَ
ولذلك جاء حديث ابن عباس رظي الله عنهما وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين ان الله حرم مكة ولم يحرمها الناس قال بعض العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام ولم يحرمها الناس وجهان - 00:05:19ضَ
الوجه الاول ان الناس ليسوا مبتدئين لتحريمها ولا منشئين له وهذا يشمل الانبياء وغيرهم فهي حرمة في الاصل ثابتة يوم خلق الله السماوات والارض ولذلك اسند التحريم اليه سبحانه قال عليه الصلاة والسلام ان الله حرم مكة - 00:05:45ضَ
ولم يحرمها الناس فاخذوا من هذا دليلا على ان حرمتها من الله سبحانه وتعالى وقال بعض العلماء ان ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وانبياء الله الصلاة والسلام هو الذي حرم مكة - 00:06:13ضَ
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان ان ابراهيم حرم مكة واني احرم المدينة وفي رواية احرم ما بين لابتيها وهذا الحديث في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام واجيب عن هذا الدليل بانه لا يمتنع - 00:06:33ضَ
ان الخليل عليه السلام اكد ما كان لمكة من حرمة وحرمها وبين تحريمها لكي تنتبه ذريته والذين هم اهل الحرم لهذه الحرمة سيراعوها والاحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:56ضَ
ثبتت في الصحيحين كما في حديث ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وارضاه انه قال لعمرو بن سعيد الاشدق حينما بعث البعوث الى مكة لقتال ابن الزبير حينما التجأ الى الحرم - 00:07:21ضَ
قال له ائذن لي ان احدثك حديثا سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين قاله عليه الصلاة والسلام حينما حينما تكلم به عليه الصلاة والسلام انه قال ان الله حرم مكة - 00:07:43ضَ
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها فيها دما حراما او يعضد شجرة فقال له عمرو بن سعيد انا اعلم بالحديث منك ان الحرم لا يعيد فارا بخربة - 00:08:14ضَ
وكان والدنا وشيخنا رحمه الله حينما شرح هذا الحديث في الصحيحين اذا ذكر قول عمرو بن سعيد الاشدق الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جرأة على عن جرأته - 00:08:36ضَ
على حدود الله وانه يرعف على منبره قال رحمه الله كذب وفجر ولقم الحجر ما هو باعلم بحديث رسول الله ما هو باعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابي شريح - 00:08:55ضَ
وقال هذه المقالة تشديدا على كل من ينكر السنة ويردها ويبطل دلالتها جزءا او كلا تماديا في الباطل وقد رد على الصحابي رضي الله عنه امام اهل المدينة وعلى كل حال فحرمة مكة - 00:09:17ضَ
ثابتة ولذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة فلا يعضد شجرها - 00:09:38ضَ
ولا يختلى خلاها وكذلك في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين بمثل حديث ابن عباس رضي الله عن الجميع وارضاهم وفيه ان العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله الا الادخر - 00:09:58ضَ
فانه لقينهم وبيوتهم فقال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر ومن هنا اجمع العلماء رحمهم الله الا ان مكة حرام بحرمة الله وانها لم تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا ساعة من نهار - 00:10:19ضَ
لم تحل لاحد قبله ولن تحل لاحد بعده كما صرح بذلك في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام وقال فان ترخص احد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له ان الله اذن لنبيه ولم يأذن لاحد - 00:10:43ضَ
فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام بهذه الادلة من الكتاب والسنة اجمع العلماء رحمهم الله ثبوت حرم مكة وهذا الحرم له حدود وبحمد الله انها لا زالت اعلامها قائمة موجودة - 00:11:06ضَ
سواء من جهة الشمال وهي جهة المدينة وهي تبعد قرابة اربعة اميال عند مسجدنا هذا وهو الذي يسمى بمسجد التنعيم او من الجهة الجنوبية عند اضافة لبن وهي على اميال الى الان معروفة - 00:11:32ضَ
وعليها الاعلام ويقال انها الى تسعة اميال من الحجر وكذلك من جهة الغرب وهي جهة جدة الى منقطع الاعشاش وهو نهاية الحديبية وكذلك ايضا من جهة المشرق فهذه الحدود والمعالم من جهة المشرق - 00:11:55ضَ
عند نمرة ونمرة ونمرة وهي المنبسط الذي بين وادي عرنة وبين اه مزدلفة. هذا المنبسط قرابة اه اربع مئة الى خمس مئة متر بعده اعلام الحرم فهذه الاعلام موجودة الى الان ومعروفة - 00:12:21ضَ
وهي في قول طائفة من العلماء توقيفية لانها محفوظة لانها توفرت الدواعي الى حفظها وهذه الاعلام هي حدود الحرم فمن دخل هذا الحد فانه يلتزم بهذه الحرمة التي نبه عليها الشرع - 00:12:47ضَ
بينت النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما تستلزمه هذه الحرمة اه تحريم الصيد بمكة فلا يجوز ان ينفر الصيد بمكة وتنفير الصيد استثارته تهييجه اذا كان تنفيره حراما فمن باب اولى قتله - 00:13:10ضَ
من باب اولى الاعتداء عليه وهذا من باب التنبيه بالادنى على ما هو اعلى منه ولذلك لا يجوز ان يترك الناس اذا وجد الحمام او الطير حتى ولو كانوا من صغار السن - 00:13:40ضَ
ان يأتوا الى الحمام من اجل ان يوفروه حرمة الحرم حرمتها عظيمة فلا ينفر الصيد بمكة وان قال قائل انه صبي وصغير فالمكلف مكلف بغير المكلف وهو قول طائفة من اهل العلم رحمهم الله - 00:13:57ضَ
فيمسك الصبية عن استثارتهم لان هذا شائع وذائع عند الحرم ان يترك الصبية ويخلى بينهم وبين تنفير الصيد والحمام ونحوه فلا ينفر الصيد قال بعض السلف ويروى عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:17ضَ
لو رأيت الظباء بمكة ما هيجتها والظباء من افظل الصيد واحبه ومع ذلك قال ما هيجتها ما قال ما قتلتها التهييج والاستثارة من دخل هذا الحرم فانه امن بامان الله - 00:14:36ضَ
امن الله فيه الانسان فلا يحل ان يسفك فيه دم وامن الله فيه حتى الطير في الهواء وامن فيه الشجر وهذا كله لحرمة هذا البلد حرمة هذا المكان قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:14:57ضَ
والله لو رأيت قاتل الخطاب بمكة ما هيجته وهذا كله يدل على عظم حرمة مكة انه ينبغي لكل من سكنها ومن دخلها سواء كان مارا او مقيما فيها ان يستشعر - 00:15:16ضَ
حرمة هذا الحرم لا يجوز ان يقتل فيها الصيد واذا قتل الصيد فيها وجب الجزاء ويكون حكمه حكم جزاء الصيد على المحرم هذا التفصيل الذي سنبينه ان شاء الله في جزاء قتل الصيد - 00:15:36ضَ
فيجب عليه ظمان الصيد مع التوبة والاستغفار فاذا قتل حمامة خيرا او قتل ظبيا فانه يجب عليه ظمانه ولذلك اثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انه كان جالسا - 00:16:00ضَ
ذات يوم في حجة حجها في صيني خلافته رضي الله عنه ذرق الحمام على ذرقة حمامة على يده واصابت يده اصابت يده زرقوا اصاب ذرق الحمام يده فنظر فاذا هي حمامة فاشار بيده اليها - 00:16:22ضَ
فوقعت على طرف بيت فاكلتها حية فالتقمتها الحية ورأى انه قتل بالسببية لانه هو الذي اثار وبالاثارة سقطت على هذا الموضع الذي فيه حتفها فالزم نفسه الضمان ضمنها بشاة العلماء رحمهم الله من هذا - 00:16:46ضَ
ان الحمام ان الحمامة تضمن بشاة كما آآ هو قول طائفة من ائمة العلم وذلك لانها تعب الماء عبا تشابهت شابهت الشاة فكان مثليها من بهيمة الانعام هو الغنم فهذا يدل - 00:17:12ضَ
اولا على حرمة التعرض لصيد الحرم وانه اذا تعرض له تسبب في قتله وجب عليه ضمانه وان ظمانه يظمن كما يظمن صيد الصيد من المحرم في صيد البر واما اذا اتلفه او اذاه او اضر به - 00:17:35ضَ
وعليه الضمان بقدر ذلك الاتلاف وحينئذ يقدر قيمة ذلك الاتلاف فيخرج عدله طعاما فان عجز عن الطعام فانه فاذا لم يرد الاطعام فانه ينتقل الى الصيام. عدد الصيام اما عن كل نصف صاع او ربع صاع على وجهين مشهورين - 00:17:59ضَ
عند العلماء رحمهم الله في جزاء الصيد الشاهد من هذا ان قتل الصيد بمكة يجب فيه الظمان وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله واثر ورد عن الامام مالك رحمه الله - 00:18:23ضَ
انه لم يبلغه شيء في ضمان صيد الحرم ولكن جمهور العلماء والائمة رحمهم الله على انه يجب ظمانه لانه ممنوع بحرمة حرمته كحرمة الصيد على المحرم كما يجب ظمان هذا يجب ظمان هذا والقياس حجة في الشرع - 00:18:42ضَ
وهو من الحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه لانه مساو له في العلة الاصل انه لا يجوز التعرض للصيد كما ذكرنا. وانه اذا تعرض له وجب عليه الظمان واما لو نفره بدون ان يحصل ظرر على الصيد - 00:19:06ضَ
فانه يستغفر ويتوب الى الله لان الله حرم عليه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ينفر صيده وهذا نهي والاصل في النهي انه للتحريم ومن فعل المحرم تاب الى الله واستغفر - 00:19:30ضَ
ولا يجب عليه شيء في ذلك واما بالنسبة للشجر الشجر من حيث الاصل ينقسم الموجود والنبات اما ان يكون شجرا واما ان يكون نباتا والشجر هو كل ما نبت على وجه الارض مما له ساق - 00:19:49ضَ
النخيل كاشجار النخيل والرمان والموز والتفاح ونحوها من الفواكه التي لها اشجارها لها سيقان هذا كله من الشجر واما النبات فالمراد به ما يكون من الحشيش ونحوه سواء كان يقتذى به للانسان - 00:20:11ضَ
او الحيوان وسواء كان دواء لو كان او لم تكن فيه فائدة الشجر الذي فيه ظرر كالشجر العوسج ونحو ذلك مما فيه الشوك والضرر هذا كله يوصف بكونه نباتا كالخضروات والبقوليات - 00:20:38ضَ
ونحوها فاما بالنسبة للشجر فانه تارة يكون عظيما وهو ما يسمى بالدوحة الكبيرة والشجرة الكبيرة وتارة يكون صغيرا والاصل انه لا يجوز ان يقص او يقطع من الشجر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين - 00:20:55ضَ
ولا يعضد ولا يعضد بها شجرة كما في حديث ابي شريح ولا يعضد شوكه كما في حديث ابن عباس وكلاهما في الصحيحين عنهما رضي الله عنهما وارضاهما وكذلك ايضا اه في حديث ابي هريرة ولا يعضد شجرها - 00:21:21ضَ
العضد هو القطع اذا كان القطع دائما في الشجر يكون لفروع الشجر اذا كان العضد بفروع الشجر من باب اولى قطع الشجرة بكاملها واجتثاثها او القطع من ساقها كل هذا محرم - 00:21:43ضَ
لا يجوز ان ان يقطع اغصان الاشجار ولا فروع الاشجار ولا ان يقطع اوراق الاشجار ولا ان يقطع اصل الشجرة او يجتثها في عروقها كل هذا محرم في هذا الحرم - 00:22:06ضَ
اما الشجر لا يخلو من حالتين هو والنبات ما ان يكون نابتا في اصل الخلقة البراري او في داخل براري مكة في حدود الحرم او داخل الحرم فاذا كان داخل البنيان والعمران - 00:22:28ضَ
اذا نبت بنفسه فهذا لا اشكال عند العلماء في تحريم وانه آآ داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الشجر اذا كان داخل حدود الحرم قد نبت خلقة ولم يستنبطه الادمي - 00:22:48ضَ
فهذا لا يتعرض له ولا يقطع يفصل في وجود الضرر اذا نبت في موضع وحصل الضرر بعضهم يقول انه يقطعه ويجب عليه الضمان من باب الحكم الوضعي عند من يقول بضمان الشجر - 00:23:09ضَ
ويرون ان هذا من باب الحكم الوضعي ولا اثم عليه لانه مضطر الى ذلك ومحتاج واما اذا كان مما انبته الادمي ان يزرع في بيته او حوشه او يزرع مزرعة او يتخذ مزرعة في داخل حدود الحرم - 00:23:27ضَ
فانه يجوز له ان يقطع شجرها وهو ملك له لكن لو اعتدى شخص من خارجه من خارج فقطع هذه الشجرة فانه حينئذ يجب عليه ظمان قيمتها ويجب عليه الجزاء عند من يقول بان الشجرة - 00:23:49ضَ
او القاء الشجرة اذا قطع بمكة فيه الجزاء وهو قول طائفة من ائمة السلف علماء الحرم ومنهم عطاء ابن ابي رباح رحمه الله وغيره من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه وارضاه - 00:24:12ضَ
فهذا اذا كان قد اعتدى قالوا انه يجب عليه ضمان هذا النبات بقيمته لصاحبه ويجب عليه الجزاء لانه قطع الشجرة المحرمة بمكة لانه لا يجوز له ان يقطع هذا الشجر. فلم يأذن له مالكه - 00:24:30ضَ
ويده يدع وعدوان. اشبه ما لو قطع الذي نبت بذاته ما انبته الله سبحانه وتعالى مما يجب فيه الظمان الشجر لا يجوز له التعرض له واما اذا كان الشخص قد انبته في بيته او ملكه - 00:24:48ضَ
وفيه التفصيل الذي ذكرناه واما بالنسبة للحشيش والنبات فانه من حيث الدليل جاء عاما انه لا يختلى الخلاء المراد بذلك تحريم قطع وجز الحشيش وكذلك التعرض له بالاتلاف سواء جزه لحيوان يأكله - 00:25:08ضَ
او جزه من اجل مصلحة كما في البناء ونحوه الا ما استثناه الشرع والذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الادخر سأل العباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستثنيه لقينهم - 00:25:34ضَ
انه يتخذ يتخذه اهل الصنعة وكذلك ايضا لبيوتهم وكذلك قد يحتاج اليه في المقابر ونحوها فهذا مما استثناه الشرع وهو له رائحة طيبة واما بالنسبة الاصل فانه لا يجوز له ان يحش - 00:25:55ضَ
ولا ان يجز ولا ان يقطع الحشيش وهكذا اذا مر بشجرة لا يجوز له ان يضرب الشجرة حتى تسقط الورق من اجل ان تأكل دوابه وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حرم المدينة - 00:26:17ضَ
وفي الحمى كمان سيأتي ان شاء الله بيانه الاشارة اليه هذا الحش والقطع كله ممنوع ومنهي عنه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر النهي العموم ومن اهل العلم من الحق بالابخر غيره - 00:26:34ضَ
ما يكون دواء اعجاز اخذ الورق من السنة المكي ونحوه للعلاج والتداوي وكذلك ورق السدر عند الحاجة للدواء اذا احتاجه ومنهم من قال ان الحديث عام واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الادخر الاول عند الشافعية وجه - 00:26:57ضَ
صححه بعض ائمتهم رحمة الله عليهم والعموم هو اختيار الحنابلة في اصح الوجهين انه لا يتعرظ له وان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الاذخرة وحده واما غيره فانه باق على الاصل الموجب للمنع - 00:27:22ضَ
والتحريم وهذا اقوى على ظاهر الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه انما استثنى الاذخر وحده ولم يستثني غيره مع ان الحاجة الى التداوي بالاعشاب كانت موجودة في زمانه عليه الصلاة والسلام وكانت معروفة - 00:27:44ضَ
مع ذلك لم يستثنها عليه الصلاة والسلام. وانما ورد الاستثناء بالطلب من ابن عباس رضي الله من العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه فبقي ما عداه على الاصل - 00:28:04ضَ
هذا بالنسبة لما هو على وجه الارض هناك مسألة لطيفة ذكرها بعض الائمة ومنهم الامام الطبري رحمه الله في كتابه النفيس تهذيب الاثار وهي ما لو كان نابتا في باطن الارض - 00:28:20ضَ
فهل يجوز ان ينتفع به؟ اختار طائفة من العلماء وهو قول بعض ائمة الفتوى في مكة من السلف كعطاء رحمه الله انه يجوز ان ينتفع الكمأة والكمأة هي التي تسمى - 00:28:37ضَ
بالفقه وهي التي ورد فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها شفاء للعين المراد العين المبصرة. وليس المراد العين التي تصيب شفاء من للعين والحديث فيها ثابت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام انه يكتحل بمائها - 00:28:56ضَ
بطريقة يعرفها الاطباء فهي شفاء باذن الله عز وجل. وايضا تؤكل وينتفع بها هذه الكمأة نابتة داخل الارض وليست نابتة على وجه الارض يجوز الانتفاع بها كما يجوز الانتفاع دماء الارض - 00:29:23ضَ
وبما يكون في داخل الارض وبما ينتفع به من تراب مكة ونحو ذلك فهذا يجوز الانتفاع به ولا يدخل في النهي لان النبي صلى الله عليه وسلم خصص النهي بما ينبت وبما هو من الشجر - 00:29:42ضَ
على التفصيل الذي ذكرناه اذا ثبت هذا لو تعرض للشجرة واما ان يجتثها بالكلية او يقطعها من اصلها فحينئذ يجب عليه ضمانها ومن المعلوم ان جزاء الصيد اذا اردنا ان نضمن الصيد فيه - 00:30:01ضَ
فاننا ننظر الى المثلي من بهيمة الانعام ننظر الى الذي قتله المحرم وما الذي هو مثله من بهيمة الانعام فينظر الى الصفات يحكم به الحكمان على ظاهر الاية على ظاهر كتاب الله عز وجل - 00:30:26ضَ
وفعل السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم لكن المشكلة في في الشجر هنا انه ليس بحيوان فكيف يضمن؟ قالوا انه مثل جزاء الصيد ينظر الى حجمه فاذا كانت الشجرة دوحة عظيمة - 00:30:50ضَ
وتجب فيها بدنة او بقرة كما هو قول بعض ائمة السلف من التابعين رحمهم الله انها اذا كانت شجرة عظيمة وجبت فيها بدنة وان كانت كبيرة وجبت فيها بقرة اما اذا كانت دون ذلك ففيها شاة - 00:31:10ضَ
واما بالنسبة للحشيش فانه يقدر بقيمته وينظر الى قيمته فان ساوت قيمته الهدي وجب فيه الهدي وعدل الى عذره من الطعام كما في جزاء الصيد واما اذا كانت قيمته دون الهدي فانه يظمن - 00:31:31ضَ
تلك القيمة فينظر كم قيمته هذا الحشيش الذي احتشه ثم بعد ذلك ينظر كم يشترى به من الطعام فلو كان ثلاثة اصعب فانه يخير بين اخراج الثلاثة الاصع طعمة للمساكين - 00:31:53ضَ
وبين ان يصوم عدل ذلك اما عن كل نصف صاع نصوم يوما او ربع ساعة للخلاف المعروف في تقديري مقدار في مقدار ما يجب في الاطعام وهي المسألة المشهورة. فالمقصود - 00:32:12ضَ
انه يجب عليه ضمان القيمة انظر الى انه ينظر في ظمان الحشيش ونحيي من النبات الى القيمة. البعض يقول ان هذه المسائل ما عادت موجودة. هذي موجودة الى الان قد يأتي الشخص ليبني عمارة - 00:32:31ضَ
او يأتي فيلا وهذا الان الناس هو المشكلة الذي ضيع الاحكام ان البعض ينظر الى هذه الاحكام كانها شيء ولى في الزمان هذا لا لا يزال قائما الى قيام الساعة - 00:32:47ضَ
وعلى الائمة والخطباء ان ينبهوا الناس الى الاحكام الشرعية خاصة في حرم مكة ما فيه من الامور يتركون تفصيلات الاحكام لكن يبينون لهم الاصل الذي وردت به السنة مما يبين له انه يجب عليهم الظمان ثم بعد ذلك هم يسألون اهل العلم كيف تظمن - 00:33:01ضَ
ما هذا الضمان يفصل فيه فقد يأتي ويحتاج عند بنائها ويجد الارظ في ذات ربيع وفيها العشب ويريد ان يحفر لبناء بيته حينئذ يكون عليه الضمان على التفصيل الذي ذكرناه فالمقصود - 00:33:20ضَ
او مثلا تجده حاجا بعض الحجاج يأتي الى الى داخل حدود الحرم كما في منى واطرافها او مزدلفة ثم ياتي الى الشجرة فيكسر اغصانها او فروعها او يأخذ منها جزءا ويحتطب به مثلا هذا كله يسأل عنه - 00:33:36ضَ
حينئذ لابد فيه من الضمان ضاعت هذه الاحكام اذا اصبح بعض طلبة العلم يجهلها فما بالك بعوام الناس ولذلك ينبه الناس على هذه الامور والناس بحاجة اليها وخاصة في ازمنة الحج اذا قدم الحجاج الى مكة - 00:33:55ضَ
الخطباء ينبهون الحجاج على حرمة هذا المكان وحرمة الزمان وحرمة العبادة لانه تظيع حدود الله ومحارمه بهذا الجهل والتجاهل ومن هنا يجب تنبيه والاب مع اولاده من الصغر اذا كان بمكة يعلمهم هذه الحرمات - 00:34:12ضَ
وكنا اذا صحبنا مشائخنا اه ينبهوننا حينما نأتي بالعمرة والحج الى مثل هذه الامور والى حرمة مكة. والى ما ينبغي ان يكون الانسان عليه مراعاة حرمة الحرم والحرمة فهذا كله من توفيق الله للعبد - 00:34:32ضَ
ومن احياء شعائر الله تحيا به القلوب ومما تحيا به معالم الدين يدعو الى الاستقامة شرع الله عز وجل. والعكس بالعكس فالجهل والتجاهل واهمال التنبيه على مثل هذه الامور يحصل من ورائه والعجب من هذا ان البعض - 00:34:49ضَ
حينما يحصل ذلك يقول انت جاهل والجاهل ما عليه شيء. انت جاهل والجاهل ما عليه شيء من دخل الى مكة فالاصل يلزمه انه يتعلم الامور التي واذا جاء الى مكة يعلم انها حرم ويريد ان يفعل شيئا يسأل اهل العلم - 00:35:14ضَ
كنا في رفقة الحج مع اناس لا يقدم احد قدما ولا يؤخر اخرى حتى يسأل اهل العلم وهذا واجب واصل شرعي فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يترك سؤال العلماء ويفعل ما عنا له ثم نبحث له عن - 00:35:29ضَ
الرخصة نقول انت جاهل ولا شيء عليك هذا امر ينبغي ان يتنبه له انه ينبغي تعليم الناس هذه الامور وتنبيههم على حرمة مكة لا ينبغي من الصيانة والتحفظ اذا جاء الانسان مثلا الى موضع وفيه صيد الحرم لا يزعجه بمنبه سيارته ولا يؤذيه ولا يفزه ولا ينفره - 00:35:47ضَ
ولا يستثيره هذه كلها نصوص صحيحة عن رسول الله ثبتت باصح الاسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي في الصحيحين ومثله حديث ابي هريرة ومثله حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما - 00:36:11ضَ
فهذه كلها احاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله ان يرزقنا الفقه بالدين اتباع سنة سيد المرسلين وان يعصمنا من الزلل في القول والعمل. بين رحمه الله انه يحرم صيد - 00:36:27ضَ
اه الصيد بمكة وكذلك قطع الشجر يقول رحمه الله نعم قال رحمه الله وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم صيد الحرم الصيد تقدم تعريفه في الاحرام محظورات الاحرام ويشمل ما كان - 00:36:43ضَ
على الارض مثل الظباء والوعود ارانب ما كان بين السماء والارض كالطير ويحرم صيده على الحلال والمحرم هذا الفرق حرمة مكة التي حرمة المكان وحرمة الاحرام فان الاحرام صيد صيد البر - 00:37:08ضَ
حرام على المحرم دون الحلال وهذه حرمة العبادة اما حرمة المكان فيستوي فيها المحرم والحلال لا يجوز للمحرم ولا يجوز للحلال ان يصيد بمكة وهذي من الفوارق بين حرمة العبادة - 00:37:34ضَ
قربة العبادة وقلنا مثل حرمة الحج والعمرة اللي هي النسك حرمة الصلاة هذي كلها حرمة عبادة. الفرق بين حرمة العبادة وحرمة المكان ان حرمة المكان تشمل الحلال والحرام وتشمل من كان ساكنا بمكة ومن كان مارا - 00:37:54ضَ
بها هؤلاء كلهم يراعون هذه الحرمة وصيد صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم. حرام على الحلال والمحرم فاذا تحلل المحرم من احرامه حل له ان يصيد اذا كان خارج مكة - 00:38:14ضَ
ما اذا كان داخل مكة كان يتحلل وهو بعرفات انه يجوز له الصيد اذا دخل الى حدود مكة حرم عليه صيد مكة مع انه حلال. نعم قوله واذا حللتم فاصطادوا - 00:38:35ضَ
عام مخصص كان هنا يا اخي المكان فانه يبقى على يكون التحريم بسبب اخر وهو هذا ما دعانا ان نقسم انواع الحرم. حتى يتصور طالب العلم وينتبه للفوارق بينها. نعم - 00:38:51ضَ
وكذلك شجره ونباته وكذلك شجره ونباته من دقة العلماء هم شجره اذا اظيف الشجر الى المكان فمنه معناه انه نبت في هذا المكان وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول شجرها - 00:39:12ضَ
ولا يعبد شجرها اي شجر مكة وشجر مكة هو الذي نبت فيها باصل الخلقة ولذلك جماهير السلف والخلف حكي الاجماع على ان ان على الفرق بينما يستنبته الادمي وما ينبت بنفسه - 00:39:35ضَ
الذي ينبت بنفسه هو شجر مكة والعرب تضيف الشجر والنبات للموضع الذي نبت فيه وبناء على ذلك المحرم ما نبت بنفسه لا ما انبته الادمي. نعم ما تقدم في حديث العباس رضي الله عنهما - 00:39:52ضَ
وهذا يدل على العباس رضي الله عنه. عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على سماحة الشريعة ويسرها ان الله لا يضيق على عباده يوقعهم في الحرج العباس رضي الله عنه قال يا رسول الله الا الاذخر - 00:40:14ضَ
فانه لقينهم وبيوتهم. فقال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر وهذا يدل على مرونة الشريعة والمرونة تقدير الاحوال والظروف تجد الحكم ساريا على الاصل فاذا ضاق الامر تسع حكم الشرع ووسع على الناس - 00:40:32ضَ
وهذا كله من لطف الله ورحمته بعباده لانه لطيف رحيم حليم حكيم في تدبيره وحكمه سبحانه وتعالى يضيق الشيء الذي من الحكمة تضيقه ويوسع الشيء الذي من الحكمة ان يوسع فيه نعم - 00:40:50ضَ
وما زرعه الانسان وما زرعه الانسان انبته الادمي بقدرة الله عز وجل كان لكم ان تنبتوا شجرها ان الله هو الذي انبتها لكن زرعه الله سبحانه وتعالى علمه جعل له - 00:41:11ضَ
هذا العقل الذي يدبر به بقدرة الله اموره فينبت ما شاء الله له ان ينبته نعم قال رحمه الله وان احصر بعدو نحر ما معه. هذا بالنسبة لما يتعلق حرمة مكة - 00:41:30ضَ
ومن المعلوم ان المختصر مختصر الامام رحمه الله من اخصر المختصرات ولذلك هو اقتصر على حرمة مكة وفي بعض المتون التي تتوسع لان هذا يختلف على حسب منهج الائمة الائمة رحمهم الله والفقهاء - 00:41:46ضَ
والمصنفين فمنهم من يتوسع منهم من يختصر جرت العادة عند العلماء ان يذكروا حرم المدينة بعد ذكرهم في حرم مكة المدينة لها حرم ومحرمة كمكة وثبتت ذا بذلك الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:42:05ضَ
منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين اني احرم ما بين لابتيها طلابتان مثنى لابة وهي من اللوب الحجارة المحماة وصية بذلك وهي الحجارة السود لان على المدينة فيها حرتان تركبها تركبهما حجارة سوداء - 00:42:32ضَ
الحرة الاولى تسمى بالحرة الشرقية وهي من جهة المشرق والثانية تسمى بالحرة الغربية. وهي من جهة المغرب الشرقية تسمى حرة واقم قيل انه اسم من اسماء العماليق وقيل انه اسم منشأ من لهذه الحرة - 00:43:00ضَ
وهذه الحرة الشرقية هي التي وقعت فيها الحرة يا ميزيد ابن معاوية وهي التي عناها قيس الرقيات بقوله فان تقتلونا يوم حرة واقم انا على الاسلام اول من قتل وقوله يوم حرة واقم - 00:43:24ضَ
هي الحرة الشرقية وهذه الحرة الشرقية اختفت بعد بعض معالمها سبب البركان حمم البركان البركان الذي ثار في المدينة عام ست مئة وخمس وخمسين من الهجرة قبل سقوط الدولة العباسية بسنة - 00:43:47ضَ
هذا البركان هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى بارض الشام انفجر هذا البركان في تلك السنة - 00:44:06ضَ
ومكث قرابة الاسبوع وقيل عشرة ايام نقل بعض المؤرخين عن بعض اهل المدينة من العلماء انهم قرأوا الكتب في بيوتهم من شدة لهيب النار واستعارها وبلوغ النار في عنان السماء لانه قلت تظيء اعناق الابل ببصرة - 00:44:24ضَ
وبصرى بارض الشام كانت نارا عظيمة وهذه النار قذفت الحمم وسارت ركبت الحرة الشرقية اطراف الحرة الشرقية خاصة من جهة مجرى وادي قناة الذي يسمى الان بوادي العقول ومضت الحمم الى اكثر من - 00:44:45ضَ
ما يقارب ثمانية كيلو مترات وهذا يدل على عظم اه هذه النار ثم الحرة الغربية هذي الحرة الغربية تسمى حرة الوبرة والوبرة وهي غرب المدينة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل المدينة بين حرتين - 00:45:06ضَ
قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اريت دار هجرتكم اي في المنام الله قبل ان يهاجر الى المدينة اريد دار هجرتكم ارضا ذات نخل بين حرتين فذهب ظنه عليه الصلاة والسلام انها بالاحساء او هجر - 00:45:29ضَ
فاذا هي طيبة الطيبة وهذه هاتان الحرتان هناك حرة ثالثة من جهة قباء وهي التي فيها عالية المدينة اذ جاءوكم من فوقكم وهم بنو قريظة من جهة العوالي ومن اسهل منكم وهم الاحزاب - 00:45:52ضَ
تجمعوا بمجمع الاسيل بذنب نقماء هو الذي يسمى الان بوادي النقمي فهذه هذا هذا الموضع يقول النبي صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتيها وثبت كذلك مثله ما بين لابتيها حرام - 00:46:11ضَ
وفي هذا في الصحيحين من حديث عبد الله وفي حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنهما عنه في الصحيح الانصاري رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ان - 00:46:32ضَ
ان ابراهيم قد حرم مكة واني احرم المدينة ما بين لابتيها فهذه احاديث صحيحة وفي الصحيح صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عليه الصلاة والسلام انه اهوى بيده الى المدينة - 00:46:47ضَ
وقال انها حرم امن ووصفها بكونها حرما انه امن لانه يأمن فيه الصيد ويأمن فيه الشجر وكذلك ايضا اه ثبت في حديث اه رافع بن خديج لما جعل مروان ابن الحكم - 00:47:10ضَ
خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يذكر مكة فقال له ما لي اراك تذكر مكة ولا تذكر عن المدينة شيئا واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:31ضَ
حرم ما بين لابتيها هذه الاحاديث الصحيحة جعلت جمهور العلماء والائمة رحمهم الله يقولون ان المدينة لها حرم كمكة ان كان هناك خلاف في التفصيل من رحمة الله انه جعلها ما بين لابتين - 00:47:46ضَ
واذكر ان احد القادة العسكريين لما نظر الى المدينة وجاء في اخر عمره يتقاعد سكن المدينة فلما نظر يقول لما نظرت الى المدينة بكيت سئل عن ذلك عن سبب بكائه - 00:48:06ضَ
وقال ان هذا من رحمة الله بنبيه عليه الصلاة ان المدينة محصنة من جميع الجهات وليس فيها الا ثغرة واحدة وهي الثغرة التي جاء منها الاحزاب لانها من جميع الجهات حرار - 00:48:24ضَ
حرموا ما بين لابتيها الجيوش ما تستطيع ان ان تسير الا على ارض منبسطة ولكنها لا تستطيع ان تسير في الحرار قرار يصيرون طرق في الحراك دائما بين الشعاب والاودية تكون لعدد قليل - 00:48:40ضَ
هذا يخاف الجيش لانه يخاف المكمن ويخاف ان يؤتى ثم يسهل حصده وقتله ولكن الله من رحمته حصن المدينة لنبيه عليه الصلاة والسلام وهي على كل نقب منها كما في الصحيح - 00:48:56ضَ
عنه عليه الصلاة والسلام في قصة الدجال كما في صحيح مسلم لما رأى تميم الداري رضي الله عنه الدجال. واخبره قال انه لا يدخل المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم على انها يوم يوم تكون فتنة الدجال - 00:49:11ضَ
ان هذا لها سبعة انقاب. يعني طرقات والان قرابة سبعة مداخل للمدينة الموجودة الان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها من الدجال والطاعون نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله ان يعيننا على رعاية الحرم والحرمة - 00:49:29ضَ
يرزقنا الادب في جوار بيته وعند رسوله عليه الصلاة والسلام واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين - 00:49:50ضَ